311- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / النية في الحج - الإشتراط عند الإحرام / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى ألي وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى المدين أما بعد فإنه قد بدأ لي أن لا نناقش في الماضي لأن أخشى أن
نناقشنا في الماضي أن لا نمشي فهل ترافقون على هذا؟
طيب إذن تحملوا مسؤولية أنتم في عدم إضاءة ما مرضى طيب يستفيدون؟
هو ما في الشكل فائدة أنا أقول لك فيها فائدة بلا شك لكن أنتم تريدون أن تحصلوا على هذه الفائدة المطولة وإن لم تتموا المناسك نعم؟
كل واحد لأن حتى إذا كمل الباب واشتبت تناقش إذا سعب فيه مثل خمسين مسألة المهم ما فيها إما مناقشة كلية كالعادة ولا نناقش إلا في المهم أيضا وإلا نتركها نعم؟
خلق فيها إن شاء الله أجل إذن نشأ الشيء المهم الذي لابد من نناقش فيه والمسائل الفردية خليها تمشي نعم؟
خير إن شاء الله أجل أن نشوف أن نختار المهم جدا نسألك فيه حسن رحمه رحمه قال المعالب رحمه الله ونيته شرط نيته أي نية النصف وما هو نية النصف؟
يعني نية الدخول بالنصف شرط فلابد أن ينوي الدخول في النصف فلو لبى بدون نية الدخول فإنه لا يصل محرم بمجرد تلبية ولو لبس تياب الحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بلبس تياب
الحرام لابد من النية ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نور والتلبية قد تكون في غير الحج فإن رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما
يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة وأعطيت بهذا استطرادا لأنه مهم بالنسبة لكم إذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور أو سيارات أو بني أو زوجات أو غيرها فقولوا لبيك إن
العيش عيش الآخرة فانظر كيف صد الإنسان نفسه بقول لبيك إجابة لله عز وجل حتى لا تذهب نفسه مع الدنيا ثم قال إن العيش عيش الآخرة هو أن هذا العيش الذي أمامي ليس بالشيء ساعد طيب إذا لابد
من النية هل يكفي لبس الإحرام؟
أجيبه لا هل يكفي أن يقول لبيك اللهم لبيك؟
لا لا نتلبية تكون الحاجة والغيرها قال ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحني حيث حبستني هذه الجملة اجتملت على مسألتين المسألة الأولى قوله يستحب أن يقول
اللهم إني أريد نسك كذا والاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم بحج عمره يقول اللهم إني أريد العمره أو اللهم إني أريد الحج
ومعلوم أن العبادات مبنىها على الاتباع وعلى الوارد فإذا كان رسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات وحج مرة ولم يكن يقول هذا ولا أرشد إليه فإنه ينبغي أن لا يكون مستحبا ولهذا كان
الصحيح في هذه المسألة أن النطق في هذا القول كالنطق بطولها اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة أو أن يتوضأ فيسر لي الوضوء وهذا بدعة وكذلك في النسك لا تقول هكذا قل ما أرشد إليه
النبي عليه الصلاة والسلام هنا استفتته ضباعة بنت الزبيض أنها تريد الحج وهي شاكية قال قولي لبيك لبيك اللهم لبيك وإن حبسني حابس فمحل حيث حبست أخرجه النساء قال قولي لبيك اللهم لبيك وإن
حبسني حابس فمحل حيث حبست ولم يقل قولي اللهم إني أريد كذا وكذا طيب المسألة الثانية يقول وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني فإن قوله إن حبسني حابس عام أو إن شئت فقل مطلق يشمل من كان
خائفا ومن لم يكن خائفا يعني يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إثمام نسكه من مرض أو ضياء نفقة أو انكسار مرفوب أو خوف على نفسه المهم أنه يخائف أن لا يكمل نسك ومن لم يكن خائفا هذا
كلام المؤلم لأنه لم يفصل لم يقل يقول إن حبسني حابس إن خاف عن يحبسه حابس وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إنها سنة مطلقة أن يقول إن حبسني حابس فمحل حيث حبسني ومنهم من
يقول ليست بسنة مطلقة ومنهم من فصل وقال سنة لمن كان يخاف المانع من إثمام النسك وتركها سنة لمن لم يخاف وهذا القول هو الصحيح وهو الذي تجتمع به الأدلة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم
أحرم ولم يشتغل لم يقول إن حبسني حابس أحرم بعمره كله حتى بالحديبية أحرم ولم يقول إن حبسني حابس وحبس وكذلك في عمرة القضاء وكذلك في عمس الجع الرانع وكذلك في أحرمه في حجة الوداع لم
ينقل عنه أنه قال إن حبسني حابس ولا أمر به أصحابه أمرا مطلقة بل أمر به من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النساء وعلى هذا فيكون القول الراجع في هذه المسألة
أن لا استحق أبا مطلقا ولا إنكارا مطلقا بل من خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط استرشادا بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لم يخاف قلنا له لا تشترط السنة لا تشترط
وهذا القول اكتر شيخ السامر بن تيمية رحمه الله فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة حوادث كثيرة كثيرا ما يحصل استضيام كثيرا ما يحصل زحام يموت به الإنسان أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية
الشرط قلنا لا لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث الذي تحدث لو وجدت النسبة قليلة جدا قليلة جدا ونسل بشيء بالنسبة لكثة السيارات كثة الأوادن قليلة وفي عادة الرسول عليه الصلاة والسلام
حصلت الحوادث ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات هذه حادث حادث السيار أو حادث ناقة حادث ناقة ولكن يشبه حادث السيار إذن فالحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع
هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمرا عاما الخلاصة الآن في المثلة الثانية إيش؟
أنه يستحب الاشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من إتمام النسب وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السنة ألا يشترط وبهذا تجتمع الأدلة فإن قال قائل ما فائدة هذا الاشتراط كلنا زعم بعض
العلماء أنه لا فائدة منه وإنما هو لفهم فعبت به فقط وهذا قوله لا شك أنه فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة حوادث كثيرة كثيرة ما يحصل استدام كثيرة ما يحصل زحام يموت بالإنسان أفلا يكون
هذا مما يوجب مشروعية الشرط قلنا لا لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جدا قليلة جدا ونسل بشيء بالنسبة لكثة السيارات فكثة الأوادن قليلة وفي آنة الرسول
عليه الصلاة والسلام حصت الحوادث ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات هذا الحادث حادث السيارة أو الحادث ناقة حادث ناقة ولكن يشبه حادث السيارة إذن فالحوادث موجودة في عهد الرسول
عليه الصلاة والسلام ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترقوا أمرا عاما الخلاصة الآن في المسألة الثانية إيش أنه يستحب الاشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من إتمام النسي وأما إذا كانت
الأمور على طبيعتها فإن السنة ألا يشترق وبهذا تجتمع الأدنة فإن قال قائل ما فائدة هذا الاشتراط قلنا زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه وإنما هو لفظ يتعبت به فقط وهذا القول لا شك أنه
ضعيف جدا والصواب أن له فائدة وفائدته أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه مجانا ومعنى قول مجانا أي بلا هدي لأن من أحصر عن إتمام النسك فإنه نزمه هدي بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله
فإن أحصرتم فما سيسر من الهدي فإذا كان قد اشترق ووجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا له حل فلا شيء مجانا لكن لو لم يشترق لم يحل لم يحل إلا إذا حسر بعدو على رأي كثير من العلماء فإن حسر
بمرض أو حادث أو دهاب نفق أو ما أشبه ذلك فإنه يبقى محرما ولا يحج لا يحج لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من الآن القادم طيب إذن الفائدة من هذا الاشتراط أنه إذا وجد مانع
يمنعه من إتمام النسك فإنه يحل ولا شيء عليه يرجع إلى بلده طيب هنا عبارتان العبارة الأولى أن يقول إن حبثني حابس فمحلي حيث حبستني محلي أي مكان حلالي من النسك أو وقت حلالي من النسك
والعبارة الثانية أن يقول إن حبثني حابس فلي أن أحل هل بينهما فرق؟
نعم بينهما فرق إذا قال إذا قال فمحلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع فقال فمحلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط فإذا وجد الشرط وجد المشروط أما إذا
قال إن حبثني حابس فلي أن أحل فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار إن شاء حل وإن شاء استمر فإن قيل وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيث النفاس نعم لا شك لأن المرأة
إذا نفست لا تستطيع أن تأجي النسك ثم إن مدة النفاس تطول غالبا لكن نقول حتى الحيث إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيث فاشترت هرفتم طيب فإذا
كانت امرأة لم يطرع على بالها الحيث لم يطرع الحيث على بالها لكن معها كسل أو مرض وتخشى أن لا تتم النسك من أجل هذا المرض فقالت إن حبسني حابس فما حل الحيث حبسني فأتها الحيث لكنه لم
يطرع على بالها فهل نقول إن حالها تخصص النية أو نقول إن العموم يشمل الحيث نعم نعم هي الآن مريضة فقالت إن حبسني حابس فما حل الحيث حبسني تريد يعني المرض ما تطرع على بالها إلا المرض
لكن هي تستطيع المرض يعني خفت عليها أو زال لكن حدث الحيث فهل نقول إن مقتضى حالها يخصص العموم أو نأخذ بعموم اللف نعم يحتمل أمري عندي أنا عندي يحتمل أمري لكن من قال إنه يؤخذ بالعموم
حبسني حابس نكرة في سيط الشرط فتعون هذا من الحوابس والحوابس المتعددة قد يكون في قلبها تلك الساعة المرض ويحصل حابس من آخر كالحيث والخوف وفقدان النفقة وموت المحرم وما أشبه ذلك فعلى كل
حال الأخذ بالعموم أرجو أن لا يكون به بأس وإلا فإن الحال قد تخصص العموم طيب فإذا قال قائد لو هذا يقول مازدى سيدان أبيض الرقم من اليمين 8-9-1-2-5-9 يعني كأنه يقول نسجد عليه أقول ما
نقول في شخص اشترط بدون احتمال المانع على القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع فهذا ينفعه وهذا الاشتراط نعم على قولي الآن فيها قولا عندكم منكم من قال إنه ينفعه نعم
ومنكم من قال إنه لا ينفعه فالذي يقول إنه ينفعه يقول إن هذا وإن ورد على سبب فالعبرة لعمومه والذي يقول لا ينفع يقول هذا اشتراط غير مشروع وغير المشروع غير متبوط فلا ينفع وهذا عندي
أقرأ أننا إذا قلنا بأنه لا يستحب للشراط فإنه لا يكون مشروعا وغير المشروع غير متبوط لا يترتب عليه شيء وإذا قلنا أنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع صار في هذا نوع من المضادة للأحكام
الشرعية فالصوار عندي الاحتمال الراجع عندي أنا ما راجعته في النسبة للأقوال لكن الاحتمال الراجع عندي أنه لا يستفيد من هذا الشرط إلا إذا كان مشروعا لكن على قول من يقول إن الاشتراط
مشروعا مطلقا يستفيد أولا نعم يستفيد على قول من يقول إنه مشروعا مطلقا يستفيد ثم قال المغالب رحمه الله طيب في مسألة لو أن الرجل دخل في الأحرار وقال لبيك اللهم عمره ولي أن أحل متى شئت
نعم فهل يصف هذا الشرط ليش لأنه هناك في مقتضى الإحرام مقتضى الإحرام وجوب المضي في الإحرام وأنا قير مخير فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرط المرتب الأحكام الشرط هو الله عز وجل ورسوله
فإذا قلت هذا فإنه لا يصف هذا الشرط