307- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / القدرة في الحج - الحج عن العاجز / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصفه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات
والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لازمه أن يفترم من يحجع ويحتلر عنه من حيث وجبه ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة وجود
محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباع وإن مات من لزماه أخرج من تلكته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما قولك علي بصغير بلأ في الحج بعد الوقوف بعرفة يعني يرجع ويقف نعم يقول في الجواب إذا أمكن أن يرجع فيقف بعرفة لحيث يكون وقت
الوقوف باقيا فإنه يرجع ويقف بعرفة ويصف فرضا وإن لم يمكنه أن يرجع إلى عرفة قبل طول الفجر فإنه يبقى حجه نفلة صح ما تقول يحيى برجل بصبي أحرم بالعمرة ثم بلأ قبل الشروع في الطواف فإنها
تكون فرضا تنقلب فرضا ولا لا بد أن ينوي نعم خالد تنقلب فرضا وإن لم ينوي عندنا قولان في المسألة نعم صحيح ما القول الثاني طيب صح نقلب فرضا طيب من هو القادر الذي قلنا بوجوب الحج عليه
أحمد من وإيش وإيش فيه شيء آخر لا خل بعد ما بعد وصلنا يلا أقيل لا لا لا نعم سعد من أمكنه الركوب ووجد الزاد والراحلة طيب هل يشترق في الزاد والراحلة أن يكون على وصف معين أو مطلق الزاد
والراحلة ما هو نعم يشترق أن يكون صالحين لمثل أن يمكنه والصحيح أنه يشترق فيهما أن يمكنه الوصول إلى مأكة والرجوع منها ولو بزاد اللاصف لمثله لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم طيب ثم
اشترض مؤلف في وجوب الزاد والراحلة وهو درس الليلة قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية هذه ثلاثة أمور يعني لا يكونوا مستطيعا قادرا إلا بعد توافر هذه الأمور
الثلاثة أولا قضاء الواجبات الواجبات كل ما يجب على الإنسان بدله كالديون لله أو للآدم والنفقات الواجبة للزوجة أو للقارب والكفارات والنذور هل أبد أن يقضي هذا الشيء فمن كان عنده ما إن
قضى به الدين لم يتمكن من الحج وإن حج لم يقضي به الدين فهل نقول هذا قادر لا لا يكون قادرا إلا بعدها قضاء الديون والكفارات وغيرها فإذا قال قائل لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل
يكون قادرا الجواب لا لأن المسألة ليست مسألة إذن أو عدم إذن المسألة الشغل الذمة أو عدم شغله ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين يبقى الدين في
ذمته إلا فنقول الحج الآن ليس واجبا عليه اقضي الدين أولا ثم حج وأنت لو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان لأن الحج في هذا الحال لم يجب
عليه فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه للقي ربه على إسلام تام فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو ثام الإسلام طيب وما يفعله أو ما
يضنه بعض المدينين الآن من أن العلة هي عدم إذن الدائن فإنه لا حقيقة له ولا أصل له ليست العلة أن الدائن يأذن أو لا يأذن العلّة أن الدمّة تبقى مشؤولة أو تقرأ هذا العلّة ومعلوم أنه لو
أذن له أن يحضر فهل يبرعه من شيء من الدائن؟
أبد فإذا قال قائل لو أنه أمثله أن يحضر قضاء به الدين لن يتمكن الحج وإن حج لم يقضى به الدين فهل نقول هذا قادر؟
لا لا يكون قادرا إلا بعدها قضاء الديون والكفرات وغيرها فإذا قال قائل لو أن صاحب الدين أذن له أن يحضر فهل يكون قادرا؟
الجواب لا لأن المسألة ليست مسألة إذن أو عدم إذن المسألة شغل الذمة أو عدم شغله ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحضر فإن ذمته لا تبرع من الدين يبقى الدين في ذمته إلا
فنقول الحج الآن ليس واجبا عليه ثقض الدين أول ثم حضر وأنت لو لقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليه فكما
أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه على إسلام تام فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تام الإسلام طيب وما يفعله أو ما يظنه بعض المدينين
الآن من أن العلة هي عدم إذن الدائن فإنه لا حقيقة له ولا أصل له ليست العلة أن الدائن يأذن أو لا يأذن العلة أن الذمة تبقى مشغولة أو تطرأ هذه العلة ومعلوم أنه لو أذن له أن يحج فهل
يبرع من شيء من الدين أبدا طيب فإذا قال قائل لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة له مالية بحيث يعطى هجره يعني يكون الرجل هذا عاملا جيدا فيستأجره أحد من الناس ليحج معه إما بقافلة وإما بالأهل
ويعطيه بدل ما يعطيه ألف ريال بالشهر أو بعشرة أيام وهو لو بقى في البلد لم يستفد ألف ريال لا بالشهر ولا بعشرة أيام فهل له أن يحج هنا؟
نعم له أن يحج ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا كان الدين أقل مما سيعطى أما إذا كان أكثر فإنه لا يزال باقيا في ذمته فيمنع وجوبه ضيب لو فرضنا أنه وجد من يحج به مجانا ولا يعطيه شيئا فهل
هذا يضره لو حج بالنسبة للدين أو لا يضره؟
في التفصيل التفصيل هو أنه إذا كان لو بقي لعمل وحصل أجره فبقاه خير من الحج وإذا كان لا يحصل شيئا ولو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه الحج وعدمه وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه
ما دام يبقى في ذمته درهم واحد طيب وكذلك نقول في الكفرات لو كان عليه عطف رقبة وعنده عشرة تلاف ريال إما أن يعتق الرقبة لعشرة تلاف ريال وإما أن يحج قلنا له لا تحج أعتق الرقبة الكفارة
التي عليه لأن وجوبها سبق وجوب الحج والحج لا يجب إلا بالاستطاعة ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته الثاني مما لا بد أن يتوافر قبل وجوب الحج النفقات الشرعية النفقات الشرعية يعني التي
يقرها الشرع ويبيفها النفق له ولعياله على وجه لا إسراف فيه فإذا كان عنده عشرة تلاف ريال إن حج بها نقصت النفق وإذا نفق تعذر الحج فهل يحج ولو نقصت النفقة أو لا يحج لا يحج ولكن المؤلف
أن تكون النفقات شرعية فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف أو النفق على ما لا حاجة فيه فإنه لا عبرة به والحج مقدم عليها كرجل مثلا نفقته الشرعية التي تليق بحاله عشرة تلث ريال وعند
الآن خمسة عشر ألف ريال يمكن أن يحج منها بخمسة لكنه يقول أنا أريد أن أنفق نفقة الملوك أو نفقة الأغنية الذين هم أكثر مني غنى لأن في وسط حي كل ما فيه زراء وأغنية فأحب بذا كان سيارتي
واقفة عند بابي أن تكون مثل سجارات مع أنه يمكن أن نستغني لسجارة أقل بكثير فهل هنا نقول إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية لا بل هي نفقة إسراء في حقه ولا عبرة بها فنقول ما زاد عن
النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحج به طيب المؤلف يقول فاضل عن النفقات الشرعية وإلى كم نقدر هذه الشرعية يعني النفقات الشرعية تكفيه في حجه ورجوعه أو في سنته أو على الدوام أو ماذا
الفقه يقول رحمه الله لا بد أن يكون بعد النفقات التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام فهمتم؟
تكفيه وتكفي عائلته على الدوام نعم لو قلنا بهذا القول لما وجب حجه على أحد لأن الإنسان لو كان عنده مال قرون لا يستطيع أن يقول هذا المال يكفيني على الدوام لأن الأحوال تتغير ربما تزيد
العجور أو نفقات المعيشة وتطلع ماره يمكن يقدر عمره خمسين سنة ويجعل عمره مئة سنة معناه يحتاج إلى ضعف ما كان يتوقع لكن قالوا معنى قولنا على الدوام ليس ما تتصبرون أنه لا بد أن يكون من
الإنسان نقد يكفيه إلى الدوام المراد بالدوام ما كان ناتجا عن صنعه أو عن أجرة عقار أو ما أشبه ذلك بحيث يقول صنعتي أكتسم منها ما يكون على قدر النفق تماما ولا يزد نعم أو أقاراتي أستثمر
ما يكون منها على قدر النفق لا يزد الآن النفق على الدوام ولا لا على الدوام بناء على أن هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه وكذلك الصنع هذا هو المراد ليس المراد أن يكون عنده نقد أو
متاع نكفيه على الدوام لأن هذا لا يمكن ضبطه ولو قلنا بما بقى على أهل الحج واجب لكن المراد بالدوام وما يكون من استثمار أقار أو أجور صنعه أو ما أشبه ذلك فإذا اتضح معنى قوله رحمه الله
على الدوام وقال بعض العلماء ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج فإذا كان عنده من النفق ما يكفيه ويكفي عائلته حتى أرجع من الحج وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج وجب عليه الحج لأنه إذا
رجع إلى أهله فالرزق عند من؟
عند الله عز وجل يرسط ما دام الآن يمكن أن يحج ويبطل عند أهل النفق لتكفيه إلى رجوعه فهذا قادر ولو أن قائلا يقول نقدر النفق في السنة كما قدروها في باب الزكاة أن الفقير من لا يجد كفاته
سنة الفقير ومسكي لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا بأنه قول إذا كان عنده من النقود ما يكفيه وعائلته لسنة فزاد على ذلك شيء فإنه يرزمه أن يحج وإن كان دون ذلك فإنه لا يرزمه وذلك لأنه لا
يخرج عن كونه فقيرا إذا لم يكن عنده إلا دون ما يكفيه السنة الثالث يقول الحوائج الأصلية لا بد أن يكون ما عنده سائدا عن الحوائج الأصلية الحوائج الأصلية يعني التي يحتاجها الإنسان كثيرا
يعني هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية مثال الحوائج الأصلية الكتب أقلام ساعات سيارة وما أشبه ذلك هذه من الحوائج الأصلية هي غير ضرورية لكنها أصلية لا بد لا بد لحياة الإنسان فمثل طالب
العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة فلا نقول له بيع كتبك وحج وحج لو كان عنده نسختان فهل نقول بيع إحدى النسختين لتحج أو لا نعم نقول بيع إحدى النسرتين فإن كانتا مختلفتين قلنا
اختر اختر ما تراه أنسب لك وبع الأخر لأن ما زاد على النسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج الأصلية فإذا كانتا مختلفتين قلنا انظر ما تختاره فأبقيه والباقي بيعه عنده أيضا سيارتان لا
يحتاجه إلا واحدة نقول بيع نعم بيع واحدة وحج بها وأبقي الأخرى فإن كانتا مختلفتين فليبع إحداهما الذي يختاره النفس يبطيه والذي لا يختاره النفس يبيعه طيب الصانع هل يبيع آلات الصانعة
ليحج بها نعم لا يلزمه لكن لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتارت بآلات أصغر منها فهل يلزمه أن يبيع نعم نقول يلزمه أن يبيع ما يزيد على نفقته إلا إذا قلنا بأن الحج لا يجب على الفور
فهنا له أن يبطي هذه الآلات الكبيرة ويحج من استثماره لأن الآلات الكبيرة يكون استثمارها استثمارها كثيرا فحين إذن له أن يحج حتى لو قلنا أيضا إن الحج على الفور فالذي يتوجه عندي أن له
أن يبطي الآلات الكبيرة لأن استثمارها أكثر ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت ثم يأتي وقت آخر لا تكفر في يكون بذلك ضرع عليك وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي
يحتاج إليها فالذي يظهر أنه إذا كان عنده آلتان آلت كبيرة استثمار منها أكثر وآل الصغيرة تكفيه لقوته فإننا لا نقول له بعب العلات الكبيرة واشتري الصغيرة بل نقول أبقها ولا حرج
واستثمارها سيكون كثيرا ويمكن إذا لم تحج هذا العام أن تحج في العام القادم طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجع برؤه لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر إن أعجزه كبر
يعني مع توافر المال لديه فهو قادر بماله غير قادر ببدنه ولهذا قال أعجزه كبر ولم يقل أعجزه فقر بل قال كبر فهو رجل غني لكن لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه كبير لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه
مريض لكن مرض لا يرجع برؤه لأنه يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه طيب وهو من قوله لا يرجع برؤه أنه لو كان يرجع برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه لكن هل يلزمه أن يحج بنفسه لا لأنه
يعجزه لكن مرض يرجع برؤه فيجوز أن يؤخر الحج هنا يجوز أن يؤخر الحج هنا لأنه تسقط عنه الفورية لعجزه تسقط عنه فورية لعجزه ويزمه أن يحج بنفسه ونظر ذلك ما قلنا في الصوم المريض مرضا لا
يرجع برؤه ماذا يصنع يطعم عن كل يوم مسكين والمريض مرضا يرجع برؤه ينتظر هذا أيضا مثل المريض مرضا لا يرجع برؤه يقول أقم من يحج عنه ويعتمر والذي يرجع برؤه يقول انتظر حتى يعافئك الله عز
وجل وتستطيع أن تحج بنفسه يقول لازمه أن يقوم من يحج ويعتمر عنه ها إيش لازمه أن يقيمه لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبه يقول أن يقيم من يحج من هذه اسم موصولة تشمل كل من
يصرح حجه ولكن لا بد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض حج الفرض فلو أقام عنه صبيا لم يجزئه لأن الصبي لا يصح حجه الفرض عن نفس فعن غيره أولى لو أقام رقيقا قال الطول بأن الحج
لا يجزئه لم يجزئه أيضا إذن فيكون قوله من يحج عاما أريد به الخاص والمعنى يقيم من يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه ويسترط لهذا المقام الذي أقيم عن الغير يسترط أن لا يكون عليه فرض
فرض الحج أن لا يكون عليه فرض الحج فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا يجزئه أن يكون نائبا عن غيره انتبه فلو أقام فقيرا يحج عنه أجزأ أو لا أقام فقيرا لو أقام فقيرا أما العبارة التي قلت
يسترط أن يكون النائب الذي أقامه الرجل لا يسأ عليه فرض الحج فإذا أقام فقيرا يحج عنه نعم ما فهمتم العبارة شيئا يسترط لمن يقيمه أن لا يكون عليه فرض الحج والفقير الذي لسى عنده مال لسى
عليه فرض الحج وعلى هذا فلو أناب فقيرا لم يؤدي الحج لا أجزأ لا أجزأه لأن هذا الفقير لم يجب عليه الحج فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه طيب فإن كان فإن أقام عنه غنيا لم يؤدي الفرض عن
نفسه فإنه لا أجزأه والدليل حديث من عباس صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج عن نفسك أحجزت عن نفسك قال لا قال حج عن
نفسك ثم حج عن شبرمة وفي بعض ألفاظ الحديث اجعلها لنفسك وفي بعض ألفاظ الحديث هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه واختلفوا في تصحيحه وتطعيفه فمنهم من قال
إنه ضعيف لأنه مضطرب للاختلاف الفاضل ففي بعضها حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وفي بعضها هذه لنفسك وفي بعضها اجعلها لنفسك قالوا هذا اضطراب يتغير به الحكم وقال بعضهم إن رفعه خطأ وأنه لا صح
إلا موقوفا على بن عباس صلى الله عليه وقالوا إنه لا وجه للمنع أي منع من لم يحج عن نفسه من أن يحج عن غيره يعني لا وجه أن نمنعه من أن يحج عن غيره بدليل أن الإنسان لو أد الزكاة
بالوكالة عن غيره قبل أن يؤدي الزكاة نفسه لكان ذلك جائز فمن المانع ولكن يقول لا شك أن الأولى والألجق في المرء أن لا يكون نائبا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولا سواء صح
هذا الحديث مرفوعا أو صح موقوفا أو لم يصحه فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم ابدأ بنفسك ونفسك أحق من غيرك لكن على المذهب يشترط هذا الشر أن لا يكون النائب لم يؤدي
فرض الحج فإن قام من لم يؤدي فرض الحج فإن ذلك لا صح طيب لو فرضنا أن هذا الذي أقيم وهو لم يؤدي فرض الحج حج وقال لبيك عن فلا عن الذي وكله فماذا يكون العمل نقول تكون الحج لهذا الرجل
الذي أحج ويرد النفقة أي الدراهم التي أعطاها من وكله يردها عليه لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح له فيرد عوضه واضح جماعة طيب يقول المؤلف رحمه الله لازمها أن يقوم من يحج ويعتمر عنه
وعموم كلامه رحمه الله يدل على أنه يجوز أن يقيم الرجل امرأة وأن تقيم المرأة رجلا من أين نأخذها؟
من عموم الاسم الموصول من؟
وعلى هذا فللرجل أن يوكل امرأة والمرأة توكل رجلا ويدل لذلك حديث من عباس صلى الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أتركته فريض الله على بدي في الحج شيخا كبيرا لا تفتعرضاه لها
أبا حج عنه قال نعم فأذنها أن تحج عن أبيها وهي امرأة فدل ذلك على أنه يجوز يجوز أن يحج المرأة عن الرجل ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة طيب لكن قال المؤلف من حيث وجب أي من المكان
الذي وجب على المستنيم أن يحج منه فمثلا إذا كان من أهل المدينة ووجب عليه الحج وهو في المدينة يجب أن يقيم النائب من المدينة ولا بد فلو أقام نائبا من رابر من الميقاس فإن ذلك لا يجب
طيب لو أقام نائبا من مكة فهو من باب أولى يجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه حج فيه وهذا وجب عليه حج وهو في المدينة وبناء على هذا لو أن صاحب المدينة وكل شخصا في مكة يحج عنه لم يصح
لأن الواجب أن يقيم من المكان الذي وجب عليه حج فيه ما هي العلة قالوا لأن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه من أين ينطلق من مكانه من المدينة فكذلك نائب وهذا القول ضعيف لأن المنيب إنما
يزمه أن ينطلق من بلده لأنه لا يتمكن أن يقفز خطوة واحدة ويصل إلى مكة نعم فلس كذلك ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج إما لدراسة أو غيرها ثم أراد أن يعدل أن
يحجم بالفرض من مكة هل نبه له ذلك؟
أو نقول اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة الأول نقول لا بأس أن يحجم بالحج من مكة إذن لا بأس أن يحرم النائب من مكة والسائل من المدينة إلى مكة ليس سائل
مقصود لذاته وإنما هو سائل مقصود لغيره لعدم إمكان الحج إلا بالانطلاق من المدينة واضح؟
فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه وله أن يقيم من يحج عنه من مكة ولا حرج عليهم في ذلك قبلها سأل مقبلها أو مرض لا يرجبه؟
نعم قلنا فهمي أنه لو كان يرجبه ولا يجبه لو أقاب ماذا؟
يكون عن المستنيب نعم نعم ها؟
ماذا؟
علمات المنيب وهو في بلده؟
أو النائب؟
قبل الحج قبل الحج نعم لا لا أسقط لا يسقط عنه نعم لأنه ما تم ولهذا نقول لو مات النائب فإنه يستناب من يكمل عنه حتى يقال حجه صحيحا عن المستنيب فيه معرفه قبل فإن لم يوجد فإن الثاني
المستنيب الذي جعله نائبا يؤدي الفريضة مرة ثانية ويرجع إن أمكن بما أعطى هذا الرجل وإذا لم يمكن سقط عنه نعم إذا كان لكل واحدة ميزة يحتاجوا إليها فإنه لازم بيعهم لا لأن هذا مما يختلف
في القصد أنا قد أرضى أن يكون هذا نائبا عني ولا أرضى أن يكون غيره نائبا ولو كان أفضل حتى لو كان أفضل أنا يمكن لا أعطى ثم إنه يكون مفتاحا لباب سيء استعمل بعض الناس بعض الناس يأخذ
نيابات متعددة بدراهم كثيرة سمعت أن بعض الناس يأخذ مثلا من دول الخريج نيابات فيعطونه يظنون أنه هو الذي يريد أن يحج فيأخذ عشر عشرين بوجور باهرة ثم إذا وصل مكة شاه من الأخوان الفقراء
وأعطاهم يمكن عشر ما أخر وربما يكون ما يعرف عن حالهم ولا عن دينهم ولا عن علمهم فهذا يفتح بابا سيء نعم ثم فعل ذلك ويضمن المال للذي أنابه السلام سليم أي لكن أصل كل إنسان أراد أن يتبرع
لشخص بالحج به فإنه لازم الإنسان يقبل لازمه القبل لأن هذا يكون فيه منا عليه في المستقبل فما يأتي يوم الأليام يقول هذا الجزاء أني حجيت بك وتفعل بها الفعل نعم الظاهر أنه يصح لكنه يكون
آثما آثما لأنه حج لأن هذا الحج يؤدي إلى تأخر قضاء الدين نعم كم كم تكون الدين كم ثلاثمائة ريال والدين كم ثلاثة ملايين الدين ثلاثة ملايين إذا وفر ثلاثمائة ريال صار الدين ثلاثة ملايين
إلا إلا ثلاثمائة ريال لا لا غلط هذا الحين قطرة مع قطرة تأتي غديرا هذا من جهل بعض الناس يستخف لكن لو أنه كل ما حصل الريال أعطى الدائن لكن ينتهي أم يقول الله هذا يسير هذا ثلاثمائة
ريال بسيطة والمرت الثاني تيجي ثلاثمائة ريال بسيطة هذه موصلة نعم انتهى طيب أم أنت انت اسمعون المتاخيرين الصوت واضح نعم نعم في كلمة لكن ما رأيكم نؤجر الكلمات بهذا نعم نعم وأتواع
تسمعون المحمد لا لا قراءة اشتركوا في القناة