306- شرح زاد المسـتقنـع/ الـحـج / إن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

صار حجه فرض فإذا قال القائل كيف يتصور أن يزول الجنون بعرفه وهل المجنون يصح منه عقد الإحرام فالجواب على هذا أن نقول من أهل العلم من قال إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه كما يحرم عن الصغير الصغير ليس له تمييز والجنون ليس له عقل فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز فيجوز أن يحرم عن المجنون وبناء لهذا القول لا إشكال لماذا؟ لأنه سيحرم عنه وليه وهو مجنون ويبقى محرما فإذا عقل في عرفة صحا نقول إنه بصحا نقول إنه زال جنونه في عرفة وهو محرم أو نقول إذا قلنا إن المجنون لا يصح يحرامه بنفسه ولا بوليه فإنه يحمل كلام المؤلف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام يعني يكون أحرام عاقلا ثم جن ثم زال جنونه في عرفة ويشكل على هذا إشكان آخر وهو أنه ألا يبطل الإحرام بالجنون نقول لا لا يبطل الإحرام بالجنون بل يبطل على إحرامه ثم إن زال جنونه في عرفة أتمه وإن زال بعد عرفة فإنه يكون قد فاته الحج ويتمه عمره وإن بقي على جنوده فإنه يكون كالمحصر أي أنه يتحلل ويدبح هديا إن تيسر هذا الأوزأ وزال الصبا للحج بعرفة الصبا يعني الصغر وذلك بأن يبلغ في عرفة وهل يمكن أن يبلغ في عرفة؟ يمكن بماذا؟ إما بالسن أو بالاحتلام إما بالسن بأن يكون هذا الرجل قد ولد في منتصف يوم عرفة وفي منتصف يوم عرفة تم له خمس عشرة سنة فهينئذ يكون قد بلأ في عرفة وإما أن ينام في يوم عرفة ويحتلم فيكون قد بلأ في عرفة فإذا بلأ الصبي في عرفة صار حجه فرضا وأدأه عن حجة الإسلام يقول وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا كذلك أيضا لو اعتمر الصبي وفي أثناء العمرة قبل أن يشرح الطواف فلغ فإن عمرته هذه تكون فرضا كذلك المجنون لو جلن بعد إحرامه بالعمرة أو قلن بصحة إحرام وليه عنه ثم عقل قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضا وكذلك أيضا العبد لو أحرم بالعمرة وهو رقيق ثم أعتقه سيده قبل أن يطوف فإنه يكون عمرته فرضا وعلم من كلامه أنه لو زال الرق والزنون والصباء بعد عرفة فإنه لا يكون فرضا إلا أنه إنزال بعد عرفة مع بقاء وقت الوقوف ثم عادف وقف فإنه يصف مثل أن يكون الصبي مثلا أو الرقيق قد دفع العرفة بعد غروب الشمس ليت العيد وفي تلك الليلة بلغ أو عتق فإننا نقول له إن رجعت الآن إلى عرفة ووقفت بها فإنها حجك يكون فرضا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحج عرفة وقد وقفت بعرفة قبل فوات وقته وحينئذ نقول إذا رجعت إلى عرفة ووقف بعرفة يجب أن يرجع إلى مزدرفة من أجل أن يبيت بها فإن قال قائل هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة ومع بقائه وقت الوقوف هل يلزمه إذا بلغ في هذه الحال أن يرجع إلى عرفة ليقف أو له أن يستمر نقول إن قلنا بأن الحج واجب على الفوح وجب أن يرجع ليقف بعرفة حتى يؤديه من حين وجب عرفة وإن قلنا بأنه على التراقي لم يلزمه أن يرجع إلى عرفة ويستمر في إتمام هذا الحج ويكون هذا الحج نفلا لا فرضا طيب إذن قول المؤلف رحمه الله في الحج بعرفة يرد عليه السؤال وهو لو زال الصبا والرق والجنون بعد التفع من عرفة ثم رتع فوقف قبل فوات وقت الوقوف فإنه يصح فرضا ويتفرع على هذا سؤال هل يلزمه أن يرجع إذا بلغ قبل فوات وقت الوقوف هذا ينبني على القول لأداء الحج هل يجب على الفور أو لا إن قلنا يجب على الفور وجب عليها أن يرجع لأنه أمكنه أن يسقط الفريض وإن قلنا على التراقي لم يزال وحينئذ إذا استمر يقع الحج منه نفلا وصح برضا قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا يعني يصف فعل الحج والعمرة من الصبي ولكن يكون نفلا لأن من شرط الإجزاء البلوغ لا يجزع عن الفرض حتى يبلغ فإذا حج وهو صغير فالحج في حقه نفل وليس بفرض ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يرحج الصبي لم يبين ذلك على وسط تفصيل فنقول الصبي إن كان مميزا فإن وليه يأمره بنية الإحرام يقول يا بني أحلم لأنه يميز وإن كان غير مميز فإن وليه ينوي الإحرام له والولي يكون محرما إذا نوي الإحرام له أو يكون الصبي محرما ينعقد الإحرام نية وليه له ثم يستمر عند الطواف إذا كان مميزا يأمره بنية الطواف يقول يا بني الآن نطوف ثم إن كان قادرا على المشي مشى وإن لم يكن قادرا حمله وليه أو غيره في إذن وليه ويقال في السعي كما يقال في التواف أما الحلقة والتقصير فأمره ظاهر لأنه يمكن أن يحلق رأسه ويقصر وهو في المهد طيب ثم نسأل هل الأولى أن نحرم بالصغار الحج والعمرة أو الأولى عدم ذلك نقول في هذا تفسير إن كان في وقت لاشق فإن الاحرام بهم خيط لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمرأة التي رفعت إليها الصبي وسألته أن له حج قال نعم ولك أجل أما إذا كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو في العمر في رمضان فالأولى أن لا يفعل لأنه يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وعلى أهل الصبي وربما ينشغل بهذا الصبي عن نسكه الذي هو مطالب لأدائه على الوجه الأكل كما هو الواقع فصار الإحرام به مفصل على هذا الوجه أما إذا كان في وقت الساعة كما لو جاء في عمره في أيام لا يكثر في الناس فالإحرام به خير وسؤال آخر هل إذا أحرم الصبي يلزم إتمام الإحرام أو نقول هو غير مكلف فله أن يفسخ ذلك المشهور من المذهب أنه يلزمه الإثمام لأن الحج والعمرة يجب إثمام نفلهما والعمرة والحج بالنسبة للصبي نفل يلزمه الإثمام والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمه الإثمام لأنه غير مكلف فقد رفي عنه القلم فإن شاء مضى وإن شاء ترق وهذا القول أقرب إلى الصواق وهو ظاهر ما يمل إليه صاحب الفروع رحمه الله أنه له أن يتحلل ولا شيء آله وهو الأرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل ثم تكون المرعا خلاه ما يتوقع فيبقى المسألة مشكلة فإذا قلنا بهذا القول وهو أنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات قلنا إذا له أن يتحلل ولا شيء عليه وهذا يقع كثيرا من الناس بالوقت الحاضر مع الزحام يلبس الصبيل ثياب الإحرام الإزار والرجال ثم إذا احتر أو تعب منها قلبت ما يمكن أمر ففسخ الإزار والرجال وقال لما أن تعطوني القميص أستثر به وإلا نعم مثل هذا إذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب إلى الصواب لعلته العلة الصحيحة زارت عن هذه المشكلة طيب صار الصبي إن كان العقل النية نعم يأمره وليه بما ينوي من إحرام أو طواكن أو سعر وإن كان العقل نوى ذلك عنه وليه ثانيا البحث الثاني إذا كان يعقل النية ولكنه لا يستطيع الطوار بنفسه فماذا نصنع به؟ يحمله وليه أو غيره في إذن وليه في الطواف وفي السعي لأن الركوب أو الحمل في الطواف والسعي عند العدس جائز فقد قالت المسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالطواف للوجاع قالت يا رسول الله أني مريضة قال طوفي من وراء الناس وأنت راكك يدل هذا على أنه يجوز الرطوب أو الحمل عند العدس فيه بحث مهم أيضا في هذا المسألة إذا قلنا بأنه يحمله فهل يصح أن يطوف به عن نفسه وعن هذا الصبي المذهب لا يصح وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه والقول الثاني أنه لا يصح وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول وقع عن نفسه يونى المحمول لأنه أصل والمحمول فرق والذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي لأنه لما نوى الصبي صار الطواف كأنه طاف بنفسه والولي لم يعمل شيئا فينوي عن نفسه وينوي عن الولي أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيته فيقال لوليه إما أن تطوف أولا ثم تطوف الصبي وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله ويباريك في الضواف السعي يقول وفعله ما من الصبي والعبد نفلا العبد ولو كان بالغا عاقلا لا يصبح منه الفرق بل لا يقع من حجم العمره إلا نفلا لأنه ليس من أهل الفرق وسبق الخلاف في هذا وهو أنه هل من شرط الوجوب الحرية على كل حال أو نقول من شرطه الحرية ما لم يأدل له سيده فإن أذن له وجب عليه على الخلاف السابق ولكن حتى لو أذن له وليه بالحج فإنه على المذهب لا يقع إلا نفله ولا يقع عن الفرد حتى لو نوا أنه فريضة فإنه لا صح ولكن في هذا نظر والصواب أنه إذا طاف إذا حجب بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزوه لأننا نقول لا يجب عليه الحج لأنه كالفقير والفقير لو حج حال فقره وتكلف المشقة فإنه يسقط به الفرض فكذلك هذا العبد إذا حج بإذن وليه فإنه يسقط عن الفرض يقول وفعلهما من الصبي والعبد نفلا وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التي ذكرناها في الدرس السابق شروط الوجوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما هو شرط للوجوب والإجزاء والصحة ومنهما شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة ومنها ما هو شرط للصحة فالإسلام شرط للوجوب والإجزاء والصحة وكذلك العقل شرط للوجوب والإجزاء والصحة إلا قائما يرى أن المجنون كالصبي يصح أن ينوي عنه وليه والحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة والبلو شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة والاستطاعة شرط للوجوب فقط فلو حج وهو غير مستطير أجزاءه فصح منه فتنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة يقول رحمه الله والقادر القادر في قوله على كل مسلم مكلف على الحر المكلف على المسلم الحر المكلف القادر من هذا القادر يقول إن القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة زادا وراحلة ماذا بعد عندكم صالحين لمثله هذا هو القادر من أمكنه الركوب فمن لا يمكنه الركوب فليس بقاتل وكيف لا يمكنه الركوب نقول أما في عصر الابل فتعذر الركوب كثير يوجد بعض الناس لا أستطيع الراحة لكونه النظ والخلقة ضعيفا هزيما لا أستطيع الركوب فإن قال قائل يمكن أن نربطه على الرحل قلنا في هذا مشقة لا تتيب الشريعة أما في وقتنا وفي السيارات والطائرات فالذي لا يمكنه الركوب في الغالب يكون نادرا لكن رأينا بعض الناس لا يمكنه الركوب في السيارة لأنه إذا ركب تأب تعبا عظيما نعم داخل وزال وعيه أو ربما يصاب بغثيان وقيء يتعب معه تعبا عظيما نقول هذا لا يجب عليه الحج وإن كان صحيح البدن قويا لكن ما دام يتكلف إلى هذه الكلفة فإنه لاجب عليه الحمد الثاني يقول وجد زادا وراحلة الزاد ما يتزود به المسافر من طعام وشراب ورحل وغير ذلك من حوائج السفر والراحلة معروفة ما يرتح له من المركوبات من إبل أو حمر أو سيارات أو طائرات إذا وجد راحلة ولكن المؤلف اشتغل قال صالحين لمثله يعني لا بد أن يكون الزاد صالح لمثله وكذلك الراحلة فلو كان يجد راحلة لكن لا تصلح لمثله لكونه من ذو الجاه والغنى والشرف والصيادة ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله مثلا قدرنا أنه دو شرف وسيادة ولم يجد راحلة إلا حمارا فقر هل يلزمون؟ ليش؟ ليس صالح لمثله يلحقه في ذلك غضاضة وشماته من الأعداء فلازم كذلك الزاد توفرضنا أنه غني لكن المساكلين لا يكون لهم من الزاد ما يكون لمثله ليس عندهم إلا كسرة خبز وإدام بسيط يعني لا يعتدم به مثل هذا الرجل فإنه لازم الحج لأن في ذلك غضاضة عليه وهذه المسألة قد يقول قائل إن عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا يشمل من أمكنه الركوب على راحلة لا يصلح لمثله وبزاد لا يصلح لمثله والناس إذا سافر للحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل هذا الزاد فإنهم لا يشمتون به ولا يلومون صحيح أنه هو أنه يتأثر نفسيا ويفضل ما كان عليه من الزاد من طعام وشراب وكذلك يرى أن هذه الراحلة لا تريق مثله لكن لا يقال إنه عاجز والله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيل ولهذا ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه من وجد زادا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع ولم يقيد ذلك بكونهما صالحين لمثله وهذا أقرب إلى الصواق أن نقول من استطاع لي سبيلاً بأي حال من أحوال إذا لم يكن عليه ضرر أما كونه يفتد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب فإن هذا لا يعد عكساً ثم ذكر شروطاً أيضاً فقال بعد قضاء الواجبات وأن فقط نجله للدس القادم لأنه جاء وكلاً سنة هذا يسأل يقول المجنون إذا ارتكب محضورات الإحرام أو الصدمة إذا ارتكب محضورات الإحرام هل ألم شيء؟ نقول ليس عليه شيء فلو أن الصغير تطيب أو لابس قميصا أو ما أشبه ذلك فلس عليه شيء لكن على المشهول من المذهب يلزم أوليه أن يزيل عنه هذا المحضور هذا المحضور نعم يقول هل إذا بلغ في أثناء الصلاة هل تجزئه عن الفريضة أو لا بد أن يستأنف المذهب لا بد أن يستأنف لأنه لا يمكن أن يكون أول الصلاة نفلا وآخرها فرضا لا بد أن يستأنف والقول الثاني لا يزم الاستئنات وهذا أصح كما أنه لو صلى هذه الفريضة ثم بلغ بعد صلاةها فإنه لا يزم إعادته نعم إذا حج الصبي قبل بلوغه فإنه نفل ولا يسقط عنه فرق نعم لأن شهاده هي الأصل والصبي يكون تبعاً لوالدين إذا كان والده مسلمين فهو مسلم حتى وإلا منطق بالشهادة لكن لو امتنع من النطق بالشهادة بعد التمييز فإنه لا يتبع والدين نعم قال الي هذا حج قال نعم له حج لا ما يدفع على الإنسان لأنه أصل إذا حج قبل أن يبلغ لم يخاطب به إلى الآن فإذا كان لم يخاطب به فهو كما لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها نعم خالد إيش هذا المشكلة ما تقولون المحمول في الطواء هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره مع أن الغالب أن الكعبة تكون عن يمينه هذا هو الغالب المذهب لا يجب أن تكون عن يساره وعلى هذا فلا يمكن الحمله إلا وضعه على الكتف أو وضعه على الكتفين وجعله تمسك برأسه أو فعلا ما تقاله النساء التكرم الآن تحمل ابنها ويكون الكعبة عن يساره والذي يظهر لي أنه ليس بشرط والظاهر لي أنه ليس بشرط لأن ظاهر قول الرسول للدن له حج يقتضي أنه له حج ويحمل على ما يحمل على الم نعم وفيه مشقة نعم لكن لو حطوا على كتف الواحد فالكتف تصير الكعب وراه لا يمكن أن يحط على الكتف الكعب وراه يحطوا على الكتف لا يصير لا لا يستدمر الكامل إذا حطه على الكتب والرجال تتذلى على صدر أبيه مثلاً تحب هذا الشر والله سنكون لحامل فيه تعالي نعم شفت المسبح الذي الآن في وقتنا الحاضر لا يستطيع يركب السيارة فهل الإجتاء الذي يحصل له نعم هذا ربما يكون مستمر نعم هذا ما يجب عليه الدنامة نعم تجب عليه الدنامة إذا كان مستمر يكون مثل الكبير إذ مرغا لا يرجع بؤه نعم إذا نوى لكن الملاحظة أن كثيرا من الناس يفعلون هذا الشيء أنهم يفعلون هذا الشيء يفعلون عنه وعن أنفسهم ويحملون سبيانه نعم نرى أنه ليس صحيح الطوافل للصبيب يصحي الطوافل للأب ولا للحامل دون المحمول إنه يجب أن يحمل من جهة أخرى؟ أي من جهة أخرى؟ إذا خلص من طوافل حمله أو يجعل لسان ثاني يمشي معه هذه مسألة مهمة حاجة تلك؟ مهمة نعم والمشكلة أنه على المذهب يصح المحمول دون الحامل هذه المشكلة هذه أشد هذا يأشب لا لا إذا نوى نقول له إذا كان مميز يقول له إن ويحمله ما هي بأس نعم نعم ما يستقن هذا كل واحد على واحد واحد واشتقنون هذه واقع أولا أن يصيح لكنها مسألة السياح معبون على لأن الله أباح فيه الكلام نعم لكن إذا نام هو أول للي يحمل هناك ناس يكملون في الطوافل وفي الساعة أيضا في العربيات ينمو نقول إذا نوى من أول الأمر من أول شعوط هذا بس حتى لو نوى كل الساعة لأنه يسعى به كيف يقول يقول بل هو الصحيح الصحيح أنه لا تفسر له الطهارة لأن الحديث الذي يروى الطوافل ببيت الصلاة إلا أن الله باح فيه الكلام لا يصح مرفوعا إلى رسول عليه الصلاة والسلام إنما هو عن ابن عباس من قوله ودي على أنه لا يصح الرسول لأنه تنقل لأنه لا يباح في الطوافل أشياء غير الكلام يباح غير الكلام كلام رسول مطبوط لو كان من الرسول ما أبيه فهو مثلا يباح فيه تلقفات ما يطرق للقفل ولا يستقل فيه القفل ولا يستقل فيه التوالي على رأي الكثير من العلم ويجوز فيه الأكل والشرب نعم خالد شرط الصحة فقط نعم أي شيء هو كل شرط للصحة هو شرط للوجوب الخمسة هذه الشروط كلها شرط للوجوب لا بد فيها لكن ما في شرط للصحة وستقر لا ما في شرط في الشرط للإجزاء فقط وشرط للوجوب فقط كما ذكرنا نعم ماذا؟ ماذا؟ ذكرتها الحج دون العمر نعم نعم نعم نعم لكن السكوت عنها حل ينفي وجوبها والرسول عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمره في الحج وقال العمره حج أصغر فهي نوع من الحج نعم نعم نعم نعم قال لا وأن تعتمر خير لك لكنه ضعيف حديث عاشا صح منه في حديث جابر الحج والعمره فريضة تال لكنه ضعيف نعم صحيح أنه لا ينزم نعم الشيخ هل يلزم بوجبات الحج والبعد عن المحضرات؟ إذا أنه ودف؟ هذا ينبني على هذا. عند أبي حنيف رحمه الله لا يلتزم بشيء إطلاق. يأخذ منهما عفو. نعم يأخذ منهما فعل وما لم يفد. لازم. هذا الذي لا يستطيع أن يركب السيارات. ما نقول له يلزمه أن يركب راحلة مثل البعير أو الباغل أو الحمار. إذا يستطيع الراحل إذا إذا استطاعه لا بأس ما نقول لهم يلزموا يلزم إذا أم كم يلزموا يبطل البعير نحطه بسيارة نعم نحط البعير بسيارة لا ما أسلم بل تنسحني فهي ها يد سنسل بسيارة لا ما أظن يصنعه ها ها ها ها ما يقوم بسيارة برحمة الله يصنعه يا عزب المساعدة إذا صنعتنا صنعتنا لا يلزم سيارة الفريضة لا تجوز في السيارة إلا إذا قام الإنسان بجميع الشروط النفل يعني فالآن الصلي إذا في الطواب فلا يرسل الحكمة في أن المسافر يسقط عن استقبال القبلة من أجل أن استقبال القبلة يعيقه عن السيد والنافلة ليست كفريضة محددة خمس سلوات فقط كل ما أكثر منها الإنسان فيقف هو خير فمن عجل أبلاي حالة بينه وبين الأكثر منها رخص له الشرع في ترك استقبال القبلة ولهذا لا بد أن يتجه إلى جهة سير لو اتجه إلى غير جهة السير بطل الصلاة إلا إذا اتجه للقبلة ولهذا مثلا لو فرضنا الإنسان اتجاه سيره إلى الشمال والقبلة عنه لسار فانحرف عن اتجاه السير إلى الشرع بطل الصلاة لأنه ترك استقبال القبلة تبطل صلاة ولو اتجه إلى القبلة قالوا إنها لا تبطل لأن القبلة هي الأصل النافل النافل هنا