316- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / محضورات الإحرام / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المعليب رحمه الله أحباب محظورات الإحرام محظورات الإحرام كتركيب سجود السهم تعرف ماذا أردت بقولي كتركيب سجود السهم نعم لا لا لا لا صح أن الإضافة إضافة سبب إضافة الشيء إلى سببه
سجود السهم معناه السجود الحاصل محظورات الإحرام المحظورات بسبب الإحرام والمحظور الممنوع قال الله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا فممنوعات الإحرام يقول مؤلف إنها تسأة قال وهي
تسأة وحين إذن يسأل سأل يقول ما الدليل على أنها تسأل والجواب التتبع والاستقراء فإذا قال قائل إخصاؤكم لها وحصلكم إياها بثسأة بدعة بدعة هل قرر رسول محظورات الإحرام تسأة؟
ماذا نقول؟
نقول هذا وسيلة لتقريب العلم للأمة ولم شتاته فإنه أسهل ولهذا كان الرسول أحيانا يقول سبعة يظلهم الله بظله لو قال يظل الله بظله إماما عادلا وفي مكان آخر قال يظل الله بظله شابا نشأ
بطاعة الله وعدل سبعة في أمكنا وجمعناها هل يقال هذا بدعة؟
نا الرسول أحيانا يجمع ويحصل هنا نقول جمعها وحصلها وسيلة لإيش؟
لتقريب العلم للأذهان وهل تسأة؟
الأول حلق الشعر ولم يقل المؤلف إزالة الشعر مع أنه أعم اتباعا للفذ القرآن وهو قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي بحلة وهنا يجب أن نفهم إذا أردنا أن نكتب شيئا أن المحافظة
على لفذ القرآن والسنة أولى أولى لأنها دليل وحكم دليل وحكم فالكاتب المؤلف ينبغي له أن نحافظ على إيش؟
على لفذ القرآن والسنة طيب حلق الشعر لكن هنا المؤلف رحمه الله قال حلق الشعر والدليل قوله تعالى ولا تحلقوا وغوسكم حتى يبلغ هدي محلة ولا شك أن الدليل أخص من المدلون ما هو المهي عنه في
الدليل؟
حلق الرأس وما هو الحكم الذي استدل له في الدليل؟
حلق الشعر عموما حتى العانة حتى الشارف حتى الساق وما أشبه ذلك وقد ذكرنا أنه لا يصبح الاستدلال بالأخص على الأعمل نعم ولكنهم يقولون نحن نقيس حلقة بقية الشعر على شعر الرأس فإذا
استدللنا بالآية فهو استدلال على حلق شعر الرأس باللف وعلى بقية الشعر بيش؟
بالقياس وعلى بقية شعر بالقياس فجاءنا صاحب الراية صاحب الراية الخضر وقال القياس لا يستطف الشريعة من هم؟
ابن حازم والظاهري قالوا لا نسلم لكم القياس والله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس فلماذا نضيق على عباد الله؟
ونقول كل الشعور لا تحرقوها طيب رجل نمى شعر شاربه وصار إذا أكل التف مع الأكلة الشعر نعم وإذا شرب كذلك فماذا يصنع؟
إذا قلنا بأنه يحرم أخذ شعر الشارب يقول يأخذه ويفدي يأخذه ويفدي لأنه آداء أو يأخذه ولا يفدي بناء على قائد سنذكرها إن شاء الله على كل حالة الآن الدليل إيش؟
أخص من المدلول ولا ينبغي أن نستدل بالأخص على العمل لكن إذا قلنا إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل نحتاج إلى أمر آخر وهو تساوي الأصل والفرق في العلة فما هي العلة التي
نستطيع أن نلتق شعر بقية الجسد بشعر الرأس قالوا العلة الترفه العلة الترفه لأن حلق شعر الرأس يحصل به النظافة بدليل أنه كلما زاد شعره وصف الرأس كثر فيه القمل والرائحة والأذى فالعلة هي
الترفه فهل هذا مسلم؟
ننظر هل المحرم ممنوع من الترفه؟
لا ما أسعى قول لا ولا نعم عنده المحرم ممنوع من الترفه؟
لا حقيقة لا ليس ممنوع من الترفه بالأكل له يأكل من الطيبات ما شاء ولا ممنوع من الترفه باللباس له أن يلبس من الثياب التي تجوز بالأحرام ما شاء ولا ممنوع من الترفه بإزالة الأوساخ له أن
يعتصل ويزيل الأوساخ فمن قال إن العلة في المحطور في حلق الرأس يترفه؟
حتى نقيس عليه ذلك لا شيء لكن العلة الظاهرة وأن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكا مشروعا ما هو؟
الحلق والتقصير عند انتهاء العمل وعند رمي جمعة العقبة إذا حلق رأسه في أثناء الإحرام ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقت الحاضر ماذا يصنع؟
أين محلقين الرؤوسكم ومقصدين؟
فالعلة أن في حلق الرأس إسقاط شعيرة من شعائر النسوك النسوك وهي الحلق أو التقصير وهذا التعليل لا شك أنه عند التأمل أقرب من التعليل بأن لا لك من أجل الترف طيب على هذا الرأي لا يحرم
إلا حلق الرأس فقط أما بقية الشعور فليس حرامة قالوا أيضا الأصل الحل فيما يأخذه الإسلام من الشعور أو التحرين الحلق فلا نمنع إنسانا من أخذ شيء من شعوره إلا بدليل ولكن البحث النظري له
حال والتطبيق العمل له حال أخرى لو أن الإسلام تجنب الأخذ من شعوره من شارفه من لحيته من أبطه من عانته نعم احتياطا ماذا يكون؟
يكون هذا جيد لكن أما أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر وأنا ذكرت الآن أربعة شعور الشارف واللحية والأبط والآن إيش اللي خطأ؟
اللي خطأ هذه سبقت على لسان بغير قصد لأن اللحية لا تأخذ لا في الأحرام ولا في غير الأحرام طيب حلق الرأس الثاني تقليم الأظفار تقليم الأظفار يعني يعني قصها أو قلمها بالمبراء وكانوا
بالأول يقلمون الظفر يخطون المبراء تعرفون المبراء؟
السكين الصغيرة يخطون فيها الظفر هكذا كما يقلم القلم القلم تعرفونه هو يقلم الآن لا يقلم لأنه حديث لكن يقلم المرسمة الرصاص فيقولون تقليم الأظفار أيضا حرام من أي مكان من اليد أو من
الرجل أو منهما ما منهما جميعا ما هو الدليل؟
لا دليل إلا بالطياء من تبعه عمريستان إلى يوم الدين أما بعد فسبق أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمت تلبية تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم توحيدا فما وجه ذلك الشخص الأمان نعم
هذه التلبية اجتملت على أنواع التوحيد أخرج لنا منها توحيدة رغبية نعم زد شوي انت شوي لك والملك والملك الملك هذه الوحيد من الوحيد آخر عبد الله لا لا شريكة أخذ توحيدة رغبية من هذا
الوحيد الأول ما قاله الشخص الأمان الملك والوحيد الثاني تمام أن توحيدة الأمانية متضمن لتوحيدة رغبية هو قد قال الرسول لبيك اللهم طيب فيها أيضا توحيد للوحية من أين يؤخر نعم من اللهم
ها لا هذا تحقيق التوحيد لكن اللي فيه توحيد للوحية لأن لا شريكة لك في ربوبيتك ولوحيتك في أسمائك وصفاتكم لكن توحيد للوحية نصها للوحية اللهم لأنه يا الله معناه يا الله طيب لا اسمها
والصفات لا شريك لا هذه هي شريكة لتحقيق التوحيد في أي نوع من الوحية يعني من أين كيف نحن كيف نحن كيف نحن نعم مع المحبة والتأمانية وهذا يعني التوحيد يعني إثبات الأسماء والصفات الكاملة
والتوحيد يؤخذ من قوله لا شريكة هل المشروع رأوا الصوت بها أم لا للرجال والنساء طيب كيف يجمع بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة اربعوا على أنفسك خاصة في التلبية
لأنها من شعار الحد طيب هل تصوت مرة بها ليش لماذا النساء شقائق الرجال في هذا حد لأنه يفشف تجد وصل طيب ولا تسروا بها اطلاقا لا في قدر حسنت محضورات الإحرام من باب إضافة الشيء إلى سببه
هل لها مضيب مثل قولهم باب سجود السهو يعني باب السجود الذي سببه السهو ما معنى محضورات الإحرام القاضي المنوعات لسببه لأنه محضور هو من النوع المحضورات الإحرام المنوعات لسببه صح طيب
حصرها المؤلف في ثلاثين عبدالله كيف تسعة ما الدني على هذا الحصر تتبعوا للصحر قال من الناس من قال إن حصر مثل هذه الأمور بتسعة بعشر ربما عشر بعد ذلك بدعة فما الجواب على هذا تسير العلم
على الناس فهو وسيلة لشيء محمود وهو تسير العلم على الناس والوسائل لها أحكام المقاصر وهل في السنة ما يفيد الحصر أحيانا بندر مثل لا لا حصر بعدد يقول مثلا عشرة فيهم كذا وكذا نعم مثل
خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة سبعة يظلوا مراف يظله وما أشباله المحنون الأول حلق الشعر فما دليله صالح ما هو دليل خاص ما هو دليل هذا الدليل عندك نص هذا القياس على حلق حلق الشعر ولا
تحلق رؤوسك دليله ولا تحلق رؤوسك طيب ولكن قوله حلق الشعر لا أستر رجال ولا تحلق رؤوسك نعم هل مثل هذا الاستجلال يعتبر صحيحا قلنا أن هذا الاستجلال لا يصح لأن المدلول قلنا إلى الآن ما
قلت أمس ما سمعتك السؤال الآن هل هذا الاستجلال أو هذا النوع من الاستجلال صحيح نعم نعم أنا حلق الشعر أم حلق الرؤوسك سمى حلق الشعر قليلا يصح لماذا؟
لأن هنا الدليل أخص من المدلول طيب قلنا أنه لا يجوز والقاعدة أنه لا يستدل بالأخص على العام والأكس صحيح الأكس صحيح يستدل بالعام على الخص لأنه عام طيب إذن من الذي يثبت هذا الحكم في
جميع الشعور القياس على الحلق الرأس طيب ما علت القياس عادتهم الترفو الترفو شمعن الترفو تنعهم تنعهم وهل في حلق الشعر تنعهم طب يكون فيه شمعن الترفو نعم كما يدل أذى لأنه ينظف الرأس
ويزيل عنه وساخ أما الجمال فيختلف طيب المؤلف قال حلق الرأس لماذا قال حلق الرأس والمحرم لأن الحلق الشعر والمحرم إزالته في أي نوع من أنواع الإزالة محمد من أجل المطابقة لفتوه وراء
السنة هل نأخذ من هذا أن العلماء رحمهم الله تحرون أن تكون كلماتهم موافقة لألفاء كتاب السنة وما ترى في هذا الطريق ما ترى في هذا الطريق هل وصلين ومساوين لغيره أو لا أتتوقف في هذا محمد
أحمد كيف لكن هل تساوي غيرها أو هي أفضل منها أفضل منها لأنها الحكم والدليل ولهذا مر عرينة الزاة هنا في ذات المسقن لما قال رحمه الله تقاب صلاة الجماعة وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
المكتوب وهذه رضاة المؤلم قال الشارح رواه مسلم من حديث أبيه وعيد جاء بالدليل والحكم تكلمنا على موضوع تعد الحكم إلى بقية الشعوب وقلنا إن من العلماء من خالف في ذلك فمن المخالف أما
داود الظاهر المعروف عن داود الظاهر بالحزن ما راجعنا كلامه لكن المعروف أنه مع داود الظاهر كيف نعم لأن الأصل الحر فإذا قام الدليل على تخصيل سيء محرم فإننا لا نتعده إلى غير وي وما
جواب الآخرين على هذا أحمد القياس قياس بقيض شعوب على شعر الرأس بجانب الترفو هل يمكن أن ينقض هذا القياس يا زكي بإيش لا هذا من تعبد هذا تخلن عن شيء غير هذا قد الله لا هذا نقط هذا نقط
العلة لكن أنا أريد نقطة قياس يعني نقطة العلة هم يقول أن العلة الترفو قد تنقط لأن ما كل ترفو يكون ممنوعا فالرسول عليه الصلاة والسلام وافسر وهو محرم نعم حلقة الرأس يفضي إلى أسفاد
الشعيرة وهي الحلق أو التقسيم ولكني قلت لكم الأمس الاحتراط اتباع إيش اتباع الجمهور اتباع الجمهور وهذه طاعدة يجب أن الطالب العلم يتمشى عليه أمنك إذا وجدت حكما يخالف حكم الجمهور أو
قولا يخالف قول الجمهور فلا تتعجل بالأخذ به لا تتعجل انتظر لأن كون الجمهور علماء الأمة على أخلاف هذا القول لا بد أن يكون هناك شيء وراء من تصوره فلا تتعجل وكذلك ما يخالف الأحاديث
الصحيحة التي كالجبال في السنة لجاء أحاديث يعتبر شاغا بالنسبة لها فلا تتعجل بالأخذ به نعم المؤلف رحمه الله يقول الثاني تقليم الأطفال والمراد نبدأ نجعله هو أول في الدرس الليلة الثاني
تقليم الأطفال تقليم الأطفال لم يرد فيه نص لا قرآني ولا نبو لكنهم قاسوا على حلق الشعر وإذا كان داود ينازل في حلق بقية الشعر التي في الجسم في إلحاقها بالرأس فهنا من باب أولى ولهذا
ذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال أن لا يكون من المحظورات بناءً على إيش بناءً على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنهم من المحظورات وقل مؤلف وقل
مؤلف تقليم الأضفار يريد بذلك إزالتها بأي شيء إن كان في التقليم أو بالقص أو بأي دالك أو بالخلع المهم أن إزالة الأضفار من محظورات الأحرام وقل مؤلف الأضفار يشمل أضافر اليد وأضافر
الرجل وهو كذلك والعلّة نعم نحن قلنا ليس في دليل القرآن ولا نبو ولكن فيه القياس بجامع الترفي في كل من تقليم الأضفار وحلق الشعر قال المؤلف رحمه الله فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم من
حلق من اسم شرط جاسب وحلق فعليه شرط وقلم معطوف على فعليه شرط وفعليه دم الجملة جواب الشرط أي فأي محرم حلق ثلاثة شعرات فعليه دم أو قلم ثلاثة الأضفار فعليه دم عليه فدية لأن أقل الجم
ثلاثة وإذا كان أقل الجم ثلاثة فإنه إذا حلق ثلاثة صدق عليه أنه أزال الشعر وقل معنف أو قلم ثلاثة نفس الشيء وعلم من قوله ثلاثة فعليه دم أنه لو قلم دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم
لكن ما لا يجب عليه قالوا يجب عليه لكل شعرة إطعام مستين ولكل ظفر ولكل ظفر أطعام مستين وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل فأين في السنة ما يدل على أن الشعر الواحد فيه أطعام مستين أو الظفر
الواحد فيه أطعام مستين ولهذا اختلف العلم رحمهم الله في القدر الذي تجب فيه الفدية وفي مقدار ما يكون دون ذلك فقال بعضهم إذا حلق أربع شعرات فعليه دم وقال آخرون إذا حلق خمس شعرات فعليه
دم وقال آخرون إذا حلق ربع الرأس فعليه دم وقال آخرون إذا حلق ما به إماطة الأذاء فعليه دم فالأقوال كم؟
ثلاثة وأربعة وخمسة وربع الرأس نعم وما يماط به الأذاء أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن القول الأخير وهو مثل مالك أنه ليس عليه دم إلا إذا حلق ما يماط به الأذاء أي حلقا يكاد يكون كاملا
لأنه هو الذي يماط به الأذاء وهو الذي قال الله تعالى في القرآن في شأنه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذاء فعليه في الدين
وهذا قول أصف الأقوال ويجل له أنه موافق لظاهر القرآن وهذا دليل دليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلقا وهو محرم احتجم ومحرم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم
في رأسه والحجامة في الرأس من ضرورتها أن نحلق الشعر لمكان المحاجب ولا يمكن سوى ذلك ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه افتدى لماذا؟
لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجب نعم لا يماط به الأذى قليل بالنسبة لبغية الشعر وعلى هذا فنقول من حلق ثلاثة شعرات فلس عليه ذلك أو أربع أو خمس أو عشر أو عشرين ولا يسمى هذا حلقا لكن
هل يحل له ذلك أو لا هذه النقطة؟
هل يحل أن يحلق شعرة أو شعرتين أو يزيلها بأي مزيل؟
الجواب لا لا يحل لا يحل انتبه لأن لدينا قائد امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميع وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميع فإذا نهيت عن شيء فأنت منهي عنه جملة وأجزاء وإذا أمث بشيء فأنت
مأمور به جملة وأجزاء انتبه امتثال المأمور لا يتم إلا بفعل جميع وامتثال المحضور لا يتم إلا بشناب جميعه وعلى هذا فنقول إذا حرم حلق جميع الرأس أو ما يماط به الأذى حرم حلق جزء منه لكن
الكلام في الفدية غير الكلام في التحريم فإن قال قائل وهل يمكن أن يكون شيء من محظورات الأحرام محرما وليس فيه فدية إن نعم يمكن عقد النكاح الخطبة حرام على المحرم لكن ليس فيها ليس فيها
في الشيح طيب القمل على رأي بعض الفقهاء هو إنسان يزيل القمل عن نفسه ومحرم يقول حرام وفيه فدية لا ما فيه ولا أذيها تعرفون القمل أولا الحمد لله نحن في الآزمة الأخيرة لا نعرفه لأن
النظافة كثيرة والثياب دائما تكون نظيفة لكن في الأول تكون القمل في الأبدان وتتعب الناس أحيانا تجدها تمشي من فوق من فوق الثياب نعم وهي دويبة صغيرة يعني منتفخة أقل من الذرة لكن شأنها
قوي تحجم الإنسان حجما لأنها تقرص ثم تمتص الدم وتؤذي الإنسان ولهذا جاء كاب بن عجره إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من وجهه من رأسي على وجهه فقال الرسول عليه الصلاة
والسلام له لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم يا رسول فسماها هواما طيب إذن نقول في هذه المسألة أعني مسألة إيش حلق جميع الرأس محرم وفيه الفدية وحلق بعضه محرم وليس فيه فدية وأوردنا هل يمكن
أن يكون شوما محضرات محرما وليس فيه فدية وقلنا نعم خطبة أقد النكاح إزالة القمل وصيبانه على رأي من يرى أنه حرام والصحيح أنه ليس بحرام الصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام بل إن المحرم
يستبيح من أجله المحرم يحلق شعره لأجل ينفك عنه هذا الألقام طيب إذن القول الراجح أن الذي فيه الدم ما يماط به الأذاء أي ما يكون ظاهر على كل الرأس بحيث يسلم الرأس من الأذاء ثم أعلم أن
العلماء في محضورات الإحرام إذا قالوا دم فلا يعنون أن الدم متعين بل هو أحد أمور ثلاثة الدم إطعام ستة مساكين لكل مسكين نص سيام ثلاثة كل ما رأيت شي فيه دم إلا الجماع في الحد قبل
التحلل الأول فإن فيه بدنة وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثلة كما سأت إن شاء الله في الفدية لكن هذه اجعلوها على بالك لأن كثيرا من الإخوة المفتين كل ما أتاهم إنسان قالوا عليك دم عليك دم
فيذهب العامي وهو لا يدري لم يبيل له يتكلف بشراء الدم وربما يستدين لذلك لكن لو قيل له أن تبخيار دم فطعم ستة مساكين لكل مسكين السفصاء الثالث سنة ذات أيام يمكن يهون عليه أما كل واحد
يجينا يقول دي الله عليك دم هذا خطأ الواجب أن يبين الناس الحكم الشرح وبأي شيء عرفنا أنه يخير بين هذه الثلاثة من حلق الرأس لأن الله قال ففجة من صيام أو صدقة أو نصف المحضورات إذن ما
لا فجة فيه وما فجته بدأه وما فجته مثله وما فجته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة وهذا أكثر المحضورات هذا هو أكثر المحضورات أنه يخير فيه بين هذه الأمور الثلاثة طيب يقول المغلف فمن حلق
أو قلم ثلاثة فعليه دم لو أن هل نقول بناء على ذلك يحكم على المحرم أن يحك رأسه لا لا يحكم من يحكم إلا من حكوا ليتساقط الشعر أو حام لكن من حكوا لدفل حكة ثم سقط شيء بعيد قصد فإنه لا
يظل وقل لعائشة إن قوم يقولون يعني بعدي من حك الرأس قالت لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحكته برجلي رضي الله عنه من المبالغة في الخل ورأيت الكثير من الحجاب إذا أراد أن أحك رأسه يقول هكذا
ينقر رأسه خوف من إيش خوف من أن تساقط الشعر كل هذا من التنطر فالمهم أن لا تحكه لتساقط الشعر إذا حكرته لغرض وسقط شيء من بغير قصد خلا شيء عليه قال المؤلف ومن غطى رأسه بملاسق فدع
الواقع المؤلف رحمه الله ما جاء بها على يعني العدد الأول الثاني الثالث لكن تفهم من كلامه من غطى رأسه من اسم شرط جازم وفدع فقوه غطى فعل الشرط وفدع جواب الشرط والمرض بمن هنا وهن كانت
شرطية عامة المرض بها الخصوص وهو المحرم طيب من غطى رأسه بملاسق بملاسق فدع مثل الطاقية الغطرة العمامة وما أشبه ذلك دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي وقصته راحلة
في عرفة قال لا تخمر رأسه أي لا ترطو وهذا عام في كل غطاء أما العمامة فجاء فيها نص خاص حين سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السرويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الحفاء فنص
على العمامة وليس هذا هو الدليل لأن هذا ذكر بعض أفراد العام قال لا تخمر رأسه هذا الدليل العام وقول بملاسق خرج به ما ليس بملاسق وذلك لأن ما ليس بملاسق لا يعد تغطية مثل الشمسية
الشمسية هم سكوة الإنسان وهم محرم ليستضل بها عن الشمس أو يتقي بها المطر فإن هذا لا بأس به لماذا؟
لأنه غير ملاسق وهذا الذي ذهب إلى المؤلف هو الصحيح أن غير الملاسق جائز وليس فيه فدية أما المذهب عند الحنابلة فيقولون إذا غطى رأسه بملاسق أو استضل بشمسية أو استضل بمثمل حرم عليه ذلك
ويزمته الفدية يزمونه بأمرين التحرين والفدية وعلى هذا القول لا يجوز للمحرم أن نستضل بالشمسية إلا للضرورة وإذا فعل فدأ ولا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المغطات لأنه استضل بها فإن اضطر
إلى ذلك فدأ وعلى هذا إذا كانت سيارتنا مغطات مثل الجمس لا نركب بالأسفل نركب فوق والعفش تحت نعم لماذا لأنه يحلم علينا أن نستضل بشيء تابع لنا لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد لا يمشي
عليه اليوم إلا الرافض هم الذين يمشون عليه وأظنهم أيضا إنما مشوا عليه أخيرا وإلا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء منه على كل حال هذا هو المذهب فصار المؤلف رحمه الله ما شاء في هذه
المسألة على على الصحيح الذي هو خلاف المذهب وليعلم أن ستر الرأس أقساء جائز بالنص والإجماع وممنوع بالنص وأظنه إجماعا ومختلف فيه فالأول الجائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على
رأسه لبدا يعني لبده شيء كالحنة مثلا لو لبد المحرم على رأسه شيئا مثل الحنة عسل صامر علشان نهبط للشعر فإن هذا جائز وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله
عليه وسلم يهل ملبدا ما يعني ملبدا أي ملبدا رأسه أي واضعا عليه شيئا يلبده هذا لا بأس به النص وأظنه محل إجماع ثانيا أن يغطيه بما لا يقصد به التاطية والستر كحمل العفش ونحول فهذا لا
بأس به فيجوز للإنسان أن يحمل عفشه على رأسه وغروحه ولا حرج عليه بذلك لأن هذا لا يقصد به السطر غالبا ولا يستر بمثله غالبا الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل الطاقية أشماغ
العمامة فهذا أيضا حرام في النص وأظنه الإجماعا الرابعا يغطى بما لا يعد لبسا لكنه ملاصب ويقصد به التغطية فهذا أيضا حرام ودنيله ما يدنيه دنيله أخوان لا تخمر رأسه حديث الذي وقصته
راحلته والغريب أن نبي الحزم رحمه الله خالف في هذا في مثل تغطية الوجه ستأتينا تغطية الوجه لحرم نعم الخامس أن يضلل رأسه ما تغطية بتابع له الشمسية والسيارة ومنحمل البعير وما أشبهه
فهذا محل خلاف بين العلماء منهم من أجازه وهو الصحيح ومنهم من منعه السادس أن يستضل أن يستضل بمنفصل عنه غير تابع له في الاستضلال في الخيمة وثوب يضعه على شجرة أو أعصان شجرة أو ما أشبهه
فهذا جائز هذا جائز ولا بأس بها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بامرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زادت الشمس في عرفة طيب فإذا قال قائل التضليل بالشمسية ونحو
أليس سترا الجواب لا أليس بسترا لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأس ما غطي الرأس ثم إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود به اسامة وكان الفضل ربيفا ربيف المبيع عليه الصلاة والسلام
جائز بالنص والإجماع وممنوع للنص وأظنه إجماعا ومخترف فيه فالأول الجائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدا يعني يلبده بشيء كالحنة مثلا لو لبد المحرم على رأسه شيئا مثل
الحنة عسل صامر علشان يهبط للشعر فإن هذا جائز وقد ثبت بالصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا ما يعني ملبدا أي ملبدا رأسه أي واضعا عليه شيئا
يلبده هذا لا بأس به النص وأظنه محل إجماع ثانيا أن نغطيه بما لا يقصد به التاطية والستر تحمل عفش ونحوه فهذا لا بأس به فيجوز للإنسان أن يحمل عفشه على رأسه وهو محل ولا حرج عليه بلالك
لأن هذا لا يقصد بيستفر غالبا ولا يستر بمثله غالبا الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل طاقية أشماغ العمامة فهذا أيضا حرام في النص وأظنه إجماعا الرابعا يغطى بما لا يعد لبسا
لكنه ملاصد ويقصد به التاطية فهذا أيضا حرام والدليل ما دانا دليل يفوان لا تخمر رأسه حديث الذي وقصته راحلته والغريب النبي الحزم رحمه الله خالف بهذا في مسأل تغطية الوجه ستأتينا تغطية
الوجه لحرام ولا لا نعم الخامس أن يضل رأسه ما تغطية لتابع له الشمسية والسيارة ومن يحمل البعير وما أشبه فهذا محل خلاف بين العلماء منهم من أجازه وهو الصحيح ومنهم من منعه السادس أن
يستضل أن يستضل بمنفصل عنه غير تابع له في الاستغلال في الخيمة وثوب يضعه على شجرة أو أعصان شجرة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز هذا جائز ولا بأس به وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت
له قبة بنامرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرب طيب فإذا قال قائل التضليل بالشمسية ونحن أليس سترا الجواب لا لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك ما غطي الرأس ثم إنه
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة وكان الفضل رديفه رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدرفة إلى ميناء وكان بلان وأسامة أحدهما يقول به البعير والثاني واضع ثوبه
على رأسه حتى رمى جملة العقبة يعني يضلله به هذا كالشمسية التمام فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز وليس هذا بستر فلا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه طيب هذا المحضور هل هو
عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال هذا خاص بالرجال أما الأول القراس وتقليل الأطفال فهو عام للرجال والنساء وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن تغطية الوجه ليست حراما ولا محطورا لأن قال
تغطية الرأس فمن غطى رأسه والوجه لم يتعرض له وإذا لم يتعرض له فالأصل الحرح وعلى هذا فتغطية المحرم وجهه لا بأس بها وهذه محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه لا يجوز للمحرم يعني
الرجل أن نغطي وجهه ومنهم من أجازه بناء على صحة اللفظة الواردة في حديث من أباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخمروا رأسه فقط ولو
مسلم أنه قال ولا وجهه فاختلف العلماء في صحة هذه اللفظة فمن كانت عنده صحيحة قال إنه لا يجوز أن يغطي المحرم وجهه ومن ليست صحيحة قال إنه يجوز وابن حازم رحمه الله قال إنه يجوز بحال
الحياة ولا يجوز في حال الموت أو بالعكس إيش لا لا أنا قلت يكون مرض خطير نعم نرى وحي تأثر على تسجيل نعم وكيف ذاك هو ما يشغل الآن شغله هذا ما في ذلك هو يأثر عليكم ذاك ضي سنة لطلب