344- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / فصل- أحكام العقيقة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال موالك رحمه الله فصل تسن العقيقة إلى آخر العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة فهي عقيقة بمعنى معفوقة والعق في اللغة القطع ومنه عق الوالدين أي قطع سلتهما والمراد بالعقيقة هنا الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أم ألثى وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح وهذه التسمية لا تشمل كل شيء لأن الوقال قال والذبحها العادية تقطع روحها فهل يصح أن تسمى عقيقة فنقول لا لكن مناسبة التسمية لا تنسحب على جميع ما وجد في هذا المعنى ولهذا نسميه مزدلفة جمعا ولا نسميه عرفة جمع ولا نسميه منا جمعا فما سميه لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى بهذه التسمية ولهذا لا نقول مثل أرض هي عقيقة ولا الهدي عقيقة ولا ذبيحة هذه العقيقة مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذه وعندنا في لغتنا هنا في القصيم وأظن في كل المملكة ما أعلم يسمون العقيقة تميمة يقول لأنها تتمم أخلاق الموجود وأخذ هذا من قولهم في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته فإن المعنى أنه محبوس ما هو عن شباعة والديك كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله ولكن محبوس عن الانطلاق والانشراح وكذلك عن الحماية من الشيطان طيب إذن العقيقة ما تعرفها شرعا الذبيحة عن المولود ذكر عن وقوله تسن تسن لمن للأب للأم لمن يا سنة في حق الأب فإن لم يكن الأب موجودا فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم الظاهر أنها إذا لم يكن الأب موجودا كما لو مات وهو حمل يعني مات وابنه حمل فإن الأمة تقوم مقام الأب في هذا المسألة وقول المؤلف تسن العقيقة هل يشترط في ذلك القدرة أو حتى للفقية نقول إذا كانت الواجبات الشرعية والواجبات يشترف فيها القدرة فالمستحبات إيش من باب أولى فالفقير لا نلزم نقول اذهب واقترض لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن إلا أنه في أمل الوجود كموظف ولد له ولد في نصف الشهر وراتبه على قدر حاجته فهو الآن ليس عنده دراع لكن في آخر الشهر يجد الدراع هل نقول اشتري العقيقة أو اقترض ثمنها واستري به يعني اشتريها دينا أو اقترض ثمنها واستري به حتى يأتيك الراتب أو نقول انتظر حتى يأتي الراتب نعم الثاني أحسن لأنه يحصل به إبراء الذنب ولا يدر الإنسان ربما فيما بينه ولادة الشخص وبين حلول الراتب ربما يحصل أشياء تستلزم الأموال يجي مرض يجي أهل مرض ينكسر على السجارة وما أشبهها فالأولى أن يقال لا تقتل حتى وإن فجوه الوفاء عن قرب انتظر العقيقة ما أولا في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحاجة والعشرين ثم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات الغلام الذكر شاتان وعن الجارية شات هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفليق بين الذكر والأنثى وهذا أحد المواضع التي يفضل فيها الذكر على الأنثى بالضعف وقوله عن الغلام شاتان ينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سنا وحجما وشبها وسمنا كلما كانت متقاربتين فهو أفضل فإن لم يجد الإنسان إلا شاتا واحدة أجزاء وحصل بها المقصود لكن إذا كان الله قد غناه فالسنتان أفضل وعن الجارية شات الأنثى وهذا أحد المواضع التي يكون رجل فيها ضيف المرأة في موضع آخر خرائط الدية الشهادة الصلاة فذكرنا لأيه الصلاة لأن أكثر الحير خمسة عشر يوما هذا المشهور عند أكثر العلماء فإذا كانت المرأة تحيط أكثر الحير كم لها من الصلاة في كل شهر نصف شهر يزيد الإنسان عنها بنصف شهر طيب كذلك أيضا في العطية إذا أعطي الإنسان أولاده فإنه يعطي الذكر مثل أحظ النتيجين نعم إيش على عتق أيضا ورد به الحديث أن عتق الذكر عن عتق جاريتين ثم قال تذبحه يوم سابعه يعني يسأل أن تذبح في اليوم السابع فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم أحد كيف على التاسع يعني قبل يوم الولادة بيوم هذا القائد إذا ولد في الخميس فهي يوم الأربعة وهل المجرى والحكمة من أنها تكون في اليوم السابع لأن اليوم السابع تختم بها أيام السنة كلها إذا كذلك إذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربع فبمروا هذه الأيام اليوم السنة يتفائل أن يبقى هذا الرجل ولا طول عمره هذا الطفل ولا طول عمره فلهذا كانت في اليوم السابق وبناء على هذا التعليم إن صح أنه هو العلة الشرعية لو مات الطفل قبل اليوم السابق فإنها تسقط العقيقة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تذبح يوم السابق ولكن هذا التعديل قد يقول إنسان في شك منه ويقول إن الرسول اختار اليوم السابق لأن هناك أشياء كثيرة معلقة في العدد السابق ولندي هذه الحكمة أولا ولهذا تسن العقيقة ولو مات قبل اليوم السابق ولكن هل يشترط أن يخرج حيا أو يشترط أن تنفر فيه الروح فقط من العلماء من قال بالأول وقال لو ننفقت فيه الروح ثم خرج من بطن أمه ميتا فإنه لا عاققة له ومن قال بل يعق عنه وإن خرج ميتا إذا خرج بعد نفك الروح لأنه بعد نفك الروح سوف يبعث فهو إنسان ترجى شفاعته يوم القيام لخلاف من كان قبل نفتوفه فإنه لا يعق عنه لأنه ليس بإنسان ولهذا لا يبعث يوم القيامة الجنين إذا سقط قبل نفتوفه فيه فإنه لا يبعث لأنه ليس فيه روح حتى تعاد إليه يوم القيامة إذن عندنا الآن ثلاث مرات خرج ميتا بل أربع خرج قبل نفتوفه فيه فلا عقيقة لا خرج ميتا بعد نفت الروح فيه قولان للعلم خرج حيا ومات قبل اليوم السابق فيه أيضا قولان لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسر التي قبلها بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن يعقو عنه قولا واحد ذكر المؤلف الشارح أنه يسمى في هذا اليوم يوم السابع ومحل ذلك ما لم يكن الاسم قد هيئ قبل الولادة فإن كان قد هيئ قبل الولادة فإنه يسمى في يوم الولادة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم فسمى من حين ولادته لأنه قد هيئ الاسم فالنهي ذكرناه قلنا التأكيد فيقول أن يدل على ذلك ثم أن هذا منذ التعبد لأن تركت إياها المثالة لأملات تعبد إخلاهما الأدابة التي تحقوم بين الناس من أجل احترام الناس بعضهم وما أشكدت فالأقرب التحليم وإن كان الكرام محتملة نعم إنسان عطيق عن نفسه تأتي إن شاء الله نعم الشعور ثابت تقسى ما يحوم إزالته وما يشرع إزالته وما سكت عنه فالذي يشرع إزالته الشارك والأبق والعام والذي تحرم إزالته اللحية لا ما تحرم اللي يحرم النمس الذي ونته وما سكت عنه فهو ما سوى ذلك فقال بعض العلماء إنه لا تجوز إزالته لأنه من تغيير خلق الله والأصل في تغيير خلق الله التحريب لأنه من أوامر الشيطان ولا آمر أنهم فلا يغيرون خلق الله وقال بعض العلماء إن هذا مما سكت عنه وإنه لا يدخل في الآية والدليل على أنه لا يدخل في الآية أن الشعر قسم أخذ الشعر إلى أقسام أمر بأخذ الشعر العانة والأضبط مع أنه من تغير خلق الله وأباح حلق الرأس النص يحرق كله أو ترك كله ونهى عن حلق الله حيث لذلك على أن أخذ الشعر لا يعد من تغير خلق الله وعلى هذا فيقال الأولى أن لا يزال وأن يبقى على ما هو عليه إلا أن يكون في ذلك تشويه فأنه يجد بعض النساء يكثر معه الشعر في الذراعين أو في الساقين ولا ترغب لها هذه نقول لا بأس الوكيدة لا مازل إذا وقت شخصا يذبحه أو يشتريها ويدبحها فلا تعلقوا الحكم يعني هو وكيل ومحمد شراط ايش مترعة المؤذن مترعة المؤذن اللبطة يسمع لسان جميع الأذان اللبطة يسمع البعض الظالم يسمع البعض قال ما سبق ثم تابع نعم هل سمع المؤذن سمع آخر الأذان نعم غير يعني يقول هل يجوز أن أعق ببعيد نقول نعم يجوز لكن الشات أفضل لكنها البعيد لا تجزي إلا عن واحد ما تجد عن سبع عقائق من هذا الوقت خلب السلمين يسلقوا رجل قتل آخر وكان زلتكم مقتول من أقرباء القاتل فطلب أولياء مقتول القصاص وطلبت فيها ديه فهل من الفلبية القصاص أمد ديه حينما ذكرنا هذه نعم ذكرناها وقلنا لكم إن الله يقول فمن عفي له من أخيه شيء وشيء نكرة في سياق الشر وقلنا لكم لو أنه لا يستحق من المراث بلا واحد من ألف وعفى سقط القصاص نعم ولو اتهبت ولو تركت ما عليك حتى لو صرحت قالت عفوت ليسقط عن القصاص ما في بأس محمد العمراني اشتسر لجور التكبير في الصلاة هل يكون فعل التكبير أولا أو النطق بالتكبير وش الفرق بين فعل التكبير أو النطق بالتكبير نعم التكبير قبل النطق التكبير هو النطق ايه رفع اليدين هذا لهذا الصفات تكبر ثم ترفع او ترفع ثم تكبر او يكون رفع مع التكبير كلها جاءت فيها السنة بصدرات العشاء الكافر الكافر قرناه البارح قدم هذا ما يعني المسئلة القابلة للنظر ما الموضوع الإمام هذا عادي هو هذا ما هو الترسيل كان من عادة فيهما ان يخبر جاء الله الأذان والإمامة في كل يوم قد يخرج في يوم الوثيات نعم وإذا لم يكن من عادتهما في أفضل في يوم طيش هل ستصلت جديد نعم لغيظي يقول لأنه إذا كان من عادتهما أن يخرجا فالخروج ليس هربا من النحم وإذا لم يكن من عادتهما فالخروج هربا من النحم وأنتم تعرفون أن الطبيب يعطي المريض الدواء ويصبه أفهم جسلامه هل من عادتك الفروج دائما إذا ننطبق عليك لا تقلق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى نبي أجمعين سبق لنا بيان حكم العقيقة وأنها سنة مؤكدة حتى أن المام أحمد رحمه الله قال يقترض إذا لم يكن عنده مال وأرجو أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة ولكن صحيح كما سبق أنه إذا كان يرفي الوفاء عن قرب فلا بأس كموظف ليس عنده في الوقت الحاضر دراهم يقترض حتى يأتي للراتب هذا لا بأس وأما رجل لا يرجل وفاء عن قرب وليسأله مولد فلا ينبغي أن يقترض وسبق لنا أنها عن الغلام شاتا وعن الجارية شاتا وسبق أن وقت دبخها هو اليوم السابع فإن فاتف في أربعة عشر فإن فاتف في أهداف في واحد وعشرين ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك وسبق لنا أنها تطبخ أفضل منها نية بخلاف الأرحية وذلك أنها طعام فإذا أرطي صاحبه وهو جاهز مطبوخ كان أحسن وسبق لنا أنه لا يكسر لها عضل وقد ورج فيه حديث لكنه من مراسل أبي داود ضعيف إلا أنه ورجت آثار عن الصحابة أنه لا يكسر لها عضل وسبق لنا أنها نعم أنها كالأرحية في الأكل والشرب غير ذلك ولهذا أقال المؤلف وحكمها كالأضحية وعلى هذا نبدأ الدرس الجديد الآن إذا كانت كالأضحية فإنها لا تجزئ إلا من بهيمة العام فلو عق بفرس لم يجزئ ولا تجزئ حتى تبلغ السن المعتبر شرعا هذا شرثان وهو في الضعن ستة أشرة وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس ولا تزم إلا سليمة من العيوب المانعة من الإزة مثل العور البين والمرض البين والعرج البين والهزار ولكن في الأرحية سبق أن الإبل أفضل إذا أخرج كان أما في العقيقة فإن الأفضل شات أو شاتا شات للأنتى وشاتان للذكر أفضل من البعير أو البعيرين لأن ذلك هو الذي ورده بالسنة وفي هذا الحكم تخالف الأرهية وسبق أيضا أنها تخالفها في أنها توزع بعد الطب وتنزع جدولا كذلك أيضا تخالف الأرهية في قولهم إلا أنه لا ينزع فيها شرك في دم إلا أن هائل عقيقة لا ينزع فيها شرك في دم يعني فلا تزع البعير عن اثنين ولا البقرة عن اثنين وإذا لم تجد عن اثنين لا تجد عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أول قال العلماء ووجه ذلك أولا أنه لم يرد التشريك فيها والعبادات مبنية على التوقيف ثانيا أنها فداء والفداء لا يتبعر لأنها فداء عن نفس فإذا كانت فداء عن نفس فلابد أن تكون نفسا والتعليم الأول لا شك أنه الأصوأ لأنه لو وردت تشريك فيها بطل التعليل الثان فيكون مبنى الحكم على إيش على عدم ورود ذلك قال ولا تسن الفرع ولا العتيرة هتان ذبحتان معروفتان في الجاهل وقد اختلفت الأحاديث في إثباتهما أو نفيهما ومن ثم قال المؤلف لا تسن الفرع الفرعة هي ذبح أول ولد للناقة إذا ولدت الناقة أول ولد فإنهم يذبحونه لآلهتهم تقرضا إليها ومعلوم أن الإنسان لو ذبح على هذا الوجه لكان شركا أكبر ما في إشكاء لكن لو ذبح شكرا لله على نعمته بكون هذه الناقة ولدت فيذبح أول نتاج لها شكرا لله عز وجل من أجل أن يبارك الله له في النتاج المستقبل فهنا لا شك أن النية تخالف ما كان أهل الجاهلية يفعلونه تماما ولكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في الفعل وإن اختلفت النية فهل يقال إنها من أجل ذلك ننهى عنها كما نهي عن الزبع لله بمكان يذبع فيه لغير الله لكن هذا هو التعليل الصحيح أنها مقروها لو لا أنه ورد في السنة ما يدل على الجواز وعلى هذا فنقول إن دبح الإنسان الفرع بقصد كقصد أهل الجاهلية فهو شرك محرم لا أشكل فيه وإن دبح من أجل أن يكون ذلك شكرا لله على هذا النتاج الذي هذا أوله ولتحصل البركة في المستقبل فهذا لا بأسنك ولكن هل هو سنة يقول مالب لا تسأل من فرع كذلك ولا العتيرة العتيرة فعيلة بمعنى مفعولة من العطر وهي ذبيحة تذبح في أول شهد رجب وكانوا في جاهلية يعظمون رجب لأن رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فكانوا يعظمون هذا الشهر وكانوا يخصونه بالعمرة أيضا فلذلك لهم عبادات في هذا الشهر منها العتيرة يذبحونها في أول رجل ويلمؤلف يقول لا تسمي واستدل بالحديث المتفق عليه وهو قول رسول عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة وفي رواة لنساء لا فرع ولا عتيرة في الإسلام وتخصيص ذلك بالإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلين ولهذا كره بعض العلماء كره العتيرة بخلاف الفرعة لأنه ورد بها السنة أما العتيرة فكره وهي جديرة بأن تكون مكروهة يعني الذبيحة في أول رجب لا سيما وأنه إذا ذبح في أول رجب وقيل للناس إن هذا لا بأس به فإن النفوس ميالة إلى مثل هذه الأفعال فربما يكون شهر رجب كشهر مصر الورحية كشهر الحجة ويتكاثر الناس على ذلك ويبقى مظهراً ومشعراً من شاعر المناسب وهذا لا شك أنه محذور فالذي يترجع عندي أن الفرعة لا بأس بها لورود السنبين وأما العتيرة فإنها أقل أحوالها الكراه لأن رسول عليه الصلاة والسلام نهفع نفى ذلك وقال لا فرأ ولا عكير وبهذا انتهى باب الأضاحي وباب الهدي وبه يتبين لنا أن الدماء المشروعة ثلاثة أقساء هدي وأضحية وعقير هذه هي الدماء المشروعة وأما وليمة العرص فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولا نشات فإنها لا تختص بكهيمة المال تكون وليمة بهذا وتكون وليمة بغير ذلك يقول جملة معترضة سفاري ونأرجع أيضا لنخرج حتى يسر على خيه من يسر على خيه صلى الله عليه طيب الهدي الدباح المسنونة هي الهدي والأضاحي والعقية وأما الوليمة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوض أولم ولو بشاء فهذا ليس خاصا ببهيمة العام تكون وليمة بهذا وتكون بالطعام تكون بالتمر وبالحيس الذي يخلط تمر وأقلط سمن فهي لا تتصل بهذا لكن إذا أولى من بشات فلا بأس طيب ما يفعله بعض الناس إذا نزل بيتا جديدا ذبح ودع الجيران والأقارئ هذا لا بأس به ما لم يكن نصقوبا بعقيدة فاسعة كما يفعل في بعض الأماكن إذا نزل أول ما ينزل البيت يأتي بشات ويدبحها على العتبة عتبة الباب حتى يسل الدم على العتبة ويقول إن هذا يمنع الجن دخول البيت هذه عقيدة فاسقة لكن من دبح من أجل الفرح والسرور فهذا لا بأس بها أيضا ما يفعله بعض الناس الآن إذا كان في رمضان دبحوا ودباح وقالوا هذا عشاء الأب عشاء الجد عشاء الأم عشاء الخالة أجل والدين كميان هذا أيضا لسه المشروع إلا إذا دبح الإنسان هذا من أجل اللحم لا من أجل أن يتقرب إلى الله بالدبر فإن كان هذا الثاني فإنه لا بأسنا قد يقول أنا لا أقولك أن أذهب إلى المجزرة أقولي أن أذبح الشاجعيني وأكل لحمها فقط لا تقربني الله بالدبر ولا افتخارا فيقال دبح عن أبي شاتا أو ما أشف ذلك فهذا لا بأسنا الهدي منه واجب ومنه تطوع الواجب هدي المتعة والقرامة والتطوع أن يتقرب الإنسان الله عز وجل بلبح شاتم أو بقرة أو فعيل في مكة ليتصدق بها الفقراء بدون سبب وأما الدم الواجب لفعل محبور أو ترك واجب فهذا يسمى فدية ولا يأكل أنه صاحبه شيئا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد الجهاد مصدر جاهد الرباعي وهو بذل الجهد في قتال العدو هذا الجهاد وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار المبارزين المعاندين أما الأول وهو جهاد النفس فهو إرغامها ومخالفتها في معصية الله أي إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة لا سيما إذا كانت لبيئة فاسقة فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك خرمات الله وحتى يدعى ما أجب الله عليه وقد رؤي عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه فينما رجع من غزوة تبوه قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس لكن هذا الحديث غير صحيح أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين وجهاد المنافقين يقول بالعلم لا بالسلاح لأن المنافقين لا يقاتلون فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم فقال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهم لهم جهاد قال الله تعالى يا أيها النبي جاهدوا كفاء والمنافقين ولكن جهادهم بالعلم ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله فإذا لم يكن لك الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أحد أن يرجعه الثالث جهاد المبارزين المعارضين المحاربين وهم الكفار الذين أعلنوا وصرحوا بالكفر وهذا يكون بماذا يكون بالسلاح وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قد يقال إنه يشمل النوعين جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي يؤيد أن المراد بذلك السلاح المقاتلة الجهاد يقول مؤلف فرض الكفاية وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة وهذا حكمه أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ذروة سنام الإسلام ذروة سنام والسنام هو الشحن النابت فوق ضهر الجمل وذروته أعلى وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سلام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتبع به الإسلام كما أن سلام البعيد كان فوق مرتفعا فله مرتبة ولو حكم حكمه ومرتبة أنه ذروة سلام الإسلام وقومه هو فرض كفاية لا بد فيه من شرق وهو الكفاية أي بأن يقول عند الإنسان أو عند المسلمين قدرة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء بأنفسهم بالتهلكة ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم آجزون فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال وعلى هذا فلابد من هذا الشر أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد وإن لا سقط عنهم كسائل الواجبات لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وصع إذن لابد من القدرة قال ويجب يعني يجب الجهاد إذا حضره يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان الفتاء لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم زحف من الموبقات حيث قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف إلا أن الله تعالى استثناء حالي الأولى أن يكون متحركا لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر والثاني أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز عليها تقوية لها وهذا الأخير بشرط هذا الأخير يشترط فيه أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى طيب إذن يكون في هذا الحال إذا حضر إيش واجبا فرض عين لا يجوز عن الإنصاف الثاني إذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دافعا عن البلد وهذا يشبه من حضر الصف في القتال لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد وسيمنع الدخول إلى هذا البلد وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغير ذلك مما هو معروف ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد اتفاعا عن بلدهم الثالث قال أو استنفره الإمام استنفره أي طالعوا انفروا والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين لأن الإمامة العامة انقررت منذ أزمان المتطاور والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإذا تأمر إنسان على جهة الماء صار بمنزلة الإمام العام وصار قوله نافذا وأمره مطاعم وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير الممين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق فابن زبيد الحجاز وبنو المروان في الشارع وبن العباس المختار بن عبيد وغيرهم في العراق تفرقت الأمة وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة وبهذا نعرف ظلال ناشئة النشأة تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد نسأل الله العالم وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم هل يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله لأن عمل المسلمين من دازمية متطاوية على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له كلمة العليا فيها فهو إمام إمام فيها وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبول السلام وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه وهذا هو الواقع الآن في البلاد التي في ناحة واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاو وبيع ذمم وإلى غير ذلك فإذا كان البلد الواحد يعني لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموما هذا لا يمكن إذن نقول إذا استنفره الإمام وإمام كل ناحية من كان والي عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفعوا في سبيل الله اتساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنة من العافرة فما متعوا الحياة الدنة في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا ولأن هذا من أدلة سمعية أدلة دليل عقلي لأن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام لأن العدو سوف يقدم ويتقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافع بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة إذا احتيج إليه صار فرض أي من عليه كيف احتاج إليه يعني مثل هذا الرجل عندنا جبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل حين يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية لأنه إذا لم يقم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية يكون فرض عين عليه والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل يجب وجوب عين في أربع مسائل المسأل الأولى إذا حضر القتال والثاني إذا حصر بلده العدو والثالث إذا استنفره الإمام والرابع إذا احتيج إليه ومع ذلك فهو فرض قتال ثم هل الجهاد يكون بالنفس أو بالمال أو بهما نعم يكون به تارت نجب بالمال في حال من لا يقدر على الجهاد في بدنه وتارت نجب على البدن في حال من لا مال له وتارت نجب بالمال والبدن في حال قادر ماليا وبدني وكما تقرأون القرآن يذكر الله عز وجل الجهاد بالمال والجهاد بالنفس وربما يقدم الجهاد بالمال في الآيات كلها وأكثرهم يقدم الجهاد بالمال لأن الجهاد بالمال أهول على المنفوس من الجهاد بالنفس وربما يحتاج الجنب إلى المال أكثر من ما يحتاجون إلى الرجال نعم يقول وتمام الرباط أربعون يوما أفاد المؤلف أن هناك رباطا فما هو الرباط الرباط مصد الرابط والرباط هو لزوم السغر لزوم السغر الثغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين وأقرب ما يقاتلونه بالنسبة للواقعنا أنه الحدود الحدود هذه الثغور الثغور هي الحدود بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية نعم يسن للإنسان أن يرابط لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يسبروا وصابروا ورابطوا وابتقوا الله لعلكم فلكم وأول ما يدخل في الآية الرباط على الثغور يرابط من الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار إما بعهد وأمان وإما السلاح والرجال حسن ما تقضيح الحال الرباط أقله ساعة يعني لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائي ساعة واحدة حصل له أجر وأكثره وتمامه أربعون يوما هكذا جاء في الحديث الذي يقول رواه أبو الشيخ في كتاب التوارد طيب ولكن لو زاد على الأربعين هل له أجر؟ نعم له أجر لا شك ثم هل يذهب بأهله إلى هذه الثغور ليسكنوا معه أو الأولاء اللي يذهب بهم خوفا عليهم فيه تفسير نعم فيه تفسير إذا كان الثغر مخوفا فلا ينبغ أن يذهب بأهله وإذا كان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزدادق معنينه لأن الإنسان إذا كان في عيدا عن أهله فإنه سوف يكون مشوش البال بالنسبة لحال أهله وتماموا الرباط أربعون يوم إذن ما هو الرباط النزوم الثغور أي الحدود بين المسلمين والكفار وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما إذا كان أبواه أي أبوا الشخص يعني أمه وأباه وأطلق عليهما الأبوان من باب التغليم كما يقال القمران للشمس والقمر ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنه فإذا كان الإنسان له أبوان مسلمين وأراد الجهاد تطوعا فإنه لا بد من إذنهما فإن أذنى له وإلا حرم عليه الجهاد فإن قال القائل هل يلزم استعدان الأب والأم في كل تطوع رياسا على الجهاد بمعنى إذا أراد أن يقوم الليل يشترق إذن الأبوين إذا أراد أن يصلي الراتبة يستأذن الأبوين إذا أراد أن يطلب العلم يستأذن الأبوين نقول لا لا يشتغل والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب للجهاد وسوف يحصل لهم قلق بخلاف ما إذا سافر لطلب علم في بلد آمنة أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع فإن ذلك لا ضرر على الأبوين فيه وفيه إذا هم أنفعه ولهذا نقول ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعا أو إذنا لماذا؟ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة وأي والد يمنع والده من شيء فيه مصلحة وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطوع فيه وقاطع للرحم لأن الذي ينبغي للعبد أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل خير ونظر هذا بعض النساء تمنع ابنتها من الصوم من صوم أيام البيض أو من صوم يومنته والخميس تقول يا ابني هذا كلف عليه يا أمي ما في الكلافة قالت يا بنت في الكلافة من الذي يقلت في الكلافة البنت الصائمة لكن بعض النساء يكون عندها تعلمت ولا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة سواء ذكره أو أنثى إلا إذا كان على الوالد في ذلك ضرار كما لو كان الأب محتاجا إلى تمريض مثلا أو الأم محتاجا إلى تمريض وإذا اشتغل الإبن أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعه أيها الإخوة ويجب عليه هو أن ينتنع