333- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / إذا وصل الحاج إلى منى / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإذا وصل إلى ميناء رمى جملة العقبة فإذا وصل إلى ميناء من الواصل؟ الحاج وميناء اسم مكان معروف وسميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنا فيها من الدماء أي يراق من الدماء وهي من حيث الإعراض مصروفة فتقول إلى ميناء لأنها تنصر يقول إلى ميناء فإذا وصل إلى ميناء وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة هذا حدها شرقا وغردا من وادي محسر الذي ذكرنا قبل قليل أنه يسر فيه إلى جمرة العقبة آخر الجمرات الوادي منها أو لا ظاهر كلمة مؤلاء حسب دلالة من أنها منها أنه منها وليس كذلك أما جمرة العقبة فليست منها لأنه قال إلى جمرة العقبة والمعروف في معاني الحروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاءها لكن إذا كانت المسألة من باب الحد فإن ابتداء الغاية وانتهاءها لا يدخل فإذا قلت لك من هذه الأرض من كذا إلى كذا فالحد لا يدخل في المحدود لا ابتداء ولا انتهاء وبهذا يتقرر أن وادية محسن ليس من ميناء وأن جمرة العقبة ليست من ميناء هذا من الشرق والغرب لكن من الشمال والجنوب كيف نحض قال العلم كل الجبال الكبيرة كل وجوهها التي إلى ميناء من ميناء كل سفوح الجبال ووجوهها التي تتجه إلى ميناء كلها من ميناء وبناء على هذا تكون ميناء واسعة جدا وتحمل الحاجة لو أنها نظمت تنظيما تاما مبنيا على العدل لوسعة الناس لكن يحصل فيها ظلم تجد بعض الناس يتخذ مكانا واسعا يسع أكثر من حاجة عشر مرات أو عشرين مرة وهنا مشكلة في الوقت الحاضر يقول بعض الناس أن لا أجدوا أرضا في ميناء إلا بأجراء يبذلون إلى عشرين ألف ثلاثين ألف سبعين ألف فهل يجوز أن يستعجع أرضا في ميناء فالجواب نعم يجوز والعثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق أما المستعجر ماذا يقسم ماذا يصنع ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله لا يجوز تعجير بيوت مكة ولكن إذا لم يجد بيتا إلا بأجرة بذل الأجرة والعثم على صاحب البيت وهذه المسألة تذكر في البيوع وليس هذا موضع ذكرها لكن ذكرتها استطراجا أما بيوت ميناء فلا شك أنه لا يجد تأجيرها أبدا ولا أرض ميناء لأن ميناء مشعر محدود محصور فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجره أما ما كان يمكن أن ينزل بعيدا ولا يهم لكن منع عرفة مستلفة مشاعر كالمساكل لا جزء لأحد إطلاقا أن يبني فيها بناء ويعجره ولا أن يختط أرضا ويعجره فإن فعل فالناس معذورون يبذلون الأجرة والإثم على الذي أخذه الإثم على الذي أخذه يقول فرماها بسبع حصيات متعاقبات سبع حصيات ولماذا اخترت السبع اقتداء بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رماها بسبع حصيات أما لماذا لم تكن خمسا أو ثلاثا أو تسعا أو إحدى عشر حصات فهذا ليس لنا الحق في أن نتكلم فيه كما أنه ليس لنا الحق بأن نقول لماذا كانت الصلاة الخمس سبعة عشرة ركعة لماذا أن تكون الظهر ستا والعص ستا والعشاء ستا مثلا نقول هذا لا تدركوا عقولا وليس لنا فيه إلا مجرد التعب طيب بسبب حساب مجعاقبات معنى متعاقبات يا أحمد إيش وراء بعض يعني واحدة بعد الأخر صحيح وقول مؤلف رماها يفهم منه أنه لو وضع الحصى وضعا فإنه لا يجزئه بل لا بد من الرمي حذ أما لو أخذ الحصات ووضعه هكذا هذا لا ينفع وقوله رحمه الله متعاقبات لو أنه من شدة الزحام رمى السبع جميعا ما لا يجزئه واحدة فقط تجزئه واحدة وقوم مولد بسبح حصيات المتعاقبات ظاهره أنها متوالية أو أنه لا فرق بين المتوالية والمتفرقة فيه احتمال أنه يجوز أن تكون متوالية ويجوز أن تكون متفرقة لكنها عبادة واحدة والأصل في العبادة الواحدة المكونة من عدد أن تكون متوالدة يقول رحمه الله يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض عبطه ويكبر مع كل حصاته علم الشارح هذا بأنه أعون له على رمي هكذا حتى أبدو أفضل لأنه أعون له على الرمض وهذا فيما إذا كان الإنسان بعيدا واضح لكن إذا كان قريبا ويمكن أقول هكذا هكذا فلا حاجة المقصود هو الرمض فالإنسان البعيد يحتاج إلى رفع يده حتى يصل إلى المراء وقوم مؤلف فرماها بسبع حصيات رماها قد يفهم من هذا الكلام أنه لا بد أن يرمي الشاخص العمود القائم ولكنه غير مراد المقصود أن تقع في الحوف سواء ضربت العمود أم لن تضربه ويكبر مع كل حصاته كلما رمى قال الله أخطر مع كل حصاته وبهذا نعرف الحكمة من الرمى من غني الجمرات الحكمة هو تعظيم الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجعل الطوف والبيت وبالصفى والمروى ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فالحكمة إقامة ذكر الله وتعظيم الله عز وجل وتمام التعبد لأن كون الإنسان يأخذ حصى ويضربه في هذا المكان يدل على تمام القيادة إذ أن النفوس قد لا تنقادل الشيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرع لكن كونك تأتي وترني هذه الحصير في هذا المكان يدل على تمام الذل والتعبد لله عز وجل وأما ما يذكر أن الرمي هنا إغاظة للشيطان فإن هذا لا أصل له صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحكمة هو إقامة ذكر الله عز وجل وعلى المفهوم الذي ذكرنا أنه من أجل الشيطان صار بعض العامة إذا أقبل على الجمرة يقبل بانفعال شديد وغضب شديد محمر العينين يمتثل الشعر نعم يخطط كأنه جمل هادر وكيف يضرب يدور أكبر حصات حصل ويضرب بهذا المكان وربما يضرب بها بهذا المكان بالنعال والخشب وما أشبه له ولقد ظايته بعين قبل أن تبنى هذه الجسور رأيت رجلا ومرأته جالسين على الحصى الحصى المتجمع من رمي الناس يضربان العمود والحصى تصيبهما ولا يتأثران لا يتحركان فأقول في نفسي هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت يعني أنهم صبروا من أجل تحصيل الأجر يظنون أن هذا آجر لهم كله من أجل الأحائد أو التوهمات التي يرثها بعضهم من بعض قال ولنزء الرمي بغيرها بغير إيش؟ بغير الحصاء حتى ولو كان ثمينا عندي بالشرق يقول كجوهة لمن وذهب وما عاد يعني لو رميت بدل الحصات الحصة دنانية فإنه لا يوجد لأن المسألة التعبدية لو رميت بجوهر لو رميت بالماس لو رميت بالحديد لو رميت بالخشب بأي شيء فإنه لاهز إلا بالحجر لو رميت بمدر الطين المجبن اليابس فإنه لهز وهنا نسأل هل يجوز أن يرمي بكسر الاسمنت يوجد مثلا محل الصبات الاسمنت يوجد كسر من الاسمنت هل يجوز أن يرمي بها لا لأن هذه لست تحجار لكن في هذه الأمكانة يوجد حصى أحجار مختلطة بالسمند يمكن يرمي بها قال ولا يزئ الرمي بها ثانية يعني لا ترمي بحصات الرمي بها لماذا؟ قصوا على أصل قالوا لأن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث هذه حصات مستعملة في عبادة واجبة مرمي وهرمي فلا يجوز أن ترمي بها ثانيا كما لا يجوز أن تتوضع بالماء المستعمل هذه واحدة وعلنوا بثلين آخر قالوا لأن العبد إذا أعتق هي كفارة لم يجوز اعتاقه مرة أخرى ونحن نقول كلا التعليلين عليهم أما الأول فإنه قاس مختلفا فيه على مختلفين فيه لأن بعض العلماء يقول إن الحصات المرمية بها مجزئة وهذا مذب الشافر رحمه الله فنقول أن تقص شيئا مختلفا فيها على شيئ مختلفا فيه والقياس لا بد فيه من أن يتفق الطرفان على حكم الأصل لأجل أن يلزم أحدهما الآخر بما يقضيه القياس أما إذا قال أنا لا أسلم أن الماء المستعمل لا يرفع الحجر أقول الماء المستعمل يرفع الحجر وحينئذ إذا بطل الأصل المقس عليه بطل المقس هذه واحدة وأما الرقبة فنقول إن العبد إذا أعتق صار حر يعني زال عنه وصف العبودية ولهذا لو قدر أن هذا العبد ذهب إلى الكفار ثم حاربنا ثم سبيناه مرة ثانية عاد رقيقا وجاز أن يعتقى في الكفارة جاز أن يعتقى في الكفار إذن القول الراجح أن الحصات المرمية بها مجزئة وهذا مع كونه الصحيح أرفق بالناس لأنه أحيانا تسقط منك الحصا وأنت عند الحوض وتتحرج أن تأخذ مما تحت قدمك فإذا قلنا بالقول الراجع أنها تجزي ولو كانت مرميا بها أمكن الإنسان أن يأخذ من تحت قدمه ويرميها لكن أولد على هذا القول أولد إراد لننظر معكم كيف نتخلص من هذا الإراد قالوا هذا القول يستلزم أن يجزئ الحجيج كلهم حصات واحدة يعني يجي واحد يرمي بحصات ثم يأخذه يرمي به يأخذ ويرمي يأخذ ويرمي كم هذه إلى السبب والآخر ينتظر فبعد ما ينتعي يأخذ ويرمي والثالث ينتظر وإذا قدرنا أن مليون مسلم يرمي على كل حال أولد أولد هذا الإراد قل يلزم على قولكم أن يجزئ الحجيج كلهم حصات واحدة كنا نحن نلتزم بهذا لكن من يريد أن يفعله؟ أحد من الناس اللي قد ينتظر للثاني حتى يكمل سبع مراتي إلى الحصار ثم الثالث والرابع إلى منه النفر هذا لا يمكن فالإرادة التي تنفر اقتباع منه ولا تقبله ليس في إرادة في الواقع لكن الذي يحتاج الناس إليه في عصلنا هذا هو أنه أحيانا تصفت منك الحصار وأنت قريب من الحوض وتحتاج إلى أن تأخذ من تحت قدمك وترميبه نقول لا بس. افعل ولا حرج. ولا يجزء الرمي بغيره. ولا بها ثانيا ولا يقف بعد رمي الجمرة. لا يقف للدعاء. ينصلح إلى المنحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة القائمة أثم الحمد للرسية والضليلة وباث المقام المحمود لذوابته إنك لا تغرف على الله معه الأخوان يقولون البندر نبات أو ثمر يؤكل قاله عبد الرحمن رستم وحجاج بن بن نعم فلا نبي نعم طيب طيب على كل حال يرجع إليه يرجع إليه تأتينا شراء غدا بشيء منه للطلع عليه مشاول نخليه راجي مدام إذن يطلق على معنين على الحصر الذي يغماره هو على ثمر الشجر ثم قال ماله رحمه الله ولا يقف يعني لا يقف بعدها للدعاء بل ينصرف إلى المنحة وهنا نسأل من أين يرمي هذه الجمرة أمن الشرق أمن الغرب يرمي من طاط الواسح وكانت الجمرة وأنا أدركتها كانت في ظهر جبل لا صق بجبل لكن جبل لا سب الرفيع فيه عقبة ولهذا سمى جمرة العقبة يصعد للناس منه وكان تحتها وادي شعيب يمشي فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى من بطن الوادي ولم يصعد على الجبل فيغني من فوق إذا رمى من بطن الوادي تكون مكة عن يساره وميناء عن يمينه وقد فعل ذلك عبد الله المسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة فيرمي من بطن الوادي يجعل مكة عن ساره ومن العيمين وهذا انتيسر وفي أهدنا في الوقت الحاضر قد يكون صعبا وقد ذكرنا القاعدة التي تعتبر قاعدة النافع أن مراعاة ذات العبادة أولا مراعاة مكانها فإذا كان إذا أتها مثلا من الشمال الآن ما في عقبة ولا في جبع إذا أتها من الشمال يكون أيصر له فليكن من الشمال المهم أن نقول ارمها الآن من أي مكان يكون أيصر لك المهم أن تؤديها بخشوع والسحطار أنك بعبادة وتكبر الله عز وجل ثم قال المؤلم ويقضع التلبية قبلها يقضع التلبية قبلها لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة ذكرنا؟ طيب ويقطع التلبية قبلها عندي شرح لقول الفضل من عباس صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ومن هنا أن يبدأ يقطع التلبية لأنه إذا بدأ سن له ذكر آخر وهو التكبير قال ويرمي بعد طلوع الشمس يرمي أفاعل الحاج يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بعد طلوع الشمس ويجزئ ويجزئ بعد نصف الليل من إيه؟ من ليلة النحو وظاهر كان المؤلف أنه يجزئ مطلقا للقائل القوي والضعيف والذكر والأنثى وسبق بيان ذلك وأنه لا يدفع أحد من مزدلفه إلا بعد أن يصلي الفجر ما لم يكن ضعيفاً أو صاحباً ضعيف ومع ذلك لو دفع فإنه لا يعتم والمسألة من باب الأفضلية قال معلف ويدزء بعد نصف الليل ثم ينحر هدياً إن كان معه ينحر الهدي بعد ظنه وقول إن كان معه يعني أولس معه وذهب يشتريه من السوق ونحره وقول ينحر هديا عبر بالنحر من باب التغريب أو من باب مراعاة لفظ الحديث حيث قال جابر ثم انصرف إلى المنحر فنحر لكن المعلوم أن رسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا فمن كان أهدى إبلا فإننا نقول له انحر لكن من أهدى بقرا أو أهدى غنما فإن نقوله اذبح فعليه يكون قول المؤلف ثم ينحر إما بناء التغيب وإما موافقة للفض الحديث ويحلق أو يقصر من جميع شعاره يحلق أو يقصر أو هنا للتخيير ولكنه تخيير بين فاضل ومفضور ما هو الفاضل؟ الحلق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصر مرة ولأن الله قدمه في الذكر فقال لتدفلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا ويحلق أو يقصر من جميع شعره من الذي يحلق الحاج لكن هل يحلق هو بيده أو يكلف من يحلقه الثاني وإن شاء الأول إن قدر على أن يحلق نفسه بنفسه فلا حرج خلافا لما قال لقول بعض العلماء إنه إذا حلق نفسه بنفسه يكون الفعل ما حلقة للنسك يقول ثم يحلط أو يقصر من جميع شعره شعر المؤلف بقوله من جميع شعره إلى أن التقصير لابد أن يكون شاملا للرأس طيب من كل شعرة بعينها لا لكن لابد أن يعم الرأس بحيث يظهر على يظهر لمن رآه أنه مقصر طيب وذكر ذلك خلافا لما قاله بعض اهل العلم. انه يكفي ان يقصر من ثلاث شعرات. او من ربع الرأس. او ما اشبه ذلك. بالصواب ما ذكره المؤلف انه لابد ان يقصر من جميع الشعر. وتقصر منه المرأة انملة. المرأة تقصر انملة. كيف ان؟ عندكم قدر? طيب. تقصر المرأة منه قدر انملة. الانملة انملة يعني ان المرأة تمسك بضفائل راسئها ان كان لها ضفائل او باطرافه انما كلها ضفائل وتقص بقدر انملة وقدر انملة بالتقدير الاخير هذا كم من ثانسانتي تقريبا طيب ثم قد حل له كل شيء الا النساء ثم يعني بعد الحلق قد حل له كل شيء الا النساء الآن فعل الحاج ثلاثة أشياء ماهي الرمي والنحر والحلق أو التقصيد إذا فعل هذه حل من كل شيء إلا النساء كل شيء يعني المحضورات التسعة يحل منها إلا النساء إلا النساء وطأ ومباشرة وعقدا هذا هو المشهور من المده وقيل وطأا ومباشرة لا عقدا وخطبة وأنه يجوز العقد ويتجوز الخطبة بعد التحلل الأول فعل المذهب لو أن أحد من الناس رمع ونحر وحلق ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيس فالنكاح محرم وغير صحيح وهذا ربما يقع في غير هذه الصورة التي ذكرت ربما يطوف الإنسان طواق الإفاظة على وجهه لا يجزئه ثم يرجع إلى بلده ويتزوج بهذه المدة قبل أن يصحح خطأه في التواطئ فعلى المذهب يكون نكاح غير صحيح وتزمه إعادة للأقل وعلى قول الثاني وهو اختيار شيخ لسامة عمية رحمه الله وهو الصحيح يجوز عبد النكاح بعد التحلل الأول ويصح وقوله رحمه الله ثم قد حل له كل شيء ظهره أنه لا يحل في مجرد الرمي وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه يحل بالرمي أي رمي جملة العقبة سواء حلق أم لم يحل واستدل لذلك بأن الإنسان يقضع التلبية إذا شرع في الرمي وهذا يعني أن نسكه انتهى وبأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليق الحل بالحلق فقط نعم بالرمي فقط تعليق الحل بالرمي فقط ولكن الذي يظهر لي أنه لا يمكن أن نحل إلا بعد الرمي والحلق لقول عائش رضي الله عنها كنت مطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولو كان يحل بالرمي لقالت ولحله قبل أن يحلق رضي الله عنها جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله والذي سبقه هو الرمي والنحر والحلق لا سيما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر فالصواب أنه لا أحل التحل الأول إلا بالرمي والحلق طيب يقول رحمه الله والحلاق والتقصير نسك يعني أن الحلق والتقصير نسك وإنما نص على هذا دفعا لقول من يقول إنه إطلاق من محضور وليس بنسك وبناء على هذا ينوب منا بالحلق فعل أي محضور لأن المقصود أن يعلم أنه تحلل من إحرامه كما قال بعضهم بالتسليم في الصلاة إن المرادة به بيان أو إن المرادة فعل مايوناء في الصلاة وأنه إذا فعل مايوناء في الصلاة فإنه يغني عن التسليم ويذكر أن بعض الناس قال لبعض الملوك الذين يعتنقون مذهبا من المذاهب قال أتريد أن أصلي لك صلاة على هذا المذهب قال نعم قال أقل منص قال نعم فكبر تكبير ترحام وقال الله أعظم ثم قال مجهام متاء ثم ركع بلا تكبير ولا تسليح ولا طمأنينة ثم رفع كذلك وفي النهاية عند التسليم أحدث أحدث بريح ليش لأنه فعل ما يناه في الصلاة فقال إيش هذا هو مهتضى هذا المذهب الذي أنت عليه فعلى كل حال يرى بعض العلماء أن الحلق أو التقصير إطلاق من محظور وليس بنسك ولكنه قول ضعيف والصواب أنه نسك وأنه عبادة وقربة لله والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين وللمقصرين ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر يعني لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام التشريط أو عن شهر للحجة أو أخره إلى ربيع أو إلى رمضان أو إلى سنة الثانية فلسا عليه شيء لكن يبقى عليه التحلل الثاني لأنه لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني حتى يحلق أو يقصر ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شاتد الحجة لأنه نسك وقد قال الله تعالى الحج أشهر معلومات انتهى الوقت طيب كيف لا مرحب نعم اذا كان يكون في العرقاء نعم ولا يعني يساعدهم فقا الواحد من صلاة الأفضل والعصر نعم والأمن الخطبة وصلاة المشعر يعني ما تكونها في الإعلام يعني من مزياء وراء ومرئي فهل يعني يجوز لهم أن يصدوا خلف المزياء ومن تشكلك العرقاء خلف الإماء ماذا تقولون يقول خلاصة سؤاله هل يجوز لنا ونحن في عرفة أن نصلي لصلاة الإمام إمام مسجد الأميرة عرنا نقول لا يجوز لأنه لابد من أن يكون مكان جماعة واحدة ثم أننا لا نأمن أن نقطع الصوت وأنا رأي بعضنا يقول لابد من اتصال الصفوف إذا كان خارج المكان ولو فتحنا هذا الباب لفتحنا على أنفسنا شيئا لا يمكننا دفع لقال الناس يبقى في بيوته في يوم الجمعة ونصل الجمعة خلف إمام أفضل من مكانه أفضل من مكان الإمام ما هم؟ الحرم وهذه مشكل ولهذا الذي نرى أنه يجب سد هذا الباب ونقول من كان متصلا مع الناس مثل الذي يكون حول المسجد في المسجد العرنة فلنصل مع الناس أما البعيد فلا خالد ايش؟ ذكرتم بأن غلية زمن في ميناء نعم وذكرتم أيضاً بأن يمر في عقبة جيسة الميناء فكي سنحر الغلية فشية لها هو يستمين؟ اي تحية لها زمنا لا مكان بمعنى أنه يبدأ به قبل كل شيء هذه إذا وصلت ميناء وإن كان هذا ليس ميناء نعم بلعاً لكن تحية المسجد من المسجد أما هذه فتحية ميناء يعني تحية النزول في ميناء والإنسان إذا رمى سوف ينزل بك في ميناء والعلماء نصوا على هذا على أنها جمرة العقبة لسر منها نعم ناصر نعم ايه نعم لكن في وقتنا الحاضر الآن في مشقة على كل أحد حتى الإنسان القوي يلحبه مشقة عظيمة فبناء على هذا نقول لا لا بأس كيف؟ ما يبأس هذا أقرب للسنة ايه من الأرض؟ عند الجمرة نعم الدملك ايه هذه مسألة الثلاثة فيها العلماء هل يلب الإنسان وهو نازل في عرفة أو نازل في المزدنفة أو التلبية إنما تكون للماشي الذي يقبل على من دعاه يرى شرف السلام رحمه الله أن التلبية إنما تكون للماشي للسائل لأنه هو الذي يتجه إلى من دعاه ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك لأن قوله لم يزل يلبية حتى رمجمة العقبة ظاهره أنه لكل هذا الوقت نعم هل أبطر من الحرم؟ قصر من الحرام؟ أين؟ مستلف من الحرام؟ مين من الحرام؟ عالشة؟ نعم أقول عالشة؟ لا تعرف من غير المكة؟ نعم كيف تقول؟ أعلم؟ أليس الآفاقي إذا يحرم بالحد يحرم من مكة؟ طيب؟ طيب؟ ولكن في مكة ونفاق من يحرم من حج المكة لذلك؟ مزين؟ ومن كانت هنا ذلك من حج وعالشة؟ لكن ألا يمكن أن يكون العموم يخصص؟ يخصص الأفاق لذلك؟ ما دام إنه قال حتى أهل مكة من مكة وقد ذكر الحد والعمرة ثم بيّن في حديث رائشة أنه يحلمنا بحل ويكون واضحة يعني ينشمع ناس مثلا على واحدة يقول لهم لكن بعض الناس بعض رقوة قال نخشى أن يفتح علينا هذا كان التكبير الجماعي والتربية الجماعية له أحياناً يكون الجماعة ما معه مثلاً يا أخير والوقت طويل يقول زرد الثالث الخير أدعو لنا حديث العباس أن عمر قال أدعو لنا لكن حديث العباس لا يتم يستغلو به لأنه في مكان دعا دعا السسقة على كل حال تحتاج إلى تأمل وأنا أحب أن نسج الأبواب أمام أهل البدع أنا أحب أن أقول للإنسان إذا كان معك عوائل لا يعرفون الدعاء فأنا كلهم يدعبون لن يشعرفون لو تقول اللهم أغفر لي اللهم أغفر تكره إلى الغروفة كفر شراف نعم إيش من الحاوض يتزي يتزي ما في شيء يكون حاجة، لكن الغالب الذي يصل لهذا المكان يكون في حاجة لأنه لو نزل الرأس ويأخذ، يمكن يدأس في عرب، وماذا يخرجون من أحتفال التجارة؟ هل يصلين قصر وقصر وقصر؟ سمع لهم السؤال؟ يقول إذا خرج أهل مكة مع الحجات للتجارة هل يقصرون ويجمعون أو لا؟ هذا ينبني على الخلاف هل الجمع والقصر في ميناء ومزدلفة وعرفة نسك أو من أجل السفر يرى بعض العلماء أنه نسك وهذا رأيه من يرى أنه لا يوم الجمع إلا في عرفة ومزدلفة ويرى آخرون أنه للسفر وأن السفر ما تعرف الناس عليه وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يتزودون للخروج إلى ميناء وعرفاهم مزلفة ويتأهبون عهبة السفر وهذا القول اختير شفر سامتيني رحمه الله والدليل على هذا أنه لو كان من أجل نسك لقلنا لمن أحرم في مكة وتأخر عن الخروج وهو من أهل مكة فإنه نجوز له القصر الصحيح أنه من أجل السفر وبناء على ذلك نقول هؤلاء الذين يخضرون مع الحجاج للتجارة لهم القصر بقي أن نقول ميناء في الوقت الحاضر هل تعتبر خارج مكة أو تعتبر من مكة نعم الظهر لهم مكة ولهذا نحن نقول للحجاج من أعلى مكة الأحوط لكم ألا تقصروا في ميناء كما هو المشهور من مذهب الحنابل أيضا مثل الحنابل الآن والشافعية ومن يشرط المسافة يرى أنه لا يجوز لأهل مكة أن يقصر ولا أن يجمع في عرفة ولا مزدلفة ولا مينة لأن كل هذه لا تبروا المسافة لكن إذا قلنا إن الصحيح أن السفر ما تأهب الناس له فإن نقول في الوقت الحاضر إن ميناء لأهل مكة حي من أحيائه في الوقت مين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن الإنسان إذا دفع من عرفة بات في مزدلفة وله أن ينصرف منها على ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله بعد منتصف الليل مطلقا أي سواء كان قوياً أم ضعيفاً وسبق لنا أن القول الراجح في هذا أنه لا يدفع إلا إذا مضى أكثر الليل وأن أسماء ابن تابي بكر رضي الله عنهما كانت ترقب غروب القمر فإذا غرب دفعت وأن هذا هو الصحيح وهو الذي يحصل به المكث في مزدلفة أكثر الليل وسبق لنا أيضا أنه إذا وصل إلى ميناء فإنه يبدأ برمي جمرة العقبة وثم نحن الهدي ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف ثم السعر وتهكتب هكذا على وجه النجم فإن قدم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز سواء كان لعذر كالجهل والنسيان أو لغير العذر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل لك ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول افعل ولا حرج وتأمل قوله افعل ولا حرج ولم يقول لا حرج فقط فقال افعل وافعل فعل أمر للمستقبل يعني أنك إذا فعلت في المستقبل فلا حرج وقد أبدأ بعض العلماء المحققين كابن جقيق العيد وغيره أن هذا إنما يكون لمن كان معذورا لأن في بعض ألفاظ الحديث لم أشعر فظننت أنه كذا قبل كذا فقال افعل ولا حرج ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج وهل المستقبل ولم يقتصر على قوله لا حرج علم أنه لا فرق بين الناس والجاهل وبين الذاكر والعالم وهذا كما أنه ظاهر الأدلة فهو الموافق للدين الإسلامي في مثل هذه الأزماء لأن ذلك أيسر على الناس بقي السعي قبل الطوار فإن من العلماء من أنكر هذا وقال لا يمكن السعي قبل الطوار لأن الله قال ثم ليقضوا تفتهم ولوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق فالطواف لا يمكن أن يتقدمه السعي فمنهم من طعن في صحة الرواية سعيت قبل أن أطوف ومنهم من قال المراد بذلك سعي الحج لمن كان قارنا أو مفردا فأما الأول فالحديث صحيح ولا مطعن فيه وأما الثاني فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام إنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم ولا يصبح أن نقول إن هذا السعي الذي يكون الذي كان بعد طواف القدوم لأن ظاهر حال السائل لا تقتره هذا وسبق لنا أنه يحصل التحلل الأول إذا رمى وحلق أو قصر وأن النحر لا علاقة له بالتحلل ولكن الفقارة الممورة توسعوا وقالوا يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف قالوا إذا رمى وطاف حل التحلل الأول إذا حلق وطاف حل التحلل الأول إذا رمى وحلق حل التحلل الأول المهم إذا فعل اثنين من ثلاثة والسنة إنما جاءت بالرمي وحده أو بالرمي والحلق ولكنهم قالوا إذا كان الطواف مؤثرا في التحلل الثاني فإنه يكون مؤثرا في التحلل الأول وذلك أن إنسان إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاني فإن كان متمتعا فيحل التحلل الثاني بعد الساعة وإن كان أقارن أو مفرجا ولم نكن ساعة مع طرف القدوم فكذلك فلهذا ألحق الطواف بالرمي والحلق وقالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة نعم وسبق لنا أن القول الراجح أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور نسك نعم أنه نسك وليس إطلاق من محظور والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين والمقصرين والدعاء لا يكون إلا على فعل مأمور به وإذا كان مأمورا به فهو نسك وسبق لنا أن المذهب يرون أنه لا بأس من تأخيره ولو سنوات لكنه يبقى على التحلل الأول فقط وعلى إحرامه يبقى على التحلل الأول فقط فلا يحلله النساء على القول بأنه لا بد للتحلل الأول من الحلقة والتقصير ولكن يترجح لي أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة يقول الله تعالى الحج أشهر المعلومات ثم قال المؤلف فصل ثم يفيد إلى مكة يفيد نعم ولازم بتأخيره دم يعني لا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منه دم بل ولا عن شهر الحجة بل لو أخره إلى عشر سنوات فليس عليه شب ولكن هنا مسألة لو كان جاهلا أنه يجب الحلق أو التقصير ثم ذكر أو ثم علم فإن نقول احلق وقصر الآن ولا حرج عليك فيما فعلت من المحضورات قبل ذلك لأنك فعلتها جاهلة قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر يعني ولا يلزم بتقديم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر دم بل له أن يقدمه على الرمي والنحر وليس عليه شيء وقد سبق البحث في هذه المسألة