304- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / ولايخرج المعتكف..مايفسدبه الإعتكاف / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يخرج لا نافع ولا يخرج المعتكر إلا لما لابد منه سبق لنا في تعريف الاعتكار أنه نجوم مسجد لطاعة الله فالمعتكر قد ألزم نفسه أن يبقى في المسجد فلا يخرج من المسجد إلا لما لابد منه
حسا أو شرعا فالذي لابد منه حسا أو شرعا له أن يخرج مثال الأول الأكل والشرب والحصول على زيادة الملابس إذا كانت بردا فضع الحاجة أو الغائط هذا لا بد منه حسا ومثال الثاني أن يخرج ليغتصل
من جنابه مثلا أن يخرج يتوضع لأنه لا بد أن يتوضع لا بد أن يغتصل من الجنابه فهذه لا بد منها شرعا ثم قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه لا يعود مريضا إلا أن يشترطه لا
يشهد جنازة إلا أن يشترطه أما كونه لا يعود مريضا فلأن عود المريض ليس مما لا بد منه لأنه سنة يمكن للنسان أن يدعه ولا أثر وكذلك شهود الجنازة لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد الجنازة
بحيث لم نجد من يغسلها ومن يحملها المقبرة صار هذا من الذي لا بد منه طيب وعلم من قوله إلا أن يشتريط جواز استراط ذلك في ابتداء الاعتكاف فإذا نوى الدخول في الاعتكاف يقول أستثني يا رب
عيادة المريض أو شهود الجنازة ولكن هل هذا من الأمور التي تنبغي أو المحافظة على الاعتكاف أو لا الثاني إلا إذا كان المريض له حق عليه أو من يتوقع موته له حق عليه فهنا الاشتراف أولى إنه
كان المريض من أقارب الأقارب الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهنا يستفل وكذلك شهود الجنازة فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز اشتراف ذلك لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها
إما وجوبا أو استخبابا حسب حكم هذه العبادة نقول ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا على حديث مباعة بلد الزبير بن عبد المطلب حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد
الحج وهي شاكر فقال لها حجي واشترطي أنما حلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا يناف العبادة فلا بأس نعم هذا صحيح يقول لو
دخل معتكفه ثم طرع على أبيه مرض أو موت أو على قريبه فهل له أن يقطعه نقول نعم له أن يقطعه لأن استمراره في الاعتكاف سنة وعيادته لأبيه أو قريبه خاص قد تكون واجبة لأنها من صلات من صلات
الرحم وكذلك تشهد جناته نعم الضرورة التي استثنوها ويدبروها المتعلقة بشخص المعتقد مهو بأمن الخارج نعم السؤال سمتموه يقول يتأكف في غير مسجد جامع ثم جاءت الجمعة هل الأفضل أن يتقدم إلى
الجمعة أو الأفضل أن يتأخر حتى يحصل الإمام نقول هذا يتيح احتمالنا الاحتمال الأول التقدم لأن هذا مما يشعر للجمعة فهو كما لو خرج الاقتصال للجمعة إذا قلنا بأنه مستحب ويحتمي أن يقال
التقدم إلى الجمعة السنة فهو أمر له من هبوط فلا يتقدم بل ينتظر حتى يحفر الإمام لأنه لم يلزم بالحضور إلى المسجد وهو عندي محل تقدم نعم نعم نعم نعم اتخاذ مصلا في البيت طلبه عثبان
الماركة ضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وحضر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وصلى فيه ليتخذ عكبان هذا المكان مصلم وهذا فيه فائدة وهو حماية هذا المكان من أن تصيبه
النجاسة أو الأذى وأيضا بعد الصبيان عنه إذا عرفوا أنه مصلم نعم نعم عجبنا عن هذا برق البقية.
ما بنت حاضر.
ارجع للشريط.
نعم.
الله ما رواه مسجد مسجد الكعبة.
نعم.
ولا نعلم المسجد يطلق عليه مسجد فأضع المسجد الذي فيه الكعبة طيب أليس بقائل أن يقول لأن الله تعالى أطلق الكعبة على الحرب على مكة يقولي هديا بالغ الكعبة لأنه ليس من المعقول أن يأخذ
رجل هديا حتى رجل عند الكعبة طيب أحسنت إذا كان ليس من المعقول أن الإنسان يذبح الهدي في الكعبة فهل من المعقول أن الله أراد ذلك فأشكف إنسان لكن مسجد الكعبة واضحين ولهذا نقول للناس هل
أنتم تجيزون شد الحال إلى المساجد في مكة واللقض واحد المساجد الحرام الثالث أنتم تسمحون أنا حيث استرسلت معه أعطيت تسل نعم طيب ألا ما بقي لا جواب أعطيت بالسؤال نعم ريد أخذ من قولي
الذي سأخبره واجه صندق نعم نعم هذا على أنه يجب لقض الوقت أي عن نص الواقف فهل يجوز يعني إذا أوقف الواقف وقفاً على طلب العلم مثلاً غير متزوجون نعم أن يجعل قاضي هذا النص للمتزوجين نعم
ممكن أحوال حق راضي هل يجوز هذا؟
نعم يعني اشتراط أن يكون المستحق أعزب نعم هذا شرط مخالف للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج وإذا قلنا لا يستحق هذا الوقت إلا الأعزب بقي الناس لا يتزوج يعني هو مدعاة الى
عدم التزوج فهذا الشرط غير صحيح ولهذا يجوز انه انه يعطي المتزوج اذا كان في حاجة نعم نعم يأتك في 21 سلاما كيف يأتك في 21 يوم 20 لا ما هو يوم 29 اذا غابت الشمس يوم العشرين دخل لا يوم
العشرين صحيحة الآن لا اذا كان كذلك صح اذا غابت الشمس يوم العشرين لا يوم العشرين نعم العبادات يمتلك في القياس اثبات عبادة مستقلة اما شرط في عبادة وما عشب ذلك مع تساوي العبادتين في
المعنى هذا فأس به وماذا العلماء يستعملون هذا يجب تجب التسمية في التيمم قياسا على الوضع تجب في الغسل قياسا على الوضع فالعلماء يستعملون هذا لكن قصد من قال إنه لا قياس في العبادات
يعني في إثبات عبادة مستقلة كيف نعم هي تخشى أن لا تتم فرق صحيح فرق لكنه مهم مؤثل مهم مؤثن نعم ايش ما يخالف قطة على طريق موجودين هل ايه النساء لا لا هذا يخرج يخرج ما هي بأس يخرج
للدورة الثانية ما لم يتيقن انه خالق نعم لا سنائي المراد المسجد ليس يحتاج عن شيء راح ايه في بلبي نعم فضيح الصلاة في مسائل الثلاثة عامة في الزلطفر والنفل امه خاصة هذا السؤال مهم نذكر
إن شاء الله في الدرس ولا ما استطاحتكم طيب هذا المسأل المسألة المجاز وعدمه في خلاح هل هو ممنوع في القرآن دون اللغة أو ممنوع في القرآن واللغة أو موجود في القرآن واللغة في هذا التقوى
القول الأول أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة بناء على أن ما يحصل به تعيين المعنى كوحقيقة ومعلوم أن المجاز يعين المعنى بالقرينة وإذا عين المعنى فهو حقيقة في سياقه فكل يعرف أن
قوله تعالى واسأل القرية يعني تسأل ناس الذين في القرية ولا تصور أحد القرية ثم تجوز بها عن الساكنين ومثل قوله تعالى وما كنا مهل في القرى إلا وأهلها ظالمون المراد بالقرى هنا المساك
فالسياق يعين المعنى فمن قال إنه ما تتعين المعنى فهو حقيقة في سياقه وإن كان يستعمل في غير هذا المعنى في سياقنا آخر قال لا حقيق لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة ومن العلم من منع
المجاز في القرآن دون اللغة مثل الشنكيض رحمه الله محمد الأمين وله بسالة في منع المجاز في القرآن ومن هم من قال المجاز موجود في القرآن وفي اللغة والمسألة ما فيها خطورة يعني خلاف هذا
ما فيه خطورة إلا في باب الصفات الله عز وجل حيث تسلط المعبطلة بهذا الكلام يعني بإثبات المجاز على نفي الصفات الله وإلا فما في ذلك الخطورة بعضهم قال في القرآن فيه خطورة لأن المجاز
يجوز نفيه ولا شيء في القرآن يجوز نفيه هذا عبد الرزاق الكندي نعم يقول لها النفة من تجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر الوفاة بنذره أن نذره قبل أسلامه المنعاقب ويزمه وفره به بعد
أسلامه نعم نفهم من هذا لأن النذر يصح حتى من الكافر والبقية لا حطرهم صلى الله عليه وسلم سمانة قثمي أقران هي القثمي ولا القثمي الكسر نعم الوطع لا وطع في فرد عندك فرد في فرد لا في وإن
وطع في فرد فسد اعتكامه ويفتحب السراء والجناب ما لا يعنيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى رواء أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق
لنا أن الصلاة في المسجد الحرام في مائة ألف صلاة وفي المسجد النبوي خير من ألف صلاة ما عدى المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى خمسمائة صلاة يريد على هذه الأسئلة منها ما أورده السائل قبل
قليل هل هذا خاص في الفرض أو في الفرض والنفذ نقوله عام في الفرض وفي النفذ لأن الحديث عام وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عاما وجب الأخذ بعمومه ما لم يدل دليل على خلاف ذلك فمثلا
تحية المسجد في المسجد الحرام بمئة ألف قيام الليل في رمضان مثل أو نعم في رمضان في مئة ألف وهلما جر ولكن النافلة التي لا يشرع وأن تبعلى في المسجد فعلها في البيت أفضل من فعلها في
المسجد الحرام أو في المسجد النبو والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أو قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وأنه هو صلى
الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته فإذا قال قائل كيف تكون في البيت أفضل وهي هنا أكثر بالكمية قلنا لك إنها أفضل من حيث الكيفية ومن المعلوم أن الجبل أكثر من مليون حصات لمقدار النوات
مثلا وعلى هذا فتفضيلها في البيت من حيث الكيفية أفضل منها عددا في المسجد المسألة الثانية هل تضاعف فقية الأعمال كما تضاعف الصلاة نقول الأصل في تقليل الثواب إلى الشارع فإن قام دليل
الواضح على ذلك فإنه يعمل به وإلا فالأصل أن ثواب الأعمال واحد في جميع الأماكن ما لم يوجد دليل لكن وجد دليل في من صامر رمضان في مكة لكنه ضعيف أنه يضاعف أسلام مكة إلا أنه ضعيف
والعلماء رحمهم الله قالوا أن قاعدة لكن لم يترح فيه قليل أن الحسنات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل وبناء على هذه القاعدة تكون جميع الأعمال في مكة أفضل منها في غير ولكن التضعيف الخاص
يحتاج إلى دليل المسألة الثالثة هل إذا ضعفت الحسنات تضاعف السيئات والجواب لا لا تضاعف السيئات من حيث الكمية لكن قد تضاعف من حيث الكيفية ودنيل ذلك قوله تعالى من جاء بالحسنة فلو عشر
أمثالها ومن جاء بالسجيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهذه الآية نزلت في مكة لأنها من صورة الأنعام لكن تضاعف من حيث الكيفية من قوله تعالى في مسئل الحرام وميرت فيه بإلحاد المظل
نذقه من عذاب الأذن ولعل بما ذكرنا كفاية بالنسبة لإعجابة الساعة نرجع الآن إلى المناقشة فيما سبق رجل قال لله على النظر أن أعتكف العشر الأواصل من رمضان فمتى أدفل عن ذلك؟
من رمضان فمتى أدفل؟
من يوم الآخر صحيح؟
نعم ومتى أخرج؟
عقيل من يوم الآخر يعني ليلة العيد لا تدخل في هذا طيب صحيح إذا نظر أن يعتكف عشرة أيام فهل يجب أن يتتابع؟
كمان إذا نظر عشرة أيام لمطلقا لازم مطلقا لا لا دعني إذا أين أيام معلومة وقال لله علي نظر أنا أتكف عشرة أيام في كل يعني أجلت عن الكلام الأول نعم نعم طيب إذا صحة مفرقة فمتى يدخل في
كل يوم يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس صحيح نعم وتدخل الليالي لا تدخل في الأيام لأنه قال اعتكب عشر تأيام طيب إذن نقول إذا نذر أن يعتكب عشر تأيام فإما أن يسترط التتابع
بلقظه فهنا ينزم ثابت وإن لم يشأت بلقظه فهو على ثلث تقسام القسم الأول أن ينزم التفريق فلا تنزمه إلا مفرق والثانية أن ينزم التتابع فترزمه متتابعة والثالث أن يقلق فلا ترزمه متتابعة
لكن إذا تتابع فهو أفضل لأنه أسرع في إفرائي المتينة أما إذا نظر أياما معينة كالعشر الأول أو الآخر أو أول أسبوع من الشهر أو ما أشبه ذلك فيلزم متتابعة خروجه هو اعتكد للبيع والشرائر
خالد رج صاحب كان اعتكد خالد أمزين اعتكد وصار يخرج الساعة يعني بعته على الشمس ساعة فإذا قرب الظهر رجع إذا صلى الأصل ذهب إذا قرب المغرب رجع ما تقوم ماذا؟
مهذا من ابتقاء فضل الله ما هو العلة؟
صحيح هذا البيع الشرام هنا في أصل الاعتكاف لأن الاعتكاف لزوم مسجد لأي شيء لطاعة الله طيب مرض أبو المعتكف فخرج يعود كيف يشفعت بالصحيح هو المدخل نعم قد يشتغط فيقول إن مرض لي قليل فلي
أن أعود وإن لم يشتغط لم يجز لم يجز لم يجز مع أن الاعتكاف نفل لا أنا أقول نفل نعم صحيح لأن هذا له من هؤلاء طيب أي ما أولى الآن لو سألك أي ما أولى أن أذهب وأعود أبي أو أبقى في
الاعتكاف الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه لأن عيادة أبيه من البر والبر أفضل من مطلق الاتكاف طيب نأخذ لرسل جديد قال المؤلف رحمه الله وإن وطئ في فرد إن وطئ الفاعل يعود على المعتكد
في فرد بطل اعتكافه لقول الله تعالى وَلَا تُبَاشِرُهُنْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وهذا نهي صريح في أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف وأنتم عاكبون في المساجد فلو
جامع ططل اعتكاف لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة فإنه يبطلها وهنا ينبغي أن نتعرض لهذا القاعدة المفيدة أنه إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة إذا عاد
إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة مثاله لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم العيد ولو أن المرأة وهي حائض صامت لكان صومها
حراما وباطلا لماذا؟
لأنه منهي عنه بخصوص يعني قيل للحائض لا تصومين فإذا صامت فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط كل عبادة تنافي أمر الشرع أو توقف منها عنه فهي باطلة واضح؟
طيب الحال الثاني أن يكون النهي على قول أو فعل يختص بالعبادة أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا أيضا يبطل العبادة يبطلها مثال ذلك الأكل في الصوم الأصل فيه أنه
حلال أليس كذلك؟
فإذا أكد الصائم فسد صومه لأن النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم طيب إذا جامع وهو محفظ فما الحكم؟
يفسد إحرام الدليل قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جداع في الحج طيب إذا حلق رأسه وهو محرم النهي هنا عن فعل يختص بالعبادة لا تحلق رؤوسكم حتى أبلغ الهجم الحلة فسد
الإحرام فسد الإحرام لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة وكأنكم شوشتم ما أدلوش السبب نعم القاعدة القاعدة فإما أن يوجد دليل يخصص هذه المسألة وإما أن لا يمكن وإما التفسد الظاهرية
ذهبوا إلى فسادها وقالوا إن فعل المعذورات في الإحرام مفسد للإحرام هذه القائدة وتدبروها بكل شيء كل ما نهي عنه في العبادة إذا فعل الإنسان حبط له لأنه منهي عنه لأجل هذه العبادة فإذا
انتهكت الحرمة فسدت العبادة وأما حديث كابر بن عجرة حيث إن الرسول أذن له بل الله عز وجل أذن لمن كان مريضا أو بهذا من رأسه أن يحنق ويفتم فهذا لعذر ولا يستوي المعذور وغير المعذور لا
يستوي المعذور وغير المعذور إيش نقول نعم نسلم طيب عندنا قاعدة أساسية الآن كل فعل أو قول نهي عنه في العبادة فهو يستده هذا القاعدة طريقة وهذا قول أو فعل نهي عنه في العبادة محضور من
محضورة الحرام فيستدها ولا يمكن أن يقال إن لنا أجة في قصة كاب من عجرة لأنه معذور ولم أصار معذورا صار الحلق في حقه إيش حلالا محرم فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل معذورا نعم طيب
معذور هاج به الدم فأخذ من الشعر ثم قال ونحن نخاصمكم بالقياس مع أننا لا نقول به لكن نلزمكم إياه لأنكم تقولون به لماذا تقولون إنه إذا جامع فسد إحرامه؟
أي فرط؟
ما يخاف نعم؟
نعم؟
بنيش؟
لا هذه مسألة ثانية التثفيق بين الفسد والبران شيء آخر على كل حد؟
نعم لا لا ماذا بهذه؟
هذه ذكرنا فيه جواز الخروج من النفق قلنا إلا الحج على أنه طيب ما هو الدليل بس هم يخالف نحن معكم إذا كان لعذر لكننا نتيبهم بما جاء في القرآن الصيد حرام في الإحرام وقال الله فيه ومن
قتله منكم متعمدا إنه غير معذوق فجزاء مثل ما قتل من النعا ولم يبتل الله الإحرام فدل هذا على أن الحج والعمرة لها أحوال خاصة لقوة لزومها وثبوتها لا يفسدها المحرم فيها إلا ما أجمع
العلماء عليه وهو فيما أعلم الجمع وإلا فإنه لا يفسدها والدليل في الصيد ومن قتله منكم متعمدا وهذا ليس بمعدوم ثم إنه ينجبر بالبدل يعني جبل بمدن ثم إن العذر لا يقتضي رفع البطلان العذر
في المفسد لا يقتضي رفع البطلان أرأيتم الصائم إذا كان مريضا وأفطر من أجل المرض هل يفسد صومه أو لا مع أنه معذور فلهذا تبين أن أهل الظاهر رحمة الله عليهم أول ما يسمع لسلام حجتهم نعم
ينبهر ينبهر يقول هذه حجة لا مناصة منها لكن عندما يتأمل يتبين له إذا وفقه الله عز وجل للبيان وإن كان قيادة سهلة ما شاء لكن إذا تأمل وجد أن الفقه كل الفقه في الذين يتبعون الدليل
ظاهره وباطنه ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تثلاء ولذلك أنا أرى أن الظاهرية لهم حجة قوية لكنها على اسمها إيش هي؟
ظاهرية وأن الإنسان إذا تعمق وجد أن ما ذهب إلى الفقهاء المعليون بالمعاني هو الصلاة في الغالب طيب إذن القاعدة اللي ذكرنا نرجع لقاعدتنا لا بعد نظير إيش القاعدة؟
أنه إذا نهي عن شيء في العبادة فعل أو قول وهو يختص بالعبادة النهي فإنه يفسدها تمام؟
طيب مثلنا بإيش؟
بالأكل والشرف في الصيام.
لكن لو أشرب حلال لكن في الصيام حرام فإذا فعل بطل.
الكلام في الصلاة.
حرام دائما خاص.
هذه الصلاة لا صح فيها شيء من كلام الناس.
فإذا تكلم الإنسان في الصلاة ولو بكلام يحمد عليه ولا بأمر معروف نهي المنكر بطل الصلاة.
لأن النهي خاص في الصلاة.
حتى لو كان مما يجب كالأمر بمعروف نهي المنكر إذا تكلم في الصلاة بطلت.
الثالث إذا كان النهي عاما فإن القاعدة أنه لا يبتل العبادة إذا كان النهي عام عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبتلها انتبه الغيبة للصائم إذا اقتاب الصائم فالغيبة حرام لكن لا تبتل
الصياد لماذا؟
لأن التحريم عام التحريم عام فلا يبتل الصوت طيب صلى في أرض مغصوبة حكم الصلاة على القاعدة على القاعدة الصحيحة لأنه لم يرد النهي عن الصلاة لو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى قلنا لا
تصل لا تصل ليش لأنه نهي عن الصلاة بذاتها بعينها طيب توضأ بماء مغصوب ليش القاعدة تقتري أن يكون الوضوء صحيح لأن التحليم عام استعمال الماء المغصوب في الطهارة في غسل الثوب في الشرب في
رسل أي شيء حرام فالتحريم عام فلا يوجب بطلان الوضو لا يوجب بطلان العبادة واضح الآن طيب لو صلى وهو محبث لا تصح ليش هذا شيء نعم هو فقط شرط لكن أيضا ترك واجب وقوة منهي عنه لا صلاة بغير
وضو فتكون الصلاة طيب صحيحة وعن هذا فقص فصال عندنا أن تلقى وعن إذا عاد النهي إلى ذات العبادة نعم فهي حرام ولا تصح إذا عاد النهي إلى فعل شيء أو قول شيء يختص بالعبادة أفسدها إذا عاد
النهي إلى شيء عام في العبادة وغيرها فإنه لا يبتلها طيب صلى في المقبرة لا تصح ليش لأن هنا نهي خاص دينين خاص الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمى طيب صلى إلى قبر يعني جاء القبر قبلته
لا تصل ليش لأن نهي عن نفس الصلاة لا تصلوا إلى القبور وعلىها نفقس هذه هي القائدة المفيدة الآن نرجع إلى الاعتكام رجل تزوج حديثا وهو شاب وليكن زواجه ليلة تسعة عشر من رمضان نعم ودخل
المعتكفون ليلة احدى وعشرين وكأنه اشتاق إلى أهله فذهب إلى أهله وجامل ما حكمه باطل الاعتكاف طيب اشترط لأنه حديث عهد بعرس اشترط عند دخوله في الاعتكاف أن ينام مع أهله شرط ليش لأن هذا
هذا محلل لما حرم الله وكل شرطنا حل ما حرم الله فهو بعض يقول إن وطأ في فرج فسد اعتكافه وإن وطأ في غير فرج مثل وطأ زوجته بين الفخذين هل يفسد؟
قالوا لا يفسد إلا أن ينزل وإن وطأ في فرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه طيب يستحب اشتغاله بالقرب يعني لا بالعلم إلا شيئا ناظرا يفوت بفوات الوقت فلا بأس وإلا
فالأفضل أن يشتغل بالعبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في
غير هذا الوقت فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاعتكاف فاحضرها لكن سيحمل كتابه ويجهز على شيخه يقرأ يقول هذا الأفضل يشتغل بالقرأ واجتناب ما لا يعنيه اجتناب ما لا يعنيه
يعني أن يتسلم ما لا يعنيه من قول أو فعل أو ترك أو غير ذلك وهذا سنة له ولغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من قسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذا من حسن إسلام المرء ومن حسن أدبه
ومن راحة نفسه أن يدعى ما لا يعنيه أما كونه ينبش عن شيء لا يعنيه لو يشوف أثنين يتكلمون قال تعال وش قال لك الرجال يتعب أليس كذلك يتعب إذا كان أيضا يتتبع الناس وش حصل لفلان وش صار في
أمريكا وش صار في موسكو وش صار في لندن وش صار في باريس هل يعنيه هذا أكثر الأحيان ما يعنيه ربما يعنيه إذا أساء هؤلاء الكفار والمسلمين يعني هذا الشيء لا يدعو الله عليهم لكن أشياء ما
تعنيه فإن من حسن إسلام المرء وأدبه وراحته أن يدعى ما لا يعنيه ولهذا تجد الرجل السماع ليس الأهم إلا سماع ما يقول الناس والاشتغال بقيل وقال تجده منفرطا عليه وقت طيب اجتناب ما لا
يعنيه هل يجوز مثلا أن يزوره أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان الجواب نعم لأن صفية بنت حويين زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وتحدثت إليه ساعة وهذا لا بأس به وهذا مما
يعني الإنسان أن يتحدث إلى أهله لأنه إذا تحدث إلى أهله أدخل عليهم الصرور وحصل بينهم الإلفة وهذا أمر مقصود للشر ولذلك ينبغي لنا أن لا يكون الإنسان من نكلا تجل مثلا جهس لأهله ما يكلمه
ولا يتحدث له إن كان طالب علم يكتابه معه نعم وإن كانه عابد يقرأ القرآن مثلا أو يذكر الله ولا يتكلم ثم إذا سألت ليه شيخ لم يتكلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصم
أنا ما سأقول ما عندنا كلام أنا ما أعلمه الفقه ولا التوحيد ولا التفسير ما عندي كلام مشغول إذن الأولى أن أصبت نقول يا أخي الخير فليقل خيرا الخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره
فيما يؤدي إليه الكلام ولا شك أنه إذا تكلمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل ولكن قصدك إدخال الأنس والسرور عليهم صار هذا خيرا لكن لغيره ولا لذاته لغيره وقد يكون خير لذات
أيضا ربما ترى لهم مسألة فقهية أو آية تقول فسوة لآية هذه أو حديث تقول شمعناه فالمهم أن تجنب ما لا يعني إنسان لا شك أنه خير للمعتكف ولغيره سمعنا أن واحد من الناس قال أنا لن أتكلم
بكلام الآدميين أبدا لا أتكلم إلا بكلام الآدم فإذا دخل إلى بيتك قال ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه يعني دوك القرش جبنا الخبز كل ما قيل
ما يتكلم إلا بالقرآن ما تقول في هذا قال أهل العلم يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام وأنا رأيت في زمن الطلب وعن صغير قصة في جواهر الأدب عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن وتعجبا لخاطبونها
قالوا هذه لها أربعون سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمة ماذا نقول نحن نقول يا زلة الآن هذا زلل القرآن لا يجعل بدلا من الكلام لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان
بالآية على قضية وقعت كما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يعتران بتياب لهما فنزل فأخذهما وقال أظن صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة فلستشهاد
بالآيات على الواقع إذا كانت مضابقة تماما أباس به نعم خالد كيف كان تقوم بهم ومشقهم ما يمكن للإعتبار مع أنه لا فيه هم يقولون إن قوله تعالى لا تباشرهن يراد به الجماع لكن مقدماته
التحرم تحريم الوسائل كيف نعم ما تجوز ما تجوز نعم طيب بالنسبة للفروج الآن ممكن أن نقول الفروج ستقسر قسم يجوز بالعشر وقسم لا يجوز ولو بشرط وقسم يجوز بشرط القاعدة ما يجوز بلا شرط هو
الذي لا بد منه حسا أو شرعا وما لا يجوز ولو بشرط هو الذي ينافل اعتكاق وما يجوز بشرط هو الأمور المطلوبة شرعا لكنها ليست بواجبة المناسك هنا قرانة مناسك أعطل قرانة كلها إذن البيوع
الجهاد طيب هذا فائدة الاشتابة انه لا يفضل ولو كان ارمونا هم؟
اي نعم وهي حائد ما هسمعنا بهذا ها سمعتم بهذا؟
يقول المرأة اذا كانت حائدة في رمضان صامت حتى يبقى على غروب الشمس نصف ساعة ثم تفضل الان هذه خارقة الشرق من وجهيه نية الصيام والعبطار قبل غروب لا لا تكون بالمطبخ واحد نعم نعم هل يخرج
بثيابه أم متجملا إلى مصلعين الصحيح أنه يخرج متجملا وأما قولهم رحمة الله عليهم أنه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها لأنها أثر عبادة هذا ضعيف نعم لو ثابت الخبر نصف الليل طلع ليش ألبس طيب
يروح لبيته أخي أخي أخي أخي أخي يقي علينا مسألة سأل عنها الناس في أيام رمضان قالوا إننا قالوا إنهم معتكفون ولا يستطيعون أن يسعدون للسطح للدرس إلا عن طريق الخارج يعني يخرجون من الباب
ويتكون مع الباب الثاني فهل هذا يبطل اعتكام لا الظاهر أول لحاجة والشيء الثاني مو خروج مغادرة يرجع هو يريد الدخول الآن لكن منع من الدخول على بواب فالظاهر أنه لا يضر وأنا خبت أني
اتهمت نفسي في هذا وسألت الشياب العزيز وقال نعم قال كما ذكرت هذا السائل وبيض الله يقول إذا كان النهي عاما فلابس العبادة فماذا نقول في شرب الخمر والزنن الصائب مع أن النهي هنا عام
وماذا نقول في الغيبة للمصلي أو مثل واحدة تقام صلي وقام لا أنه يصلي كان هذا النهي عام ماذا تقولون كلامه هذا كلام وهذا عكل وسرق وجمال القائد أن هذا منهي عنه بعينه في السياء لكن ما
ورد حديث مثلا أنه نهي عن الغيبة بعينها في السياء نعم هذا النذر صلاة النافلة خير من صلاة المستحران نعم وصلاة أنا النافلة خير من صلاة المستحران إذا كان في بوداني أن أفضل صلاة بوداني
من صلاة المستحران يعني الصلاة في مكة وفي مدينة في مدينة كيف تصلي صلاة المستحران لا يعني بفضل نعم إذا قالت المرأة أريد أن أساة المستحر إلى مكة كيف يصلي هناك على كل حال الصلاة في مكة
أفضل من صلاة فيها الصلاة في الحرم أفضل من صلاة في الحلم المرأة غير أنت تقول ما سفر إلى مكة تكون عنه ما فائدة كبيرة في مصدر إلى مكة فيها العمرة في عيدتها العمرة نعم أجر كمي أفضل من
أجر كيفي في صلاة في بيت الحرم إنش الكيفي نعم هل يأخذ الأجر كمي في صلاة في بيت لكن يأخذ أجر كيثي أكثر بكثير من كمن وين انتهى؟
ما سمعته طيب انتهى طيب سمع المراجعة