310- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / باب الإحرام / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قالوا أنه رحمه الله باب الإحرام كيف؟ إيش؟ هنذكرنا أن ظاهره القرآن الحج أسرم عنوات أنه لا ينعقد الحج إلا قهد أسرم كما في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كثير من موقوته وحين يذن يتحول الإحرام يمتقع على الإحرام إلى عمره فإن لم يبقى عليه فهو لم ينعقد وليس بشيء وأما الميقات المكاني فإنه يكره أو يحرم ولكنه ينعقد لأنه وقع هذا من الصحابة ولا ما هم الخلفاء ولكنه لا نقول إنه يفسد الإحرام ثم قالوا أنه باب الإحرام الإحرام مأفوذ من التحريم ومعنى أحرم أي دخل في الحرام كأنجد أي دخل في نجد فالإحرار معناه دخول الإنسان في التحريم ولهذا يقال لتكبيرة الأولى من الصلاة تكبيرة الإحرام لأنه بها يدخل في التحريم أي تحريم ما يحرم على المصل أما المراغبين هنا فإنه نية النساء يعني نية الدخول فيه هذا الإحرام يعني ينوي أنه الآن تخرى في الإحرام لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج بل نية الدخول في العمد أو نية الدخول في الحج وبين الأمرين فرق فمثل الآن إذا كان أحدكم يريد أن نحج هذا العام فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم؟ لا لأنه لم يمد الدخول وكذلك نريد أن نصلي العشق هل نحن بنيتنا هذه دخلنا في الصلاة؟ لا إذن نية الفغل لا تؤثر لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر ولهذا نقول الإحرام يا عمر نية الدخول في النسق لا نية أن يحج يعني أن ينوي الدخول في العمرة إن كان النسقه عمرة أو في الحج إن كان نسقه حجة أما من لو أن يحج أو يعتمر فإنه لا يكون محرما بذلك كالصلاة تماما أنت الآن تريد أن تصلي العشق فهل نية كهذه تكون تحريما أي يحرم عليك ما يحرم على المصلي؟ لا متى تكون إذا نويت الدخول فيها؟ فهذا هو الذي يكون في الدخول في الصلاة وسميت نية الدخول في النسق إحراما لأنه إذا نويت الدخول في النسق حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام إذا دخل في النسق حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام فيحرم عليه مثلا الرقة ويحرم عليه الطيب ويحرم عليه حلق الرأس ويحرم عليه الصيد بماذا؟ في الإحرام بالإحرام طيب نية الدخول في النسق قال المؤلم سن لمريده غصد سن من السان الرسول عليه الصلاة والسن والسن في اللغة الطريقة وفي الشرع أطوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرحاله ولهذا يقال للتكبيرة الحولة من الصلاة تكبيرة الإحرام لأنه بها يدخل في التحريم أي تحريم ما يحرم على المصل أما المراغبي هنا فإنه نية المسر يعني نية الدخول في هذا الأحرام يعني ينوي أنه الآن دخل في الأحرام لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج بل نية الدخول في العمر أو نية الدخول في الحج وبين الأمرين فرق فمثل الآن فمثل الآن إذا كان أحدكم يريد أن أحج هذا الآن فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم؟ لا لأنه لم ينوي الدخول وكذلك نريد أن نصلي العشاء هل نحن بنيتنا هذه دخلنا في الصلاة؟ لا إذن نية الفعل لا تؤثر لكن نية الدخول به هو الذي تؤثر ولهذا نقول الإحرام يعمر نية الدخول في النسق لا نية أن يحج يعني أن ينوي الدخول في العمرة إن كان النسقه عمرة أو في الحج إن كان النسقه حج أما من لو أن يحج أو يعتمر فإنه لا يكون محرما بذلك كالصلاة تماما أنت الآن تريد أن تصلي العشاء فهل نيتك هذه تكون تحريما أي يحرم عليك ما يحرم على المصلي؟ لا متى تكون إذا نويت الدخول فيها؟ فهذا هو الذي يكون في الدخول في الصلاة وسميت نية الدخول في النسق إحراما لأنه إذا نويت الدخول في النسق حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام إذا دخل في النسق حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام فيحرم عليه مثلا الرفض ويحرم عليه الطيب ويحرم عليه حلق الرأس ويحرم عليه الصيد لماذا؟ بالإحرام بالإحرام طيب نية الدخول في النسق قال المؤلم سن لمريده غسل سن من الثان الرسول عليه الصلاة والسلام والسن في اللغة الطريقة وفي الشرع أطوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته وفي الاستلاح استلاح الرسوليين السنة ما أمر به لا على وجه الإلزام المسل سن لمريده أي لمريد دخول في النسق غسل يعني غسل أن يغسل وذلك لثقوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمره أما فعله فإنه صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واعتزل وعما أمره فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر نفست في الحديبية يعني ولدت ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع قال ارتسل واستثفري بثوب وأحرم استثفري بثوب يعني تحفظي به وأحرمي فالشاهد من هذا قول يغتسل فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء ليست تغتسالها هذا تستبيح الصلاة ولا غيرها مما يشرد له الطهارة ومع هذا أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن تغتسل طيب وقول ما نفسنا لمريده مريد هذه اسم فاعل مضاعف واسم الفاعل في منزلة الموصول فلإن النحويين يقولون إن أل في اسم الفاعل تشي موصول قال ابن مالك وصفة صريحة تنسلة أل فعلى هذا تكون كلمة مريده عامة للذكور والإناء للجنوب وغير الجنوب للحائض والنفس وغيرهم للصغير والكبير كل من أرد النسل فليعتسل وقول المعنف غسل إذا أطلق الغسل فالمراد به غسل الجنابة أي ما يشبه غسل الجنابة فمثل إذا قلنا يجب للجمعة الغسل أي غسل كغسل الجنابة يسن للإحرام الغسل يعني كغسل الجنابة قال مالك أو تيمم لعدم أو هذه معقوفة على غسل يعني أن يتيمم لعدم أي لعدم الماء أو تعذر استعماله بالمرض ونحوه يعني إذا تعذر استعمال الماء للعدم أو المرض فإنه يتيمم بدلاً عن غسل وهذا ما ذهب إليه المالك رحمه الله بناءً على أن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة الواجبة والمستحبة ولكن ذهب شيء فلسلم المتهمية إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتهم لأن الله إنما ذكر التيمم في طهارة الحدث وإن كنتم جنوباً في الطهر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى غارب أو لامسهم النساء فلم تجد ماء فتيممه والعبادة لا تكون بالقياس فإذا كان الشرق إنما جاء بك تيمم في الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث لأن العبادات لا قياس فيه ولا مرد عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنه تيمم للحام وعليه فنقول إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول أما على المذهب فيقولون التيمم يحل محل طهارة الماء في الواجب إيش؟ والمستحب طيب أو تيمم مجعدة ويسن له أيضا تنظيف إذا قال العلم تنظيف ليست تنظيف السياء ولا تنظيف البدن إذا قلنا به الغصل لأن تنظيف البدن يحصل بالغصل لكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغي أخذه مثل الشعور التي ينبغي أخذها كالعانة والأبط والشارب وكذلك الأضافة فيسن أن يتنظف بأخذها أخذها نعم أنت كنت تنظف يصح ما في معك ولكن هل ورد في هذا سنة؟ لا وإنما عللوا ذلك قالوا لألا يحتاج إلى أخذها في الإحرام وأخذها في الإحرام ممتنم وبناء على هذا بناء على هذا نقول إذا لم تكن طويلة في وقتنا الحاضر إذا لم تكن طويلة ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام ويحتاج إلى أخذها فإنه لا وجه الاستحباب ذلك ما دامت العلة أن لا خوف ما دامت العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ويتمكن فإذا زالت هذه عللة زال إيش؟ زال معلوم وهو الحكم لأن الحكم يدور مع التي هي وجودا وعدما قال وتطيب يعني يسن أن يتطيب عند الإحرام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيب الإحرام قالت عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت والطيب من استحبهم كل وقت فهو كالسواك السواك كل وقت والطيب كل وقت لدى أمكن للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب إلي من دناكم النساء والطيب وتعلت قرة عين في الصلاة ويقول وتطيب وقول وتطيب أطلق المؤلم فهل المراد التطيب في البدن أو في البدن والإحرام يعني ثياب الإحرام الأول المراد الأول أن يتطيب في بدنه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيب عند الإحرام رأسه ولحيته قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم مفارق يعني فرق رأس لأن الرسول عليه صلى الله عليه وسلم له رأس يبقى الشعر ويفرقه يفرقه فرقتين من الخلف ومن الأمام وكان في الأول يستن شعره أول ما قدم المدينة لأنه فعل اليهود وهم أهل الكتاب والفرق فعل المشركين وهم كفار مشركون ثم بعد ذلك كره السدل وصار يفرق الشاهد قولها كنت أنظر إلى وبيص المسك ما هو الوبيص؟ سام لا أنظر إلى وبيص الرح ينظر اللمعان صحيح الوبيص كالبريق كالبريق لفظا ومعنى الوبيص كالبريق لفظا ومعنى هذه وبيص واو با يا صاد ودي با را يا قاف بالوزن صحيح هذه العبارة تقع في كلام العلماء يقولك كذا كذا كذا لفظا ومعنى أي في الميزان طيب أما تطيب الثوب فإنه يكره يعني ثوب الإحرام لا يطيبه لا بالبخور ولا بالدهن ولكن إذا طيبه هل يجوز أن يلبسه؟ قال بعض العلماء نعم إذا طيبه ولبسه قبل أن يعدل الإحرام فلا بأس لكن يكره وقال بعض العلماء لا يجوز لبسه إذا طيبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس فنهى أن نلبس الثوب المطير وهذا هو الصحيح والصحيح ولهذا حرم بعض العلماء تطيب ثياب الإحرام قال لأن تطيبها لا فائدة منهم إذا حرمنا عليه لباسها فإنه ما الفائد؟ إضعت ما؟ ولهذا حرمه بعض أصحابنا كالآمد رحمه الله قال يحرم تطيب ثياب الإحرام المذهب أنه يكره ولكن لا أخذه على المذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقل الإحرام أما إذا أعقل الإحرام فلا يمكن أن يلبسها لأن الثياب المطيبة لا أجد من الثياب الإحرام طيب يقول وهنا مشكلة تقع كثيرا إذا تطيب في بدنه وضع الطيب على رأسه وعلى لحيته ثم سال الطيب من الموضع الذي وضعه فيه نازلا إلى أسر فهل هذا يؤثر أو لا الجواب لا لا يؤثر لا يؤثر لأن انتقال الطيب هنا بنفسك انتقال الطيب بنفسك مهل لنقله ليس هو الذي أخذ بيده من طيب رأسه ووضعه مثلا على صدر لا سال بنفسك ولأن ظاهر حال الصحابة الظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لا يبالون إذا سال الطيب الطيب لأنهم وضعوه في حال تجوز لهم يجوز لهم وضعوه فلا يُعبأ به بعد ذلك وهذا أمر واضح لكن هنا شيء آخر المحرم سوف يتوضى أليس كذلك؟ وإذا طيب رأسه يجب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه وإذا مسح رأسه بيديه لسق من الطيب بيديه فماذا يصل؟ هل نقول أعد لنفسك جوربا تضعه في يدك إذا أردت أن تمسح رأسك لألا تمسح الطيب؟ لا هذا تنطع في الدين ولم يرد هل نقول امسح الرأس بعود أو نحوه كالخشبة والجلب وهل هذا يعد المحرم معه أعوادا وجلودا يمسح بها رأسه؟ أجواب لا بقي علينا أن يمسح بيديه مباشرة وهنا يشكل سوف يعلق الطيب بيد القطر فماذا يسمع؟ على المذهب يجب أن يقصد يديه من هذا الطيب فورا يجب أن يقصد يديه من هذا الطيب حتى يذهب ليه فورا لكن الذي يظهر لي أن هذا مما يعفى عنه فالرجل لم يبتدئ الطيب وهذا طيب مأمور به والمشقة في غصل يدي غصلا تذهب معه الرائحة لا ترد به الشريعة فالصواب أنه لا حرج عليه أن يمسح حتى ولو علق الطيب بيده لأنه لم يستلق ولم يبتدئه هو مخيط ثم قال مؤلف ويسن تجرد من مخيط كيف تجرد؟ يسن تجرد من مخيط والتجرد من مخيط حالة لحرام واجب لأن لبس المخيط حرام على المحل كيف يتفق هذا الكلام؟ المراد أنه عند الاغتسال ينزع المخيط ثم يأتسم ثم يلبس ثياب الإحرام وتجرد من مخيط ويسترد في هذا التجرد أن لا يستلزم كشف العورة أمام الناس فإن استلزم ذلك كان حراما ولكن ماذا يسمع؟ نقول البس الرداء أولا ثم اربطه على نفسك ثم اخلع القميص ثم البس الرداء الرداء الرداء يلبس نزار أولا وعليه القميص ثم يخلع القميص ويلبس الرداء قوله أبيضين لأنها خير الثياب وهل يسن أن يكون جديدين ومشترط؟ نعم لا يفسر لكن كلما كانت أنظر فهو أحسن لأن الصحابة رضي الله عنه من المساء الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل يحب أن يكون توبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب جماله فكلما كان عن ذلك فهو أحسن وهذه السنة سنة لجميع الناس الرجال وإنما كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللباس حتى لا يخرى أحد على أحد لأنه لو أطلق العنان للناس تفاخر الناس وصار هذا يلبس ثوبا جميلا جدا وهذا ثوب ردي وهذا عليه ثوب ردي واختلف الناس ولم تظهر الوحدة الإسلامية وصار بعض الناس إذا رأى من عليه الثوب الذي يفوق ثيابه بمدى بعيد اشتغل قلبه وقال كيف هذا عليك كذا وأنا عليك كذا ثم رضى ما يدف يستدين ليلبس مثل ما يلبسه غير لهذا كان الناس في لباس الإحرام على حد سواء ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يغالع في ايتياب الإحرام بل يكونوا من جنس الناس في يزار والدان أبي ضيد وإحرام عاقب رفعتين الوحد عرض إحرام عليك معطوف عليك لا منه على سنة على غسل يعني وسنة لمريد الإحرام إحرام عاقب رفعتين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل دبر الصلاة أهل يعني أحرام دبر الصلاة فيسن أن يصد ركعتين ليحرم بعدهما ولكن الدليل الذي استقل به الأصحاب رحمه الله لا يتعين أن تكون الصلاة التي أهل دبرها صلاة مسنونة بل هو أهل دبر صلاة مفروضة عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة مفروضة دبر صلاة الظهر أهل وهذا لا نعلم هل النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة أهل لأنه لما صلى ركب وأهل أهل عند ركوبه في هذا احتمال ولها ومن ثم ذهب شيخ الإسلام من تيمية إلى أن ركعة الإحرام لا أصل لمشروعيتهما وأنه ليس للإحرام صلاة متخصصة لكن إن كان في الظهر فيمكن أن يصلي صلاة الظهر ويحرم بعده إذا كان في وقت الظهر نقول الأفضل أن تمسك حتى تصلى الظهر ثم تحرم بعد الصلاة وكذلك صلاة العصر وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي أن يقال لو أن الإنسان إذا توضى صلى ركعتين سنة الوضو فهل سنة الوضو مشروعة؟ نعم نعم مشروعة وعلى هذا فنقول أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصلي ركعتين سنة الوضو ولكن يبقى نظر إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتين الوضو أنت ماذا؟ لم يكن من الناس إذا توضأوا صلى فإذا لم يكن من عادته أن يصلي للوضو فأراد أن يصلي هنا أليس سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة إيش؟ من أجل الإحرام؟ أو على الأقل من أجل الاشتراك بين الإحرام والوضو هذا هو الظاهر ولذلك نقول إذا كان الإنسان سيبقى في الميقات حتى يأتي وقت فريضة فالأفضل أن يخل بعد الفريضة بعد الفريضة هذا هو الأفضل نستمر ولا لا؟ نعم؟ طيب يقول وإحرام ما أقلق وليته سرط تؤرد أسئلة؟ طيب نعم إذا لم يتدن علينا فإنه يربس الخوفين كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن في وقت الله الحمد لله سيجد من العالم وهنا عليه كلها مكومة عند الميقات إنما ربما لا يجد دراهم يستريبه نعم؟ أو في الطائرة نعم يمكن لا يجد لكن الغالب إن الذي في الطائرة يكون عليه إما خفان وإما حافيا وهذا بعيد لكن الخفان يجوز أن يلبسهما إذا لمس النار نعم لا ثياب الإحرام ثوب الإحرام ينطيب في بدنه لما تأوه لا حتى البخورة ما يطيب الإحرام نعم العمرة العمرة لا بد يحرم من الحج أين؟ لازم يحرم من الحج الحج يحرم المكانه إذا جاء وقل الحج يحرم المكان الذي هو فيه خالد؟ نعم نعم يعني من من أراد أن يفعل لكن هل يجب أن يريد؟ أو لا يجب؟ لا يجب الفريضة على الفور أين؟ أرأيت مثل لو قال الوضوء واجب على من يريد الصلاة هل يدل هذا على أن الصلاة غير واجبة؟ ما يدل حبيب؟ نعم صغير لهم نصري ولا سيب اللي يمشي من يوم يدل فبسوا أرواح نعم يغسله نعم إذا وصل الميقات وأهله قد طيب الإحرام يغسله إحرام نعم نعم بدون إحرام يعني؟ ما يجب أن يلبسون الثياب ايه؟ ولا ما أرى هذا أرى أنهم إذا أحرموا اكتزموا بحكم الله إذا منعه يكون هذا مما سلط عليهم فيشكون إلى الله عز وجل نحيمنع يخفف هذا المال ما يبع لكل حال نعم لبس القميس حرام لا يلبسوا القميس إنهم بسر لكن ياتمون دان من الدم لكن يحرم عليهم لأن الدم وجوب الدم بترك الواجب في النفس منه شيء ما فيه إلا حديث أن على الباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا من نسك أو نسجه فليفرق دما وهذا فيه يعني نقاش أولا في ثبوته والثاني هل لو يكون رفع أو لا لكن الكلام اليأثم بالاتفاق كيف؟ سعه؟ لكن رابع أبعد من مكة من الجحفة واستعلم ما هو عليه استعلم هذا المكان من زمان نعم نعم نعم نعم يعني لو يضيبها ولبسها ثم بعد ذلك خلعها لسببه من الأسباب فإنه لا يعيدها وفيها الطيب يجب أن يغسلك نعم نعم هذا كلام البقاء نفسه لكن في هذه الحال ربما يقول يرفع عنه لأن الطيب الذي أصابها من طيم مأمور به وربما يشقه على الإنسان أن يتحرز من هذا ربما يشق عليه والشيء إذا شق ولم يكن هناك نص بيّن في تحريمه فإنه يسامع فيه نعم نعم نعم المخيط سيأتينا إن شاء الله إن المخيط هو اللباس المعتاد ما هو الذي بالقياط وسيأتينا إن هذه العبارة ليست من عبارة الشر ما قال الرسول؟ وقال يقيل إن أول من تكلم بها إبراهيم الله خير رحمه الله وهو من فقاه التابعين نعم نعم هذا جبريل أتاه وقال صلي في هذا الواقع المبارك وقل عمرتهم في حجة أو عمرتهم حجة لكن لا يدل على أن يكون إحرام من هنا الصلاة أو أن للصلاة للإحرام الصلاة لأن قول الصلي أمر احتمل المراد بذلك الفريضة يعني انتظر حتى بصلي يحتمل أن نعم نعم ما قلنا قبل ليس الإحرام صالة تخصه لكن إذا كان هناك سبب آخر فليفعل في نعم إذا أحرم وجب عليه التجرد إلا بلد لكن معناه أنه يتجرد قبل أن يلبس الإحرام وقبل أن يعقد الإحرام الإحرام فإذا عقد وجب أن يتجرد تجربة. نعم. نتابع. اسمي عبد المنان.