308- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / وجود المحرم للمرأة في الحج / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ووصلي ووصلي على أشهر الأنبياء والمسلين مدنى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صاله عليه وآله رحمه الله تعالى ويجزير عنه وإبعوه بعد الإحرام
ويشترق بوجوبه على المرأة وجوده وهو زوجها أو محفظ عليه على التأذيذ بنسب أو سبب مباح بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن من عجز عن الحج والعمره لآله فإنه ينقسم إلى قسمين أبد الله لا
يرجع زواله إذا كان لا يرجع زواله يلزمه أن يقيم وإن كان يرجع ينتظر حتى يزول المانا ثم يحج طيب ما الذي يشترط في النائب هذا واحد أن يكون قد حج عن نفسه الفرد هذا واحد والثاني أن صح حج
عن نفسه احترازا من إيش نعم نعم أن يكون يدسو الحج عن نفسه احترازا من الصبي والعبد فلا يصح أن ينيب عبدًا أو صبيًا طيب نعم لا يصح يصح أن يحج عن نفسه وعن غيره طيب من أين ينطلق النائب؟
يعني يجب أن يقام عنه من حيث واجب على المنيب طيب طيب مثل أحمد نعم أن ينطلق من المدينة طيب ما حجة المذهب؟
حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي واجب على المنيب أن يحج منه فواجب على نائبه أي حجة منه طيب ما حجة القول الصحيح يا خالد؟
أي لك ما هو حجة القول الصحيح؟
نعم لأن الطريقة مقصود لغيره لا لذاته والمقصود الحج فمتى حصل؟
قد هل له دليل في حق المنيب؟
يعني أو قياس؟
نعم كيف؟
نعم نعم حديث من أباس في قصة الرجل الذي قال لبيك عن شبهما فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حجة عن نفسك؟
قال لا قال حجة عن نفسك ثم حجة عن شبهما طيب قياس؟
تمام قياس نقول لو أن المنيب ذهب إلى مكة الحاجة لغير النساء ثم بدأ له من هناك أن يحرم لا صح فإذا كان هذا في الأصل فاشتر من باب أولاد طيب ثم قالوا أنه رحمه الله درس ابتداء درس الليلة
ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام يجزئ الضمير يعود الحج عنه الضمير يعود على المنيب وإن عوفي الضمير يعود على المنيب أيضاً بعد الإحرام أي بعد إحرام النائب يعني لو أن المنيب الذي كان
مريضاً وكان يظن أن مرضه لا يرجى برءه عفاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب فإن الحج يجزئ عن المنيب يجزئ فرضاً وعلم من قوله طيب لماذا؟
نقول لأن المنيب أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامة ومن أتى بما أمر به برئت ذمته مما أمر به وهذا واضح وفهم من كلام المؤلف أنه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا يصح لا يجزئ فإنه لا يجزئ عن
المنيب لو عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المنيب لماذا؟
نقول لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه فلازم هو أن يحج بنفسه ولكن يبقى عندنا إشكال هذا النائب الآن قد
تكلف وسافر إلى مكة ووصل إلى المقات ولكنه لم يحرم بعد ماذا تكون حال بالنسبة للنفقة ذهاباً وإياباً ثم إن هذا الرجل عن النائب سوف يقول في إحرامه لبيك عن عن فلا نقول جواب هذا الإشكال
إذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن نحلم فما فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته لأنه علم أنه لا يجزئه حجه عن منيبه وأما ما عمله قبل ذلك من النفقات فإنه على النائب على المنيب فإنه
على المنيب مثال ذلك لنفرض أنه أنفق منذ سافر من البلد إلى أن وصل إلى الميقات ألف ريال ثم عوفي صاحبه قبل أن يحرم نقول الآن لا يجزئ أن يحرم عنه فعلى المنيب كم ألف ريال لأن هذا أنفقها
بأمره قبل أن ينتهي مدة نيابته ما بعد ذلك يكون على النائب لأنه يستمر في السير أما إذا رجع فالرجوع على من نفقت الرجوع على المنيب لأن هذا النائب إنما سعى من البلد لمصلحة المنيب فما
غرمه فإنه يكون على هذا المنيب نعم وبذلك يزور الإشكال فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه والثمر وأدى الحج فماذا يصنع الآن تقول هذا الحج لا يجزئ عن النائب عن المنيب لكنه يكون نفلا
في حقه وتلزمه النفقة أو الأجرة التي قدرها للنائب تلزم المنيب لأن هذا النائب لم يعلم وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة أو زوالها يكون صحيحا نافذا كما لو وكلت شخصا يبيع لك شيئا
ثم عزلته عن الوكالة ولم يعلم بالعزل حتى تصرف فإن تصرفه ويكون صحيحا استنادا على الوكالة الأولى التي لم يعلم بأنها فصفة طيب قال ويشترط يشترط الوجوب على المرأة وجود محرمها الضمير في
قوله الوجوب يعود على الحج وكذلك العمرة يشترط الوجوب على المرأة وجود محرمها أي أن يوجد لها محرم موافق للسفر معه يعني لا يكفي أن يوجد محرم بل لا بد من وجود محرم يوافق على أن يسافر
معه وفوه من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج وهذا العجز يعني عجز المرأة التي لس لها محرم عن الوصول إلى مكة عجز
شرعي وليس عجزا حسيا فهي تعاجمة المال فلا يجب عليها الحج فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرم من يسافر بها فهل يخرج الحج من تركتها أو نقول إنه لا شيء عليها الثاني الثاني لأن هذا
شرط للوجوب وقال بعض العلماء إن المحرم شرط لجزوم الأداء لا للوجوب وعلى هذا الرأي على هذا القول نقول هذه المرأة إن وجدت محرما في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها وإن لم تجد فإنها إذا
ماتت يحج عنها من تركتها لأن وجود المحرم شرط لإيش لوجوب الأداء بنفسها وليس شرطا للوجوب لكن المذهب أصح أنه شرط للوجوب وذلك لأن هذه المرأة أجزة عن الوصول إلى المشاعر أجزة من فضل موافق
للسفر معه يعني لا يكفي أن يوجد محرم بل لا بد من وجود محرم يوافق على أن يسافر محرم وفيما من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترتها الله عز
وجل لوجوب الحج وهذا العجز يعني عجز المرأة التي لس لها محرم عن الوصول إلى مكة حجز شرعي وليس عجزا حسيا فهي كعادمة المال فلا يجب عليه الحج فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرم أن
يسافر بها فهل يخرج الحج من تركتها أو نقول إنه لا شيء عليها الثاني الثاني لأن هذا شرط للوجوب وقال بعض العلماء إن المحرم شرط لجزوم الأداء لا للوجوب وعلى هذا الرأي على هذا القول نقول
هذه المرأة إن وجدت محرما في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يحج عنها من تركتها لأن وجود المحرم شرط لوجوب الأداء بنفسها وليس شرطا للوجوب لكن المذهب أصح أنه
شرط للوجوب وذلك لأن هذه المرأة آجزة عن الوصول إلى المشاعر أجزا شرعية فلازم الحج وعلى هذا فنقول إن المؤلف لما قالوا اشترط لوجوبه جل هذا على أن المرأة التي لا تجد محرما يسافر معها لا
يجب عليها وأنها لو ماتت لم تمت آثمة وليس ولا يخرج من تركتها شيء يعدى به الحج طيب القول الثاني فيها أداء أنه شرط لنزوم الأداء يعني شرط لنزوم الأداء بنفسه وليس شرطا للوجوب وبناء على
ذلك نقول إنها إذا ماتت يجب إخراج الحج من تركتها لأنه واجب عليها طيب يقول اشترط لوجوب المرأة وجود محرمها وهو أي المحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح طيب يقول
المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أي بقرابة أو سبب مباح والسبب مباح ينحصل في شيئين الأول الرضاء والثاني المصاهرة أما النسب فالمحرم هو الأب والابن والأخ والعم وابن
الأخ وابن الأخت والخال كم هؤلاء هؤلاء سبعة الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت هؤلاء سبعة هؤلاء محارم بالنسب هؤلاء يحرمون على التأبيد أو إلى أمد على التأبيد طيب
السبب المباح قلنا أن حصل في شيئين المصاهرة والرضاء فالرضاء المحرم من الرضاء كالمحرم من النسب سواء فيكون محرمها من الرضاء أبوها من الرضاء ابنها من الرضاء أخوها من الرضاء أمها من
الرضاء خالها من الرضاء ابن أخيها من الرضاء وابن أختها من من الرضاء سبعة من الرضاء وسبعة من النسب هؤلاء كم؟
أربعة عشر المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع أربعة أنواع أبو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج أم المرأة وزوج بنت المرأة المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع أبو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج
أم المرأة وزوج بنت المرأة لكن ثلاثة يكونون محارم في مجرد العقد وهم أبو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج بنت المرأة نعم أما زوج أمها فإنه لا يكون محرماً إلا إذا دخل بها واضح زوج أمها
لا يكون محرماً لا إلا إذا دخل بأمها وقول مؤلف بسبب مباح خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب محرم مثل أم المزني بها وأم الملوط به وبنتها على القول بأن ذلك يجب التحريم يعني رجل زن بامرأة
فهل تكون فهل يكون محرماً لأمها لا أمها حرام عليه لأنها حرام عليه على التأبيد أمها حرام عليه على التأبيد بنتها حرام عليه على التأبيد أتباركم جماعة ومر علينا هذا في المحرمات بالنكاه
ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حراماً على الزان وأن بنت المزني بها ليست حراماً على الزان لأن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلك وفي قراءة أخرى وأحل لكم ما وراء ذلك ولم
يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها وإنما قال أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ومعلوم أن المزني بها ليست إيش ليست من نسائه قطعاً لأن نسائه زوجاته
زوجاته فهي ليست من من نسائه فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاه الصحيح فالقول الراجح أن أم المزني بها وبنت المزني بها ليست حراماً على الزان فإذا تاب من نسائه
جاز أن يتزوج أم المزني بها وبنتها طيب الموطوة بشبهة هل تدخل في ذلك أو لا بمعنى لو وقع امرأة بشبهة شبهة عقد أو شبهة اعتقاد فهل أمها فهل ومحرم لأمها نعم المذهب لا لأن هذه المرأة
الموطوة بشبهة لا تحل له في باطن الأمر فتحريم أمها أو بنتها بسبب غير مباح واختار الشيخ سامر بن تيمية رحمه الله أن أم الموطوة بشبهة وبنتها من محارمه قال لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها
من حلائله فيترتب على هذا الوطن ما يترتب على الوطن المباح وعلى هذا فمن وطئ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حراماً عليه وهي من محارمه أيضاً وبنتها كذلك تكون حراماً عليه وهي من محارمه فصار
المذهب التسوية بين المزي بها والموطوة بشبهة في أن أمها وبنتها ليست من محارم الوطن والصحيح التفريق بينهم وأن أم الموطوة بشبهة وبنتها من محارم الوطن لأنه وطئ وهو يظن أنه وطء حلال
ولنضي بهذا مثلاً رجل تزوج مرأة تزوج مرأة ثم بعد ذلك تبين أنها أخطه من الرضاء وطئه إياها بشبهة لأنه لا يعلم التحريم حين الوطن فهل نقول إن أم هذه الزوجة حرام عليه نقول نعم هي حرام
عليه لا أشكل فيها لكن هل هي من محارمه الجواب نعم هي من محارمه لأنه حين وطئ المرأة التي زوجها يعتقد أنها حلال له فهذا وطء شبه والخلاصة أن المحرم من تحرم عليه على التعبيد بنسب أو سبب
مباح والسبب شيئاً الرضاء والمصاهر طيب إذا تزو هل المرأة التي تحرم عليك إلى أمد من محارمه كأخت زوجتي مثلاً ليست من محارمه لأنها ليست على التعبيد على أننا نبهناكم حين شرح المحرمات
وقلنا إن أخت الزوجة ليست حراماً على الزوجة الحرام هو الجمل ولهذا قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين مرأة
وخالتها نسأل الأخ خالد من هو المحرم مرأة من هذا نعم أو من تحرم عليه على التعبيد بنسب أو سبب مباح طيب هل يشترط للمحرم شروط الجواب نعم يشترط أن يكون مسلماً فإن كان كافراً فليس بمحرم
وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أم مخالفة وبناء على ذلك يكون الأب الكافر ليس محرماً لابنته الكافر ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي
تصلي أعرفتم لماذا؟
لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلماً وغير المسلم ليس بمحرم ولكن الصحيح كلاف ذلك وأن الإنسان محرم لمن يوافقها في الدين فأب المرأة الكافرة إذا كان كافراً يكون محرماً له ولا نمنعه من
السفر هو ابنته مثلاً طيب الأب الكافر يكون محرماً للمسلمة نقول يكون محرماً لها لكن بشرط أن يؤمن عليها فإن كان لا يؤمن عليها فلازم محرماً ولا تمكن من السفر معه طيب يشترط أيضاً أن
يكون بالغاً فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً ووجه ذلك أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها ومن دون البنوغ لا يحصل منه ذلك طيب يشترط أن يكون عاقلاً فالمجنون لا يصح أن يكون
محرماً ولو كان بالغاً لأنه لا يحصل بالمجنون حماية المرأة وصيانتها وكفايتها يقول له وهو زوجها أو من تحرم عليه نعم الشروط الآن كم صارت؟
ثلاثة أن يكون مسلم بالغاً عاقل نعم نعم هذا الشروط المحرم طيب أما إذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلم فإنه لاجب عليه الحج أو وجد لكن أبع أن يسافر معها فإنه لاجب عليه الحج فإذا بذلت
له النفقة وقالت حج معي وأنا أضمن جميع النفقة التي تنفقها في هذا الحج فهل يلزمه أن يحج معها؟
نعم لا يلزم لا يلزمه لأن ذلك واجب لغيره وقال بعض العلماء بل يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي قال يا رسول الله المرأة خرجت حاجة أفأحج قال وإنك تتبت في غزوتي
كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتي فأمره أن ينطلق والأصل في الأمر الوجوب ولأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة لا ضرر عليه في الغالب ولا سيما إذا كان لم يؤدي حج الفريضة فإنه في
هذا الحال قد نقول إنه يجب عليه من وجهي لعداء الفريضة ولقضاء حاجة هذه المرأة والذي يظهر أنه لا يجب عليه الموافقة ولازم يسفر معه وأما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن
يحج مع امرأته لأن المرأة الآن قد شرعت إيش في السفر في السفر ولا طريق إلى الخاصة من ذلك إلا أن يسافر معه قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته من لزماه يعني من تمت الشروط بحقه الوجوب
الحج والعمرة ثم مات فإنهما تخرجان من تركته قبل الإرث قبل الوصية نعم لأن ذلك دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق في القضاء فيأخذ من تركته ما يكفي للحج وما بقي فإنه للوصية
والوردة وهل يشترط أن يوصي بذلك أو يخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوصي الجواب الثاني أنه يخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوصي كما أنه لو كان عليه دين أخرجناه من تركته