313- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / هدي التمتع / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب وقوم مؤلف دم كلمة عليه دم الدم يطلق على الذبيحة هنا يطلق على الذبيحة ولو أن المؤلف قال هدي نعم هذا كان أجود لماذا؟
ليطابق الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج كما سيسرع من الهدي ولكن هذا الهدي هل له شروط أو لا نعم له شروط لابد أن يبلغ السن المعتبر شرعا لابد أن يبدأ السن المعتبر شرعا وهو أن يكون ثنيا
أو جدعا فالجدع من الضعن والثني من ما سواه من المعز والبقر والغنع أوه والعبل دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة أي
ثنية إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا تدعثا من الضأن واضح فأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح التدعث من الضأن إذا تعذرت المسنة ولو كانت لا تجزي ما استثناء ولابد أن يكون الهدي سليما من
العيوب المانعة من الإجزاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سؤل ماذا يرتقى من الضحايع فقال أربعا وأشار بعصابه العورع البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعشفاء
العزيلة التي لا تنقل لكن لو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل ماذا يرتقى من الضحايع فيقول أن التخصيص هنا تخصيص زمان ومكان لأنهم سألوا في المدينة والمدينة ما فيها هدل فلما
أمرنا أن نبتقي هذه الأشياء علم أن المصاب بهذه الأمراض لا يصح أن يكون قربا هذا هو الذلم فنقول أيضا يتقى من هدايا هذه المعيبات الأرض طيب هل يشترط الوقت أن يكون في زمن الذبح في هذا
خلاف بين العلماء منه من قال يشترط وأنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحة وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده ومن من قال يجوز تقديم الذب بعد الحرم بالعمرة فيذبح الهدي
ولو قبل خروج إلى مكة يا أبو قصري ولو قبل خروج إلى مينة للحد قالوا لأن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدل فإذا جازت البدل فالأصل من برأو لا وهذا هو
المشكور عند الشافعية ويأخذ به كثير من الحجاج اليوم لأنهم يشاهدون الهدايا في ميناء ترمى إلا بعد المشروع الجديد فصاروا يأخذون به وتوسع بعض رؤساء الحملات في هذا فقال يجوز أن يذبح
الهدي من حين أن يسافر الإنسان من بلده ولو قبل الحج بأشرة يام وعشرين نوم وقال له حملة اذبحوا كل يوم عشر سياه اجعلوها هادية لكم وهذا جائز انتم شاعتم بالهج فافتع نفسه فتيا هلا مثل
اسلام لماذا ليسلم من تمويلهم باللحم وهذا هو واقع هذا الشيء واقع وسلنا عنه في عرب حملة جاية من بلد الماء فقالوا ان صاحب الحملة قال إن هديكم يجوز أن يقدم من حين خروجكم من بلدكم كل
يوم يذبق عشر حالة عشر هدايا نعم وكأنه يستدل بقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجر لإغلاقه ورسوله فقد وقع عجبها الله نعم على كل حال هذا لا صح ولا قال به أحد من هذا ولا يجزل فتا به
والصحيح أنه يشترط الزمان الصحيح أنه يشترط الزمان وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعد والدليل على هذا أنه لو كان يجوز أن يقدم ذبح الهدي على يوم
العيد ففعله النبي عليه الصلاة والسلام حل المشكلة لذبها هدي حين قدم في الأوم الرابع وحل ولكنه قال لا أحل حتى أنحر ولا نحر إلا يوم العيد إلا نحر إلا يوم العيد مني لكنها مدرجة طيب إذن
انتبهوا الصحيح أنه لا يجزئ ذبح هد التمتع إلا في زمن الذب واضح وهل له من مكان هل له من مكان نعم إذا صار في هذه الناحية أضيق من الأضحية الأضحية تصح في كل مكان لكن هد التمتع أضيق لا
يصح إلا في الحرم فلو ذبح هده في عرفة لم يتل حتى لو دخل به إلى مينة وقد فعل ذلك بعض الناس في العام الماضي عام 12 واربعمة والف فدبحوا هداياهم في عرفة ودخلوا بها الى منا وهذا لا يكسب
لعنما كان دبح الهدي في الحرم لكن قال الامام احمد مكة ومنا واحد واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنح طريق ومنح اذا صار لابد في هدي التمتع من شوط الاربع يعدها
للخارج نعم شوط هدي التمتع أنت بدأت من الأسفل وضل المفوق يمكن أن يسلم عليه قلوا غسل فيه شرط خامس أن يكون من بهيمة الأنعام فلو أهدى بفرص لم تزل فصار الشروط وهد التمتع خمسة أن يكون من
بهيمة العام وأن يبلغ السن المعتبر شرعا وأن يكون سليما من العلوب وأن يكون في زمن الذبح وأن يكون في الحرام خمسة شروط هذا قول مالك وعلى الأفقي دم طيب دخل الوقت السؤال نعم لا حالة
مخصوصة لاحظ هذه المسألة ترى مفيدة في إيتيار من الأصول إن العموم في حالة مخصوصة يكون عموما في هذه الحالة مخصوصة فمثلا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا مضللا عليه وعليه الزحام
قال ما هذا قول صاعم قال ليس من البدل السام في السفر فهل نقول هذا العموم ليس من البدل السام في السفر عام لكل إنسان في أي حال لا اقتص بمن حاله مثل هذا لكنه لا يقتص بهذا رجل هو عمل له
ولمن كان في مثل حاله أجزاءه نعم نقطة طريفة كنا نقرر في أيام التوعية أن الهدي لابد أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا فقام رجل من السودان فرفع يده فقلنا تفضل قال إنه يجزء الصغير ولو
لم يكن له إلا شهر واحد أوش الدليل قال لي أن الله قال فما استيسر من الهدي فما استيسر فإذا لم تأسر لكل شيء صغير فإنه يمشي يزل فماذا نقول نقول إن الله قال فما استيسر من الهدي للعهد
الذهني أي الهدي الشرعي والهدي الشرعي هو الذي فلغسل نعم نعم الثاني يفضل ما جدا رسوله قال إلا أنك أعصر وقال إلا أن لا تجدوا إذا تعثر، إذا تعثر، مهو بداية ما استطاع، إذا تعثر، لبع جدا
نعم، ناصر، إيش، ماذا قلنا؟
لا قلنا، هذا قلنا قوي، يكفي هذا، نعم، ها؟
لا، أشرنا إلى هذا، قلنا أن هذا ليس إدخال المرأة على حج، هذا فسق حج إلى عمره، يعني لغا الحج مرة إدخال عمر الحج يبقى يبقى متلبساً بالنسبين جميعاً نعم ايش؟
اي اله المعنين كلا نورد التحديد قال رسول عليه الصلاة والسلام ايام التشريق ايام مؤقل والشرب وذكر الله وقال كل ايام التشريق ذكر ذكرناه ذكرناه ذكرناه ما ذكرناه جماعة؟
قلنا تأخير طواف الإفاظة وتأخير الحلقة والتقصيد نعم؟
وكذلك في الأيمان ذكرناه المترجم :
إن الحمد والنعمة لك والمرض لا شريك لك صوّد بها الرجل فيها المرحة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين ما هو صف التمتل عبد الرحمن؟
بايش؟
بايش؟
بالعمرة نعم بالعمرة في أشر الحج ثم يفر منها فهذا ما يفره ويتحلل يحرم بالحج طيب صورتها يا يوسف اي نعم لا مهم عنها صورتها رجل رجل وصل الى الميقات اترك بعدها مناسك نبيه تقصير ثم طاف
والحلقة التقصير نعم نعم لا لا ثم يتحلل الحل كله او بعضه نعم فاذا كان اليوم الثامن احرم بالحج احسنت هذه صورته من الذي يلزمه الدم من المتمتعين نعم من كل متمتع يلزمه الدم ما في شرط
نعم الغراء ليه ها يلزم العفقي يعني من يجاء عن قريط العفقي من العفقي ليس من حاضر طيب ما هو الدليل على هذا على أنه لا يلزم الهدي إلا من ليس من حاضر المستحران قوله تعالى كيف الدليل
قوله تعالى في صرف البقرة يسيطي آيات الحج يعني كم وضع ذلك كبير أحمد إذن أدريد قوله تعالى ذلك لمن لن يكون أهره حاضر المسجر الحرام من حاضر المسجر الحرام صالح يعني من خارج الحرام كيف
خارج الحرام من أهل يعني هم أهل الحرام أو أهل مكة أهل مكة طيب الذين داخل العناد لكنهم خارج مكة هنهم حاضر المسجر الحرام إذا خرجت ربيانا عن حد الحرم فهل الساكنون هناك من هذا المساحرام
إذن أعطنا عبارة نعرفها القول الصحيح أنهم أؤمن في الحرم ولو كانوا خارج مكة هذا أقرب من يطال فيه والمسألة في آخرات فكرناه لكم في الشرف ما عاجب طيب نبدأ دسل بيلة إن شاء الله قال
المؤلف على الوفق دم وشرحنا الدم وقلنا الأولى بالمؤلف أن قال الهدي كما قال ربنا عز وجل وقلنا إن هذا الهدي لا بد أهديه من أفعة أمور ستة أمور خمسة أمور طلوغ السن والسلام من العيوب
والزمان والمكان ومن بيئمة خمسة طيب هذا رحمه الله وعنوك قدام وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف أن غير المتمتع لا يلزمه دم لأنه قال في سيطر التمتع وعلى الأفق يدم فهل هذا مراد أو لا
ظاهر كلام المؤلف أن الدم على المتمتع وحده وثمة مفرد وقارن أما المفرد فلا دم علىه أما القارن فظاهر كلامه رحمه الله أنه ليس عليه دم لأن القارن ليس بمتمتع بهذا المعنى الذي قاله المؤلف
والمؤلف قال أنه تمتع يحرم بالعمرة ثم يأشر الحج ويفرغ منها ثم يأشر بالحج ثم قال وعلى العفو حدم وهالك ظاهر من حلم المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري داود الظاهري من الظاهرية وقال إن
الله قال أمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلابد من تمتع فاصل بين بين عمر والحج لأن إلى للغاية والغاية لابد لها من ابتداء وانتهاء فلابد أن يكون هناك تمتع بين العمرة والحج أما القارن فليس
بين عمرته وحجه تمتع لأنه سأظل محرما إلى خلال إلى يوم العلم وهذا الذي ذهب إليه الظاهر هو ظاهر القرآن ظاهر الصياط من تمتع إلى لو قال من تمتع بالعمرة مع الحج لقلنا إن القارن جدفن في
ذلك لأن القارم بالحقيقة تمتع بالعمرة في ترك السفر لها سفرا مستقلا لكن لما قال إلى الحد علمنا أن هناك انفصالا بين العمرة والحج ولهذا سأل ابن وشيش الإمام أعوذ رحمه الله قال أيجب على
القارم الهدي أو قال الدم وجوبا قال كيف يجب وجوبا وقد قاسوه على المتمتع وكأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إن ما هو في إيش في القياس وإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا
القياس تام أو ليس بتام لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة قولا لا القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرق في العلة المتبة العلة المتبة للدم في
التمتع الذي يكون فيه بصال بين عمره والحج هي أن الله يسر له هذا الناس يسر له تمتعا تاما بين عمره والحج والقارن ليس كذلك لأنه سيبقى متمتعا من حين أن يحرم إلى يوم العين وإذا كان كذلك
فإنه لا صف في أسنعه ولهذا نقول إن ظاهر القرآن مع الظاهر أن الدم لا يجب إلا على المتمتع فقط لا على القارن والمفل ولكن مع هذا نقول الأحوط للإنسان والأكمل للسكر أن يهدي لأن من هذه
الرسول عليه الصلاة والسلام الاهداء التطوعي فكيف في اهداء اختلف الغلماء في وجوبه وكان اكثر الغلماء على الوجوب يكون هذا درشق اولى واضرأ بالهمة واخوط كم اهدى الرسول صلى الله عليه وسلم
سبعمائة بارك الله فيكم لا اله الا الله سبعمائة كم مئة بعيد سبعمائة شات وانت الان تشعر نفسك بشات واحدة اذبح الهدي ولكنت قارنا فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك وإن لم يكن واجبا فقد
تقربت إلى الله تعالى به طيب يسترط المؤلف رحمه الله ما ذكر غير هذا الساب يسترط أن لا يسافر بينهما أي بين العمر والحج فيمكن أن يؤخذ من قول المؤلف ويفرغ منها ثم يحرم بالحج فإن ظاهره
أنه لا سفر وإن كان ليس بذلك الظاهر القول المهم أنه يشترط أن لا يسافر بين العمرة والحج فينأتى بالعمرة ثم عاد مثلا إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرما بالحج فقد سافر بينهما لأن السفر
من مكة إلى المدينة سافر بلا شك فهل يسقط الدم ربما نقول إن ظاهر كلام المؤلف أنه يسقط لأن قول يفرغ منها ثم يحرم ولم يقل ولو سافر وظاهر أنه يفرغ ثم يحرم أن المسألة متوالدة أن هذا
متوالدة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال تعتبر أصل الأقوال القول الأول أن السفر لا يسقط الهدي طال أن قصر إلى بلد حاج أو إلى بلد أخرى معنا يا خالد شكونا لا يسقط ليش
نعم فعلى هذا لو أن الرجل أتى بالعمرة في أشر الحج وهو آزم على أن يحج هذا العام ثم رجع إلى بلده وبقي إلى أن جاء وقت الحج ثم عاد محرما بالحج فإن الهدي لا يسقط عنه وزعم قائل هذا القول
أن هذا ظاهر القرآن وفي كونه ظاهر القرآن مناقصا لأن قول من تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على أن هذا الرجل مسافر للحج ولولا العمر ما حصل له التمتع وهذا يدل على أنهم لم يسافر بينهما القول
الثاني أن السفر مسافة قصر يصدد الحج سواء سافر إلى بلده أو سافر إلى بلد أخرى وعلى هذا فمن كان من أهل الرياض وأتى بالعمر في أشهر الحج ناويا الحج ثم سافر إلى المدينة وعاد من المبينة
محرما بالحج فإن الهدي يسقط عنه لأنه سافر بين العمرة والحج مسافة قصر والقول الثالث التبصير أنه إن سافر إلى أهله فإنه يسقط ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي وإن سافر إلى غير
أهله فإنه لا يسقط عنه ففي المثال الذي ذكرنا رجل من أهل الهيار أحرم بالعمر وزعى مع الضائر هذا القول أن هذا ظاهر القرآن سعى أن هذا ظاهر القرآن وفي كونه ظاهر القرآن مناقص لأن قول من
تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على أن هذا الرجل مسافر للحج ولولا العمرة ما حصل لهم التمتل ما حصل له التمتل وهذا يدل على أنهم لم يسافر بينهما القول الثاني أن السفر مسافة قصر يسقط الحج
سواء سافر إلى بلده أو سافر إلى بلد أخرى وعلى هذا فمن كان من أهل الرياض وأتى بالعمرة في أشر الحج ناوين الحج ثم سافر إلى المدينة وعاد من المدينة محرما بالحج فإن الهدي يسقط عنه لأنه
سافر بين العمرة والحج مسافة قصر والقول الثالث التفصيل أنه إن سافر إلى أهله فإنه يسقط وثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي وإن سافر إلى غير أهله فإنه لا يسقط عنه ففي المثال الذي
ذكرنا رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرما بالحج هل يسقط عنه الهدي أو لا؟
لا يسقط لكن لو رجع إلى الرياض بلدي ثم عاد منها محرما بالحج سقط عنه الهدي وهذا القول هو الراجح لأنه أنشأ سفرا جديدا فإن السفر مفارقة الوطن وهذا أنشأ للحج سفرا جديدا غير سفر العمر
فيكون مفردا لا متمتع وهو من رجنا العمر وابنه رضي الله عنهما أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فإنه مفرد وليس بمتمتع وإن عاد إلى بلد آخر فإنه متمتع لأنه لم ينشئ سفرا جديدا إذ
أن سفره إلى البلد آخر استمرار لسفره الأول وليس قاطعا للسفر وهذا القول هو القول الراجع في هذه المسألة نعم طيب ذكر في الشرح مسألة ينبغى أن نتكلم عليها وهي إذا أحرم الإنسان بالحج ووصل
إلى مكة فإنه يسن أن يجعل الحج عمره ليصير متمتعا ليصير متمتعا انتبهوا لهذا القيد فلو جعل الحج عمرة ليتحلل بالعمرة منه فإن ذلك لا يصح تمعنا ماذا قلنا خالد؟
إن الرجل لاحظ بالحج وقلنا افسخ الحج إلى عمره لتصير متمتعا فأراد أن يفسخ الحج إلى عمره ليحل بها منه لا نأجل أن يتمتع فهذا لا يجوز لأن هذا حيلة على إسقاط وجوب الحج عنه فإن قال القائل
ما الفرق بين من فسخ الحج ليصير متمتعا ومن فسخ الحج بالعمرة ليتحلل منه قلنا فرق بينهما ظاهر من فسخ الحج إلى عمرة ليتحلل بها منه فهو متحيل متحيل على سقوط وجوب المضي في الحج ومن فسخ
الحج إلى عمرة ليصير متمتعا فإنه منتقل من الأدنى إلى الأعلى لأن المتمتع أفضل من القارن والمفرد وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسقوا الحج ويجعله عمره لماذا
ليصيروا متمتعين لا ليتحللوا بالعمر من الحج وأظن عمر لم يفهم الكلام ما فهمت من الذي لم يفهم يرفع أصدر والله سيحن الحمد لله ما فيه إلا أثنين ما فهمه منها من هذا الجمع نعم نعم كيف
لأنه ما قاعده لفاهم يخشى من العجب والذيع طيب على كل حال نضربه مثلا في ذلك رجل سافر إلى مكة في أشر الحج وأحرم بالحج وكأنه تطاور المدة باقع الحج عشرة أيام وعشرين يوما أو عشرون يوما
فقال إذن أحوله إلى عمره من أجل أطوف وأسعى وقصر وأرجع إلى بلدي ما تقولون في هذا هذا لا جوز لماذا لأنه لما شرع بالحج وجب عليه إتمام فإذا حوله إلى عمره لتخلص منه صار متحيلا على إسقاط
واجب عليه وهذا لا جوز وقال له لا طيب رجل آخر ذهب ليحج أحرم بالحج في أشر الحج ثم قيل له إن التمتع أفضل فحول الحج إلى عمره ليسير متمتع سيبقى إلى الحج ويحج هذا ماذا نقول هذا جائز بل
سنة لماذا لأنه انتقل من مفضول إلى أفضل ولم يتحيل على أسطاد واجب بل انتقل من المفضول إلى الأفضل عرفتم ونظير هذا أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت
لنفتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صلها هنا يعني في مكة لماذا؟
لأن مكة أفضل من بيت المقدس فأعاد عليه قال صلها هنا وكأن الرجل لم يقتل أعاد عليه قال فشأنك إذا خلهم نسوا أعرفتم هنا انتقل مما عين إلى معين أفضل منه طيب نظر هذا أيضا وإن كنا طولنا
عليكم رجل شرع في صلاة الظهر منفردا فحضرت جماعة فحولها إلى نفل ليدخل مع الجماعة ما تقولون جائز ولا جائز جائز يعني لما كان في الركعة الثانية حضرت جماعة فحولها إلى نفل ليصلي مع
الجماعة نقول هذا جائز ولا فيه لن تبيه شيء طيب دخل في صلاة الظهر ولما سأل الله في الركعة الثانية تذكر شيئا لا يفوت فقال احوله الى نفل من اجل ان اتخلص به منها ايجوز او لا يجوز لا
يجوز لان هذا ايش تحيّل على اسقاط واشع لانه اذا شرع في الفرد واجب عليه اعتمام فالمهم ان هذه قواعد مهمة لطالب العلم الذي ينتقل عن شيء الى اخر تخلصا من الاول لوجوبه عليه هذا لا يصف
لان الواجبات لا تسقط بالتحيّل عليها كما أن المحرمات لا تحيل إيش التحيل عليها وأما من انتقل من واجب لتكميل هذا الواجب