338- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / باب الفوات والإحصار / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف باب الفوات والإحصار هذا الباب يتضمن مسألتين المسألة الأولى الفوات والمسألة الثانية الإحصار أما الفوات فهو مصدر فات يفوت فوتا وفواتا ومعناه أن يسبق فلا يدرك يقال فاتني
الشيء أي سرقني فلم أدرك هذا هو الفوات سبق لا يدرك أما الإحصار فهو من حصره إذا منعه فالإحصار بمعنى المنع يعني أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسق والفوات أن يفوت الإنسان شيء
من النسق وسيأتي في هذا الباب أن من الأركان ما له وقت محدد ومنها ما ليس له وقت محدد فالوقوف الذي هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفه له وقت محدد حده متى طلوع الفجر
يوم النهر فيقول ما الذي في حكم ذلك من فاته الوقوف فاته الحج وإذا فاته الحج فماذا يصنعه ينظر إن كان الأساء قد اشترط عند إحرامه أن ما حله حيث حبس فإنه يحل ولا شعال يعني يخلع ثياب
الإحرام ويلبس الثياب ويرجي إلى أهل لأنه قال إن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني وهذا حابس وقد سبق هل الأولى أن يشترق أو الأولى أن لا يشترق إما مطلقا أو بتفسير ورجعنا أن الصواب ذكرنا
أن الصواب أن لا يشترق إلا إذا كان يخاف من عدم إكمام النساء فاته الحج قال ويقضل وتحلل بعمره تحلل بعمره يعني إذا فات الوقوف وطال على الفجر قبل أن يصل إلى عرفه تحلل بعمره إذا ذهب وطاف
وسعى وحلق أو قصر وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك ولكن أيهم الذي يختار سيختار الأول بلا شك لكن الفقهة يقول إن اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحد الثاني فلا
بأس ولكن يقال الأولى أن يتحل لأن ذلك أيسر وأسهل وكيف يمكن للإنسان أن يدعى محضورات الإحرام لمدة سنة كاملة هذا بعيد مشقة شديدة قال ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترق ويقضي هذا الحج الفائت
وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجباً أم تطوع لأنه إن كان واجباً فوجوب القضاء ظاهر سواء كان واجباً بأصل الشرع يعني يكون هذا فريضة الإسلام أو واجباً بالنذر فإن قضاءه أمر
واضح أنه يجب عليه القضاء ولكن إذا كان تطوع فهل يجب القضاء؟
نقول نعم يجب القضاء وذلك لأن الإنسان إذا شرع في النسك صار واجبا وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما يجب المضي فيه بخلاف غيره فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجبا في
حقه كأن ما نذره نذرا وإلى هذا يشير قوله تعالى ثم اليقضوا تفتهم واليوفو نذوه واليطوفو بالبيت العتيق وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك كطوعا أو واجبا لأصل الشرع وهو الفريضة أو بالنذر
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فاليطير وقول المؤلف إن لم يكن اشترط فإن كان اشترط فلا قضاء عليه ولا هدي عليه إلا إذا كان الحج واجبا بأصل الشرع أو واجبا
بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو كان اشترق وعلى هذا فيكون قوله إن لم يكن اشترق فيما إذا كان الحج نفلا أما إذا كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فيلزمه القضاء على كل حال لأنه قد واجب
عليه قبل أن نشرع فيه ومن تعرض المؤلف رحمه الله إلى مسألة إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت ثبوتا شرعيا أن وقوفهم كان في غير يوم عرف فهل حجهم صحيح أو حجهم باطل أنتم
فهمين وعلى كل حال في الوقت الحاضر هذا شيء قد يكون متعذرا لكن فيما سبق ربما يكون وقف الناس ثم ثبت ببينة أن وقوفهم كان في اليوم العاشر وأن الهلال هل قبل أن يراه الناس في مكة فهل
لازمهم القضاء الجواب لا لازمهم القضاء لأن الهلال اسم لمه اشتهر اشتهر عند الناس ولأنهم فعلوا ما أمروا به فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
فهؤلاء غم عليهم الهلال والحجة فيلزمهم أن يتموا ذا القعدة أن يتم ذا القادة ثلاثين يوما ومن فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء لأننا لو ألزمناه بالقضاء لا أوجبنا عليه
العبادة مرة فيه طيب وإن وقف يسير منهم فأخطأوا فإن حجهم غير صحيح بل نقول إنهم إذا وقف اليسير منهم فهم مفتؤون في كل حال لأن الواجب عليهم الرجوع إلى ما كان عليه الجماح فلو تعنت أناس
فقالوا ما يمكن أن يكون الهلال هلا البارح منازل الهلال ضعيفة ولا نقبل أن نكون اليوم التاسع عند هؤلاء هو اليوم التاسع بل هو اليوم الثامن وسنقف في يوم العاشر العاشر عند الناس التاسع
على زعمه فإن نقول لهؤلاء إن حجهم غير صحيح يقول إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزاءهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج قال ومن أحرم فصده عدو إلى حج انتقل المؤلف الآن إلى الإحصار
فصار الفوعد حكمه سهل نقول إذا فات الوقوف فات الحج وأنت الآن بالخيار بين أن تبقى على إحرامك إلى العام القادم وبين أن تتحلل بعمر هذه واحدة ثانيا هل عليه القضاء نقول إن كان نفلا وقد
اشترط عند ابتداء الإحرام أن نحل له حيث قبست فلا شيء يحدث لا هدي ولا قضاء وإن كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنظر أو تطوعا ولم يشترق فعليه القضاء من العام القادم ويهدي والهدي يكون
وقته في القضاء لأنه الآن فاته الحج فيكون الهدي في القضاء ثم تكلم المؤلف عن الحصار فقال ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل من صده عدو عن البيت يعني عن الوصول إلى البيت سواء في عمرة أو
في حج فإنه يهدي يعني يذبح الهدي ثم يحل لقول الله تبارك وتعالى فإن وأكم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أي فعليكم ما سيسر من الهدى ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أمر أصحابه الحقيبية أن ينحروا ويحلوا أحدى ثم حل وقوله من صده عدو من اسم شرط أو اسم موصول يجوز أن تكون موصولا وأن تكون شرطية وعلى كل تقدير فهي للعموم فيعم ما إذا كان الصد عاما أو
كان خاصا العام أن يصد كل الحجي لا قدر الله ذلك والخاص أن يصد واحد من الناس أو جماعة من الناس فماذا يصنعون لنفرض أنه ناسا تسللوا وجاءوا بلا جواز فمنعوا هؤلاء نقول احصروا لكن لا
ينطبق على قول المؤلف هنا لأن المؤلف يقول من حصره عجوه فيرى أن الحصر خاص بالعدوم وأن الحصر بغير العدوم ليس له الحكم الحصر بالعدوم طيب وسنسكلم عليها إن شاء الله يقول أهدى ثم حل فإن
فقدهم صام عشرة أيام ثم حل إن فقد إيش الهدي صام عشرة أيام ثم حل ما هو الدليل الدليل القياس على هدي التمتل القياس على هدي التمتع وهذا القياس فيه نظر نظر من وجهه الوجه الأول أن ظاهر
حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم ألف وأربعمائة نفر أن فيهم الفقراء ولم يرد أن الرسول قال لهم من لم يجد الهدي فليصم عشرة عيوان والأصل براءة الظنة وأما
الوجه الثاني فلأن الهدي الواجب في التمتع هدي سكران للجمع بين النسكين أما هذا فهو عكس تمتع لأن هذا حرم من من نسك واحد فكيف يقاس هذا على هذا فلذلك لا يسكر القياس ونقول من لم يجد هديا
إذا أحصر فإنه يحل ولا سيأخذه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصيد لأنه لم يذكر بل قال أهدا ثم حل ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير لأن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم أمر بذلك بل إنه غضب لما توانى الصحابة في آدم الحلق والصحيح أن الحلق واجب على من أحسن بدلالة القرآن أو بدلالة السنة بدلالة السنة القرآن ليس فيه إلا قوله تعالى فإن
حصرتم فما السيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فيه إشارة إلى أنه لا بد من حلق لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة لكن السنة صرحت بذلك بأنه لا بد من الحلق
أو التقصير طيب إذن الإحصار منع الإنسان من إتمام النسك ولكنه على المسؤول من الهد خاص بمنع العدو وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياء النفق والمرض ونحو ذلك ولكن من حبس بغير الحق
فهل هو كمن حصر بعده يقولون إنه كمن حصر بالعدو وذلك لأن هذا الذي حبسه بغير الحق اعتدى عليه فيكون كالذي منعه العدو قال وإن صد عن عرفه تحلل بعمره من صد عن عرفة من أحرم بالحد تحلل
بعمره والكلام في الأول من صد عن عن البيت لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمره لأن العمره لا بد فيها من طواف لكن من صد عن عرفة فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول
إليها فهنا يتحلل يقول تحلل بعمره طيب يتحلل بعمره ولا شيء عليه نقول إن كان قبل فوات وقت الوقوف فلا شيء عليه وإن كان بعد فوات الوقوف فإنه يقف لأنه فاته الحج والأول الذي فصل عن عرفة
ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف جعل عمره لا شيء عليه وعلّل ذلك بأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمره ولو بلا حصد ما لم يقف بعرفة أو يصط الهدي كما مر علينا في التمتع هكذا قال رحمهم
الله لأنه إذا صد عن عرف فتتحلل بعمرة قبل فوت الوقوف فإن لم يتحلل إلا بعده صار كما انفاته الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم وإن حرص وإن حصره مرض أو ذهاب نفق بقي محرما إن لم
يكن اشترض طيب إن حصره مرض أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك فمرض ولم يستطع إكمال النسك نقول تبقى محرما إلى أن تبرأ من المرض ثم ثم تكمل لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمره وكذلك إذا
حصره جهاب نفقة رجل سلقت نفقته ولم يتمكن من إثمام النسخ فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقه ويتمن النسخ إذا كان يمكن إثمامه وإن كان حجا وفاته الوقوف فقد فاته الحج وكذلك لو ظل الطريق
ظل الطريق يعني ضاع فلم يهتدي إلى عرفة فإنه يكون كما قال المؤلف يبقى أو لا يكون محصرا إذا فات الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر
بعدو لعموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم يعني عن عن إتمامهما ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو وأما قوله فإذا أمنتم فهذا ذكر حكم بعض أفراد الآن وهذا لا يقتضي لا يقتضي
التخصيص وهذا القاعدة ظنه مرت علينا إذا ذكر حكم عام ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص ألم تروا إلى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروق ولا يحل لهن
يكتون ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله ولم الآخر وبعولتهن الحق بغدهن في ذلك هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات أو بعضا منهم منهم الرجعية مع أن المطلقة طلاقا رجعيا أو غير رجعي
تتربص ثلاث قروب فذكر حكم لبعض أفراد العام لا يقتل التخصيص عرفتم لكن هذه القائدة تنتقض على المذهب شيء آخر مثال آخر وهو قول جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم
فإذا وقعت القدور وصرفت الطرق فلا شفعة الحديث أول عامل في كل ما لم يقسم كل مشترف لم يقسم ففي الشفعة فإذا وقعت القدور وصرفت الطرق هذا حكم لا يتعلق بكل شيء وإنما يتعلق بالعقاب الفقه
رحمه الله فصوا الشفعة بالعقاب ولم ينظروا إلى عموم الحديث إلى عموم أول حديث وهذا ينتقد عليهم في مسألة المطلقات في الحصر خصت الحصة بالعدو لقوله فإذا أمنتم فمن تمتع برمتها الحج فهذا
إشارة إلى أن الحصر في قوله فإنفسرتم يراد به الحصر حصت العدو ولكن صحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدول أو بغير عدول فإنه كما سمعتم طيب إذا حصل عن واجب ما هو عن بطل إذا حصل عن
واجب كأن يمنع من الوقوف في مزدد فهل يتحلل لا لماذا لأنه لأنه يمكن جبره بالدم فلا حاجة إلى التحلل نقول تبقى على إحرامك وتجبر الواجب بدم نعم.
ثم قال اه وقيا محرما ان لم يكن اشترط فين اشترط فين قال ان حبسني حابس ثم حل لي حي حبستني.
يحل بدون شيء.
نعم.
في مسألة العدو قالوا ان المراد لان العدو لا يتمكن نسان من الوصول للبيت.
نعم.
ايلا ما غير غير ذلك.
فا اذا انكشف الظلال عن مبكة او وجد نفقة يمكن الوصول للبيت.
ايلا كان اذا فاته الحج يتحلل بعمر على أساس إن هذا يسير تحلل بعمر هو إذا حصل عن شيء لا يفوت ما يهم مثل الطواف السعي لو حصل عنه ما أمكنه أن يقضي يفوت بعد فاته حصل فاته يقوف يعرفه
فالآن العدو حصره فلا يمكن أن يصل حصره يسف فلا يمكن أن يأتي إلى البيت ليطوف للعمر لينما لو كان ظالم أو لم ضاعت ثم وجدها.
نعم.
بعد الوقوف.
لا هو على كل حال.
ما الوقت.
مسألة الظلال.
هو المرض الخفيف.
هذا يمكن التدارب.
لكن لا كان المرض ثقيلا.
لعمره.
نعم.
لعمره.
لعمره.
هذا هو فسائل حج.
نعم.
اي بس هذا هذا صحيح.
اقول لان الرسول عليه الصلاة المساء.
رسول في الحديبية.
وذبح في الحديبية.
من؟
يعني ما انه يرى انه اذا استطعت.
فإنه يجب أن يوصلها هذا لهم وجه لقول حتى أبرا الهدو محلهم وهذا كي من ساق الهدي فحصر فلابد أن يصل الهدي إلى محله لأنه ساقه للحرم نعم نعم لا الحمد لله يعني الحصر هذا قليل الحصر إذا
كان في الحرم ما في الشكل الأفضل يش هذا قد يكون بتفريط منه حتى بدون دفريط كيف يقوم بدون دفريط إذن هذا ينبني على أنه هل هناك حصر بغير العدو يقول الإما فاته الوقوف بعرفة وهو في تطوع
لماذا لا يجعله الحصر يتحدث بعمرها ومجان نعم كيف؟
قبل أن نحر ولا قبل عرفة يعني بعد ما نصرف من عرفة حصر ايه في مكان حصر نعم نعم لأن هذا الهد يعني الإحصار حتى لو لم يكن معه هذي فإنه لا يبد من هذي لا لها دم الإعصار حيث وجد حيث وجد
سببه من زمان أو مكان في طوافل المروة أو في السائل يرغو الشوط الأول معناه ما طافل الستة أشواط فقط يلزم يلزم أن يرجى فيتم السائل الأول لا أن يجعله عمره ما لم يكن في عرب ايش? كيف?
ايه.
طيب.
لا هذا.
هذا ما يجوز الا اذا ارابي ان يحد.
يعني معناه ان يفصخ الحج الى العمرة جائز بشرط ان يحد.
نعم.
ان يحد كيف? ايه.
يكون انتمتل.
يعني لا يجوز انسان ان يفسخ نجية الحج الى عمرة.
وقد احرم به الا اذا كان يريد التمتل.
انتهي.
والبقر سنتان والنقل سمك سلام جزء والكفل إذن الخمس طيب نعم والبقر سنتان والنقل سمك والقل والطفن اسبوهات وتزفع الشات عن واحدة عن واحدة والبادنة والبقر سمك بسم الله الرحمن الرحمن
الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على نعمنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هو الإحصاء بندر.
ما؟
لا.
نعم سليم؟
لا.
نعم.
منغ الإنسان من إثمان من نصر.
فهذا عامل أحصار.
سواء بعدون أو بغير عدون.
ولا فرق بين أحصر أحصر هو حصر.
طيب.
إذا حصر الأحصار فما العمل.
إن اشترق تحلل مجان على شيء.
نعم.
نعم.
إذا لم أشهد فعليه الهادي.
وهل عليه الحلق؟
ليس عليها.
فعمر النبي صلى الله عليه وسلم به وغضبه على تأخذ الصحابة.
لا يجب له عن الهدود.
اي.
طيب.
اذا.
يجب الهادي؟
ها.
ويجب ايضا الحلق او التقصير.
هنتم مسجلون الاسئلة اي.
لا.
طيب.
اه الفواق اه هل اذا احصل وتحلل هل هل يجب عليه القضاء أو لا؟
عقيل؟
نعم أحصر ما ما فاته؟
أحصر وتحلل هل يلزمه قضاء النسك الذي أحصر فيه وتحلل منه؟
لازمه ما فاته غرق الله فيه اغفرظ أنه أحرم بعنقه الآن من هذا الشحر وأحصر وتحلل هل يلزمه القضاء؟
لا يزمه طيب ولا في خلاف ولا في اهتريل ولم؟
هل صرصوا القضاء من العام القادم؟
كلهم قضاء هذا القول الذي ذهب إليه سولى الدول يقول إنه لاجب القضاء والدرين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر من كان معه في الحديدية أن يقضر هذا القول وهو الرجل يجب القول
القول الثاني متوب القضاء لأنه لما تلبس به صار كالنذر لقوله تعالى ثم أن الأرض ثفتهم ولوه نذورهم فيجب عرض القضاء نعم شراء لكن هل يسمى هذا قضاءا أو يسمى هذا أداء في الخطاب الأول نعم
يسمى أداء في القضاء الأول طيب وإن لم يكن واجبا إن كانت طوعا ففي الخلاف الذي سمعت والصحيح أنه لاجب القضاء كما قل صحيح أن القضاء ليس بواجب وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية
وإنما معنا القضاء المقاضية وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش هذا الدليل الدنيل الثاني ولم نذكره أبناء الشرق وهذا من الإضافات الذي أشار بعض المتو إلى
أنها تفيد الدليل الثاني أن الله لم يفض الحج والعمرة إلا مرة في العمرة فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا عليه العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثة أو أكثر طيب بماذا يقوم فوات الحج يا رحمة
الله متى يقوت الحج عباس الظاهر أنك ليس لك الحق في أن تجي لأنك لا تحضر لدروس الصباح نعم إذن ليس على المريضة هجب أنا سألت متى يقوت الحج متى يفوت الحج اذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف
يعرف كده طيب هذا يقول طيب ما هو الدليل على ان الحج يفوت بطرع الفجر يوم النحر قبل الوقوف يعرفها كم الحج عرفها طيب وقف صار الحج عرفها من وقف جايلة جنب قبل الفجر فقد أدرى هذا هو الشهر
فجدافاته الوقوف ماذا يصنعك؟
طلع الفجر وهم وصل آه وهم بالحج ماذا يصنع؟
ماذا يصنع الآن؟
يتم الحج؟
يعني المائية يمشي مع الناس يعني يذهب إلى منا ويوجد مرار ويبير في منا ما حضرت، لا، هنا، لا، لا، لا، نعم، يتحلل بالعمر، يعني، وماذا يصنع؟
يعمل عمل العمر، فيطوف، لا، يطوف يسعى، ويحلو عبر القصر، طيب، وهل يلزمه القضاء يا خالد، أم حضرت؟
خالد، أم زين، هل يلزمه القضاء، أو لم تحضر الدرس، إيه، خالد، انتبهت، ننتظر حتى تنتظر، مع درسات، إن كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الأول أو قضاء مفات طيب صحيح كالإحصار وإن لم يكن
واجبا فليس عليه القضاء على طويل ضائع ولا في التبصير قبل هذا الكلام نعم ممكن أنه يبقى على إحرامه لا قبل أنه قبل هذا هذا القول الثاني ما يبقى على إحرامه هنا العامل قبل لا أنه اختار
يتمهم واختارهم انتهينا كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الأول إن كان فطوعا إن كثير من هذا الجيلات يجب أن نتطوله على وقت فإن كان قد اشترط تحل لا مدن ولا شيئا وإن ما اشترط فعليه الطرق
سليم إذن لا فائدة من الاشارة اتفقنا على هذا إذا كان لم يشترط فقلنا إن فيه قولي المذهب وجوب القضاء والقول الثاني لا قضاء عليه ويقال في تعليل ما قيل في تعليل الإحصار أن النبي عليه
الصلاة والسلام لم ينزم الناس بقضاء العمرة ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لا أوجبنا عليه الحج أكثر من مرة وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال إن فاته بتفريط منه فعليه القضاء وإن فاته
بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشارع فظن أن اليوم الثامن وهو التاسع ولم يعلم بذبوط فإنه لا قضاء عليه وهذا القول الذي الآن فصلنا فيه قول وسط بين قول من يقول يلزمه القضاء ومن
يقول لا يلزمه القضاء أردتم جماعة؟
طيب إذن المذهب وجوه القضاء والقول الثامن لا قضاء وهو الذي قدمه الموفق في المقل والقول الثالث الوسط الذي ذكرنا وهو إن كان الفواتب بتفريط منه فعليه القضاء وإن كان بغير تفريط فلا قضاء
عليه وهذا هو القياس التام مع الإحصار هذا هو القياس التام على الإحصار لأنه محصر منع من إتمام النسك بدون اختياره طيب هل يكون الحصر بغير العدو؟
يعني بمعنى أنه إذا حصد بغير العدو يتحلل يتحلل طيب فإذا حسد الثالي العدو هل يتحلل إلى متى يعني يقب عرفة في تاسم أرام إذا زال عدله وأمكانه لإتمام الحج أتمنى وإلا وإلا صار حكمه حكم
ذاته الحج أما العمر فليس له وقت يبقى محلما حتى يقب على حتى يجب النفق أغماش قداد ثم يتم والصحيح أنه القول الصحيح أنه كالإحصار بالعدم إذا حصل لمرض أو ذهب نفقة فإنه كالإحصار بالعدم