319- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / يحرم عقد النكاح والجماع / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله وهو المحضور السابع عقد النكاح قال المؤلف ويحرم عقد نكاح على الذكور والإناث ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح
المحرم ولا ينكح ولا يخطب فعقد النكاح من محضورات الإحرام سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة الولي الزوجة أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما لكن يكره
أن يحضر عقده إذا كان محرمين ولكن المحرم هو أن يكون الولي أو الزوج أو الزوجة فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام والدليل كما سمعتموه حديث عثمان العفار رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قال لا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فإن عقد محل لمحرمة فالنكاح حرام لغير حرام محل لمحرمة فالنكاح حرام عقد محرم على محل حرام عقد محرم لمحل ومحلة يعني
زوجانا حلال حراما طيب والدليل هو هذا فإن قال قائل كيف نقول هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونه وهو محرم روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمون وهو عالم بحاله
كل جواب على ذلك من وشي الوجه الأول سبيل الترجيح والوجه الثاني سبيل الخصوصية أما الأول وهو سبيل الترجير فإن الراجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلاء لا حراء
والدليل على هذا أن ميمونة نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلاء وأن أبا رافع السفير بينهما يعني الواسطة بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال
وعلى هذا فيرجع ذلك لأن صاحب القصة والمباشرة للقصة أدرى بها من غيره فأما حديثنا عباس فإننا نقول إن ابن عباس لم يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول فظن
أن الرسول تزوجها وهو محرم بناء على علمه حيث لم يعلم إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الوجه كما ترون قوي واضح ولا أشكال فيه الجواب الثاني أن النبي أن من خصائص
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج وهو محرم لأنه أملك الناس لإرده غيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته وربما جمعها لكن الرسول عليه الصلاة والسلام محال
منه ذلك فهو أملك الناس لإربع فكان تتبجه في حال الإحرام من إيش من خصائصه والرسول عليه الصلاة والسلام له في النكاح خصائص متعددة وهل حمله على التخصيص أمر غريب بحيث لا نوافق عليه أو لا
الجواب لا ولكن ما الرأي إذا تعارض التخصيص أو تعارض الترجيح أيهما أولى الترجيح أولى الترجيح أولى لأن لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خاص عن أمته والأصل عدم ثصصه فإذن يكون مسئل
الترجيح أولى وهو أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حلا يقول مهنب ولا يصح الضمير في لا يصح يعود على العقد يعني لو عقد لمرأة محلمة لو عقد على امرأة محلمة لزوج حلال فالنكاه
لا يصح ولو عقد لزوج محلم على امرأة حلال فالنكاه لا يصح ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة والولي محلم لم يصح النكاه لماذا؟
لأن النهي وارد على عين العقد وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيقه إذ لو قلنا بتصحيق ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحادة لله ورسوله لأن ما نهى الشارع عنه إن ما يريد من
الأمة عدمه فلو أنضيناه لكنا يضادين لله ورسوله وعلى هذا فلو عقد النكاح فإنه لا يصف وماذا لو أنه عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادا هل ننضي
العقل أو نقول إنه لابد من عقل جديد الثاني ويكون وطأه الأول وطأا بشبهة وأولاده أولادا شرعيين منصبون إليه شرعا كما هم منصوبون إليه قدرا واضح جمال الآن طيب يقول ولا فدية يعني ليس فيه
فدية ماهو الدليل الدليل عدم الدليل يا سامي الدليل على عدم الفدية عدم الدليل اشرح لنا هذا الكلام اشرح لنا انا اتعلم في عقد النكاح الدليل عدم الدليل ايش ها اعجها اعجها بعض الناس يكون
بليد ما يفهم إلا مرة مرتين إيه الدليل على أنه لا فدية في عقل النكاح هو عدم الدليل إيه نعم ماذا يعني عدم الدليل أحسنت الدليل عدم الدليل أي أنه ليس هناك دليل يوجب الفدية والأصل إيش
الأصل براعة الذمة وعدم الوجوب واضح جماعة فإذا قال قائل إذا أخذتم بهذا الأصل فقولوا إذن لا فدية في الطيب ولا فدية في اللباس لأنه ما فدية على أن فيها فدية إنما ورد الدليل بحلق الرأس
وجزاء الصيد فأين الدليل على وجوب وجوب الفدية في نبس القميص والسراويل والبرالس والعمائم والخفاف ليس فيها إلا النهي نعم ما هو الدليل الدليل قلون هو القياس لأن العلة عندهم في تحريم
حلق الراس هو الترفو والإنسان يترفى باللباس نعم والحقيقة أن هناك قولا آخر في عقد النكاح النبي الفدية قياسا على اللباس وقالوا إن ترففه الإنسان بعقد النكاح نعم أشد يعني ما شعور
الإنسان إذا عقد له على فتاة يغبه أو لبس ثوبا قميصا باليا ممزقة ايش هون الاول شد ولا الثاني الاول الاول يكاد يمشي على الهوى من شدة الفرح وهذا بالأحس على كل حال القول بان الدليل عدم
الدليل قول تطمئنه اليه النفس ولهذا نرى انه ان عقد النكاح لس في فدنة لكن فيه الاسم وفيه فساد النكاح طيب اذا قال قائل إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النكاح في الحال الإحرام الحرام فلأثه
كما سيأتي إن شاء الله ولكن هل يصح النكاح لا يصح لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع طيب ثم قال وتصح الرجعة الرجعة يعني أن يراجع الإنسان مطلقته الذي له الرجل عليها مثال ذلك رجل أحرم
بعمرها أحد وكان قد طلق زوجته طلاقا رجعية فأراد أن أراجعها فجاء يسأل يقول أنا أخشى أنا أريد أن أراجع زوجته فهل أراجعها وأنا أحرم نقول نعم لا حرج فصلح الرجعة وتباح الرجعة أيضا فهنا
فرقنا بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح وذلك لأن الرجعة لا تسمى عقدا وإن لمها رجوع ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء أرأيتم الطيب يجوز للمحرم عند عقد الإحرام أن يتطيب ويحرم
والطيب في مفارقه يجوز لكن لو أراد أن يبتدأ الطيب من جديد قلنا لا يجوز لأن الاستدامة أقوى من الابتداء وهنا حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محظورات الإحرام الفرع الأول ما هو لا
الفرع الأول المرقب الطيب يستديم ولا يبتدئه الفرع الثاني النكاح يستديم ولا يبتدئه يستديمه بماذا في المراجعة إذا كان قد طلق زوجته ورجعها فيها الإحرام فالرجعة حلال وتصح في خلاف العقد
ثم قال وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول هذا المحضور الثامن الجماع وهو أشدها إثما وأعظمها يزكي أثرا في النسك الجماع ويحصل الجماع بإيلات الحشفة في قبل أو جبر فإذا أولج الإنسان الحشفة
في قبل أو جبر فهذا هو الجماع وهو محرم بنص القرآن قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحجة فلا رفت فالسرع والمعباء صلى الله عليه وسلم بالجماع والجماع له حالات الحال الأولى أن يكون قبل
التحلل الأول والحال الثاني أن يكون بعد التحلل الأول فإن كان قبل التحلل الأول فاستمع ما يترتب عليه ولكن قبل أن نذكر ما يترتب عليه لنعرف ما هو التحلل الأول بماذا يكون التحلل الأول
يكون في الحج برمي جمرة العقبة فإذا لم يرم الجمرة فإنه في إحرام تام وإذا رم الجمرة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء وعند آخرين لا يحل إلا بالرمي مضافا إليه الحلق أو التقصير فإذا
حلق وقصر أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل الأول وبماذا يكون التحلل الثاني؟
بالإضافة إلى الرمي والحلق أو التقصير بالطواف والسعي إن كان متمجعا أو كان مفردا أو قارنا ولنكن سعاء مع طوافقه فصار التحلل الأول يحصل بماذا؟
بالرمي والحلق والتقصير والثاني بالرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي أربعة أو خمسة الرمي الحلقة والتقصير الطواء السعيد تقل علينا مما يفعل يوم النحر النحر ذبح الهدي هذا لا علاقة له
بالتحلل يمكن أن تتحلل التحلل كله وأنت لم تذبح الهدي يعني لا علاقة له بالتحلل فيقول مؤلف إن جامع قبل التحلل الأول فسد نسوكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام هذه ثلاثة حكام وبقي حكماء
الإثم والفدية وهي بدنة فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور الأول إيش الإثم والثاني فساد النصر والثالث وجوب المضي فيه والرابع وجوب القضاء والخامس الفدية وهي بدنة مهشات
بدنة تذبح في القضاء مثال ذلك رجل جامع زوجته ليلة مزدينفة في الحج ماذا نقول له يعني عالما عامدا ما العذر نقول الآن ترتب على جماعه خمسة أمور الأول الإثم فعليك التوبة الثاني فساد
النسف فلا يعتبر هذا النسف صحيح الثالث وجوب المضي فيه فيجب أن تكمله لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله الرابع وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير والخامس فدية بدنت تذبح في
القضاء يجب عليك كل هذا الخامسة لأنه جامع قبل التحلل الأول طيب فأما الإثم فظاهر أنه يترتب على حعله لأنه عصى الله عز وجل في قوله فلا رفث وأما فساد نسك فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم في
ذلك وورد فيه حديث مرفوعة لكنها ضعيفة لكن إنما هو صح عن الصحابة وكذلك مضي وجوب المضي فيه صح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويقطب ينصرف ولا يمكن أن يقضع
نسكا فاسدا لأنهم يقولون هل الفاسد عليها أمر الله ورسوله إن قلت نعم لازم من ذلك أن الله ورسوله يعمراني الحساد وإن قلت لا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه
أمرنا فهو رد والمرجود لفائدة من فعل ما يفعل الله بعذابكم إذن انصره إن شكرتم وأمنتم انصره وقال بعض العلماء مرتبعين يتحلل بعمره الحج فسد الآن فيتحلل بعمره ويطلع يجعلون هذا بمنزلة من
فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمره وينصر ويحل لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علما وأسد منا رأيا فهم إلى الصواب أقرب منا إليهم فنأخذ بأقواله ونقول يفسد ويلزمك المضي فيه
وفي هذا سد لباب أهل الشر والفساد لأنه ربما إذا كنا إذا فسد فانصرف لا يهمها أن يأثم يجامع من أجل أن ينصرق ويجامع زوجته وما تشعر فإذا سجدنا عليه الباب وقلنا يلزمك المضي كان في هذا
الحكم لتعديبه وردعه طيب وإذا مضى في هذا الفاسد فهل حكمه حكم الصحيح في بقل نسوكا فاسد لأنهم يقولون هل الفاسد عليها أمر الله ورسوله إن قلت نعم لازم من ذلك أن الله ورسوله يأمراني
الفساد وإن قلت لا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والمردود لفائدة من فعله ما يفعل الله بعذابكم إذن انصرف انشكرتم وأمنتم انصرف وقال بعض
العلماء من التابعين يتحلل بعمره الحج فسد الآن فيتحلل بعمره ويقضل يجعلون هذا بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمره ويحل لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علما وأسد
منا رأيا فهم إلى الصواب أقرب منا إليهم فنأخذ بأقواله ونقول يفسد ويلزمك المضي فيه وفي هذا سد لباب أهل الشر والفساد لأنه ربما إذا قلنا إذا فسد فانصرف لا يهمه أن يأثم يجامع من أجل
إيش؟
أن ينصرف ويجامع زوجته وما تشاء فإذا سلدنا عليه الباء وقلنا أفزمك المضي كان في هذا حكمه لتعديبه وردعه طيب وإذا مضى في هذا الفاسد فهل حكمه حكم الصحيح في بقية المحذورات أو لا نعم يمضي
في الفاسد ويكون حكم حكم الصحيح في كل ما يترتب عليه من محذورات وواجبات وإرداد طيب الراجح أنه يمضي أي نعم حسن مسألة التحلل التحلل الأول هل يحصل بالرمي وحده أو يحصل بالرمي والحلق
الصحيح أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق وإن كان الحديث إذا رميتم وحلقتم حلل لكم كل شيء فيه ضعف لكنه يؤيده حديث عائشة في الصحيحين كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحلم
ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولو كان يحل بالرمي لقالت ولحله قبل أن ينحر ويحلم فلما قالت قبل أن يطوف بالبيت علم أن التحلل أن الطواف بالبيت يباشر التحلل ويعقبه وهذا يقتضي أنه لا يحل إلا
إذا رمى وحلق بل ولو قال قائل ونحر إذا كان معه هدي لكان قولا جيدا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حينما راجعوا الصحابة في التحلل قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر حتى فلو قال
قائل بأن سائق الهدي يتوقف ويحلاله على ذبحك فكان له وجه أفهمتم الآن تماما إذا جامع قبل التحلل الأول ترتب عليه بندر ماهي الإثم وجوب المضيفي الإثم رتبها موركتب أحسن الإثم فساد النسو
وجوب المضيفي الفدية الفدية في القضاء إذن وجوب القضاء وجوب القضاء من الآن القادم الفدية في القضاء أقول انتهينا من سيارة سيارة وبدأنا بسيارتين سيارتين يقول يوجد شخص قد سد عليه من
سيارتين والشخص مستعجب السيارة الأولى جيب والرقم اليمين خمسة صفر سبعة سبعة صفر تسعة السيارة الثانية الدابسون أبيض الرقم ثلاثة صفر ثمانة سبعة سبعة ثلاثة أربعة اللي لها سيارة من هذا
إزا الله خير يفرج عنك كله من أقوار الصحابة طيب نعم إيش توجيه أي نعم الرد عليه هذا الرد عليه مثلا كما قلنا اتباع الصحابة اتباع الصحابة أحسن القياس طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله ما
إذا جامع بعد التحلل الأول لكن ذكره غيره قالوا إذا جامع بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحلم يعني يخلع ثياب الحل ويلبس إزار ويداء ليطوف طواف الإفاظة محرما لماذا؟
قالوا لأنه فسد إحرامه يعني فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده وهل عليه فدية؟
الجواب عليه فدية وسيأتي إن شاء الله بيان الفدية فيما بعد إذن إذا جامع بعد التحل الأول ترتب عليه أمور الإثم وفساد الإحرام ووجوب الخروج إلى الحل ليحرم منه والفدية هذا إذا جامع متى
بعد التحل الأول مثال رجل رمى وحلق يوم العيد ثم نام مع أهله وجامعه قبل أن يطوف ويصار نقول هذا جامع بعد التحلل الأول فعليه الإثم وعليه الفجة وفسد إحرامه وعليه الفروض إلى الحل ليحرم
من هناك فإذا يطوف محرما أو بثيابه قالوا يطوف محرما لأن إحرامه فسد ثم قال المؤلف وتحرم المباشرة وهذا هو المحظور التاسر وهو آخر المحظورات تحرم مباشرة يعني مباشرة النساء لشهوة أو لغير
الشهوة لشهوة أما المباشرة لغير الشهوة كما لو أمسك الرجل بيد امرأته فهذا ليس حرام بدون شهوة لكن غاد المباشرة لشهوة سواء كانت باليد أو بأي جزء من الزع البدن لكنها ليست جماعة لم يجانب
هي حرام فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه المباشرة أيضا إما أن تكون قبل التحلل الأول أو بعدها إن كانت قبل التحلل الأول ترتب عليها أمران الإثم والفدية وما هي الفدية؟
الفدية بدنه الفدية بدنه كفدية الجمع لكن النسك لا يفسد لا يفسد والإحرام لا يفسد إنما عليه الإثم والفدية وهي بدنه هذا إذا جام إذا باشر فأنزل فإن باشر ولم ينزل بل أمذى أو كان له شهوة
ولكن لم يمذي ولم ينزل فليس عليه بدنة وإلا ما عليه فدية أذى كما سنذكر إن شاء الله فيما بعد فصارت المباشرة الآن توافق الجماعة في شيء وتخالفه في أشياء توافق الجماعة في أن الفدية فيها
بدنة وتخالف الجماعة في أنها لا تفسد النسك ولا الإحرام ولا يجب القضاء فإذا قال قائل ما هو الدليل على وجوب البدن فيها قلنا الدليل القياس على الجماع لأنها إذا قارنها الإنزال صارت فعلا
موجبا للغصل فأوجب الفدية كالجماع يعني كما أن الجماع يوجب الغصل فالفدية بالإنزال توجب الغصل فلازم فيها بدنه وإلا لسا فيها نص ولا أقوى الصحابة لكن قاسوها على الجماع من هذه الناحية أن
الجماع موجب للغصل والمباشرة إذا قرى الانزال أوجبت الغصل ولكن هذا القياس ضعيف لأنه كيف يقاس فرح على أصل يخالبه في أكثر الأحكام الآن المباشرة مع الانزال لا توافق الجماع إلا في مسألة
واحدة وهي موجب الغصل وإلا فلا توافقه في وجوب الحد ولا في أي شيء من الأحكام حتى فساد الصيام بها مختلف فيه فيها مع الإعزام مختلف فيه فلا يصح أن يقاس فرع على أصل يخالفه فيه إيش في
أكثر الأحكام لأنه قال ما السبب أنك أبحقته به في هذا الحكم مع أنه يخالفه في أحكام أخرى لماذا لا تجعله مخالفا لو في هذا الحكم كما خالفه في الأحكام الأخرى ولذلك كان الصحيح أن المباشرة
لا تجب فيها البدن لس فيها البدن فيها ما في بقية المحضرات على ما سيأتي إن شاء الله وتعالى وقول المؤلف لكن يحدم من الحل لطواف الفرض هذه يظهر أنها سبقة قلم من الماتل رحمه الله لأن هذا
الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة أنتم معنا ينطبق على إيش على الجماع بعد التحل الأول لا ينطبق على المباشرة أصلا فكأن الأنات الرحمه الله حصل منه سبقة قلم فنقل الحكم حكم الجماع
بعد التحل الأول إلى المباشرة مع الإنسان والإنسان بشر ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا فهذه العبارة الأصح أن تنقل إلى أي شيء إلى الجماع بعد التحل الأول هو الذي ذكر
أرض العلم أنه يفسد به الأحرام وأنه يجب أن يخرج إلى الحل