331- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / صفة الحج - الإحرام - الوقوف بعرفة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف بابه صفة الحج والعمرة وهذا الحقيقة هو المقصود بالمناسب صفة الحج والعمرة يعني الكيفية التي ينبغي أن يؤدى عليها الحج وكذلك العمر قال المؤلف يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التوية يسن للمحلين فمن المحل؟ المحل هو المتمتب لأنه حل من إحرام أو من كان من أهل مكة فإنه محل لأنه باقل في مكة حلالة يسن لهم الحام بالحج يوم التوية لا قبله ولا بعده واستثنى بعض العلماء المتمتع أو القارنة إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم السابع والثامن والتاسع قالوا وينبغي أن يحلم في اليوم السابع ليكون صوم الثلاثة كلها في الحج ولكن هذا القول ضعيف والصحيح أنه لا يتقدم في الإحرام عن اليوم الثاني وما ذكروه من التعليل فإنه مقابل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ولهذا هم يجوزون عن نصوم من حين أن يحرم في العمرة وعلى هذا فلا وجه لتقديم الإحرام بالحج على اليوم الثامن مع أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه وعليه فهل يستثنى شيء على هذا القول الراجح؟ هل يستثنى أحد يحرم قبل اليوم الثامن؟ لا لا يستثنى أحد قال يوم التروية وهو اليوم الثامن وسمي بذلك لأن الناس كانوا فيما سبق يتروون الماء فيه لأن مننا في ذلك الوقت ليس فيها ماء وكذلك هم الزرقوا وعرقوا فهم يتأهبون لسقي الماء للحج في المشاعر من هذا اليوم من يوم الثامن ومن اليوم الثامن إلى الثالث عشر كلها لها أسماء الثامن يوم التروية والتاسع يوم عرق والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القر والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني يقول قبل الزوال يعني يسلم أن يحرم قبل الزوال منها أي من مكة والصواب أنه لا يحرم من مكة يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه وتليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرى من الطواف السعي خرج بظاهر مكة في الأرطح ونزل هناك وأحرم الناس من هذا المكان وعلى هذا فنقول يسن أن يحرم من المكان الذي هو فيه سواء في مكة أو في غيره والعاجب أن بعض العلم قال يسن أن يحرم من تحت ميزاب الكعبة أين يحرم من تحت ميزاب الكعبة؟ يصب في الحجر وعلى هذا فنقول المليون وخمسمائة نفر يسن لكم إذا كنتم محلين أن تحرموا من الحجر نعم تحت الميزاب وعلى كل حال القائل بهذا القول مجتهد مجتهد ولم يخطب بباله أن الحجي يبلغ هذا المبلغ ثم إنه مخالف لظاهر السنة لأن الصحابة أحرم من الأبطأ من مكان قال ويجزئ من بقية الحرم يجزئ يعني الحرام بالحج من بقية الحرم وهل هنا مكة وحرم؟ نعم هنا مكة وحرم مكة القرية البيوت والحرم كل ما أدخلته حدود الحرم فهو حرم لكن في وقتنا الآن صارت مكة خارج الحرم من جهة التنعيم فإنها من جهة التنعيم خرجت عن الحرم لأن البيوت صارت في الحل وعلى هذا فهنا جاران في هذا المكان أحدهما يحل له أن يقطع الشجر الذي فيه والثاني لا يحل لماذا؟ لأن الثانية داخل حدود الحرم والأول خارج حدود الحرم طيب يقول مالب ويجزئ من بقية الحرم وفهم من كلامه أنه لا يجزئ الإحرام بالحج من الحل فالحرم ميقات من في مكة الحرم ميقات من في مكة في الحج والحل ميقات من في مكة في العمرة فكما أنه لا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرم فكذلك لا يجوز أن يحرم بالحج من الحل هذا مفهم كلامه مؤلف وهو أحد القولين في المسألة وقيل يجزئ أن يحرم من في مكة في الحج من الحل وعلى هذا فإذا كان نازل في مكة وأحرم من عرفة فإنه يجزئ وهذا هو المشكور من المذهب والمات المشى في هذا على خلاف المذهب نعم الراجح أنه لا ينبغي أن يخرج من الحرم وأن يحرم من الحرم ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس لأنه سوف يدخل إلى الحرم قال ويبيت بميناء يبيت بميناء ليلة التاسع وعلى هذا فيصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في ميناء جمعا بلا قصر قصرا بلا جمع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجمع في ميناء وإنما جمع في عرفة وفي مزدرفة قال ويبيت بميناء فإذا طلعت الشمس يعني من اليوم التاسع سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عورنة سار إلى عرفة رأسا لا ينزل أولا بنمره ونمر القرية قرب عرفة وليست من عرفة هذا النزول هل هو نزول نسك أو نزول راحة المعروف عند العلماء أنه نزول نسك ويحتمد أنه نزول راحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دربت له القبة في نمره ولما طلب منه أن تضرب له قبة في ميناء قال ميناء مناخ من سبق لأن ميناء مشعر ونمره ليست بمشعر على هذا القوم لكن المعروف أن النزول بها سنة وليس من أجل الراحة لكن ينزل بها إن تيسر وهي معروفة لا كثير بعض الحجاج ينزلون فيها ويحدثون أنهم يجدون راحة باذغة ولسيما فيما سبق لما كانوا يسعدون على الإبل فإنهم يحتاجون إلى الراحة ينزل بها إلى متى ينزل إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس ركب من نمره إلى عرفه ورسول الله عليه الصلاة والسلام ركب من نمره حتى أتى بطن الوادي بطن عرنة فنزل في بطن الوادي والظاهرون والله أعلم أن نزوله في بطن الوادي لأن بطن الوادي في الغالب يكون رمليا فيكون فيه ليل وسهولة على الناس للجلوس وللصلاة نزل عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي ثم خطب الناس خطبة بريغة قرر فيها قواعد الإسلام وشيئا كثيرا من أحكام وأعلن في تلك الخطبة أن رب الجاهلية موضوع وأن أول ربا يضعه رب العباس من عد المطر لأنه عم وفي هذا جليل على أن الرباء الثابت في ذمم الناس يجب وضعه ولا يجوز أخضه حتى وإن عقد قبل الإسلام فإنه يجب وضعه ولا يجوز أخضه أما ما قبض من قبل من الرباء وأتى الإنسان موعظة من الله فإنه له لكن ما بقي في ذمم الناس فإنه لا تتم التوبة منه إلا إذا تركه ولم يقبض وتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم قال أول ربا أضع رب العباس لأنه قريب والحاكم لا يحاب أقاربه في حكم الله بل يبدأ بهم قبل الناس حتى يعلم أنه ليس عنده محافات إذن الله كان عمر رضي الله عنه إذا منع الناس من شيء جمع أهله وأقاربه وقال لهم إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللح وإني أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فلا أجد أحدا منكم خالف إلا ضاعفت عليه العقوبة قضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الموقف العظيم والمجمع الكبير أول ربا أضع من ربان رب العباس لعمل المبضل وقال في موضع آخر ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أقسم وهو الصادق البار بلا قسم أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد سيدة نساء الجنة وأشرف النساء نسبا من هي المخزومية فقط لو أنها سرقت لقطعت يدها وهنا قل قطعت يحتمل لقطعت يدها مباشرة أو أمرت بقطع يدها وأيهما أبلغ الأول يقطع يد ابنته إذا سرقت فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع للحكام منهجا لو ساروا عليه لأفلحه أن يكون أقاربهم وحاشيتهم عندهم كسائر الناس طيب خطم الناس هذه الخطبة ثم أمر بلالا فأذى وأقام وصلّى الظهر ثم أقام وصلّى الغصر ولم يسبح بينهما شيء وفي تقديم الخطبة على الأذان والجمع بين الظهر والعصر دليل على أنه لم يقصد بذلك صلاة الجمعة صح؟ لأن صلاة الجمعة تكون الخطة فيها بعد الأذان وهنا الخطبة قبل الأجنة وإلا فإن اليوم كان هو يوم الجمعة في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم خطب الناس وصلّى الظهر والعصر والركب حتى أتى آخر عرفة من الناح الشرقية فوقف هناك وكان من عادته أنه يكون في أخريات قومه لا يكون في المتقدمين لأجل يتفقد من كان محتاجا لو كان موقفه في أدنى عرفة مما يلمكة فكان يدفع قبل الناس لكن تأخر في آخر عرفة من الناح الشرقية لهذا الغرض والله أعلم وقف هناك وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف فكأنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى الأمة أن لا تكلف نفسها هذا الموقف الذي وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم بل كل إنسان يكون في مكانه لألا يحصل الزحام والأذى يؤذي الناس بعض من بعضا يقول ما لك هنا فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عورنا كلها موقف وهل عرفة معلومة بالحد نعم معروفة لها حدود معروفة تكلم عليها الأولون والحكومة السعودية وفقها الله جعلت أعلاما بعد التحري والضبط جعلت أعلاما عليها وفي السنوات الأخيرة لما كثر مخالفة الناس بالموقف ووقوفهم خارج حدود عرفة جعلت العلامات واضحة بينة كبيرة يقول كلها موقف إلا بطن عورنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عورنا وظاهر كلام المؤلف أن بطن عورنا وهو بطن وادي أنه من عرفة وجه ذلك استثناؤه منها لأنه لو لم يكن من عرفة محتيج إلى استثناء وعليه فنقول بطن عورنا من عرفة ولكن مع ذلك لا يجوز الوقوف به ولهذا قال كلها موقف إلا بطن عورنا لو وقفت الوادي ودفع منه فحجه غير صحيح لأن هذا ليس من عرفة شرعا وإن كان منها تاريخيا قال ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر يسن أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا تقديما وعلم من قويسا أنه لو لم يجمع بينهما فلا حرج فهما صحيحتان ولكن السنة الجمع لماذا كانت السنة الجمع مع أن الناس نازلون والمسافر النازل لا يسن له أي جمع الجواب على هذا أن يقال إنما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة بين الظهر والعصر لاجتماع الناس لأنهم لو تفرقوا بعد الظهر بعد صاد الظهر نجتمع وهذا الجمع الكبير والجمع لأجل تحصيل الجماعة مشروع كما يشرع في أيام المطر المؤذي الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من أجل من أجل تحصيل الجماعة وإلى فب الامكان أن يصلوا الظهر ويقال لناس صلوا العصر في الحرب أو يصل المغرب ويقال لناس صلوا العشاء في الحال لكن اجتماع الناس على العبادة له شأن كبير ومراعاة في الشريعة الإسلامية هنا يقول يسنوا يجمع بين الظهر والعصر وأن يقف راكبا مستقبل القبلة عند السخرات وجبل الرحمة أن يقف راكبا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على بعيره راكبا آخذا بخطانها في الزماء رافعا يديه نعم الزمام ليس معه بيده لكنه رافع يديه يدع الله عز وجل ولما انفرث الزمام أخذه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى وقف راكبا وعلى هذا فيسن أن يقف الإنسان راكبا كيف يقف راكبا المراجب الوقوف هنا المكس للوقوف على القدمين فالقاعد يعتبر واقفا ومعلوم أن الراكب على البعير جالس عليها ليس واقفا عليها فالهو جالس وهذه المسلنا مختلفة فيه هل الأفضل أن يقف راكبا أو أن يقف غير راكب غير راكب منهم من يقول الأفضل أن يقف راكبا لأن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبناء على هذا يسن لنا أن نقف من بعد صلاة الظهر والعاصل جامل تقديم إلى الغروب في السيارات نركب في السيارات ونبقى فيها إلى الانصراف لأن هذا هو ركوء كل شيء بحسب ولو قال قائل الأفضل راكبا إلا إذا كان مقوفه على الأرض أخشى له وأحضر لقلبه فإنه يكون على الأرض وهذا لا ينافي القواعد الشرعية لأن من القواعد ما قررناه ونقرره أن الكمال الذاتي للعبادة أولى بالمراعاة من الكمال في المكان وعليه فنقول إن كان الأخشى لك والأحضر لقلبك أن تقف في السيارة ففعل وإلا ففي الأرض ويقف عند السخرات وجبل الرحمة وهي سخرات معروفة لا تزال إلى الآن موجودة لكن الأخشى لأن كانت مزارات للناس في غير موسم الحج للبسطة من الناس يذهب يزورها وحولها إبل مشدودة نعم يأتي الإنسان ويركب على البعين المشدودة عند السخرات ثم ترتقط له صورة نعم فيذهب بها إلى بلده ويقول هذه صورتي عند جبل عرفات كل هذا من أجل الدنيا من أجل نحش ودراهم من هذه البسطة يقول يقف راكبا عند السخرات وجبل الرحمة جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء والمناسبة ظاهرون أن هذا المكان أني عرفة كلها موطن رحمة وموطن دعاء ولكنه ليس معروفا بهذا الاسم في أهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن العلم رحمه الله جعلوا له لهذه المناسبة هذا الاسم جبل الرحمة أو جبل الدعاء وقول المؤلف يقف راكبا عند السخرات وجبل الرحمة لم يبين أين يكون اتجاهه ولكن نقول يكون اتجاهه إلى القبلة لأن كل العبادات الأفضل أن تستقبلت فيها القبلة إلا ما قام الدليل على خلافه كما قال ابن المفلح رحمه الله في الفروع لما ذكر باطل علماء أنه يسرى أن يستقبل القبلة حال الوضوء قال وهو متوجه في كل طاعة إلا بدل ولا شك أنه في الدعاء ينبغي أن يستقبل الإنسان القبلة أما في الوضوء وشبهه ففي النفس من هذا الشيء يعني كون يقول الإنسان إذا أردت أن تتوضى في استقبل القبلة هذا يحتاج إلى دين خاص لأن الظاهرة من حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يتعمد ذلك المهم أنه يستقبل القبلة ماذا تكون الحال لو كان إذا استقبل القبلة صار الجبل خلفه أو صار عن يمينه أو شماله لا يضر لا يضر حتى لو كان الجبل خلف ظهرك لا يضر لأن الكعبة أفضل من الجبل وعند العامة تستقبل الجبل ولكن هذا ناتج عن الجبل وعلى طلبة العلم أن يبين للناس أن المشروع استقبل القبلة ويكثر الدعاء طيب بقي علينا أن نقول نرى الناس في يوم عرفة يصعدون هذا الجبل فهل صعوده مشروع أو ممنوع أو جائز أما من صعده تعبدا فصعوده ممنوع لأنه يكون أتى ببدعة وكل بدعة ضلالة وأما من صعده تفرجا فهذا جائز ما لم يكن قدوة يقتل به الناس فيكون يكون ممنوعا وأما من صعده ترشادا للجهات فصعوده مشروع أو واجب حسب الحال نعم لأننا نسمع أن بعض الجهال إذا صعد الجبل هذا يكتبوا كتابات ويضع فيه خرقا وأشياء منكرة فإذا ذهب طالب العلم يرشد الناس ويقول هذا ابتداء وهذا لا ينبغي فهذا طيب نقول إنه مشروع إما وجوبا وإما استحبابا طيب يقول ويكثر الدعاء عندي مما ورد كذا عندكم بما أو إلا ومما اختلطت الأصوات عليها الآن ما أديوش الله أنجل بما أو إلا ومما كلمة أي طيب نعم أنا حافظة ويكثر الدعاء ومما ورد نعم طيب لا معنى لا معنى ما في معنى يكثر الدعاء مما ورد يعني من هنا للجنس يعني يكون دعائهم مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكثر الدعاء بما يريد ومما ورد أو يكثر الدعاء بما ورد أي بالذي ورد والمعنى متقارب المهم إنه ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء ومن الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله فإذن قال قائل الوقت طويل ولا سيما في أيام الصيف وربما يلحق الإنسان ملل لأنه لو بقي يدعو من صلاة الظهر يعني جم تقديم إلى الغروب لحقه الملل فهل اشتغاله بغير الدعاء والذكر جائز نقول نعم وربما يكون مطلوبا إذا كان وسيلة للنشاط والإنسان بشر إنحقه الملل ونبينا صلى الله وسلم لا نسأل إليه أو لا نكون مثله ولا قريبا منه بالنسبة لتحمله للعبادة فقد كان يقوم في الليل حتى تتورم قدمه وتتفطى قدمه عليه الصلاة والسلام ونحن لا نوطيق هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بعد الزوال وليس خطب بعد الزوال مباشرة لأنه لما زالت الشمس كان فينا ميران فأمر بناقته في الرحلة له ثم سار على الإبل حتى أتى بطن وال ونزل وخطب الناس كطبة طويلة مفيدة ثم أقام ثم أمر بلان الفأذن ثم أقام فصل الضوء ثم العصر ثم ركب حتى أتى الموقف طويق بعيد في ظني والعلم عند الله أنه سيكون المدة ساعتين أو قريباً من ذلك بعد الزوال ثم وقف هناك على كلها المهم بالنسبة لنا الآن إذا كان إذا لحق الإنسان ملل فلا حرج أن يستريح إما بنوم أو بقرآن أو بمذاكرة مع إخوانه أو بمجارسة في القرآن أو في أحاديث تتعلق بالرحمة والرجاء والبعث والنشور وأحوال الآخرة حتى يلين قلبه ويدق قلبه كل إنسان طبيب نفسه في هذا المكان لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء آخر النهار ينبغي أن يغتنمه بالدعاء ويتفرغ له تفرغاً كاملاً وهنا نسأل هل هل أفضل أن يدعو كل واحد منا لنفسه أو أن نجعل لنا إماماً يدعو بنا الأول كل إنسان يدعو النفس لكن لو جاءك إنسان وقال أدعو الله لنا ورأيت منه التشوف أن تدعو له له تقول الله مغفل لا تدعو له مثل أن تصلي له أن تدعو وهو يؤمن فإنه لا بأس في هذا الحال تطيباً لقلبه وربما يكون فيه خشوع أيضاً إذا شعر الإنسان في الناس كلهم يلتفون حوله ويؤمنون على دعائه وربما يكون بعضهم قريب الخشوع يخشع ويبكي فيخشع الناس فهذا لا بعث به فيما يظهر لي نعم نعم الدليل ما في من وهذا يحصل أحياناً من الصحابة يطلب من الرسول أن يدعو لهم لا في هذا الموقف ما أعلم أنه جعب الناس ولهذا نقول الأفضل أن يدعو كل الإنسان للنفس يقول ويكثر من الدعاء ومن مورد ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل الله صح حجه طيب من وقف من هذه اسم شرط فهل يعم كل واقف أو يخص من كان محرماً بحج أيهما الثاني الثاني لا شك ولهذا لو وقف بعرفة ولمحرم لبعد أن غادرها لن ينفع الوقوف من وقف محرماً بعرفة ولو لحظة قوله ولو لحظة يحتمل أنه إشارة الخلاف ويحتمل أنه للمبالغة وأنه لو وقف ولو أذنى وقفة وهذا الأقرب من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر أفادنا المؤلف رحمه الله أن وقت الوقوف من فجر يوم عرفة وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد وجمهور العلمة على خلافه على أن وقت الوقوف من الزوار حجة الإمام أحمد رحمه الله حديث عروة بن المضرس أنه وافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد مزددفه لصلاة الصبح وأخبره ما صنع وأنه أتعب نفسه وأكل راحلته ولم يدع جبلا إلا وقف عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة صالح لمدر جهاد يقول من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد أرتفته الشاهد قوله ليلا أو نهارا ولم يقيده بما بعد الزوار هذا ما استدلبه الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أما جمهور العلماء وهو رواعا أحمد فإن وقت الوقوف يكون من زوال الشمس ويحتجون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقف قبل الزوار وقال خذوا عني مناسك وعليه فيحمل قوله لعرفة المضرس ليلا أو نهارا أي نهارا مما يصح الوقوف فيه فيكون مطلقا مقيدا بالسنة الفعلية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن هذا القول أحفق من القول في أن النهار يشمل ما قبل الزوار يقول وقد وقف بعرفة ومن وقفة ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له أي للحج جملة وهو أهل حال من فاء الوقف يعني والحال أنه أهل للحج فمن هو الذي هو أهل للحج؟ المسلم لا شك أنه لابد أن يكون مسلما فغير المسلم لس أهل للحج وعلى هذا فلو كان لا يصل ووقف بعرفة وبعد الدفع منها من الله وهو حاج ووقف بعرفة حاجا ومن الله عليه بعد الدفع منها فصلى فهل يصح حجه؟ لماذا؟ لأنه حين الوقوف ليس أهلا للحج الثاني لا بد أن يكون محرم كما أشرنا لأن غير المحرم ليس أهلا للحج لم يكن فيه إحرام حتى يصرح وقوفه الثالثة لا يكون مجنونا فإن كان مجنونا لم يصرح وقوفه طيب إذن جملة وهو أهل الله في موضع نصدر الحال فمن هو الأهل؟ أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن لا يكون سكران ولا مغمن عليه أربعة أقصى وسطان ثبوتيان ووسطان سلبيان أن يكون مسلما إيش؟ عاقلا غير سكران ولا مغمن عليه محرما بحج إذن ثلاثة ثبوتية واثنان سلبيان طيب كيف يكون مغمن عليه؟ لنفرض أنه حصل عليه حادث وهو متجهل عرفة فأغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة وبقي مغمن عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به فنقول هذا الرجل لم يصح وقوفه لأنه كان مغمن عليه ونقول إنه فاته الحج فإذا أفاق قضى ذلك قضى يعني تحلل بعمرة ثم قضى إذا كان فرضا من العام القادم صح حج وإلا فلا قوله وإلا إن هذه شرطية ولا نافية وفعل الشرط محذوف وليست إلا استثنائية بل هي مركبة من حرفي من إن ولا ولا لكن أدغمت إحتاهما في الأخرى والتقديم وإن لا يكن الأمر كذلك فلا أي فلا يصح حجه لننظر وإلا المغلب قال ومن وقف بعرفة يعني وإن لا يقف بعرفة وقوله من طلوع الفجر إلى طلوع النحر يعني وإن لا يقف في هذه المدة لم يصح حجه المغلب قال وهو أهل الله يعني وإن لا يكون أهلا لم يصح حجه فصار الذي يدخل في قوله وإن لا ثلاثة أشياء وإن لا يقف في الزمن زمن نقوف وإن لا يقف وهو أهل للحج ثم قال وإن لا فلا ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد إليها قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا يقول من وقف نهارا ولو قبل الغروب بلحظة ثم دفع بعد الغروب فحجه صحيح وإن وقف نهارا ثم دفع قبل الغروب نظرت فإن عاد إليها قبل الغروب صح حجه وإن غابت الشمس قبل أن يعود صح حجه وعليه دم وعليه دم لماذا لأنه ترك الواجب وهو الوقوف يعرفه إلى الغروب وظاهر قول المؤلف ولم يعد قبله أنه لو عاد بعد الغروب فعليه الدم نعن ما بعد الغروب وقت للوقوف ولهذا كان قول المؤلف رحمه الله فيه شيء من مخالفة القواعد لأنه إذا عاد بعد الغروب فهل عاد في وقت الوقوف أو في غير وقت الوقوف في وقت الوقوف فمكتظى القياس أنه لا شيء عليه كما لو عاد قبل الغروب المؤلف يقول لو دفع ثم عاد قبل الغروب فلا شيء عليه لأنه عاد في وقت الوقوف وإن دفع بعد الغروب وإن رجع بعد الغروب فعليه دم فهل قال كيف نلزمه بالدم مع أنه عاد في وقت الوقوف ولهذا كان المذهب طرد هذه المسألة أي أن من رجع قبل أن يطبع الفجر فليس عليه شيء لأنه رجع في وقت الوقوف وذهب بعض العلماء أنه يلزمه الدم لمجرد الدفع قبل الغروب سواء رجع أو من يرجع لأنه دفع منهيا للوقوف فحصلت المخالفة بذلك فلزمه الدم ولا شك أن هذا أو المذهب هو المطرد أما كلام المؤذف ففيه شيء من التناقض فالاضطراد إذن أن نقول من دفع قبل الغروب لزمه الدم أو نقول من دفع قبل الغروب وعاد قبل الفجر فلا دم عليه أما أن نقول إن رجع قبل الغروب فلا دم عليه وإن رجع بعد فعليه دم مع قولنا بأن الكل وقت للوقوف ففيه شيء من التناقض ولو قيل بالقول الثالث الذي يلزمه الدم إذا دفع قبل الغروب مطلقا إلا إذا كان جاهلا ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلدم عليه لو قيل بهذا القول لكان له وجه وهو أقرب إلى القواعد مما ذهب إليه المؤلف وذلك لأنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمد المخالفة فيلزمه الدم بالمخالفة ورجوعه بعد أن دزمه الدم بالمخالفة لا يؤثر شيئا أما إذا كان جاهلا كما لو دفع قبل الغروب ثم قيل له إن هذا لا أجوز فقال أستغفر الله أتوب إليه ثم رجع ولو بعد الغروب فإنه ليس عليه دم لو قيل بهذا القول لكان له وجه وهو أقرب إلى القواعد مما ذهب إليه المؤلف يقول ومن وقف ليلا فقط فلا مش معنى فقط أي دون النهار لأن لم يأتي إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فإنه يجزئ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثم ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة ويجمع بين العشاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع بعد الغروب وأرجف أسانة بن زيد خلفه ودفع صلى الله عليه وسلم بسكينة وقد شنق الزمام لناقته حتى أن رأسها من شدة الشمق ليصيب موري كرحله قد عنها عنا شديدا وهو يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاع وسبحان الله التاريخ يعود نفسه يعني من أهد الرسول وربما من قبل أيضا كان الناس إذا نفروا إيش أسرعوا وفي ذلك الوقت الإسرع له وجه لأن الدروب وعرح والليل قد أستلى ظلاما فكانوا يحدثون على السرعة من أجل مبادرة الوقت فلقد كانوا في الجاهلية يدفعون قبل أن تغرب الشمس إذا صارت الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا اغتناما لوقت السفر يعني الإضاعه قال ويسرع في الفجوة يعني المتسع يعني إذا أتى متسعا أسرع لأن ذلك أرفق به حتى يصل إلى مزدلفة مبكرا وكان من هد النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه أنه إذا أتى حبلا من الحبال أرخى لناقته قليلا من أجل أن تصعد لأن الناقة إذا كانت قد عنت من الزمام يشق عليه الصعود فإذا أرخي لها سهل عليه الصعود فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد وإذا وجد فجوة أسرع يقول ويجمع بين العشاء متى يجمع إذا وصل إلى مزدلفة ولا يصل إلى مزدلفة إذا دفع على صفة دفع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد لفول وقت العشاء ولهذا كان جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمعة أخير لأنكم تصوروا أنه في أقصى عرفة من جهد الشرق سيمر بجميع عرفة وهي واسعة ويمر بالطريق الذي بينها وبين مزدلفة ثم إنه ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نزل في الشعب شعب المأزمين وبال وتوضع وضوءا خفيفا وقال له مسامة مسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك وهذا يقتضي وقتا طويلا فلهذا كان وصوله إلى مزدلفة إلى مقره هناك بعد دخول العشاء بلا شك فإن قال قائل هل يسن أن ينزل الإنسان في أثناء الطريق وفي المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان سار معه ويبون ويتوضى وضوءا خفيفا أو لا نقول لا لأن هذا وقع اتفاقا بمقتضى الطبيعة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبون فنزل فبع بمقتضى الطبيعة لو أنه احتاج إلى أن يبون في غير هذا المكان نعم لا نزل ولو لم يحتج لم ينزل والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة ووقف صلى المغرب قبل حط الرحال ثم بعد صلاة المغرب حطوا رحالا ثم صلى والعشاء فهذا جنيع على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل هناك لا تعبدا ولكن اتفاقا قال المؤلف ويبيت بها لو صلى في الطريق لو صلى المغرب والعشاء في الطريق فهل يجوز أو لا ذهب ابن الحزن منجنيق العرب إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة الصلاة أمامك ولكن الصحيحة قول الجنهور أنه لو صلى في الطريق لأجزاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجداً وطهوراً وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأسامة الصلاة أمامك فواشهه ظاهر لأنه لو أوقف الناس في هذا المكان لو وقف لي وصلي وقف الناس فلو أوقفهم في هذا المكان وهم مشرئبون إلى أن يصل إلى مزدلفة لكان في ذلك مشق عليهم طبما لا تكتمل فكان هجه عليه صلى الله عليه وسلم هج رف وتيسير لكن لو أن أحدا صلى فإنه فإن صلاة تتصل لعموم الحديث الذي ذكرنا تتعلية الأرض مسجداً وطهوراً لكن ربما يجب أن يصليها في الطريق متى؟ إذا خشي قروج وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل فإنه يجب أن يصلي في الطريق ينزل ويصلي فإن لم يمكنه النزول للصلاة فإنه يصلي ولو على السيارة إذا كان لا يمكنه لأنه ربما يكون الخط يمشي لكن مشياً ضعيفاً لا يمكنه أن يصل إلى المزدلفة قبل متصف الليل وليس الخط واقفاً حتى يمكن أن ينزل ويصلي ثم يركب ففي هذا الحال إذا اضطر إلى أن يصلي في السيارة فليصلي وعليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات قال المؤلف رحمه الله نعم ويبيت بها يبيت بها وجوباً أو استحباباً فغاه الكلام المؤلف أنه يبيت بها وجوباً بدليل قوله فيما بعد فعليه دم إذا لم يفعل ويبيت بها واختلف العلماء رحمه الله في البيتوتة في ميناء في المزدلفة في المزدلفة فمنهم من قال إنها سنة ومنهم من قال إنها واجب يجبر بدم ومنهم من قال إن المبيت فيها ركن كالوقوف في عرفة لأن الله نص عليه وقال فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المسأل الحرام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سواها في عرفة حينما قال وقفتها هنا وجمعون كلها موقع ولكن القول الوسط لعله أحسن الأقوال أنه واجب يجبر بدم ولا يقتصر فيه على السنة قال المؤلف وله الدفع بعد نصف الليل له الضمير يعود على من على الحاج مطلقا قويا كان أم ضعيفا رجلا كان أم امرأة له الدفع بعد نصف الليل نعم ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة ليلا قالوا وإذا انتصف الليل فقد أمضى أكثر الليل في مزدلفة وإذا أمضى أكثر الليل أجزاء ولكن في هذا الحكم نظر لأنه لا يطابق الدليل فالدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم باعت الضعفة من أهله بليل وكلمة ليل تصدق على النصف الأوضع والنصف الثاني والسحر والسحر وتعيينها بما بعد النصف يحتاج إلى دليل ومن المعلوم أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا يجوز الدفع قبل منتصف الليل لأنه دفع بليل وهذا لا يقول به المؤلف رحمه الله ثم نقول إذا قلنا الواجب المبيت معظم الليل فإن نصف الليل ليس هو معظم الليل لأن الناس دفعوا من عرفة بعد غروب الشمس والمسير من عرفة إلى مزدلفة يحتاج إلى ساعة نصف أو ساعتين ومن ثم كان من فقه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريبا قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا وكأنها رضي الله عنها اعتبرت نصف الليل لكن اعتبرت النصف من نزول الناس في مزدلفة ونزول الناس في مزدلفة إذا اعتبرنا النصف فإنه يزيد على النصف الحقيقي الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفشل يزيد بنحو هذا المقدار الذي اعتبرته أسماء وهو غروب القمر وهذا هو الصحيح أن المعتبر غروب القمر وإن شئت فقل أن المعتبر البقاء في مزدلفة أكثر الليل ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين الدفع من عرفة إلى وصول مزدلفة فيكون ذهب التالية الأسماق اللي الله عنها هو المطابق لمعظم الليل يقول وابيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله أي قبل نصف الليل يعني لو دفع فيه دم انديق سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا حامدا أو ناسيا إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم لماذا؟ لأنه ترك واجبا وهذا الدم دم جبران يذبحه ويتصدق به جميعا على الفقراء في مكة وقبله فيه دم فوصوله إليها بعد الفجر لا قبله طيب فوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر ولو بلحظة لازمه دم لأنه لم يبت بها ولكن نظاهر حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلىه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا شيء عليه لقوله من شهد صلاتنا هذه والإشارة إلى هذه تفيد أنه لا بد أن تكون الصلاة في أول الوقت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله أي لا إن وصل إليها قبل الفجر ولو بعد نصف الليل فإنه لا شيء عليه والخلاصة إذا دفع قبل منتصف الليل على المذهب على ما مشاعر المؤلف إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم إذا دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليه إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم إذا وصل إليها بعد منتصف الليل فلا شيء عليه تمام طيب فعليه الدم في حالين هما إذا دفع قبل منتصف الليل وإذا لم يصل إليها إلا بعد الفجر عليه دم في الحالين وليس عليه دم فيما إذا دفع بعد منتصف الليل أو وصل إليها بعد منتصف الليل لا شيء عليه طيب لا شيء عليه إذا دفع بعد منتصف الليل منتصف الليل قبل الفجر أو بعد ولا شيء عليها إذا وصل بعد منتصف الليل لكن قبل الفجر لأن ما بعد الفجر ذكنه قبل طيب ولكن قلنا إن ظاهرة حديث عروة المضرس أن من أدرك صلاة الفجر في أولها فإنه يجزئه فقل أن يقال حدث المشكلة في أيام الأخيرة أن بعض الحجات لا يصلون إلى مزدرفة إلا بعد طلوع الفجر وبعد صارت الفجر أيضاً فما الحكم على المذهب يجب عليهم دم لأن القاعدة عندهم أن من حصر عن واجب فعليه دم لأن المحصور عن الواجب لا يتحلل إذ لا حاجة له إلى التحلل لكن عليه دم فيقول هؤلاء الذين لم يصلوا إلى مزدرفة إلا بعد طلوع الفجر ومضي قدر الصلاة نقول هؤلاء حصروا عن هذا الواجب فيلزمهم دم ولكن بعض العلماء قال إن هؤلاء حصروا إكراها ولم يحصروا ولم يحصروا حصروا لأنهم لم يصلوا في الوقت ولم يحصروا لأنهم وصلوا إلى المكان بعد زوال الوقت في قضاء الصلاة بعد فروج وقتها للعذر وأنهم إذا حصروا يد الحال ولن يصلوا إلى مزدرفة إلا بعد طلوع الفجر وذهاب وقت الصلاة فإنهم يكونون يكونون كالذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها وهذا القول أقرب إلى الصواة أن يقال من حبما حبس عاجزا عن الوصول إليها ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر ومضي قدر الصلاة أو بعد طلوع الشمس فإنه يقف ولو قليلا ثم يستمر وذلك لأنه يشبر الصلاة نعم إذا فاتت لعذر فإنه يقضيها ولو قيل أيضا بأنه يسقط الوقوف لأنه فات وقته لم يكن بعيد المهم أن القول الراجح أنه لا يلزم بدم لأنه ترك هذا الواجب عجزا عجزا عنه والله أعلم طيب إذا جملة وهو أهل له في موضع نصف على الحال فمن هو الأهل أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن لا يكون سكران ولا مغمن عليه أربعة أقصى وصفان ثبوتيان ووصفان سلبيان أن يكون مسلما إيش عاقلا غير سكران ولا مغمن عليه محرما بحج إذا ثلاثة ثبوتية واثنان سلبيان طيب كيف يكون مغمن عليه لنفرض أنه حصل عليه حادثة وهو متجهل عرفة فأغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة وبقي مغمن عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به فنقول هذا الرجل لم يصح وقوفه لأنه كان مغمن عليه ونقول إنه فاته الحج فإذا أفاق قضى ذلك قضى يعني تحلل بعمره ثم قضى إذا كان فرضا من العام القادم صح حجه وإلا فلا خوله وإلا إن هذه شرطية ولا نافية وفعل الشرط محذوف وليست إلا استثنائية بل هي مركبة من حرفي من إن ولا لكن أدغمت إحداهما في الأخرى والتقليل وإن لا يكن الأمر كذلك فلا أي فلا يصح حجه لننظر وإلا المغلب قال ومن وقف بعرفة يعني وإلا يقف بعرفة وقوله من طلوع الفجر إلى طلوع النحر يعني وإلا يقف من في هذه المدة لم يصح حجه المغلب قال وهو أهل الله يعني وإلا يكون أهلا لم يصح حجه فصار الذي يدخل في قوله وإلا ثلاثة أشياء وإلا يقف وإلا يقف في الزمن زمن اللقوف وإلا يقف وهو أهل من الحج ثم قال وإلا فلا ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعج إليها قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا يقول من وقف نهارا ولو قبل الغروب بلحظة ثم دفع بعد الغروب فحجه صحيح وإن وقف نهارا ثم دفع قبل الغروب نظرت فإن عاد إليها قبل الغروب صح حجه وإن غابت الشمس قبل أن يعود صح حجه وعليه دم وعليه دم لماذا لأنه ترك الواجب وهو الوقوف يعرفه إلى الغروب وظاهر قول المؤلف ولم يعود قبله أنه لو عاد بعد الغروب فعليه الدم مع أن ما بعد الغروب وقت للوقوف ولهذا كان قول المؤلف رحمه الله فيه شيء من مخالفة القواعد لأنه إذا عاد بعد الغروب فهل عاد في وقت الوقوف أو في غير وقت الوقوف في وقت الوقوف فمقتل القياس أنه لا شيء عليه كما لو عاد قبل الغروب المؤلف يقول لو دفع ثم عاد قبل الغروب فلا شيء عليه لأنه عاد في وقت الوقوف وإن دفع بعد الغروب وإن رجع بعد الغروب فعليه دم فهو قال كيف ننزمه بالدم مع أنه عاد في وقت الوقوف ولهذا كان المذهب طرد هذه المسألة أي أن من رجع قبل أن يطلع الفجر فليس عليه شيء لأنه رجع في وقت الوقوف وذهب بعض العلماء أنه يلزمه الدم بمجرد الدفع قبل الغروب سواء رجع أو من يرجعه لأنه دفع منهيا الوقوف فحصلت المخالفة بذلك فلزمه الدم ولا شك أن هذا أو المذهب هو المضطرد أما كلامه مؤلف ففيه شيء من التناقل فلاضطراد إذن أن نقول من دفع قبل الغروب لزمه الدم أو نقول من دفع قبل الغروب وعاد قبل الفجر فلا دم عليه أما أن نقول إن رجع قبل الغروب فلا دم عليه وإن رجع بعد فعليه دم مع قولنا بأن الكل وقت للوقوف ففيه شيء من التناقل ولو قيل بالقول الثالث الذي يلزمه الدم إذا دفع قبل الغروب مطلقا إلا إذا كان جاهلا ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلدم عليه لو قيل بهذا القول لكان له وجه وذلك لأنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمل المخالفة فيلزمه الدم بالمخالفة ورجوعه بعد أن لزمه الدم بالمخالفة لا يؤثر شيئا أما إذا كان جاهلا كما لو دفع قبل الغروب ثم قيل له إن هذا لا أجوز فقال أستغفر الله وتبليه ثم رجع ولو بعد الغروب فإنه ليس عليه دم لو قيل بهذا القول لكان له وجه وهو أقرب إلى القواعد مما ذهب إليه المخالف يقول ومن وقف ليلا فقط فلا مش معنى فقط أي دون النهار بأن لم يأتي إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فإنه يجزئ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقف قبل ذلك بعرفة