336- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / أركان الحج / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسانه إلى يوم الدين قال المؤلف وأركانه حج وواجباته وأركانه العمرة وواجباتها وقد سبقت في أول المناسك شروط الحج شروط وجوبه وشروط صحته وشروط إجزائه وقد اعترض بعض الناس على هذا التقسيم على السلوب على أركان على الواجبات على السنة وقال أين هذا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا لم نجد ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فيرد على صاحب والجواب عن ذلك أن يقال الأمور بسمه أمور غائية وأمور وسيلة فأما الأمور الغائية التي هي غاية ومقصودة لذاتها فإنها لا تفعل إلا بإذن من الشرق ولم يمكن لأحد أن يشرعها أو يتعبد لله بها والثاني أمور وسيلة يقصد فيها الرسول إلى الغاية فهذه ليس لها حد شرعي بل لها قاعدة شرعية وهي أن وسائل أن الوسائل لها أحكام المقاصر والوسائل تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأماكن واختلاف الأمم وإذا كان كذلك فالوسائل بابها مفتوحة فالعلمة رحمهم الله رأوا أن من وسائل تقريب العلم إلى الأذهان وإلى الحصر أن يكتبوا مثل هذا أن يقولوا هذه الشروط هذه أركان هذه واجبات هذه سنة وقالوا إن رسول عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا المكتب فنجده أحيانا يقول ثلاثة لا يكلمهم الله سبعة من يظلهم الله في ظل مع أنهم لا ينحصلون في سبعة ولا ينحصلون في ثلاثة لكن هذا من باب التقريب تقريب العلم للأفهام فيبقى النظر إذا قال هذا شرط أو هذا واجب فهنا يطالب بالدليل يقال له من أين لك أن هذا شرط وأن هذا واجب وأن هذا ركن وأن هذا سنة هذا هو الذي يطالب فيه الإنسان بالدليل أما تقسيم الأشياء إلى هذا وهذا وهذا تقريبا للأفهام فإنه من باب الوسائل لو أردنا أن نسلك هذا المسلم لقلنا أيضا تقسيم العلم إلى توحيد وطهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وبيوع ورهان وما أشك ذلك أيضا هذا البدع أين في السنة أنها قسمت هكذا أو أن رسول صلى الله عليه وسلم قسمها فيقال لأنه ينبر الإنسان أن يكون فهمه واسعا وأن يعرف مقاصد الشريعة وأن لا يجعل الوسائل مقاصد فإنه بذلك يضل ويبدع ناسا كثيرين من أهل العلم المحاقبين حين عدنا نقول تقسيم العلم إلى أقواب ليس فيه بأس تقسيم الأقواب إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات ليس فيه بأس لأننا لسنا نتعبد لله بذلك ولكننا نريد أن نقرب أيش أن نقدم العلم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل تقريب العلم لكن بأسالي مختلف يقول أركان الحج الإحرام الأركان جمع ركن والركن هو جانب البيت الأقوى وهي التي تسمى عندنا بالزاوية مثل هذه الزاوية ركن هذا أقوى ما في الجدار هذا أقوى لماذا؟ لأن بعضه يسند بعضا حيث يتلاقى طرف الجدار فيسند بعضهما بعضا ولهذا يسمى ركنا لأنه جانب الشيء الأقوى يسمى ركن وقولها الإحرام سبق لنا أن الإحرام هو نية النسك وليس لباس ثوب الإحرام لأن الإنسان قد ينوى النسك فيكون محرما ولو كان عليه قميصه وإزارة ولا يكون محرما ولو لبس العزارة والرداء إذا لم ينوى فالإحرام نية النسك والنية محلها القلب فيكون داخلا في النسك إذا نوى أنه داخل فيه ولكن يجب أن تعرف الفرق بين من نوى أن يحج ومن نوى الدخول في الحج أيهم أغرقون الثاني من نوى الدخول في الحج أما من نوى أن يحج فلم يحرم ولهذا ينوى الإنسان الحج من رمضان من رجب من قبل ذلك ولا نقول أن الرجل تلبس في النسك أو دخل في النسك أو أحرم الإحرام نية الدخول في النسك طيب وهل يشترط مع النية لفظ الصحيح أنه لا يشترط ومن العلم من قال لا بد من التلبية مع النية وجعل التلبية بمنزل التكبيرات الإحرام في الصلاة الإحرام الثاني الوقوف الدنيل على أن الإحرام قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من الإمان الثاني وقوف يعني بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ولقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عندما شرح الحرام فقول إذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد من وأنه أمر مسلم وأن الوقوف بمزدلفة بعد الوقوف بعرفة ثم الوقوف الثالث طواف الزيارة ويقال له طواف الإفاضة وهو الطواف الذي يقع في يوم العيد أو ما بعده ومران بالطواف بالبيت ودليل ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الشاهد قوله وليطوفوا لأن الجملة هذه أمر فعل مضارع مقرون بلان الأمر فيكون أمره والرابع السعي لقول النبي عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ولقوله تعالى إن الصفاء والمروة من شعائد الله ولقول عائش رضي الله عنها والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرتها لم يطف بهما أي بالصفاء والمروة فإن قال قائل كيف تقولون إن نستعي بين الصفاء والمروة ركن وقد قال الله تعالى فلا جناح عليهما أن يطوف بهما نعم فلا جناح عليه أن يطوف بهما ونجد جناح لا يدل على الوجوه يدل على رفع الاسم فقط فكيف تجعلونه واجبا فكيف تجعلونه ركنا لا يصف الحج إلا به ثم فمية جماعة هذا إراد وارد كيف تجعلون السعي بين الصفاء والمروة من أركان الحج والله هذا وليقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وهذا يدل على رفع الاسم عن من اطوف بهما ولا يدل على أنه كن إن قوله تعالى إن الصفاء والمروة من شائر الله يكفي دليلا في مشروعية السعي حيث جعلهما من شائر الله وقد قال الله تعالى ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب والطواف بهما تعظم لهما وأما قوله خلاجناها عليها أن يطوف بهما فهذا رفع توهم وقع من بعض الناس حين نجول الآية وذلك أنه كان على الصفاء والمروة صنمان يعبدان من دون الله فتحرج المسلمون من أن يطوفوا بالصفاء والمروة وأصلوا ذلك أو وعليهما صنمان قبل أن يدفع الإسلام فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك الجناح ليرتفع الحرج عن صدورهم فكان الغرض من نفس الجناح رفع الحرج عن صدورهم حتى لا يبقى فيه القلق وعما أنه قال إنه رفع جناح إنه رفع للإثم فقط لا رفع الحرج عما في صدورهم وإلا فمجرد قوله النصف ومر ومشعر الله يكون ذلك دليل على أنه لا جناح على من طاف بهما بل من طاف بهما فقد عظم شعر الله هذه أربعة أركان زاد بعض العلماء المبيت المزدلفة واستدلوا لذلك بقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى أخ ثم أفضوا من حيث أفض الناس وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عروة بن مضرس من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته ففهم منه ففهم منه أن من لم يقف بمزدلفة لم يتم حجه وإلى هذا ذهب بعض السلف والخلف وهو على شك قوي القول بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان حج قول لكن الذين قالوا بأنه ليس بركن قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحج عرق حج عرق فمن جاء قبل أن يطلع الفجر يعني يوم عرف فقد أدرك وأجابوا عن حديث عروة بأن الإتمام يكون على وجوه تارت أن يكون إتمام ما لا يصح الشيء إلا به وتارت أن يكون إتمام يصح الشيء بدونه مع التحريم وتارت أن يكون إتماما يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم والمرابع بالإتمام في حديث عروة بالنسبة لمزدلفة إتمام الواجب الذي يصح أو تصح العبادة بدونه وهذا هو رأي الجمهور ومن علم من قال إن الوقوف بمزدلفة سنة وليس بركل ولا واجب لقول النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم الحج عرفة لكن أعدل الأقوال وأصوبها أنه واجب وليس بركل والإنسان يتحرج أن يقول لشخص وقف بعرفة وطاع وسعى ولكنه لم يقف المزدلفة يتحرج أن يقول إنه لا حج لك ولكن يقول لك الحج وعليك دم ثم قال المؤلف وواجبات يعني واجبات الحج الإحرام من الميقات المعتبر له القيد المعتبر هنا قوله من الميقات المعتبر له أما أصل الإحرام فهو ركن ولو قال المؤلف تون الإحرام من الميقات لو قال هكذا لكان أوضح الأول أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر له وقد عرفتم بما سبق أن المواقيت خمسة وأن من مر بها يريد النسك واجب عليه الإحرام ومن كان دونها فمن حيث أنشى حتى أهل مكة يحلمون من مكة إلا في العمرة فيحلمون من أدنى الحل وقد سبق طيب إذن ما هو الميقات المعتبر نقول الميقات المعتبر هي المواقف الخمسة وأهل من كان إيش دونها ومكة لأهل مكة إلا في العمرة فلابد أن يكون الميقات فلابد أن تكون من الحل الثاني الوقوف في عرفة إلى الغروب يعني أن يستمر في عرفة إذا وقف نهارا إلى أن تغرب الشمس وعلى هذا فلا يحل أن يخرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس لأنه واجب لأن المبقاء فيها حتى تغيب الشمس أمر واجب وقال وزعم بعض العلماء أنه لا يجد الوقوف إلى الغروب لحديث عروة بن مضرس حين قال عليه الصلاة والسلام وقد وقف قبل ذلك بعرفة إيش ليلا أو نهارا فقد تم حج فمن وقف نهارا ودفع قبل الغروب صدق عليه هذا الحكم الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه قد قد تم حج حكم الوقوف فعل الحكم تم حجه وقضى تفذه والصحيح نعم ولكن الصحيح أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب لأدلة أولا مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها إلى الغروب مع أنه لو دفع في النهار لكان أرفق بالناس فإنه إذا دفع في النهار كان ضوء النهار معينا للناس على السيل وإذا دفع بعد الغروب حل الظلام ولسيئة ما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يمسون على الإبل والأقدام فينتشر الظلام قبل الوصول إلى مزدلفة فإن قال قائل في تلك الليلة يكون القمر مضيئا فلا يحصل به بالسيل بعد الغروب مشقة فالجواب أن نقول أفلا يمكن أن يكون في تلك الليلة سحاب أجيب بل يمكن أن يكون هناك سحاب إما في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإما في عيده والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن مفاتيح السماء بيد الله عز وجل هو الذي ينشأ السحاب وإذا لن يكون سحاب في تلك السنة فيمكن أن يكون في السنوات الأخرى إذن فتأخير الرسول عليه الصلاة والسلام الدفع من عرفة قبل الغروب إلى ما بعد الغروب وتركه للأيسر يدل على أن الأيسر منتنع ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار إسرهما ما لم يكن إيش ما لم يكن إثما ثانيا أن الدفع قبل الغروب يكون فيه مشابهة لأهل الجاهلية لأن أهل الجاهلية يدفعون قبل غروب الشمس إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال على رؤوس الرجال دفعوا فلو دفع الإنسان في مثل هذا الوقت لشابههم ومشابهة الكفار في عباداتهم محرمة ثالثا أن تأخير رسول عليه الصلاة والسلام الدفع إلى ما بعد غروب الشمس ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب مع أن وقت المغرب قد دخل يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت وكأنه عليه الصلاة والسلام ممنوع حتى تارب الشمس ولذلك بادر فلو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزا لدفع قبل غروب الشمس ووصل إلى مزدلفة في وقت المغرب وصل فيها المغرب مطمئنا لكن كونه يرتقب غروب الشمس من ثين أن غربت يدفع قبل أن يصل إلى المغرب يدل على أنه نعم أنه ممنوع من الدفع قبل الغروب وعلى هذا فيقال إن القول الراجح وجوب البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس فإن قلنا ما الجواب عن حديث عروة قلنا الجواب عن حديث عروة رضي الله عنه ما أستفن أن تمام الشيء قد يكون تمام واجب أو ركن أو صمي الثالث المبيت لغير أهل استقاية والرعاية بمنى إلى بعد نصف الليل قولها المبيت بمنى يعني به المبيت في ليالي أيام التشريق دون المبيت في ليلة التاسع فإن المبيت في ليلة التاسع ليس بواجب بل هو سنة لكن مبيت ليالي أيام التشريق بمنى واجب فما هو الدليل الدليل ما ثبث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي أيام التشريق من أجل استقاية لأن استقاية كانت في يد العباس أي استقاية هي استقاية الحجاج مش قولها الحجاج ولا الحجاج تضم أنا فهمت أنك تحت سقاية الحجاج فكان رضي الله عنه يسقي الحجاج ماء زمزل مجانا تعبد لله عز وجل وكرما وإظهارا لكرم الضيافة وفي الجاهلية استجلابا للناس أن يحجوا لأن أهل مكة ينتفعون اقتصادية من الحجاج فيسهلون لهم الأمور ويقدمونهم من أجل تشجيعهم على الحج المهم أن قوله رخص لعمل العباس يدل على أن البقاء في ميناء عزيلا لأنها هي التي تكون في مقابلة الرخصة ويرشح هذا يعني يقويه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم وقد بات في ميناء وقول مؤلف لغير أهل السقاية والرعاية هذا المستفى أهل السقاية أي السقاية السقاية الحجاج من من زمزم والرعاية رعاية إبل الحجاج وذلك أن الناس فيما سبق يحجون على الإبل فإذا نزلوا يوملي في ميناء احتاجوا إلى من يرعى إبلهم لأن بقاءها في ميناء فيه تضييق وربما لا يكون لها العلف الكافي لهذا يذهب بها الرعاة إلى محلات أخرى من أجل الرعي وقد أخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرعاة أن يدعوا المبيت في ميناء ليالي ميناء لماذا؟ لاشتغالهم برعاية الإبل طيب هل يلحق بهؤلاء من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيب العامة كرجال المروه مثلا وصيانة الأنابيب الأنابيب المياه وغيرها والمستشفيات أو لا الجواب بلى يلحقون بهؤلاء لتمام أركان القياس فإن القياس إلحق فرع بأصل في حكم أتم لعلة جامعة وهذا موجود تماما في من يشتغلون بمصالح الحجيب وعليه فيقاس على الرعاة والسقاط من يشتغلون بمصالح الناس في هذه الأيام ويخص لهم أن يبيتوا خارج منه طيب ومن له عذر خاص كمريض ينقل للمستشفى خارج منه هل يقاس على هؤلاء أو لا يقاس قال بعض أهل العلم إنه يقاس بجامع العذر في كل منهم وقال بعض العلماء إنه لا يقاس لا يقاس على هؤلاء لأن هذا عذره خاص والسقاط والرعاة عذرهم عام للمصلحة العامة فهو يشبه الرعاية والولاية وأما الذي عذره خاص فهذا ينظر في أمره هل يرخص له في ترق المبيت ويقال إن عليك فدية لترق المبيت أو ما أو يقال لا فدث عليك لكن قياسه على الرعاة والسقاط قياس مع الفارق طيب ولكن يعلم أن المبيت في ميناء ليس بذاك المؤكد كالرمي مثلا والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسقط الرمي عن الرعاة وأسقط المبيت عنه فدل هذا على أن المبيت في ميناء وإن عرضناه من الواجبات أهوى من الرمي ولهذا يخطئ بعض الناس فيما نرى أنه إذا قيل له رجل لم يبت بميناء ليلة واحدة قال عليه دم من يقول هذا؟ عليه دم بليلة واحدة؟ هو لو قال عليه دم إذا ترك الليلتين لكان له شيء من الواجب لأنه ترك جنسا من الواجبات أما إذا ترك ليلة من الليالي نقول عليك دم مع أن الوجوب فيه نظر ثم الوجوب إنما يكون إذا ترك هذا الجنس من الواجب أما إذا ترك جزءا منه فإجاب الدم عليه فيه نظر واضح ولهذا كان الإمام نحن رحمه الله أحيانا يقول عليه قبضة من طعام قبضة يعني من الأدل بعض العلم يقول درهم أو درهمان أو ما أشفى ذلك ما إيش هو يقول إلى نصف الليل المعلم في ذهابه إلى مستلفة فضل وسامة الذي في ذهابه إلى مستلفة ميه وسامة كان في مجيء الرسول من عرفه إلى مستلفة والفضل من مستلفة إلى ميلا نعم هل تحج عنه فينا أين نعم نحنوك ما بالشك أن المقصود القائد أما الآن ما يمكن يتاله للأب نعم يقاس على السبايل والعين نعم لكن من المعروف المستشفىات موجودة بكثرة في ميلا نعم أنا رجال صورة الشرطة يستعني دواجب المهينة وغيرها نعم نعم تم وجه القياس ما شاء الله منه يعني لا أحيانا أحيانا ما يمكنه ما هذا أحيانا يكون المصاب يحتاج إلى أسعاف لا يوجد في المستشفىات موقعة هذه فيحتاج الطبيب لأنه يلهم معي وكذلك بالنسبة للصرفة أرجاله مرور أرجاله إطفاء نعم هنا أبعد هيش أغاجب والله أنا أتوقف فيه لكن لو قيل بأن من له عذر خاص إنه يسقط عنه الدم مع بقاء الميت واجب لو قيل بذلك لكان له وجب لأنه كالمحصور ويلتحق بهذا بالعذر الخاص ما يحصل لكثير من الناس الآن يذهب يذهب في أول الليل أو بعد العصر إلى مكة ليطوف فيتأخر في مكة لشدة الزحام في المطاف وفي المسعى ولشدة الزحام في السيارات حتى يأتي في آخر الليل فهل نقول إنه يجزئ أو نقول إن هذا لم يبدو في الواقع نحن نتسام في هذه المسألة ونقول إذا كان إنسان قد بدل جهد ولكنه لم يتأثر له فإنه إذا وصل قبل الفجر كفى وإلا فالواجب أن يكون معظم الليل في ميناء ولذلك نختار أن لا ينزل إلى مكة ليطوف في أول الليل أو فيما بعد العصر فأن نقول إما أن تنزل مبكرا إلى مكة وإما أن تجعل نزولك بعد منتصف الليل لتكون قد بدت في ميناء إيش معظم الليل نعم أظلم ما وصل الله نعم صحيم هذا وارد هذا وارد إراد تام أفهمت ما قال يقول إننا صرفنا القول بركنية المبيت المزدلفة بقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرف ولم ندفع القول بركنية طواف الإفاظة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف وهذا إراد فحل جيد لكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت قال إيش أحابسة ناهية فدل ذلك على أنه لابد من من طواف الإفاظة وأنه هوك لكل حال واستعي كذلك سنه لا في مزدلفة مبيت في مين في مين نعم نعم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص من العباس للعباس نعم وقال لو كان واجبا لم يرخص عليه نعم فهمهمه فهمهم كلامه يقول الذين قالوا بأن المبيت في مين سنة وقد قيل به كما قال قالوا أنه يصد رخص لعباس ولو كان واجبا لم يرخص له والذين قالوا بالوجوب استدلوا بكلمة رخص وقالوا أن المستحب مرخص في إذواق لأن الإنسان في ساعة منه إن شاء فعل وإن شاء من نفعل فالتعبير برخص يدل على الوجوب لأن المستحب الإنسان في ساعة سواء فعله أم نفعله هذا وجه الدلال وأما كونه رخص له ولو كان واجبا لم يرخص له فهو قال إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وهي مصلحة المبيت واجبا فعليه دمه أو سنة فلا شيء عليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسانه إلى يوم الدين ما الجواب عن من قال إن تقسيم الماهية العبادة إلى أركان وشروط وواجبات من البدع لأنها لم تكن معروفة في عدل أصول جواب عن هذا يقول أن هذا تقريب للعلم وقد جاءت السنة عن المبيه صلى الله عليه وسلم يأتي بها حديث يقول ثلاثة ويقول سبعة وماش بلاي للتقريب الجهن نعم أجواب أن هذا ليس من ذلك التعبد بذلك ولكن من ذلك تقريب العلم وقد جاء نظيمه في السنة طيب أركان الحج كم ماهي نعم نعم نعم والسعب طيب أربع ما هو الإحرام أين نية الدخول المسط أو نية النسط أجب نعم ولا لا نعم يلا يخذي ثوات سدك واهقة فيهد لماذا ما الفرق بين نية الدخول ونية النسط ها يعني الدخول فيه فعلا طيب كما نحن الآن ننوي إن شاء الله نصدر إن شاء الله لكن هل نية نية الدخول للصلاة لا طيب ما هو الدليل على أن الإحرام ركم خالب وعلى أن الوقوف ركم عقيل نعم قوله حجار نعم وعلى أن الطوف ركم واللي الطوفوا في البيت العاتين طيب في دليل من السنة شراف يبي صلى الله عليه وسلم وقال ما يكسب الطوف نعم أن الطوف لفض ركم لا تم الحج إلا به لا حديث صفية صفية حين حاضر فقال أحابسك نهية كمان السعي هذا يقول من حجل أو اعتمر فلا جناح عليه سعدنا في الحرج ليزول تحرجهم من الطوف فيهما من أجل أنه كان فيهما صنمان في الجهل طيب قوله النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي طيب وانتهينا من الكلام الواجبات ذكرنا أخذنا كم واحد منها طيب أول ما هو الدليل على أن الإحرام من الميقات واجب الدليل على الإحرام من الميقات المعتبر واجب لكن هل هذا يدل على الوجود أظن ما ذكرنا هذا نبدأ من الآن بسم الله الرحمن الرحيم واجبات الإحرام من الميقات واجباته أي واجبات حج الإحرام من الميقات المعتبر له قلنا لو عبر المؤلد فقال أن يكون الإحرام من الميقات لأنه إذا قال الإحرام من الميقات فقد يظن الضان أن الإحرام أيضا من من الواجبات ولس كذلك الإحرام من الأركان لكن الواجب أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر له والموقيت كما عرفتم سابقا خمسة المعينة وما دون ذلك فمن حيث أن شاء دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذو الحليفة وهذا خبر بمعنى الأمر والدليل على أنه بمعنى الأمر لفظ آخر عن ابن عمر في هذا قال قال فرض هن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة فرض هن وفرض يقتضي الوجود طيب وانا أقول لكم البارح لا تكتبون ورأيت بعض الناس أصرعا إلا أن نكتب فما رأيكم هل يؤدب من كتب بسحر كتبه ونعذره بالمال أو نقول أكتبوا المهم فقط وهو كل واحد كل شيء كل كلمة تطلب مني تكتب يعني المعنى كأن يمدع عليكم الله نعم الثاني أهول نعم طيب لأن حقيقة إذا كان أنا كأن يمدع عليكم تكتبون أولا ما تتابعونا الشيء الثاني ما يمديكم ما يمكنكم تكتبون طيب هذا عذر أقبح من الفعل المهم على كل هذا أنا أقول ما أشهد عليكم تكتبون إلا الشيء المهم أما الشيء العادي عادي طيب صار الدليل على هذا حديث من عمر حيث ورد بلفظ يهل وهو خبر بمعنى الأمر وبلفظ فرضهن والفرض بمعنى الوجود الثاني يقوب بعرفة إلى الغروب وذكرنا دليله بالأمس بإبداس الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة ولم يدفع حتى غاب القرص وكونه يختار هذا الوقت الذي هو أشد وأشق على الناس مما لو كانوا أدفوا قبل الغروب يدل على مجوبة هذا واحد ثانيا كونه بادر بالدفع قبل أن يسأل المغرب يدل على أنه ينتظر غروب الشمس بفارع الصبر ولهذا من حين ضربت دفع في الثالث أنه لو تأخر لو تقدم ودفع على الغروب لشابه أهل الجاهلية والتشبه في الكفار ولا سيما في الشعائر الدينية محرم طيب الوقوف بعرفة إلى الغروب وبهذا نجيب عن حديث عضة بن مضرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فيقال قوله أو نهارا مطلق فيحمل على أنه إذا وقف نهارا يجب أن ينتظر حتى تارب الشمس لأن المطلق يحكم عليه المطيب ثالث من الواجبات قال والمبيت لغير الاستقايا والرعاب منه مزدلفة إلى نصف الليل مزدلفة تكلمنا عليه أيضا وبينا أن العلم فيه ثلاثة أقوال البكنية والوجوب والسنية وأن أعدل الأقوال وأقربها أنه واجب أنه واجب وليس برك وبينا الدليل لذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة طيب وأورد علينا بعض الإخوة أننا إذا أخذنا بهذا الاستدال لازم من ذلك أن لا يكون الطوافو ركنا لأنه بعد عرفة وأجبنا عن ذلك بإيش بحديث صفية فإنه يدل على أن الطوافو فأنتم الآن طيب وقل مؤلف لغير أهل السقاية والرعاية يفهم منه أن أهل السقاية والرعاية يجوز لهم ترك المبيت بمزدلفة ولا أعلم لهذا جليل المستنة أن الناس يسقون ليلة المزدلفة ولا أن الرعاية يذهبون بالعبل ليلة المزدلفة أولا الرعاية لا حاجة لهم إلى الرعاية في ليلة المزدلفة بل الرواحل عند من؟ عند الناس لأنهم سيرتحلون فكيف تذهب ترعى في الليل؟ هم جاءوا بها من عرفة وأناقوها في مزدلفة وستفقى تنتظر ارتحالهم في صباح تلك الليلة هل في هذا حاجة للرعاية؟ لا السقاة أيضا ليست الناس يذهبون إلى مكة يشربون ماء زمزم قبل أن يستوطنوا في ميناء فاستثناء السقاة والرعاة من المبيث أو من وجوب المبيث في مزدلفة فيه نظر فيه نظر مضاهر أولا لعدم ورود السنة به والثاني أنه لا حاجة لذلك واضح؟ لكن قد يقول غير ما رأيكم في جنود المرور جنود الإطفاء الأطبة الممرضين هل ترخصون لهم؟ نقول لا لا نرخص لأن المبيث في مزدلفة أوكدوا من المبيث في ميناء بكثير فإن ميناء لم يقل أحد من العلماء إن المبيث بها ركن من أركان الحاج ومزدلفة قال به بعض العلماء وهو قوي قوي كما عرفتم إلا أن أقوى منه أنه واجب وليصبرك وعلى هذا فلابد من المبيث في مزدلفة ثم يفرق بينه وبين ليالي ميناء أنه ليلة واحدة أو بعض ليلة للإنسان الذي يحتاج إلى الدف مبكر في آخر الليل يعني لا يقل له كله فلا يصح قياسه على ليالي ميناء طيب قال المؤلف بميناء هذا الرابع والخامس كونه لفامن المقات استمرار الوقوف إلى الغرب بعرفة المبيث بمزدلفة الرابع المبيث بميناء وهنا يشكر على بعض الأخوة يقول المبيث بميناء لازم أبيت وأضطجع وقد بينا فيما سبق أن ذلك ليس بلا سبق وأن المراد بالمبيث المكثل في مزدلفة ليث العيد سبع بات أو صار يقضعنا لكن المبيث كما سبق يعني النوم أفضل من إحيائها بقراءة أو بحث في علم أو تهجد اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرنا وكنا نتكلم عن صفة الحج مسألة الوتر في تلك الليلة وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدعو الوتر حضرا ولا سفرا وهذا عام يشمل حتى ليلة العيد بمزدده وأورد علينا بعض الناس أو أوردناه نحن على أنفسنا حديث جابي ثم اضطجع حتى طلع عصر الفجر وقلنا إن هذا مبلغ علم جابي هذا مبلغ علمه وإلا فإن رسول صلى الله عليه وسلم بعت أهله من مزدلفة بليل وهذا يقتضي أن يكون في آخر الليل مستيقظا بعت أهله فعلى هذا نقول إن الوتر في تلك الليلة كغيرها من الليالي مشروع لكن التهجد وإحياء الليلة غير مشروع طيب المبيث لغير الاستطايا والرعاية في ميناء المبيث في ميناء وهو الواجب الرابع ذكرنا دليله في الدس الماضي ما هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعمه العباس بن عبد المطلب أن يبيت في مكة من أجل استقايتهم قالوا والترخيص لا يكون لكي مقابل العزيمة نعم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بات في ميناء لا يدى أيام التشريق وقال خذوا عني مناسك طيب في هذه العصور الأخيرة صار إشكال بالنسبة للمبيث ميناء وهو أن الناس لا يجدون مكانا فماذا يصنعون؟ نقول ينزلون عند آخر خيمة من خيام أهل ميناء استدلالا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطاعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإن قال قائل لماذا لا تجعلون هذا من جنس الحصر والحصر عن الواتب فيه دم كما قالوا الفقهاء قلنا لأن المكان هنا منتلب فلا مكان أصلا أما الحصر فالمكان باقي لكن يمنعني أما هنا فلا مكان وهو مثل قطع اليد يسقط أصلها إيش؟ في الوضوء أو تغسل العرض بدل الذراع؟ أجيب يسقط فلهذا نرى أنه يسقط المبيت في هذا الحال وأن الإنسان يجب أن يكون عند آخر خيمة أما فعل بعض الناس كونه إذا لم يجي المكان في ميناء ذهب إلى مكة أو إلى الطائف أو ما أشبه ذلك وقال ماذا ما سقط أو لم نجد مكان في ميناء فالنبيت حيث وشيئنا فإن هذا ليس بصحيح لأننا نقول إن المسجد إذا امتلأ وجب اتصاب الصفوف رحمه الله وجب أن يكون الناس صفوفا منتصبة ولا تصحب الصلاة من بعيد فهذا كذلك نقول يجب عليه أن تكون عند آخر خيمة في مين؟ وإذا سألنا سألنا هل يجب أن أكون عند آخر خيمة في الجهة البعدة من مكة؟ أو في أي جهة؟ الجواب في أي جهة؟ وعلى هذا في أصح أن تكون في الجهة التي تري مكة من وراء جمرت العقبة ولا حرج عليه ما دامت الخيام متصلحة وقول مؤلف إلى بعد نصف الليل هذا منتهى وجوب المبيت على المشهور من المذهب إلى بعد نصف الليل فإذا انتصف الليل في مزدرفة انتهى الوجوب فلك أن تدفع ولا فرق بين العاجز والقادر لا فرق بين العاجز والقادر فمنتهى الواجب انتصاف الليل من متى؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس أيهما أحوض؟ أيهما أحوض؟ الفجر الشمس الفجر الشمس الأحوض في الشمس لأنه أطول الأحوض الشمس لأنه أطول كذلك يزيز ساعة نصف تقديم ونقول انتظر زيادة ساعة الأربع على انتصاف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فلاحوض إذن اعتباره بطلوع الشمس وبعد ذلك لك الدفع ولكن القول الصحيح أن الدفع إنما يكون في آخر الليل كما سبق وكانت أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها تنتظر غروب القمر فإذا غاد دفعت ثم ذهبت إلى ميناء ورمت ثم عادت إلى مكانها في ميناء وصلت الفجر طيب والمعتبر في ليالي ميناء خاصة لأنه ما فيها نص المعتبر أن تبقى فيها معظم الليل من أوله أو وسطه أو آخره فإذا قدرنا أن الليلة 12 ساعة كم معظمه سبع ساعة من أوله أو وسطه أو آخره المهم أن تبقى معظم الليل الخامس الرمي أي رمي الجمار في يوم العيد جمرة واحدة وفي الأيام الثلاثة التي بعد العيد ثلاث جمارات ولابد أن تكون مرتبة وسبق شروط ذلك في صفة الحج لكن الرمي من الواجبات الدليل على أن الرمي من واجبات الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرمي إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفة والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بعمر فأتوا منه ما استطعتك وقوله لتأخذوا عني منسككم ولأنه عمل يترتب عليه الحل فكان واجبا ليكون فاصلا بين الحل والإحرام ولابد في الرمي أن يكون مرتبا ولابد أن يكون بحجر ولابد أن يكون بسجر حصيات وسبق الكلام على هذا مفصل في صفة الحج فلا حاجة لآلث والحلاق الحلاق يعني الحل وينوب عن التقصيد والله هذا قال المؤلف في الشرح أو التقصيد فهذه سبعة واجبات ستة ولا سبعة ما في ما الإحرام من الملقات المبيت بعرب الوقوف بعرب المبيت مزدلقة المبيت بمنا الضمي الحلاق هذه ستة السابع قال المؤلف والوداع يعني طواف الوداع نعم فالأدري حق فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جعله وصفا في الحج والعمرة فقال لا تدخلون المسل الحرام إن شاء الله أمين محلقين الغوسة قال العلماء وإذا عبر عن العبادة بجزء منه وإذا عبر عن جزء من العبادة أو بجزء من عبادته عن العبادة كان دليل على وجوبه فيها إذا عبر عن العبادة بجزء من ما فيها كان ذلك دليل على أنه أنه واجب الوداع وهو الطوق بالبيت فقط بدون سعي وبدون إحرام وهو من واجبات الحج هكذا عده المؤلف وكثير من العلماء والصحيح أنه ليس من واجبات الحج لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر وهو لا يجب على المقيم في مكة وإنما يجب على من على من سافر وعلى هذا فلا يتوتع عده من واجبات الحج إذ أن واجبات الحج لا بد أن تكون واجبة على كل من حج لكن قد يقول قائل إنه واجب مقيد بالخروج ولا معنى من أن مقيد بعض الواجبات بقيد فيكن واجبا على من أراد الخروج من مكة ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط وهذا الأمر للوجوب ودليل كونه الوجوب قوله إلا أنه خفف عن الحائط لأنه لو كان للسفاب لكان نجيب لكان مخفف عنه كل أحد لأن المستحب يجسر ولقوله أيضا في اللفظ الآخر لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت والباقي الباقي الباقي من أقوال الحج وأفعاله سنن وسيأتي حكم كل من الركن والواجب والسنن ثم قال وأركان العمرة إحرام وطواف وسعيد والإحرام نية الدفول في العمرة والطواف معروف والسعي معروف وواجباتها الخلاق والإحرام من نيقاتها فصار أركان العمرة الثلاثة وواجباتها ثنان هذه أسنة من عندهم الثالث وما قبل شيء ها ترحيد هكذا الشعبين باز نعم ها كيف هذه عز رحمن عظم هذه الساعة سفح جبال مجهة منا اي سفح جبال مجهة منا يوم منا اي اي اي نعم اذا ما يجو سعب إلا إذا كان معه نساء يمكن اللي معه نساء يصعب عليهم يسكن في الجبل اي لكن يسكن يسكن يسكن الجبل يجيب يجيب حريم وأطفال يصعيدهم على الجبل صعب نعم يجيب عليه اللي يجيب فيها يضرب خائمته هناك تبوش عندي الآن ها ها انا ألم تعلموا أنه ليس لي إلا أذناني وقلب واحد تكلم واحد يا جمال أنا ما بعد خلق الله لأكثر من ذني ما الذي علينا طيش حينما أجبنا عنها الآية فإذا أفضتم من عرفات فاذكر الله أجبنا عنها قلنا لكم أن يكون مراد بها لا تقفوا في هذا لا تقفوا في المشهد الحرام كما كنتم تقفون في الجاهرجة ولكن إذا أفضتم من عرفات فقفوا به فيقوم في الآية بيانوا وقت الوقوف في مسالفة أنه بعد العفاظة من عرفة فهمت فإذا أفضتم من عرفات فاذكر الله عند مشى الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم قبله من الضالين ثم أفضتم حسابة الناس كان القريش في الجاهلية لا يقفون في عرفة يوم عرفة ما يقفون في عرفة لماذا يقولون نحن أهل الحرام فلا نقف في الحلم وعرف من الحلم فقال الله تعالى إذا أفضتم من عرفات فاذكر الله عند المشى الحرام يعني إجعلوا وقوفكم عند المشى الحرام بعد أن تفيضوا من عرفة فيكون في الآية الكريمة بيان ترتيب وقف الوقوف في مستلفة وره الآن طيب لا بأس لكن أبغى أن يستقبل قليلا وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في آخر الليل بعث أهله فوقفوا عند المشى الحرام وذكروا الله ثم صار نعم نعم أين متاعه لا يبقى في متاع لا بأس لأنه ما شقة عليه من يجب عنه في تراشه لأنه في الشوارج ما شقة عليه ولا ينوما هادئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعا بإحسان إلى المدين سبق لنا ذكر الواجبات الحج فلنعوده الآن نعم الإحرام من المقات والوقوف بعرفة إلى غروب والمبيه من الزلفة إلى ما بعد نصف الليل المبيت بمناء إلى ما بعد نصف الليل طوافل الزهارة وطوافل وداء وغير حلق أو التقصير ورمج مرة سبعة طيب أركان العمرة وهي نعم وواجباتها ونعم