320- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / صفة إحرام المرأة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال وإحرام المرأة كالرجل في أنه يحرم عليها ما يحرم على الرجال ويلزمها من الفدية ما لازم الرجال إلا ما استثم قال إلا في اللباس فليست كالرجل لأن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف والمرأة تلبس ذلك ولا إثم عليها نعم العمامة تلبس العمامة لكن عمامة هو خمار إذن ليست قوله إلا في اللباس يعني فلا يحرم عليها اللباس لكن يحرم عليها نوع واحد من اللباس وهو القفازات فإنها لباس اليدين وهي حرام عليها ولهذا قال المؤلف وتجتنب البرقع والقفازين لو قال المؤلف البرقع والنقاب أو قال النقاب فقط أحسن من اقتصارها على البرقع فقط لأن البرقع زينة والنقاب حاجة النقاب تستعمله المرأة تقطي وجهها وتفتح لعينيها بقدر العين لتنظر والبرقع تجمل يعتبر من ثياب الجمال للوجه فهو إذن نقاب وزيادة وعلى هذا فنقول البرقع حرام على المحلمة دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةِ وَإِذَا نُهِتْ الْمَرْأَةِ مُحْلِمَةُ عَلَى الْنِقَامِ فَنَهِوْا عَنَ بُرْقُعُ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَتَتْتَنِبُ الْقُفَّازَيْنِ وَالْقُفَّازَانِ لِبَاسٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ كما تعمل البوزات يباس يعمل لليدين كما يصنع للبوزات ليش البوزات البوزات جمعوا باس يعني أصحاب الطيور أصحاب الطيور يجعلون على يديهم الكفازين ليتوقوا أظافر الطير إذا أمسكهم هكذا على يديهم وأظنها تعرف عندنا بشيء آخر ماهي الدسوس هنا الدسوس لأن المرأة تدس يدها فيهما ويطلق عليها اسم آخر أيضا شراب اليدين يعني جوارب اليدين وهي معروفة فالمرأة لا تلبس القفازين وهما لباس اليدين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تلبس القفازين إذن هي تشارك الرجل في نوع من اللباس وهو القفازان لأن الرجل لا يلبس القفازين أيضا لأنها لباس طيب قال وتغطية وجهها يعني تجتنب تغطية الوجه فلا تغطي الوجه وأما الرجل فسبق لنا أن القول الراجح أنه يغطي الوجه لأن اللفظة ولا وجهة في قصة الليمات مختلف في صحتها وفيها نوع الطراء ولذلك أعرض الفقهاء عنها وقالوا إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به ويحتاجه المحرم كثيرا قد ينام مثلا ويضع على وجهه من دينا أو نحوها عن الذباب أو عن العرق أو ما شبه ذلك يقول يجب أن تغطي وجهها وهذا هو المشهور من المذهب وذكروا قاعدة لكنها قاعدة قاعدة ذكروا إيش؟ أن إحرام المرأة في وجهها وهذا إن أرادوا به أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهذا صحيح وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكشف وجه إنما ورد النهي عن النقاب والنقاب تغطية للوجه لا كشف له لكن النقاب لباس الوجه فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه كما نهي الرجل عن لباس الجسم ولباس الرأس قال المؤلف ويباح لها التحل يباح للمرأة المحرمة أن تتحلى أي أن تلبس الحلي والمراد الحلي المباح لكن الحلي فالحلي الذي على صورة الحيوان حرم عليه وعلى غيره لكن الحلي المباح يباح لها أي أن الإحرام لا يمنع المرأة من التحلي ولكن يبقى كلام مؤلم حلو على إطلاقه بمعنى أن المحرمة تتحلى وتظهر حليتها للرجال أو أنها تتحلى مع وجود سدرها عن الإجاب الثاني يعني يجب أن تسطع الحلة عن الإجاب ولكن إذا كانت وحدها في البيت أو مع نساء أو مع زوج أو مع محارم وعليها الحلي فلا بس وإنما أبيح للتحلي كما أبيح للرجل التحلي ليش؟ بالخاتم الرجل المحرم يجود أن يلبس الخاتم ولا حرج فكذلك المرأة يجود أن تلبس الحلية المباحة لها ولا حرج هذه هي محظورات الإحرام وما فائدة الإنسان من معرفة محظورات الإحرام من حيث العمل والسلوك هل الفائدة أن يعرف ما هو المحظور وماذا يترتب عليه أو الفائدة أن يعرف ما هو المحظور ليتجنبه فإن ابتلي به أغفى ماذا يجب عليه الثاني ولهذا نحن ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكنا أكثر ما عندنا أن نعرف الحكم الشرف أما أن نطبق فهذا قليل نسأل الله أن يعملنا بعفو والفائدة العلم هو التطبيق العملي بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجل الإنسان وعلى سلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشته وغير ذلك هذا والمهم أما أن نعلم فأنا أظن لو يأتي رجل نصراني ذكي يدرس الفقه أقل من مدرسناه لفهم منه مثل فهمنا أو أكثر انظر الآن في اللغة العربية المنجد يقولون أن المؤلف حقه نصران ويبحفة جيدة فالأمور النظرية ليست للمقصودة بالعلم اللهم أن يسألك علما إيش نافع العلم فائدة الانتفاع هذا فائدة العلم وكم من عامي جاهل جدا بالنسبة لطالب علم تجد عنده من القشوع لله عز وجل ومراقبة الله وحسن السيرة والسلوب والعبادة أكثر بكثير مما عنده طالب العلم وهذا هو الواقع أصلا الله يعمل ويكون بعفوه أهم شيء السلوب هذا من محظورة الأحرام يجب أن نتجنبه هذا من مفسد للصوم يجب أن نتجنبه لا أن نعرف أن هذا محظور أو هذا مفسد فقط أهم شيء التربية والتربي على ما علمنا من العلم وإلا فلا فائد طيب محضورات الأحرام تسعة خلصناه الحمد لله فهل تريدون أن نأخذ فيها مناقشة أو نستمر نستمر نعم المباشرة بالتحل الأول سيأتينا إن شاء الله بيانها في فجية نعم يقول رجل وجب عليه القضاء من العام القادم فمات مات هل يقضى عنه من ماله أو لا أسألك هل هذا القضاء دين عليها أو لا دين هل قال رسول أقضى الله في الله حق بالوفاء إذن يخرج من ماله نعم نعم هذا سؤال موجي يقول كيف نلزمه بالقضاء وحجه التطوع لنا قاعدة سبقة أن نفل الحج كفر في وجوب القضاء وكل ما يأكله في عدم جواز الفروج منه فهو وجب عليه أن نوضيه في فاسد والفاسد لا يدري فيجب القضاء لفساد هذا المنسب نعم متم لا أتم بإلزامه بالمضي هذا الجزء الذي مضى فيه فاسد ولا صحيح إذن الفاسد لا يقبل لا بد أن يقبل كأن حجاج يقول في جديد أسلمان قبل صالح الغامض نعم يقول إننا نحن نجد أن النملة قد انتشى وخاصة في البلوض وأصبح خطره حاصل وعذاه موجود صحيح هذا ونهوب يا صالح لا ونهوب هذا انه منتشر قجبوت وخطره موجود منتشر منتشر كم في بيتكم في مكة من نملة الشيخ وجدنا المؤسسات المحاربة المحاربة المحاربة تبقى المؤسسات المؤسسات هذه طماعة بفلوس ما يهم تقول يعني وجدنا في منزل المهازل الشيخ انه تم سوي بكور بكاش من؟ النمل؟ النمل المسمي يكون؟ النمل قضى عليه شيء حتى لو كانت نملة سمى بالنمل الأبيض أشياء خضره ما وصلناه ما وصلناه نحن بالنمل الأسود للآن طيب على كل حال النمل والحمد الله يعني قليل في الواقع النمل الذي هو النمل قليل لكن فيه الضرب النمل الصراعة هذا كثير جدا ومؤذي للناس خصوصا في البيوت المسلحة اللحاح لأنه يأتي على تحت البلاط ويطلع ويطلع غمض إذا طلع غمض تحت البلاط سقطت وهذه أذية لكن نحن وجدنا له طبا طبا نافئا بلون قتل صب عليه غاز تأتي هنا غاز ما عادي شيء يرتح هذا جربناه في بيتنا الأول وفي بيتنا الثاني نعم يموت اللي يصيبه فقط وبعضهم يصبح من أسباح يسبح بالغاز لكن من أجل ما يجي رائحته يمشي ما يبقى طيب أما مسألة الحشرات جميعا فمسألة البعوض واضحة أنها مؤذية مؤذية والصراصر أيضا في حمامات مؤذية ألا كل هذه القاعدة التي سبقناها أمس يمشى عليها يقول أشكر على هذا خالد الشراري أشكر على كثير من الطلبة أحد المسائل أحد من المسائل إحدى المسائل التي طرحناها أمس وهي مسألة أكل الصائل إذا قتل فقلته في موضع إنه يعل إذا كودك هذا الشرعية وإلا فلأ وفي موضعه قلته لا أكل الصائل إذا قتل إذا قتل إيش على إيه نعم نعم كلامه نفي قتل الصائل في غير المحرم سأل عنه أحد الطالب أمس وراجبناه إذا قتل المحرم صائلا عليه فنسى عليه يتم ولا فيديه لكن لا يأكله لأنه قفل محرم وإذا قتل إنسان آخر محر صائلا عليه في غير الحرام فإن قصر الذكاث وذكاه في مضع الذكاث صار حلالا وإلا فلا هل يحرم على غيره أيها هي يحرم يحرم قلنا ما ذبحه المحرم استقلالا أو مشارك هو حرام على المحرم وغيره وما ذكره وما حرم عليه لدلالة أو إعانة أو أنه وصل من أجله فهو حرام عليه وحده نذكرنا أمس خمس سواء أو نسيتهم نعم هذا يقول السائل السائل في الوع من السائل هذا قلت أن صيد البحر يجود المحرم ولا يحرم لكن شرط أن لا يكون في الحرام اقتراح فما رأيك ألا يكتبس مسائل في الورقة لأن بعض الأخوان لديه سؤال فلا يكتبه لا يريد أن أحد يعرفه هل اقتراح مقبول ولا مرفوض مرفوض أنا أرى أن يكتبس بخط واضح يقرأه كل إنسان وإن شيء تم قلت الكاتب وغير الكاتب وأردده مرتين أو ثلاثة ما فيه ما في إحراجها طالبا عني بارك الله فيك ما ينفع إلا إلا طلب العمد. كل معنى. الطالب عيني. ماذا عم؟ ماذا عم؟ بعد الأذى. ناقش في الغراء. ماذا؟ ماذا؟ ماذا نحن نفعل؟ نسمي الله على ضربنا بالحجر عشان نسلح له. كيف هذا؟ لا يجب أن تقصي عن بعد الأذى. الآن نحن فينا الفراد. ماذا بترفنا بحقنا؟ يعني ما بقع علينا إلا بابين أو ثلاثة. ها؟ كيف؟ الحمد لله كلنا بسيقا كل من أجل أنكم تنحون علينا بالأسئلة فأنا أقول إنما أتفق الآن على أنه لا يوجد مناقشة وإن شاء الله أنكم منتم ناسين والذي ينسى يمكن أن يدرك بالأسرطة أو بالكتاب نأخذ الأفراد الآن يلا يا أحمد في حال الإحرام أو في غير حال الإحرام يصل يعني عقده لشخص أو لوكره يعقد ابنته إذا عقد الوكيل فمن المتزوج يدخل بها نعم لغير الضرورة إذا قتله لغير الضرورة فهو ميت نعم حتى الميت حتى الميت يستطيع أن يتزوج منها من الأبطن إذا كان لا يرجو وجود شيء حق ذكي ويذهب الأخذ منها مهضار لكن الكلام على الشبع هل يجوز أن يشبع أو قال إن هذه ضرورة تتقيد بقدرها في هذا قولا للعلم القول الأول أنه لما حلت حل حتى الشبع لأنه وجد السبب المبيح والقول الثاني أنه لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان يعلم أنه لن يجد مباح والله اللي يترجعني أنه لا أكل بقدر ضرورة لأنها قبيثة هي أما التزود فالتزود ما هو مشكلة يتزود وإذا وجد حلال رمابي نعم ده الملك حضور العقل الشهادة طيب أنه مشاهدة على سيطانع إيه شيء ببارك الله فيه الشاهدان محرمان والولي والزوج والزوجة حلال أما في أنت أنت فاهم أن الزوج والزوجة والوليح محرمون كذا ليس كذلك كلهم محلون الثلاثة الزوج والزوجة والولي لكن الشاهدان محرمان عرفت أما إذا كان الولي أو الزوجة أو الزوجة محرما فإنه لا يجوز بالفهود لأنه إقرار على فاسف نعم نعم المجامع يفسد حجه بعد وقوفه في عرفة لا فالتحفل في عرفة قبل الوقوف في عرفة بعد وقوف في عرفة قوة بعد الوقوف لماذا لا نقول بعد هذا القول لا قل لماذا لا نقول إنه إذا جامع بعد الوقوف فإن حجه لا يفسد لا ما هو هذا كلام كلا أن تريد هذا لكن ما عرفت تعبر عنه لا قل فساد الحج إذا كان وقع بعد عرفة بعد وقوف أنت تقول إذا وقع الجماع بعد الوقوف فإن القياس لا يفتل حج نعم قلنا لا طيب نقول إذا وقع الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل هل وقع على إحرام جديد؟ أنا أقص على إحرام كامل؟ لا بعد الوقوف وقبل التحلل الأور الأورين يعني هي ليلة مستلفة إذا وقع الجماع هل وقع على إحرام كامل أو على إحرام الناقص؟ كامل السؤال للسائل كامل طيب إذا لا فرق بينما قبل الوقوف وما بعدها وقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفه إنما قاله ليبني عليهما بعده وأنه إذا فات فات الحج وإلا فمن المعلوم أن الطواف في البيت أعظم أركان الحج وهو بعد الوقوف نعم هذا الدليل على الفساد زي لكن إذا قلنا بالفساد ماذا أقول بالفسوق والجدل نعم شيء جرق عريب كل يوم نحكم بكم قاعدة ولكن ما في فت المحرم على سبيل العموم لا يؤثر في العبادة هو الفسوق حرام على العموم الذي يفسد العبادة هو الذي يحرم فيها خاصة لا يمكن فسوق حراما في الحج فقط في غيره فإذا ما أثر على الحج إذا صار الحرام حراما في العبادة وغيرها فإنه لا يؤثر عليه شيء الغيبة مثلا للصائم حرام تفسد الحج آسيا لماذا؟ لأن تحليمها عام الأكل للصائم حرام ومفسد لأن تحليمه خاص الكلام في الصلاة حرام مفسد ولا غير مفسد لأن تحليمه خاص النظر إلى المرأة اللي شاهده هو أن تصله حرام ولا حلال مفسد؟ لا لماذا؟ تحليمه عام طيب الحيوان البرمائي ماذا البرمائي؟ مركب الاسم هذا البرمائي إذا كان في البر فيعتبر بدريا وفي حالة وجوده في الماء يعتبر مائيا أو بحريا على الأصح عبدالله غبان وين عبدالغبان توافقون على رأيه يعني البرمائي إن قتلته وهو البحر فهو حلال وإن قتلته في البر فهو حرام ما يصفت ذكرنا أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلق جانب الحر فيكون هذا حرام يقول إذا صاد رجل صيداً برية لنفسه وقدمه للمحرم هل يجوز أكله ماذا الجواب؟ لا يجوز المحرم إذا صاد صيداً فهو حرام عليه وعلى غيره من المحلين والمحرمين صاده لنفسه لكن محرمه أم غير محرم إذا صاد رجل صيداً برية لنفسه وقدمه لمحرم يعني الصائد حلال ولا قصد به المحرم هل سألك ما تقولون صاد رجل حلالا صيدا لنفسه وقدمه لمحرم ذكرنا في هذا قولين يا جماعة ذكرنا قولين يعني كان السائل أشكر عليها القول الثاني ذكرنا في قولين وقلنا الصواب أنه حلل وأن هذا هو وجه جامع بين حديث أبيقات هذا وحديث الصالح من جثام السؤال يقول قول رسول الله سلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواكة الثانية عن أحمد واختيار الشيخ السامي من تيمية لأن المحرم بعد التحلل الثاني لا يضلق عليه اسم المحرم الكامل أين؟ هي ضبعة تحل الأول لا ضبعة اسم المحرم كان نقول هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله حل له كل شيء إلا النساء فهل المراد إلا النساء وما يتعلق بهن؟ كالخطبة والعقد أول مراد إلا النساء أي إلا الاستنتاع بالنساء فالمسألة فيها قولان ولكن عمليا ينبغي أن نقول لا تعقد النكاح حتى تحلل تحلل كان إنما لو فرض أنه وقع أنه عقب النكاح قبل أن يحل التحلل الكامل فهذه ربما نقول بقول الشيخ السلامة المية الذي هو روال الثاني عن أحمد لعظم المشقة فيه أناس جاءوا من حج قبل العام ولم يحلوا التحلل الثاني لم يحلوا التحلل الثاني وتزوجوا وجاءهم أولادهم من قبل الآن نعم أخبرناهم أنه يجب أن يرجعوا إلى مكة ويكمل الحج فيرجعوا إلى مكة ويحرموا من المقات وإذا أتموا العمرة أتوا بالطواف طواف الإفاظة لأنهم تركوا طواف الإفاظة فقالوا النكاح العقد والأولاد فهين إذن رأينا يعني بعد التأمل أن القول بأن عقد النكاح حرام فيه نظر من حيث الدليل لأن قول الرسول إن لن نسى فيه اهتمام قوي أن المراد على استمتع بهن لجماعا أو غير وأن العقد لا تفر فيه ولسيما أن من تحل التحل الأول لا يطلق عليها أنه محرم إحراما كاملا فقلت لهم العقل إن شاء الله صحيح والأولاد الشرعيون ولكن اذهبوا ولا يأتي أن أحدكم رأته اذهبوا وكمل الحج بعد أن تأتوا بعمرة وطواف ساعي تقصير أو حلق ثم تأتوا بطواف رفاة فلديه واحدة مع أنك شه سلمان أولاً الخطبة خطبة المحلم يعني لو خطر الرجل المحلم من شخص هل الخطبة حرام أو مكروه الصحيح أنها حرام لأن النهي فيها واحد مع العقد والخط أنها حرام وعموم الحديث ولا يخطب أنه لا يخطب تعريضاً ولا تصريحاً أرعبهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن المحظور السابع من محظورات الإحرام أرض النكاح وبينا دليله وأنه إذا عقد لا يصح وبينا دليله وتعليله أيضا وسبق لنا أنه ليس فيه فدية وبينا الدليل وأن الدليل هو عدم الدليل وسبق أن الرجعة تصح وبينا الفرق بينها وبين العقد بأن الرجعة استدامة والعقد ابتداء والاستدامة أقوى من الابتداء ومثلنا لذلك بالطيب يسن للمحرم قبل إحرامه ويبقى بعد الإحرام ويمنع من الابتداء وأن المحظور الثامن الجماع وأنه أشدها تأثيرا وعظمها إثما لأن الله نص عليه في القرآن فقال فلا رفت وأن الجماعة له حالة حال قبل التحلل الأول فيترتب عليه الخمسة أشياء الإثم وفساد النسك والمضي فيه والقضاء وفدية مقدارها بدن وأنه بعد التحلل الأول يترتب عليه الإثم والفدية والخروج إلى أدنى الحل ليجدد إحرامه لأنه يفسد الإحرام وسبق لنا أن المباشرة المحظور التاسع وأنها إن أنزل فيها ففيها بدنة إذا كانت قبل التحل الأول وبينا أن القول الصحيح في هذا أنه لا تجب فيها البدنة وأنه لا يصف قياسها على الجماع لما بينهما من أطرق الكثيرة وسبق لنا أن المؤلف رحمه الله وهم في نقل حكم مسألة إلى أخرى وذلك في قوله في المباشرة إنه يحرم من الخل لطواف الفرض وبينا أن هذا سهو من المؤلف وأنه إنما ذكر العلماء ذلك في من جامع بعد الثالث الأول وبينا أن إحرام المرأة كالرجل إلا ما استثنف وبينا علة ذلك وأن الأصل تساوي الدجال والنساء في الأحكام إلا بدليل وبينا أنها تجتنب البرقع والقفازين والنقاب وتغطية الوجه على رأي المؤلف وبينا أن الصحيح أنها لا يلزمها كشف الوجه وأن المحرم هو النقاب وفارق بين النقاب الذي هو لباس وبين التغطية الذي مجرد ستر وبينا أن ما اشتهر من أن يحرام المرأة بوجهها