326- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / باب صيد الحرم / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
رحمة الله الرحمن الرحيم.
رحمة الله رب العالمين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلك رحمه الله تعالى.
باب صيد الحرم.
يحرم صيده على المحرم والحلال.
وحكم صيده كصيد المحرم.
ويحرم قطع شجره وحتيشه الأخضرين إلا الإفتت.
ويحرم صيده كصيد المحرم.
المدينة ولا جزاء.
ويباح الحشيش للعلك وآلة الحرث ونحوه.
وحرمها ما بين عين إلى ثور.
باب نقل لمكتة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأستان إلى يوم الدين.
سبق لنا حكم الدم الواجب أين يكون ومتى يكون ولمن يكون.
هذه ثلاثة أسئلة لا بد منها.
فالواجب لفعل المحضور.
أين يكون؟
الواجب لفعل المحضور.
نعم.
نعم.
أحسنت.
يكون إما في الحرم أو في المكان الذي يفعله في ذلك المحضور.
ويستثنى من هذا شيء واحد.
جزاء الصيد.
فيكون في الحرم.
طيب.
دم الإحصار.
أين يكون؟
صالح.
حيث كان الإحصار.
طيب.
الدم الواجب في المتعة والقران.
أين يكون الذم لك؟
يكون في الحرم.
طيب.
سليم.
الدم الواجب لترك واجب.
أين يكون؟
يكون في الحرم.
طيب.
متى يكون ذبح الدم الواجب في المتعة والقران؟
نعم.
في يوم العيد وأيام.
وأيام السشرية.
يكون في الحرم.
طيب.
متى يكون ذبح الدم الواجب لمتعة والقران؟
نعم.
في يوم العيد وأيام.
وأيام السشرية.
ولا يزل قبل.
طيب.
ما هو الذي يأكل منه من هذه الدماء؟
عبد الله.
هذه المتعة والقران.
كيف يأكل منه وهو واجب؟
لأنه دم شكران لا جبران.
هذا التعليل.
أما الدليل فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هديه وهو قارن.
وسبق لنا أيضا أن الصوم لا يختص بمكان لأنه يتعلق لدات الشخص نفسه.
ففي أي مكان لصام أجزائه.
وسبق لنا جزاء الصيد تعيين المثل حسب ما قلت به الصحابة رضي الله عنه.
وبينا أن ما قلت للصحابة فإنه لا خيار فيه ولا مناقش.
وأما ما لم تقضي بي الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين يحكمان في ذلك.
وسبق لنا أن صيد الحرم حرام على المحرم والحلاف.
وأن دليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة.
إنه لا ينفر صيدها.
وإذا نهي عن التنفير فالقتل من باب أوله.
وسبق لنا أن صيده على مذهب له المؤلف كصيد المحرم.
وعلى هذا فالصيد البحري في الحرم ليس بحرام.
وهذا هو الطول الغاشح.
أما المذهب فيقولون إن الصيد البحري في الحرم حرام.
ولكن ليس فيه جزاء.
والصواب أنه حلال.
لقول تعالى وحل لكم صيد البحر وطعام.
متاعا لكم للسيارة.
وحرم عليكم صيد البحر.
وسبق لنا أنه يحرم قطع شجره وحشيشه.
ما سبق؟
طيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعرض شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلق لها.
وكل هذا تأكيد لحرمة هذا المكان.
وأنه حتى الجماد بل حتى الأشجار محترمة.
والصيود التي ألا محترمة.
ولولا رحمة الله عز وجل لكانت كل الحيوانات محترمة.
لكن هذا فيه مشق على الناس.
فحرم الصيد فقط.
وقال المؤلف شجره هنا الشجر مضافل الحرم.
فينفيد أن المحرم ما كان من شجر الحرم لا من شجر الآدمي.
وعلى هذا فما غرسه الآدمي أو بذره إلى الحووف فإنه ليس بحرام.
لماذا؟
لأنه ملكه ولا يضاف إلى الحرم.
يضاف إلى مالكه.
وقول مالك وحشيش نقول فيها كما قلنا في شجره أن الحشيش مضاف إلى الحرم.
فالحشيش الذي نبت بفعل الآدمي ليس بحرام.
وقولها الأخضرين صفة للشجر والحشيش والمراد ما فيهم الحياة والنمو.
سواء كان أخضرين أم غير أخضرين.
لأن من الأشجار ما ليس بأخضر.
وكذلك من الزروع أو الحشيش ما ليس بأخضر.
المراد بالأخضر هنا ما فيه الحياة.
فخرج بذلك ما كان ميتا فإنه حلال.
فلو رأيت شجرة قد ماتت فهي حلال.
ولو رأيت غصنا منكسرا تحت الشجرة فهو حلال.
لأنه فصل وهلك.
ولكن قال العلماء ما قطعه الإنسان من أشجار الحرم فإنه حرام.
لأنه أخذ ذائر حق.
وقول مؤلف إلا الإذخر.
إلا الإذخر.
والإذخر نبت معروف يستعمله أهل مكة في البنوط والقبور والحدادة.
أما الحدادة فلأنه سريع الاشتعال.
فيشعلون به النار من أجل أن تشتعل في الفحم والخشب.
وأما في القبور فإنهم يجعلونه فيما بين اللبنات.
ليمنع من تسرب التراب إلى الميت.
وأما في البيوت فيجعلونه فوق الجريد.
لألا يتسرب الطين من بين الجريد.
فيختل السقف.
فالناس في حاجة إليه.
وسبب الاستثناء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم حشيشها قال يا رسول الله إلا الإذخر.
فإنه لبوتهم وقبورهم.
وفي لفظ لبوتهم وقينهم أي حدادهم.
فقال إلا الإذخر.
فاستثنى الإذخر.
وعلى هذا فيستثنى من الشجر والحش الأخضر يستثنى الإذخر.
طيب.
الكمأة والعساقل وبنات الأوبار وما أشبههم.
كالذي يسميه الناس الفطيطر.
هل هو حرام أو لسه بحرام.
نقول هل هو من الشجر؟
الجواب لا.
تسه من الأشجار.
ولهذا يجوز جني الفقع في حرم مأكة.
والذي ذكرته ثلاثة أنواع.
الكمأة والعساقل وبنات الأوبار.
وهي أنواع كاخرة تحت جنس واحد وهو الفقع.
هذا حلال لأنه ليس بأشجار ولا بحشيش.
فلا يدفن في التحريم.
ويقول ويحم صيد المدينة وسكت المؤلف رحمه الله عن جزاء هذه الأشجار أو الحشعش.
فهل ذكرها اختصارا أفهل أسقطها اختصارا أو اقتصارا.
نقول بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله من الحنابلة.
فالظاهر أنه ذكرها أنه أسقطها اختصارا لا اقتصارا.
لكن يحتمل أنه ذكرها اقتصارا.
أي أن التحريم مقصور على القطع والحش وليس به جزاء.
وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.
فمن العلماء من قال إن هذه الأشجار أو الحشائش ليس بها جزاء.
وهذا القول مذهب مالك وابن المنذر وجماعة من أهل العلم.
وهو الحق.
لأنه ليس في السنة جليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيه.
وما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
فيحتمل أنه من باب التعزير.
رأوا أنه يعزرهم قطع هذا الأشجار.
بناء على جواز التعزير بالمال.
ولو كان هذا الجزاء واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
إذ لا يمكن أن يدعى أمته في لا بيان لما يجب عليه.
وبوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطع التشريع.
وليس هذا من باب القياس حتى يقال لعله يقاس على الصيد.
لأن هنا فرقا بين الصيد وبين الأشجار.
فالأشجار نامية لكن ليس بأرحيات التي في الصيود.
فالصحيح أنه ليس فيه شيء.
وأن الإنسان إذا قطع شجرة أو غص منها أو حش حشيشا فإنه يأثم ولكن لا جزاء عليه.
لا قليلا ولا كثيرا.
يقال لو كانت الأشجار في الطريق.
فهل يجوز إزالتها من أجل الطريق.
نقول إن كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطرها.
وإن لم يكن ضرورة فالواجب عدل الطريق عنها لأنه يحكم قطعها بلا ضرورة.
فإن قال إنسان إذا كانت الشجرة خارج الطريق لكن أغصانها ممتدة إلى الطريق وتؤذي المارة في شوكها وأغصانها.
فهل تقطع؟
لا لا تقطع.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يعدد شوكها والشوك مؤذن.
ومع ذلك نهى عن عدده أي قطعه.
وبإمكان الإنسان أن ينزل رأسه حتى لا تصيبه على أغصان.
فإن قال قائل إذا وطئ الإنسان على الحشيش بلا قصد فهل عليه شيء؟
الجواب لا.
كما لو انفرش الجراد في طريقه ومر عليه فإنه ليس عليه شيء.
ومن ذلك ما لو احتاج الإنسان إلى فرش أو إلى وضع فراش على الأرض في ميناء أو مستلفة وكان فيها نبات؟
إنه لا يحرم عليه فرش وضع الفراش على الأرض.
وإن أدى ذلك إلى تلف ما تحته من الحشيش أو من قصور الشجر.
لأن ذلك غير مقصود.
ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانت ابنهم تمشي على الأرض.
ولم يقل توقوا المشي على الأرض.
وفرق بين ما قصد وبين ما لم يقصد.
طيب.
قال ويحرم صيد المدينة.
صيد حرم المدينة.
حرام.
لكن حرمته دون حرمة حرم مكة.
وذلك لأنه ثابت أنيحة.
تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع.
وأما حرم المدينة فمختلف فيه.
ولكن القول الصحيح أنه أن المدينة لا حرم.
وأنه لا يجوز الصيد في حرم المدينة.
ولكن هل فيه جزاء؟
يقول مؤلف رحمة الله ولا جزاء فيه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء.
وإذا لم يجعل فيه الجزاء.
فالأصل براءة الذمة.
وعدم الوجوب.
وقال بعض أهل العلم وهو رواء أحمد.
إن فيه الجزاء.
وهو سلب القاتل.
يعني أخذ ثلب من ثوبه وغطرته وما أشبه ذلك.
في حديث ورد في ذلك أخرجه مسلم.
والقائلون بعد أن أدوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير لا من باب الضمان.
ولهذا لا يحتلف هذا التعزير بين الصغير والكبير.
ولا يحتلف فيما إذا كانت السلب جديدا أو مستعملا.
والصواب أنه ليس فيه جزاء.
لكن إن رأى الحاكم أن يعزب من تعد على صيد في المدينة بأخذ سلبه أو بتضمينه مالا فلا بأس.
ثم قال ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك.
يباح الحشيش للعلف يعني يباح أن تحش الحشيش لتعرف فهائمك.
وكذلك يباح لآلة الحرث.
يعني قطع العصان لآلة الحرث السواني.
بأن يقطع الإنسان شجرة لينتفع في الخشب.
في المساند والعوارض وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرث.
وبهذا علم أن تحريم حرم المدينة أخر من تحريم حرم مكة.
الرعي هل يجوز في حرم المدينة؟
الرعي.
يعني لو أطلق الإنسان سائمته لفرعه.
هل يجوز أو لا يجوز؟
وفي مكة يجوز أيضا.
يجوز.
الرعي يجوز في مكة وفي المدينة.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه الإبل قد ساقع فيه إلى مكة.
وكانت بلا شك ترأى لم يكمن أفواها.
قال ولا جزاء فيه.
بهذا نعرف أن بين حرم مكة وحرم المدينة فروقا.
نذكرها الآن.
قال ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوين.
وحرمها ما بين عير إلى ثور.
حرم المدينة بريد في بريد.
يعني مسافة بريد في بريد مربة.
ما بين عير إلى ثور.
وثور جبل معروف بها وعير جبل صغير.
يقولون إنه خلف أرحد من الناحة الشمالية.
أما من الشرق إلى الغرب.
فما بين العبتية فهو حرام.
وهو معروف حرم المدينة.
معروف عند أهل المدينة.
لننظر الآن ما الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة.
الفروق أولا أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع.
وحرم المدينة مختلف فيه.
الثاني أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء.
وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولا جزاء.
الثالث أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة.
من وجهين.
الوجه الأول أن حرم مكة أوكت من حرم المدينة.
لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة.
وعظم السيئات في مكة أعظم من المدينة.
فصار تحريم الصيد فيها أشد.
الثالث الرابع أن من أدخلها أي المدينة صيدا من خارج الحرم فله إنسان ولا يرزمه إزالة يده المشاهدة.
وعلى هذا تحمل قصة أبي عمير الذي كان معه طير صغير يلعب فيه.
وقال له أن نغير فمات هذا الطير فحزم الصبي لموته.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصبي من باب الممازحة يقول يا أبا عمير ما فعل النغير.
وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يحرم صيد حرم المدينة.
قال لأن رسول أقر هذا الصبي والذين حرموه وهم الجمهور قالوا أن هذا يحمل على أن هذا النغير جلب إلى الحرم.
وليس من صيد الحرم.
الخامس أن حرم مكة يحرم فيه قطل الشار في أي حال من الأحوال إلا عند الضرورة.
وأما حرم المدينة فيجوذ ما دعت الحاجة إليه كالعلف وآلة الحرض وما أشبه ذلك.
السادس أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على المشهور من المذهب وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه.
ثم قال المعالف رحمه الله باب ذكر دخول مكة نعم يقول رحمه الله وتستحب في الشغر تستحب المجاورة في مكة وهي أفضل من المدينة مكة أفضل من المدينة بلا شك.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا أخرج منها إنك لأحب البقاء إلى الله ولولا أن قوني أخرجوني منك ما خرجت.
ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدينة أفضل من المجاورة في مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على سكن المدينة أكثر من حثه على سكن مكة.
وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
وقال الشيخ الأسلام بن تنير رحمه الله المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمان وتقواه أفضل من غيره لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعات مما يتعلق بالمكان.
وما ذهب إلى الشيخ رحمه الله هو الصور ولهذا نزح كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام والعراق واليمن ومصر لأنهم نزحوا إلى هذه الأماكن لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة.
قال في الفنون الكتاب لابن عقير رحمه الله وسمي فنونا لأنه جمع فيه الفنون كلها وهو كتاب رأينا شيئا منه يعني لا بعث به لكنه ليس ذلك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل
إنما ينفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في المناقشة.
يقول الكعبة أفضل من مجرد الحجرة يعني حجرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك فيه والحجرة ليس فيها طاضل إطلاع لأنها بناء ثم هذا البناء الحجرة المعروفة المعهود الآن بناء محدث
على قبل النبي عليه الصلاة والسلام.
لكن لنقول إن مراده بقوله الحجرة يعني حجرة عائشة وهو البيت الأول الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول عليه الصلاة والساكنة ودفن فيه.
قال فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها أي في الحجرة فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة.
يعني أن الحجرة لفيها قبل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل من حمد العرش وأفضل من الجنة.
لماذا؟
لأن بالحجرة جسدا لوزن به لرجح وهذا التعليل عليه هو لو قال إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق.
أما أن يقول الحجرة أفضل لأن فيها هذا الجسد فهذا خطأ منها رحمه الله.
وصاب أن هذا القول مردود عليه وأنه لا يوافق عليه وأن الحجرة هي الحجرة ولكن أنها شرفت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته وفي موته.
وأما أن تكون إلى هذا الحد ويخصم رحمه الله أنه لا يعادلها العرش الكعبة ولا العرش ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم لا شك.
خطأ.
ثم قال تضاعف الحسن والسيئة بمكان وزمان فاضل تضاعف بالكم أو بالكيف.
أما الحسن فبالكم وبالكيف وأما السيئة فبالكيف لا بالكم.
لأن الله تعالى قال في سورة العام وهي مكية من جاء بالحسن فلو أشرع مثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
وقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
ولم يقل نضاعف له ذلك فلقال نذقه من عذاب أليم فيكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة.
المترجم للقناة