342- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / أحكام الهدي والأضحية / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وسن أن يأكل ويتصدق أهلا ويتصدق أهلا ويتصدق أهلا وإن أكلها إلا بحية تصدق بها جاء صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى أهلا وأصحابه ومن تبعهم بإرسانه إلى يوم القين قال المؤلف في
ذات المستقن ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو أضحية بالنسبة للأضحية يتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء بنية الله تأخر شيئا يتعينان بالقول بقوله
هذا هدي بالنسبة للهدي أو هذه أضحية بالنسبة للأضحية ولا يتعينان بالنية فلو اشترى شاتا بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين مدنة ملكة إنشاء باعها وإنشاء فسخنية وإنشاء فصدق بها وإنشاء
أهداها المهم أنها لا تتعين إلا بالقول كذلك لو اشترى شاتا يريد أن تكون هديا الهدي المتعة مثلا اشترىها وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيع فلا بأس وهنا فرض بين أن يقول
هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الأخبار وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء ويظهر الفرق بينهما بالنتاج يجر شاتا فقال له من رأى ما هذه قال هذه شات للأضحية يعني أنها شات
المريض أن يضحية بها هذا خبر وليس بالإنشاء بخلاف ما إذا قال هذه أضحية لله وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين وعلم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل أي لا يتعين الهدي ولا
الاضحية بالفعل ولكن في هذا النظر فإنه النص على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي فإنه يكون هديا وإلا من تطبه والتقليد هو أن يقلد النعال وقطع القرب وثياب الخلقة وما أشبه ذلك
في عنق البهيمة فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها أن هدما أنها للفقرة وهذا كان معتادا في آهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآهدما بعده حتى تضاء على سوق الهدي بين
الناس وصار لا يعرف هذا الشيء إنما التقليد إذا قلناه التقليد أن يقلد في عنق البهيمة شيئا يدل على أنها للفقرة قالوا مثل قطع النعال القديمة أو قطع القرب القديمة أو ثياب الخلقة نعم حتى
يعرف من رآها أنها للفقرة هذه وأما الإشعار فإن الإشعار هو أن يشق سنام البعيد حتى يخرج الدم ويسير على الشعار فإن من رآه يعرف أن هذا معدن للنحر فسبق فالآن نقول الهدي يتعين بالقول
وبالفعل مع النية القول قوله هذا هدي والفعل الإشعار أو التقليد مع النية يكون هديا بذلك ويتعطب على التعين وعدم المسائل ستذكر فيما بعد واختار شيخ الإسلام المتئيم رحمه الله أنه إذا
اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية وأنه لا يشترق لذلك لفظ لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هديا وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما
العمال بالنيات وإنما لكل من الإمان ولكن الأظهر ما ذهب إلى المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب أنه لا بد من القول وأما النية فلا يحصل بها التعين بدليل أن الإنسان لو اشترى عبدا ليعتقه
في كفارة أو غيره فهل يعتق؟
لا أو اشترى بيته ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما أشترى ذلك فإنه لا يكون البيت وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يحتص بهذا الشراء ولهذا قلنا بالهدي لما كان يسرى
تقليده أو إشعاره قلنا إن تقليده أو إشعاره بنية تعتبر تعيينا يعتبر تعيينا يقول المؤلف لا بالنية يعني لا يشترى لا يتعين بالنية كما لو أخرج الإنسان دواهن ليتصدق به فهل تتعين صدقه؟
لا لا تتعين إن شاء عمضاها وإن شاء أبقاها لأنه لم يدفعها للفقراء فالحاصل أننا إذا سلنا بماذا يتعين الأضحية كنا بالقول وبماذا يتعين الهدي كنا بالقول وبالفعل وإنما زاد الهدي بالفعل
لأن له فعلا خاصا وهو التقليد أو الإشعار أما الأضحية فلسا لا فعل خاص ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول ثم قال وإذا تعينت لم يجوز بيعها هذه الأحكام التي تترتب على تعينها إذا تعينت لم
يجوز بيعها لأنها صارت صدق لله كالوقف لا يجوز بيعها والعبد إذا أعتق لا يجوز بيعها فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها ولكن لابد من الشروط
السالة بقه شروط للذبع ولا هبتها نعم ولا يجوز أن يهبها لأحد والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرح إلى عوض طيب وهل يجوز أن يتصدق بها لا يعني ولا يجوز أيضا أن يتصدق بها
لابد أن يذبحها ثم بعد ذلك إنشاء وهابها وتصدق بما يجب وتصدق به وإنشاء أبقاها وإنشاء تصدق بها كلها لكن لابد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي لشارة ذلك المهم إذا تعينت يترتب على ذلك أحكام
أولا تحريم بيعها وهبتها والصدقة بها وينبني على ذلك وجوب لابد وعلى هذا فلو أن إنسان يقود هدية فلقي فقراء وقالوا أعطنا إياه فأعطاهم إياه فهل يجزئوا عن الهدي لا لا يجزئ فإن قالوا
نذبحه لك ووكلهم في ذلك فهل يجزئ لا في تفصيح إن كان يتصدق بهم وأنهم سوف يذبحون فلا بأس ويكونوا وكلاء له أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم يأخذون ثم يذهبون يبيعون فهذا لا يجزئ قال
المؤلف إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز قال إلا أن يبدلها بخير منها والعبدال نوع من البيع لكن الغالب إن البيع يكون بنقط ثم يشتري بدلها ورحية لكن إذا أبدله بخير منه مثل أن يكون عين هذه
الشاة عذية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منه السمن والكبر والطيب وأراد أن يبدلها بخير منها فإن ذلك لا بأس لأنه زاد خيرا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه العذية إلى نفسه وربما يستدل لذلك
بحديث الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صلها هنا فأعاد عليه قال صلها هنا يعني في مكة لأن مكة أفضل من بيت المقدس فأعاد عليه الثالثة
فقال في الثالثة أو الرابعة شأنك إذن فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها فإن ذلك جائد ولا بأس وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حق لأن أولا للدليل الأثري وهو
الدليل الأثري قصة الرجل الذي نذر عنه صلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي آه وأما النظر فيقال إنه زاد خيرا زاد خير لأن هذه أفضل وعنفل الفقراء وأثمن في الغالب
وعلم من قوله إلا أجد لها بخير منها أنه لو باعها ليشتدي خيرا منها فإن ذلك لا أجد لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبداء وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ثم أشتدي خيرا منها
قلنا لا جوز وقال بعض العلماء يجوز لأن الأعمال بالنيات وهذا غدل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائز كما لو أبدلها رأسا بخير منها ولكن الأولى يسد الباب وأن لا يتصرف فيها ببيع
لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتأسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع أو ما أشبه لها وعليه فلا يستثنى فلا يستثنى إلا إيش إلا الإبداء فقط ثم قال المؤلف ويجوز صوفها
ونحوها هذا أيضا مما يترتب على التعين أنه لا يأخذ منها شيء لا صوفا ولا لبنا إذا كان لها ولد يضره أخو اللبن لأنها الآن أصبحت خارجة عن إيش عن ملكه فلا يجز الصوف لو قال أنا أريد أن أجز
صوفها لأنني سأذبحها فأجز الصوف لأن تفع به قلنا لا جز إلا إذا كان أنفع لها فلا بأس وكيف يمكن أن يكون أنفع لها يمكن إذا كان عليها صوف كثير لديها وكان في جز راحة لها أو نبت فيها جرح
وجز الشعر من أجل إبراز الجرح من الهواء حتى ينشف ويبرق المهم إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجز طيب وإن كان أضر وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجز لأن المالف يستثنى ذكر إذا كان أنفع
وقوله شوفها ونحوه من الذي نحو الصوف الشعر والوباء قال الله تعالى ومن أشعارها ومن أصوابها وأوبارها وأشعارها أثاثة ومتانها الشعر يكون للبقر وللإبل والإبل لها الأوبار والضائم لها
الأصواب والمال والبقر الشعر ويتصدق به يتصدق بهذا الذي جزه وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينتدع به وأنه يجب أن يتصدق به فلو قال أريد أن أجعله ثيابا أو أجعله حبالا كلنا لا يجب فل يجب أن
تتصدق به وقال بعض لا يجوز أن ينتفع به لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجل كاملا فالشعر من باب من باب أول وهذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتصدق به لكن يجب أن نلاحظ الشرق الأول وهو أنه
لا جزه إلا إذا كان ذلك أنفع لها فإذا كان أنفع لها وجزه فنقول إن شئت تصدق به وإن شئت فهبه وإن شئت فانتفع به لأن انتفاعك بالجل والصوف بل والشحم واللحم والعظام شائز ولا يلزمك أن تخرج
إلا ما يستقع عليه اسم اللحم كما سيئت قال ولا يُعطي جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا لا يُعطي الجازر أجرته منها من الجازر؟
الذابح والناحر الناحر للإبل والذابح لغيده لا يُعطيه أجرته منها لأن هذا الجازر نائب عنه وهو مُلزم بأن يذبحه هو بنفسه فإذا كان مُلزم بأن يذبحه من أجل أن تكون قربه فإنه لا يمكن أن
نُعطي الجازر منها أجرته وهو وقيل عنه قد يقول قائل ألستم تجيزون أن نُعطى العامل على الزكاة من الزكاة؟
فلماذا لا يدموذ أن نُعطي الجازر جازر الأجرته والهدي من الهدي كما نُعطي العامل على الزكاة قلنا الفرق ظاهر لأن هذا الجازر الوكيل عن من؟
عن المالك ولهذا لو وكر الإنسان شخصا يؤدي زكاته يفرق زكاته لو وكر شخصا يفرق زكاته فإنه لا يجوز أن يُعطيه إنسان العاملين عليها وإنسان العاملين عليها واضح جماعة؟
يعني إنسان أرسل للشخص عشر تلاف ريال ترخذ هالي ووزعها زكاة فهذا الذي أخذ العشر تلاف لا يجوز أن يأخذ لنفسه منها شيئا لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر نعم طيب إذن لا
يعطي جازر إجرته منك وهل يجوز أن يعطيه شيئا من الأجرة؟
إجواب؟
لا يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات قال أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقدة أه يجوز؟
لا يجوز لأنه في ذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله قد باع اللحم لأن عوض الأجرة في منزلة عوض المبيع فيكون قد باع لحم أخرجه لله وهذا لا يجوز وهل يجوز أن يعطي الجازر هدية أو صدقة؟
نعم يجوز كغير يجوز أن يعطيه صدقة يجوز أن يعطيه هدية إن كان فقيرا أعطاه صدقة وإن كان غنيا أعطاه هدية نعم قال ولا يبيع جلده ولا شيئا منها نعم كما سبق أنه لا يبيعها إذا تعينت فكذلك
إذا ذبحت فإنها تتعين بالذبح إذا ذبحت تعينت بالذبح ويحسن أن نضيف هذا أيضا إلى ما سبق من أنها تتعين بالقول وبالفعل إذا تتعين بالذبح وبالذبح لأنه إذا ذبحت ما عاد يتصرف فيه انتهت طيب
لا يبيع جلدها بعد الذبح لماذا؟
لأنها تعينت لله بجميع أجزائه وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ودليل ذلك حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرص له في سبيل الله مش معنى حمل يعني أعطى شخصا فرصا يجاهد
عليه ولكن الرجل الذي أخذه أضاع أضاع الفرص ولم يهتم به فجاء عمر يستأدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شراء حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم والعل في ذلك أنه إيش أخرجه لله وما أخرجه العنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه ولهذا كان الذي يهاجر من بلد الشرك لا يجوز أن يرجع إلى هذه البلد التي هاجر منها
يسكن فيها لأنه إيش خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع فيما يحب إذا كان قد تركه لله عز وجل قال ولا شيئا منها يعني لا يبيع شيئا منها من أجزائه كيد أو رجل أو راس أو كرش أو كبد أو ما أشبهه
وللما سمعتم وظهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به وعلى هذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة وقال شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدلا واضح؟
الجل لو أراد المضح أن يدبغر ويجعله قربة للماء أه يجوز؟
نعم يجوز لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلا من القربة وعاءا للماء كالترمس مثلا فهل يجوز؟
لا يجوز كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه ولا شيء ولا شيء منها وكذلك أيضا ثم قال وإن تعينت زبعها وأجزأت إلا أن تكون واجبة عندكم تعينت وإلا تعيبت بالباء ولا بالنور بالباء نعم؟
لا الله من الصواب بالباء وإن تعيبت لبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة بالمته قبل التعين إن تعيبت الفاعل يعود على المتعين من هد أو ضحية وهذا ما يتركب على قولنا أنها تتعين أنها لو تعيبت
بعيد يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وترسل مثال ذلك اشتراشات للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحة بعد أن عينها فإنه في هذا الحال يذبحها وتجزئ يذبحها وتجزئ لأنها لما
تعينت صارت أمانة عندها فإذا تعيبت بغير فعله أو تفريطه لم يزمه الضمان وأجزأه أن يذبحها هل فهمتم يا جماعة؟
طيب هذا هو التعليم الحكم لأنها لما تعينت صارت عنده ايش؟
امانة امانة كالوديعة واذا كانت امانة ولم يحصل تعيبها بفعله او تفريضه فانه لا ضمن عليه فيدبحها وكتزئه وربما يتحدر لذلك بقصة الرجل الذي اشراء فيه فعاد الذئب على اليتها فأكلها فأرن له
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحي بها وذلك لأن فقد الأليا عيب يمنع الإجزاء لكنه لما كان هذا العيب بعد التعليم وليس بتفريط منه ولا بتعله فإنه يكون عمينا ولا ضمن عليه طيب إذن
قوله وإن تعيبت لبح وأجزاء يستثنى من ذلك إذا تعيبت بفعله او تفريطه بفعله بأن تكون بعيرا حمل عليها ما لا تستطيع أن تحملهم ثم عثرت وانكسرت ففي هذا الحال يضمنه بمثلها او خير منه وكذلك
لو كانت بتفريطه كأن كانت في ليلة شاكية باردة وتركها أي ترك الأضحية في مكان بارد فتأثرت من البرد ففي هذا الحال يجب عليه ضمانها بمثلها او خير منها لماذا؟
لأنه فرط فلتفريطه يجب عليه الضمان قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فهنا يجب عليه البدل مثال ذلك رجل عليه هدي التمتع هدي التمتع واجب في ذمته أو واجب بالتعيين ها؟
واجب في ذمته لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه واجب عليه ذبه انتبهوا لهذا الفرق الواجب تجدمه قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملا والواجب في التعيين وأصله تطور فيها هذا التفصيل
الذي ذكرتم الذي سمعتم وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه المثال الواجب على التعيين قلت لكم مثاله هدي التمتع اشترى رجل هدي التمتع وعينه ثم بعد ذلك أثر هذا الهدي
وانكسر فهل يجزغه أن يذبحه ولو كان مكسرا لا لأنه قد واجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديا لا عيب فيه وهذا الهدي فيه عيب فيزمه أن يبجده بمثله طيب لو أنه عين هذه الواجبات عينها ثم
هربت ولم يحصل عليها فهل يلزمه بدلها؟
إن كانت واجباً قبل التعيين لزمه البدل وإن لم تكن واجباً قبل التعيين نظرنا إن فرط فعره عمانه وإن لم يفرط فلا ضمان عليه طيب الهدي اشترى هدياً ثم هرب الهدي ولم يمسك وعجز عنه بعد أن
عينه فهل يلزمه الضمان؟
نعم هدي لا أنا أقول هدي واجب هدي تمتل يلزمه بدله؟
لماذا؟
لأنه واجب في ذمته قبل التعيين أما إن كان هدي في الطبوة فإنه لا يلزمه طيب وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل ودبحه وبعد ذبه وجد الظالم الذي هرب فهل يلزمه أن يدبحه أو يكتفى بالبدل؟
نعم يكتفى بالبدل هذا القول والراجل أنه في هذا الحال يكتفى بالبدل لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى واجب عليه بدلا عن الذي هرب وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة فكذلك إذا كانت
هاربة من باب أولى ولكن المذهب ولكن المذهب أنه لا يسترجع الظالم إذا وجده بل يدبحه قالوا لأن هذا الظالم تعين بالتعيين فيجب عليه أن يدبحه لأنه عيد لكن هذا التعليل كما سنتم عليه هو
تعين بالتعين ولكن أقام مقامه البدل فبدأت ذمته فإذا عاد هذا الذي ظل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف المالك في ملكه طيب ، ثم قال المؤلف عمو الله والأضحية في سنة الأضحية هي ما يذبح من
النعم في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل هذه هي الأضحية فقول ما يذبح في أيام الأضحى خرج به ما يذبح في غير أيام الأضحى فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح أضحى فالعقيقة مثلا إذا ذبحناها
في الضحى في غير أيام الأضحى لا تسمى أضحى لأن أضحى إنما تكون في أيام الأضحى فيه وقول ما تقربا إلى الله خرج به ما لو ذبح ولي متى أرس في أيام الأضحى فإنها ليست إيش ليس في أضحى لا بد
أن ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بهذا ذبح قال سنة سنة مؤكدة مؤكدة جدا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم عليها وضحى عشر سنوات وحث عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى
قال من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وكان يغذرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام حتى أنه يخرج بأضحيته إلى المصلاء ويرحي بالمصل ولهذا اختلف العلماء حني سنة أو واجبة فذهب أبو
حنيف رحمه الله وأصحابه إلى أنها واجبة وأن القادر يأثم إذا لم يرحي وما لشيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا وأن القادر إذا لم يرحي فهو آثم لأنها شعيرة ظاهرة قرن الله تعالى بالصلاة في قوله
فصل لربك وانحر وفي قول يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والقول بالوجوب قوي للقادر لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها ولكن على منفسها أعلى
الأحياء أم على الأموات الجواب أنها على الأحياء سنة للأحياء وليست سنة للأموات قل هذا لم يرحي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحد من من مات له لا ضح عن زوجته خديجة وهي من أحب
النساء إليه ولا عن عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه ولا عن أحد من أولاده الذين ماتوا في حياته وأولاده بضعة منه وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله
قد يكون وجيها ولكن تكون التظهير عن الأموات هنا تبعا لا استقلال ولهذا لا يشرى أن يضحى للإنسان الميت استقلالا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن ضحي عنه فقيل تكون
أضحية وقيل تكون صدقة والبرق بينهما ظاهر فإن أضحيها لها أجر أكثر من أجر الصدقة المهم أن الأضحية سنة لمن؟
سنة للأحياء أما الأموات فإن أوصوا لأن يضحى عنهم نفذة الوصية لأنهم أوصوا بمباحة وإذا لم ينصوا بذلك فإن أراد الإنسان إدخالهم في لف أهل البيت فذلك وجيه وإلا فإنه لا يضحى إلا عن
الأحياء قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمانية يبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمانية فلو قال شخص أنا عندي خمسمائة ريالة هل الأفضل أن أتصدق بها؟
أو أن أضحي بها؟
قلنا الأفضل أن تضحي بها فإن قال لو اشتريت بها لحما كثيرا أكثر من قيمة الشات أكثر من الشات أربع مرات أو خمس مرات فهل هذا أفضل؟
أو أن أضحي؟
قلنا الأفضل أن تضحي فذبحها أفضل من الصدقة بثمانية وأفضل من شراء لحم في قدرها أو أكثر يتصدق به وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى في البيت هذا هو الأهم قال
الله تعالى لن ينال الله لهم ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم طيب إن قال قائد لو كانت المسلمين مسقبة وكانت الصدقة بالدراهم أو أنت تسد ضرورة المسلمين ففي هذا الحال نقول دفع ضرورة
المسلمين أولا لأن فيها إنقاذا للأرواح وأما الأرواح فهي ثاء للسنة لكن قد تعرف المفتول ما يجعله أفضل من الأفضل ثم قال المؤلف وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق ويهدي ويتصدق أثلاثا يعني كيفية
توزيع الأرواحية فهي التوزيع الأرواحية أفاد المؤلف بقوله قالوا الوقت انت هكام نعم نعم نعم هو مخيف نعم أعد أعد كنا بقول إن كان أبع لها ويتصدق بها نعم تصدقوا بيها أي جميع السوف نعم
نعم كنا القول راجح ومخيف ثم يتصدق بيها أو يأخذها نعم لو باع هذا ما في بأس يجوز نعم إذا قالوا أنها بدعة ثم لم يريد عن الشرح لأنك لم تفعلها تقيم الحديث أو لا يفعل يعني بعضهم لما
قالوا أنها بدعة وبعضهم قاسة على الصدق فالصدقة قد جاءت بها السنوة نعم هنا يقول الألوب هي من جملة المقصودية بها نفع الفقراء نعم أحمد الله إليكم ذكركم في جواب العبدالله بأنه نذى أن
يبيع الإسلام صوف نعم الفقهاء منعوا بيع الجن أي مفضل من الصوف الجن نعم تعلم أن الفقهاء يقوم حتى الصوف من تزبيعه يقول إذا جز صوفها لأنه أنفع فهل يجوز أن يبيعه؟
المذهب لا يجز يتصدق ليه ولا جز بيه لكن القول الراجب أنه يجوز أن يتصدق به الجلد جزء من اللحم يعني تدخله الحياة وليس في الحكم المنفصل في خلاف الأسطور فهو يشبه اللبن لو كان فيها لبن
وحلبه فلا هو أن يبيعه ولا هو أن يصدق به وله أن يشربه فلا هو أن يشربه بارك رفض القول وألم وهي تعينام بيقول هذي أورحية يخرجون من هذي الوعدة هذي السمسل الوعدة لا يذكر بهذا لابد من
تعيينه لا لا هنا كل أورحية أو هذي إذا ذبحها بني هي تعيين لمجرد الشجراء لا لمجرد الشجراء ما يأكل لا أبد أن يعيد قبل التعيين وأن تعيبك إلا أن تكون واجبة في ذمة قبل التعيين ماذا لنا
بالهذي نعم نعم صحيح هذي واجبة في ذمة يعني معناها أنه في ذمة يجب أن يذبح شجراء مجرد الشجراء مجرد الشجراء لا لا مجرد الشجر معينة أن يذبح شجراء غير معينة نعم مجابرا بالكثر مجد يذفع
وقد لا يذفع إذا دفع لا لا بأس طيب لا لا بأس ودفع الدفع الذي أعطاه الخير إذا ما دخل عليه الآن ما هو فيها هذا الشجراء مجرد الشجراء نعم أن نعم فهل الجزاء ها مه أي إذا قلنا بجواز بيعه
ملكة يعتجاز يشرب خبز نعم أي الصوب أصب ما يجذل لا يمكن جزله إلا إذا كان فعله فإذا كان فعله وجزله وأراد أن يبيعه أو يتصدق به أو أن تتكلم له فله ده أنه جزء منفصل كاللبن كما أنه إذا
حلبه بعد التعين فإن اللبن له