339- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / باب الهدي والأضاحي / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المالف رحمه الله وهو درس الليلة باب الهدي والأضحية الهدي كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها يعني قد يهدي الإنسان نعما إبلا أو بقرا أو غنما وقد يهدي غيرها كالطعام وقد يهدي اللباس فالهدي أعم من الأضحية لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام كما سيأتي وأما الهدف يكون من بهيمة الأنعاب ومن غيرها فهو كل ما يهدى إلى الحرم والأضحية ما يذبع في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل هذه الأضحية وسميت بذلك لأنها تذبح وضحى تذبح بعد صلاة العيد ثم قال المؤلف أفضلها إبن ولم يغير رحمه الله حكم الأضحية ولكن الأضحية السنة أجمع المسلمون على مشروعيتها وهي في كل ملة في قول الله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكر يذكر اسم الله على ما أرغب أخوهم من بهيمة المعام فهي مشروعة في جميع الملل وهي سنة بإجماع المسلمين لكن هل هي واجب أو سنة يكره تركها أو سنة لا يكره تركها في هذه أقوال العلم المذهب أنها سنة ويكره للقادر أن يدعها والقول الثامن أن الأضحية واشبة وهو مذهب أبي حنيثة ورواة عن إمان أحمد واختيار شيخ سامن تيمين رحمه الله حيث قال إن الظاهر وجوبه وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آتن لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها مقرونة بالصلاح في قوله فصل لربك وانحر وبهي قوله يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأبدأ فيها وأعاد في ذكر أحكامها وفوائدها ومناثعها في صدر الحج وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجبا وأن يلزم به كل من قدر عليه ويكون التارك آثماً بذلك وهو في نفس الوقت أيضاً مع كونه واجباً على القول الراجح الذي اختاره الشيخ رسالة من تنية هي أيضا من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله له ما يشارك به أهل موسم الحج لأن أهل موسم الحج لهم الحج والهدي وأهل الأمصار لهم الأضحية ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل لأهل الأمصار نصيبا مما لأهل المناسب مثل اجتناب الشعور الأخذ من الشعب والأخذ من الظفر في أيام العشر من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبد لله تعالى بترك الأخف من هذه الفضلات ولأجل أن يشارك أهل الحد بالتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحة لأنه لولا هذه المشعوعية لكان ذبحها بدعة ولنهي الإنسان عنه لكن الله شرعها لهذه المصالح العظيمة فالقول بالوجود أظهر من القول بعدم وجود لكن بشرط القدرة أما العاجز الذي لس عنده إلا مؤونة أهله أو المدين فإنه لا تلزمه الأرثية بل إن من عليه الدين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأرثية ثم هل الأرثية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء الجواب الثاني مشروعة عن الأحياء إذ لم يرجعن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات له أولاك من بنين وبنات في حياته ومات له زوجات ومات له أقارب يحبهم ولم يضحك عن واحد منهم فلم يضحك عن عمي حمزة ولا عن زوجته خديجة ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة ولا عن بناته الثلاث ولا عن أولاك ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته قولا أو فعلا وإنما يرحل إنسان عنه وعن أهل بيته أما الإدخال الميت تبعا فهذا قد يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته وأهل بيته يشمل زوجاته التي متنة واللا في فيها قيد الحياة وكذلك رحى عن أمتي وفيهم من مميت وفيهم من لم يوجد لكن استقلالا لا أعلم لذلك أصلا في الصنة ولهذا قال بعض العلماء إن الأضحية عن المية استقلالا بدعة ينهى عنها ولكن القول بالبدعة قول صعب لأن أدنى ما نقول فيها أنها من جنس الصدقة وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت وإن كان الأضحية في الواقع لا يراد بها مجرد الصدقة بلحمها أو الانتفاع بلحمها لن ينال الله لحمه ولا دماؤه ولكن أهم شيء فيها التقض بالله في الزبح هذا أهم شيء وذكر الله بسم الله على هذا الزبح ثم قال المؤلف في بيان ما تكون به الأضحية يعني بأي شيء ضحي هل بكل شيء أو بأشياء خاصة نقول الأرض هي لابد تفيع من شروط الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام والإبل والبقر والغنب لقوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فلابد أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنب فلو ضحّى الإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يتل لو ضحّى بفرص تساوي أسر ثلاث ريال عنشاة تساوي ثلاثمائة ريال لم يتزل لأن لابد أن تكون من بهمة الآم وهي الإبل والبقر والغلب ثم أيها أفضل الإبل أو البقر أو الغلب أما الهدي فالأفضل فيه الإبل بلا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا كم أهدى؟ أهدان أتبعي وأشرك علي رضي الله عنه في هدي وأما الأضاحي فقال المؤلف إن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم ومراده إن أخرج كاملا فالبعير أفضل من الشياء أما لو أخرج بعيرا عن سبع الشياء فسبع الشياء أفضل من البعيد لكن إذا أخرج كاملا فالبعير أفضل وعلّل ذلك بأنها أكثر نفعا إلا في العقيقة فالشياء أفضل من البعيد لأنها التي وردت بها السنف فتكون أفضل من الإبل وعلى هذا فالمراحل الدماء الذي يتقرب بها الله الهدي والأضحية والعقيقة أما الهدي فأفضل هو الإبل بلا شف لأن رسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا كما أهدى غنما أيضا وأهدى غنما من بعث بها من المدينة لكن في حاجة الوداء أهدى إبل الأضحية نقول أفضل فيها الإبل إن أخرج كاملا لأنها أكثر من أكثر أما إذا ضحها بسبع بدنة أو بقرة فالشاة أفضل أما في العقيقة فالأفضل الشاة حتى لو دبح بعيرا كاملة فالأفضل الشاة لأنها هي التي جاءت فيها السنة أفضلها ابن ثم بقر ثم غنم والغنم يشمل الضأن والمعس ثم قال وهذا الشوط الثاني من شروط الأظهر أن تكون قد بلغت السنة المعتبر شرعا فإن كانت دونة لم تجسم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جزاعة من الضان فقول لا تذبحوا إلا مسنة أي مثنية ثنية إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جزاعة من الضان هذا شرع أن تبلغ السن المعتبر شراط فإن كان دون ذلك فإنها لا تبس ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتزو عني قال نعم ولن تزئ عن أحد بعدك والعناق هي الصغيرة من المأس التي لها نحو أربعة أشهر قال نعم ولن تزئ عن أحد بعدك وهذا يدل على أنه لابد من بلوء السن المعتبر شرعا وهذا يدلنا يعني اشتراض أن تكون بهمة عام وأن تبلغ السن المعتبر شرعا يدلنا على أنه ليس المفصول من الأضحية مجرد لها وإلا لأجزأت بالصغير والكبير فما هو السن في الإبل قال المؤلف ولا يجزأ فيها إلا جدع ضعم وثني سواء جدع الضعم وثني سواء ودليله ما ذكرته آنف حديث جاب أخضر المسلم لا تذبع إلا جدعة من الضعن إلا أن تعصر عليكم فتذبعوا جدعة لا تذبعوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبعوا جدعة من الضعن فالإبل يعني السن المعتبر لإزاء الإبل خمس سنة فما دون الخمس لا يزل لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها خمس سنة ولبقر سنتان ولمعز سنة ولضعن نصفها يعني نصف سنة ستة أشهر فهل ينزل لو سألك سائل هل ينزل من الغنم ماله ثمانة أشهر في التبصيح ما هم؟ إن كان من الضعن فنعم وإن كان من المعز فلا لأنه لا بد أن تكون ثنية وذكر بعض العلماء أن من علامات اجداء الضائم ان ينام الشعر على ظهري لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفا فاذا بدأ ينام فهذا علامة على انه صار جدعا طيب فاذا قال الطائم اذا كان الانسان هو الذي ولد هذه الضائم فسيعلم المدة لكن اذا كان الذي ولدها غيره واشتراها من السوق فهل يكتفي بقول البائع او لا بد ان يقول البائع ايتي بشهود نعم فيه تفسير إن كان البائع ثقة فإن قوله مقفول لأن هذا خبر ديني كخبر بدخول وقت الصلاة أو وروب الشمس للفطر وماش بذلك وإن كان غير ثقة وهو من البذل الجفاة الذي يقول أقسم بالله أن لها سنة وشهر المعز وآتى بالشهر للدلالة على الضبط ويكون أقرب التصديق لكننا لا نتق به فإنه لا يصدق لا سجما إذا وجد القرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة فصار على الأقل إخبار البائع عن قلوغ السن المعتبر شرعا إن كان البائع ثقة نعم قبلنا لأنه خبر ديني يقبل في خبر واحد وإن لا يكون ثقة فإننا لا نقبل ولكن لو كان الإنسان نفسه يعرف السن بفجر أسنانها ولا اطلاع على أسنانها أو ما أشب ذلك فإنه كاف كم شرطاً ذكرنا؟ شرطي الأول أن تكون من عيمة العالم والثاني طلوع السن المعتبر شرع والشرط الثالث السلامة من العنوب المانعة من الإجزاء والشرط الرابع في الأضحية أن تكون في وقت الذبح الشرط في الأضحية أربعة أما الهدي فإنه لا يشترط له وقت معين إلا من ساق الهدية في الحج فإنه لا يذبحه قبل يوم النحو وأما من ساق الهدية في العمر فأذبحه حين وصوله قال المؤلف وتجزئ الشات عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة تجزئ الشات عن واحد يعني يضحي الإنسان بالشات عن نفسه وتجزئ عنه وعن أهل بيته أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشات الواحد عنه وعن أهل بيته وتجزه البدنة والبقرة عن سبعة ما هو الدليل الأول الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بالشاك عنه وعن أهل البيت والدليل الثاني على الجابة من عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا في عام حديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقول المؤلف عن سبعة أي سبعة الجابة فإذا كان الإنسان مضحي بالواحدة الشات الواحدة عن أهل بيته فإنه يضحي بالسبع عنه وعن أهل بيته لأن هذا تشريك في الثواب والتشريك في الثواب لا حصر له فها هو النبي عليه الصلاة والسلام ضح عن كل أمته وها هو الرجل مضحي بالشات الواحدة عنه وعنه بيته ولو كانوا مئة أما التشريك في الملك فلا تزيد على سبع يعني لو اشترك ثمانية في بعير قلنا لا جزء لابد أن يخرج واحد منه ولكن بماذا يخرج إن رضي أحد منهم أن يخرج فهذا هو المطلوب وإلا فالأخير هو الخارج فإن لم يعلم الأخير فالقرأة طيب لكن لو تبعوها فبانوا ثمانية فماذا يصنعون نعم قيل يتبعون شاثا واحدة لتكمل للثانية ويحتمل أن يقال يقترعون فمن خرج بالقرأة خرج ولبح شاثا واحدة طيب البدنة والبقرة تجزي عن سبعة رجال أو تجزي عن سبع شها الثاني وإذا قلنا بالثاني قلنا إذا كانت الشات تجزي عن الفجر وعن أهل بيته في الثواب فكذلك تجزي يجزي سبب البدنة وسبب البقرة عنه وعن أهل بيته طيب وقوله البدنة والبقرة عن سبعة يستثنى من ذلك العقيقة فإن البدنة لا تجزه فيها إلا عن واحد فقط ومع ذلك فشات أفضل لماذا قالوا لأن العقيقة فداء نفس والفداء لا بد فيه من التقاب والتكافر فتفدى نفس بإيش بنفس ولو قلنا إن البدنها سبعة لفدت النفس بسبوع نفس ولهذا قالوا لا بد من العقيقة بها كاملة وإلا فلا ترث طيب وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة فذبح بدنة عن السبع نعم لا تزي ولكن هل تزي عن واحدة أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه فتكون شاة لحم فتكون بعير لحم ويذبح عقيقة لكل واحدة الثاني هذا أقل أن نقول أنها لا تزي عن واحدة منهم لأنها على غير ما وردت بالشريعة فيذبح من كل واحدة شاتا وهذه البعين التي ذبحها تكون ملكا له أن يبيع لحمة لأنه تبين أنها لم تصح على أنها عقيمة ذكرنا الشرط الثالث السلام من العنوب المانعة في الإجزاء فما هذه العنوب؟ قال ولا تزدؤ العوراء ولا العجفاء ولا العرجاء ولا الهتماء ولا الجداء ولا المريضة ولا العضباء كم هالي؟ سبع ومعلوم أن رفع العزاء عن البهيمة يحتاج إلى ذليل لأن البهيمة إذا توافرت فيها أوصاف القبول فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف والقبول إلا بوجود مانع من الشارع صحيح فلننظر قول لا فزء العورة ولا العجفة ولا العرجة ولا المريضة أسقطني هذه الأربعة عيوبها نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال عربة وأشار بأصابر العورة لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيدها بأنها بينات العورة العورة البيم عورها وهل هناك عورة غير بين عورها نعم لو فرضنا أنها لا تبصر في إحدى عينيها ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة فهذه عورة ولم يتبين عورها فتجزئ لكن استلامة من هذا العور أول وهل يقاس عليها العمياء نعم من باب أول لأنه إذا كان فقد العين الواحدة مانعا ففقد العينين الثلاثين من باب أول وقال بعض العلماء أهل الاستحسان بالعقول قالوا إن العمياء تلس وإن كانت العورة لا تلس لأن العورة إنما منع منها لكون رأيها ناقصا ترعى من جانب واحد أليس كذلك؟ وأما العمياء فإن صاحبها سوف يغدق عليها العلف فلا يلحقها نقص فتكون كالبصيرة وهذا قياس غريب ومعنى عجيب وقال هل هذه الأشياء مثلا هل هي معيبة أو غير معيبة كل الناس يقولون معيبة بعيب أقبح من العور أو دون العور هذا قياس أو لا يعني تاما فيها أركان قياس فالصواب أن العمية لا تنزل طيب وهذا جاء بها النص العجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها رأتم المخ مع الهزال يزور ويبقى ما داخل العظم أحمر ما في مخ هذه لا تجزي لأنها ضعيفة البنية كرهة وامتد فلا تجزي طيب الهزيلة التي فيها مخ يعني إلى الآن لم يصل الهزال إلى ما داخل العظم هزيلة لكن فيها مخ تجزي أولا نعم تجزي لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ولا العجفة التي لا تنقي قال العلماء معنى لا تنقي أي لنس فيها نقي والنقي المخ يقول أهل الخبرة إنه إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هزالا ورعت من الربيع فإنها تبني شحما قبل أن يتكون فيها المخ فهل هذه التي بنى فيها هل بنى الشهم عليها دون أن يكون لها مخ هل تجزئ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجفة التي لا ترى وهذه الآن ليست عجفة يسمينها الآن لكن لم يدخل السمن إلى داخل العظم حتى يتكون المخ فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بوصفين عجفة وليس فيها مخ وهذه لست في عجفة فتجزئ ظاهر طيب ولا العرجع هذا على فنساء لقول حاتم بإمبراهيم ما هو بواقع كتاب بالنسبة للصدقة كده عن الأموات عندنا في السودان تخصيص ثوم كذلك نعم يخصص له يوم كذلك آخر توم عام رمضان فهذه الشعر هذا لا هذا غير مشهور لأنك لا تخصص يومي أو مكانا لعباده إلا بدليل إيه هذا أشكال جيد لكن قال العلمة إنها تقيد بعصر من جهة الأفضل أن الثانية أفضل ولو كانت الجذعة ليست محلا قابلا للأوحية ما أزعت عند العصر ولهذا لو كان عند الإنسان أقل من الجذعة وهو معصر لم يتزع فقالوا إن تقيدها بالعصار هو من باب الأفضلية فقط يجريه لكن الأفضل ثميلة لا لا يتحلى المجان في الأحصار وفي الأكبر وفي الأفضل صلى الله عليه وسلم ذكرنا لو شخص أن يريد أن يشتريه طان غلم لابد أن ننظر في الباية ولكن في هذا الزمان استحيل هذا العشرة يكون في مشقة على الناس كم؟ أقول أن من نجد الآن ثقة في الباية يعني يكون في مشقة على الناس يعني الأخبار بالسلم اين عمي؟ يكون في مشقة في هذا السلام. ليش؟ أقول يكون في مشقة. من ماذا؟ إلا ما راحب الله غير ذا العصر. يعني مشقة الثقة بس. اين عمي؟ ايه. إذا كان مشقة في الثقة فيه فإن كان عندك خبرة عندك فافتح فما وتعرف. ولكن لو كان الشخص ما عندك. لا يمكن أن تعتمد على قول الناس في الثقة. اول. نعم. كده؟ نعم. في ايش؟ نعم. هال ايش؟ على نهاية لأن الأقلوت تلاشروك من شرقية أن تكون في العدل المحدد ايش ايه ماذا ها لا يسعيب لا المزال العيب في البيع والشرق وليس عيب في الشرق في التضحية نعم وللا يكتجد العوار عيب في الشرق العوار اللي غير بين عيب في الشرق وليس عيب الجنوب ما؟ طب الدنيس كمية قبل عداد رضحية أن يزيلون الشات يعني جعل الحناء على أصيها وكلام. يزيلون الشات مثلا يزيلونها بالحناء وقعضها في الموت. سبحان الله. يجوز هذا يشكل. ويبسونها الحلي. ما؟ هذه باركة الرقيقة توفعل عندنا على أنها للتمييز. إذا اجتمعت ضاحي لزيد وعامر وبكر وخالد وضعوا الحناء للتمييز فقط. هذا ما في بأس. أما للتجميل لا ما هم مشروع لا لا غير مشروع نعم أنت يوصل ميت يتوصل ميت بيها بأنه يضحها لها لا ما أسمهم شيء لا كما قلت لك يضحي عن نفسي وأهل بيتي ومنهم مميت هذا نعم البين عورها البين عورها هي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة عرفت هذه عورة لكم ليس عورها بيضة نعم لا الأخ أنت الناتئة قالت الله مخلا كيف يتمين الناتئة الناتئة كيف الناتئة التي لا مخلا لا شكرا المجامخ يتبين لا يمكن يتبين إلا بعد الذب لكن الغالب أن التي لا مخ فيها هو هي هزئلة الغالب نفجدها ضعيفا مشيوها رتي كأنها مريضة هي هزيلة هي هي هزيلة ما فيها رحمة ما فيها إلا جلد على العظم لكن هي ما فيها مغفر تكون نفسها أيضا يرى التنشي تعبانة دائما مسؤولا فيها يقول هل الحولاء كالعوراء حولاء لا ماذا كالعوراء لا وسنتي نعم هنا أولا ما أظنك تثبت لي أن شارا حولاء حتى خاسفت لكنها ترى اينها ترى ترى وات المخبسة او ذات عدوية ترى ها ناتية او خاسف هالي لست عورة لانها ترى بعينيها ها لكن الحديث طيض العورة البين عورة سمع رحمة الله لا فلأطاهم ولا تدسوا العوراء والعجباء والعرجاء والجداء والمريدة والعقباء فلالبطراء خلقة والجماء وكسين غير مجبوب وما بإجنه أو قرنه قطعا أقل من النصف والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيتعينها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنف والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر الله سنها يدى منك ولك ويتولاها صاحبها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هي قد سبق أن للأرحية شروطا خالد الأول وهي نعم هل تجزل أعطيها بالفرس نعم لماذا هل هناك دليل على أنها إذا لم تكن من بين دعانك لا تجزل ما هو حديث آئشة أصل من أصول الدين من عمل عملا نعم من عمل عملا ليس عليها أمرنا فورا الشرط الثاني طرف السلام من المرض وما أشبه ذلك ما يكفي هذا ما ثبت فيها بسن المحدد لها شرعا أدلت عن الشرط هذا؟ عن السلام نحن نريد أن نأخذها شرطاً شرطاً أخذ السن المحدد لها شرعاً إيش نعم؟ الشرط الثاني أن تبلغ نعم ما هي؟ فعلا كم لها سبع شهور طيب والثانية لها تسع شهور كم سنة نعم الله لك ما لا تعتبر بندر أن تبلغ الصن المعتبر شرعا طيب والثانية مما سوا طيب الأبل والبقر والمعز تمام والضائن نسب سليم ما هو الدليل على هذه الدولة لا نريد أمر الرسول أول حديث إيه وش هو الحديث وين المستثنى منه إلا أن تأصر هذا السنة أين المستثنى منه خالد لا تتوقف إنهم الصنة لا اسمك خالد يلا حاتم الشرط الثالث أن تكون سالمة من العوب المانعة من الإجزاء شرعا هل هناك ارتباط بين العيب العرفي والشرعي في هذه المسألة لا ارتباط مثل بالمثال يتضف به الافتراء العور العور فتكون الشاش عوراء عرفا لن يكون في عينها بيض قليل ولكنها ليست عوراء شرعا تمام طيب العور الذي لسه ببين عيب عرفي ترد به البهين وليس عرفا وليس عيبا شرعيا فتقبل فيه البهين تمام طيب العنوب المانع من العزة هو الشرط الثالث شبط رابع آدم بن زكري أن تكون الوقت محدد للأضحية وما هو الوقت من بعد صلاة عيد الفطر عيد الارحة طيب إلى آخر أيام التشريك هذا الصحيح طيب نرجع الآن إلى العيوب اللي ابتتم من الإلسان العورة البين عورة متى يكون عور بينا أباس فإن كانت قائمة لكن لا تبصر بها فتجزئ نعم لكن غيره أكبر منها العشخة ما معنى الكبيرة الهرمة الهزيلة التي لا مخفية طيب أحسن هل مراد لا مخف في رأسها أو في قوائمها القوائم والرأس ما تقول أنتم في القوائم ولو في الرأس لا يمكن أن يخلق الرأس من المخ لو خل من المخ لا هلكت إذا كانت سمينة ولا مخ فيها وهذا يحدث كما يقول أهل الفبرة كما إذا أجدبت الأرض ثم جاء الربيع بسرعة فإنها إذا أكلت الربيع بنت الشح ولكن يبقى عظمها خالما مخ هل تزي أولا؟ تزي الدليل من الحديث قال العجفة التي لا تنقل طيب وهذه لسة عجفة هي لا تنقل صحيحة لكنها لسة عجفة أحسن ثم قال المعنف رحمه الله ولا العرجة وأخذناها عظم طيب ولا العرجة ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترق أن يكون عرجها بينا وما هو الضابط للعرج البين قال العلماء إذا كانت لا تطيق المشي مع الصحيحة فهذه عرجها بينا أما إذا كانت تهمز لكنها تمشي مع الصحيحة فهذه ليس عرجها بينا لكن كلما كملت فهو أحسن إذن العرجة ليس على إطلاقها كما قال المؤلم المراد العرجة البين ظلعها بحيث لا تطيط المشي مع الصبيحة والحكمة من ذلك أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد تتخلف عن البهائن في المرعى ولا تأكل ما يكفيها ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالع قال ولا الهتمة الهتمة هي التي ذهبت ثناياها من أصلها أسنانها ذهبت من أصلها الثنايا فقط وذلك لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجه وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر لأنها ليس لها ثنايا فلا تكاد تأخذ حظها من الرعي وما ذهب إليه المؤلف في الهتمة قول مرتوح والصواب أنها تجزئ لكن كلما كانت أكمل فهو أفضل ووجه إجزائها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بيده أربع وليست هذه عن الهتماء من الأربع ولا بمعنى واحدة منها وعليه الصواب الإجزاء لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل وقبل أن نذهب بعيدا ننظر إلى أن نفرع العرجة العرجة لا تجزئ لكن مقطوعة إحدى القوائم أجزئ نعم لا تجزئ من باب أولا الزمنة تجزئ الزمنة الزمنة التي لا تستطيع المشي إطلاقا نعم لكن يقال فيها ما يقال في العمياء فالذين قالوا بإجزاء العمياء وقولهم ضعيف جدا يقولون بإجزاء الزمنة لأن الزمنة يؤتبع إليها بعرفة فلا يكون عليها قاصة لكن هذا قول ضعيف وخلاف القياس الصحيح لأن أبسول عليه الصلاة والسلام ينبه بالأدنى على ما هو أعلى منه فإذا كانت العرجة لا تلزن إذا كان عرجها بينا فمقطوعة إحدى اليدين أو رجلين أو الزمنة التي لا تمشي إطلاقا من باب أولى أما كون العرج السهر تجزء معه العرجة فلأن هذا لا يسلم منه غالبا شيء فسومح فيه قال المؤلف ولا الجد الجدة لا تبثي أيضا والجدة هي التي نشف ضرعها يعني مع الكبر صار لا يدر فضرعها ناشف فلا تبثي حتى وإن كانت وإن كان الضرع باقيا بحجمه لم يضمر فإنها لا تبثي ولكن هذا القول مرجوح أيضا لأنه لا دليل على منع التضحية بها وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء ولهذا كان القول الراجع في هذه المسألة أي أنها ترسل ولا المريضة المريضة لا ترسل ولكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا كان المرض بينا وبيان المرض إما بآثاره وإما بحاله أما آثاره فأن تظهر على البهيمة آثار المرض من الخمول والتعب السريع وغلة شهوة الأكل وما أشبه ذلك هذا مرض بي هذه آثار وأما الحال فأن يكون المرض من الأمراض البينة كالطاعون وشبهه وإن كانت نشيطة فإنها لا ترث ولهذا قال العلماء العلماء الحنابلة إن الجرب مرض مع أن الجرب لا يؤثر تأثيرا بينا على البهيمة ولا سيما إذا كان يسيرا لكنهم قالوا إنه مرض بينا ثم إنه مفسد للحم فلا يفسد وعجموا عزاء المريضة النص والمعنى النص قول الرسول عليه الصلاة والسلام المريضة البين مرضا والمعنى لأن اللحم لحم المريضة يخشى على الإنسان من أكل أن يتأثر به المبشومة هل تدسي أولا المبشومة تجزب هل تعرفون المبشومة ما يا سعيد صحيح بعض الغنم إذا أكل التمر انبشر انتفخ بطنه ولم تخرج منه الريح ولا يعلم أنه مسلم من الموت إلا إذا تلط يعني إذا تبرز ولهذا نقول المبشومة عيبها مردها بيّن ما لم تخضر طيب من أخذها الطلق هل مردها بيّن الظاهر أنه ليس ببي لأن هذا الشيء معتاد اللهم إلا أن تصل إلى حالة خطرة كأن تتعصر الولادة ويخشى من موتها فهنا عندما تلحق بداية المرض البيع طيئة المريضة البيع المرض طيئة المغمى عليها سقطت من أعلى فأغمي عليها إذا أفاقت لم تكن مغمى عليها لكن ما دامت في إغمائها فإنها لا تجزئ لأن مرضها بين قال المؤلف ولا العضبة العضبة هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها هذه هي العضبة يعني ما ذهب أكثر أذنها طولا أو عرضا أو قرنها كذلك فإنها لا تزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب الأذن والقرن وأنه يقتضي الفساد وعدم الإزاء فإذا ضحى بعضباء الأذن أو عضباء القرن فإنها لا تز وقال بعض العلماء إنها تز لكنها مكفوها وهذا القول هو الصحيح لأن في صحة الحديث نظرا والأصل عدم المنع حتى يقوم الدنيا على ذلك إلا أنها تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بالمقابلة ولا مدابرة ولا خرق طيب يقول ولا العضبة بل تجزئ البتراء خلقة أو مقطوعا أنا عندي خلقة بالمثل أو مقطوعا في الشرف تجزئ العضبة البتراء التي ليس لها ذنب لكن المات قيدها بأن يكون ذلك خلقة يعني خلقت بلا ذنب فإنها تجزئ ومفهوم كلام المات أنه لو قطع فإنها لا تلسل قياسا على مقطوعة الأذن بل أولى من قضع الأذن لأنها تستفيد من الذين أكثر مما تستفيد من الأذن وإن كان لكل منهم مصدحة ومنفعة لكن الذين له منفعة كبيرة فلهذا فرق بعض الظلم بين أن لا يكون لها ذنب خلقة أو مقطوعا وقال عما ما ليس لها ذنب خلقة فإنها تجزئ كما تجزئ الصمعاء وهي صغيرة الأذن والجمع وهي التي لس لها قرن فكذلك البترة خلقة وأما ما قطع ذنبها فلا تجزئ ولكن صحيح أنها تجزئ البترة المقطوعة ذنبها خلقة أو نعم التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعة كالأذن تماما فأما مقطوع الأليا فإنه لا يجزئ لأن الأليا ذات قيمة ومرادة مقصودة وعلى هذا فضاء إذا قطع ثليته لا يجزئ والماعث إذا قطع ذنبه يجزئ ولكن هنا أشكال وهو أن بعض أهل الخبرة يقولون إن قطع الأليا من مصلحة البهيمة لأن الشحم الذي يتكدس في الألية إذا لم يكن لها ألية عاد إلى الظهر وانتفعت البهيمة به مع الخفة خفة البهيمة وعدم تعرضها للتعب لأن بعض البهائم الضعم تكبر أليتها كبيرة جدا حتى تنفعس كما يقول أهل الحبرة تدمر رجلاها من ثقل هذا الشحن ولكن ظاهر كلام الفقهاء أنها لا تزي مطلقة أعني مقطوعة إيش؟ الألية وبناء عليه نسأل عن الاسترالي الاسترالي تعرفون ليس له ألية مقطوعة هل يزي أو لا؟ كيف يزي قررنا الآن أن المقطوعة لا يزي لا موافقة ها؟ أي هذا هو الواقع الواقع من الاسترالي ليس له ألية له ذيل كذيل البقرة ليس فيه شيء مراد فيشبه ما قالوا الفقهاء من البترة أنها تجزي خلقة كانت أو مقطوعة وقد شاهدنا ذلك شاهدناه من وجهه الوجه الأول أحيانا يرد فيما يرد ما لم تقطع ما لم يقطع ذلك من الإسترالية وأحيانا يكون فيه أنثى إسترالية فينزو عليها الذكر من الضائن هنا وتلد ولجن ليس له أليا وإنما له ذين فقط وهذا يدل على أنه ليس لها أليا خلق وإنما لها ذين نعم نقول والجمة أيضا تجز الجمة هي التي لم يخلق لها قرن لكن أيهما أفضل ذات القرن أو الجمة ذات القرن ولهذا جاء في الحديث في من تقدم إلى جمعة فكأنما قرب كبشا أقرا ولولا أنه وصل القرن مطلوب لكان الأقل وغير السواء قال والجماء التي لم يخلق لها قرن وخصي غير مجبوب الخصي ما قطعت خستته فيدسل مع أنه ناقص الخلق وحينئذ يطلب الفرق بين الخصي وبين مقطوع الأذن فإن مقطوع الأذن كما عرفتم على المذهب لا يدسل فلماذا أجزاء الخصي مع أن الفستتين فيهم منافع كثيرة وهو الإنجاب الإنجاب والفرهولة في البهيمة ولهذا تجد الفرق بين الفحل والخصف قالوا لأن ذهاب الفستتين من مصلحة البهيمة لأنه أطيب للحل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موتوئين أي مقطوع الفستتين فإن قطع الذكر مع الفستتين فقد قال المؤلف رحمه الله غير مجبور خصي غير مجبور أي غير مقطوع الذكر وذلك أن قطع الذكر لا يفيد في زيادة اللحم وطيبه وهو قطع عضو فيسبح قطع الأذن طيب والخصي بواحدة يجزي أولا يجزي من باب أولا وعلى هذا فما قطعت خصة واحدة منه أجزاء وخصيتان أجزاء ومع الذكر لا يجزي لأنه قال خصي غير مجهور فإذا قال هل يمكن أن تحيى البهيمة مع الخصاء فالجواب نعم يمكن وهذا كثير لكن بشرق أن يكون المباشر لذلك من أهل الخبرة لأنه قد يباشر للخصاء من ليس من أهل الخبرة فتهلك البهيمة لكن إذا كان من أهل الخبرة فإنها لا تموت وسبحان الله هذا الأمر موجود من قبل أن تظهر وسائل الراحة الحديثة كالبنج وشبه لكن بالتجارب أما الآن فالأمر أسهل يمكن أن تخصى البهيمة بدون أن تشعر بألم إطلاقا قال وخصي غير مجبوب وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النص ما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النص فإنه نجزي لكن مع الفرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرق أو خرق طيب وقول المؤلف أقل من النص مفهوم كلامه أنه لو كان النص فإنه لا يتسل فإذا قال إنسان أليس بكلامه تناقض يعني قلب الأول ولا عضبة وهنا قال ما لأذنه أو فرنه قطع أقل من نصف فنقول لا تناقض في كلامه لأن العضبة في كلامه الأول تعني التي يقطع منها النصف فأكثر على كلام المؤلف وما دون النصف فإنه مجزئ ولكن المذهب لا يرون ذلك يرون أن النصف مجزئ وأن الذي لا يجزئ هو إذا ذهب أكثر الأذن وأكثر القرن لننظر الآن أي القولين أرجح نقول نحن رجحنا في الأول أن العضبة مجزئ لكن على القول بأنها لا تلزئ أي ما أرجح قول من يقول إن ما ذهب نسب قرنها أو نسب أذنها غير مجزئ أو قول من قال إنها مجزئ نقول ننظر للأصل ما الأصل؟ هل هو الإجزاء أو عدمه؟ الإجزاء وما هو الحكم هل هو للأغلب أو للأقل للأغلب فإذا كان أكثر الأذن موجودا فإنه لا يمنع من الإنسان وإذا كان أكثر الأذن معدوما فإنه يمنع من العجزة وهذا لا أشكال فيه بقينا إذا كان النصب ذاهبا والنصب الثاني باقي فهنا تعارض أمران إن نظرنا إلى وصفها بالعضبة قلنا لا يصف لأنه لم يدهب أكثر الأذن والقرب وإن نظرنا إلى السلامة كنا لم تسلم لأن السلامة لا بد أن يكون الأكثر هو السليل فتعارض أصلا لكن نقول أحد الأصلين مؤيد بأصل وهو أن الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على عدم الإجزاء فيكون الصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف في هذه المسألة وتبين الآن أن المؤلف رحمه الله خالف المذهب في مسألتين المسألة الأولى البترة التي يقطع ذنبها المذهب تث وعلى رأيك المؤلف لا تلسي المسألة الثانية العضباء بالنصف على المذهب تث وعلى كلام المؤلف لا تلسي نعم وما في إذنها قرن قطع أقل من النصف ثم قال والسنة نحو الإبل وعلى كل حال الآن ينبغي أن نقسم الأجوب إلى ثاتر سنة القسم الأول ما جلت السنة على عدم إجزاء وهي أربع العوراء البين مع وارض والمريضة البين مرض والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لتهم هذه أربع منصوص على عدم إجزاء ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها أما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساوات وأما ما كان أولى منها فيقاس عليه قياس أولوية القسم الثاني ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء وهو ما في أذنه أو قرنه بل ما في أذنه أخص ما يكون الأذن عيب من خرط أو شق طولا أو شق عرضا أو قط يسير دون النص هذه ورد النهي عنه في حديث العديد من البيطالب رضي الله عنه ولكن هذا النهي يحمل عليه يحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصل لعدم المجزي بأربعة القسم الثالث عيوب لم يرج النهل عنه لكنها تنافي كمال السلامة فهذه لا أثر لها ولا تقضيط بها ولا تحرم وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا مثل العورة التي عبرها غير بيت ومثل مكسورة السن في غير الثناية وما أشبه ذلك ومثل العرجة نسيرا كل هذه عيوب لكنها لا تمنع العزة ولا توجب الكراها لعدم وجود الدليل والأصل البراء ولكن ما رأيكم فيما لو وطدت جميع أسنانها العلية أتوز أو أم لا جميع الأسنان العلية مفقودة مو بس الثناية فقط ماذا يقول السؤال الخاص السؤال الخاص الشيء الهدى أقول جميع وأسنانها العليا مفقود طبعاً إن الأدراس الثنايا والربعيات كلها مفقود تجزئ كيف الثنايا من أسفل لا تجزئ ومن آلها تجزئ ما تقول لماذا تجزئ لأن الطعام في الأسفل أكثر طيب الظالم هذا تعليم عليم نعم ما لأ أسنان لأ أدراس ولا سألها ولا أدراس اللي فوق معروف أنه ما لها أدراس فوق سليم لها أدراس وليس لها ثمية ولا ربعليات نعم هذه مسألة يمكن يلغز بها أما الأخ السمك محمد فعلل تعليلا جيدا لو كان مسيما يقول لأن طحن الطعام في الأسفل أقوى لكن أصلا ما لها شيء وأنا قد أعجبت بجواب الأقل أنها لا تجزئ حينما سألنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي فقلت لها أنها لا تجزئ بناء على أنما سقط الثناية فإنه لا يجزئ فقلت لا فرق بين الثناية العليا والسفلة أي نعم لكني أخطأت في أن لها ثناية لو كان لها ثناية أنا كان لها فرق لكن ليس لها ثناية ما وضحت ليس لها أسنام لها أدراس وليس لها أسنام كيف كيف تقول مواضحة كلما تعرف الثنتين المتجانبتين هذه الثناء أين وما وراءها غبائيات أربع وأربع البهائم ما له غبائيات يعني بهمة العام الإبل والبقر والغالم ما له غبائيات ولا للثناء إلا من أسفل أما من أعلى فلاها أبراص وكذلك من أسف الآن لو فريت فم البعير أو البقرة أو الضعن والماز لم تجد ثنايا ولا رابعيات فوق لكن تجد في شفة البعير شق في الشرع العليا لماذا؟ لأنها تمسك الشجرة ودخلها في هذا الشرع ثم تجذب الورق تسد السرع في هذا الشرع نعم إنه يشكي نعم نعم قلنا أن المذهب لا تجزي كما أن المذهب لا تجزي ولا أنا متوقف فيها نعم نكرتك أن الأصل الإجزاء نعم وإذلك كانت ما كانت هبا نسؤذونها وقال نعم نعم لماذا يعني كان الأصل الإجزاء لماذا ما يقال مثلا أن الأصل في كل عيب يعني صغيرا وكبيرا حذب الإجزاء ماذا ما رسول قال أرضعوا لا تجل في الأراحي وسوء المال يتقى قال اربع. صار ما عاد ذلك فالاصل في الازل. نعم. المجموب يقولون لان هذا قطع عضو مهم جدا لانه هو آلة التناسك. ذكر آلة في التناسك. فكان قطعه يعني مؤثر من البيض. في خلاف الازل نعم? صحيح ما ست. لكن يوقعلي اذا كان العفجة البيض ضلبة. والمريض وما شبه هذه كان من جزة. او العروة البيض عورها. نعم. نعم. ولهما ذكر الحديثه نعم أحياناً وهو نادئ لكن الخصاء يفتر ويقلل الرابح النكاح نعم تخرج طيب إذا أخرج كامل ما الجواب عني بكبشي ايش انتي عليه الصلاة والسلام ضحها بكبشي ونضحي به نعم اقول ما الجواب عن هذا مع اننا في العقيقة نعم ان الشاف قل من الابن لانه نصدم لا فرق بينهما ضح الغحة بكبشي اني بقى عليه الصلاة والسلام ولم نضحي بالدعيد وهذه قضية عين ما نزلش السبب واما العقيقة فقال عني الغلام شاتان نص على ذلك على ان في نفسه شيئا في كون البعير أفضل من الشاف حتى بالأضحية في الهدي ثبت أن رسول أهدى إبلا وأهدى غنما والإبل أفضل لأن يمثل للفقراء ولهذا أمر علي بنبي طالب أن يتصدق بلحمه لكن في الأضحية متردد يعني قد يكون الإنسان مترددا في ذلك يعني نعتم أن الرسول ترك الأضحية في البعير يعني لعدم كثث المال في يده ولهذا مات ودرعه مرهونة ويحتمل أنه ترك ذلك التشريع للأمة أما العقيقة فواضح أنه أمر أن الغداء من شاته نعم وقرنا أن ما بها قطع يسير في الأذن تجزئ مع القضاء نعم ما بها قطع يسير في الأذن قلب المصر تجزئ مع القضاء وأن النهي للقضاء بيرير الحص في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكنا تقرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقوم بالحص لا هذا يرعب به الحصر لانه قال سوء ماذا يكتقى من الضحايا قال العلماء الافضل في الوضعية كلما كان اكبر واسمن وابهأ وأحسن لونا وجمالا فوأفضل نعم انتهى الوقت المسلمين ويشهدها يعقب له بحكمها كالعمياء مثلا فإنها أولى بعدم الإزة من العورة وكما اقتوعة اليد والرجل فإنها أولى بعدم الإزة من العرجة البين ضلعها وكذلك العشفة التي لا تنقي وكذلك المريضة لبين المرض وما عدا ذلك فإنه إن كان عيبا نص على النهي عنه فهو مقروب إن كان عيبا