322- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / دم المتعة والقران - المحصر - فدية الوطء / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المؤلف رحمه الله تعالى اسمه محمد الرحيم ناخد درس الليلة يقول المؤلف رحمه الله تعالى المحصر المتعة نعم وعما جم المتعة وقران فيجب الهدف ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أدخل جم المتعة والقران بين فجة المحضورات وهذا من حيث التنظيم التعليكي فيه نظر لأن الذي أنبغي أن يجعل كل صنفين مع صنفه هنا قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدف ودنيل وجوب الهدف قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فما استيسر من الهدف فمن لم يجد إلى آخر فقوله فما استيسر مبتدأ خبره محذوف والتقدير فعليه ما استيسر من الهدف وما استيسر هذا باعتبار الوجود لا باعتبار الهدف نفسه ولهذا لا يجزل الهدي إلا إذا جمع شروطا أن نكون من بهيمة الإنعام وأن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو في الضاني ستة أشهر وفي المازل سنة وفي البقر سنتان وفي العبل خمس سنوات والثالث أن يكون سليما من العيوب المنع في الإجزاء وهي أربعة فلا تجزؤ العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء وهي الهزيلة التي ليس فيها مخ هذا قوله ما استيسر من هذا أما متى وأين يذبح فإنه يذبح في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده وأما أين يذبح في ميناء وهو الأفضل أو في مكة أو في أي مكان من الحرم أي مكان داخل حدود الحرم وأما لو ذبحه في عرفة أو ذبحه في الشرائع مثلا أو ذبحه في الحديبية في طرفها الغربي فإن ذلك لا يجب لماذا؟ لأنه خارج حدود الحرم يقول مؤلف وقران دم وقران فعطف دم القران على دم المتعة وهو واضح في أن المؤلف رحمه الله يرى وجوب الدم على القارب وهذا مذهب جمهور العلماء أن القارب عليه دم كما أن المتمتع عليه دم وقد جرى البحث في هذا وكونا لجنتين إحداهما ترجح أن القارب كالمتمتع في وجوب الهدم والثانية ترجح أنه ليس كالمتمتع في وجوب الهدم واطلعنا على بحث إحدى اللجنتين وهي التي ترى وجوب الدم على القارب والمتمتع وأما اللجنة الأخرى فحتى الآن لم نأتنا بحثها موجود لابد أن نطلع عليه الآن نسلل بعد الدرس طيب إذن القارب على كلم المؤلف كالمتمتع وهو قول أكثر أهل العلماء والقول الثاني أنه ليس كالمتمتع وأنه ليس عليه هدي لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحد وهذا يقضي أن يكون بينهما فاصل وهو الحل ومعلوم أن المتمتع بالحل ليس كالذي سيبقى على إحرامه من حين أن يحرم إلى سيلا يوم العيد ثم إنه متمتع يجب عليه طوافان وسعيان عمرة منفصلة وحج منفصلة والقارن ينقص عن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد إلا على رأي من يرى أن القارن عليه طوافان وسعيان وهو مذهب أبي حنيف رحمه الله لكن جهور خالفوه الصحيح أن القارن فعله كفعل مفرد تماما ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد ما هو الطواف الذي عليه؟ طواف الإفاضة والسعي أما طواف القدوم فوصلنا وليس الدواجة طيب يقول فإن عدمه عدم أي عدم الهدي وعدم الهدي له صورة الصورة الأولى أن لا يوجد هدي بحيث لا يوجد في الأسواق شيء من بهيمة النعام والصورة الثانية أن توجد بهيمة النعام ولكن لا يوجد معه ثمن وكل منهما يستق عليه أنه لم يجد أنه عادم ولم يجد والله عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام وثلاثة الأيام ولكن ما هو المعتبر في الوجود وعدمه هل المعتبر وقت إحرامه بالعمرة بحيث نقول إذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة تراهم يشتري بها ثم سرقت فإنه يعتبر واجداً أو المعتبر إحرامه بالحد أو المعتبر طلوع الفجر يوم العيد أو المعتبر وقت جواز الدبع يعني بعد ثلاثة الشمس قد رمعه كل هذا فيه أقوال فإذا قلنا إن المعتبر طلوع الفجر يوم النحر وهو المذهب عند الحنابل فالإنسان ربما يكون عند إحرامه بالعمرة غير واجد أو عنده بعض الشيء وظن أنه أن الهدي مرتفع الثمن ولكن صار صار معه شيء كما بعد إما أنه اكتسب أو أهدي إليه أو مات مورثه أو ما أشفى ذلك نقول في هذه الحال يعمل بغالب ظنه فإذا كان حين يحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي فإنه يحكم بأنه لم يجد وإن كان يمكن أن يجده في يوم في يوم العيد إن حتى إذا عدم الهدي ذاته فإنه ربما يجلب في أيام العيد المهم المعتبر في وجوده وعدمه متى على مذهب فجر يوم النحر وفيه أقوال لكن هذا هو المسؤول إن عدمه فصيام ثلاثة أيام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا عدم الثمن فهو عدم وإن وجد من يقرضه انتبه ولا شك أنه إذا كان عدمه للثمن عدم عجز فإنه لا يجب عليه الهدي ولو وجد من يقرضه لكن إذا كان عدمه لثمن الهدي ليس عدم عجز بل هو غني إلا أن النفق سرقت منه ويستطيع بكل سهولة أن يقول لأحد الرفقاء أو لغيرهم من الناس يا فلان أقرضني وبكل سهولة أن يقرض كل ما طالد فهل نقول لمثل هذا أنه غير واجد نعم ظاهر كلام المؤلف أنه غير واجد وإن وجد من يقرض وإن كان غنيا ولكن في النفس من هذا شيء لأننا نقول العادم الذي يجد من يقرضه إما أن يكون عدمه لفقده فهذا لا شك أنه لازم الاستقراض بل ننهاه عن الاستقراض وإما أن يكون عدمه لفقد المال في يده لكنه غني في بلده فالفقاء رحمه الله رون أن الصورتين كدهما سوا وعندي في الصورة الثانية نظر لأن مثل هذا الرجل لا يقال أنه لم يجد على أن الغالب أن مثل هذا الرجل سوف يستقرض في كل سهولة ويجد من يقرضه ولا يصن لأن الأغنية ولا سيما في مكة في يوم الحر ولا سيما إن كانت في يوم طويلة يوجدون أن يبدلوا المال الكثير ولا يصن يوم واحد لمشقة عليه قال فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة الأفضل كون آخرها يوم عرفة يوم ما الذي نصبها خبر كون لأن كون مصدر كان والأفعال الناسخة تنسخ هي ومشتقاتها طيب يقول الأفضل كون آخرها يوم عرفة فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع ليكون آخرها يوم عرفة قالوا وفي هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع فيحرم اليوم السابع ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج هكذا قالوا وفي هذا نظر من الوجه من جهة تقديم الإحرام بالحج ومن جهة كون آخرها يوم عرفة أما الأول فإن تقديم إحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يظهر من حال الصحابة الذين تمتعوا أنهم فقراء هذا الذي يظهر لأنهم لم يسوقوا الهدي ولو كان عندهم غناء لساقوا الهدي كما ساقه الأغنياء وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام ونحن نعلم أو يغلب على ظننا كالمشاهد أن الصحابة الذين حلوا لم يحرموا إلا في اليوم الثاني فكيف نقول أحرم في اليوم السابق ثم إننا على هذا القول نقول أحرم قبل فاجر اليوم السابق من أجل أن يكون الصيام شامل للثلاثة كلها نعم أن يكون الصيام للمثلاثة كلها في الحج وهذا فيه نظر المسألة الثانية كون آخرها يوم عرفة فيه نظر أيضا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وأتى في قدح فشربه أمام الناس ذوحى يوم عرفة ليعلموا أنه ليش أنه مفتد والصوم في يوم عرفة يوجد أن يكون الإنسان في آخر النهار الذي هو أفضل يوم خاملا كسلا تعبان تعبان فلا يكون عنده نشاط للدعاء الذي أفضل ما يكون في آخر النهار فهنا لو إذا صام ضي مقصودا عظيما في يوم عرفة وهو النشاط للدعاء في آخر الدوم إذن فالصوات خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة من الوجه الوجه الأول تقديم الإحبام بالحج والصحيح أنه لا يحرم إلا في اليوم الثاني والثاني من جهة أن يصوم يوم عرفة لأن هذا خلاف حد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن متى يصومها نقول ابتداء صيامها من إحرامه بالعمرة من حين من حين أن يحرم بالعمرة يجوز أن يصومها فإن قال قائل كيف يجوز أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة والله يقول العز وجل في الحج قلنا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت العمرة في الحج وعلى هذا فله أن يبتدع صومها من حين أن يحرم بالعمرة إلى أن يكون آخرها آخر يوم من أيام التشريق والذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائش رضي الله عنهم أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أي صمنة إلا لمن لا يجد الهج فظاهر هذا النص أو هذا الأثر أن الصحابة كم يصومونها في أيام التشريق وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج لأن أيام التشريق أيام للحج فيها رمي الجمرات الحادي عشر الثاني عشر وكذلك الثالث عشر فلو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصور طيب ثلاثة أيام الحج وهل يشترط أن تكون متتابعة نقول إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لازم أن تكون متتابعة ضرورة أنه لا يمكن أن يصومها في أيام الحج إلا متتابعة لأنه ما بقي عليه من أيام الحج إلى ثلاثة ولا يجب أن تأخر عن أيام التشريق أما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة وذلك بناء على القاعدة العامة الأصولية الحديثية وهي أن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله وتقييد ما قيده الله ورسوله فالله عز وجل أطلق ثلاثة يام الحج سابع إذا رجعت ولم يقيدها بكونها متتابعة وإذا لم يقيدها الله فإن تقييدها تضيق على عباد الله في شريعة الله وإذا كان ليس لنا الحق أن نطلق ما قيده الله فليس لنا الحق إيش أن نقيد ما أطلقه الله بل تقييد ما أطلقه الله أشد من إطلاق ما قيده الله لأن تقييد ما أطلقه الله مخالف لروح الدين الإسلام وهو التسير والتسهير فإن المطلق أصلا من المقيد وعلى هذا فنقول يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة ما لم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج ومتى يكون تتابعها من ضرورة صومها في الحج إذا صامها في أيام التشريق فهنا لا بد أن تكون متتابعة نظير ذلك القضاء رمضان يجوز القضاء رمضان متتابعا ومتفرقة ألس كذلك لكن إذا بقي من شعبان مقدار ما عليهم الرمضان وجب التتابع ضرورة أنه لا يمكن تأخره إلى ما بعد رمضان الثاني أفعنتم طيب إن أورد علينا مورد كفارة الأمين فإن الله قال فالكفارة وإقامة أشرح مساكين إن أرسد ما تطلمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير راقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإنكم تقولون إنه لا بد فيها من الكتابة مع أن الآية فيها مطلقة فالجواب أن ابن مسعود قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعة نعم طيب قال وسبعة إذا رجع إلى أهله يعني إلى بلده كما هو نص الآية وسبعة إذا رجعتم لكن الآية لم تقيد بالرجوع إلى الأهل لكن المفسرين فصروها بذلك إذا رجعتم إلى أهلكم كما جاءت بذلك الأحاديث أن المراد الرجوع إلى الأهل لكن مع ذلك قال العلماء لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس لأنه الآن جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها ثم قال المؤلف رحمه الله المحصر كم مرة علينا من الفدع والكبارة مرة علينا من مهتورات الإحرام كاملة بالتفصيل السابق أنها أربعة هدي متع وفراج فالواجب ما سيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجة وسبعة درجات طيب الهدي الواجب كالتمثل والطيران هل هو هدي جبران أو شكران شكران ولذلك لا يجب أن يتصدق به بل يأكل ويهدي ويتصدق النوع الثالث الدم الواجب بالإحصار قال المؤلف والمحصر المحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أي عشرة أيام ثم حل الغريب أن المؤلف رحمه الله طوى ذكر الهدي مع أنه موجود في نص الآية قال إذا لم يجد هديا فنفهم وجوب الهدي من كلام المؤلف لا بالتصريح ولكن باللازم طيب وهذا أيضا فيه نوع من التقصيد المحصر يجب عليه الهدي بنص القرآن قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما السيسر من الهدي وحصرتم أي منيعتم عن إتمام النساء الحج والعمرة فما السيسر ما هذه مصولة درابها مر علينا قريب لا مبتدأ والخبر محذو والتقدير فعليكم فإن احصرتم فعليكم ما السيسر من الهدي فإذا احصر الإنساء مني عندكم مبتدأ فعليه ما السيسر من الهدي الهدي أي هدي الهدي الشرع المعروف الذي يجب أن يتم فيه ثلاثة شروط ثلاثة شروط أن يكون من بهيمة العام بالغا السن المقدر شرعا سليما من العيو المانع من الإجزاء يجب عليه الهدي بنص القرآن أين يذبح الهدي ومتى يذبحه عند الإحصار وفي مكان الإحصار يعني وقت ومكان الإحصار دليل ذلك هذه الآية إن احصرتم فما السيسر من الهدي وقد ساق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدي معه في عمرة الحديد ولكن منعه المشركون أنفة وحمية جاهلية أن يدخل مكة ووالله إنه أولى به منه وما كان أولياءه إن أولياءه إلا المتقون لكن منعوه مع أنه لو جاء رجل مشرك من أقصى المكان ومن أبعد العرب عن بني هاشم أو قريب لفتح أوله الأبواب لكن محمد عليه الصلاة والسلام منعوه إلا أن الله عز وجل سلطه عليهم ففتحها عنوى فتح مكة عنوى بالسيف ولولا أنه قال من دخل بيته فهو آمن ومن دخل مسجل فهو آمن ومن دخل دار أبي سبيه فهو آمن لولا ذلك فقتلهم الصحابة بالأسواق طيب إذن المحصر عليهم السلس النهر طيب وهل عليه حلق ظاهر كلامهم ألف أن لا حلق عليه ولكن السنة دلت على وجوب الحلق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يحرق أمرهم أن يحرقوا فتمنعوا رجاء أن لا ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلح الذي جرى بينه وبينه قريش وأظنكم تعرفون الصلح الذي جرى ظاهره الغضاضة على المسلمين لأن من جملة الشروع أن من جاء منهم مسلما وجب على المسلمين رده ومن ذهب من المسلمين إليهم لم يجب عليهم رده وهذا شرط في غضاضة عظيمة على المسلمين ولهذا عارض من عارض الصحابة من جملة من قام بالأمر عمر بن خطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله لسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال لما نعطي الدنية في دين قال يا عمر إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصر اشفت ثقة بالله عز وجل أنا أطيع وسينصرني لأن الله تكفل بنصر من أطاعه وهذا الجأش رباطة الجأس والطمأنينة في هذا المقام الضنك هكذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب عمر إلى أبي بكر ليساعده على الرسول يكون معه ولكن كان جواب أبي بكر كجواب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كأنه يسمعه الرسول يسمى أبي بكر وهو ما أعلم ومن هنا أعرف أن أبا بكر أقرب إلى إصابة السواب من عمر لأنه وافق الرسول بهذا وحصل ما حصل وكانت النتيجة أن يحلوا من عمرته بدل لبيك اللهم لبيك انقطعت ثل وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا ولكنهم تأبوا إصيانا أو انتظارا لتغيير الرأي الثاني انتظارا لتغيير الرأي فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سلم ربي الله عنه وكانت امرأة عاقبة فوجدتهم تغييرا قالت ما الذي غير قالت كذا وكذا آمرهم ولا مثل قالت أتريد أن يفعلوا قال نعم قالت إذهب أخرج الآن وادعوا الحلاق واحلق ولا تكلم أحد فخرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه فصار يكاد يقتل بعضهم بعضا على الحلق الاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء في القول حلق في هذا الحديث دليل على وجوب الحلق وإن لم يكن مذكورا في القرآن لكنه جاءت من السنة والسنة تكمل القرآن إذا لم يجد محصر هديا ماذا يصنع قال المولد يصوم عشرة أيام ثم يحل بعد عشر فيام يبقى عشر فيام على إحرامه حتى يصوم العشرة ثم يحل ما الدليل قياسا على إيه قياسا على التمتح قالوا لأن هذا ترفها بالتحلل من الإحرام فلزمه الهدي كما ترفها المتمتح فلزمه الهدي فإن لم يجد فعليه أن يصوم عليها أن يصوم عشرة أيام كما على المتمتح لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالفة النص قياس مع الفارق ومع مخالفة النص كيف كان مخالفا للنص الحكمان في آية واحدة حكم الإحصار حكم التمتح في آية واحدة ومنزل الآية نعم واحدة وعالم بالأحكام جلوا على قال في التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيح وقال في الإحصار فإن حصرتم فمن سيسر من الهدي ولا تحضر قروس انتقل إلى حكم أخر لو كان الحكم واحدا هل يذكر الله عز وجل البدل في التمتع ولا يذكر البدل في الإحصار أبداً لا يمكن فلما سكت الله عن السيام في الإحصار وأوجبه في التمتع لمن عدم دل على أن من لم يجد من المحصرين فليس عليه شيء يحل بدون شيء والغريب أن الفقر رحمهم الله أحياناً يستعملون النصوص على وجه يقع الإنسان في الحيران في كفارة القتل أوجب الله إيش حتق الرقبة وقال فمن لم يجد فالسيام شهرين متتابعين فقط ذكر خصلتين فقط وفي كفارة الظهار أوجب الله حتق الرقبة فمن لم يجد فالسيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فيطعم ستين وستين ولم يقيسوا لم يقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار مع أنهما في آيتين متباعدتين لم يقيسوا وقالوا لو كان الإطعام واجباً إذا لم يستطع الصوت لذكره الله كما ذكره في فئات الظهار نقول أيضاً لو كان الصيام واجباً على من عدم الهج في الإحصار إيش لذكره الله هذا وجه كوني هذا الحكم مخالفاً للنص أما كونه مخالفاً للقياس فنقول بينهما فرق عظيم المتمتع ترفها بالتحلل بالعمر لكنه حصل لهم مقصوده بإيش؟ بالحج حصل لهم مقصوده بالحج لكن هذا محسن مسكين ما حصل لهم مقصوده ولا بالعمر فكيف يقاس من حصل لهم مقصوده على وجه التمام لمن لم يحصل له ولا بعض مقصوده فالتمتع واجب الهدي فإن لم يجد فليصم ثلاثة سيانة في الحج وسبح درجة لكمال النعمة لا تذهبه سدى إما هدي أو بدل أو بدل الهدي فظهر بذلك الفرق بين الحكمين أو بين الحالين وأنه لا يصفه في أسوء أحدهما على الأخ وعلى هذا فنقول المحصر يلزمه الهدي إن قدر وإلا فلا شيئا نعم أصبت دقيق ويجب واطف في فرج الحج بدنا قرأنا بك نعم وفي العمر الشات وإن طاوعته زوجته لازمها وفي نصفة لازمها إن طاوعته يعني وافقته على الجماع في الحج أو في العمرة لازمها لازمها أي البلنة بالحج والشات في العمرة أو لازمها أي لازمها الحكم نعم انتبه إن طاوعته وإن أكرهها طاه المعلق أنه إذا أكرهها لا يلزمها لا يلزمها ذاته ولكن هل يلزم الزوج أو لا يلزمه أو تسقط الفيديا مطلقا الزوج هل يلزمه الزوجة أن يكفر عن زوجته لأنه أكرهها نعم أو لا لا في المسألة قولا المذهب لا لا فدية على مكرهة ولا على من أكرهها في قوله تعالى وليس عليكم تناه بما أعطاتهم بي ولكن ما تعمت قلوبكم وقوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكبر صدرا فعليهم أضبه من الله ولهم على ابن حظيم طيب أكرهها نقول نسع لها فدية هل يفسد حجها لا لأنها مكرهة طيب عندي في الشرح تكميل لا بد منه قال الدم الواجب لفوات أو تركي واجب كمترة يعني كدم المترة الدم الواجب لفوات ما هو الفوات الفوات أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفه فالحاج إذا طلع عليه فجر من نحر قبل أن يقف بعرفه فاته الحر ويزمه دم لفواته إذا لم يكن يسترط كذلك الدم الواجب لتركي واجب إذا عدمه دصوم عشر في يوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع مثال لو ترك رمي الجمرات نقول يزمه إيش دم فينادل صام ثلاثة أياما في الحج وسبعة إذا رجع العلة القياس على دم المتعة ولكن هذا فيه نظر لأنه فرق عظيم بين دم المتعة وبين ترك الواجب الدم الواجب لترك الواجب دم جبران لنقص والدم الواجب لمتعة والقران دم شبران لتمام فكيف نقص هذا على هذا لعلنا لا نعارض نوجو بالدم على من ترك الواجب لمعنى عسى أن ننزمه بالدم لأنه لا دليل على إيجاب الدم على من ترك الواجب إلا أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من نسى شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما ما فيه عن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه عنه ولا حرف واحد على أن من ترك واجبا فعليه دم لكن هذا الأثر تلقاه العلم بالقبول وقالوا من ترك شيئا من نسكه فعليه دم مع أنهم لا يقلون بإطلاق لو قلنا بإطلاق إلا قلنا من ترك الاطباع فعليه دم من ترك صلاة ركتين خلق المقام فعليه دم من ترك الوقوف عندها المشرح حرام فعليه دم لكن هذا المشرح حرام قال رسول عليه الصلاة والسلام جمع كلها موقف فهم لا يقلون بإطلاقه يحملونه على أن من ترك شيئا من نسك فيه الواجب أو نسية فالليه لإقدامه قالوا ولهذا حكم الرافع هذا له حكم الرافع ولكن قد قال هذا ليس له حكم الرافع لأن حكم الرافع ما قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال وهنا ربما يكون للرأي فيه مجال ربما يقول ابن عباس صدي الله عنهما إذا كان انتهاك النسك بفعل المحضور موجبا للدم فانتهاك النسك بترك المأمور مثله ليكون للرأي فيه مجال على كل حال لسه هذا موضع الكلام على وجوب الدم بتعرف الواجب أو لا لكن المأمور مثلا نبين أن المؤلف رحمه الله يرى أن من ترك واجبا فعليه دم فإن لم يجد صام عشر ثيان نقل لا دليل على وجوب صيان عشر ثيان وأن من ترك واجبا فعليه دم فإن لم يجد فنس عليه شيء لأن إيجاب العبادات على العبادة موهين إيجاب ما لم يجب كتحريم ما لم نحن لأنك سوف تشغل ذمة العبد بما أوجبت إلى دليل فهذه قاعدة ينبغي لكم أن تجعلوها على بالكم أن الإجاب كالتحريم يحتاج إلى دليل لأنك لا يمكن أن تشغل ذمة العباد بما لم يشغلهم الله به إلا بدليل كيف نقول من ترك واجب فعليه دم هذا ممكن أن نستدر بأثر ابن عباس لكن كيف نقول ومن لم يجد فعليه صام عشر ثيان من أين؟ الآخر عبد الرزاق؟ اسمك عبد الرزاق؟ إيه؟ القول الثاني أن المكره عليها فدية وتكون على الزوج نعم لا صحيح المذهب صحيح المكره ما عليش ما حسن كيف؟ يعني بعد ما وطاه قال ترى الرضيك؟ هذي لابد منه هصب عليه هصبنا عليها الضابط إلى أكرهها ومسكها وأولى جفية هذا هو أما كونها بعد أن يعني داشر الجماع أثاء الجماع تتلذذ وتطمئن لهذا هذا شيء طبيعي أين عمر فيها سوق هادي هذا الكير أنا مثلا خرجت من أجمرة آخر مني هادي أسوق معي معي الرسول جاء به من المدينة يشرع إذا أراد عمره أن يسوق الهادي بل يشرع أن يسوق الهادي يعني يرسل هاديه مكان نعم كان سنة كان تعيش رضي الله عنها تفت القلائد هادي الرسول عليه الصلاة والسلام فيبعث به من المدينة إلى مكة ولم يحرم على نفسه شيئا من مهضورات الإحرام يضبع إلى وصل في العمرة قالوا بعد السعي إذا أتم السعي ذبحه قالوا والأفضل أن يكون عند العمرة عند المروة نعم نعم سليم كأنكم ما فهمتوا أن الهدي يساق في العمرة سبحان الله هنا قالوا الأفضل بعد ما ينتهي العمرة بعدها لحظ هنا الآن الهدي شو هو يساق من الحج في العمرة ويرسل والإنسان في بلدي ثلاث حالات ثلاث حالات نعم سليم أعد أعد مشتغلون يقول رجل عليه سبعة أيام من سيام العمرة وعليه سبعة أيام من رمضان فمرد ولم يشفى إلا قبل رمضان بسبعة أيام فهل يقدم سيام المتعة أو سيام رمضان سيام رمضان سيام رمضان أين ما يخالف كل واحد لأن سيام أيام الثلاثة والسبعة ما له وقت الأيام إذا فاتت إذا فاتت أيام الحج ما له وقت يُعذر نعم في نفس الحج نعم كيف نعم وقلنا المذهب من الفجر من فجر يوم النحر وفي قول ثاني إنه من رتفاع الشمس قدرون وهذا من القولانا متقاربان يعني الغالب إنه اللي ما يجي إذا عنده طلع الحج ما يجي لا يا حجاج غلبون الآن الآن بنخلي أسئلة في الحج نعم الآن اليوم الصعراء أي هجل خلاص من قبل ها وشي اين المذهب يشددون فيها تماما يقول لو تركها حتى العذر فعليه أن يصومها وعليه دم طيب ما عنده ما عنده دم ما عنده ما عنده ما عنده ماذا يسعمه ها هل يبقى في مكة يلزمه لا لا ما يلزم ما يلزم يقضيها وعليه دم ولو لعذر لو كان مثل في أي أنه أخرها لأجام التشريق ومرض على المذهب يلزم أن يقضيها ويلزمه دم مهم صحيح صحيح أنه إذا عجز لا ما في أسكره مثل مثل رمضان إذا عفاه الله يصوم نعم يطعم عن كل يوم مسكين يقول يصوم ذات أيام عن السيام المتاهم ثم عليه دم لتأخيرها عن أيامها ما استطاع الدم ما قال الشيء إذا ما استطاع الدم يبقى حتى يجيب الله له دم حالة كل حالة هو قولي ضعيف القولي الضعيف دائما يكون غير مضطرب نعم فإذا كان غير مضطرب الحمد لله الحمد لله الحمد للحراب لا يمكن أن يدعها أحوه ها قررناه خير إن شاء الله ما في رعاية ثالث بعد لا ما خالد أنا أود لأن الفقه الشيء في وقته له ثمرة قوية نعم سأل قبل نعم نهرف المقرأ ما عليش نبق إيش مش قولنا في ممضى هنا نهي يعني نحرم عليها أن تلبس القفزين قياساً على تحريمها على الرجل لا قياساً على تحريمها على الرجل كما قصنا تحريم القفزين على الرجل قياساً على تحريمها على المرأة هكذا تقول هذا قولي وجيه لا شك يعني كأنه يقول يجوز للرجل أن يلبس القفزين في الإحرام كذا وأنه ليس حراماً ليس حراماً ولا يصل حقياساً على تحريمها على المرأة نقول هذا لا يريد لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان الرجال يلبسون القفزين أبداً بل يعد لبس القفزين من الرجال تشبهها بالمرأة ولهذا نحن الآن نقول لو أن الرجل لبس القفزين أسودين لكان حراماً عليه ولا دخل في اللعنة لأنه يكون متشبها بالمرأة لا غير الأسود ما يتشبه المرأة يخالفها في اللون نعم لا لا ما صحيح سأتينا إن شاء الله فيه باب الفوات والإحصار باب مستقل نتكلم عليه إن شاء الله نعم مع إيش تحل الأكبر ولا الأول ماذا كان يا جماعة نعم كل محظور ففدته وفدته أذى والجماعة بعد التحل الأول محظور فتكون فدته وفدته أذى يعني كيف ما يفهم هو محل مع زوجه نعم الزوج محل وهي محل نعم نعم خلص عليها شيء عليهم ما علي الشيء وآثم فقط يأثم الواجب عليها تمتنعي نعم الواجب لم تمتنع نعم المهم على كل حال أنه ليس عليه شيء لأنه محل وهي ليس عليها شيء لأنها مكرهة نعم لأنه لا يسمى صيدا إلا ما كان كذلك وحشي كيف يميز الوحش هو الوحش ماذا؟ الوحشي هو المستوحش من بني آدم لا يمكن أن تأخذه إلا بصيحه والمستانس مثل الدجاج وشبه عشاء كثيرة يعني يسمونه الدواجن عندنا العظم تسمى الدواجن للملك؟ لا الفوقه يقول عليه يصوم عشر تياء قياسا على الثمتع ولكن ما بصحبه؟ أبد إذا لم أجل معلشي؟ نعم ماذا؟ نعم غيرش؟ لا المراد بالمحرمين وعلى كل حال نسع أن نبيهكم هذا الحديث فيه مقال لكن يؤيده أن الرسول لم يصم مع أن يصم معرفة نكفر السلامة التي قبلها والتي بعدها نعم