335- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / التعجل- الوداع - زيارة قبر الرسول- صفة العمرة / بن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:01:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
قال المالك رحمه الله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب هذا مبتدرس الليلة من تعجل خرج قبل الغروب وقال المالك في يومين المراجب اليومين الحادي عشر والثاني عشر بقول الله تعالى واذكر
الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين أي من هذه الأيام المعدودات والأيام المعدودات هي أيام التشريق وبعض العوام يظنون أن قوله من تعجل في يومين يعني يومين العيد والحادي عشر فيتعجلون
في الحادي عشر ولكن هذا غلط محد لم يقل به أحد من أهل العلم وإنما المراد من تعجل في يومين من هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق يقول من محمه الله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب خرج من
أي مكان من منا قبل أن تارب الشمس وذلك ليصدق عليه أنه خرج في اليومين إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يوما لأن اليومين قد فات إذن لابد أن يخرج قبل غروب الشمس وإلا
لزمه المبيت والرمي من الغد وإلا يعني وإلا يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت إلى الثالث عشر والرمي من الغد بعد الزوال كاليومين قبلهم الدليل الدليل أن الله قال في يومين وفي للظرفية
والظرف لا بد أن يكون أوسع من المضروف فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين وقدروا العمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أنه إذا أدركه المساء فإنه يزمه أن يبقى ولكن هنا مسألة لو أن
الجماعة قوضوا الخيام وحملوا العفش وركبوا ولكن حبسهم المسير لكثرة السيارات فغابت عليهم الشمس قبل الخروج من ميناء فهل نقول يجب عليكم أن ترجعوا وتبيتوا أو لهم أن يستمروا في الخروج
الثاني لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيار ميناء وإلا فقد تعجلوا نعم فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداء إذا أراد الخروج من مكة إلى أي مكان فاه الكلام المؤلف أنه إذا أراد
الخروج من مكة لأي بلد كان المهم أن يفارق مكة فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداء وصرح بعض الأصحاب ومنهم صاحب الغاية فيما أظن قال إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداء
ووجه ذلك التقييد بالبلد أنه إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه لم يزل في سفر ولم يرجع فمثلا لو كان في مكة وانتال حج ثم خرج إلى جدة وليس من أهل جدة أو خرج إلى الطائف وليس من أهل
الطائف فإنه على هذا التقييد تقييد إذا رجع تقييد أراد الخروج من مكة إلى بلده فإنه في هذا الحال لا يطوف للوجاع لأنه لم يرد الخروج إلى بلده وهو في حكم مسافر لا زال مسافر وهذا التقييد
تقييد حسن والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه أن يطوفوا للوجاع إن خرجوا من مكة إلى المشاعر وإن كان قد يقال إن الرسول لم يأمرهم بذلك لأنهم لم يتموا نسكهم
حتى يلزموا بالوداع على كل حال يظهر أن هذا التقليد أصح من الإطلاق ولكن لو أن الإنسان عمل بالأمرين طاف إذا أراد الخروج من مكة إلى بلد آخر وإذا رجع إلى مكة طاف إذا أراد الخروج إلى
بلده لكان خيرا لكن إذا كان الأمر فيه مشقة أن يطوف مرتين فلا يظهر الإلزام بالطواف إذا أراد الخروج إلى غير بلده لأنه في الواقع لم يغادر مكة سوف يرجع إليها أما لو أراد الخروج إلى بلد
آخر عبر سفره إلى بلده فهنا يطوف كما لو أراد الخروج إلى بلده عن طريق المدينة فاتجه إلى المدينة وهو يدد السفر إلى بلده فإن هذا يلزمه الطواف لأنه حقيقة غادر مكة ثم قال فإن أقام أو
اتجر بعده أعاد أفادنا المؤلم في قول فإن قام إلى آخر أنه لا بد أن يكون هذا الطواف آخر أموره وهو كذلك فلا بد أن يكون آخر أموره لقول ابن عباس صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر
عهدهم بالبيت إلا أنه خفث عن الحائل آخر عهدهم بالبيت وعلى هذا فلا بد أن يكون الطواف آخر شيء وبه نعرف أن ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يطوفون للوداع ثم يخرجون إلى ميناء ويرمون الجمرات
ثم يغادرون فإن فعلهم خطأ لماذا؟
لأن آخ عاد بالجمار وليس البيت والنبي عليه الصلاة والسلام إنما طاف للوداع بعد انتهاء النصف كله وقول فإن أقام ظاهره مطلقا أنه إذا أقام بعد طواف الوداء سواء كان في الإقامة طويلة أم
قصيرة إلا أنه استثنوا من ذلك إذا أقام لانتظار الرفقة فإنه لا يلزمه إعادة الطواف ولو طال الوقت فمثلا إذا طاف وخرج ينتظر رفقته في البيت أو ينتظر رفقته في السجارة وتأخر فإنه لا يلزمه
إعادة الطواف وكذلك لو فرض أنه طاف ولما ركب وسار صار في الصجارة الخراب فجلس في مكة من أجل أصلاح هذا الخراب فإنه لازم إعادة الطاف لماذا؟
لأنه إنما أقام لشيء ينتظر متى انتهى واصل السفر وقول مؤلف أو اتجر بعده أعاده أو اتجر يعني اشترى شيئا للتجارة أو باع شيء على التجارة فإنه يعيد وعلم من ذلك أنه لو اشترى حاجة في طريقه
لا تجارة فإنه لا بأس به فلو أنه خرج بعد أن ودى ثم مر بالبقالة واشترى أشياء يحتاجها في سفره أو اشترى هدايا لأهله فإن ذلك ليس بتجارة ولا يضع على أننا نرقب أن يكون شراؤه هذا قبل طوافل
وعلم من كلام المؤلف أنه إذا طاغل الوداء فإنه لا يرجع القهقرة إذا أراد أن يخرج من المسجد القهقرة يعني على وراء ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاثا ويقول السلام عليك يا بيت الله فإن هذا
كله من البدع إذا ودعت فامضي بسبيلك واستدبر الكعبة ولا شيء عليه لأن تعظيم الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن أرجع القاقرة ولم يكن إذا انتهى إلى
باب المسجد وقف ونظر إلى الكعبة وودعها بل كان عليه الصلاة والسلام ودع ومشى على المعتاد وإن تركه غير حائض رجع إليه انتركه أي الحاج غير حائض يعني ولا نفس فإنه يرجع إليه فإن تركته
الحائض فإنه لا يزمها الرجوع لو طهرت إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يزمها الرجوع أما لو طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسير ولو داخل الحرم فإنه لا يزمها أن ترجع الدليل على هذا
قول عباس صلى الله عليه وسلم إلا أنه خفف عن الحائض قال وإن تركه غير حائض الرجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم إن شق الرجوع ولم يرجع فعليه دم أو لم يرجع بلا مشقة فعليه دم لكن الفرق
أنه إذا تركه للمشقة لازمه الدم ولا إثم وإذا تركه لغير مشقة لازمه الدم مع الإثم لأنه تعمد ترك واجب وقول مؤلف إن تركه رجع إليه فإن شق تركه إلى أين؟
يقول إذا تركه قبل مسافة القصر ولم يرجع قبل مسافة القصر فإن جاوز المسافة استقر عليه الدم سواء رجع أم لم يرجع وكذلك لو وصل إلى بلده فإن الدم يستقر عليه سواء الرجع أم لم يرجع وعلى هذا
فأهل جدة لو خرجوا إلى جدة قبل طواف الوداع ثم رجعوا بعد أن خف الحرم وطافوا فإن الدم لا يسقط عنه لأنه استقر بمسافة القصر أو بوصوله إلى بلده حتى لو فرض أن هناس من كل بلد دون جدة كأهل
بحراء مثلا فإنهم إذا وصلوا إلى بلدهم استقر عليهم الدم لأنهم تركوا وانتهوا منه وقول مؤلف عليه دم إذا قيل ما هو الدغيل على وجوه الدم قلنا الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
النبي أنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما وهذا نسك واجب أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون في تركه دم وهذا الحديث أو هذا الأثر مشهور عند العلماء واستدلوا بهم
وبنوا عليه وجوب الفدية لترك الواجب وقالوا في تقرير هذا الدليل إن هذا قول صحابي ليس للرأي فيه مجال فوجب العمل به لأن قول الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال يكون له حكم الرفع وقال بعض
العلماء إن هذا قول صحابي لا شك لكن يمكن أن يكون صادرا عن اجتهاد ويكون للرأي فيه مجال وجهه أن يقيس ترك الواجب على فعل المحرم فعل المحرم محتورات الإحرام فيها دم وجه القياس أن الكل في
هذا وفي هذا انتهاك لحرمة النسك ترك الواجب انتهاك لحرمة النسك وفعل المحضور انتهاك لحرمة النسك فيكون ابن عباس صلى الله عليه وسلم بنى هذا الحكم على ايش على اجتهاد واذا بنىه على اجتهاد
فانه يكون قول صحابي وليس مرفوع ويبقى النظر هل قول الصحابي حجة فيه خلافين العلماء مشهور في بصول الفقه وهو عند الإمام أحمد رحمه الله حجة ما لم يخالف نصا أو قول صحابي فإن خالف نصا فلا
عبرت به وإن خالف قول صحابي طلب الترجيح بين القولين طيب إذن المسألة على هذا التقرير تكون من باب الاجتهاد ونحن نفت الناس بالدم وإن كان في النفس شيء من ذلك لكن من أجل الانضباط انضباط
الناس وحملهم على فعل المناسك الواجبة يكون بإلزامهم بهذا الشيء أي بالدم لأن العامية إذا قلت له ليس عليك دم وإنما عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه نعم وسهل ما فيه للتوبة يظن أن التوبة
سهلة والتوبة ما أصعبها من الذي يتوب إلى الله توبة نصوحا مسألة ما يهين لكن العام عام لا تأخذ منه قرشا والباقي عنده سهل على كل حال إغزام الناس بهذا الشيء وإن كان من نفسه منه شيء من
حيث الدليل فإنه من الحكمة من أجل أن لا يتهاون الناس بالواجبات ثم قال وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن طواف الوداع نعم إن أخر طواف الزيارة ما هو طواف الزيارة هو طواف
الإفاضة يعني طواف الحج فطافه عند الخروج أجزاءه عن طواف الوداء كيف يجزئه وطواف الوداء واجب وطواف الإفاظة ركل قلنا لأن المقصود من طواف الوداء أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل ليكون
مجزئا عن طواف الوداء وهذا واضح فيما إذا كان من قارل أو مفرد وسعاء بعد طواف الحدوم لأنه في هذا الحال ليس عليه إلا طواف يطوف وينصر لكنه مشكل فيما إذا كان من متمتع لأن المتمتع لا بد
أن يطوف ويسعى فكيف الحل قال بعض العلماء أو بعد طلبة العلم الحل أن يقدم السعي على الطواف لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا حرج فإذا قدم
السائع على الطواف صار الطواف آخر شيء وقال بعض العلماء بل لا حاجث إلى ذلك بل يقدموا الطواف ويأتي بالسائع بعده والسائع يتابعوا للطواف فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج واستدل
البخاري نحمه الله على ذلك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام النسوء فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت فحال السعي بين الطواف والخروج وبأن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم طاف للوداع وصلى صلاة الفجر وقرأ بالطور فهذا يدل على أن مثل هذا الفصل لا يضر وهذا عندي أقرب من القول الأول الذي يقول بتقديم السعي لأن هذا يحصل في الترتيب ترتيب
المشروع وهو أن يقدم الطواف على السفر طيب في هذه الصورة أعني إجزاء طواف الإفاظ عن طواف الوداع ربما نقول لا تخلو من ثلاث حالات أن ينوي طواف الإفاظ فقط أن ينوي طواف الوداع فقط أن
ينويهما جميعا الصورة التي أدخل المؤلف هو أن يؤخر طواف الإفاظ فيجزئ عن طواف الوداع بدانين فعلى هذا نقول الصورة الأولى إذا نوى طواف الإفاضة ولم يكن عنده نية طواف الوداء فما الحكم؟
يجزي كما تجزؤ الفريضة عن تحية المسجد الصورة الثانية إذا نواهم جميعا يجزي أيضا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى الصورة الثالثة إذا نوى
طواف الوداء فقط ولم ينضعوا في الإفاضة فإنه لا يجزئه عن طوافل إفاضة لا يجزئ عن طوافل أفعضة وهذه مسألة يجب أن ينبه الناس لها لأن أكثرهم يقول إذا أخذ طوافل إفاضة فطافه عند القرول عجزة
عن عداء يقول أنا نويت الوداء فقط ولا ترع على بار طوافل إفاضة فنقول في هذا الحال إنه لا يجزئه لأن طوافل إفاضة ركم وطوافل وداء واجب فهو أعلى منه ولا يجزء الأدنى عن الأعلى لكن لو قال
قائل ألستم تقولون إن الرجل إذا حج عن نفسه ونوى أنها نافلة وهو لم يؤدي الفريضة ألستم تقولون إن هذه النافلة تقع عن الفريضة الجواب بلى نقول ذلك وكذلك لو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه
مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه أقول لا يستقيم هذا لأن مسألتنا جزء من حج بخلاف الحج كاملا فالحج كاملا نقول فيه إن ذمته مشغولة بالفريضة فإذا أدى ما دون الفريضة صار للفريضة
وأما هذا فهو جزء من عباده فإن طواف الوجاء إن قلنا إنه من الحج فهو جزء منه وإن قلنا إنه مستقل فإنه لا يمكن أن يززئ واجب عن الركن قال ويقف وغير الحائض بين الركن والباب يقف يعني الحاج
إذا ودى يقف بين الركن أي الحجر الأسود والباب باب الكعبة ومسافته كما تعلمون قليلة فيقف يقول بالشرح وينصق به وجهه وصدره وذراعين وكفيه مبسوطتين وهذا يسمى الالتزام عند أهل العلم
والمكان هذا يسمى الملتزم وهي مسألة اختلف بها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صحت عن بعض الصحابة هل الالتزام سنة ومتى وقته هل هو عند القدوم أو عند المغادرة
أو في كل وقت ووجه الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند القدوم والفقه قالوا يفعله عنده المغادرة
فيلتزم في الملتزم وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب على الصفة التي سمعتم التي ذكرها الشارف ويقول ما ورد ثم ذكر الشارف الحموالله دعاء طويلا نعم ومن اللهم هذا بيتك وأنا عبدك ابن
عبدك وابن أمتك حماتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلاتني بن أمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك
داري وهذا أوام صرافي إن أنت أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن من قلبي وارزقني طاعتك ما
أبقيتني واجمعني بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يحتاج إلى تخريج من لنا؟
الاسم عمر ثم قال وتقف الحائض ببابه الانتزام لا بأس به لا بأس أن ينتزم عن الإنسان ما لم يكن فيه ضيق وأذية فلا يفعل نعم في القدوم والدهار الرجوع لا لا في هذا الموضع فقط هذا الموضع
قال وتقف الحائض ببابه أي بباب المسجد وتدعو بالدعاء وهذا لا دليل عليه كون الحائض تأتي وتقف بباب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ليس له جليل اطلاقا والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن
صفية قد فاضح قال انفروا أو قال فلتنفر ولم يقل فلتأتي إلى المسجد وتقف ببابه وعلى هذا فيكون هذا القول أي أن الحائر تأتي وتقف بباب المسجد وتدعو بالدعاء يكون هذا قولا ضريفا لا لا لا
يعمل به ثم قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنه عندنا قبر بدون يعني إن كانت قبري فظاهر وإن كانت قبر فهو مفرد مضاف فيعم لكن لا شك أن قبري صاحبي أصح
بل يتعين في هذا السياق لماذا؟
لأنه إذا قيل قبر صاحبيه يوهم أنه قبر واحد للاثنين وليس كذلك ولهذا الصواب النصف الذي عنده وقبري صاحبيه رضي الله عنه الحديث الدليل قال الحديث من حج فزارني بعد وفاتي من حج نعم من حج
فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي فواه الدار القطني لكن هذا لا يحتاج إلى تخريج الضاحل نعم موضوع ها اللي عندي الدار القطني فقط طيب على كل هذا الحديث ضعيف هذا الموضوع لا يصح
لنبي عليه الصلاة والسلام لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كل حق وهل للي يزور قبره بعد وفاته كل للي يزوره في حياته ولا يشبهه بأي حال من الأحوال نعم على كل حال هذا الحديث لا يصح
إذن ما هو الدليل على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبره صاحبه الدليل عموم الأدلة الدالة على استحباب زيارة القبوه ولكن ظاهر كلام مؤلف رحمه الله أنه يشد الرحل إلى زيارة
قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبين يعني أن الحاجة إذا انتهى يشد الرحل إلى المدينة ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبين وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمن من
قال إن شد الرحل إلى القبور لا بأس به لأنه شد لعمل صالح فرسول أمر بذات القبور ولم ينهى عن شد الرحل لها فقال زور القبور فإنها تذكر الآخر وخير قبور يشد لها الرحل قبر النبي صلى الله
عليه وسلم وقبر صاحبين ومنهم من قال إنه مكروه شد الرحل لزياث القبور ومنهم من قال إنه محرم وهو الذي نصره شيخ إنسان نتيمية رحمه الله وقرره بأدلة إذا طال أهل الإنسان تبين أن ما لهب
إليه هو الحق قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم صفة العمرة أن يحرم بها فهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصي أربعة أشياء الإحرام يقول أن
يحرم بها من الميقات إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر به أو مما دونه إن كان دون الميقات المهم أن يحرم بها على حسب ما سبق في المواقع وقوم المؤلف أو من أدنى الحل من مكي ونحن وأدنى
الحل بالنسبة إلى مكة إلى الكعبة التنعيم هو أدنى الحل أما بالنسبة لمن أراد العمرة فقد يكون التنعيم وقد يكون غير التنعيم فالذي في مزدلفة مثلا أدنى الحل إليه عرف والذي في الجهة
الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية وهكذا المهم أنه يحرم من أذنى الحل ولا يزمه أن يقصد التنعيم الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة أو يجع الرانة التي أحرم منها النبي صلى
الله عليه وآله وسلم إن رجع من غزوة حني لا يزمه ذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم التنعيم لكونه أقرب الحل إليه ويحرام ما جعرانه لكونه نازلا بها وقول من مكي ونحوه
المكي هو ساكن مكة ونحوه هو الآفاقي المقيم بمكة فكلاهما يحرم من أدنى الحلم وقد سبق لنا تقرير ذلك وبيان شبهة من قال من أهل العلم إن المكي يحرم من مكة لعموم الحديث قال لا من الحرم
يعني لا يحرم للعمرة من الحرم فإن فعل انعقد إحرام ولكن يلزمه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الحل قال وتباع كل وقت فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لأن العمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي
وحلق أو تقصي من أربعة أشياء نعم وحلق أو قصر عندي مثل قال وتباه كل وقت تباه العمرة في كل وقت أما الحج فهو أشهر معلومات العمرة تباه في كل وقت حتى في يوم عيد النحر وحتى في يوم عرفة
وحتى في أيام التشريق فمثل لو أن أحدا قدم إلى مكة في يوم عرفة هل نقول إن العمرة لا تصح لأن الوقت للحج لا نقول تصح لكن الحاج هو الذي ينبغي أن يقال له إن اذهب إلى عرفة ولا تتمتع لأن
وقت التمتع قد فاس ولكن إن القران أو الإفراد وقول مؤلف تباعه كل وقت لم يذكر رحمه الله حل يسن أن يعتمع كل وقت أو في السنة مرة أو في الشهر مرة أو ماذا ذكر شيخ لسان في الفتاوي رحمه
الله اتفاق السلام على أنه يكره تكرارها أي تكرار العمرة وقال الإمام أحمد لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه حمم يعني سود من الأشعار وبناء على هذا يكون ما يفعله الآن من تكرار العمرة ولسيوم في
رمضان كل يوم إلا ما يكن بعضهم في اليوم والليلة في النهار عمرة وفي العمرة وفي الليل عمرة أندي يقول ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في المبدع لابن مفلح وقالها أيضا
شيخ فلسام رحمه الله قبله إنه يكرر وعما قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فهو مطلق ومقيد بعمل السلف رضوان الله عليهم قال وتجزئوا وتجزئوا عن الفرض نعم قال
ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعجل حجة هذا غلط هذا ليس بصحيح لأن كراهة السلف لتكرارها في رمضان هو في غيره قال وتجزئ عن الفرض ما الذي تجزئ عن الفرض العمرة تجزئ عن الفرض في أي وقت
عدام عمرة المتمتع تجزئ عن الفرض وعمرة القارن تجزئ عن الفرض لأن القارن أتى بعمرة وحج لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفى والمروه يسعك لحجك وعمرتك فأثبت
النبي صلى الله عليه وسلم لها حجا وعمرة طيب لو جعل القارن عمرته لشخص وحجه لآخر يجزق قارن جعل عمرته لشخص وحجه لآخر المتمتع واضح أنه يجزق لأن العمرة منفصلة والقارن قال الفقهاء رحمه
الله إنه يجوز بأن القراءة وإن كان فعلا واحدا لكنهم نسكان وإذا كان نسكان أجسى أن يجعلهم أن يجعل واحدا منهما عن شخص والآخر عن شخص آخر نعم يا أخي نعم الله أميل إلى أنه لا ينبغى أن
يجعل عمر الشخص والحج الآخر لكن لو فعل لا أقول أنه حرام لأن الرسول أثبت أنهما نسكان نعم يا أخي نعم نعم نعم وبهذا قال بعض الأهل العلم لكن الجمهور على خلاف ذلك الجمهور قالوا أنها لا
تكفر إلا الصغار وأيدوا رأيهم هذا بقولهم إن الصلوات الخمس أعظم من الحج أعظم ثوابا عند الله ومنزله في الدين ومع ذلك اشترض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتكفيرها للذنوب أن تجسنب
الكبائل ولكن الإنسان يرجو من الله عز وجل إذا كان حجه مبرورا أن يكفر عنه جميع السيئات ويجاب عن ما ذكره الجمهور رحمه الله بأن الحج أعظم مشقة وأكثر تعبا من الصلاح والإنسان الذي يقدم
إليه من بلاد بعيدة ولا سيمة في الزمن الأول يدل على رغبته الشديدة فيما يقدره إلى الله فكان بهذا موجبا لهدم كل ما سبق من العمال فلو أن ينسى الرجاء ربه عز وجل أن تكفر عنه جميع الذنوب
تمسكا بهذا الحديث فإن الله عز وجل أكرمه من عباده لا لازم نعم نعم رسوله نعم أجعلها عمر ما في دليل على وجود سوق الهدي فيه دليل على أن من لم يسوق الهدي وهو قارن فإنه يجعلها عمر ما
تقولون لي راجل أحرم بعمره وجامع زوجته قبل أن يتحلل فماذا عليه عليه فدية وادة لأننا حصلنا لكم فيما سبق الفدى وذكرنا أن محضورات الإحرام تنقسم ما لسه في فدية وما فدته بدن وما فدته
جزاء وما فدته فدية الأذى وهذا الحصر الذي ذكرنا سابقا اعتمده لأجل أن لا يشكل عليك شيء نعم وهو كذا هو على كل حال الزيارة لقبور سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما قبر صاحبين كلها
من أجل أن تذكر أخ لكن لا شك أنه يقوم في قلب الإنسان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقوم في قلبه إذا زار قبر شخص أخ وأمل حديث واردة من حج فلم يزرني فلتقج فاني أو من
زارني في حياتي بعد وفاتي فكان ما زارني في حياتي في كل أضعي بل موضوع أو في أشهر الحج عموما هذا يقول أي ما أفضل العمر في رمضان أو في أشهر الحج تردد المقيمة رحمه الله في ذلك أي ما
أفضل العمر في رمضان لأنها تعدل حج أو في أشهر الحج لأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج والظاهر أنها في رمضان أفضل ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في
أشهر الحج من أجل دفع العقيدة التي كانت عند العرب بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجوه ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر والله قبل حرام في مذهبه
زكي عنام يجوز ذلك لكن إذا عنابت نين فأكثر في فريضة فأيهما يقعوا حجه عن الفيضة من أحرم أول فهو الذي يقعوا حجه عن الفيضة والثانية تكون نفلة نعم نقول أساء والرمي صحيح نعم نعم لا
بينهما فرق لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يختار ما بعد الزوال للرمي مع كونه أشق وأعظم يدل على أنه ليس بجائز قبل ذلك وقال ابن عمر كنا نتحيا فإذا زالت الشمس ضمينا لا ما يريد على
هذا ترتيب ما هناك فرق بين تبدأ بالأخيرة أو بالأولى من جهة المشقة فالأحيانا إذا كنت من جهة الغرب يمكن بدأك بالأولى أسهل نعم ياسل يقول لو صلى قبل الظهر يعني قبل الزوار فوقت الظهر قبل
فرية صلى ايش البركة بنية الفرق بينهما ان الصلاة وقتها موسى وقتها موسى بخلاف الحج فان وقته مضيئ ايش نعم الذين اجازوا شد الراحل لزيادة القبور استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرنا زور
القبور فإنها تذكر الآخر والذين منعوا ذلك قالوا لأن زيارة القبور عبادة عبادة متعلقة بمكان وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا
والمسجد الأقصى وقالوا إن قوله زور القبور يعني فهوى الخطاب والحال التي تكلم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنها سبوء على أن القبور التي في بلدك لا تحتاج إلى شد رحل وقالوا
أيضا إن شد الرحل إلى جهاز القبور تؤدي إلى شد الرحل للمغالاة فيها والتعلق بها والشيطان من هذه الناحية يدخل على الإنسان حتى يوقعه في الشرك كلام شيخ الأسلام رحمه الله استدل بأدلة أكثر
وقال له بأدلة عقلية وتعليلات لكن إذا راجعتها اتمانمت إلى هذا القبور لا كل واحد يخص الله هذا إذا قلنا إن قوله سر القبور للعوم فهذا عام وهذا عام فينظر أيهما أولى بتخصيص الأخ نقول هذا
نهي لا تشجر لحال إلا لكذا فهو نهي عام في كل شيء إيش سطر العورة في السنة في السعي فائد قولنا إن سطر العورة في السنة أنه لو فرض أن الرجل سعى وقد انكشف شيء من عورته كانشقاق الثوب وهو
لم يعلم بذلك فإننا لو قلنا أنه شرط لازم من ذلك يعادل السعب وإذا قلنا لسه بواجب لم يجب يعادل السعب ولكن ليس معنا قول هذا أنه لا يجب وسط العورة سطر العورة واجب لكنه ليس شرطا بالنسبة
للسعب فقط نعم نعم الذي يوجد بعض الطواف فيما لو تأخر عن طواف الوداع نية الإقامة ولو ساعة لغير ما السثن مثل انتظار رفقة الاتجار مطلقة حتى ولو كنت في طريق تمشي مع صاحبك واشترج منه شيء
للتجارة فإنك تعيد هل قلنا إن القارئ يجب أن يسوق الهدي قلنا من ساق الهدي لازم أن يقرم كم تمتل نعم يقول إذا قلنا إن عمل القارن كعمل المفرد فما الفائدة من تقسيم الأنساك إلى ثلاثة
الجواب الفائدة ظاهرة لأن القارن يحصل له نسو كان عمره واحد والقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي لا يختلف أيضا لأن القارن يحصل على نسو كان والمفرد على نصف واحد نعم هنا سرحة صحيح
سرحة الواحد النية والعملة إذا كان مفردا واجب عليه أن يعتمر لأن العمر ما سقطت حتى الآن وإذا كان قارنا لم يجب أن يعتمر فاندر كيف من هنا كل بخار النبي صلى الله عليه وسلم ثبته لنا أي
مرحل مع ذولي أي فضاء بأنه تمت يقضي التلبية إلى شرع بالطوار لكن ثبت في صحيح البخاري محيدة نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى إذا دخل أذنى الحرم أمسك عن
التلبية وثبت هذا من فئة ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث عبيد بن حني عن أنه إذا وصل أذنى بيوت مكة قطع التلبية وأما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى استلم الحجر الأسود فقد
ذكر رأض المحدثين أن في سنة دي محمد بن درقمان ابن أبي ليلى ووصي الحفظ جدا على كل حال يكون معتمد أنه إذا وصل إلى أذن الحرام فإنه ينسك عن التلبية لأنه إذا ثبت عن الرسول ما أبدا هذا
إذا كان في حج القاري ما يقطع التلبية إلا إذا شرع كثيرا وكذلك المفرد وكذلك المتمتع لكن الرسول اعتمر اعتمر عدة مرات اعتمر بالجعفانة اعتمر عمر في القضاء فالعالم ابن عمر أراد إحدى
العمرثين يا شيخ الآن إذا سقط ما شود السعي آخر شود إذا إيش إذا سقطنا هذا الشود آخر شود الذي يعاني المروق نعم يعني الدعاء والروقي الدعاء والروقي يعني الدعاء على آخر شود على المروق
نعم لا يفعل فيه الدعاء إذا قلنا إذا وصل إلى المروة في آخر شوط لا يشعر الدعوة وأما آخر شوط على المروة فإنه يدعو فهمت؟
وصل للمروة أيضا يعني مثلا آخر شوط وصل إلى المروة خلاص أنت أساعد المبيت ما هو الرجوع إلى مين إذا خرج لازمه الرجوع يقول ما هو الدليل على أنه إذا غربت الشمس وهو في ميناء لازمه البقاء
إلى اليوم الثالث عشر ذكرنا الدليل وذكرنا أيضا فيها أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه من أدركه المساء فإنه يجب عليها المبيت نعم نعم نعم صح نعم هذا إذا تبع النهار نقول دل الحديث على أن
منتهى جواز الدفع منها هو ما كان فيه نفس اليوم وأما بعد غروفه هو خارج عن اليوم نعم نعم نعم لا في حديث أمر الناس وأن يكون آخر أهلهم بالبيت الطواف صحة في دواتها بداوذر للحديث نفس نعم
إذا عيش نعم فهل لا يجمعوا بينهما لأن الفائد من الجامعة هو على ما قال العلماء يتسع الوقت للدعاء وهو في مكانه ليس فيه دعاء في نميره الدعاء إنما يكون فيه عرفة وهذا لم يستطع إليه نعم
رشاد ما.
نعم.
إذا نوى طواف الوداع.
نعم.
نعم.
هذا الجمه واضح.
لأن هذا نواء خلاه ما يراد به النصر.
يعني هو لم يطف فقط وسكت لو أنه قائف ولم يعين أنه للوداع.
أجل.
انت الوقت عندي بعد أوراعة.
ما أنا أقتل أوراعة ونشوف.
طيب يقول كيران الجمهرات وقت أول التشفير.
ثبت أنه بسبب رمي إبراهيم الشيطان عن ابن عباس موقوفا ورجال وثقاظ في مجمع الزوائد عن أبي الطفيل هل هو صحيح يعني يقول سبب رمي الجمرات هو أن إبراهيم رمى الشيطان عن ابن عباس نعم تقدم
لنا أن ابن عباس رضي الله عنه ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل ومثل هذا الخبر لا يدخلوا الاجتهاد وعلى هذا فيكون من أخبار بني اسرائيل.
فلا يكون له حكم اطفال.
نعم.
لا بد ان تصحيحنا يا شخيحة.
طيب يقول اخر الزمان يصير يعير رجل بدينه كما تعير الزانع بزناها.
وفي الوقت الحاضر نرى الواقع كما ذكر.
حتى ان بعض الدول يضيقون على الرجل على رجل الدين الذي لا يعرف لا.
سلم العوفي.
ايش لا? لا ايش? لا يعرفوا.
لا ما يعرفوا.
لا يعرفوا.
يمكن فيهم او عليهم.
اللي اتباع السنة.
نرجو.
نرجو.
نرجو.
يضاح.
العبارة هم يترتب عليهم من المفاسد.
ها? اي.
لك وش هالي? وش يا سليم? وش هالا? ما اعلم.
ما ما سمعته حديثة.
نعم.
لكن ايش? شي نعم.
على كل الحديث اللي ذكرت يجل على أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط هذا أخذنا تلفية والله إلا الآن ما بعد يعني تقرع عندي الرجحة لكن أنا أقول لكم إذا تبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة
والسلام فهو العمدة لا شك ولا في راجعه مرتوح هذا أحمد غامدي أنت عندي أوراق يا جماعة لا ما يفهم هذا ما ذكر اسمه تنبيه وليس بالسؤال نعم نصيبك بين وينك إن شاء الله يقول إذا أصيب الثوب
بدم يغلب على الظن نجاسته فحاول لابس الثوب إزالته بالماء والفرق فلم يزل كله بل بقي له أثر فماذا يفعل فماذا يفعل هذا فريد ظهرنا طلع طلع فريد فماذا يفعل على كل حالة الدم إذا كان يغلب
على الظن نجاسته ولم يتيقن فإنه لا يلزمه غصر لابد من اليقين وإذا تيقن أنه دم النجس وغسله فإنه لا يضره بقاء اللون إذا زالت عين النجاسة فهذا يقول قوين هو المسعى الذي يجب هو الذي غير
المشياء لا فوق الباب فوق أي بس مثل ما أقول لك لأن الباب تصوري الآن إن الباب يعني ما تقدمها كثيرا