334- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / فصل - يفيض إلى مكة - المبيت بمنى- رمي الجمرات / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال فصل ثم يفيد إلى مكة يفيد مأخوض من فاض الماء يعني يفيد الحاج أو الحجيج يفيدون إلى مكة أي ينزلون من منا إلى مكة ومتى هذا في ذوحى يوم النحو لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض إليها في القرحة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة يطوف المفرد والقارن بنية الفريضة طواف الزيارة نعم يطوف المفرد والقارن بنية الفريضة طواف الزيارة أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذا الطواف فرض لقوله بنية الفريضة وأنه لا بد من نيته وأنه فرض وسبق الخلاف في هذه المسألة وبينا أن الطواف والسعي والرمل وما أشبهها كلها تعتبر أجزاء من عباده واحدة وأن النية في أولها كاف عن النية في بقية أجزائه لأن هذه العبادة الحج عبادة مكونة أو مركبة من هذه الأجزاء فإذا نوى في أولها أجزاء عن الجميع كما لو نوى الصلاة من أولها وأفادنا في قوله يطوف المفرد والقارن أن المتمت لا يطوف وليس كذلك وإنما أراد رحمه الله بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل إن المفرد والقارن يطفان للقدوم أولا إذا لم يكون دخلا مكة من قبل ثم يطفان للزيارة فيزمهما على هذا طوافان الطواف الأول للقدوم بشرط أن لا يكون دخلها من قبل والثاني للزيارة كيف لم يكون دخلها من قبل هل يمكن هذا هل يمكن للقارن والمفرد أن لا يكون دخل مكة قبل طواف الإفاظة نعم يمكن لأنه من الجائز لهما شرعا أن يذهب من الميقات رأسا إلى ميناء أو إلى عرف بخلاف المتمتع المتمتع لا يتأتي في حقي ذلك لأن المتمتع لا بد أن يدخل مكة ويتم عمرته فأراد المؤلف بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل من أنهما يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكن يدخل مكة ثم للزيارة وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواق بل هو متعين وذلك أنه اجتمع عند المهرد والقارن الذين لم يدخل مكة من قبل اجتمع لديهما طواف قدوم وطواف فرض طواف قدوم طواف فاكتفي بطواف الفرض عن طواف القدوم كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أطيمت الصلاة أو لم تقم وأراد أن يصلي الفريضة فإن ذلك يجزء عن تحية المسجد والقياس هنا في غاية الوضوح ياس جلي واضح ثم إنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن أحدا منهم طاف مرتين في يوم العيد مع أن بعض أصحابه لم يكن دخل مكة مثل عروب مضرس فإنه لم يدخل مكة من قبل وعلى هذا في الصواب ما ذهب إليه المؤلم أما المتمتع فلابد أن يطوف طواف الإفارة ولا يطوف طواف القدوم وذلك لأنه قد طافه من قبل في العمرة على أن المذهب أن المتمتع أيضا يطوف القدوم لكن يطوف بالقدوم بلا رمل نقول ولا الطباع لا نقول ولا الطباع لأنه قد حل ولبس ثيابه لبس قميصه لكن بلا رمل والصواب خلاف ذلك وأنه لا طوافر القدوم لا في حق المفرج والقارن مطلقا ولا في حق المتمتع كذلك ثم قال مؤلف أول وقته الضمير في وقته يعود على طواف الزيارة أول وقته بعد مصف ليلة النحو ولكن بشرط أن يسفقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يجزل فلو أن المؤنف رحمه الله قيد ذلك لكان أوضح على أنه ربما يقال إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل ثم يكيد لكن لا بد من ذلك أول وقت بعد نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة ومزدلفة لقول الله تباك وتعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ولا يمكن قضاء التفت وفاء النذور إلا بعده إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدنة ثم قال المؤلف يسن في يومه يسن طواف الزيارة في يومه أي في يوم العيد اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه طاف في يوم العيد ثم قال وله تأخيره له تأخير طواف الإفارة عن أيام منه وله تأخيره عن شهد الحجة وله تأخيره إلى ربيع وله تأخيره إلى رمضان وله تأخيره إلى سنة وله تأخيره إلى سنتين وله تأخيره إلى عشر سنوات وأكثر لأن المؤلف قال وله تأخيره ولم يقيده بزمن لم يقل له تأخيره إلى كذا ولكن يبقى عليه إيش التحلل الثاني يبقى على الحل الأول حتى يطوف وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع معه الطواق لا راكبا ولا محمولا نعم لا ماشيا ولا محمولا أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة فهنا ستبقى لمدة شهر أكثر أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره بل يجب أن يبادل أن يبادل قبل أن ينتهي شهر ذو الحجة وعلم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العين بقوله يسن في يومه وله تأخر وعلم منه أيضا أنه يبقى على حله الأول إذا أخرى طواف الإفاضة عن يوم العيد وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء بل حكي إجماعا أنه لا يعود حراما لو أخرى طواف الإفاضة حتى تعرف الشمس من يوم العيد ولكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لكنه حديث شاف وفي صحتي نظر وهذا الحديث مقتضاه أنه لو غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حراما كما كان بالأمس ولكنه لا يعول عليه لشذوذ وعدم عمل الأمة به وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيد يطوفون طواف الإفاظة في يوم العيد ثم إنه إذا انتهى من إحرام فقد حل ولا يعود للحرام إلا إذا حقد إحراما جديدا أما مجرد حادم المبادرة لطواف الإفاظة فإنه لا يمكن أن يكون سببا لعودة تحريم بلا نية لقد رسول عليه الصلاة والسلام إنما العمال فنجيات وإنما لكل مرئ ما نوع قال المؤلف ثم يسعى بين الصفة والمروة إن كان متمتعا يسعى بين الصفة والمروة على صفة ما سبق يبدأ بالصفة أولا ويحتل بالمروة إن كان متمتعا ومن المتمتع عقيل من المتمتع يقول هو الذي أحلم بالعمرة في أجل الحج ثم حل منها وأحلم بالحج منها فيلزمه أن يسعى مطلقا وذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان طوافل العمرة طوافل الحج سعي للعمرة سعي للحج أما المفرد والقانم قال المؤلف أو كان غيره أي غير متمتع وهو المفرد والقانم ولم يكن سعى مع طوافل قدوم فإن سعى فلا يعيد السعى لقول جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الصفة والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول لم يطف ولا أصحابه إلا طوافا واحدا طوافه طوافه الأول وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه سعوا بعد طواف القدوم وظاهر هذا الحديث الذي سقطه الآن أن المتمتع لا يسأل لأن كثير من الصحابة تمتر لأنهم لم يسوقوا الهدي وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع ولكن هذا الظاهر يجب حمله على أن المراد بأصحاب الذين بقوا على إحوانه لسوقهم الهدي فهو عام أرد به الخاص ويدل هذا ما رواه البخاري من حديث عائشة ومن عباس صلى الله عليه وسلم مما يدل على ذلك وهذا هو الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة يقول ولم يكن سعى مع طواف القدوم فهمنا من قول المؤلف ولم يكن سعى مع طواف القدوم يعني غير المتمتع أن القاري والمفر يجوز لهما أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم ويجوز أن يؤخره كل هذا جاء ولكن أيهما أفضل؟ الأفضل والله أعلم أن يقدم ذات طواه القدوم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه على أنه قد يقول قائل أنا أنازع في هذا الدم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه ليعلم أصحابه وعامة أصحابه يحتاجون إلى السعي لأنهم تمتعوا فلا يدل تقييمه إياه على وجه القطعي أن الأفضل تقييم السعي للمفرد والقارن ذات طواه القدوم لكن نجيب عن هذا بأن الأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يعلم أصحابه أو نحو ذلك هذا أمر محتمل لكن إبقاء النص على ظاهره أو لا ولأنه في الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل لأن الزحام أسهل من الزحام في في يوم العيد وفي أيام التشريع قال ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء حل له أي الحاج كل شيء كل شيء حتى شرب الخمر كل شيء هذا عام أريد به الخاص أي كل شيء حرم عليه بالإحرام فإنه يحل له إذا طاف وسعى طواف الإفاظة وسعى سي الحج إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قارما ولم يمكن سعى مع طواف القدو وفي هذا إشارة أو في هذا دليل على أن العام ولو كان برفض كل قد يرادوا بالخاص ما الذي يعينه من المرادة الخاص؟ السياق ومن ذلك قوله تعالى تدمر كل شيء بأمل ربه أي ريحات فهل هي دمرت السماوات والأرض؟ لا بل ولا المساكن لم تدمرها فأصبحه لا يرى إلا مساكنه فالمراد كل شيء أي مما أمرت أن تدمره أو كل شيء مما يتعلق بهؤلاء القوم الذين كذبوه رم قد حل له كل شيء حتى النساء حتى النساء إذن يمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آخر يوم العيد أو لا يمكن يمكن يرمي ويحلق أو يقصر ويطوه ويسعى هل يمكن أن يستمتع بأهله ليلة العيد أو يمكن يا أخوان على ما قرأت المذكرة المؤلمة إذا كان يجوز الدفع من مزدلفة فهذا منتصف الليل فدفع ورمع وذهب إلى مكة وطاف وسعر قبل الفجر يمكن واقع أن يمديه ما في إشكال خصوصا في أيامنا المواسطة قليلة سهلة المهم أنه يمكن لكن على القول الذي اغترناه أنه لا يدفع إلا في آخر الليل قد يكون هذا متعدرا لكن ألا ما مشعل المؤلف يكون ممكن ثم قد حنه كل شيء قال ثم يشرب من ماء زمزة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما طاف طواف الإفاضة شرب من ماء زمزة وقوله لما أحب أن ينويه لما أحب إذا كان مريضا وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل إذا كان عطشانا شرب لأجل فليفعل إذا كان كثير النسيان فشرف ليقوا حفظه نعم فليفعل نعم وفعل ذلك بعض المحدثين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء زمزم لما شريب له والحديث الحسن ماء زمزم لما شريب له إذن ينبغي أن تنوي ما تحب أن يكون حاصلا بهذا الماء ولهذا قال المؤلف لما أحب قال ويتضلع منه يتضلع منه ما معنى يتضلع أي يملأ بطنه حتى يمتلع ما بين أضلاعه لأن هذا الماء خير وقد ورد حديث الأكلم فيه نظر أن آية ما بين الإيمان والنفاق التضلع من ماء زمزم وذلك لأن ماء زمزم ليس عذبا حلوا بل هو يميل إلى الملوحة والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيماناً بما فيه من البركة فيكون التضلع من دليل على الإيمان فإن قال قائل هل يفعل شيئاً آخر كالرش على البدن وعلى الثوب أو أن يعصل به أثواباً يجعلها لكفنه كما كان ناساً يفعلون ذلك نحن شهادناهم قبل أن يكثر الحجيج يشتنون كثيرة بيضاء ويغصرونها بماء زمزم وينشرونها على السحر ويقول هذه نجالها أكفانا لنا نقول لا نحن لا نتجاوز لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوز إليه بل نقول ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور أخذنا به وما لا فلا ثم قال ويدعو بما ورد متى؟ يدعو إذا شربا مما زمزم بما ورد وعندنا يقول الشارح فيقول بسم الله اللهم اجعل لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاءا من كل داء واصل به قلبي واملأه من خشتك هكذا قال المؤلف إنه ورد فمن يخرج لنا هذا الحديث نعم ما شاء الله طيب نبدأ بالأول من أنت علي بن عويد طيب متى تتيبه أغادل إن شاء الله نعم إيش طيب إن شاء الله نعم نعم ماذا عندي أي نعم هذا ذكرنا أشارنا إلى أنه ضعيف وأن وجهه لو صح أن الماء ليس بعض ولا يتروا به إلا من آمن بفائدته لكنه أيضا يرش على بدنه وتوبه ويستقبل قبله ويتنفذ ثلاثه هذا أيضا يحتاج إلى إثباته الدلبة طرفي تقوم بذلك نعم ثم قال المؤلف ثم يرجع فيبيت بمنها ثلاثة لاية يرجع متى ثم يرجع من مكة بعد أن يطوف ويسعى يرجى فيابيت بمنى ثلاثة ليال هذا إن تأخر وإن تعجل فليلتين ما هما الليلة الثلاثة الحادي عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة هذا إن تأخر وإن تعجل الحادي عشرة والثانية عشرة فيرمي الجمرات فيرمي الجمرة الأولى متى؟ بعد الزوار وسيذكر المعلم الجمرة الأولى وتلي مسجد الخير بسبح صيات متعاقبات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ثم الوسطى ويبعد طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة صفة الرمي على المذهب يقول رحمه الله يرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير وتسمى الجمرة الصغرى يقول ويجعلها عن يساره حال الرمي يستقبل القبلة وتكون الجمرة عن يسائل فمثلا الجمرة هنا والقبلة هنا يستقبل القبلة ويرمي هكذا نعم ما يرمي تلقاء وجهه يرمي هكذا نعم نحن نتكلم على ما يدل عليه كلامة مؤلف ثم نعوده إن شاء الله ننظر قال ويتأخر قليلا يتأخر بما أن يبعد إلى أي مدى إلى موضع لا يناله فيه الحصى ولا يتأذى بالزحام ويدعو طويلا يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويل وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بقدر سورة البقر وعلى هذا فيقيل الدعاء مستقبل القبلة غافية عن يدين ثم الوسطى مثلها لكن يجعلها عن يمين على كلمة أصحاب رحمه الله الوسطى يغني بسبب صيات المتعاطبات ويجعلها عن يمين فالجمرة هنا والقبلة هنا يجعلها عيامين كإذار لي كذا نعم وهذا في الصعوبة والذي يمكن بسهولة إذا كان الرجل يعمل بيديه جميعا نعم لأن بعض الناس تكون قوة يديه اليسرى كقوة يديه اليمنى فهذا إن جعل الجمرة عيساره رمى باليمنى وإن جعل عيامينه رمى باليسرى نعم ثم جملة العقبة ويجعلها عن يمين ويستبطن الوادي ولا يقف عندها نعم جملة العقبة يرميها بسبعة سالة متعاقبات ويستقبل القبلة ويرمي من بطن الوادي ويجعلها عن يمين كيف يفعل؟ كالوسطى يجعلها يمين والقبلة أمامه ويرميها كذا ولكن خلاف ما قال المؤلم الصحيح أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى والوسطى والجمرة بين يديه وما ذكره من الصفح فهي أولا لا دليل عليها والثاني أن فيها صعوبة والثالث أنها في وقتنا غير ممكن غير ممكن عسى أن يحصل للإنسان أن يرمي الجمرة تلقاء وجهه فالصلاب أنه يرمي الجمرة ولو كان في ساعة تلقاء وجهه مستقبل القبلة الأولى والوسطى أما الثانية فيرميها مستقبل الجمرة وتكون الكعبة عن يساره ومناً عن يمين لأن عبد الله المسعود رضي الله عنه رمها كذلك وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يستثنى من استقبال القبلة في رمي الجمرات جمرة العقب يجل الكعبة هي يساري ومن اليمين هو يستقبل الجمعة وإنما كان الأمر كذلك لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تستقبل القبلة وترمي جمعة العقبة بحيث تكون بين يديك لماذا؟ لعجل الجبل لأنها ملصقة بالجبل فلا يمكن وفي هذا الدين واضح على أن المقصود هو استقبال إيش؟ الجمرة سواء استقبالة القبلة أم لم تستقبل لكن في الجمرة الأولى والوسطى يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة أما في العقبة فلا يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة ولذلك فضل أو اعتبر استقبال الجمرة قال ولا يقف عندها لا يقف عند جمرة العقبة وإنما يقف بعد الأولى وبعد الوسطى ولا يقف بعد العقل لماذا قال العلماء لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها انتبه يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها وهذا على قائدة شيخ السامتينية واضح ولهذا يرى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في الصلاة فليدعو قبل أن يسلم لا بعد أن نسلم لا في الفريضة ولا في النافلة وقد سبق لنا بيان هذا وبه نعرف أيضا أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في أول الأشواق لا في آخره فيكون آخر شوط على المروة ليس فيه دعاء لأنه انتهى انتهى السعيد ولا دعاء بعده وإنما يكون الدعاء في مقدمة الشوط كما كان التكبير أيضا في الطواف في مقدمة الشوط فإذا انتهى من السعي عند المروة ينصرف إذا انتهى من الطواب عند الحجر ينصرف ولا حاجة إلى التقبيل أو الاستلام أو الإشارة قال المؤلف مستقبل القبلة في كل يوم من أيام التشريق يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا في كل يوم من أيام التشريف واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس لكنه ليس كل اليوم بل يقول ماله بعد الزوال وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها فلا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يجزئ بعد الغروب لأن ذلك خارج عن اليوم ولهذا قال في كل يوم من أيام تشيق بعد الزوال طيب لا يجزئ قبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسك ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجه ولما فيه من التيسير على العباد من وجه آخر ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يؤخد حتى تزول الشمس مع أنه أشق على الناس دل هذا على أنه قبل الزوال لا يتسلم ويدل لذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حين أن تزول الشمس يبادر فيرمي قبل أن يصل الضوء وكأنه يترقب بفارغ الصبر زوال الشمس يرمي ثم يصل الضب وهذا هو القول الغاج ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا للجواز أو ليسر الله من يفعله من الصحابة ويطره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إذن الرمي قبل الزوال في الأيام الثلاثة أيام التشريق لا يصل بعد غروب الشمس أيضا لا يجزئ على المشهور من المده لأنها عبادة نهارية عبادة نهارية فلا تزوء في الليل ولهب بعض العلماء إلى إزائر رمي ليلا وقال إنه لا دليل على التحديد في الغروب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد أولا بفعله ولم يحد آخرة وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما تسأل البخاري أن رجلا قال يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج والمساء يكون في آخر النهار وفي أول الليل ولما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار أو في أول الليل علم أن الأمر واصل في هذا ثم إنه لا غرابح أن يكون الليل تابع للنهار فها هو الوقوف بعرف ركن من أكان الحج والليل فيه تابع للنهار فإن ورث الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر ولهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر على الإنسان أو لا يتيسر للإنسان أن يرمي في النهار فله أن يرمي في الليل وإذا كان يتيسر لكن مع الأذى والمشقة وأنه في النهاء في الليل يكون أريح له وأكثر طمأنينه فإنه يرمي في الليل لأن الفضل المتعلق بلاة العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك ولا ينبغي أن ننزم الناس بأن يرموا كلهم وهم مليون رجل يرمون كلهم في خلال ست ساعات يعني لو فرضنا أن من الزواج إلى غروب الشمس ست ساعات وذلك في وقت الاتدار الربيعي والخليفي اقسم ست ساعات على مليون نفر كم معدل الذين يرمونه في كل ساعة 62000 160000 160000 في الساعة هذا صعب هذا إذا قلنا أنهم مليون فكيف هم أكثر من ذلك ولهذا كان من أحسن ما فعلت أو أظن هيئة كبار العلم من أحسن ما فعلوا أنهم أصدروا فتوى بأنه لا بأس من الرمي في الليل في هذه الأزمة وأن النفس متمئنة والصدر من شرح للفتوى بذلك يقول رحمه الله مستقبل القبلة مرتبا مهما عن التقتيب أن يبدأ بالحصات الأولى قبل الثانية لسه هذا المراد لأنه لا بد أن يرمي الحصة الأولى قبل الثانية المراد الترتيب بين هذه الجمرات بأن يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة فإنكس ورمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى صحة الأولى فقط واجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة وقال بعض أهل العلم إن الترتيب ليس بشرط ولكنه ند وقال إن هذا ليس أولى من عدم الترتيب في أنساك يوم العيد وأنساك يوم العيد كما مر علينا لا يشترط فيها الترتيب أليس كذلك؟ قال هذا من باب أو لا ألا يشترط وعرضه الآخرون فقالوا ليس الأمر كذلك فإن اشتراط الترتيب هنا أولى من اشتراطه في أنساك العيد لأن هذا عبادة واحدة بخلاف أنساك يوم العيد فإنها عبادات متنوعة أما هذه فهي عبادة واحدة فلابد أن تفعل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ما دام الإنسان في الساعة فلا شك أن نقول إنه يجب عليك الترتيب وأنه لو سألنا في أيام التشريع فقال إنه رمى منكسا لسهل علي أن نقول اذهب وارمي مرتب لكن إذا كان أمر قد فات قد فات سيام التشريع وجاء يسأل فقال إني رميت من غير أن أعلم بدأت بجملة العقبة وأنا رأيت أن جملة العقبة ترمى يوم العيد دون الجملتين العفايين وهذا يدل على أنها أفضل منهما والقاعدة الشرعية سيقيس في مقابلة النص القاعدة الشرعية أن الأفضل يبدأ به فأنا رأيت أن هذا هو الأصواب وفعلت كل أيام التشريع في هذه الحال نرجو أن لا يكون هناك بأس لإفتائه بأن رمه صحيح لأنه ليس هناك قول عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ركتبوا بينه وليس هناك إلا مجرد الفعل وعموم لتأخذ عنه مناسك ولا سيما أن كثير من العلماء قالوا يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء بالجهل والنساء وقالوا يسقط الترتيب بين الفوائد التي تفوت الإنسان بالجهل والنسيان وقالوا يسقط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين بالجهل فهذا يدل على أنه إذا اختل الترتيب لعذل من الأعذار فإنه يسقط عن الإنسان لأنه فعل العبادة أتى بالعبادة لكن على وجه غير مرتب فإذا جاء الإنسان وقد مضت أيام التشريف وقال إنه كان يرمي في أيام التشريق منكسا فأرجو أن لا يكون هناك بأس بإفتائه بأن رميه صحيح وأنه لا يجب عليه ما يجب على من ترك الرمي فإن رماه كله في اليوم الثالث أجزاءه ويركبه بنيته إن رماه الضمير يعود على الحصى حصى الجمار كله في اليوم الثالث الثالثة والرابع الثالث لأن المالي فتكلم عن الرمي أيام الرماه كله أجزاءه ولكن يقول يرتبه بنيته يرتب الأيام بنيته فمثلا يبدأ برمي أول يوم بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يعود فيرمي لليوم الثاني بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يعود فيرمي للثالث يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ولوز أن يرمي الأولى عن ثلاثة أيام ثم الوسطى عن ثلاثة أيام ثم العقبة عن ثلاثة أيام لأن ذلك يفضي إلى التداخل التداخل العبادات وإدخال جزء من عبادة يوم في عبادة يوم آخر وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من جواز جمع الرمي في آخر يوم فيه نظر بل هو ضعيف وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى كل يوم في يوم وقال لتأخذ عني مناسكه ولأنه رخص للرعاة أن يرم يوما ويدعو يوما كلمة رخص تدل على أن من سواهم فإن وقت الرمي في حقه عزيمة وهذا قوله الصحيح أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة لو فرضنا أن منزله بعيد إذن يكون منزله في أقصى منا من الشمال أو من الشرق ويصعب عليه أن يتردد كل يوم لا سيما في أيام الحرب وأيام الزحام فهنا نقول لا بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة لأن هذا أولى بالعذر من الرؤات الذين رخص الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرمي في يوم وأما من كان قادرا والرمي عليه سهل يقربه من الجمرات أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يوم قال ويرطب من يده فإن أخره عنه عن أيام التشريق فعليه دم ولو لعذر نعم ولو لعذر لكن إذا كان العذر يسقط عنه الإثم وأما جبره بالدم فلابد الدم فلو فرض أن رجل من الناس لم يظن أن رمي الجمرات واجب أو لم يظن أن الترتيب فيها واجب وجاءنا يسألون بعد أن مطت أيام التشريع ماذا نقول له؟ نقول على ما مشى عليه معلف يجب عليك دم يجب عليك دمر فإذا قال أنا جاهل قلنا نعم أنت جاهل ويسقط عنك الإثم لكن هذا العمل الذي فأتك بجهلك له بدل وهو الدم فيجب عليك أن تذبح فدية توزعها للفقراء في مكة قال أو لم يبيت بها يعني لم يبيت بها الضمير عود على ميناء لم يبيت بها ليلة إن تعجل أو ثلاثة ليال إن تأخر فعليه دم والدم إذا أطلق فهو ما يجزئ في الأضحية بأن يكون من بيمة عام وقد تم له السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء وقال ما ألف أولى مبت بها علم منه أنه لو ترك ليلة من الليالي فإنه ليس عليه دم وهو كذلك فإذا ترك ليلة من الليالي فعليه إطعام مسكين وليلتين إطعام مسكينين وثلاثة ليال دم وقيل إن ترك المبيت فإنه ليس عليه دم مطلقا وهذا مبني على أن المبيت سنة وليس بواجب واستدر لهؤلاء لكون المبيت سنة وليس بواجب أن رسول عليه الصلاة والسلام رخص لعم العباس في السقاية أن يبيت بمكة من أجل استقل الناس ماء زمزم وهذا ليس بضرورة أن يبيت إذ من الجائز أن تترك منه كل من جاء احتترف زمزم كل من جاء شرب منها ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص العباس يدل على أن الأمر في ذلك واصل ولكن الصحيح أنه واجب أي المبيت لأن كلمة رخص للعباس النبيت في مكة من أجل استقايته يدل على أن ما يقابل الرصة فهو عزيمة لا بد منه ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المبتين اليوم يأتي الرجل يقول أنا لم أدرك الليل كله في ميناء فات علي بعض الليل وأنا في مكة نزلت إلى مكة أقضي الحج أطوف ثم تأخر بي السير ولم أصل إلى ميناء إلا بعد الفجر مثلا فيقول عليك دم كل كلمة يمكن كل كلمة يقول عليك دم وهذا غلط لأن إلزام المسلمين بما لم يلزمهم الله به يعتبر عدوانه لكن ما ظنكم لو أن مفتيا أفتى بغاية علم وقال للحاج عليك دم فذهب الحاج واشترى دمان بخمسمائة ريال وتصدق بها الفقراء هل يمكن أن نقول بتضمين المفتي هو بغاية علم نعم نقول برمانه بتضمينه لأنه هو الذي أفتاه بغاية علم وألزمه بما لم يزيمه الله ونحن نستفيد من هذا التضمين بأن هذا الذي أفتى بغير علم اليوم لا يفتي بمثله أبدا ولا يفتي بمثله إلا وقد علمها أو غلب على ظنه أن هذا القكم طالب المؤلف نعم انتهى هذا يقول سليم العوف أكثر الناس ينسبوا الساعي بين الصفوة والمروة للاقتداء بأم إسماعيل وأن هذه الأمة كذا أو الأمة وأن هذه الأمة تتابع تابعة فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيه فضلك وش رشكال في هذا لا لا على كل حال فعل الرسول هو الأصل يعني نحن بالنسبة لنا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن أصل المشروعية هو ما جرى لأم إسماعيل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال ومن أجل ذلك سعى الناس من أجل ذلك سعى الناس طيب يطرعين طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع ويقف غير الحائض بين الرقم والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء وتستحق زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبين تحمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين سبقنا في الدرس الماضي ما يفعله الإنسان في يوم العيد وأنه خمسة أنساك وأنه مرتبة كالتالي الرمي النحر حلق أو التقصير الطواف الساعد وأنه لو قدم بعضها على بعض فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن التقديم والتأخير فقال لا حرج وسبق لنا أنه إذا طاف وسعد ثم إنه يرجع إلى ميناء ويبيت لها ليلتين إن تعجل وثلاثا إن تأخر وفي هذه الأيام يرمي الجمراء في الثلاث بعد الزوال يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ويقف بين الأولى والوسطى وبين الوسطى والعقبة ولا يقف بعد العقبة وإذن العقبة ليس بعد وقوف لا في يوم النحر ولا في أيام التشريف طيب وسبق لنا أنه يكبر مع كل حصاف عند الرمي يقول الله أكبر بدون بسمة وسبق أنه يجب ترتيب ترتيب هذه الجمرات الأولى ثم الوسطى ثم العقبة قال الموليب رحمه الله فإضماه كله في الثالث أجزاء أخذناها نعم وسبق لنا أن المذهب أنه يجوز تأخير الرمي إلى آخر يوم ولكن يجب أن يرتبه بنيته الثلاث عن اليوم الأول والثلاث عن اليوم الثاني والثلاث عن اليوم الثالث ان تأخر وان القور الراجح خلاف ذلك وانه لا جوز ان يؤخر الرمي الى اخر يوم الا اذا كان هناك عذر مثلا يكون مريضا او يكون مكانه بعيدا او ما اشبه ذلك