325- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / باب جزاء الصيد / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قالوا مؤلف باب جزاء الصيد يعني باب المثل في جزاء الصيد لأنه لا يريد بذلك رحمة الله أن يبين ما يجب في الصيد بل يريد أن يبين المثل واللي يعلم أن الصيد نوعان نوع لا مثل له ونوع له
مثل والنوع الذي لا مثل له نوعان أيضا نوع قرأت بها الصحابة فيرجع إلى ما قرأوا به ونوع لم تقضي بها الصحابة فيحكم فيه ذوى عدل من أهل الخبرة ويحكمون بما يكون مماثلا قال المؤلف رحمه
الله في النعامة بدنه يعني لو قتل الإنسان نعامه وهو محل أو قتل نعامة في الحرم ولو كان محلا فعليه بدنه وفي حمال الوحش وبقرته والأي والثيتل والوعل بقرة في ثمال الوحش وهو صيد معروف
وصني حمارا لشبهه بالحمار ما الذي يشبهه من النعم البقرة ولهذا قال تعالى فالجزاء مثل ما قتل من النعم طيب يشبه البقرة في الأيل أيضا بقرة في الأيل نوع من الضبع في السيتل كذلك نوع من
الضبع وفي الوعل بقرة عندي يقول في القموس الوعل يفتح الواو مع فتح العين الوعل وكسرها الوعل وسكونها الوعل هو تيس الجبل ففسر المجهول في المجهول فلو خرجتم إلى الجبال تبحثون عن تيوسها
إذا وجدتم تيس الجبل فهو الوعل نعم في الجبال طيب أكل عليها كلها نوع من هذا كلها فيها بقرة لماذا؟
لأنها تشبهها قال وفي الضبع كبش الضبع معروفة لكنها حل حلال أو غال حلال نقول جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شاتن ولولا أنها حلال ما كان لها قيمة فإذا الضبع حلال وإذا قتل المحرم
ففيها كبش وفي الغزالة عنز الغزالة صغيرة أصغر من الوعل والثيتل والأيل فيها عنص لأنها أقرب شبها بها وفي الوبر والضب جدي الوبر يقول هو دويبة كحلا دون السنور لا ذنب لها وأمنها معروفة
معروفة كثرة عندنا كان بالأول معدومة لكن الآن كثيرة فيها يقول جدي والجدي هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر كذلك أيضا في الضب معروف لغير معروف الضب فيه جدي وفي اليربوع جفرة اليربوع
معروف أيضا حيوان أو يشبه يشبه الفأر لكنه أطول منه رجلا وله ذنب طويل في طرفه شعر كثير وهو من أذكى الحيوانات التي تشبهه لأنه يحفل له جحرا في الأرض ويجعل له بابا ثم يحفل في طرف الجحر
حتى لا يبقى عليه إلا قشرة الرقيقة فإذا حشره أحد من عند باب الجحر خرج من قشرة الرقيقة وتسمى النافقاء يعني نافقاء الارفوع ولهذا اشتق منه النفاق لأن هذا الارفوع منافق في الجحر لكنه
نفاق مباح يريد أن يحمي بذلك نفسه فإذا حشعه واحد من انجباب الجحر نتق من هذه النافقة وهرأ وهو حلال ويقول فيه جفرة لها أربعة أشهر وفي الأرنب حناء وهي أصغر من الجفرة يعني لها ثلاث أشهر
ونسب تقريبا والأرنب معروفة انظر الآن الليربوع يعني زنته كرأس الأرنب ومع ذلك الواجب فيه أكبر من الواجب في الأرنب لماذا؟
لأن المعول فيه على المماثلة قال وفي الحمامة شات الجفرة أسرى من الجفرة لها أربعة شهر والعناق دونها في الحمامة شات وجه مشابعة الحمامة الشات في الشرب فقط لا في الهيكل أو الهيئة في
الحمامة الشات طيب هذا كله قضى به الصحابة منهما قضى به واحد من الصحابة ومنهم ما قضى به أكثر أو ما روي عن أكثر من واحد فإذا وجدنا شيئا من الصيود لم تحكم به الصحابة أقمنا حكمين عدلين
خبيرين وقلنا ما الذي يشبهه هذا من البهائن من بهمة العام فإذا قالوا كذا وكذا حكمنا به طيب إذا لم نجد شيئا محكوما به من قبل الصحابة ولا وجدنا له شبها من النعم فيكون من الذي لا مثل له
وفيه قيمته قيمة هذا الصيد قلت أم كثرت نعم ثم قال باب حكم صيد الحرم الحرم هنا يحتمل أن يراد به العموم ويحتمل أن يراد به حرم مكة وهو المراد وعلى هذا فتكون للعهد للعهد الذهني المراد
صيد حرم مكة واليعلم أنه لا يوجد في الدنيا إلا حرمان فقط وهما حرم مكة وحرم المدينة وأما بيت المقدس فلا يسمى حرما لا يسمى حرما وما يوجد من بعض التعبيرات ثالث الحرمين الموهمة لكون
الحرم لكون البيت المقدس حرما فهي عبارة ينبغي تجنبها اختلف العلم في ودي وج في الطائف والصحيح أنه ليس بحرم قال يحرم صيده على المحرم والحلال يحرم صيده أي صيد الحرم على المحرم والحلال
في أحد حلال؟
من؟
من لم يحرم فهو حلال ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلن هذا التحريم عام الفتح وقال إن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام في حرمة الله إلى يوم القيامة وفي هذا
الخبر المؤكد دليل على أنه لا يمكن نصف تحريم حرم مكة لأنه جعل غاية يوم القيامة وحكم صيده كصيد المحرم حكم صيده كصيد المحرم يعني على ما سبق من التفصيل ففيه الجزاء مثل ما قتل من نعم أو
كفارهم طعام مساكين أو عدل ذلك صياما على ما سبق في صيد المحرم وظاهر كلام المهلف أن البحرية منه لا يحرم لأن البحرية لا يحرم على المحرم فالبحري منه لا يحرم كما لا يحرم صيد البحر على
المحر نقول الله تعالى أرحل لكم صيد البحر وطعامه أتعلكم للسيارة وخدم عليكم صيد البحر ولكن هل يتصور أن يكون في الحرم صيد بحري الجواب نعم في بعض البرك الكبيرة يضعون فيها السمك ويتوالد
فيها وقال مالف رحمه الله يحرم صيده على المحرم والحلال صيده أضاف الصيد إلى الحرم وعلى هذا فصيد الحل إذا دخل في الحرم لا يحرم لكن يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه ولا يجوز قتله
ولا يجوز ذبحه في الحرم بل ولا يبقى اليد عليه يجوز مشاهدة وهذا هو المشهور من المذهب والصحيح أن الصيد إذا دخل فيه الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيدا للحرم بل هو صيد لمالكه وكان
الناس يتبايعون الضبا والأرانب في قلب مكة في خلافة عبد الله بن سبيل رضي الله عنه من غير الأكيد وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل وتباع في مكة حلال حلان بيعها وشراءها
وذبحها وأقلها ولس فيها إذن فقينا في الصيد البحري الصيد البحري على المذهب إذا كان في الحرم فهو حرام واستدلوا بعموم الحديث قل بعموم الحديث الدالة على تحريم صيد الحرم والصحيح أن
البحري يجوز صيده في الحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحري وطعامه وهذا عام فلو فرض أن هناك بركة أو نحوها وفيها سمك غير مجنوب إليها بل توالد فيها فإن الصحيح أنه لا يحلل وأنه حلال على
المحرم والحلال قال المؤلف ويحرم أنت الوقت نعم الصحيح أنه يحرم أنه يجوز أن ينوبى عن المحرم في رمي الجمرات من كان محل إذا كان يجب تفليق جميعها فإنه لا يجب أن يفرق بعضها في الحرم
وبعضها في الحرم أما هدي التمتع وطران فكما عرفت أنه يهدي يتصدق على الفقراء بشيء منه والبقي وحرم فيه كيف تعيد هذا السؤال يقول من الذي يخرج الضبع من حديث إنه صلى الله عليه وسلم حرم كل
الذي ناب من السداع الجواب أن يقال يخرجه بذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مستثنى مستثنى من العموم حرم كل نناب من السبع وقال بعض العلماء إنه لم يدخل بالحديث أصلا لأنه وإن
كان سبعا فإنه لس له نابل يكترس به لذلك العادة النضبع لا تكترس إلا عند الضرورة الحرام بإيش حتى لو لم يعدمه يعني يجوز يجوز أن يجعل القميص على صدعه وأكتافه كالرداء سواء وجد الرداء أم
لم يجعل أما لو خرجت يا ساني من المسجد هنا وأنت قد خلعت قميصك وارتديت به لقال الناس الرجل أصابه جنوب لكن لو كان هذا ذي الحرام ما قالوا هذا ما استنكروا ولا سخروا منه أبد أبدا ما في
شيء أرجوها لا تجرب من عدم لكن جرب الامتحان نعم نعم صار كيف الجماعة يسرفوا في سيد واحد وجب عليهم جزاء واحد الفرق ظاهر لأن الله قال فالجزاء مثل ما قتل من النار وإذا قتلوا سيدهم واحد
وأدوا جزاء واحد حصل المثال أما في مثل القتل قتل الجماعة بالواحد فهذا الافترم النفوس النفوس الآدمي ولهذا قال عمر رضي الله عنه حيث أمر بقتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في قتل واحد قال
لو تمالع عليه أهل صنعاء لقتلتم به في إيش فهمنا مثلية الحمامة لإنشات في الشور نعم والباقي الباقي في الصفة على سبيل العموم تشبيهها ولو من بعض الوجود ما حكى قنا الضب الآن والأرض الضب
فيه جد العناق طيب العناق والجذي قريمات من بعضها حيث بعيدة الأرض والضب الفقر هي أنه ماضح أي لكن تشبه من بعض الوجوه ثم ما قضت بالصحابة ما في جداد يعني جرد ما قضت بالصحابة أين؟
برحمة؟
نعم اشترقنا في ذلك أن يكون الحاكم من أهل الخبرة وأنا لست صاحب خبرة لا أعرف يعني لو جاء بشيء نعم لو جاء بشيء بشيء قال هذا يماتل بشيء ليس بصريح ليس بشيء إذا كانت نين نعم قالوا هذا
يشبه كذا وكذا من نعم اتفقوا فينا بينما هذا نأخذ به معدام صاحب خبرة نأخذ به سليم نعم نعم نعم والشلع القسام الثلاثة واحد القسام الثلاثة والثلاثة والوعد لا الوعد في المفهر والوعد في
المفهر لست شعب حضرة بهذا ما عرفت المناصر لا توجد هذه الأشياء الآن لا توجد هذه الأشياء اللهم إلا كان في الجبال اللي بين مكة والمدينة يمكن لا ما اتفق العلماء على هذا المرأة ما اتفق
العلماء على ان المحرم عليها توطيف الوجه المحرم عليها النقاق على الصحيح وانها لو غطت وجهها لكان ذلك خلاف الأفضل فقط نعم يلا أنت ايش نعم لا ضرورة من ببء او لا ماشي مانا الآن مثلاً
أريس الإنسان يمكن أن يصبر على القمر في رأسه لو كثر القمر في رأسه قلنا لك أن تهلق الرأس لألا يبقى القمر لكن ألا يمكن أن يصبر يمكن كيف إيش الأداء لا لا الأداء وصخ يعني يجب أن تنظف
يدون حق القمر حاجم مين بضرورة الضرورة مثل لو فرضنا أن هناك في أنه نبت جروح في الرأس وصار الشعر يؤلمه أو يؤخر برعة هذا ضرورة يمكن أنه غضرورة نعم محمد ماذا؟
خروج الإحرام من فدى ثلاث يتنام المسك أو الإحصار أو الاستراد الاستراد ما الفرق بين الإحصار والخلوة بالاستراد الفرق أن الإحصار يخرج منه ويعزمه الهدي والمشترط إذا خرج لعزمه الهدي ثم
الإحصار على المذهب خاص بالعدو فقط والمشترط أي شيء يبنعه من إثناء بنسك يخشي المذهب إن الإحصار خاص بالعدو والمشترط أي شيء يبنعه من نسك يتحلل به هذا شيء يفضل الإشتراط عام بالإحصار
بارك الله فيك أستعلم ما قادرهم لا بينهما فرق لأنهما فرق لمسة الجزاء أو الفدية وفرق آخر إن الإحصار خاص والإشتراط عام اي نعم يجوز فلو فرضنا انه اناب شخصا قد تحلل التحلل الاول والثاني
فلا بأس حتى على القول الراجح ما في معنى جزائش جزائش نعم يدول على تحليم الضبع لدخوله في العموم لا على قول من قال انه لم يدخل في العموم ونظنها عن كل ذيناب من السبع وهذا الذي رجعه
المقيم رحمه الله قال إنها ليست ذات ناب بمعنى أنها لا تأكل بنابها ولا تعد على أحد إلا عند الضرورة إما دفاعا عن نفسها أو إذا ضرت اضطرارا كاملا هي حلال هي حلال صحيح أنها حلال نعم جاهل
لا لسهالي شيء هذه ذكرناها في أقسام الفائل المحبوب لا اذا اتحلل ما يقف اذا اشترط ان المحلي حد حفظتني فليس على حق يعني السؤال ها انتين من سؤال عليك ما يتوتب على هذا المحرور من دم او
غيب هذا لم يبقى حراما عليك لما رسول احله له من لم يجد عليه فليلبس خفين ومن لم يجد لزارا فليلبس سرم هذا مما رفع الشعور حكي لا هذا اصل ما حرم عليه هذا حينما عدم الأذار صار السراويل
جائزا نعم يترتب عليك نعم نعم لا بالنسبة لذي فسد نعم نعم ما يلزم لأنه ما تمتع لكن يجب عليك أن تقضيه متمتعا لأن حج التمتع أفضل من حج الأفراد إذا لم يعرف شيء يكون مفردا لا يسئل عليك
شيء نعم ناصر ماذا قلنا يا أخوان قلنا ما عدا الصيد في البدنة تقوم مقام سبع غنية سبع الشياء وسبع الشياء تجزو عنها البدنة إلا في الصيد وذلك الاشتراق المماثلة من خارط محل المقاط جاهلا
أو غير عالم لا فرق بينهما تعبيرك جاهلا بالحب هل يلزموا شيء؟
إيش؟
يلزموا شيء وش الشيء؟
مثل لما تعداه رجع فأحرم منه ولا أحرم مكانه طيب وأسألك الآن هل أحرم من مكانه أو رجع فأحرم من المقات أحرم مكانه هذا يسقط عنه الإثم وتجب عليه الفتية ترك المأمور إذا تعذر فإنه يجب أنه
بدله وهنا له بدل لكن لو عجز حتى عن الشات فلنسأل أي شيء نعم نعم لأن فعلا المأمور لا يعدر فيه من الجهل ما أمكن فعله نعم إيش إيش إلا في الصين نعم هذا يسأل أقول هل يجزء سبء البدنة في
العقيقة عن الشات الجواب هل تجزء البدنة عن الشات في العقيقة هل تجزو البدن؟
نعم إينا ما عجيب لأن بعض العلماء يقول لا تجزو مشتوون؟
من المقدم هذا؟
من؟
مشتوون؟
إيش؟
تسفراء لأننا قلنا المناسك الناس بحاجة إليها الآن أقول بارك رفيك بعض العلماء يقول إن البدنة والبقرة لا تجزو في العقيقة أما سبع البدنة والبقرة فلا تجزع العقيقة قطعا لأن العقيقة فداء
والفداء لا بد أن يكون نفس بنفس تستثن من هذا نعم ما هذه الجوارب عند النساء حلال لماذا ما قصنا هذا ما حرم على الشارع إلا القفازين فقط الرجال لأن يحرم عليهم اللباس النجال حرمنا عليهم
القفازين ما هو قياسة عن النساء قياسة عن الجوارب وعلى الإمامة نعم قدم المرأة عورتهم في الحج وغير الحج على المشهور من مذهب الحنادب والمسألة فيها خلاف بعض العام يرى أن الكهف والقدم
ليس من المحرم كشف إلا إذا وجد فتنة فهذا شيئا آخر نعم كيف نعم إذا مروا يعني أقول إذا مروا بالمدينة أي على رأي الشيخ السلام رحمه الله يجوز لآه جدة إذا قصروا جدة أن يتجاوزوا الحلية
ولا حق ونحن نقول به أيضا إذا كان ما قصوا من الحج رجل يقول أنا أذهب إلى أهل وإذا وجاء وقت الحج حججت هذا ما فيه إشكاء إنه ما عالي الشيء نعم شيخ بارس الله فيكم تمثل متى وقت العدم متى
وقت جيش وقت عدم الهدي وعند يجل هدي الجصوب فكاننا فيه يصطف مشيخ فيه خلاف نعم فلن ترجحه الأقرب الله أعلم أنه فجر يوم العيد هذا الأقرب جاهلا أو عالما عالميا نحرى خطأ ما عالي الشيء نعم
ما تقولون يقول هل النائب الحد يدعو لنفسه او يدعو للذي انابه نسأل هل الدعاء شرط في صحة الطواف او السعي او الوقوف ليس بشرط لكن لا شك ان هذه الافعال ما جعلت الا للذكر والدعاء فالذي
ينبغي ان يقال كل ذكر ذكرته وهو مشروع للنسك فتوابه لمن للمحجوج عنه للمحجوج عنه وكل دعا عند دعوت به فينبغي أن تدعو لصاحبك لأن النسك له لكن لو دعوت لنفسك ولم تدعو له هلأ اثنى عليه
إنما الذي ينبغي أن تدعو لنفسك ولما أعطاك النائدة كيف الأطعام؟
ما فيه أطعام؟
سياسة ماذا سياسة؟
لماذا؟
وخرج وقت الحج فهو مرضه يرجع روشه يقضي كرمضان حسب نيته إذا كان نار تطوعاً لأخيه يقول له أجر الحج كله وإذا كان حج بأجر فاله من الآجر أو من الثواب بقضل النيتين بيد النور متى حلل الصيد
جاز أقل طعام البحر طعام البحر قال لهم عباس صيد البحر ما أخذ حية وطعامهما وجهة ميسة لك دقاء نعم؟
رحمن؟
بعمل بيعنا إيش؟
ما علمتون أن نستمع الوقت؟
أنت يا حجاج وش بلاك أنت؟
باك يا باب ها؟
باك يا باب هكي شيء؟
بتاعتك من تبيع حقين ومشكلة كم عندك؟
35 35؟
نعم وش 35؟
عندي يعني 8 35 طبعا هو يعني هو أنه يأذن على ربعين إيه باقي ذهب دقائق إيه باقي إيه سؤال وين سؤال نعم إيه سؤال نعم وقال يجوز إيه سؤال يسؤال علي العمر يجوز إيه يسؤال علي العمر لكن لا
يجزي العكس الضرفنا بالعكس أنك فاهم العضو نعم إذا أحرم أخر كما تعلم يصدق نعم أدخل عليه في الحج أي لأنه أكثر منه نعم ولي جزي العكس نعم وهو يدخل العمرة على الحج نعم وما ذلك هذا هو
المشهور عند الحناب لا رحمه الله يقولون لأن ذلك لم يرد والإنساق مبنىها على توقيف ولأنه إذا أدخل العمرة على الحج لم يستفد إلا إسقاط عمال العمر فقط بخلاف القائد ولكن ذكرنا لكم فيما
سبق أن هذا أحد الأشياء في القرآن وأنه قوي لا سيما إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم قل له قل عمرة بحجة وأن الإنسان لو فعل هذا فلا يبدأ أن يكون صحيحا أمن