317- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / لبس المخيط في الحج / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

سنة الله سنة الله سنة الله مثل الطميس والسراوين والجبة والصدرية وما أشبه وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة فهنا شيئان شيئ الأول ما هو المخيط نقول هو ما خيط على عضو أو على البدن كله أو عضو منه ما خيط على البدن كله أو على عضو منه وكلمة لبس هي الشيء الثاني لا بد أن يلبس على عادة اللبس فلو وضعه وضعا فلسا عليه شيء يعني لو اعتدى بالقميص فإن ذلك لا يضر لأنه ليس لبسا له طيب ما هو الدليل الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر من الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم ما اسم السبهام يعني أي شيء يلبس قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس فأجاب بما لا يلبس ويعني هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة وإنما عدر عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس ومعلوم أننا إذا حصرنا القليل فنقول وما سوى ذلك فإنه يلبس المعرف رحمه الله يقول وإن لبس ذكر مخيطا فعبر بلبس المخيط ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط وإنما ذكر أشياء معينة بالحد أو بالعد بالعد حينها بالعد وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين أن يذكروا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا في مسره أن محافظة على لفظ النص حتى في سياق الأحكام أولى ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي من التابعين بل من فقاء التابعين لأنه أي إبراهيم النخعي في الفقه أعلموا منه في الحديث ولهذا يعتبر فقيها وهو في الحديث ليس بالمستوى الذي هو عليه في الفقه فقال لا يلبس المخيط ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال أولا من حيث عمومها والثاني من حيث مفهومها لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة لأن مخيط اسم مفهول بمعنى مخيط ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعا في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعا يعني لو أن الإنسان عليه رداء مرقع أو رداء موصوح وصلتين بعضها ببعض فهل هو مخيط أو لا ولغة مخيط مخيط بعضه ببعض وهذا ليس بحرم بل هو جائز فالتعبير النبوي أولى من هذا لأن فيه أدى ولأن فيه وليس فيه إهام فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص والقميص مخيط على هيئة البدن وله أكمام كثيابنا التي علينا الآن هذه قمص فلا يلبسها المحل لأنه لو لابسها لم يكن هناك شعيرة أو لم يكن هناك شعيرة شعيرة ظاهرة للنسر ولاختلف الناس فيها هذا يلبس كذا وهذا يلبس كذا بخلاف ما إذا اتحدوا في اللباس ولا يلبس لا يلبس القميص ولا السراويلات أو السراويل والسراويل اسم مفرد وليس جمع وجمعه سراويلات وقيل إنه جمع ومفرجه سروال لكن اللغة الفصيحة أن سراويل مفرج قال ابن مالك في الألفية ولسراويل بهذا الجمع يعني سعة منتها الجموع ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع طيب السراويل لباس مقطع على قدر معلو على قدر معين من أعضاء الجسم ما هم الرجلان الرجلان فلا يلبس السراويل ثالث ولا البرانس البرانس ثياب واسعة لها قطاء يتصل يغطى به الرأس متصل بها وأكثر ما نرىهم يلبسونها المغاربة هذه البرانس فلا يلبسها المحر الرابع العمائم والعمائم لباس الرأس فلا يلبس المرحيم الإمامة لأنها لباس الرأس ولم يقل لا يغطي رأسه لأنه لم يسأل إلا عن ما يلبس فذكر ما يلبس على الرأس وهو العمامة وما يلبس على أسفل البدن وهو السراويل وما يلبس على أعلى البدن وهو إيش القميص الخامس ولا الخفاف الخفاف معروفة هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه فلا يلبسها المحر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد نعليني فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل نرجع مرة ثانية إلى الحديث فنقول الحديث يقول لا يلبس المحرم كذا وكذا لا يلبس فإذا استعملها على غير الوجه اللبس المعتاد فإن ذلك لا بأس به مثل أن يجعل القميص رداء أو يجعل إزارا والسراويل رداء وبهذا نسد العذر على من يقول إذا ركب بالطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة نقول هذا ليس بمشكل إذ يمكن الاستغنى عن ثياب الإحرام لماذا؟ بأن أجعل الثوبة إزارا وأجعل السراويل رداء أو إذا كان من من يلبس الغطرة يجعل الغطرة رداء ولا إشكال في المسألة أو نقول اجعل القميص رداء والبس السراويل لأنك لا تجد إزارا فالمسألة ما فيه أشكال من لم يجدنا عليه فليلبس الخفين هل هذا يكون عند الحاجة أو مطلقا بمعنى لو كان الإنسان كما هو حالنا اليوم راكبا في السيارة تصل به إلى المسألة الحرام لا يحتاج إلى المشي فهل نقول إنه في هذا الحال له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلي أو نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز لبس الخفين عند عدم النعلي لأن الإنسان يحتاج إلى المشي والمشي حول مكة كما تعرفون أودية وجبال لا تخلو من الأشواق غالبا ومن الأحجار التي تجم الأصابع فلهذا رخص له في أن يلبس الخفين الذي يظهر لي هذا أنه يلبس الخفين عند الحاجة أما إذا لم يحتاج فلا حاجة كما في وقتنا الحاض مش بقى علينا من اللباس نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام حصرها الذي لا يلبس بهذه الخمسة هل يلحق بها ما كان في معناها الجواب نعم يلحق بها ما كان في معناها فمثلا القميص يشبهها الكورت تعرفون الكورت نعم معروف الكورت يلبس على الصدر يلحق به فلا يجوز أن يلبسه المحر ويلحق به القباء القباء ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه فلا يلبسه لأنه يشبه القميص لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه فهل يعد هذا لبسا لا الصحيح أنه ليس بلبس لأن الناس لا يلبسونه على هذه العادة البرانس يلحق بها العباء فإن العباء تشبه البرنس من بعض الوجوه فلا جد للإنسان أن يحرم أن يلبس العباء بعد إحرامه على الوجه المعروف أما لو لفها على صدره كأنها لداء فإن لالك لا بأس به طيب السراويل لا يلبسها فهل يلحق بذلك التبان أو لا نعم التبان هو عبارة عن السراويل القصيرة الأكماء يعني ما تصل إلا إلى نصف الفخد اسم عندكم نصف الهافظ منهم وليش ها ها على كل حال أنا أسف لكم باللطف يصل إلى نصف الفخد هل يلحق بالسراويل أو لا الصحيح أنه يلحق بالسراويل لأنه في الواقع سراويل لكن كمها قصير ولأنها تلبس عادة كما تلبس السراويل إذا ننحق بهذه الأشياء الخمسة ما نشبهها وما عدى ذلك فإننا لا ننحقه مثاله لو أن الرجل عقد الرداء على صدره فهل هذا حرام؟ الجواب لا لأن الرداء وإن عقد لا يخرج عن كونه رداء طيب لو شبكه بمشبك فهل هذا لبس؟ الجواب لا ليس كلبس القميص بل هو رداء مشبك لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسألة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته فيبقى كأنه كأنه قميص كأنه قميص وهذا لا ينبغي أما زره بإصرار واحد من أجل أن لا يسقط ولا سيما عند الحاجة كما لو كان الرجل هو الذي يباشر العمل لأصحابه من قهوة وطب خير ذلك فهذا لا بأسبب أما أن يجعل كله من أوله إلى آخره مزرر بالعزرة فهذا يشبه أن يكون قميصا ليس له أكناب طيب لو لبس الإنسان ساعة في يده هل تلحظ بالخمسة التي ذكر الرسول لا لا لا تلحظ وأشبه ما تقوم بالخاتم والخاتم جائز لا أشكال فيه طيب لو لبس في عينه مرآة يجوز أو لا يجوز لأنها لا تسخل في هذه الأشياء الخمسة لا لفظا ولا معنى لو وضع في أذنه سماعة نعم يجوز نعم يجوز ليست تاخرة في هذا الخمسة لا لفظا ولا معنى لو وضع في ثمه تركبة أسناب يجوز يجوز طيب لو لبس حذاء مخروزا في خياطه نعم حذاء في كله خياط ورغم يعني ما هناك جواب جوابك مو بحي مو بحي يجوز لأنه ليس خفا هو نعم نعم نعم مخروز وهو بخرازته لم يخرج عن كونه عن كونه نعم وهذا هو الذي يقولنا إن المحافظة على اللفظ النبوي أولى من أن نقول المحرم لبس المخيط لأن كثير من العالم الآن نسألون عن النعم المخروزة يقول فيها خياط طيب لو تقلد الإنسان بسيف أو بفرد ما تقولون يجوز نعم يجوز لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا لفظا ولا معنى لو ربط ربطنه بحزام نعم يجوز مخيط يجوز نعم يجوز طيب لو علق على كتفي قربة قربة ماء يجوز أو وعاء نفقه كل هذا جائز والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عد ما يحرم عدا فما كان بمعناه ألحقناه به وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به وما شككنا فيه فالأصل الأصل الحل ومما نشك فيه العزار المخيط بعض الناس يلبس زارا مخيطا يعني ما ينفذ ثم يرفه على بدنه ويشده بحبل هل نقول إن هذا جائز أو إنه يشبه القميص أو السراويل نقول إنه جائز لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل السراويل لكل قدم كم والقميص في أعلى البدن ولكل ينكم أيضا فهذا لا بأس به ويستعمله بعض الناس الآن لأنهم يقولون إنه أبعد عن انكشاف العورة فنقول ما دام يطلق عليه اسم زار فهو إزار ويكون حلالا وقال المؤلف إن لبس ذكر مخيطا فدى ذكر خرج بذلك الأنثى فالأنثى لها أن تلبس ما شاءت ليس لها ثيان معينة للإحرام إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجا وزينة لأنها سوف تكون أمام الناس طوافق السعي فلا يجوز لها أن تلبسها طيب هل يحرم عليها شيء من اللباس المرأة نقول نعم يحرم عليها شيء من اللباس وهما القفازان والنقاب القفازان لباس اليدين والنقاب لباس الوجه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به لكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تسر وجهها عنها هل يحرم عليها الجوارب؟ لا الجوارب حرام على من؟ على الرجل طيب هل يحرم على الرجل القفازان؟ نعم يحرم عليه القفازان وبعضهم حكى في ذلك الإجماع وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حرم على المحرم لبس ما يختص بالرجل فكذلك لبس ما يختص باليد وهي مصنوعة على هيئة أحد الأعضاء لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرها فيما يتجنبه المحرم لأنه ليس من عادة الرجال أن يلبس القفازين ولهذا لما كان من عادة النساء أن تلبس القفازين قال في المرأة ولا تلبس القفازين طيب من تأجر من هذا المحظور الذي هو لبس المخيط وظاهر كلام المؤلف أن لبسه حرام سواء طال الوقت أن قصر وهو كذلك وبناء على هذا لو أن رجلا لبس ثوبه القميص والسراويل بناء على أنه حل من إحرامه وتبين أنه لم يحل فإن عليه أن ينزعه في الحال مثال ذلك رجل أتى بعمره فطار وسعى ثم لبس ثوبه القميص والسراويل ثم ذكر أنه لم يقصر أو لم يحلق فماذا نقول له نقول يجب فورا أن تغير الملادس لأنك لا تزال على إحرامك والمحرم لا يجد أن يلبس القميص ولا طرفة عيد لكن يؤجل يؤجل بقدر العادة ما نقول مثلا إذا كنت في مسجد أركض قدام الناس وإجعس الناس نعم أو يجب استجارة أركبها وعلم على ميتين مثلا ما نقول هكذا نقول الشيء المعتاد طيب وهل له إذا أراد خلعه خلع القميص هل له أن يخلعه من أعلى أو من أسفل إذا كان الجيب واسعا أو يشقه أو يشقه أو يشقه الآن عندنا ثلاثة ثمالات من أسفل وهذا لا يكون إلا إذا كان الجيب واسع يشقه حتى ينزل من أسفل أو يخلعه خلعا عاديا إذا قلنا بالأخير لازم من ذلك عند خلعه أن يغطي رأسه والمحرم لا يغطي رأسه فلذلك قال بعض العلماء إذا أراد خلع القميص الذي أحرم به فإما أن يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب وإلا شقه ولا يمكن أن يخلعه من فوق لأنه إذا فعل فقد غطى رأسه ولكن هذا القول ضعيف لأن شق القميص إفساد الله والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال ولأن التغطية هنا غير مقصودة فهي كما لو حمل عفشه على رأسه فللحمل على الرأس حمل العفش يكون أطول أطول وهذا يعني لحظة من الزمن فالصواب أنه يخلعه خلعا عاديا ولا يحتاج إلى أن يشقه ولا أن ينزله من أسفل طيب لو لم يجد الإنسان رداءا رداءا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يجد زارا فأنه يلبس سراوي لكن لو لم يجد رداءا يبقى على ما هو عليه لأنه يجوز للإنسان أن يبقى مؤتزرا بين الناس ويجوز أن يبقى مؤتزرا ومصلي فهو ليس في ضرورة إلى القميص إلى الرداء فإذا قال أنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر يلحقني في ذلك مشقة لا أحتملها أو أخاف من المرض إذا كانت العيام باردة نقول إذن إلبس القميص إذا كان لا يمكنك أن تلفف به إلبسه وفدي لأن الإنسان إذا احتاج إلى فعل المحضور فعله وفدى كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ومن المحضورات قال وإن طيب ثوبه بدنه أو ثوبه أو شم إيش أو الدهن بالمطيب أو شم طيبا وهدم لعلي أو تبخر بعود ونحوه فدى طيب هذا ما محضورة خيره من المحضورات الطيب ما هو الدليل الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلبسوا شيئا مسه الزعفران أو الورس أو قال ثوبا مسه الزعفران أو الورس والزعفران طيب لكن قد يقول قائل الزعفران أخص من كونه طيبا لأنه طيب ولون طيب ولون ونحن نقول إن الطيب بأي لون كان يحرم على المحرم نقول نأتي بدليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي وقصته ناقته في عرفة قال لا تحنطوه وتحنيط الميت الطياب المجموعة تجعل في مواضع من جسمه وهذا عام لكل طيب لأن الرسول قال لا تحنطوه وذكر أشياء ثم قال فإنه يبعث يوم القيانة ملبيا وهذا تريم على أن المحرم لا يجوز له استعمال الطيب وهو كذلك لا يجوز له استعمال الطيب ووجهه أن الطيب يعطي الإنسان نشوة وربما يحرك شهوته ويلهب غزيرته ويحصل بذلك فتنة له والله عز وجل يقول لا رفت ولا فسوه ولا جلال في الحج ثم إنه قد ينسي ما هو فيه من العبادة فلذلك نهي عنه الطيب هنا يشمل الطيب في رأسه في دحيته في صدره في ظهره في أي مكان في ثوبه أيضا واضح قال المؤلف أو شم طيبا الشم يعني أن يستنشقه ليختبر رائحته نعم أو الدهن بمطيب كذلك أيضا إذا الدهن بمطيب يعني مسح على جلده بدهن فيه طيب فإنه لا يجوز لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته كذلك أيضا يقول أو شم طيبا لا ما يمجده نحن بوصل إلى هذا أو شم طيبا يعني تقصد شم الطيب فإنه يحرم عليه ذلك ويفتيه ولكن المسألة الأخيرة وهي شم الطيب فيها نظر لأن الشم ليست استعمالا ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يحرم الشم لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفا من المحذور الذي يكون بالتطيب أما يشمه ليعتبر متنطيبه هل هو طيب أو وسط أو ردي فهذا لا بأس به وهذه المسألة لها ثلاث حالات الحال الأولى أن يشمه بلا قصد والثاني أن يعتقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفوه به والثالث أن يقصد شمه للتلذذ به فالقول بتحريم الثالث وجيه أما القول بتحريم الثاني فغير وجيه وأما الأول فهذا لا يحرم قول واحد ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف أنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة وقد رأينا بعض الناس شاهدناهم يصبون الطيب صبا على حجرة الكعبة ومثل هذا لا بد أن يفوح له رائحة ولكن الإنسان إذا لم يقصدها ليس فيها شيء ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أساءوا إساءة بالغة لأنهم سوف يحرمون الناس استلام الحجر الأسود أو يوقعونهم في محضور من محضورات الأحرام وكلا هما عدوان على الطائفين فيقال لهم أنتم إذا أبيتم إلا أن تطيئوا الكعبة فنحن لا نمناه لكن لا تجعلوا الطيبة في مشعل من مشاعر الطواف اجعلوه في جوانب الكعبة من الذي لا يمسح أما أن تجعلوه في مكان يحتاج المسلمون إلى مسعي وتقبيله فهذا جناية لأنهم إما أن يجعلوا المسع مع قدرة عليه وإما أن يقعوا في المحضور ومشكلة إلى جاء الإنسان يطوف وأنت في أثناء الطواف قال لك والله أنا قبلت الحجر الأسود ومساحت بيدي وعلق في شيء من الطيب ماذا تقول له ستقول اذهب وغسر الطيب والسحام شديد ماذا يكون أداها درجة أداا شديد ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلا كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أن تقولوا إن هذا عذوان على الناس تمنعونهم من شعيرة أو شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان فأنتم تحسنون ولكن تسيئون فالنية طيبة والتصرف سيئ التصرف سيئ نعم إيش واشتقلون يقول هل يلحق الشماغ بالعمامة الجواب يلحق أيضا من جاءة أخرى حتى من جاءة أخرى وهو تغطية الرأس نعم قفزين عنهم هذا عند الضرورة إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على الرقائد التي ذكرنا أو التي سندكرها إن شاء الله تعالى نعم نعم ليس إيش نعم لعل هذا والله أعلم إنه قد طيبه من قبل في دوبة من طيب الحجر يمكن هذا أنه يعذرون بأنه شيء لن يقصد وشيء كأنه وكره عليه نعم صحة في وعيد مصر نعم والله ما تبين لي فيها الترجيح لأن احتمال النراوي الذي حدث به أخيرا وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد في احتمال والذي يميل إليه من قيم رحمه الله أنها لا تصح هنا لأنها لا تصح لأخير وأنها تغذروا أجلا بأسنا ولهذا ينتهي لكم أنكم طلبة العلم إذا جرى مثلا حلام حول هذا أن تبين لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أن تقولوا إن هذا عدوان على الناس تمنعونهم من شريعة أو شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الاحسان فأنتم تأسنون ولكن تسيئون فالنية طيبة والتصرف سيء التصرف سيء نعم إيش واشتغلون يقول هل نلحق الشماغ بالعمامة هذا الجواب يلحق أيضا من جهة أخرى حتى من جهة أخرى وهو تغطية الرأس نعم قلت فزين هذا عند الضرورة إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرنا أو التي سندكرها إن شاء الله فعلا نعم إليس إيش نعم لعل هذا والله أعلم إنه قد طيبه من قبل في ذوق من طيب الحجر يمكن هذا أنه يعذرون بأنه شيء لم يقصده وشيء كأنه وكله عليه نعم على مهم الأجاز وهم المنح على صحة رواية مصدر نعم ولم يرجح والله ما تبين لي في الترجيح لأن احتمال من الراوي الذي حدث به أخيرا وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد في احتمال طيب والذي يمينه إليه من قيم رحمه الله أنها لا تصح هنا نعم لأنها لا تصح اللفظة وأن تغذية الوجه لا بأسميها تغذية الوجه للمرأة بغير وجود الحال بغير وجود أجال نعم لكن بنقاب ولا بغير النقاب بغير نقاب لا بأسميه لكن تركه أحسن يعني كشفوا المرأة وجهها في إذا لم يكن عندها رجال أفضل نعم أحمد نعم لكنه طيب ماذا تفهم من الثوب أنا أخشى أنك تفهم من الثوب القميص أي الثوب قطعة القماش حتى اللي لا يسمى ثوبا والعزار يسمى ثوبا كل قطعة من قماش قط أو صوب أو غيره فهو ثوب إيش إيش الرجال لا بأسميه ربما نقول إن الأفضل تركه لألا يتباهى الناس في ذلك لأنه إذا فتح الباب وصار إنسان يأتي ملون جاء آخر بملون أحسن منه وتباهى الناس في هذا نعم إيش إينا نعم سنة ما قال يقول إذا قلنا بأنه إذا كان عندها أجانب يجب أن تؤطي وجهها فما هو جواب عن حديث الفضل ما أباصل الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في دفعهم مزلفة إلى ميناء ومرت بهم رأى كاشفة الوجه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أتركته رئية الله على عبادي بحج شيخا كبيرا الله تعالى ضاحلها فحج عنه قال نعم وجعل الفضل من العباس ينظر إليها وتنظر إليه فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشقة الآخر نعم هذا جابه الصحيح وجواب أن هذا قبل نزول الحجاب هذا في حجة الوداع يقول هذه مخطوبة للفضل نعم وصرف الفضل عنها لكن الخطبة في حال الإحرامة لا تجوز نعم نعم يعني معناها أن نقول هذه لم تعلم وكشفت بناء البراء الأصلية طيب لماذا لم يقول لها الرسول الناس اللي نديك اعتجب نعم الجواب الآن يقول أنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل من العباس وأن الرسول صرف وجه الفضل وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز له الاطلاع على النساء ولا يلزم هنا الاحتشاب عنه كما أنه يجوز له الخلوة بهل نعم أي شاب شاب نعم أصبرنا لنكمل بحثنا في هذا نعم أيش يعني معناها أنه ينظر إليها يعني الهيكلة العام هذا ذهب إليه الشيخ الدعز منباز وقال له ما هو نظر إلى الوجه الوجه ما في دليل للمكشوف لكن يعني هيكلها لأن هذا يعكره قوله تنظر إليه لأن الوجه إذا كان مغطى ما نبيل أنها تنظر إليه صحيح إن إذا التفتت فإن التفاتها يوحي بأنها تنظر إليه لكن مو صريح لا هذي في صلاة العيدي وهو يعني احتملنا رسول صلى الله عليه وسلم لما صرفها الفضل ووجه الفضل قال لها احتجي على كل أهل الحديث هذا له احتمالات كثيرة ولو لهذا الإنسان يذكر الاحتمالات العقلية في هذا الحديث لحصل على عشره أكثر والمعروف عند العلماء أن الحديث إذا كان محتملا فإنه لا يكون حجة أو لا يكون معارضا على ما كان صريحا وعندنا حديث وآيات ونظر تدل على أنه لا يحلل المرأة تكشب وجهها وحينئذن نأخذ بهذا الواضح المحكم وندع المتشاب هذا أحسن ما يقبل نعم نعم نعم نعم هذا أولى أشياء تلسيمة أن الياح رادة الوصفية أكثر من عشر في يوم نعم نعم وقت الحمام نعم نعم هذا القياس مع الفارق لأن الذي يريد أن يحرم يريد أن يرحم يحمم عليه أخذ الشعر وأخذ الظفر وأخذ البشرة والمحرم لا يحمم عليه أخذ البشرة بالإجمع فلا صح القياس ثم أنها ترضى على كلام السنقية رحمه الله في كتاب أدواء البيان وقال إنه ليس فيه نص لا من أكتاب ولا من السنة على تحريم أخذ الأرفاع وكذلك على تحريم شعر البدن وتعجب من نقلب المندر الذي نقلب عنه صاحب المغني أن العلماء أجمعوا على أنه لا يحل للمحرم تقليم أرفاره وقال إن هذا بناء على أن داود الظاهري لا يعتد بخلافه ومعروف عند الوصليين أنه يعتد بخلافه وعلى كل حال نحن ذكرنا أن الاحتياط بلا شك تجنب هذا الشيء مادم العلماء جمهورهم على أنه لا يجوز فأنت فيغن عن هذا نعم يوسف لا لا لازم لأن هذا بدل شرعي وكذلك الخفاف لا يلزمه لأنها بدل شرعي لكن بطي عندنا مسألة في الخفاف هل إذا جاز له أن يلبس الخفاف يلزمه أن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين اختلف العلماء في هذا على قولين القول الأول يلزمه أن يقطعها لأن حديث بن عمر في الصحيحين ثابت في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين وقال بعض العلماء قال بعض العلماء لا يجب القطع لأنه ثبت في الصحيحين من حديث بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله وسلم خطب الناس يوم عرفه وقال من لم يجد عليه فليلبس الكفين ومن لم يجد السراوين إذا عرم فليلبس السراوين ولن نأمر بالقطع وحديث بن عباس متأخر لأن حديث بن عمر كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم من الحج وحديث بن عباس كان في عرفة في عرفة بعد وأيضا الذين حضروا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة أكثر من الذين حضروا في المدينة ولو كان القطع واجبا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيانة عن وقت الحاجة وعليه فلا يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد لأن حمل المطلق على المقيد فيما إذا تساوت الحالان حال المطلق وحال المقيد فحينئذ نحمل المطلق على المقيد أما مع اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد وهذا هو الصحيح أنه إذا جاهز لبس الخفين لعدم من عليه فإنه لا أجب قطعهما نعم أنت نعم نعم الدريقة حديث ورادة شبهاء حديث أن رسول كان يذهب إلى رأى من الأنصار كان يذهب إليها وتفليها عليه الصلاة والسلام وليس المحهم لله والرسول قد خص فيما يتعلق بالنساء بخصائص ليس للغاية نعم الشوارب الشوارب خطأ في الجنة هنا الشرار في الخدمين أنك ليه ما مقصر على بعض الزائرين قلنا أن المفزين ما يدوز ورحاً والشرار ما يجوز الشرار ما يجوز هنا من الرجل أو المرأة قصر لا للرجل ما يجوز إلا إذا احتاج إليها ولم يجن عليه بندر واشتغلوا بها في نوع من ابن الصابون اللي هو رائحة لكن هل هذي طيب هل الناس يتطيبون بها أو رائحة بس منتغل برائحة ذكية فقط كرائحة النعناع ولا ترج وما شبهها نعم فهذا طيب يعني على كل حال إذن الحكم دور مع علتها إذا كان فيها طيب وأنها تستعمل وتختار لما فيها من الطيب فهذا طيب لا استعملها إيش؟ نعم اشتغلون إيمان خالب الحاجة لكن سيأتينا إن شاء الله إن فعلوا المحظور له ثلاث حالة إذا احتاج للمحظور مع بقاء الحظر فإنه يستعمل ويفدي كما أذن الله سبحانه وتعالى بحلق الرأس مع الفدية هو ش عندنا عجال اي نعم القرح لجوز للمرأة الحاجة ولا غير الحاجة لكن لا بد أن تحتجب عن الرجال أما الرجل فإن كان يعطي عينه حسنا فإنه ينهى عنه لأنه يكون متشبياً بالمرأة في هذه الحال وإذا كان شاباً ربما يكون فيه فتنة وأما إذا كان