309- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / المواقيــت / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف رحمه الله باب المواقيت المواقيت جمع ميقات وهو معخوذ من الوقت وهو زمان ومكان يعني قد يراد بالميقات الوقت الزمني وقد يراد به المكان وهو هنا يراد به الزمان ويراد به المكان قال المؤلف وميقات أهل المدينة ذو الحليفة نعم ميقات مبتدى وذو خبر والحليفة تصغير الحلفة وهو شجر بري معروف وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرتها لكثرته فيه تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة وتبعد عن مكة عشرة يام وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة طيب وأهل اليمن وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ما الذي جاء بأهل المصر ومغرب والمغرب الجحفة لأنه لم تكن هناك قناة السويس كانت القارة الأفريقية والآسوية يمكن العبور من واحدة الأخرى عن طريق البر يعني ليس فيه قناة السويس فيأتي أهل الشام من طريق البر وكذلك أهل المغرب من طريق البر ويومغرب الجحفة والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيد واجترفها وزالت وكذلك أيضا حل بها الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننقله من المدينة إلى الجحفة فقال اللهم أنقل حماها أي حما المدينة إلى الجحفة لأنها كانت ذات بلاد كفر أو أهلها غالب من كفار فدع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله الحما المدينة إليه لما خربت الجحفة وصارت غير مكان مناسب للحجاج جعل الناس بدلها رابر ولا يزال الآن موجودا وهو أبعد منها قليلا عن مكة وعلى هذا فمن أحرم من الرابق فقد أحرم من الجحفة وزيادة بينها وبين مكة نعو ثلاثة أيام الفرق بينها وبين المدينة كم؟ سبعة أيام طيب ولأهل اليمن يلملم نقاط أهل اليمن يلملم ويلملم قيل إنه مكان وقيل إنه جبل يعني مكان يسمى يلملم وقيل إنه جبل يسمى يلملم والميقات عند هذا الجبل وأي يمكان فهو معروف ولأهل نجد قرن المنازل بل المؤلف يقول قرن ويقال قرن المنازل وقيل إنه يقال له قرن الثعالب ولكن الصحيح إنه قرن الثعالب غير قرن المنازل ولأهل المشرق ذات عرق وسمى هذا المكان بذات عرق لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير هذه الثلاثة هي لملم وقرن المنازل وذات عرق متقاربة هي عن مكة نحو ليلتين وذات عرق أبعد من قرن المنازل وهل هذه الأسماع باقية إلى الآن في هذه المواقيت الجواب لا فذو الحليفة تسمى إيش أبيار علي والجحفة صار بدلها رابة يلملم صار يسمى السعدية قرن المنازل يسمى السيل ذات عرق تسمى الضريبة تسمى الضريبة ولكن الأمكان والحمد لله ما زالت معلومة مشهولة للمسلمين لم تتعيب نعم نعم يقول أبو الزوج من الرضاء هل يكون محرما لزوجته ما الجواب أما ما عليها الجمهور فهو محرم وأما على قول الراجح فليس بمحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وأبو الزوج وابن الزوج محرم من الرضاء نعم إذا أحرم العبد بلا إذن سيده فلسيدها نحلله وإذا أحرمت الزوجة بنثل دون إذن زوجها فله نحلله نعم نعم نعم وهي مسافرة نعم ففي هذا الحال تستمر للضرورة لأنها الآن لو رجعت إلى بلدها سترجع بسفر سترجع بسفر وتكون مسافرة بلا محرم فنقولنا أجل الضرورة تستمر كما لو مات محرمها في الطريق فإن كان قريبا من البلد رجعت وإن كان بعيدا خيرت بين الرجوع وبين الاستمرار نعم وشهدهم؟ نعم نعم بعد الحقام ما يمكن ترجع لنا إن رجعت فإما أن نحكم لأنها محصرة وحينئذ يفوزها الحج وإما أن نقول تبقى لأنها شرعت فيها زمن الإثمان إيش؟ إيش؟ إيش؟ إيش؟ إيه؟ ركوبهن؟ ركوبهن مع بعض؟ إيه؟ نعم إيه لا؟ هؤلاء لسا معهن محارم؟ لا لا ما يجوزا ما يجوزا ما يجوزا والصحيح أنه لا فرق بين المرأة الآمنة وغير الآمنة حتى الآمنة التي معها النساء ولا تحشى على نفسها لا يحللها أن تسافر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل للرجل هل يمرأته كآمنة وغير آمنة نعم؟ إيش؟ اختلاف الدين لا يدخل فيه البدعة إلا إذا كانت البدعة مكفرة فنعم لا يكون الكافر محهم من المسلمين ها؟ الرافضة طبقات بعضهم كافر وبعضهم ويركافر اختلفون نعم زوج ابنتها زوج ابنتها تكون المرأة أم زوجته ولا لا وأم الزوجة حرام ولا غير حرام حرام حتى تدخل في هذا الضابط كيف؟ إذا عوفي المنيب قبله حرام ثم هذا النائب سيحج على أنه لزيت الذي أنابه هو عن نفسه لم يجب عليه الفرق هذا الرجل الآن لم يجب عليه الفرق لأنه معصر يعني هل تجوز الاسطنابة في حج النفل كالسك؟ وإنسان أدى الفريضة ويريد أن يوكل من يحج عنه حج تطور من العلم من يقول يجوز إذا جاز أن ينيب في حج الفريضة يعني بأن كان هذا المنيب مريضاً مرضاً لا يجب رؤوه أو كبيراً أو معش بذاء أما الإنسان الصحيح فإنه لا يجوز أن ينيب عنه أحداً في النفل وهذا هو الصحيح لكن هذا هو الصحيح أما المذهب فيجوز فيجوز الإنسان القادر أن يتفق مع شخص بأن يحج عنه والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يرد إلا في العادل نعم هذا ليس صحيح إلا على رأي من يرى أن المرأة إذا كانت آمنة فإنها تساثر ويقول إن العلة في وجوب المحرم الخوف على المرأة فإذا كانت آمنة فلا خوف عليها ولكن ظاهر حديث من عباس صدي الله عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل انطلق فحج مع امرأةك دون أن يستفصل أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم سواء كانت آمنة أم غير آمنة وهي لأهلها والمرضى عليها من غيرهم ومن حتى من أهل ما شتف منها وعمرتهم من الحج وعشر الحج شوات وعشر من الحج بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبق لنا أن الموقيت عشر سامن عشر خمسة ما هي نعم خمسة طيب ذو ريفة مقات لمن لآه المدينة الجحفة يلمدم قرن المنازل شاء السماء نعم لأهل المجد ذات عرق لأهل المجد هذه المواقيت هل وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام أم هي باجتهاد من الصحابة هي بالدون السؤال السؤال هل هذه وقتها الرسول أم هي باجتهاد من الصحابة أنها من الرسول وهي نعم هل هو نعم وصح عن عمر أنه وقتها طيب ما اسمه ذو الحليفة في العرف أنا أريد آدم لكن ما بأعلى الجحفة ما اسمها في العرف يا آدم ها اسمها رابغة الآن ها نقلت إلى رابغة لأنها خربت فنقلت إلى رابغة يلملم اسمه سعدين لأهل المن قالوا منازل حسن إيش إيش السيله كبير صح الضريبة دمنا ذات عرق ها طيب ما هي أبعد المواقيت عن مكة الخالق نحليك ثم ثم الجحفة والثلاثة الباقية متقاربة طيب نبدأ لأن درس الجديد إن شاء الله يقول قائل لماذا هذا التفريق بين هذه المواقيت فبعضها بعيد وبعضها قريب والجواب على هذا السؤال أنه لا يمدعي إيراد لأن هذا السؤال نظيره أن يقول قائل لماذا كانت الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والفجر أثنين لماذا لم تكن الظهر ثمانية والعصر كذلك والعيشة كذلك والمغرب خمسا والفجر أربعا فالعبادات المقدرة لا يريد السؤال عنها لأن موقف الإنسان منها أن يقول سمعنا وأطعنا لكن مع ذلك لا حرج على الإنسان أن يلتمس الحكمة لأن الاطلاع على الحكمة مما يزيد الإنسان طمأنينة الحكمة والله أعلم أنه بعد ميقات أهل المدينة من أجل أن يقرب أن تقرب خصائص الحرمين بعضهما من بعض فالمدينة حرم ومكة حرم وحرم مكة محدود لكن الإحرام بالنسك من فصائص حرم مكة فكان من الحكمة أن لا يخرج الإنسان من حدود حرم المدينة إلا قليلا حتى يدخل فيما يختص بحرم مكة هذا والله أعلم هو الحكمة أما البقية فالعلى والله أعلم أن الجحبة في ذلك الوقت هي أعمر قرية كانت حول طريق أهل الشاب وأما الثلاثة الباقية فمتقارب ثم هذه المواقيت وقتل النبي عليه الصلاة والسلام لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ولهذا قال المعلف وهي لأهلها هي الضمير يعد على المواقيت لأهلها أي أهل هذه الأماكن المذكورة المدينة الشام اليمن نجد المشرو هذه المواقيت لأهل هذه الفلاة ولمن مر عليها من غيره إذا مر أحد من أهل نجد لميقات أهل المدينة فإنه يحلم منه ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد وإذا مر أهل اليمن من ميقات أهل المدينة فإنهم لا يكلفون الذهاب إلى يلملم لما في ذلك من المشقة فكان من تسهيل الله عز وجل أن من مر بهذه الميقات المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يمر به فإذا كنت من أهل نجد ومرأت بميقات أهل المدينة فأمامك بين يديك ميقات آخر وهو الجحفة أمامك الجحفة لأن الجحفة من بعد الحليفة فهل تؤخر إلى الجحفة أو لا بد أن تحرم من ذي الحليفة نقول لا بد أن تحرم من ذي الحليفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولمن مر عليها من غيره فإذا وصلت إلى هذا الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة وجب عليك الإحرام منه واختلاف العلماء فيما إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام اختلفوا بذلك على قولين فالجمهور على أنه ليس له أن يؤخر وأنه يجب أن يحرم من ذي الحليفة وذهب الإمام مالك إلى أن له أن يحرم من الجحفة معدلا ذلك بأن هذا الرجل مر بميقاتين يجب عليه الإحرام من أحده مع فرعا ومن الثاني أصلا ما هو الأصل؟ الجحفة وميقات المدينة فرع فهو للتسهين والتيسير على الإنسان فله أن يدعى الإحرام من الفرع إلى الأصل واختار هذا القول الشيخ للسام من تيمي رحمه الله وقال للشامي إذا مر لذي الحليفة أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة ولكن الأحوط الأخذ برأي الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهم من غير أهلهم فوقت هذا لمن أتى فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب الإحرام منه والقول بهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذن هذه المواقف الخمسة حينها الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تفتح فالشام في عهده لم يفتح اليمن في عهده لم يفتح إلا جزء يسير منه العراق لم يفتح قال العلماء وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم من معجزات والأصلحة نقول من آيات الرسول من آيات هذا من آيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن توقيتها لأهل هذه البلاد إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها ويصير مسلمين بعد أن كانوا كفارا ثم قال المؤلم ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل من حج من أهل مكة فمنها أي من مكة أي فيحرم من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في نوقع المواقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وهنا ينبغي أن نأخذ من الحديث أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه فمثلا أهل الشراية في طريقة النجد إذا أرادوا أن يحرموا هل نقول إرجعوا إلى قرن المنازل فأحرموا من أو نقول أحرموا من مكانكم من مكان الجد نقول أحرموا من مكانكم ولا حاجة أن تذهبوا إلى الجحفة ولا أن تذهبوا إلى الفريف من كان دون هذه المواقيت أحرم من حيث أنشأ وانظر إلى هذا التعبير النبوي قال من حيث أنشأ ولم يقل من بلده لأنه قد يكون دون المواقيت بلده ولكنه هو في مكان آخر غير بلده فينشئ النية نية العمر أو الحج فنقول أحرم من حيث إيش من حيث أنشأت طيب أهل مكة في الحديث حتى أهل مكة من مكة فيحرموا أهل مكة من مكة وقول المؤلم من حج من أهل مكة فمنها ليس له مفهوم أعني قوله من أهل مكة فإن من حج من مكة من أهلها وغيرهم فيحرموا من مكة فلا مفهوم للعبارة ولو كانت العبارة ومن حج من مكة فمنها من حج من أهل مكة فمنها أي من مكة أي فيحرم من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وهنا ينبغي أن نأخذ من الحديث أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه فمثلا أهل الشرايع في طريقة النجد إذا أرادوا أن يحرموا هل نقول إرجعوا إلى قرن المنازل فأحرموا منه أو نقول أحرموا من مكانكم من مكانه أهل جدة نقول أحرموا من مكانه ولا حاجة أن تذهبوا إلى الجحفة ولا أن تذهبوا إلى الحليفة من كان دون هذه المواقيت أحرم من حيث أنشأ وانظر إلى هذا التعبير النبوي قال من حيث أنشأ ولم يقل من بلده لأنه قد يكون دون مواقيت بلده ولكنه هو في مكان آخر غير بلده فينشئوا النية مية العمر أو الحج فنقول أحرم من حيث إيش من حيث أنشأت طيب أهل مكة في الحديث حتى أهل مكة من مكة فيحرموا أهل مكة من مكة وقال المؤلف من حج من أهل مكة فمنها ليس له مفهوم أعني قوله من أهل مكة فإن من حج من مكة من أهلها وغيرهم فيحرمهم من مكة فلا مفهوم للعبارة ولو كانت من العبارة ومن حج من مكة فمنها لشملت إيش أهل مكة وغيره لكنه أحيط رحمه الله تبع غيره في العبارة من حج من أهل مكة فمنها إذا من حج من مكة من أهلها ومن غيرهم فمنها والدليل على هذا الدليل على أن أهل مكة يحيون من مكة قول رسول عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة وفعل الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم في التمتع مع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم أحرموا من مكة من الأفضح طيب وقوله وعمرته من الحل يعني عمرته من كان من أهل مكة من الحل أي من موضع خارج الحرم والحرم له حدود معروفة والحمد لله إلى الآن وتختلف قربا وبعدا من الكعبة فبعضها قريب من الكعبة وبعضها بعيد من الكعبة أقربها من الكعبة التنعيم التنعيم هو أقربها من الكعبة وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضا بعضها تسعة ميال أو أحد عشر ميلا فأنا كل حال هذه الحدود توقيفية حدود الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال هلأ يقال لماذا بعدت حدود الحرم من هذه الجهة دون هذه الجهة لماذا لأنها توقفية المؤلف يقول عمرته من الحر القريب والبعيد أو القريب القريب والبعيد القريب والبعيد فلو قال أنا لا أريد أن أحرم من التنعيم قد أريد أن أحرم من طريق جدة وهو بعيد حوالي أحد عشر ميلا لأنه إلى الحديقية فهل له أن يفعل أجيب له أن يفعل طيب هل الأفضل أن يختار الأبعد أو أن يختار الأقرب أو أن يختار الأسهم الأسهم هذا هو الظهر وقال بعض العلمة بين الأفضل أن يختار الأبعد لأنه أكثر أجرا ولكن في النفس من هذا الشيء وقال بعض العلمة أيضا الأفضل أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فإذا كان من أهل نجد وأراد يحرم قلنا الأفضل أن تحرم من قرن المناسب فالأقوال إذن ثلاثة الأبعد الأفضل من المقاط الأفضل الأسهل وهذا هو الأقرب وعليه فإذا كنت في مزدلفة فأحرم من من عرف لأنها أقرب الحل إليك وإذا كنت من جاءة الشرائع وأنت داخل الحرام فالجع الرانة الجع الرانة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم منها حين جاء من الطائر من غزوة حني المهم اتبع الأسهل طيب يقول وعمرته من الحل هذا هو القول الذي عليه جمهور أهل العلم أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحدم من الحل وجليل هذا القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن وقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل فأمره أن يخرج بها من الحرم لتهل بالعمرة من الحل فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للعمرة ولو كان ميقاتا للعمرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عبد بكر أن يخرج بأخته وتجشم المصائف في تلك الليلة ليحرم من الحل أو لتحرم من الحل لأن من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أسهل ما لم يمنع منه الشرق فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها أحرم من مكانك طيب فإذا قال قائل ماذا تقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدئن من ذي الحليفة ثم ذكر المواقيت وقال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة مع أنه في الحديث قال ممن يريد الحج أو العمرة فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة قلنا هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم فإن قال قائل عائشة ليست من أهل مكة فأمرت أن تخرج إلى الحل لتحرم منه قلنا ليس المانع من الإحرام إحرام الآفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل مكة بدليل أن الآفاقي يحرم بالحج من مكة فلو كانت مكة ميقاتا للإحرام بالعمرة لكانت ميقاتا لأهل مكة وللآفاقيين الذين هم ليس من أهلها وهذا واضح ثم إننا نقول العمرة هي الزيارة هي الزيارة والزائر لا بد أن يفد إلى المزور لأن من كان معك في البيت إذا وفقك في البيت لا يقال إنه إنه زارك وهذا ترجيح لغوي هذا ترجيح لغوي ونقول أيضا كل نسك كل نسك فلابد أن يجمع فيه بين الحل والحرام النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرام بدليل أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تخرج من الحل لتجمع بينها في نسك بين الحل والحرام فإن قال قائل هذا ينتقد عليكم بالإحرام بالحج من مكة قلنا لا ينتقد لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف بالبيت حتى يأتي إلى البيت من الحل أين الحل في الحج؟ عرفة سيقب بعرفة ولا يمكن أن يطوف للإفاظة إلا بعد الوقوف بعرفة وبهذا تبين أن القول بأن أهل مكة يحلمون بالعمرة من مكة قول ضعيف لا من حيث الدليل ولا من حيث اللغة ولا من حيث المعنى طيب وعمرته من الحل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأشهر الحج فقنا في مسألة مهمة نبحثها قبل أن ندخل المقاة الزمني إذا مر الإنسان بهذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم؟ نقول إن كان يريد الحج أو العمرة أو كان الحج أو العمرة فرضة يعني لم يؤدل فريضة من قبل فإنه يلزمه أن يحرم ودليل اللزوم لفظ حديث بن عمر قال يهل أهل المدينة من ذو الحليف أما حديث بن عباس رضي الله عنهما فقال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليف وقت لكن حديث بن عمر يهل أهل المدينة من ذو الحليف وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر فلابد أن يحرموا من هذه المواقيت إذا كان الإنسان يريد الحج أو العمرة أو كان الحج أو العمرة فرضة إذا كان يريد الحج أو العمرة واضح لأن لقض الحديث ممن يريد الحج أو العمرة لكن إذا كان النسف فرضة وهو لا يريد أن يحرم أو لا يريد أن يعتمر نقول يلزمك لأن الحج والعمرة واجبان على الفور وأنت الآن وصلت فلا أجوز أن تؤخر لا بد أن تحرم بالحج أو بالعمرة أما إذا كنت قد أديث الفريضة ومرلت بهذه المواقيت لا تريد حج ولا عمرة فليس عليك إحرام سواء طالت مدة غيبتك عن مكة أم قصرة حتى لو بقيت عشر سنوات وأتيت إلى مكة للحاجة وقد أديت الفريضة فإنه ليس عليك إحرام هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الحج هل هو في كل عام فقال الحج مرة فما زاد فهو تطور ولم يقل إلا أن يمر بالميقات ولو كان المرور بالميقات موجبا للإحرام لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لدعاء الحاجة إلى بيانه فلما قال الحج مرة فما زاد فهو تطور ولم يستثني علم أن المرور بالميقات ليس سببا للوجوب ولكن هل الأفضل أن يحرم ويؤدي العمرة أو يؤدي الحج إذا كان وقته هل جواب؟ نعم هذا هو الأفضل لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكي روح خبث الحديد والذهب والفضلة لكن الاستحباب شيء والوجوب شيء آخر فالوجوب لاجب إلا على من لم يؤدي النسك أو مر بها يريد النسك طيب ننتقل الآن إلى الميقات الزمني قال المؤلف وأشهر الحج شوال وذل الطاعدة وعشر من ذي الحجة أشهر الحج هلاثة لا أشهر الحج على كلام المؤلف شهران وبعض الثالث شوال وهو شهرنا هذا وذل القاعدة وذل حجة يقال ذل القاعدة وذل الطاعدة ويقال ذل حجة وذل حجة والأفصح الفتح في الأول ذل قاعدة والكسر في الثاني الحجة فتقول ذل القاعدة وذل الحجة طيب نعم شوال وذل قاعدة وعشر من ذي الحجة ليش قال من ذي الحجة ولا أول يقول ذل قاعدة كل واحد ليش عشر من لأنه مشروف والأسماء ذو بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة ترفع بالواه وتجر بالله وتنصب بالعالم طيب هذا ما هو هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وبه أخذ أصحابه أن أشهر الحج شهراني وبعض الثالث الثالث ولكن يلد على هذا القول أن الله قال الحج أشهر معلومات ولم يقل في أشهر المعلومات لو قال في أشهر صارت الأشهر الثلاثة ضرفاً والمضروف لا يلزم أن يملأ الظرف المضروف لا يلزم أن يملأ الظرف لو قال في أشهر قلنا نعم يجوز أن يكون مراد شهرين وبعض الثالث لكن قال أشهر المعلومات وأشهر جمع والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة وهذا مذهب مالك رحمه الله هذا مذهب مالك وهو أقرب إلى الصحة مما ذهب إلى المؤلث لموافقته لظاهر الآية أشهر المعلومات فإن قال قائل إذن هل تجيزون أن يقف الناس في خمسة عشر ذي الحجة لا لا نجيز كما أنكم لا تجيزون أن يقف الناس في عشر من شوار فلسل كذلك فهذه أشهر لا يجب أن يكون الحج يجوز في كل يوم من هذه الأشهر لا يجب طيب ويرج على كلم المؤلف أيضا مبين الضعف أن من أشهر الحج أن من أيام الحج اليوم الحج عشر اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر فإن هذه من أيام الحج ما الذي يفعل فيها من الحج الرمي والمبيت الرمي والمبيت فكيف نخرجها عناشر الحج وهي أوقات لأعمال الحج لو أن الإنسان قال أريد أن أرمي الجمار الثلاث وجمرة العقبة في يوم العيد هل يمكنه ذلك لا لا يمكنه فلابد أن يكون الرمي الجمارات في الأيام الثلاثة ويوم العيد جمرة واحد يوم العقبة وهي خارج الحد الذي قال المؤلف لأن المؤلف قال عشر من ذي الحجة وبعض الناس يقول تسع من ذي الحجة بعض الناس يقول تسع من ذي الحجة لأن الحج عرف وعرف ينتهي متى؟ في التاسع في التاسع ولكن هذا القول ضعيف أضعف مما ذهب إلى المؤلفة لأن الله قال الحج أشفر معلومات وقال وأذان من الله ورسوله إلى الناس جوم الحج الأكبر وعلى قول من يقول أنه تسع يخرج هذا اليوم الذي يسمه الله يوم الحج فالصواب ما ذهب إليه الأمام مالك رحمه الله من أن أشفر الحج ثلاثة كما هو ظهر القرآن ذو القعدة وذو الحجة نعم وشوار وذو قعدة وعشر وذو الحجة فإن قال قائل هل يتغتب على ذلك شيء على هذا الخلاف قلنا نعم يترتب عليه الشيء أولا يترتب عليه في مسائل الأيمان لو قال قائل والله لآصومن ثلاثة أيام من شهر من أشفر الحج والله لآصومن ثلاثة أيام من أشفر الحج وصام اليوم العشرين والحادي والعشرين والثالثة والعشرين من الحجة هل يكون بارا بيمينه لا المذهب لا لأنه انتهت أيام الحج وعلى رأي طويل مالك يكون بارا بيمينه لأنه صام في أشر الحج أشر الحج ما تنتهي إلا في الثلاثين من ذو الحجة أو في ثبوت كل شهر محضر وينبني على ذلك أيضا أنه لا يجوز أن يؤخر شيء من أعمال الحج عن الأشفر الثلاثة إلا لضرورة وإلا في الواجب أن لا يخرج ذو الحجة وعليك شيء من أعمال الحج إلا طواف الوداء لأن طواف الوداء منفصل عن الحج لمن أراد الخروش وعلى هذا فهل يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن يدخل محرم؟ لا هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل محرم؟ لا لكن إذا كان لعذر فلا برس عذر الحلق أو التقصيد أن يكون في لقصه جروح لا يتمكن منها معها من الحلق أو التقصيد فلو أن يؤخر حتى يبرع عذر الطواف أن تصاب المرأة بنفاس يأتيها النفاس الليلة العاشر نعم يأتيها النفاس وهي واقفة بأعرفة والنفاس عادة يبقى أربعين يوما فهذه سوف يأخذ جذو الحجة ولم تطب طواف الإفاضة نقول هذا لا بأس لأن تعقيرها للطواف لعذر نعم وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتعه إليه القلب لموافقته لظاهر الآية والأصل في الدلالات أن نأخذ بإيش في الظاهر إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهري وإلا فإن نأخذ بالظاهر بهذا يتقرر أن المواقيت نوعان مواقيت مكانية وهي خمسة وزمنية وهي ثلاثة الزمنية الثلاثة ما هي يوبي والراجع طيب من فوائد التوحيد أن نسأل نسأل هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني أو بالعمرة قبل الميقات المكاني نقول أو الزماني أو ما حاجة ليش؟ لأن العمرة تجوز في كل وقت الحج لوح أوقات أشهر معلومات فهل يجوز الإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهره أو قبل الميقات المكاني وكذلك العمرة؟ الجواب قال بعض العلماء لا يجوز لا يجوز أن يحرم قبل الميقات المكاني ولا الميقات الزماني وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام بعمرة لا حج لأن الله قال الحج أشهر معلومات وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج ليكون إحرامه عمرة أو نقول بأنه فاسد لا نعقب كما لو صل الظهر قبل قبل الزوال فإنها تصح نفلا أو لا أو لا أو لا تصح ومن العلم المطال ينعقد الإحرام ولكن يكره ينعقد الإحرام لأنه لبى لله لكن يكره لمخالفته لظاهر الآية الحج أشهر معلومات وكذلك في المراقلات المكانية قال القول الثاني في المثلة أنه يكره أن يحرم قبل الميقات ولكن لو أحرم انعقد إحرام صح إحرام وانعقد فمثلا لو أحرم الإنسان من أهل المدينة من المدينة نفسها قلنا هذا مكروه هذا مكروه لا تتعدى ما حد الله هو رسول أحرم من ذو الحرية ولكن هل ينعقد الإحرام نعم عند الجمهور ينعقد ينعقد ولكنه مكروه والمراضي بالإحرام النية دون الاغتسال ولبس الثياب ثياب الإحرام وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على إيش على لبس الإحرام وليس كذلك الإحرام سيأتينا إن شاء الله الباب الذي يريه أنه نية الدخول في النسق وعلى هذا فمن كان في المدينة وتغص ولبس ثياب الإحرام ولم يحرم إلا بالحليفة فإنه لم يفعل مكروه ليش لأن الإحرام هو نية الدخول في النسق ولم تحصل منه إلا في الميقات فإن قال قائل ما تقولون في شخص لم يمر بشيء من المواقيت أيحرم من بلده ولو كان بعيدا لأنه لا لن يمر بميقات فما الجواب نقول إن أهل الكوفة وأهل بصرة شكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل وإنها جور عن طريق جور يعني ما إلى بعيد عن طريق فقال رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريق فنقول لهذا الذي لا يمر بالميقات أحرم إذا حاذيت الميقات وهذا إذا كان يسير على الأرض واضح كما قال عمر رضي الله عنه لكن إذا كان يسير في الجو فإذا حذاها جوا أحرم خلني في الطائرة وقد نص شيخ لسام رحمه الله على أنه لا يجوز لمن كان في الطائرة أن يحرم أو أن يؤخر الإحرام حتى ينزل قال يجب أن يحرم في الطائرة إذا حذا الميقات نعم نعم ذكرها لا هو تكلم عن السحرة السحرة الذين يكذبون على الناس ويقول نحن تحملنا الملائكة إلى مكة بيوم واحد نذهب إلى عرفة بيوم واحد قال هؤلاء يخطئون حيث إن الشياطين تمر بهم من فوق الميقات ولا يحرمون منه وهذه نظر الطائرة تمام الزماني يعني أسرى عمر ما لزمان المكاني لم يحادد له للحج مكان نعم نعم وبالحاج قبل مكاني يبيحج يبيحج مفرد مثل العمرة نكون كالعمرة نعم وأنا كل أحال الزمان فيه الخلاف هل ينعقد أو لا ينعقد أو يكون عمره الخلاف في المكان هل يكره أو لا يكره هل تبيح أن الحرام بالحج وبالعمرة قبل المكان يجينا الشرط على بس لن يكون مع الطلاب كله نعم آدم هم دون المواقق أول أول فوقها لكن بين الميقاتين لكن هل هم أقرب إلى مكة من الميقاتين أنا فاهم لكن أي هم أقرب إلى مكة هم قبل الجحفة قبل الجحفة وبعد ذي الحليفة على كلها اللي دون الحليفة يحرموا من مكانه ماذا من الطريق واحد يعني المناهة اللي يجي من الحليفة يمر بهؤلاء القرى نقول الآن أنتم على طريق الميقات فأحرموا من مكانه أما اللي بعدين على الطريق طريق الحليفة فلهم أن يؤخروا حتى يحرموا من نجح نعم نعم نعم وين أنت لا وين أنت الآن في مجلسنا فلهم ما ذكرنا ذليل واضح فيها الصحابة حينما أحلوا في العمرة وتمتعوا من أحرموا خالتهم الحل ولا أحرموا من مكانه لا لا إن أحلوا من العمرة لما قال رسول عليه الصلاة والسلام من لم يكن معه هدل فل يحل وحلوا وأراد الحمد