343- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / تابع.. أحكام الهدي والأضحية / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

اسم الله عما رحمه الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ثبعهم بأسان إلى يوم الدين قل لنا بماذا يتعين الهدي إذن يتعين بالقول وبالفعل الدال عليه الدال على التعينين والأضحية الأخ بماذا يتتعين في فرجه هنا تقدم يا فوزي قل فارك الله عليه بماذا يتتعين لا لا لست أسأل من الذي رحى به أسأل بماذا تتعين العذكية إنسان عنده شاك متى تكون عذكية لازم ها بقولي هذه العذكية يعني بالقول تتعين بالقول وهل تتعين العذكية بالفعل عبدالله نيش لأنه لا يسأل لها إشعاط ولا فعل لكن لو فرض أن هناك علامة خاصة بالعذكية يضعه الناس ويرون أن ما حصل له هذه العلامة فهو عذكية تعين يعني معنى كل فعل يدل على التعين فإنا فإنا تعينوا به. طيب هل يجوز بيع العرحية للمناطق? ماهن. ايش? شرافة. تهاجون بكل حال. على القولة الصحيحة. نعم. طيب. هل يجوز ابدالها? نعم. يجوز ابدالها وبخير منها. ما هو الدليل على منع البيت? نعم. نعم. هذا الدليل على ابدالها وبخير منها. ما الدليل على تحليم بير. نعم. تعينا لله عز وجل. اخرجها لله فلا جيد لغضة وفيها. نعم. ولا في الدنيل. نعم. قول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. نعم. لا اه حمل على فرص. نعم. فقال له لا تشتره واذا احطاقه والبير نوع من رتوب استدر. طيب. ابجالها بخير منها ما هو الدليل على جوازه. لا. فتح الله عليك. ايه. الرسول ما فتح له في تماقلس. ولا بلا بالشعر. هذا? نعم. قال اني نذرت عن اصلي في تماقلس ان فتح الله عليك مكة. فماذا قال له? صلي هاهم. كم رحمين. فأعاد ثلاثا فقال شعب هل يجوز أن يعطي أعجاز لوجرته منها لا ما هو الدليل أو التعليل ويطاه خجرته منها نوع من البيع لأنه كانه باعه في الوقت فأعها بالمنفعة التي انتفع من هذا الجزء هل يجوز أن يهدي له يجوز بشرط أن لا ينقص ذلك من الأجاز شيئا كذا يعني سرطا لا انقص من العجرة من أجل هديته أو صدقه يترقتب على قولنا إنها تعيّم التعيين ما سمعتم أنه لا أبو صغيرها ولا يدالها إلا بخير منها ولا يدال صحوفها إلا إذا كانت أنفع لها ومما يترقت عليه لو تعيّبت نعم إذا كانت تعيّم بمالك منه فإنه يضمنها يتعام بتعليم أو تفريض نعم تركها في يوم بارد بدون ما يقيها من الضرب والثاني تعيباً بغير غير شائر ولا تفريق ولا يضمنها وتنسيه حتى إذا اختنى شرطاً حتى لو اختنى شرطاً شروطاً طيب ما هو لماذا يكون بالأول يضمنها والثاني لا يضمنها نعم نعم وهي عنده أمانة عنده بمزعة الأمانة طيب لو كانت واجبة في دمته قبل التعيين هل تز إذا تعيبت لا تز لماذا لأنها واجبة في دمته سليمة فيجب أن يذبحها سليمة طيب إذا ذبح بدلها السلامة فهل له أن يسترجعها هي وما هو الصحيح أن له أن يسترجعها صحيح وكذلك لو ضاعت فإنه يذبح بدلها إذا كانت واجبة من ذمة قبل التعين فإن رجعت فهموا لكم على الطور الضعف يقول المؤلف إن ذبح الأرحية أفضل من الصدقة بثمنها فلماذا؟ بالذبح طيب وإذا تصدق بثمنها هل يجزي عن الأرحية؟ لا يجزي طيب حسن لأن لينا الله لفهمها ولا دماءه ولكن أنا لو اتقوا منكم نبدأ بذلك الليلة الآن إن شاء الله قال وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلافا سن أي شرع لا على وجه الهدوب بل على وجه الاستحباب أن يقسمها أي العرحية أثلافا فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث والفرق بين هدية والصدقة أن ما قصد به التودد والإلفة فهو هدية لما جاء في الحديث كهذا فحاب وما قصد به القرب إلى الله فهو صدقة وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج والهدية للغني وقور أثلاثا أي ثلث للأكل وثلث الهدية وثلث الصدقة لأجل أن يكون انتباع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه العفلة لأن يكون الانتباع بهذه العفلة الشانية لجميع الطبقات وقدم الأكل لأن الله قدمه فقال كلوا منها وأطعموا البائس لفقيد وقول ما لك سنوا أن يأكل ظاهروا أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إذن عليه وهذا بناء على أن الأكل من الأرحي السنة كما هو قول ظنهور العلماء وقال بعض أهل العلم بل الأكل منها واجب يأتم بتركه لأن الله عمر به وقدمه على الصدقة ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداء أمر أن يؤخذ من كل بدن قطعة فجعلت في قدر فطبخت فآكل من لحمها وشارد من مرقها قالوا وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من مئة بعيد ما في قطعة تضبخ في قدر ويأخذ منها تدل على أن الأمر في الآية الكريمة من الوجوب ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل فيدخل في قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وعلى كل حال لا ينبغي للنسان أن يدعى الأكل من أرحيته واستحب بعض الغلماء أن يأكل من كبدها وعلّل ذلك بأن الكبد أسرع نذوجا لأنها لا تحتاج لأكل كبير فإذا أختار أن يأكل منها وطبقها صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيم والمبادرة بالمأمور به أفضل من التأخذ وقول ما لك إنه يهدي ويتصدق ويأكل أثلاثا هو ما اختاره أصحاب الإمام الحمد رحمهم الله وقيل بل يأكل ويتصدق أنصاة لقوله تعالى فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ولم يذكر الله تعالى الهدية والهدية من باب جلب مودة وتحصل بهذا أو بغيره وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة لكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإن هذا من الأمور المستحبة لدخولها في عموم الأمر بما يجب المودة والمحبة بين الناس ولا شك أنك إذا أهديت من لحم الأضاحي في أي ملثية إلى غني أنها تقع في نفسه موقعا أعظم مما لو أعطيته ما يقابلها من الطعام كالتمر والبر وما شفى ذلك وإذا كان في هذه المصلحة فهي مطلوبة لكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى جليل من السنة وقد عرفت من الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتصدق فالتصدق بكل لحم الإبل الهدي إلا القطع التي اختارها صلى الله عليه وسلم أن تجمع في طلع ويأكد طلع وقوله يسمى أن يأكل ويهدي ويتصدق ظاهر كلام معلف أن هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجب بالنذر فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق وهو صحيح بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبرانا ويأكل منه إذا كان شكرانا فدم الهدي التمتع والقران يأكل منه والدم الواجب لترك الواجب أو في المحظور لا يأكل منه والفرق أن الثاني كفارة والأول شكر فلذلك أكل النبي عليه الصلاة والسلام من هدي وهو واجب بالقران إذن الأرحية يأكل منه سواء كانت واجبة في النظر أو غير واجبة وأما الهدف في التفصيل ما وجب لفعل محبور أو ترك واجب فإنه لا يأكل منه لأنه يقع موقع الكفار وما وجب لسكر النعمة كهدي التمتع والقران فإنه يأكل منه كما جاء في ذلك السن أما التطور فلا شك ولا أشكال فيه أنه يأكل منه ويتصدق ويقف طيب لو كانت ظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق وقال بعض العلماء إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها ولا يهدي ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط وهو أقل ما يقع على اسم الله لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز أضحية في حق اليتين فإنه يعمل فيها ما جاء في الشريعة فيؤكل منها ويهدى ويتصدق ولكن هل يشرى أن نضحي من مال التقير هل يشرى أن نضحي من مال اليتين في هذا التفصيل إن جرت الآخر بأنه يضح من أموال اليتام وأنه لو لم يضحى من أموالهم لم كسرت قلوبهم فهنا ينبغي أن يضحى من ماله كما أننا نشتري له للعيد ثوبا جديدا مع أن عنده ثوبا يكثير لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يواسي غيره من الناس فهي إذن يعني يضحيه من باب النفقة بالمعروف فإذا كان من المعروف عند الناس أنه يضحى للعيتام فليضحي ولو المال وهذا يقع في الصورة التالية مثلا إذا قلنا هذا البيت أيتام ليس عندهم إلا أمهم وأمهم فقيرة ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم أو من أمامهم أو من أي إنسان المهم عندهم ما فهل نضحي من أموالهم لهم وندفعوا إليهم يضحيوا بها ويفرحوا بها مع الناس أو نقول هذه أموال أيتامة لا يجوز أن نتبرع منها بشيء أيهما الأول لأن المال يخدم الإنسان فإذا كان هؤلاء اليتامة لو لم تدخل أيهم شات الأضحية ولم يأكلوا اللحمة مع الناس لأن كسرت قلوبهم فإنه يضحى عنهم من مالهم ثم قال المعلق وإن أكلها وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جافة إن أكلها الضمير عود على الأضحية يعني أكلها كلها ولم يتصدق بمقدار أوقية فإنه يضمن الأوقية والأوقية معيار معروف من الكيلو أو نحو ذلك المهم منهم يعطل يعني صنج يوزن بها وهي أقل ما يكون من التقدير في الموزونات وعبر بعض العلمان بقوله وإن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم الله فإنه لا حرجها له لكن لو أكلها جميعا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم الله مثال ذلك رجل رحى بشاته وجعلها في الثلاجة كلها وأكلها ماذا نقول له نقول يجب عليك أن تتصدق بأقل ما يقع عليه اسم الله اشعر الله من السوء فتصدق به من أجل حق من الفقراء فإن تصدق بها إلا عبدها فيناكلها إلا عرضها أجزأه ذلك لأن العرض يقع عليه اسم الله يقول رحمه الله ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعاره أو بشرته شيئا قال المؤلف يحرم على من يضحي أين ذكرنا وإلا ضمنها ومثلنا به وإلا ضمنها أيضا من الأوقية على تخدير المؤلف أو أقل ما يقع عليه اسم الله على ما ذكره قال ويحلم على من يضحي أو يضح عنه لأخر الحرام هو الذي يثاب تاركه لله من تركه لله فيه وينفع له استحق العقاب على فعل وقول يحلم على من يضحي إذا قال ما هو الدليل فقل الدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشري ولا من ضفوري شيئا فقال إذا دخل العشر وعرى بأحدكم من ضحي فلا يأخذن والأصل في النهي التحرين هذا الدليل لكن ما هي الحكمة الحكمة من الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي وجعل لهذا النسك يعني نسك الحج محرمات ومحذورات وهذه المحذورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها الذين لم يحرموا بحج ولا عمره شرع لهم أن يضحقوا في المقابل الهدي وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والطال والبشرة لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا يعني لا يترف فهؤلاء أيضا مثلهم وهذا من عدل الله عز وجل وحكمته كما أن المؤدل يتابع على الأبان وغير المؤدل يتابع عليه المتابع شريع له أن يتابع خير إذن الدليل الحريث لا يأخذن من شعاره ولا من ظفره ولا من بشرف الشيء والتعليم أن يعطى أهل الأمصار شيئاً مما يعطاه أهل المشار وقول ما الذي يحرم هذا أحد القولين في المسألة والقول الثاني أنه يكره وليس بحرام ولكن الذي يظهر أن التحريم أقرب لأنه الأصل في النهي ولأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أكد النهي بقوله فلا يأخذن والنون هذه للتوكير وقول مؤلف على من يضحي يفهم منه أن من يضح عنه فلا حرج عليه أن يأخذ من ذلك وهذا هو ظاهر الحديث أن التحريم خاص بمن بمن يضحه وعلى هذا فيكون التحليم مختصا برب البيت وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك وهذا القول هو الراجع ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الحكم بمن يرحه فمفهومه أن من يضح عنه لا يفكت له هذا الحكم ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحه عن أهل بيته ولم ينقل أنه كان يقول لهم لا تأخذوا من سعوركم وأغافركم وأبشاركم شيئا ولو كان حرام عليهم ذلك لنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه فإن قال قائل ما وجه قول من يقول إنه يحرم على من يضحي أن يضحى عنه كن وجهه أنهم قاسوا المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر أعرفتم قالوا كما أن المضحي يؤجر فالمضحان يؤجر أيضا فلما اشترك بالأجر اشترك في الحكم فيقال هذا القياس لا يصح لأنه في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار يعني غير معتبر ولا يرجعوا لي ثم إن التساوي ممنوع فإنهما وإن أجرى على هذه الغرحية فإن أجر من بذل المال وتعذ في دبثها لا يساويه أجر من ضحي عنه فقط بل من بذل المال أكثر أجرى ممن لم يبدل وقول المؤلف أن يأخذ بالعشر ما المراد بالعشر عشر بالحجة إلى متى إلى أن يضح فإن ضح يوم العين انفك ذلك عنه يوم العين وإن تأخر إلى اليوم الثاني أو الثالث لم ينفك عن ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث المهم حتى يوضح وقوى المؤلف من شعره أو بشرته الشعر معروف وهو شامل للشعر المستحب إزالته والمباح إزالته فلا يقول منه شيئا الثاني المستحب إزالته الشارب الأبط العانى لا يقول منها شيئا في هذه العيام والمباح إزالته كالرأس فلا يحلق رأسه ولا يقص من شيئا حتى يضعه وقول أو بشرته يعني جلده لا يأخذ منه شيئا وهل يمكن من الإنسان أن يأخذ من جلده شيئا كيف يأخذ نعم نقول يمكن يعني إذا كان لم يختم وأراد الختان في هذه الأيام ماذا نقول له نقول لا تخطط لأنك ستأخذ من بشرتك شيئا ثانيا بعض الناس يكون عنده يعني غفلة فتجدوا يأخذ من جلده قطع من جلده من عقب الدجل هذا كثيرا ما يكون والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لا بد أن يصاد بتشقق العقب فإن تركه سكر وإن حرشه فتن عليه يعني إن حركت هذا الجلد الجلد العقب فثق بأنه سيتشقق وإن تركته حتى ولو كان فيه جلد ميت أترك حتى لا تشقق ويزيد سكت المؤلف عن شيء جاء به الحديث وهو الظفو ولا أعلم أن أحد من العلماء أهم الحكمة ولعل المؤلف رحمه الله تركه اقتصارا يعني ذكر شيئين مما جاء به الحديث وأسقط الثالث ولكن الحكم واحد فلا يأخذن من ظفره شيء طيب لو أنه انكسر الظفر وتأذى به فهل يجوز أن يزيله كل الظفر أو ما يحصل به الأذية ولا شيء عليه وكذلك لو سقط في عينه شعره بعض الناس ينبت في داخل جفن شعر وتتأذى به العين فيؤخذ بالمنقاش فهل هذا حرام أو جائد لأنه لدفع أداه وعلم من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئا من ذلك فلا فد يتعلم وهو كذلك ولا يصف عن مقاس على المحرم لأن الاختلاف ظاهر فالمحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس وما سواه فإنه بقياس وهذا الحديث آن الرأس وعلي الرأس ثانيا المحرم لا يحرم عليه أخذ شيئا بشرتك. وهذا يأخذ. ثالثا المحرم عليه معفرات غير هذا. فالإحرام أشد وأوكر. فلذلك يوجد الفتا فيه. أما هذا فإنه لا فتا فيه. طيب وهل لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل وضعيته? نعم. نعم تقبل. لكنه يكون عاصيا. وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره او ظفره او بشراته في ايام العشر فانه لا ارحية له. فهذا ليس البصري. يعني لا علاقة بين صحة التضحية والاخ من هذه الثلاثة. طيب واذا قدر ان الرجل لم ينوي الارحية الا في اثناء العشر. وقد اخذ من شعره وبشراته وظفره. فهل يصح? نعم يصح. ويبتدع تحريم الاخ من حين