314- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المالب رحمه الله وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارئة إن حاضت المرأة المرأة هنا عام أريد به الخاص فالمراجب المرأة هنا المرأة المتمتعة المرأة المتمتعة يعني
أحرمت بعمرة أحرمت بعمرة لتحل منها ثم تحج من عامل لكنها حاضت وكانت وصلت إلى مكة في اللوم الخامس منذ الحجة فحاضت وآدتها ستة أيام وهي الآن في اليوم الخامس متى تطهر؟
يوم 11 يعني بعد فواز الوقوف إذن لا يمكنها أن تطهر وتسعى وتنتهي عمرتها لا يمكن هذا صح لا لا نقول لهذه يجب أن تحرم بالحج يجب وجوضا أن تحرم بالحج لتكون قارنة وإنما قلنا يجب لأن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك عائشة حين حاذق بسرف قبل أن تدخل مكة والأصدف الأمر الوجوب ولأن الحج يجب على الفور فلو لم تخرم به لفاتها حج هذا العام إذ لا يمكن أن تطوه وتسعى قبل
الوقوف ولأنها شرعت لأنها شرعت في الحج في العمرة من أجل الحج في الواقع لأنها لم تقدم إلا للحج لأن العمر تسعى في كل وقت ولا يمكن هذا الحج إلا بالتحلل من العمرة والتحلل من العمرة
مستحيل في هذا الحال فإن الحائض والحائض لا تطوب فلم يبقى عليها إلا أن تحرم بالحج فتكون قارنة ومثل ذلك من حصل له عارض بعد أن أحرم بالعمرة حصل له عارض لا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا
بعد فوات الوحوظ فنقول لهذا أحرم وهو محرم بالعمرة متمتعا بها الحج نقول لهذا ايش احرم بالحج صورة المسألة سافر من المدينة الى مكة واحرم بالعمرة يقصد ايش يقصد التمتع العمرة الى الحج في
اثناء قريق خربت السيارة وعرف انها لا يمكن ان تصلح الا بعد فوات وقت الوقوف يعني لا الا في زمن لا يمكنه به ادراك العمرة قبل فوات الوقوف ماذا نقول له نقول أحرم بالحد أحرم بالحد لتكون
قارما لأنك لو بقيت على إحرامك بالعمرة ولم تصل إلى يوم التاسع فإن عليك خطرا أن يفوتك الحج فالآن أحرم بالحد لأن لا يفوتك الحج الصورة واضحة ولا غير واضحة واضحة بقينا هل معنى قولنا
يحرم بالحد أنه يفسق العمرة ثم يحرم بالحد أو يدخل الحج على العمرة الأول والثاني الثاني فمعنى قولنا أحلم بالحج يعني أدخل الحج على العمرة وليس فسخا للعمرة لأنه لو كان فسخا للعمرة لكان
الحج إيش إفرادا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفى ومروه يسعك لحجك وعمرتك واضح طيب إذن قول المؤلف أحرمت به أي أدخلته على العمرة وليس المعنى أن تفسخ
العمرة ثم تحرم بالحج يعني هذا لا يستقيم طيب نعم إيه قبل الطواف لأن إذا حاضف بعد الطواف ما في إشكال السائل يجد أن تسعوا يا حال ما هو هذا طيب الآن نوضح هذه امرأة أحرمت في العمرة تريد
التمت فحاضف حاضف قبل أن تطوف بالبيت وتعلم أنها لن تطهر إلا بعد فوات الوقوف ماذا نقول لها؟
نقول أحرمي بالحج أدخل الحج على العمرة من أجل أن تكون قارنة تمام؟
مثال آخر امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بالحج ثم طافت وبعد الطواف حاضت هل نقول تحرم بالحج؟
لا لا يمكن تحرم بالحج الآن إذا شرعت بطواف العمرة لا يمكن تحرم بالحج طيب لا يمكن تحرم بالحج لكن تسعى وهي حائض كيف نعم تسعى وهي حائض لأن السعي لا يشتغط له الطهارة فيجوز سعي جنوب وسعي
المحدد حدث أصخر لكنه على طهارة أفضل لا شك كل العبادات على الطهارة أفضل لكن يصح السعي فنقول لهذه أكمل العمرة طيب أكملت العمرة جاء وقت الحج وهي حائض هل تحرم وهي حائض تحرمها الحال
الدليل لا آئشة أسماء بنت حميس نفست فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال لو تسلي واستذفري بثوب وأحرم وظهر طيب إذا مناح قول مؤلف حالة فخشت فوض الحج لا يمكن أن تخشى فوض
الحج إلا إذا كان حيضها قبل الطواء أما إذا كان بعد الطواء فإنه لا أضربها شيء طي ما تقولون فيما لو حاضت أثناء الطواف وهذا يقع كثيرا من النساء سبحان الله الحيض يأتي بأسباب قد يتقدم
لأسباب مع الظن والزحام حاضت في أثناء الطواف فهل تتم الطواف وتكمل العمرة أو تخرج من الطواف وتحلم بالحج الثاني الثاني لأنه لا يمكن تكميل الطواف تكميل الطواف متعدد حيث حاضت في أثناء
طيب أحدثت حدثا أصفر في أثناء الطواف فيها قولة من اشترض الطهارة للطواف قال إن طوافها بطل ويجب عليها أن تتوضى وتستاني بالطلاف ومن قال إن الطهارة للطواف ليست بشرط لعدم وجود دليل صحيح
صريح اشتراطها قال تكمل الضواف وليس عليها شيء وهذا القول هو الصحيح أنه لا يشترط له الضهارة الضهارة من الحدث الأصغر ثم قال المالف رحمه الله وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إذا استوى على راحلته استوى عليه يعني على والسقر ركب وكوبا تاما قال لبيك اللهم لبيك يعني يلبي إذا استوى على راحلته مع أنه
في الأول قال إحرام عاقب ركعتين فهل في كلامه تناقض نقول لا كلام المهلس لأسه فيه تناقض فهو ينوي الدخول في النسك بعد أن نصلي لكن لا يلبي إلا إذا استوى به على راحلته إلا إذا استوى على
راحلته إذا انتناقض فيه ولا لا.
انشجم أنه بعد الصلاة ينوي الإحرام ينوي الدخول بنصب.
أما التلبية فإذا ركب إذا استوى على راحلته.
قال لبيك.
طيب عندنا رواحل يا سامي اليوم.
فيه رواحل.
فيه رواحل اليوم.
طيب السيارات هي رواحل.
هنا رواحل.
إذا إذا ركب السيارة.
يحتاج يقول شغل السواق.
قل له إلا مشغل.
وإلا مشغل.
طيب الدنيا.
وقال على هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن استوى على راحيته قال لبيك وهذا أحد أقوال ثلاثة في المسألة والقول الثاني وهو المذهب يلبي عقب الصلاة يعني
إذا نولت كل بالنسوك قال لبيك والقول الثالث في المسألة إذا على على البيدة البيدة جبل صغير هناك في الحليب قال لبيك يعني يلبي إذا على أول علو يكون بعد الاستوى على الراحل والسير
فالأقوال إذن ثلاثة وهذا أيضا ورد للسنة الأخير قال جابر رضي الله عنه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيد أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك قال حتى إذا
سوت به راحلة على البيدة أهل بالتوحيد لبيك اللهم ولبيك فحديث ابن عمر في الصحيحين حديث جابر هو مسلم وكلهما صحيح فهل بينهما تعارض نعم لا ليس بينهما تعارض لأنه يحمل على أن جابرا لم
يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم به على البيدة ولن ينقل ما لم يسمع وابن عمر سمعه يلب متى حين استوى على راحلته فنقل كل منه مما سمى فقين فيما روى النساء أن
النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة وهذا يدل على أنه أهل بعد الصلاة فيقال دبر الصلاة ما كان بعدها ولما استوى على راحلته فهو دبر الصلاة وحتى إذا عدت به راحلوا على البيت فهو دبر
الصلاة فلا تنقل لكن روى أهل السنن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سند فيه نظر أنه جمع بين الروايات المختلفة بن عباس وقال إن الناس نقل كل واحد منهما سمع وإن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم لبى بعد الصلاة فسمعه أناس فقالوا أهل جبر الصلاة ولبى حين ركب فسمعه أناس فقالوا لبى حين ركب وسمعه أناس حين استوت به راحلة على البيداء يلبي فقالوا لبى حين استوت به
راحلة على البيداء وهذا الحديث لولا ما قيل في سنده لكان وجهه ظاهرا لأنه يجمع بين الروايات ولكن نحن جربنا أن الأولى أن لا يلبي إلا إذا ركب أن الأولى أن لا يلبي إلا درك ليش؟
لأنه أحيانا يتفطل إنسان شيء وناس شيء كطيب أو شبه ويتفطله إذا أرى جارة فإذا قلنا أحرم بعد الصلاة نعم لم يتمكن من استمار الطيب بعد الإحرام لكن إذا قلنا لا تلبي الإحرام إلا بعد العقوب
حصل في ذلك فصة وجربنا هذا وقلنا ليس ما أخذنا بحديث بن عمر فلا نلبي إلا إذا ركبنا لأننا نسينا ما لا يمكن أن نستعمله قرني نعم وأهدى نعم نعم من المعلوم أنه لا يمكن أن نلزم الناس
باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة وإلا لألزمناهم أن يهدوا مئة بدن لأن الرسول أهدى مئة بدن وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه تطوع يعني ما زاد على الواحد فأين
التفريق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بواحدة من سبعمائة الواجب والباقي تطور ثم القاعدة الأصولية عند العلماء أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوه وعلى كل حال نحن ذكرنا أن الأحوض
الأخذ بقول الجمهور سواء قلنا أنه ذبت بالنص وأن القراءة داخل كالتمتع المذكور بقوله فمن تمتع بالمر الحج أو قلنا إنه ثابت بالقياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله نعم إي لكن بارك الله
فيك ما فيه دليل على أن الرسول أراد الوجوب بأي واحد من السبب هذا كل حال ما نهينا عن الهدية بيهدي أجل الله خير أخذ بالرحوة نعم نعم لا ما يصل في هذا لأن هذا صفة أو فعل مستقل الظاهر لا
يصل في هذا نعم يوسف ها هي نعم المفرد يشرع له الهدي والمعتمر عمره واحد يشرع له الهدي والذي في بلده اذا ارسل الهدي الى مكة يشرع له ذلك نعم ايش ايه نعم بمجرد الحرام بمجرد الحرام نعم
شراف هل قلبي ايش؟
نعم.
ها؟
هي نعم.
على القول بالوجوب ينزم بالصياء.
على القول الذي لا يقول بالوجوب يستحب للصياء.
انتهى الوقت.
عطينا هذه الله.
كيف؟
إذا كان طالب يعني لا نعلم.
ايه؟
ما هي الصورة جزاك الله خير.
يعني فهمت مكامل كنت ما فهمتها.
لا ما.
هل نبني على شيء منسي؟
ما هي.
نعم.
نعم.
نعم.
اجعلها عمره.
لا يا اخوة.
هو اصبحات شو هذا.
مفرد.
فقال اريد انا اجعلها عمره.
اسم بما بعد قررنا السؤال.
لكن هل هل انتم ترون اننا نوقف للفرائض? نعم.
ونخليها اسئلة? ها? ها? هي نوقفة.
ها? ايه? إذا ندخلنا الهيب زيب زيب على كل حال نعطيكم الآن الآن نعم نعطيكم سبع دقائق نعم نعم الحائض الحائض الحائض لا يمكن أن تمكث في المسجد الجنوب لو توضى لجازع أن يمكث في المسجد على
رأي الجمهور يطوف إذا جازع أن يمكث في المسجد فالطواف مكثر الحائض ثبت عن رسوله ما يمكن بالنص مع أن الجنوب يعني لو قيل بعدم الجواز مطلقا لكن له وجه لا فرق على هذا الرأي لا فرق لكن
وجوب وجوبه على القارن ليس ببعيدة المفرد ما يجب عليه ما فيه شكا هنا هم المفرد يستحبنا سوق الهدي مهم سوا لأن المفرد يسوقه على وجه التطوع بلا خلاف والمفرد يهدي على وجه التطوع في
الأخلاء والقارن على وجه الاحتياط فرق بين هذا وهذا إلا على رأيكم هو أنه يهدي وجوبه ما يدلعها ما يدلعها أنت ما تعرف أن هناك درجة بين الواجب وغير الواجب هذه هذه درجة الاحتياط يعني إذا
قلنا يحتاج معناه لو تركه فهو على خطن من الإثن لكن المستحب ما هو على خطن من الإثن نعم صحيح القرآن يسمى تمتع لأنه تمتع بسقوط أحد السفرين لكن الآية فمن تمتع بالعمرة إلى على انفصال
العمرة عن الحج ولا لا طيب إذا انفصل الحج عن العمرة حصل بينهما متعة كاملة متعة كاملة وتحلل من محرم لكن من تمتع بالعمرة إلى الحج بمعنى مع الحج القراءة لم تمتع بالعمرة إلى الحج تمتع
بالعمرة مع الحج فما يصل على هذا التمتع الذي يتنأم به لا لغة ممنوع عند كليل من العلم لكن دعنا من اللغة خل التمتع لغة يستق بجمع الحج والعمرة في سفر واحد لكن إذا قال الله فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج واضح الانفصال نعم نعم أمرهم بالتمتع بل يحمل على القارن الذين لمسؤوا الهج إنه يجعلها عمر كيف أمر مسير أما في القرآن من لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبت إذا
راجعته فالأصل هو وجوب الهدي في القريش أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عين لكن هل أمر من قرن ولم يسق الهدي أن يذبح هديا فإن لم يجد بلا صم إذا جاء هذا فهو بيصل نعم كيف لا ما يمكن أصل
يجب أن ينوي من ذو الحلية ايه يعني هم هو بيركب السيارة فولي بروح على الجديه طيب اذا ركب السيارة ايه لكن هذه دابة فدأ دابة حال مثل اذا صار بيروح مثلا على جمل من ذي الحليفة الى جدها
او الى رابا وبعدها بيروح على بغل هل يقول اخر تلبية لان تركب البغل اذا اول ما تركب من المقات هو اللي احترمين نعم ارفع صوتك لا بارك الله فيك هذا الذي فهمتهم لكن يقولنا لا تلبي إلا
إذا ركبت معناه لا تنوي إلا إذا ركبت لأن التربية هي من أول ما يحرم لب ما في التأخير تبقى على إحرامها بالعمر وصلت إلى مكنكم على أنها ستظهر في اليوم السادس لكن استمر معها حج فجاء
اليوم السابق وجاء اليوم الثامن وهي ما بعد ظهرت نقول أدخل الحج أدخل الحج ماذا الإسكارة؟
نعم نعم فهمتم الإسكار؟
يقول كيف أقول رسولها أوافك بالبيت وبالصفاء عمره يسعى كل حجك وعمرتك ثم تقول هي إن الناس يرجون بحج وعمرة وأرجع بحج نعم هذا أطاف التناقض فنقول إنها أرادت أفعال العمر يعني يرجع الناس
بعمرة منفردة مستقلة وحج منفرد مستقل وأنا أرجو بحج لأن القارن عمل الحج بحقه كعمل المفد سواء لا يختلف فهذا الذي أرادت نعم أحمد نعم يقولون إذا صار الوادي جيد يدفع كل شيء حتى الحجن
اللي أمامه يزدته نعم نعم إيش إي نعم والصالد على إيش لا استمش من أمر من لم يسرق الهدي أن يجعله عمر قال إلا ما ساق الهدي فإنه لا يمكن أن يجعل عمره لأنه لو جعل عمره حل قبل أن يبرع
الهدي محلة هنا نعم الحدي ماذا إيش عبارتك هذه غير سريمة صح هالعبارة نعم نعم كم وطوافداء العبارة غير صحيحة يشتغلون غير صحيحة لأن قوله وطوافداء وعليها طوافداء غير صحيح الحائض ما عليها
طوافداء لكن قل إذا خافت فواتف رفقة ولم تضب طوافل إفاضة أردت هذه المسألة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في نقيل له إن صفية تبين أخويين كانت حائرة فقال أحابسة ناهية قال ذلك
تعجبا أو إنكارا المهد أنه قال أحابسة ناهية قالوا إنها قد أفاضت يعني طافل طوافل إفاضة قال امترو يعني ما حابسة الآن لأن طوافل الوداع على الحائض ليس بواجه لكن رسول عليه الصلاة والسلام
سيبقى حتى تطهر المرأة إنما إذا كانت المرأة مع رفقة لن يبالوا بها ولن ينتظروها فماذا تصنع يقول بعض العلماء تذهب معهم إذا لم يمكن أن يتخلف معها محرمها تذهب معهم وتبقى على إحرامهم أبد
الآبدين حتى تقدر على البيت وتأتي وتطوط بغربها فإن كانت ذا الزوج لم يقربها زوج وإن كانت غير مزوجة لم تتزوج إلى متى؟
إلى أن تقتل على البيت وتجي وهي امرأة مثلا قدرنا من الهند أو من السند ما تستطيع هذا قضاء الله وقدره لكن قضاء الله وقدره قد يأتي على الإنسان بما لا يستطيع لكن شرع الله لا يمكن أن
يأتي على الإنسان بما لا يستطيع الشرع مبنين على القدرة والقدر إلى الله فنقول شرع الله لا يعرض القدرة وقدر الله لا يعرض الشرع ومثل هذه المرأة قد جعل الله لها يسرا نقول تدفع الأذى عن
المسجد بالتحفظ ستلجم يعني تجعل على فرجها حائلا يمنع من تسرب الدم إلى المسجد فهنا يزول الأذى المحتمل بالنسبة للمسجد بالنسبة لها الوصف القائم ببدنها المانع لها من الطواف يُعفى عنه
لأنها في هذه الحال مضطرة إليه وعلى هذا فنقول كما قال شخص رحمه الله في هذه المسألة إنها تتلجم وتطوف طواف الإفاظة ولو كانت حائضة طيب فإن قال قائل هذا في امرأة لا يمكنها الرجوع إلى
مكة لكن في امرأة يمكنها الرجوع يعني مثلا في المملكة لا تفتاج إلى تأشير الدخول ولا إلى نفق من ظاهرة نقول هذه الآن مخيرها إن شاءت بقيت في مكة حتى تطور وتطوف وإن شاءت خرجت مع قومها
فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف لفار ولكن إذا عادت هل يلزمها أن تحرم وتأتي بعمرة لأنها مرت بالميقات مريدة لنسف أو لا يلزمها نعم لا هي حلة التحل الأول لا حلة التحل الأول زميع
عمرها الحج حلة التحل الأول والإحرام في العمر بعد التحل الأول جائز فهنا نقول لكن شرع الله لا يمكن أن يأتي على الإنسان بما لا يستطيع الشرع مبني على القدرة والقدر إلى الله ألس كذلك
فنقول الشرع الله لا يعرض قدره وقدر الأهل لا يعرض شرعه ومثل هذه المرأة قد جعل الله لها يسرا نقول تدفع الأذى عن المسجد بالتحفظ ستلجم يعني تجعل على فرجها حائلا يمنع من تسرب الدني إلى
المسجد فهنا يزول الأذى المحتمل بالنسبة للمسجد بالنسبة لها الوصف القائم ببدنها المانع لها من الطواف يعفى عنه لأنها في هذه الحال مضطرة إلي وعلى هذا فنقول كما قال الشيخ الإسلام رحمه
الله في هذه المسألة إنها تتلجم وتطوف طوافل إفاظة ولو كانت حائضة طيب فإن قال قائل هذا في امرأة لا يمكنها الرجوع إلى مكة لكن في امرأة يمكنها الرجوع يعني مثلا في المملكة لا تحتاج إلى
تأشير الدخول ولا إلى نفقة باهرة نقول هذه الآن نخيرها إن شاءت بقيت في مكة حتى تطر وتطوف وإن شاءت خرجت مع قومها فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طوافة لفابة ولكن إذا عادت هل يلزمها أن
تحرم وتأتي بعمرة لأنها مرت بالميقات مريدة لنسك أو لا يلزمها نعم حلت التحل الأول لاحظا حلت التحل الأول هذا ماذا عمرة هذا حج حلت التحل الأول والإحرام بالعمرة بعد التحلل الأول جائز
فهنا نقول تحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتقصد للعمرة ثم بعد ذلك تطوف طواف الإقاظة فإن كان الطواف طواف عمرة فإنها تبقى على إحرامها لأن ما تحرم من العمرة تبقى على إحرامها وترجع مع قومها
فإذا طهرت عادت إذا مرت بالميقات هل تحرم منه لا لأنها على إحرام أهل أهل أهل دوبرة صلاة هذا له جليل وهذا له جليل النساء في حال الصلاة هل يوحل بالحج ويصلي نقول دوبرة الصلاة إذا ثابت
أنه من حين سلم حديث عباس لو كان صحيحا فهي صلاة لو ثابت أنه من يومه انتهى من الصلاة أهل يعني قال لبيك ما في أشكا والجامعة كما عرفتم ممكن لكنه الحديث فيه نظر لصرحته نظر وأما حديث ابن
عمر أنه حين استوى على راهلته هو صحيح حديث جابر حينما استوى على البيض أيضا صحيح أما حديث معاد فقلنا إن معنى قوله دقوة كل صلاة أي في آخرها أولا لأن آخر الصلاة محل للدعاء وما بعد
الصلاة محل للذكر ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبناء مسعود حين ذكر التشهد ثم لا يتخير مع الدعاء ما شاء وقال الله تعالى فيما بعد السلام فإذا قضيت المصلاة فاذكب الله
الأخ الذي قال الاتكرم بالطواف نعم نعم نعم صحيح هذا واحد يقول إذا قلنا بعدم اشتلاة الطهارة في الحدث الأصبر من الحدث الأصبر بالطواف فماذا يصنع في ركعته الطواف هل يطوفهما على غير
طهارة هل يصليهما هل يصليهما على غير طهارة أم ماذا نقول يذهب ويتوضى ويصلي أو يتركهما لأنه ما سمنا أرأيت لو أنه بعد أن طاف أحدث طاف من تطاهر ومن بعد طاف أحدث فماذا يسعى بركتين يتوضى
ويصليهما أو يدعوه نعم ليش نعم نعم على أن الهلال بعد الصلاة ألواء يقولون لا تقضي الترتيب ألواء لا تقضي الترتيب على كل هالي ظاهرت فيه لكن ما يصريحا فإذا تبت أنه لم يهل إلا خين استوت
به راهلت على البيداء حين السواء على راحلته أخذنا أكل نعم من للأخذ من قبل أنت حاضرت الآن أو من قبل قبل الدرس في عدنا الدرس ما حضرت وش قلنا ليش ما قيدتوا بأنه واجب ما تقولون هل
فهمتوا فهمه لا لأنك حين خرجت ثم رجعت نسيت أصله إذا دخل في الحج واجب عليه أنه تم فإذا أراد أن يجعله عمرة ليتحلل منه قلنا هذا حرام طيب لكن لو أنه تحلل من الحج وجعله عمرة ليتمتع به
للحج انتبه ثم بعد ذلك بداله أن لا يحج هل نلزمه بالحج أو لا ما تقولون عندنا الآن صورة الصورة الأولى رجل أحرم بالعمرة من أول الأمر متمتع بها للحج وحل منها ثم بدأ له أن لا يحج ما
تقولون جائز أو الجائز هذا جائز ما فيه إشكال لأنه أحرم بالعمرة ناون الحج ولكن بدأ له أن لا يحج لكن رجل أحرم بالحج ثم حوله إلى عمره ليتمتع بها إلى الحج فهل له أن يدع الحج أو لا لأن
بين الصورتين فرق الأخيرة تحول من الحج إلى عمره ليصير متمتع والأولى لم يحصل له تحول فهل نقول ما دون تتحولت من الحج الذي لزمك بشروع كبير فإنه يلزمك أن تحج هذا العام نعم لا لا خل لا
كان فرض لا ما يجد يدعوه لأنه واجب على الفور لا كلامنا في النفل يا الله يحتمل عندي وجهي الوجه الأول إلزامه بأن حج إلا إذا ترك هذا العذر يعذر فيه فهذا شيء آخر لماذا لأنه إنما أجزنا
له أن يتحول من أجل أن نحج فكيف إذا يتحول يرجع يقول لا أولي الحج أما من كان معتمرا في نية التمتع ثم بعد حله من العمر قرى له أن لا يحج فهذا لا شك في جوازه واضح؟
نعم إيش؟
إن كان له عذر يجوز لا نسمي بشيء لأنه ما شرع في النصب نعم إنت الوقت؟
سنتين الآن؟
لا باقي نص تقيق الشيء إيش نعم نعم ما في نص يدل على وجود فالفعل ما يدل على وجود ما ندل الظاهر أنهم في العمرة ما يرون العمرة في عشر الحج ولا بالقرام ولا بالقرام فهذا هو الظاهر لأنهم
قالوا له قال جافر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة إلا الحج ولهذا قالوا كيف نجعلها عمره وقسمينا الحج وعلى كل حال مثلا لا بأس أنا بأعطيكم شيء ابحثوها ابحثوها لا لهذا فلاصة ما
عندي ما ذكرتها أولا هو فلاصة ما عندي هذا هو الذي عليه الجمهور لكن لما ذكر صاحب الفروع وأنا بالمناسبة صاحب الفروع في الحج بحث بحثا ما بحثا وفي أي باب من باب الفضل استوعب مناقش يعني
فيه حد المسائل أورج ستة إرادات أو سبعة مناقشة مناقشة لكن عباراته صعبة إلا أننا ننصح بقراءة ليتعول الناس عليه المهم لما ذكر هذه الرواية عن أحمد وأن أحمد قال ليس كالتمتع يجب وجوباً
إنما قاسوا عليه قال فيأخذ من هذا أنه لازمه الدم