312- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / التمتع - القران - الإفراد / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المؤلم وأفضل الأنساك التمتع قوله أفضل الأنساك أفادنا رحمه الله أن هناك أنساك متعددة لأن الأنساك جم وأقل جم ثلاثة فهنا أنساك ثلاثة التمتع والإفراد والقراء وذلك لأن الإنسان إما
أن يحرم بالعمرة وحدها أو بالحج وحده أو بهما ما في قسمه رابع إن أحرم بالعمرة وحدها تتمتع لكن بالشروط التي سنتذكر بالحج وحده فهو مفرد فيهما جميعا هو قال لكن سنذكر الشروط لكن أقول وجه
حصار الأنساك بهذه الأخراثة هو هذا إما أن يحرم بواحد عمرة أو حج أو يقلم بينهما هذه الأنساك ويدل لهذا أي لتنوع الأنساك إلى هذه الأنواع حديث عائشة في مسلم قالت حججنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ثم فصلت قولها بالحج يحمل على أنه بالحج من حيث الأفعال لا من حيث الأحكام لأنه كان قارن
وقيل أحرم بالحج أولا ثم أردفه بالعمرة وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى في صفة القرآن وهل يصف إدخال العمرة على الحج أو لا صفة قال أفضل من أساك التمتن ما هو الدليل؟
الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه حين قضى من الطعف السعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الحج وكان سائق الهدي في تلك الحج قليلين هذا الدليل وقد حتم
الرسول عليه وسلم في ذلك حتم أمر أصحابه حينما أكمل السعي قال من لم يسوق الهدي فليجعلها عمرة وقال يجعلوها عمرة وقال لو استقبلت من أمي من سدرت ما سوق الهدي ولا أحلت معه وراجعه الصحابة
في ذلك وقالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقسمينا الحج يعني لبين بالحج قال افعلوا ما أمركم به حتى أوردوا عليه مسألة يستحيى منها لكن حملهم ما في نفوسهم على إراده قالوا يا رسول الله
نخرج إلى منا وذكر أحدنا يقطر منية يعني من جماع أهله لأنه سيحلون الحل كله ولكن رسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يحتم عليه أن يجعلوها عمرة فجعلوها عمرة استدل الإمام أحمد رحمه الله
في هذا الحديث على أن التمتع أفضل إلا من ساق الهدي فإنه لا يمكن أن يتمتع لأن من ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد وحينئذن يتعذر التمتع وقال المؤلف أفضل الأنساك التمتع أفادنا رحمه الله
بكلمة أفضل أنه يجوز ما سواه يجوز ما سوى التمتع وليس التمتع بواجب وهذا رأي جمهور أهل العلم أن التمتع ليس بواجب وذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجب وأن الإنسان إذا طاف وسعى للحج فإنه
إذا لم يسق الهدي يحل شاء أم أبا وهذا رأي بن عباس رضي الله عنه يرى أن الإنسان إذا لم يسق الهدي وأحرم بالحج في أشهر الحج فإنه لا يصع من العمرة لا يصع من الحج يجب أن إيش يحل لتكون
عمرة ويكون متمتع واستدل رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحد منه على الناس وغلطه لما تراخوا وصاروا يراجعون غضب وإلى هذا يميل ابن القيم رحمه الله فإنه ابتزاد المعاد مال
إلى هذا الرأي وأن التمتع واجب لمن لم إيش لمن لم يسق الهدي وذكر رأي شيخ رحمه الله وقال أنا إلى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخنا فخالف شيخ في هذه المسجد ومال إلى قول ابن عباس وكان
ابن عباس رضي الله عنهما يناظر على هذه المسجد يناظر عليها حتى يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشق أن تنزل عليكم حجارة من السماء لأن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
يرياني أن الإفراد أفضل أفضل من التمت واختاب الشيخ رسلام في قصة أمر رسول عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يجعلوها عمره وغضبه وتحديمه قال إن هذا الوجوب خاص بالصحابة رضي الله عنه وأما
من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الإنسان لا نقول التمت أفضل مطلقا ولا الإفراد ولا القراء شيخ رسلام رحمه الله يقول إنه يجب على الصحابة الذين خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن
يجعلوها عمره أما من بعدهم فلا وله جليل سمعي ونظري أما السمعي يعني الأثر فهو أن أباذاء رضي الله عنه سؤل عن المتعة هل هي عامة أو للصحابة خاصة قال بل لنا خاصة ويحمل كلامه رضي الله عنه
على أن الوجوب لهم خاصة وإلا فلا يمكن أن يقول أبو ذر لنا خاصة والرسول عليه الصلاة والسلام سأله سراقة بمالك مجوع شم قال يا رسول الله ألي عامن هذا أم لأبد أم للأبد قال بل لأبد الأبد
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فخصوصية الحكم بالصحابة إذا كان المقصود للوجوب فله وجه أما إذا كان القصد أو إذا كان المراد تسخى الحج مطلقا فليس بصحي هذا دليل إيش أثري سمعي الشيخ
سامة المتلمية دليل نظري يقول إن الصحابة خوطبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة وهذا أول شيء يقع الحج في الياشر الحج لو لم ينفذه الصحابة كان هذا وصن تعار للأمة فيقال إذا كان
الصحابة رفضوا عمر رسول مباشرة فنحن من ذهب أولى ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرر هذا الحكم والتقرير بالفعل أقوى من التقرير بيش بالقول فإذا تفرض بالفعل بقي الأمر على ما
هو عليه أولا وهو أنه هو الأفضل أو يختلف كما قال الشيخ والسلام باختلاف حال الإنسان وما قاله رحمه الله وجه جدا أن وجوب الفسق في ذلك العام الذي واجههم به الرسول عليه الصلاة والسلام حق
وأما بعد ذلك فليس بحق وأظنه لا يخفى لو كان الأمر واجبا على أبي بكر وعمر وهما من هما بالنسبة لقربهما من الرسول عليه الصلاة والسلام ولفهمهما قوله ومعلوم أن من كان أقرب إلى الإنسان
كان أعرف الناس بقوله ومراده فالصحيح ما ذهب إلى الشيخ والسلام من حيث وجوب التمتى وعدمه أو وأنه واجب على الصحابة لما علمته أما غيرهم فالمذهب أن التمتع أفضل مطلقا مطلقا حتى من ساق
الهدي فالتمتع في حقه أفضل سمعني نعم سمعني حتى من ساق الهدي فالتمتع في حقه أولى على المذهب لكن كيف يعمل وهو لا يحل له أن يحذق إلا بعد إلا في يوم العيد ولا تحذق رؤوسكم حتى يقول لهم
حل قالوا إذا خاف وسعى لا يحل ينوي أن العملة انتهت لكن لا يحل في الحل إذا كان يوم الثامن من ذي الحج نعم أحرم بالحج وهذا لا شك أنه قول ضعيف جدا ولا تأتي ما رأيت السنة أتت بمثل
فالصواب أن من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع لا يمكن أنه لا يمكن أن يحل والتمتع لا بد فيه من من حل طيب الشيخ الثامن يقول لا نقول التمتع أفضل مطلقا ولا القران أفضل مطلقا ولا الإفراد
أفضل مطلقا يقول من ساق الهدي فالأفضل له القران الأفضل له القران لأن التمتع في حقه متعدد صح ولا لا ما يمكن أن يتمتع كيف يتمتعه ما حل اللي ساقنا الهدي ما نحل لليوم العيد فمات يتمتع
غير ولأن هذا يعني القران مع سوق الهدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موافقا لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فالقران أفضل المعنى الثالث أنه يجمع بين الحج والعمر يجمع بين السكيك
مع أنه لو أفرض وقد ساق الهدي صح لكن القران أفضل لهذه الهجوم الثلاثة طيب يقول فإن كان قد حج قبل أشهر الحج قد اعتمر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي فالأفضل له الإفراد سواء اعتمر قبل أشهر
الحج وبقي في مكة حتى حج أو اعتمر قبل أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة فإن الأفضل الإفراد حتى إنه قال إن هذا بلا خلال قال هذا بلا خلال أن الأفضل الإفراد لأنه يأتي بالعمرة في
سفرة مستقلة وبالحج في سفرة مستقلة عن طبال والمثلة آه لها صورة ثانية المثلة هذه لها صورة ثانية أتا بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج فهذا لا شك أن يفراد أقوله يعني لا يمكن أن
يتمتع التمتع لابد أن يأتي بالعمرة من المقات وهنا في مكة ليس له عمرة من المقات هنا نقول هذه الصورة واضحة من كلام الشيخ والسلام وربما يكون قوله فيها صوابا الصورة الثانية فيعتمر قبل
أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يعود إلى مكة يقول الأفضل أن لا يحرم بعمر أن يحرم مفرده ويقول إن هذا بلا خلاف فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالف وإن لم صح الإجماع فإنه يقال إن الرسول
عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في الحجة الوداء أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهد ولم يقل ومن اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليبقى على إحرامه مع أنه يوجد في الصحابة من فيما ظهر أنه يوجد
فيهم من ما يعتمر قبل أشهر الحج فلذلك هذه المسألة مشكلة عارف من كلم شهر الإسلام وليس المشكلة علي أنه ذهب إلي هذا أنه رحمه الله معروف بقوة استدهامه وفهمه وعقله لكن المشكلة علي قوله
إن هذا بلا برقلة نعم أن يتمتع نعم هذا ينظر إن ترف بغير فعله وتفريطه سقط سوقه وله أن يحل وإن كان هو الذي أترفه واجب عليه بدله وحين عيد الله يحل نعم نعم نعم نعم نعم لأن الشهر الشهر
هي اسمه 29 و 30 وش منه لا هو شهر نوع شهر وكون عادة 29 و 30 هذا عند الله نعم نعم هو شيء ما الذي يوصله إلى مكة إلا القدرة لا هو هذه من المعروفة في السلام يعني كونهم يعطون الله يريد
حج شيئا ما هو معروفة هي منهم معروف أصلا لا يسع عن شيء غير معروف إيش إيش نعم حتى لو لا تمر هذا هو الموافق لكن أصبح بمن سكه بما أذكرت لكم وكذلك في الفتاب أيضا أظن حتى في الفتاب
وقالها لكن هذا هو لا يقبه القول الثاني هذا هو لا يقبه أنه إذا أفرد العمره بسفر ثم عاد من بلدي إلى مكة في أشر الحج فإننا نسعب له أن نتمتع لهذا لظاهر أمر رسول عليه الصلاة والسلام نعم
والله هذا هو المشكل أنتهى الرغم يحرمات النصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحاب أجمعين فيما سبق فهمنا أن الأساق ستة سامن ثلاثة
ماهي التمتع والقرآن والإفراد تمام ما هو أفضل هذه الأساق التمتع أصبر أصبر لا ما بعد وصلنا إلى ذلك الخلال ما هو الدليل على أنه أفضل يحلوا من أحرامهم ويجعلوها عمره تمام طيب في أيضا
مرجح آخر أن الرسول قال واستقوات من أمني بسبب ما استقوات الله ولا حكوات معه نعم من داود أكثر وعملا من غيره أكثر عملا من غيره لأن فيه طوافان وسعياء ناصر أيسر وأسهر حيث أن الإنسان
يتمتع بين العمرة والحج لمحضوات الإحرام نعم أنه النسك المذكور في القرآن لكن هذا قد ينازع هي منازع يقول أن الله ذكره من أجل ما يترتب عليه من الحكم نعم أي نعم هذا استداء الجواز على كل
حال هو أفضل للوجوه الثلاثة أن الرسول أمر به أنه أسهل المكلف أنه أكثر عملا يدخل فيها الطرح طيب هذه ثلاثة هل التمتع أفضل مطلقا أن يعارضه غيره في بعض الأحوال شراف كلام مؤلف كلام مؤلف
أفضل الأساك التمتع في كل حال أين في كلامه لمن ساق الهدي ما تدري كيف تحكم على ما يدري نعم أين مطلقا حتى حتى من ساق الهدي ما تقولون صحيح نقولنا هكذا كيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي
خالد نعم كيف الله يقول لا تحلق روسكم حتى يبلغ الهدي محمد فمن ساق الهدي لا يمكن أن يحل إلى يوم العيد ولو كان يمكن أن يحل حل الرسول عليه صلى الله عليه وسلم وذال الأشكال أي على كلام
مؤلم نتحاول البارك سليم لا لا لأنه آدم شيء تمام يطوف ويسعى للعمرة ويظل على إحرامه إلى يوم العيد والحقيقة أنه على هذا لم يحصل له تمتع أين التمتع طيب ما في السؤال زين أفضل عن ساق
التمتع ما هو رأي الشيخ الزسام في هذه المسألة آدم ما هو رأي الشيخ الزسام في هذه المسألة هل الأفضل أن ساق تمتع مطلقا أو عنده تفصيله في هذا ما هو ومن ساق الهدي كان أطلاع أفضل هذه
واحدة نعم للملك حملك الله وكذلك أن أنشأ سفرا للحد فالإفراد أفضل لكن ذكرنا بعض الأخوان البارحة وهو خالد المصدف أنه كلم شيخ الزسام اختلف في هذه المسألة طيب هل الإفراد متعدر في هذا
الوقت نعم لي متعدر خلافة لبعض المعاصرين قال الإفراد متعدر وعنده أنه إن ساق الهدي فالقران وإن لمسأ الهدي فالتمتع ولا إفراد لكن هذا قول ضعيف جدا لأن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم
أبو بكر وعمر كلهم أمروا بالإفراد أمروا بالإفراد بل في حديث آئشة الذي أخرجه مسلم أن الناس أحرموا مع رسول عليه صلى الله عليه وسلم منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمره ومنهم من أهل بحج
وعمره لما قدم مكة أمر من لم يسوق الهدي أن يجعلها عمره فشمل من القارن والمفرد شمل القارن والمفرد الذين لم يسوق الهدي أن يبقوا أن يجعلها عمره وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه وظاهر
الحديث حتى المفرد يبقى على إحرامه إذا كان قد ساق الهدي طيب وهذا قوله هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الناس ثم قال وصفته صفة التمتع أن يرحم بالعمر في أسر الحج ويفرغ منها ثم يرحم بالحج
في عامر انتبهوا للسروط لا يقوم الحج تمت عن الله إذا جمع هذه الأوصاف أن يرحم بالعمر في أسر الحج وأسر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة فمن أحرم بالعمر في رمضان وأتمها في شوال لم يكن
متمتع لماذا؟
لأنه لم يرحم بها في أسر الحج ومن أحرم بها في شوال لم يكن متمتع لماذا؟
لأنه أحرم بها في أسر الحج ومن أحرم بها في رمضان وأتمها في رمضان وضق إلى الحج فليس بمتع إذن ثلاث صور أحرم بالعمرة قبل أسر الحج وأتمها في أسر الحج أحرم بالعمرة وأتمها قبل أسر الحج من
الذي لا يكون متمتعا؟
الأول والثاني الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في رمضان الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال هذا غير متمتع الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في رمضان غير متمتع الذي أحرم
بالعمرة في شوال وأتمها في شوال متمتع هذه واحدة ثانيا ويفرغ منها يفرغ من العمرة بالطواء والسعي والتقصير وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر
به من لم يسرع الهدي أن يقصر والثاني أنه من أجل أن يبقى للحج ما يحلق أو يقصر ولو أنه حلق والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج يفرغ منها ثم يحلم بالحج في عامه ثم يعني بعد الفراغ منها
والإحلال والتمتع بما أحل الله له يحلم بالحج في عامه فإن أتى بالعمرة في عشر الحج عام 13 وحج عام 14 ما تقولون لازم أن تمتع لأنه لابد أن نحلم بالحج في عامه هذا هو المنتمت طيب بقينا
بالقراء القراء له سورة سورة أو ثلاث صور القراء له سورة أو ثلاث صور الصورة الأولى أن يحلم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا وعمرة قالوا والأفضل أن يقدم العمرة في
التلبية فيقول لبيك عمرة وحجا لأنها سادقة على الحج الصورة الثانية أن يحرم بالحج مفردا ثم يدخل ثم نعم أن يحلم بالحج مفردا ثم أخطاء أن يحلم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع
في التوافل يحلم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في التوافل الصورة الثالثة أن يحلم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه وهذه الصورة مختلفة فيها فأجازها كثير من أهل العلم ومنعها
آخر فالصورة الآن كم؟
أن يحلم بها جميعا أن يحلم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في التوافل أن يحلم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه هذه ثلاث صورة الصورة الأولى جليلها أن النبي صلى الله عليه
وسلم جاءه جبريل وقال وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو قال عمرة وحجة هذا الإحرام به معاني جليل صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة جليل الثاني أن
يحلم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ما حدث لعائشة رضي الله عنها هنا أحرمت بالعمرة وحاضت بسرع فأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج وقال لها نعم وأمره
بالإهلالها بالحج ليس إبطالا للعمرة بجليل قوله فوافك بالبيت وبالصفى والمروة يسعك لعمرتك وحجك وهذا يدل على أنها لم تبطل العمرة لأنها لو أبطلت العمرة لقال فوافك بالبيت وبالصفى والمروة
يسعك لحجك فقط طيب إذن هذا الدليل وإذا تعملت الدليل قد تعارض وتقول الدليل أخص من المدلول ولا يسعك للإستدال بالأخص على الأعم والعكس صحيح كلا معلوم الله نعم طيب نحن قلنا الصورة
الثانية أن يحظم بالعمرة ثم يدفع الحج عليها واستدلنا بإيش في حديث عائشة أنها حاضت قبل أن تصل مكة فأمرها رسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وجعلها قارنة الدليل الآن إنما وقع في
حال تشبه الضرورة لأن عائشة في هذه الحال لا يمكن أن تكمل العمرة وهي حائلة صحيح صحيح فإن قال قائم ألا أفلا يمكن أن تظهر قبل الخروج إلى ميناء لأنهم وصلوا يام الرابع كنا بلى يمكن لكن
الأمور الشرعية مبناها على على الظن على غلب الدفع يسعك لحجك فقط طيب إذن هذا الدليل وإذا تعملت الدليل قد تعارض وتقول الدليل أخص من المدلول ولا يصبح الاستدلال بالأخص والأخص على الأعمل
والعكس صحيح خيرا معلوم لها مهام طيب نحن قلنا الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدفع الحج عليها واستدلالنا بإيش في حديث عائشة أنها حاضت قبل أن تصل مكة فأمرها رسول الله سلم أن تهرم
بالحج وجعلها قارنة الدليل الآن إنما وقع في حال تشبه الضرورة لأن عائشة في هذا الحال لا يمكن أن تكمل العمر وهي حائل صحيح صحيح فإن قال قائم ألا فلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى ميناء
لأنهم وصلوا يمرار قلنا بلا يمكن لكن الأمور الشرعية مبنىها على الظن على غلبة الظن وهي عارفت نفسها أنها تأتي الحيضة لمدة ستة أيام ويتتمكن من العمر قبل الخروج إلى الحج طيب إذا حديث
عائشة في حال ضرورة فهل نستدل به على حال السعة ونقول الإنسان يجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل الحج عليها ليكون قارنا نعم الفقه يقول يجوز يجوز لكن في النفس من هذا الشيء لأننا نقول إذا
كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أحرم بالحج ولم يسر الهدي أن يجعله أن يجعله عمره فكيف نجعل العمره حجا وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول لأنك إذا جعلت العمره حجا ماذا تصبح
ستبقى في إحرامك إلى إلى يوم العيد هكذا آدم فهم سيدنا نحن قلنا أن الدليل أخص من المدنون كيف كان أخص؟
المدنون الآن في حال العذر وفي حال عدم العذر لأننا حق النابل والدليل خاص في حال الضبور والعذر طيب الصورة الثالثة ماذا أن يحن بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه وهذا متلف فيه فالنشهور
عند الحناب الله رحمهم الله أن هذا لا يجوز لأنه لا صح إدخال الأسطر على الأقبر وهذا في من أراد أن يكون قارنا أما من حول الحج إلى عمرة إذا سيء متمتعا فهذا واضح أنه جائز لكن هذا أحرم
بالحج ثم أدخل العمرة عليه ليبقى على إحرام إلى الملعيد فيكون قارن فعندنا عند الحنابلة لا يصف لا يصف الإحرام بالعمرة ويبقى على حج لكن عندهم أنه يسن أن يفسخ الحج ليجعله عمرة ويكون
متمتعا إذا لم يسق الهج والذين قالوا بالجواز قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج كما قالت عائشة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ثم جاءه جبريل وقال صلي في هذا
الهج المبارك وقل عمرة في حج أو عمرة وحج فأمره أن يدخل العمرة على الحج وهذا يدل على إدخال العمرة على الحج والقول بأنه لا يدخل الأسطر على الأكبر مجرد قياس فيه نظر فإن النبي صلى الله
عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وقال إن العمرة حج أصغر حج أصغر هذا ما يدخل ولا تناقض وهذا القول كما ترون دليل هو قول أنه يصف إدخال العمرة على الحج فإذا قالوا إنه
لا يسفيد بذلك شيئاً قل لا يسفيد بدل أن كانت أتى بنسوك واحد أتى الآن بنسوكين طيب الإفراد يقول الإفراد نعم حاناً عندي حكاية يقول الإفراد أن يحلم بالحج مفرداً وله صورة واحدة فقط كنتمت
ليس له إلا صورة واحدة ما هو أن يحلم بالحج مفرداً فيقول لبيك حجاً فقط وأيما أفضل الإفراد أو القران انساق الهدي فلا شفت أن القران أفضل وكذا إن لم يسف بالهدي القران أفضل لأنه يأتي
بنسوكين في خلاف الأفراد وهل يشترط في الإفراد أن يحلم بالعمرة بعده لا ليس بشر إذا أتى بالحج وحدة فسواء اعتمر بعد ذلك أم لم يعتمر وما يوجد في بعض الكتب المناسب أن يحلم بالحج مفرداً
ثم يأتي بعمرة بعده فهو بناء على مشروعية العمرة بعد الحج وعلى أناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى البيت يأتون بالعمرة بعد الحج لأداء إيش؟
لأداء الفريضة والعمرة بعد الحج غير مشروعة كما تقدم لنا أو يأتي إن شاء الله وتعالي فصال الآن القران له ثلاث صور التمتع صورة واحدة الإفراد صورة واحدة قال المؤلف وعلى الأفقي دم على
هنا للوجوب والأفقي نسبة إلى الأفقي ويقال الآفاقي نسبة إلى الآفاق والأرجح لغة أن يقول الأفقي نسبة إلى المفرد لأن هذا هو الأصل في النسبة إلى الأفقي دم من من الأفقي؟
الأفقي من لم يكن حاضر المسل الحرام من لم يكن من حاضر المسل الحرام هذا الأفقي ودليل ذلك قول الله تعالى لمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في
الحج وسبة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسل الحرام أهله يعني سكنه يعني سكنه لأن السكن يتأهل فيه الإنسان حاضر المسل الحرام وحينئذ نقول من حاضر المسل الحرام؟
منهم؟
قيل حاضر المسل الحرام من دون المواقيت وعلى هذا فيختلف الناس في ذلك اختلافا كبيرا فالذين من طريق المدينة قد يكون بينهم وبين مكة سبعة أيام ثمانية أيام وكلهم من حاضر المسل الحرام
والذين في قرن المنازل ليس بينهم وبين مكة إلا يوما وهذا القول فيه نظر فيه ضعف وقيل إن حاضر المسل الحرام هم أهل مكة فقط هم أهل مكة لأن حاضر الشيء المقيم فيه ومن كان خارج مكة فليس من
حاضر المسل الحرام وعلى هذا فمن سكنه في عرفة مثلا فليس ليش ليس من حاضر المسل الحرام ومن سكنه في مزدنفة ليس من حاضر المسل الحرام لأنه ليس من أهل مكة أهل مكة فقط قلبنا وقيل إن حاضر
المسل الحرام أهل الحرام أهل الحرام لا أهل مكة وعلى هذا فكل من كان داخل الأميال فهم حاضر المسل الحرام كل من كان داخل الأميال فهم حاضر المسل الحرام فأهل منا من حاضر المسل الحرام أهل
العرفة لا ليس من حاضر المسل الحرام وقيل إن حاضر المسل الحرام هم أهل الحرام ومن بينه ومن بينهم وبينه دون مسافة القصر من بينهم وبينه دون مسافة القصر لأن من دون المسافة يعتبر من أهل
البلد ولكن أقلب الأقوال أن نقول حاضر المسل الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرام يعني من كان من أهل مكة ولو كان في الحر أو من كان في الحرام من كان يعني نقول أحسن ما يقال إنهم أهل أهل مكة
أو أهل الحرام فمن كان من أهل مكة وهو خارج الحرام فهو من حاضر المسل الحرام صح? صحيح الآن في التنعيم التنعيم متصل بمكة لا متصل بمكة تماما بل فيه الآن بيوت من وراء مكة من وراء التنعيم
يعني أصبح التنعيم داخل مكة مع أنه من الحر وهنا يمكن أن يلغى أن يلغز بهذه ملغز فيقول هناك شجر في مكة أنبت الله يجوز أن نحش أو ما يصح يصح لأنه خارج الحرام وهناك صيد في مكة يجوز أن
نصيد قد يقول قائل كيف هذا؟
بس الحرام شجر مكة بك نقول هذه مكة انتدت الآن خرجت عن الحرام طيب إذا كان داخل الأمياء لكن خارج مكة يعتبر من حاضر المسل الحرام؟
نعم إذن هذا القول الذي تطمئن إليه النفس أنهم أهل مكة أو أهل الحرام يعني الأبعد من الطرفين الأبعد من الحرام أو مكة هم حاضر المسل الحرام ومن عداهم فليسوا من حاضر المسل الحرام إذن
الآفاق على تلام المعلف نقول هو ومن كان خارج مكة وخارج المسجد