332- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / المبيت بالمزدلفة ثم المرور بالمشعر الحرام / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم يدفع بعض الغروب إلى مزدرفة بسكينة ويسدع في الفجوة ويجمع بين العشائي لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعض الغروب واردف أسامة بن زيد خلفه ودفع صلى الله عليه وسلم بسكينة وقد شنق
الزمان لناقته حتى أن رأسها من شدة الشمق ليصيب مور كرحلة لقد قد عنها عنا شديدا وهو يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاع وسبحان الله التاريخ يعود نفسه
يعني من أهد الرسول وربما من قبل أيضا كان الناس إذا نفروا إيش أسرعوا وفي ذلك الوقت الإسرع له وجه لأن الدروب وعرح والليل قد أسدل ظلامه فكانوا يحرصون على السرعة من أجل مبادرة الوقت
فلقد كانوا في الجاهلية يدفعون قبل أن تغرب الشمس إذا صارت الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا اغتناما لوقت السفر يعني الإضاع قال ويسرع في الفجوة يعني متسع يعني إذا أتى
متسعا أسرع لأن ذلك أرفق به حتى يصل إلى مزدلفة مبكرة وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه أنه إذا أتى حبلا من الحبال أرخى لناقته قليلا من أجل أن تصعد لأن الناقة إذا كانت قد
عنت بالزمان يشق عليه الصعود فإذا أرخي لها سهل عليه الصعود فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد وإذا وجد فجوة أسرع يقول ويجمعوا بين
العشاء متى يجمع إذا وصل إلى مزدلفة ولا يصل إلى مزدلفة إذا دفع على صفة دفع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد دخول وقت العشاء ولهذا كان جعم النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمعة
أخير لأنكم تصوروا أنه في أقصى عرفة من جهة الشرق سيمر بجميع عرفة وهي واسعة ويمر بالطريق الذي بينها وبين مزدلفة ثم إنه ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نزل في الشعب شعب المأزمين
وبال وتوضع وضوءا خفيفا وقال له مسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك وهذا يقتضي وقتا طويلا فلهذا كان رسوله إلى مزدلفة إلى مقره هناك بعد دخول العشاء بلا شك بعد دخول صلاة العشاء
بلا شك فإن قال قائل هل يسن أن ينزل الإنسان في أثناء الطريق وفي المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان صار معه ويبور ويتوضى وضوءا خفيفا أو لا نقول لا لأن هذا وقع
اتفاقا في مقتضى الطبيعة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبور فنزل فبا في مقتضى الطبيعة لو أنه احتاج إلى أن يبور في غير هذا المكان نعم لا نزل ولو لم يحتج لم ينزل والدليل على
هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة ووقف صلى المغرب قبل حط الرحال ثم بعد صلاة المغرب حطوا رحاله ثم صلىه العشاء فهذا دنيع على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل هناك لا
تعبدا ولكن اتفاقا قال المؤلف ويبيت بها لو صلى في الطريق لو صلى المغرب والعشاء في الطريق فهل يجوز أو لا ذهب ابن الحزم منجنيق العرب إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزه لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لأسامة الصلاة أمامك ولكن الصحيحة قول جمهور أنه لو صلى في الطريق لأجزاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجداً وطهوراً وأما قول الرسول صلى الله عليه
وسلم لأسامة الصلاة أمامك فوجهه ظاهر لأنه لو أوقف الناس في هذا المكان لو وقف لي وصلي وقف الناس فلو أوقفهم في هذا المكان وهم مشرئبون إلى أن يصلوا إلى مزدلفة لكان في ذلك مشق عليه ثم
لا تُكتمل فكان هجه عليه الصلاة والسلام هجه رفق وتيسير لكن لو أن أحداً صلى فإنه فإن صلاةه تصح لعموم الحديث الذي ذكرنا فتعليت الأرض مسجداً وطهوراً لكن ربما يجب أن يصليه في الطريق
متى؟
متى إذا خشي خروج وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل فإنه يجب أن يصلي في الطريق ينزل ويصلي فإن لم يمكنه النزول للصلاة فإنه يصلي ولو على السيار إذا كان لا يمكنه لأن ربما يكون الخط يمشي لكن
مشياً ضعيفاً لا يمكنه أن نصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل وليس الخط واقفاً حتى يمكن أن ينزل ويصلي ثم يغتب ففي هذا الحال إذا اضطر إلى أن يصلي في السيارة فليصلي وعليه أن يأتي بما يمكنه
من السروط والأركان والواجبات قال المؤلف رحمه الله ويبيت بها وجوباً أو استحباباً ظاهر كلام المؤلف أنه يبيت بها وجوباً بدليل قوله فيما بعد فعليه دم إذا لن يفعل ويبيت بها واختلف
العلماء رحمه الله في في البيتوتة دي بميناء هل في مزلف بالبيتوتة في مزدنك فمنهم من قال إنها سنة ومنهم من قال إنها واجب يجبر بدم ومنهم من قال إنها إن المبيتة فيها ركن كالوقوف بعرفة
لأن الله نص عليه وقال فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المسأل الحرام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سواها في عرفة حينما قال وقفتها هنا وجمعون كلها موت ولكن القول وسط لعله أحسن
الأقوال أنه واجب يجبر بدم ولا يقتصر فيه على السنة قال المؤلث وله الدفع بعد نصف الليل له الضمير عود على من الحاج مطلقا قويا كان أم ضعيفا رجلا كان أم امرأة له الدفع بعد نصف الليل نعم
ما الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزددفة ليلا قالوا وإذا انتصف الليل فقد أنضى أكثر الليل في مسددفة وإذا أنضى أكثر الليل أجزع ولكن في هذا الحكم
نظر لأنه لا يطابق الدليل فالدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الضعفة من أهله بليل وكلمة ليل تصدق على النصف الأول والنصف الثاني والسحر وتعينها فيما بعد النصف النصف يحتاج إلى
دليل ومن المعلوم أننا لو أخذنا بظاهر اللف لقلنا يجوز الدفع إيش قبل منتصف الليل لأنه دفع بليل وهذا لا يقول به المؤلف رحمه الله ثم نقول إذا قلنا الواجب المبيت معظم الليل فإن نصف
الليل ليس هو معظم الليل لأن الناس دفعوا من عرفة بعد غروب الشمس والمسير من عرفة إلى مزدلفة يحتاج إلى ساعة نصف أو ساعتين ومن ثم كان من فقه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها تنتظر
حتى إذا غاب القمر دفعت غروب القمر يكون بعد مضي ثلثين الليل تقريبا قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا وكأنها رضي الله عنها اعتبرت نصف الليل لكن اعتبرت النصف من نزول الناس في مزدلفة ونزول
الناس في مزدلفة إذا اعتبرنا النصف فإنه يزيد على النصف الحقيقي الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفشل يزيد بنحو هذا المقدار الذي اعتبرته أسماء وهو غروب القمر وهذا هو الصحيح أن المعتبر
غروب القمر وإن شئت سأقول أن المعتبر البقاء في مزدلفة أكثر الليل ولكن يأخذ من الليل المسافة ما بين الدفع المزدلفة الدفع من عرفة إلى وصول مزدلفة فيكون ما ذهب تليها أسماء رضي الله
عنها هو المطابق لموضم الليل يقول الله يميت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله أي قبل نصف الليل يعني لو دفع فيه دم انديق سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا حامدا أو ناسيا إذا دفع قبل
المنتصف الليل فعليه دم لماذا؟
لأنه ترك واجبا وهذا الدم دم الجبران يذبحه ويتصدق به جميعا على الكقراء في مكة وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله طيب كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فإذا وصل إلى
مزدلفة بعد الفجر ولو بلحظة لازمه دم لأنه لم يبت بها ولكن نظاهر حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلىه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا
شيء عليه لقوله من شهد صلاتنا هذه والإشارة إلى هذه تفيد أنه لا بد أن يكون أن تكون الصلاة في أول الوقت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها كوصوله إليها بعد الفجر لا
قبله أي لا إن وصل إليها قبل الفجر ولو بعد نصف الليل فإنه لا شيء عليه والخلاصة إذا دفع قبل منتصف الليل على المذهب على ما مشعل المؤلد إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم إذا دفع بعد
منتصف الليل فلا شيء عليه إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم إذا وصل إليها بعد منتصف الليل فلا شيء عليه تمام طيب فعليه الدم في حالي هما إذا دفع قبل منتصف الليل وإذا لم يصل إليها
إلا بعد الفجر عليه دم الحالي وليس عليه دم فيما إذا دفع بعد منتصف الليل أو وصل إليها بعد منتصف الليل لا شيء عليه إذا طيب لا شيء عليه إذا دفع بعد منتصف الليل قبل الفجر أو بعد ولا شيء
عليها إذا وصل بعد منتصف الليل لا في قبل الفجر لأن ما بعد الفجر ذكنه قبل طيب ولكن قلنا إن ظاهر حديث عرث المضرس أن من أدرك صلاة الفجر في أولها فإنه يجزئه فقط أن يقال حدث المشكلة في
أيامنا الأخيرة أن بعض الحجات لا يصلون إلى مزدرفة إلا بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر أيضا فما الحكم على المذهب يجب عليهم دم لأن القاعدة عندهم أن من حصر عن واجب فعليه دم لأن المحصور
عن الواجب لا يتحلم إذ لا حاجة له إلى التحلل لكن عليه دم فنقول هؤلاء الذين لم يصلوا إلى مزدرفة إلا بعد طلوع الفجر ومضي قدر الصلاة نقول هؤلاء حصروا عن هذا الواجب فيلزمهم دم ولكن بعض
العلماء قال إن هؤلاء حصروا إكراها حصروا ولم يحصروا حصروا لأنهم لم يصلوا في الوقت ولم يحصروا لأنهم وصلوا إلى المكان فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوار الوقت كقضاء الصلاة بعد فعوج
وقتها للعذر وأنهم إذا حصروا في هذا الحال ولم يصلوا إلى مزدرفة إلا بعد طلوع الفجر وذهاب وقت الصلاة فإنهم يكونون كالذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها وهذا القول أقرب إلى الصوار
أن يقال من حبس عاجزا عن الوصول إليها ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر ومضي قدر الصلاة أو بعد طلوع الشمس فإنه يقف ولو قليلا ثم يستمر وذلك لأنه يشبه الصلاة نعم إذا فاتت لعذر فإنه يقضيها
ولو قيل أيضا بأنه يصبت الوقوف لأنهم فات وقته لم يكن بعيد المهم أن القول الراجح أنه لا يلزم بدم لأنه ترك هذا الواجب عجزا عجزا عنه والله أعلم وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم
كوصول إليها بعد الفجر لا قبله فإذا صلى الصبح أتى للمسجر حرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفقتم من عرفات الآياتين ويدعو حتى يقرأ فإذا بلغ محسر أسرع رمية حجر وأخذ
الحصى وعدده سبعون حمّة وعدده سبعون بين الحمّة والبندق فإذا وصل إلى ميناء وهي من وادي محسن إلى جمرة العقلة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يقرأ بياض قبطه ويكبر مع كل حصار ولا
يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية ولا يقف ولا يقف ويقفع التلبية قبلها وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أنه في اليوم التاسع يذهب من ميناء إلى مزدل إلى عرق وأنه ينزل أولا بنمره حتى تزول
الشمس ثم يركب ويصلي الظهر والعصر ببطن الوادي ثم يذهب إلى موقفه وهذا كله انتأسع وسبق لنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في شرقية عرفة عند الصخرات والجبل وقال وقفتها هنا
وعرفة كلها موقف وعرفة كبيرة واسعة وسبق لنا أنه يجب التأكد من حدودها لأن لا يقف الإنسان في غير الموقف فيرجع إلى حد وسبق لنا أنه إذا دفع قبل الغروب نعم وسبق لنا أنه يجب أن يبقى في
عرفة إلى غروب الشمس وأنه إن دفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم وقيل إن دفع وإن عاد فعليه دم وقيل إن دفع وعاد بعد الغروب قبل الفجر هذا ليس عليه الشيء فالأقوال ثلاثة ورجحنا أن
الأقرب ثبوت الدم عليه بمجرد الدفع لأنه خالف ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبق لنا أنهم في الجاهلية يدفعون قبل غروب الشمس وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم فدفع بعد
الغروب لكنه دفع ولم يصني إلا في مجدد هذا في لام التاسر في ليلة العاشر يدفع من عرفة إلى مجدد فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيت وهنا هل يشرى أن يحيى تلك الليلة بالقراءة
والذكر والصلاة أم السنة النوم الثاني السنة النوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتوجع حتى قلع الصبح وأيضا هل يصلي الوتر في تلك الليلة أو لا نقول لم يذكر بأعديد جابر ولا غيره فيما
نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتر تلك الليلة لكن على سبيل العموم أنه لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا نقول إنه يوتر تلك الليلة وعدم النقل ليس نقلا للعدم لأننا نبقى على الأصل وهو
أنه لا يدع الوتر سفرا ولا حضرا ثم نقول لو تركه في تلك الليلة لنقل لأنه لو تركه لكان شرعا والشرع لا بد أن يحفظ وينقل طيب وسبق لنا أنه يجوز على رأي الفقهاء رحمهم الله أن يدفع بعد
منتصف الليل ووجهه أنه إذا دفع بعد منتصف الليل فقد بقي في مزدلفة معظم الليل أو أكثر الليل وسبق لنا أن القول الراجع في هذه المسألة أنه لا يدفع إلا في آخر الليل وأن أسماء بنت عبي بكر
رضي الله عنهما كانت ترتقب غروب القمر وأن ما فعلته أسماء هو الفقه لأنه لا ينبغي أن نحسب أول الليل ونحن لم نصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت الإشاء إذ أن الناس يسيرون من عرفة إلى
مزدلفة ولا يصلون إلا متأخرين وسبق لنا أن السنة صلاة المغرب والإشاء في مزدلفة وأنه لا يجوز وأنه لو صلى في غير مزدلفة فصلاته صحيح خلافا لمن؟
لابن حز والدليل جعدت الأرض مسجدا وطهوها وأنه لو خاف فوت الوقت أي وقت الإشاء وهو منتصف الليل واجب عليه أن نصلي في أي مكان طيب الدفع في آخر الليل هل يختص بأهل الأعذار أو لا؟
قال بعض العلماء إنه يختص بأهل الأعذار من الضعفاء والنساء ونحوهم وأجازه الفقهاء المطلقاء لأهل الأعذار ولغير أهل الأعذار حجة الأولين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام شيء مزدلفة حتى
صلى الفجر وأسفر جدا وقال خلوا عني مناسككم وأن عائشة رضي الله عنها تمنت أنها استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل الفجر كما استأذنت سودا وقالت كلاما يفيد أنها لو استأذنت من
الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها لو استأذنت لكان أشد من مفروح به يعني تبالغ فيه أنها لو فعلت لا أحبت ذلك على كل حال الذي يترجح أنه ليس بواجب أن يبقى إلى صلى الله عليه وسلم والفجر
ولا سيما في هذه الأزمان مع كثرة الناس والزحام والشدة لكن هو الأفضل أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا ثم ينصرف طيب يقول مالف رحمه الله تعالى وهو موت الداخس الليلة فإذا صلى الصبح
إذا صلى الصبح وهنا لم يبين متى تكون هذه الصلاة لكن قد ثبت بالسنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها حين تبين له الصبح ولم يتأخر صلىها بغلس فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام والمشعر
الحرام جبل صغير معروف في مزدرفة وعليه المسجد المبني الآن أتاه سواء كان راكبا أم راجلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب وناقته ووقف عند المشعر الحرام وقف راكبا لكنه قال وقفتها هنا
وجمع كلها موقف جمع يعني مزدرفة وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها كلهم وكانوا في الجاهلية لا يجتمع وكانوا في الجاهلية لا يجتمعون فيها نعم وكانوا في الجاهلية يجتمعون فيها كلهم وفي
عرفة لا يجتمع أهل مكة بل لا يجتمع القريش مع غيرهم لأنهم يقفون في مزدرفة لا يخرجون إلى عرفة لأن عرفة من الحل فمن أجل هذا سميت جمعا لأنها تجمع الناس كلهم وقفتها هنا يقول رسول عليه
الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمعون كل أموكا وقولها المشعر الحرام وصف بالحرام لأن هناك مشعرا حلالا وهو عرفات ففي الحج مشعرا حلال وحرام فالمشعر الحرام مزدرفة والمشعر الحلال عرفة طيب
ولماذا وصف بالحرام لأنه داخل حدود الحرام قال فيرقى يعني يرقى هذا المشعر وهو الجبل الصغير كما قلنا أو يقف عنده لقوله تعالى فاذكر الله عند المشعر الحرام أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره
ويدوى الله عز وجل رافع عن يديهم إلى أن يصفر جدا ويكون أيضا مستقبل القبلة قال المؤلف ويقرأ فإذا عفضت من عرفات الآيتين وقراءتها هذين الآيتين لا أعلم فيها سنة لكنها مناسبة لأن الإنسان
يذكر نفسه بما أمر الله به في كتابه ويدعو حتى يصفر يصفر جدا يعني يتبين السفر أو الإصفار ويرى الناس بعضهم بعضا ثم ينطلق قبل أن تقلع الشمس وإلى هذا قال فإذا أصفر سار قبل طلوع الشمس
بسكينة خلافا لأهل الجاهلية أهل الجاهلية لا يدفعون منه الزلفة إلا إذا طلعت الشمس وكان من عباراتهم الموروثة أصفر ثبير أشرق ثبير كيما نغير أو كيما نغيرا ثبير جبل معروف هناك كان رفيعا
تتبين به الشمس قبل غيره مما حوله من الجبال وكانوا يرقبون هذا الجبل فإذا أشرق دفعوا إذن هم أعنف الجاهلية يبادرون السفر أو الإصفار في أول الليل ليلة العين وفي آخرها كيف ذلك؟
لأنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ويدفعون من مزدنفة بعد طلوع الشمس أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فخالفهم في الوقتين يقول سار إلى عرفة بسكينة يعني لا بإسراء وإضاع للإبل
والإضاع الإسراء بل يكون بسكينة فإذا أتى محسرا فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا حرك ناقته حين بلغ محسرا ومحسر بطن واد عظيم وبهذا نعرف أن بين
المشاعر أودية فبين المشعر الحرام والمشعر الحلال وادي وهو عرل وبين المشعر الحرام من ومزدنفة وادي وهو وادي محسر أسرع فيه النبي عليه الصلاة والسلام واختلف العلماء لماذا أسرع فقال
بعضهم أسرع لأن بطن الوادي يكون دعثا ولينا يحتاج أن يحرك فيه الإنسان بعيرا لأن مشي البعير على الأرض الصلبة أسرع من مشيها على الأرض الرخوة فحرك من عجل أن يتساوى سيرها في الأرض الصلبة
وسيرها في الأرض الرخوة وعلى هذا فالملاحظ هنا هو مصلحة السير فقط وقيل أسرع لأن الله أهلك فيه أصحاب الفير ينبغي أن يستعر لأن المشروع على الإنسان إذا مر لأراضي العذاب أن يستعر كما فعل
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بديار تموت في غزوة تبوك لما مر زجر الناقة عليه الصلاة والسلام وقنع رأسها كذا وأسرع واليوم الناس بعضهم يتخذ هذه الديار سياحة ونزهة والعياذ بالله
مع أن الرسول أسرع وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعدبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم كيف يصيبون ما أصابهم ونحن لم نعمل لأن الإنسان إذا دخل على هؤلاء فقلبه يكون غير لي وغير
خاشر فيكون قاسع مع مشاهدته آثر العذاب وحينئذ يصيبه ما أصابهم من التكذيب والتولي هذا معنى الحديث يعني ليس المراد أن يصيبكم العذاب الرز الحسي قد يراد به العذاب أو الرز المعنوي أن
يقصو قلب العسان فيكذب بالخبر ويتولى عن الأمر نسأل الله العالمين وبهذا نعرف أن اتخاذها نزهة خطأ عظيم مخالف الأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن
تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا والذين يذهبون للنزهة أو للتفرج هل هم يبكون؟
نعم الظاهر أنهم للضحف أقرب منهم إلى البكة نعم ويصورون ويعملون أشياء الله ألم بها فنسأل الله لنا وعلكم العبرة والهجارة المهم أن من العلماء من علل إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بأن هذا هو الموضع الذي أهلك أهلك الله فيه أصحاب الفيلة لأن أصحاب الفيلة لم يهلك هنا بل في مكان يقال له المغمس حول الأبطل وفي هذا يقول الشاعر جاهلي حبس الفيلة بالمغمس حتى ظل يحبو
كأنه مكبول فعلى هذا يكون هذا التعليل غير صحيح وقال بعض أو كأنه مكسور وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لديه وآله وسلم يكون هذا التعليل غير صحيح وقال بعض العلماء إن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون عن جاد آبائهم وآباؤنا فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن
يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وخالفهم في الخروج من مزدلفة ولعل هذا أقرب التعليل أنه فعل ذلك مخالفة للمشركين الذين يقفون في هذا الوادي ليذكروا أمجاد آبائهم ولهذا قال تعالى
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرى ثم قال المؤلف أسرع رمية حجر رمية حجر كيف يمكن قياسها لأن الحجر قد يكون كبيرا فإذا رميت به لم يذهب بعيدا وقد يكون الرامي
ضعيفا فإذا رمى بالحجر الصغير لم يذهب بعيدا لكنهم يقولون مقدار خمسمائة دراء خمسمائة دراء خمسمائة دراء دراء أظن ثلاثين المتر نعم على هذا التقريب لكن هل هذا يمكن العمل به الآن نعم
الظاهر أنه لا يمكن لأن الإنسان محبوس محبوس بأرتال السيارات الذي لا يمكن أن يتقدم ولا أن يتأخر وربما يحبس بنفس المكان يعجز أن يمشي ولكن نقول هذا شيء بغير اختيار الإنسان ينوى الإنسان
بقلبه أنه لو تيسر له أن ينسر إلى أسرع وإذا علم الله من نيتي هذا فإنه قد يتيبه على ما فاته من الثواب يقول وأخذ الحصاء أخذ الحصاء من أين ظاهر كلام المؤلف أنه يأخذه من واج محصر أو من
بعده لأنه قال فإذا بلغ محصرا أسرع وآخر فعلى هذا يأخذه بعد أن يتجاوز محصرا في طريقه والذي يظهر لمن السنة أن رسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحصاء من عند الجمرة لأنه أمر ابن عباس أن
يلقط له الحصاء وهو يقول للناس بأمثال هؤلاء فرموا وأما أخذه من مزلثة فليس بمستحب وإنما استحبه بعض المتقدمين لأجل أن يبدأ بالرمي أي رمي جمرة العقبة من حين أن يصل إلى مناء لأن رمي
جمرة العقبة هو تحية مناء ويفعل قبل كل شيء حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى وهو على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله وينزل رحله لكنه رمى على بعيره والناس لا يتيسر لهم أن يقول لأحد
منهم إلقط لهم الحصاء ويلقط لهم الحصاء وهم على إبلهم ثم يرمونه لا تيسر فلذلك استحب بعض المتقدمين أن يأخذ الحصاء من مزلثة وليس هذا بسنة ولكن عامة الخلق يظنون أنه يجب أن يكون الحصاء
من مزلثة وجوبا حتى أن واحد منهم يأخذ أددا كبيرا يأخذ سبعين حصات لأن سبعين حصات تكون لمن تأخر واحد عشرين واحد عشرين واحد عشرين كم هذه؟
ثلاثة سبع وسبع يوم العيد هذه سبعون هذه سبعون حصات بعض الناس يأخذ زيادة لماذا يخشى أن تسقط منه واحدة أو تضيع أو يحتاج أحد إخوانه ولذلك سمعت فيما سبق أن كل واحد منهم يستقرض من الآخر
إذا ضاع منه شيء قال لأخيه أقرضني جزاك الله حصات جزاك الله خيرا حصات ومتى يوفيها يمكن في العام القادم أو في المبادئ كل هذا لأن العامة إذا رأوا العلماء يأخذون أو يقولون يستحب أن يأخذ
من المسترفة ظنوا أن هذا واجب والعامة يحبون الخير لا شك وقد تبين بما قررنا أنه ليس من السنة فضلا أن يكون واجبا طيب وقال المؤلف أخذ الحصاء وهل يغسل الحصاء يطهره قال بعض العلماء أنه
يغسله تطهيرا له إن كان قد أصابته نجاسة أو تنظيفا له إن لم تكن أصابته نجاسة والصحيح أن غسله فدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله وعدده سبعون هذا كلام المؤلف وعدده سبعون يعني
سبعون حصات بين الحمص والبلد ذكر المؤلف رحمه الله العدد والحجم العدد سبعون لنعنى على أنه يتأخر فإنما تأخر فأنزل من السبعين واحدا وعشرين تكون واحد وعشرين واحد وعشرين أثنى واردين سبعة
سسعة واربعين تكون تسعة واربعين والصحيح أنه لا يأخذ سبعين ولا تسعة واربعين أنه يأخذ الحصاء كل يوم في يوم من طريقته وهو ذاهب إلى الجمرة لأن الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم وفرده لا
سيئة ما في العبادات هو الدليل يقول وعدده سبعون أما الحجم فقال بين الحمص والبندق أظن العقيل يعرف الحمص تعرفون ما تعرف الحمص طيب أحد منكم ما يعرفه حجاته والفون من يعرفه على كل حال
الحمص معروف ما أظنوا حاج يجره أين لا سيئة في مكة نعم بليلة يمكن البلينة قريب منها وأظن العقيل يعرفه أين وهذا على كل حال بين الحمص والبندق البندق هو الحصة الذي يرما به بين الإبهام
والوسطى تضعه هكذا ثم ترمي به بالسباب والذي يدرك هذه الكيفية من الرمي يكون جيدا في حذف هذا الحصات طيب على كل حال يا أكبر من الحمص