341- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / تابع أحكام الذبح والنحر / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال ويقول اللهم هذا منك ولك هذا المشار إليه المذبوح أو المنحور منك عطاء ورزقا ولك تعبدا وشرعا فهو من الله والذي من به وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبته فيكون الفضل لله تعالى
قدرا والفضل لله تعالى شرعا لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة ولهذا نقول إن الله أنعم علينا بنعمتين نعمة قدرية ونعمة شرعية أما
القدرية فكونه يسره لنا وذل له لنا حتى إن الرجل يقود هذه البعيرة الكبيرة لينحره وتنقاد له قال الله تعالى وذلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولك إخلاصا وتعبدا فيكون الإنسان في هذا
الحال متذكرا لنعمة الله تعالى متقربا إليه بالتعبد له وفي هذا الحال ينبغي أيضا أن يقول اللهم تقبل مني اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وتكون تسمية مضحة له عند الذبح وأما ما يفعله بعض
العامة عندنا يسميها في ليلة العيد ويمسع ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها وربما يكر ذلك هذا عني هذا عني هذا عني هذا عن أهل بيتي هذا عن أمي هذا عن أبي وما أشبه ذلك فهذا من البدع لأن ذلك لم
يرجع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كان يسمي من هي له عند الذنب قال ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها يتولاها صاحبها الضمير فيها يعود على الأرحية يعني أن الأفضل أن يتولاها
صاحبها والمهم من ذلك هو نحرها أو دبها أما بقية العمل عملية الدبح فهذه ليست مهمة فإذا دبحها وأطى آخر ليكمل سلخها وتوزيعها فقد حصل على السلة ولكن المهم أن يدبحها أو ينحرها بنفسه وهذا
مشروط بما إذا كان قادرا أما إذا كان عاجزا أو جاهلا بما يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر ويدبح بل يوكل غيره ولهذا قال أو يوكل مسلما ويشهدها يوكل مسلما يلبح هذه الوضحية ويشهدها أي
صاحبها فيكون حاضرا عنده ومن الذي يسمي صاحبها أو الذابح الذابح لأنه فعله فهو يسميها على فعله وقول المؤلف أو الوقف المسلما علم منه أنه لا يصح أن يوكل كتابيا مع أن ذبح الكتاب حلال لكن
لما كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة لما كان عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابيا وذلك لأن الكتابية ليس من أهل العبادة والقربة لأنه كافر ولا تقبل عبادته أما لو وكل كتابيا يذبح له
ذبيحة أو ينحض له نحيرة للأكل فإن ذلك لا بأسر لكن للتضحية أو الهدي لا يجوز وذلك لأنه ليس من أهل القربة فإذا كان لا يصف ذلك منه لنفسه فلا يصف منه لغيره ولهذا الشرط المؤلف أن يوكل
مسلم ويشهدها المقال المؤلف ووقت الذب بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده وقت الذب يعني الوقت الجائز بالذب يوم العيد بعد الصلاة بعد صلاة العيد أو قدره أي قدر زمن الصلاة لمن ليس
عندهم صلاة عيد إلى آخر يومين بعده فتكون يوم ذبح ثلاث فقط يوم العيد ويومان بعده وليس في المسألة دليل على أن الذبح يكون في يومين بعد العيد لكن إما أن نقول إن الذبح يوم العيد فقط أو
أيام التسريق كلها أما وجه الأول الذي يقول لا نحر إلا يوم العيد فلأن الذي يسمى من هذه الأيام يوم النحر هو يوم العيد فيختص النحر به وقد قال بذلك بعض أهل العلم أن يوم الدبح هو يوم
العيد فقط وأما من قال أن أيام التشريق بالإضافة إلى يوم العيد فتكون أيام الدبح أربعة فله جليل سنذكروه بعد إن شاء الله تعالى وأما تخصيص بيومين فلا أعلم في ذلك أصلا من السنة لكنه نعم
ورد عن الصحابة رضي الله عنهم تخصيصه بيومين بعد اليوم نرجع الآن إلى قوله ووقت ذبح بعد صلاة الأمد وعلم من كلامه رحمه الله أنه لو ذبح بعد الصلاة فإن ذلك لا يجزي أنه لذبح قبل الصلاة
فإن ذلك لا يجزي لأنه قبل الوقت فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه لأنه قبل الوقت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث العام الذي يعتبر قائلة عظيمة في الشريعة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وتبت في هذه المسألة بخصوصها أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ثبت
ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنه في خطبة صلاة سعيد الأرحى وقد أورد عليه أبو برد بن يار رضي الله عنه أورد عليه قصة وقعت له وهو أنه أحب أن يكون بيته يأكل اللحم قبل أن يصل
في أول النهار فذبح وضحيته قبل أن يصل فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال له شاتك شاتلح مع أن رجل جاهل لكن أوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي فالنواهي إذا فعلها
الإنسان جاهلا عذر بجهل أما الأوامر فلا ولهذا لم يعذبه النبي صلى الله عليه وسلم بل قال شاتك شاتلح وقال من ذبحها قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى فقال أبو بردة إن عندني عناقا هي أحب إلي
من شاكي والعناقة الصغيرة من المعز لها نحو أربعة أشفر يعني فهل أذبحها وتزع عني قال نعم ولن تجزع عن أحد بعدك مع أن هذه العناقة لا تزع في الأطفال ما الذي فات منها السن المعتبر شرعا
لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال إنها لا تجزع عن أحد بعدك فهذا هو الدليل على أنه لا بد أن يكون الذبه بعد صلاة الأمه فإذا كان في مكان ليس في صغير فليعتبر ذلك في مقدار صلاة
العيد ولا يعتبر ما حوله يعني لو فرض أنه في بادية قريبا من عنيزة فهل نقول أنه معتبر صلاة عنيزة؟
لا المعتبر قدر الصلاة لأنه في مكان لا يصلى فيه العيد فيعتبر قدر الصلاة فإذا كانت الصلاة العيد تحل بعد ارتفاع الشمس طيد الرمي وعيد الأرحى يسن فيها التبكير في الصلاة فليقدر بعد اتفاع
الشمس قد الرمح نحو ربع ساعة يعني ربع ساعة تتم فيها الصلاة وإذا كان اتفاع الشمس قد الرمح نقداره ثلث ساعة أو ربع ساعة فيكون ابتداء الذبح بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو خمس وثلاثين
دقيرة طيب يقول إلى يومين بعدهم يعني إلى آخر يومين ودليل ذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم حددوا الوقت بذلك وقال بعض أهل العلم إن وقت الذبح يوم العيد فقط لأنه اليوم الذي
يسمى يوم النحو وقال بعض العلماء بل أيام التشريق الثلاثة تبع يوم العيد وقال آخرون بل شهر ذي الحجة كله وقت للذبح فالأقوال إذن أربعة وثلاثة الأول يوم العيد والثاني يوم العيد ويومان
بعده والثالث يوم العيد وثالثة أيام بعده والرابع كل شهر ذي الحجة ولكن أصح الأقوال أن أيام الدبح أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده والدليل على هذا أمور أولا أنه قد روي عن النبي عليه
الصلاة والسلام أنه قال كل أيام تشريق دب وهذا نص في الموضوع ولولما أعل فيه من الأرسال والتدليس لكان فصلاً في النزاع ثانياً قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وصرب
وذكر الله عز وجل فجعل حكمها واحداً أنها أيام أكل يعني ما يذبح فيها وصرب وذكر الله عز وجل ثالثا أن هذه الأيام الثلاثة كلها تتساوى في تحريم صيامها لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم
لم يخفص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رابعا أن هذه الأيام كلها أيام للرمي للرمي الجمرات فلا يخفص الرمي بيومين بعد ذلك بل كل أيام الثلاثة خامسا أنها كلها يشرع فيها
التكفير المطلق والمقيد أو المقيد على قوله بعض العلماء ولم يفردق أحد العلماء فيما نعلم بين هذه العيام الثلاثة في التكبير فهي مشتركة في جميع الحكام وإذا كانت كذلك فلن يمكن أن نخرج عن
هذا الشراك وقت الذب بل نقول إن وقت الذب يستمر من بعد صلاة العيد يوما نحق إلى آخر إجام التشريق وهذا هو القول الذي اختاره شخصان الدمية وهو رواية عن جمعة رحمه الله طيب هل يجزو الذبح
من خير الصلاة أو لا بد من الخطبة وذبح الإمام الصحيح أنه يكتفى بالصلاة ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام وهذا إن فعل الإمام السنة في الذبح وهو أن يخرج بعضفيته إلى
مصل العيد ويدبحها في مصلى العيد لأن هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ في رضحيته إلى مصلى العيد ويدبحها هناك إظهارا للشعيرة وتعميما للنفع لأنه إذا كانت
هناك في مصلى العيد حضرها الفقراء وحضرها الأغنية أيضا فيعطى الفقراء منها صدقة ويعطى الأغنية منها هدية لكن عمل الناس اليوم أن الإمام وغير الإمام لا يذبع في المصلة وعلى هذا فتكون
مراعاة ذبك الإمام مشقة عظيمة يعني يحتاج إلى أن نزهم على الإمام إذا رجع إلى بيته ونقول هل ذبحت وإن قال نعم ذبحت وإن قال لا انتظرنا استحبابا لا وجود لكن هذا الوقت الحاضر فيه مشقة وقد
ينازع في استحبابه لأن تأخر الذبح عن ذبح الإمام فيما إذا أعلنه الإمام وتبين للناس ولكن مراعاة انتهاء لخطبة أمر سهل فيقال للناس لا تذبحوا حتى تنتهي الصلاة والخطبة لأن هذا هو الأفضل
وكما قد جاء في بعض الهوات الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر في انتظار الخطبة قال المؤلف ويكره في ليلتهما أي ليلتي أيام التشريق لكن المؤلف يرى أن أيام ذق يوما ولهذا جاءت
كالتثنية في ليلتهما أي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر يكره أي يذبح لماذا قالوا لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل
وهذا يدل على أن محل ذبح هو اليوم وعلى هذا فيكره الذبح في الليل ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل أن لا يتصدق فلهذا كره وقيل في علة الكراهة خروجا من الخلاف أي خلاف
من قال من العلماء أنه لا يجزء الذبح ليلا لأن الله تعالى قال يذكر بسم الله في أيام معلومات والتعليل بالخلاف فيه خلاف والصحيح أنه لا تعليل بالخلاف ولو أننا أخذنا بهذا القول أي
بالتعليل بالخلاف ما بقي مسألة مباحة لأنه لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف فإذا قلنا إن مراعاة الخلاف لازمة وأنه يجب أن ندع ما فيه الخلاف من باب دعم يريبك إلى ما لا يريبك لم يبقى
مسألة إلا ويمكهور فالصواب أنه لا تعليل في الخلاف ولكن يقال إن كان الخلاف له حظ من النظر عن الدليل فإننا نراعيه لا لكونه خلافا ولكن لما يقترن به من الدليل الموجب للشبهة نعم وهذا هو
الصحيح وهذا يختاره الشيخ السلام الديني رحمه الله وأنكر التعليل بالخلاف وما ذكره صحيح فإن الخلاف ذا لم يكن له حظ من النظر فإنه لا عبرة به ولهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا
له حظ من النظر فما هو الصواب إذن الصواب أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية لا من كونه ذبحا في الليل فإن فات أي وقت الزبح قضى واجبه
وفعل به كالأداء إن فات الزبح وذلك بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما ذهب إليه المؤنف أو بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما رجعناه قضى واجبه واجب إيش
واجب الهدي والأضحى والمراد ما وجب قبل التعيين نعم مثال ذلك رجل قال لله عليه نذر أن أضحي هذا الأمر ولكنه لم يضحي حتى غابة الشمس فنقول اقضي هذه الأرض ولكن الصواب في هذه المسألة أنه
إذا فات الوقت فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وأما إذا كان عن نسياء أو جهل أو انفلت
البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجد البهيمة ففي هذا الحال يذبح لأنه أخرها عن الوقت لعذر فيكون ذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة
ننسيها فلنصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك طيب وإذا كانت وصية ليست له فهل تدفل في عموم قوله قضى واجبة فالجواب لا الوصية تعتبر تطوعا من الموصي والواجب على الموصى إليه هو التنفيذ
والآن نقول إن الموصى إليه قائم مقام الموصي والموصي لو أخرها إلى ما بعد غروب الشمس إلى ما بعد فات الوقت فإنه لازمه القضاء لأنها في حقه تطور وليس في واجه وعلى هذا فإذا قدر أن الوصية
لم يضحي هذا العام لعذر مثلا كنا له أخرها إلى العام الماضي واذبحها في أيام الذبح نعم العام القادم واذبحها في أيام الذبح فيذبح هذا أضحيتين وضحية قراءة على العام ماضي والثانية أداعي
لهذا العام نعم الأولى لغير الإمام الشيخ الأولى الأولى له أي الأمر يضحي المصلى أو في الأسواق أو في الدين لا في الوقت الحاضر نقول لا تضحي في المصلى إلا إذا ضحى الإمام ولا تضحي في
الأسواق لأنك إذا ضحيت في الأسواق لودتها على الناس وصار في ذلك قدر ونجاسة نعم ايش؟
ايش؟
ايش؟
ايش؟
نعم ايش وجه؟
بس كمين؟
هذه الآن في اي عيد؟
ها؟
في الله ظهر؟
قلناها لا قلناها في الاول اكثر ما تحدث الله تعالى عن التسمية وعن قتلها الدبيعة في صورة الحج تأمل نعم يا سليم ما يضبع؟
فات الوقت منها صوافة وفي قراءة صوافة وهي التي رفعت إحدى قوائمه.
صحيح.
هذا من الهواج.
إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحقه فإنه لا يعطي من شعره ولا ظفره ولا بشرة شيئا حتى يضحه.
هذا ثبت في صحيح المسلم عن أم سلامه رضي الله عنها.
واختلف العلماء في هذا النهل عنه للتحرين أو للفراها والمشهور من المذهب الإمان حول أنه للتحرين.
نعم نحجو.
رجل يسكن في مكان بين مسجدين.
المسجد هذا يعني الكلمة راعة.
فهذا المسجد كان من الصلاة وهذا لم ينتبه.
يذبح على هذا ولا دك? يذبح هذا الاول.
الاول.
نعم.
اهل يضحي اهل بيته في بلدهم.
في بلدهم.
نقول وصي اهل البيت ليوضحه على نفسه.
لا الصحيح أنه يهدي فقط لا لا هذه هدي إن كان تمت عن القرآن فهو هذه واجه وإن كان إفراد فهو هذه وتطور أما الأرحية فتكون في غير مكة في حق الحاج نعم في حق الحاج وفي حق المكة لا نقول
نورهم فديضعهم إذا كان عندهم مال لا مورهم فديضعهم الله أن يدلي لهم قولوا تعالى الحج وأشهر معلومات فجعل الله تعالى كل الأشهر وقتا للحق والأرحية من جنس الحق كلها عمل الكربت عليها سمي
الله إذا النغص الأخبر بأنه لا أرحية قبل الصواف نعم يقول هل لكات استقران صحيحة؟
وهل يسأل حالك؟
هل يلذب شعالك؟
يقول هل لكات استقران حلاء؟
تحب ذبيعها؟
الجواب لا لأنه لا قصة له ولا يسأل الأصل الحلم نعم هذا سؤال مهم هل المراد في قوله لم تجزي عن أحد بعدك يعني عينا وشخصا أم المراد لم تجزي لم تجزي عن أحد بعدك حالا أكثر العلم على الأول
والصحيح الثاني وأن من وقع لهم مثل ما وقع لها ببرجة فلا حرج عن يذبح العناق يعني بعدك يا بعد حالك مثل ما تقول ما بعدها الحال شيء وذلك أن القائد السرعية أن التكاريف لا تتعلق بالشخص
لشخصيته لأن الله تعالى لا يحادي أحدا وإنما تعلق الأحكام بالمعان والعلل حتى خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الخصائص لهم شخصية لكن من أجل أنه رسول ولا تصبح بهذا السوار وهذا الذي
نراه هو مختاره شيفه السامة المتينية وهو الحق كيف الله يتخص هذا الإنسان بخصيصة من بين سائر الناس الحكام الشرعية معلقة بالأوصاف والمعاني باب الأشخاص إيه مش معنى بعدك البعدية قد تكون
بعدية حال وبعدية الزمن فهذه بعدية حال وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ إلى هذا لأن القائد الشرعية أن العبادات لا يمكن أن تعلق أو أن تعلل بالشخص لا بد أن يكون هناك إلا أرجبة هذا الحكم
فالناس يدفهم لا يسوا أحسن هذا واضح لا أمر على ذلك إيش كان عندي أن يساء سنب تركيمة بعد حال معقول أنه لم تجزي عن أحد بعدك عن عباد حال المعنى لن تجزي عن أحد بعد حالك مثل مثل نقول إذا
كان إنسان قبح شاهد قبل صلاة العين شاهد ثم ليس عنده إلا عناق ما عنده دراهم يشتري فنقول اذبح العناق وتجزي عنه لا إيش هذا جيد هذا إراغ جيد يقول حتى لو كانت العناق ليست غالية عنده لأن
أبا بردي يقول عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين فيقول إذا كان عنده عناق لكن ما يحبه ما يهمه العناق يعني العنز الصغيرة والكبيرة عنده السواء فهذا خدم قال إنه محمد هذا محل نظر هل إن
نقول إنه لكون هذه العناق قيمتها في قلب أبي فردة تساوي شاتين هو الذي برر أن يدبح أو نقول إن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يزئ وهو على وصف اللاوث ولهذا لو كان الإنسان عنده عناق
ولم تحدده هذه الحالة وقال إن هذه العناق أحب إلي من شاتين نقول لا روث فليس لإلا هي كون محب هذا وصف طردي لا يؤثر لك نعم ما مطلع لناها فسألنا واحد سألنا بعض الأخوة وقلنا العبرة بما
يراه الجاك هنا النظر يضحي هذا العالم ثم طلب حد فراج الوقت متعملا هل هو يجب عليه كفارة يمين العلماء يقولون يجب يجب عليه أن يذبح نورة حالتي نظر لكم في هذا العام على قول الراجع ويجب
عليه لتركه الوقت كفارة يمين نعم يقول قوله أن رسول الناحر بالمصلى هل يجوز أن ينحن الإنسان بالمصلى ويلوث المسجد لا ومعنى أنه دبح بالمصلى أي هناك خارج حدد المسجد مثل ما تكون مثلا لو
أحد خرج بقية ودبحها أمام المصلى العيد أو أنمينها أو شمالها قل دبح بالمصلى يقربه منه وليس في نفس المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا صغف فيها شيء من الأداء
والقدر وهذا أتى وقدر وذكر يعني وش معنى ذكر على إيش على الدبائر أصل والذكر ولكل أمة جعلنا ناسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على مرات قمين حتى على ضحر ثم الحديث الذي ذكرنا إلى نبي
محمد المسحاق وعلب التجليس قال أيام التشريق كل أيام التشريق ذاك ثم إن أيام التشريق متفقة في جميع الأحكام فما الذي يأخذ هذا عنه ما في دليل يأخذ هذا خلاص انت بخوله ماذا أجده من النية
وإذا كأينا لم يده بيت بيتها ولا عبتها أجدها إلهي يبدلها بخير منها ويوجد صوفها ويوجد صوفها ومحرق كان أرزع لها وأتصدق لها لها كان أرزع لها أجدها تعينت زباحها وأزأت إلا أن تلقنا أن
تكون واجبة في المدني قبل التأليم والنضحية كنا ودفعها أفضل من أفضل قبل شغالها لا إلا يبسطها ولا يمكن لكي أزرها ما قرأت ما موجر به ولا أعلم لكي أترقوا منها ولا بيغتر لها ولا شيء منها
اللي يتصدقوا وليمتكعوا بي