321- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / باب الفدية - الى دم المتعة / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قالنا الباب الفدية الفدية ما يعطى فداء لشيء ومنه فدية الأسير في الحرب حيث يعطينا شيئا ثم نفكر فالفدية كل ما يعطى فداء لشيء فهو فدية والفدية أقسى بل ينبغي أن نقول إن محطورات
الإحرام تنقسم إلى أربعة أقسى محطورات الإحرام من حيث الفدية فنقسم إلى أربعة أقسى الأول ما لا فدية فيه وهو عقب النكاح والثاني ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول
والثالث ما فديته الجزاء أو بدله وهو قطف الصيف والرابع ما فديته فدية أذاء وهو بقية المحطورات هذه قسمة حاصرة تريح طالب العلم أربعة أقسام الأول ما لا فدية فيه الثاني ما فديته مغلظة
الثالث ما فديته جزاؤه أو بدله الرابع ما فديته فدية أذاء وفدية الأذاء إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متورقة أو ذنب حشاس تذبع وتوزع على الفقراء هذه
فدية الأذاء مأخوذة من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصف قام المؤلف مبين عن ذلك لكنه ليس على وجه التقسيم والحص يخير فعل مضارع مبني المجهود
ونائب الفاعل يعود على من يعود على المحرم الذي فعل محظورا والتقديل يخير المحرم إذا فعل محظورا من هذه الأجناس يخير بفدية حلق حلق إيش حلق الشعب الرأسة وغيرها على المثل وتقليل تقليل
الأضفاء اليدين ورجلين وتعطيات رأس وطيب يخير في هذه الأربعة بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صار تمر أو شعير أو دب حشات من عنده حلق وتقليل وتقليل رأس
وطيب ما عندهم السفيد على كل حال أنهم الآن عرفتم القسم الأولى الأقسام الأولى لبس المقيد داخل في أي الأقسام الأربعة في الأخير فد ثلاثة طيب بين صيام ثلاثة أيام هذا واحد أو بطعام ستة
مساكين هذه اثنين أو دب حشات هذه ثلاثة دليل هذه الفدية من حيث الجملة قوله تعالى فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من الرأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك الصيام مجمل لم يبين الله عز وجل
لكن بيّنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو صدقة مجمل أيضاً لكن بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نسوك مبين لأن النسوك هو الذبيحة الصيام بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام
بأنه ثلاثة أيام والإطعام بأنه إطعام ستة مساكين لكل مسكين النصف صاع فالساعة عن يوم لأن ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كم؟
ثلاثة آصف كل ساعة عن يوم وهذا خلاف بقية الكفارات بقية الكفارات كل إطعام مسكين عن يوم في الظهار سيام كم؟
شهرين متتابعين إطعام ستين مسكين والغالب أن الشهرين ستون يوماً وكذلك في كفارة الوطي في رمضان لكن هذا خلاف الكفارات وقال مؤلف لكل مسكين مبدو بر أو نصف صاع تمر أو شعير ظاهر كلام مؤلف
أن الفدية في الطعام محصورة في هذه الأصناف السلاسة البر والتمر والشعير وهذا غير مراد لأن مراد ما يطعمه الناس من تمر أو شعير أو بر أو رز أو ذرة أو دخل أو غيره ولكن المؤلف هنا فرق بين
البر وغير البر البر مد وغير البر نصف صاع والمد نصف نصف الصاع يعني أن صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أمد نصف مدان ففرق المؤلف رحمه الله بين البر وغيره ولم يفرق بين البر
وغيره في باب الفطرة صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو غير ذلك مما يخرج منه وهنا فرق والفقر رحمه الله فرقون بين البر وغيره في تميع الكفرات والفداء إلا في صدقة الفطرة ولهذا طرد شيخ
الأسلام من تمي رحمه الله طرد القائد وقال إن القر على النصف من غيره ففي الفطرة نصف صاع عند الشيخ الأسلام ولكن مذهبنا مذهب أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه لنقدم معاوية المدينة وقال
أرى مد من هذه يساوي مدين من الشعير قال أبو سعيد ما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على أهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول كما قال أبو سعيد رضي الله عنه في هذه المسألة فرق
المؤلف بين البر وغيره فقال من البر يم مد أي ربع صاع ومن غيره نصف صاع مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إبتاعد بن عجرة أطعم ستة مساكين لكل مسكين النصف صاع فعين المقدار وأطلق
النوع فراهل الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكين سواء من البر أو من غيره وهذا هو الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق بين المقدار وأطلق النوع فنقول إن قول المؤلف بد بر ضعيف
والصواب نصف صاع من البر وغير البر فتكون العاصر يا أحمد كم ثلاثة العاصر وهو كذلك قال أو دبح شاس أطلق المؤلف شاس فهل المراد الأنثى من الضعن أو المراد ما هو أعمل من ذلك الثاني شاس
سواء كانت خروفا أم أنثى معزا أم ضعن بل معز أو ضعن أو سببتنا أو سببتنا أو سببتنا فليس المراد الأنثى من الضعن نرسل لكنا المؤلف يقول رحمه الله السيام ثلاثة ايه هل يشترد التتابع لا لا
يشترد التتابع لأن ما أطلقه الشرع يجب أن يكون على إطلاق والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لكعب بن عجرة صم ثلاثة أيام ولم يقيد وفي صوم المتعة قال الله تعالى صيامه ثلاثة ايام بالحج
وسبعة إذا رجعت فأطلق ولم يشترد التتابع وعلى هذا فلا يشترد التتابع لا في صيام المتعة ولا في صيام فجة الأذى بل إن شئت صم يوما بعد يوم وإن شئت صمها متتابعة انت بالخيار وهكذا نطلق ايش
كل ما أطلقه الشرع لأن إضافة قيد إلى مطلق بغير دليل من الشرع تضيق لشرع الله لأنك كل ما زدت قيدا ضيقت درجة هلس كذلك موافقون كل ما زدت قيد ضيقت درجة ولا بل طيب فإذا قال قائل ألستم
تقولون إن كفارة الأيمان ثلاثة أيام متتابعة والله أزوجه الأطرق قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمان إذا حرفتم فالجواب أنه قد صح عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ صيام ثلاثة
أيام متتابعة وقراءة بن مسعود حجة حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحال عليها وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود طيب إذا أربعة
أربعة محظورات فدية وفدية طيب إذا قال قائل الحلق عرفنا دليلهم عن القرآن فما الدليل في التقليل القياس ما الدليل في تقليل الرأس القياس ما الدليل في الطيب إيش الفدية هل في الطيب بنصف
الفدية إذا القياس فصارت الثلاثة هذه كلها بالقياس والمانعون للقياس يمنعون الفدية في هذه الثلاثة القياس ممنوع خصوصا وأن علة القياس هنا غير ظاهر لأن العلة التي التي يكون في القياس هنا
إيش الترف وهذه علة سبق أن بحثنا فيها وبينا أنها ليست بذلك طوي طيب وفي جزاء صيد يعني ويخير في جزاء وعلى هذا فلوح عط وبجزاء معطوفة على قوله في فدية لكنها بإعادة العامل بإعادة العامل
وهي الباء أما المتعلق فهو باء يعني ويخير بجزاء صيد بين مثل إن كان أي مثل للصيد إن كان إن كان له مثل وإن لم يكن له مثل فله حكم آخر وعلى هذا فنقول الصيد نوعان نوع له مثل من النعم
فهذا جزاؤه مثله لقل الله تبارك وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفار فنطعام مساكين أنا ميع المحكم أو كفار فنطعام مساكين أو عدل ذلك صياما ثلاثة الشيء وكلما
جاءت أو في القرآن فهي للتخيير كلما جاءت أو في القرآن فهي للتخيير هكذا جعلها قاعدة بعض المبصرين إذن يخير بين مثل إن كان فماذا يصنع بالمثل يذبح ويتصدق به على فقراء الحرق لقوله تعالى
هبيا فالغ الكعبة طيب أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما كيف أو تقويمه بدراهم ما بقى الوسطى المحنان سبحان الله أو تقويمه بدراهم تقويم إيش هل
هو تقويم المثل أو تقويم الصيد المذهب أنه تقويم المثل تقويم المثل لأنه هو الواجب في الكفار وقيل تقويم الصيد لأنه إذا عدل عن المثل وجبت القيمة فيكون المقوم الصيد فالمذهب يقولون الذي
يقوم المثل لأنه هو الواجب أصلا فإذا كان هو الواجب أصلا فالواجب قيمة ومن من يقول يقوم الصيد لأنه لما عدل عن المثل صار كالصيد الذي لا مثل له والصيد الذي لا مثل له جزاؤه قيمته أصبر يا
عبد الله موجود بجين الصيد الذي لا مثل له جزاؤه قيمته لكن المذهب أن الضمير في قول التقويمة يعود على المثل بدراهما يشتري بها طعاما فيطعم عن كل يوم لذا يطعم كل مسكين لمدة أو يصوم عن
كل مد يوم وقوله يشتري بها طعاما ليس هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين يعني له أن يقومه بدراهم أي المثل ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم فقوله مؤلف يشتري بها
طعاما هذا على سبيل إيش التمثيل للتعين بمعنى أنه لو كان عنده طعام يقوم المثل ثم يخرج من الطعام الذي عنده بقدر قيمته يطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوم مثال ذلك الحمامة مثلها
الشات فالشات جزاء الحمامة لقوله تعالى فالجزاء مثل ما قتل من النعم أي مماثلة بين الشات وبين الحمامة الشات أرجلها أربع والحمامة اثنتان الشات لها ليه والحمامة ما له له نعم يقولون
المشابهة في شرب الماء المماثلة في شرب الماء سبحان الله الشات تعب الماء عبا والحمامة تعبه عبا تعرف أسلامي تعبه كمص الصبي للثدي تمصها مرة واحدة لكن الدجاجة إذا ملعت من قارها رفعت
رأسها ولا بد لكن الحمامة إذا وضعت من قارها في الماء ما ترفع رأسها حتى تروع وكذلك الشات في الحمامة شات فالراجل محرم قتل قتل حمامة نقول أنت الآن بالخيام إذبح شاتا وتصدق بها على فقراء
الحرام قوم الشات بذراهم وأخرج بدل الدراهم طعاما أو أخرج الدراهم لا طعاما لنقال أو كفارة طعام مساكين قدرنا الشات في 200 ريال قدرنا الطعام فيه 200 صاع كل صاع في ريال 200 صاع من أربع
المد كم 800 مد نقول الآن أخرج طعاما قدره كم قدر طعام بالأسواع 200 صاع 200 صاع وإن شيء اعدل عن الطعام وصم 800 يوم يعني عن الطعام كل يوم يعني عن كل مد يوما فأيها يختار وسيفتار المشاء
وإما الطعام لأن الغالب 800 يوم صعب لكن الحمد لله على تخيل المسألة نقول أنت الآن بالخياط طيب الدليل الآلات الكريمة فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك الصيام
بقينا بقينا من الذي يقدر المثل قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا ذوى عدل منكم يحكم به أي بالمثل ذوى عدل منكم فالواحد ذات دابد من اثنين وسيأتينا في الباب الذي يليه إن شاء
الله أن ما قضت به الصحابة وجب الرجوع إليه وما لم تقض به الصحابة يقوم رجلان ينظران في المماثلة قال وبما لا مثل له هذا النوع الثاني يا عبد الله خان وبما لا مثل له بين إطعام وصيام إذن
يخير بما لا مثل له بين شيئين ما هما؟
إطعام وصيام وشل سقط المثل لماذا سقط لعادل من المواثلة فالصيد الذي لس له مثل فيه قيمته إما أن يستري بقيمته طعاما يطعمها على الفقراء وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوم مثال الذي لا
مثل له الجراد الجراد صيد لا مثل له فإذا قتل المحذن صاد جرادا فعليه إما قيمته يستري بها طعام يطعم عن كل مسكين يطعم عن كل نعم يطعم كل مسكين مد وإما أن يصوم عن كل مد يوم من ثاني من
جزاء الصيد الآن فصار الجزاء الصيد من قسم إلى قسمه الأول أن يكون في صيد له مثل والثاني أن يكون في صيد ليس له مثل فإن كان في صيد له مثل خير بين ثلاثة أشياء ذبح المثل إطعام يقابل قيمة
المثل سيام يقابل الإطعام عن كل مد يوما ما لا مثل له إيش يخير بين إطعام والسيام فقط وسقط المثل لأنه لا مثل له إذن الآن مر علينا نوعا من الفدية كلاهما للتقي فدية الأذى والثاني جزاء
الصيد إيش الراجع في التقميم البدل أن العبرة قيمة البدل ويسا قيمة الصيد أيهما أكثر ما هو على كل حال قد يكون البدل وقد يكون الصيد إذا اشترى إذا صاد غزالة مثلها مثلها عنس عنس تسوى
عشرين ريال والغزال تسوى ألفين ريال نهاية الغزال أغلى طيب أي عنوز العنوز الأهلية ما شاء الله على كل حالات نادر ذلك طيب يا إخواننا واشبق علينا يبجين نشاء الله يا سليم يبجين نشاء الله
ما بجساء الصيد يبجين نشاء الله الآن قسمنا المحضرات إلى أربعة تقسام ما فدته نعم ما لا فدته فيه وما فدته مغلظة وما فدته جزاءه وما فدته فدته المؤلف رحمه الله دخل بعضها ببعض ولكننا لن
نوافقه على ذلك قال في آخر الباب قبل الفصل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاء وإن طارعت زوجته لزمة يجب بوطء في حج متى قبل التحلل الأول يجب أن يقيد يجب بوطء البل السببية
وطء يعني جماعا في فرج لا بين الفخذين مثلا في الحج بدنه في شرط أن يكون قبل التحلل الأول هذه الفده المغلظة فيها بدنه وفي العمرة وفي العمرة الشات هذه الشات فدية أدى لأن كل ما أوجب
شاتا من المحفورات فهو فدية أدى ولهذا أكثر المحفورات تعتبر فدية أدى الجماع بعد التحلل الأول يجب شاتا إذن فدته فدية أدى المباشرة بدون إنزال فدية أدى وبإنزال على القول الصحيحة أيضا
فدية أدى فأنتم إذا عرفتم الحصر الذي ذكرناه صار عندكم راح رقع لنا قصب الرابع ما هو ما لا فدية فيه وهذا مذكور في باب الأول عند قبل هذا قال ويا حرم عقد النكاح ولا صح ولا فدية وأهمل
ذكره هنا لأن الباب يقول فيه المؤلف باب الفدية وعقد النكاح ليس فيه فدية ثم قال وَأَمَّا دَمُّ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة
وسبعة إذا رجع إلى أهله دم المتعة والقران ترتيب ويزب التخيير يجب فيه هدي فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وذليل ذلك قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما
السيسر من الهدي فمن لم يجب فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فصار الواجب بالمتعة والقران الواجب إيش؟
هدي فإن لم يجد فصيام هل فيه إطام؟
لا فإذا كان غير قادر على الهدي ولا قادر على الصيام سقط عنه لأن الله لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط وقوم مؤلف وعما دم المتعة والقران فيجب الهدي لم يذكر المؤلف ما نوع الهدي؟
ولكن ذكرنا فيما سبق أن كل هدي أطلقه الشرع ويتقرب به إلى الله فإنه لا بد فيه من شروط أن يكون من بهيمة العام وأن يبلغ السن المقدر شرعا وأن يكون سليما من العوب المانع من العزة وأن
يكون في زمان الزبح لكن هذا خاص بالمتعة والقران لأن فعلا المحضور حيث وجد في أي يوم وفي أي مكان وكذلك المكان خاص بالمتعة والقران نحن ذكرنا قبل قليل أن الذي فيه شات يكون تخييرا وهنا
يقول ترتيب مع أن الواجب شات فهل كلامنا مناقض لكلام المؤلف؟
لا كيف لا؟
نعم؟
نحن قلنا ما أوجب شاتا من المحضورات من المحضورات وهذا دم المتعة والقران ليس دم محضور ولهذا نقول هل هو من الجبران أو من الشكران؟
من الشكران فهو دم شكر وليس دم جبر لأن النسك لم ينقصه شيء بل ثم من النسك فمن تمام النسك أوجب الله أنه ذعال على الناسك هذا الهدي شكرا لله على هذه النعمة ولذلك كان دم المتعة والقران
مما يؤكل منه ويهدى ويتصدق فدم المتعة والقران تأكل منه وتهدى وتصدق ودم المحضور لا يؤكل منه ولا يهدى ولكن يصرف للفقراء دخسان نعم نعم بندر يقول هل إذا عدم ثمن الهدي في المتعة والقران
هل يستقض يقول لا لا ينظر أن يستقض نعم يحيى تغيير الفلقة يعني لا مهضة مهضة لأن التغيير لو أن الأسان مثلا أخذ شيئا من جلده وفيه شعر فإنه ليس عليه الفدية مع أنه أشد تغييرا ثم الحكمة
في نهي الإنسان في عشد الحجة أن يعطي عني شعري هو بشر أقيل أو ظفري شيئا العلة في ذلك أو الحكمة والله أعلم لأجل أن يشارك المخلون المحرمين في شيء من خصائص الإحرام نعم كأنك أنسيت سليم
إيش إيه أنه غريب من هذيك لكم المهضة غريب على الصحابة يا سليم الآن أنت ما رأيت الشاتو وتشرب سؤال سؤال عجب ما رأيت الشاتو وتشرب أسبب رأيت الشاتو وتشرب هل منكم من رأى الحمام وهي تشرب
كيف تشربوه تعب تغمس من قارها في الماء وتشرب لأنتم وترفع رأسك ها ما هو إلا القيمة ألا لها مماثلة ولو من بعض العجوة والصحابة رضي الله عنهم قالوا أشياء الحمامة فيها شاتر النعامة فيها
الرئيس نعم لكن البيانيين طويل الكرآن طويل الرقبة كبير الجسم إناسبه النعامة نعم هذا قضاء الصحابة ما أنا فيه تصرف نعم مع الحلقة حل لكم هل لكم قد شديد لسوء وهذا الحديث لي ضعف نعم
واستشهدنا يطول عائشة وكنت طيب ويحل بي لذا ضعف قبل أن يضعف نعم فأول شيء ترى من قبل أن يضعف ذكرناها الباك أضوه شريط نعم من عنده سوال نعم سوال يقول إن سبع البدنة ينسي عن الشات فما
رأيكم لو أن الستة من الذين شارك الرجل أرادوا اللح وهو أراد القربة أينسي أم لا الجوب يجسل لعموم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما العمال بالنيات وأن مالك كل المريء ما نوى نعم
بعد التحل الأول يقول كل محظور سوى النكاح سوى عرض النكاح فيه فدية وآذى لكن الإثم بعد التحل الأول أقل من الإثم قبل التحل الأول نعم لا لا حكمهم يرقعوا الثلاث لأنه قال فوض الأمر إليهم
قال يحكموا به ذوى عدل منكم ففوض الأمر إليهم فما قضوا به وجب الرجوع إلى قضاء النكاح نعم يسأل يقول لماذا لماذا نلحق الخمسة في حلق الرأس ولا نلحقها بعقد النكاح وواحد آخر يقول لماذا لا
نلحق عقد النكاح بهذه الخمسة لأن الترقب في عقد النكاح موجود على كل حال هذا كلام الفقهة رغمهم الله وما قال فقهة فهو الذي عليه الجمهور وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج
إلا مرة واحدة فهذا فرض الحج ولهذا تجد العلماء غالب أحكامهم تكون أقيسة بعضها وضع بعضها خفي وأحيانا يكون تحكم يكون تحكما من بعض الفقهة بدون دليل أو بنظر غير صحيح ولهذا لو أن أحد قال
أنا أريد أن أقعد قاعدة الأصل براءة الدم حتى يثبت أن هذا فيه فيه فدية لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتابة جبيانا لكل شيء فإذا قال له هذا حرام ولم يقول وفي فدية فهو حرام ولا فدية فيه
ويكفي المؤمن أن يقال له إن فعلت فأنت أثن نعم لكن نظرا إلى أن جهر العلماء يقوم بهذا وأن إجابة الفدية على الناس من باب من باب السياسة السياسة التي تمنعهم من إيش من الوقوف المحظور
لأنك الوقوف لشخص لبس قميصا وسراوي وعماما وكفا الوقوف ليس عليك بهذا إلا أن تستغفر الله بل بس وهذا دائما نقولنا كذا إذا سألوا قلنا عليك التوبة بس التوبة والتوبة هي هينا لكن أنا ما
يدرون يقول إن شاءت أملأ لك ميناء ومزدربة وعرفات من الاستغفار والتوبة هم بس ما عندي ما عليك ما عندي من أجل السياسة لأسلاحهم نقول قال العلماء كذا وكذا ونفتيه سنع صاد محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وإياه وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخر ها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر والمحصر إذا لم يجد حديا
صام عشرة ثم حل صام عشرة أيام ثم حل ويجب بوطء في فرد في الحج بدلا وفي العمرة شاه وإن طاوعت زوجته لزيمة بصنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن المحضرات بالنسبة للفدية تنقسم إلى أربعة أقسام ما لا فدة فيه وما فدته مغلظة وما فدته فدته أداء وما فدته جزاء فما هي فدية الأداء أي
نعم نعم لكن ما هي ما هي نعم ستين مسكين لكل مسكين نصب صح لماذا سميت فدية أداء في الدول لماذا سميت فدية أداء ها لماذا سميت فدية أداء اللوبي في قوله تعالى ها فمن كان منكم مريضا أو به
هذا المقراصف ففدية من سيئة من صدق أو نصب طيب وأما المغلظة فهي فدية الجماع في الحد قبل التهل الأول وهي بدل وأما الجزاء ففي الصيد وذكرنا أن الصيد ينقسم إلى قسمين ما له مثل وما ليس له
مثل فالذي له مثل يخير بين ذبح المثل أو تقويمه بدراهم يشريبها طعاما فيطعم عن كل مسكين يوما عن كل مسكين مدبر أو نصب ساعة من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوم وأما الذي ليس له مثل
فيخير فيه بين شيئين