302- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / باب الإعتكاف..الى إعتكاف المرأة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال مؤلف رحمه الله هو الدرس الجديد الليلة إن شاء الله باب الاعتكاة الاعتكاة مأخذة من عكف عكف على الشيء وأصله نزوم الشيء ومداومته هذا أصله نزوم الشيء ومداومته ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي لها ملازمون وكذلك يعكفون على أصنام لهم أي يلازمونها ويدومون عليها لكنهم في الشرع لزوم مسجد واعلم أن الغالب أن الحدود أو التعريفات الشرعية تكون أخص من التعريفات اللغوية يعني أن التعريفات اللغوية غالبا تكون أعمى وأوسع من التعريفات الشرعية إذن التعريفات الشرعية تخصص عموم المدلولات اللغوية الزكاة مثلا في اللغة النماء لكن في الشرع ليست كذلك مخصصا الصلاة كذلك في اللغة الدعاء ولكنها في الشرع أخص إلا شيئا واحدا وهو الإيمان فإن الإيمان في اللغة التصديق لكنه في الشرع قول وعمل واعتقاد وهذا مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعا أوسعا أوسع من مدلوله لغة لا نعلم شيئا كذلك إلا الإيمان طيب الاعتكاب الآن هو لغة لزوم الشيء لكن شرعا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى هذا الاعتكاب لزوم مسجد لطاعة الله فقول لزوم مسجد خرج به لزوم الدار لو أن الإنسان اعتكث في بيته وقال أنا لا أخرج إلى الناس فأفتتنا بالدنيا ولكني أبقى في بيتي عاكي قلنا هذا ليس اعتكافا شغير هذا يسمى عزلة ولا يسمى اعتكافا وهل العزلة عن الناس افضل او لا في هذا تفسير من كان اجتماعه بالناس خير فترك العزلة او لا ومن لا يؤثر اختلاطه بالناس وبقاءه في بيته خير لانه رجل السلالة كان يخشى على نفسه من الفتنة فبقاءه في بيته خير والمؤمن الذي يخالق الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم فالمسألة فيها تفسير إذا اللزوم مسجد خرج به إيش لزوم البيت وخرج به لزوم المدرسة وخرج به لزوم الرباط لو كان هناك ربط لطلبة العلم يسكنونها وابقون فيها فإن لزومها لا يعتبر اعتكافا شرعا وخرج به لزوم المصلى لو أن قوما في عمارة ولهم مصلة وليس بمسجد فإن لزوم هذا المصلة لا يعتبر اتكافا لأنه لا بد أن يكون لزوم مسجد وما هو الدليل على ذلك قوله تعالى ولا تباشرهن لو أنتم عاكبون في المساجد فجعل محل الاتكاف هو المسجد لزومة لطاعة الله اللام هنا للتعليم يعني أنه لزمة لطاعة الله لا للانعزال عن الناس ولا من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقاءه يتحدثون عنده قال فلان وقيل لفلان وقالت الدولة الإسلام الفلانية وقالت الدولة فلانية لا هو لطاعة الله فأنت تلزم المسجد للتفرق لطاعة الله عز وجل هذا الاعتكام طيب وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكبون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم من يمين وشمال ومن جوانب المسجد ثم يتعوني تحدثون بأحاديث لا فائدة منهم تقول هؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف لأن روح الاعتكاف أن تنكث في المسجد لأي شيء؟ لطاعة الله عز وجل طيب وهل ينافي ذلك؟ أي هل ينافي روح الاعتكاف أن تعتكث في المسجد لطلب العلم؟ نقول لا شك أن طلب العلم من طاعة الله لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ولا بأس أن تعدوا درساً أو درسين في يوم أو ليلة ولو أنت ماتت لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف فمجالس الإنجامة تشعر الإنسان بس في هذا المسجد يطالع الدروسة ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشعرها عن العبادة الخاصة فهذا لا شك أنه فيه نقص لكن الشيء العالي أو القليل من الكثير لا بأس بها ولسه أقول إن هذا ينافل اعتكاف كما قلت بالأول الذين يتسعون ويتحدثون بعضهم إلى بعض هؤلاء لا شك أنهم فعلوا ما يفوت عليهم روح الاتكاف طيب يقول المؤلف مسنون خبر ثاني هو أين الخبر الأول نزوم في الخبر الأول ذكر تعريفه في الخبر الثاني ذكر حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره اذكر حد الشيء وتعريفه ثم بعد ذلك اذكر حكمه حتى يكون الحكم منطبقا على معرفة الصورة مسنون ولم يقيد المؤلف بزمن دون زمن ولا بمكان دون مكان وعلى هذا فيكون مسنونا كل وقت يكون مسنونا كل وقت لأن المؤلف لم يقيد ومسنون في كل مكان يقول لا ليس مسنون في كل مكان لأنه بالأول قال لزوم مسد لكنه مسنون في كل مسد كل مسادق الدنيا فإنه يسن في الاعتكاف وليس خاصا بالمسادق الثلاثة كما روية ذلك عن حذيفة بن يمار بن الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا اعتكاف إلا في المسادق الثلاثة فإن هذا الحديث ضعيف ولو صح فالمراج به لا اعتكافة للا في المساجد الثلاثة ويدل على ضعفه أولا أن ابن مسعود رضي الله عنه وهنه حين ذكر له عديفة رضي الله عنه أن قوم معتكفين في مسجد بين بيت عديفة وبيت بن مسعود رضي الله عنه فجاء إلى ابن مسعود زائرا له وقال إن قوما كانوا متكفين في المسجد فلاني فقال له ابن مسعود رضي الله عنه لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت فأوهن هذا حكماً ورواية أما حكماً ففي قوله أصابوا فأخطأت وأما رواية حافظوا ونسيت والإنسان لا شكل معرض للإنسان فنحن نقول إن صح هذا الحديث فالمراب به لا اعتكاف تام يعني أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون الاعتكاف في المساجد الثلاثة كما أن الصلاف فيها دون الصلاف في المساجد الثلاثة ويدل لله أيضا أنه عام في كل مسجد قوله تعالى وَلَا تُبَاسُرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ في المساجد أل هنا لو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لقلنا أل هذه للعهد الذهن ولكن أين الدليل وإذا لم يقم دليل على أن أل للعهد فهي للعموم هذا الأصل للعموم إذن في المساجد يعم كل مسجد ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة في مشاجق الأرض ومغاربها ثم نقول لا يصف إلا في المساجد الثلاثة هذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية ثم نقول هذه العبادة لا تصف إلا في المساجد الثلاثة كالطواف لا يصف إلا في المساجد الثلاثة فالصواب أنه عام في كل مسجد لكن لا شك أن الاتكاف المسادي الثلاثة أفضل كما أن الصلاة المسادي الثلاثة أفضل وقوله مسلون عندي بسرح يقول إجماعا يعني أن العلماء أجمعوا على سنوية وقد دل عليك الكتاب والسنة والإجماع فيكون فيه الأدلة الثلاثة أما الكتاب فإن الله تعالى قال لإبراهيم وطهر بيكي طهرى بيك للطائفين والعاكفين والركع السبيل ومن هذه الآية نعرف أن الاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة وقال تعالى وَلَاكِ وَأَشْرُؤُونَ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وأما السنة فواضحة مشهورة مستفيضة أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكب واعتكب أصحابه معه واعتكب أزواجه من بعد طيب يقوى ويصح بلا صوم بقي علينا أن نقول إنه مسنون في كل وقت هكذا يقول مغالب رغم الله وغيره من أهل العلم أنه مسنون كل وقت حتى لو أردت الآن ونحن في شهر جمعة أن تعتكف غدا أو الليلة وغدا فلا بأس يكون ذلك مسنون وهذه المسألة فيها نظر لأننا نقول الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضاء وكذلك ما علمنا أن أحد من أصحابه اعتففوا في غير رمضان اللهم إلا قضاء لكن لما استفتاه عمر بن خطاب رضي الله عنه بأنه نظر أن يعتكف ليلة أو يوما أو يوم وليلة في مسل الحرام قال له أوفذ نذر ولكن الرسول لم يشرع ذلك لأمته شرعا عاما لحيث يقال للناس اعتكفوا بالمساجد في رمضان وفي غير رمضان فإن ذلك سنة فالذي يظهر لي أنه أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لمن؟ لعمر أن يوفي بنذي ولو كان هذا النذو مكروها أو حراما لم يأذن له بوفاء بنذي لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في كل وقت نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم ولو كان الرسول يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الواخر منه سنة وأجرا لبينه للأمة حتى تعمل به لأنه قد قيل له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكم من ربك وإن لم تفعل كما بلغت رسالة وانظر الآن كما في عدد بسائل اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إن تلقاته في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر ولم يعتكب في السنة الثانية العشر الأول ولا الأوسط مع أنه كان زمنا للإعتكاف من قبل والشهر رمضان شهر اعتكاف فالذي أظهرني أنه لا يسمى الاعتكاف إلا أي لا يطلب من الناس أن يعتكبوا إلا في العشر الأواخر فقط لكن من تطوع وأراد أن يعتكب في غير ذلك فإنه استئناسا بحديث عمر لا ننهى عن ذلك ولا نقول إن فعله بدعة لكن نقول الأفضل أن تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا نضائق منها قصة الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقوله الله أحد لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يشرع ذلك لأمته فلا يشرع للإنسان كلما قرأ في الصلاة أن يختم بقوله الله أحد كما فعل هذا الرجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشعر لأمه لأمته لا بفعله ولا بالأوم وكذلك سعد المعبادة استعدنه في أن يجعل المخرافة في المدينة صدقة لأمه فأذن له لكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتها حتى يكون سنة يعني مشروعة ففرق بين هذا وهذا يقول مسنون ويصفه بلا صوم يصف الضمير يعود عليه على اعتكام بلا صوم وهذه المسألة فيها خلافين العلماء منهم من قال إنه لا صف الاعتكاد إلا بصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكر إلا بصوم إلا ما كان قضاءا ومنهم من يرى أنه لا يشترط له الصوم ويستجل بحديث عبد العمر بن فتابه لله عنه ويقول أيضا إنهما عبادتان مفصلتان فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى وهذا القول هو الصحيح أنه يصف بلا صوم ولكن من فائدة من قول أن يصف بلا صوم ثم نقول ليس مشروعاً إلا في رمضان في العشر الأواخر الفائدة لو كان الإنسان مسافراً مثلاً ألا يصف مثال لو كان مسافراً نعم إذا كان مقيم في بلد أو كان الإنسان مريضاً مرضاً يبيح له أن يفتق ولكن يقول لها فهو بناتك يقول لها بس هو مسنوع فهو يصف بلا صوم كما قال المعلمة رحمه الله ويلزماني بالنذر يلزماني الفاعل يصفق قلت من الضمير يعود على الاعتكاف بلا صوب عندنا اعتكاف وصوب ثم قال ويلزماني بالنذر ما الذي يلزماني؟ نعم الصوم والاعتكاف يلزماني بالنذر فمن نذر أن يصوم يوما لزمه ومن نذر أن يعتكف يوما لزمه ومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه ومن نذر أن يعتكف صائماً لزمه ولكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين من نذر أن يصوم معتكفاً لزمه الصوم والاعتكاف ومن نذر أن يعتكف صائماً لزمه الصوم والاعتكاف لكن بينهما فرق إذا نذر أن يصوم معتكفاً لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب لأنه نذر أن يصوم معتكفاً فلا بد أن يستقرق الاعتكاف كل اليوم أما إذا نظر أن يعتكف صائما فإنه يعتكف ولو في أثناء النهار ولو ساعة من النهار لأنه يصدق عليها أنه اعتكف صائما ولهذا قد لا يفرق أو لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة إذا نظر أن يصوم معتكف أو أن يعتكف صائما يلزمه جمع بينهما لكن استعاب الاعتكاف للصوم لليوم كله هل يلزم أو لا على حسب ما سمت إذا قال قائل ما الدليل على وجوبهما بالنذر قلنا الدليل على هذا قوله تبارك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع والصوم طاعة والاعتكاف طاعة لكن أحياناً يرادوا بنذر الطاعة الامتناء أو الإقدام أو التصديق أو التكذير يعني أحيانا يراد النذر الطاعة واحد من هذه الأربعة الامتناء أو الإقدام أو التصديق أو التكذير فهل يجب الوفاء بها يقول العلماء لا يجب الوفاء بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين مثاله قال إن كلمت فلانا فلله علي نذرح نأصوه ما سواء ومراده ما أراد الطاعة أراد أن يمتنعك لكنه رأى أنه لا يتأكد الامتناع إلا إذا ألزم نفسه بهذا المنع إذن لو سألنا هل قصدت الصوم لقال لا لو قصدت الصوم صمت بلا نظر لكن أنا أريد أن أمنع نفسي وأؤكد المنع لأنني أعرف أن الصوم ثقيل علي فإذا قيت الامتناع بالصوم امتنعت قال أهل العلم هذا حكمه حكم اليمين بمعنى أنه إن شاء صام الباب الأسبوع وإن شاء كفر عن يمين لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما لأعماله بالنيات وإنما لكل منه ما نوعه وكذلك لو قصد الحث فقال إن لم أكلم فلانا لليوم فلله عليه نذر أن أصوم عشرة يوم هذا وش المقصود الحث على تكليمه فإذا مضى اليوم ولم يكلم قلنا له أنت الآن مخير إن شئت فصم عشر أيام وإن شئت كفر عن يميت قال ولا يصف إلا في مسجد يجمع فيه صيب مهبر التصديق أن يخبر بخبر فيقال له أبدا لا صح هذا فيقول إن لم يكن صحيحا فلله لنظر أن أصوم أو اعتكر هذا هو قصته قصته حمل المخاطب على على تصديق والتكريب بالعكس يقول ولا يصر كوب إلا في مسجد يجمع فيه قوله إلا في مسجد تقدم الكلام عليه أنه لا يصر إلى تكافر لك المساجد وقوله يجمع فيه كلمة فيها إيهام لأننا لا نتبهل المراد تقام فيه الجمعة أو تقام فيه الجماعة والجواب أن المراد تقام فيه الجماعة ولا يسترد أن تقام فيه الجمع لماذا لا صفه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يسلق عليها أنه مسجد بالمعنى الصحيح هذا من جهة من جهة أخرى أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزحه عنه فهو بين أمرين إما أن يترك صلاة الجماعة ويبقى في المسجد وإما أن يخرج كثيرا والخروج الكثير ينافي الاعتكاة كيف يقال إن هذا ما ارتكب في المسجد وهو يخرج منه في جمحة خمس مرات لهذا قالوا لابد أن يكون في مسجد تقام في الجماعة إلا إذا كان اعتكاة ما بين الصلاتين أو صلاة واحدة على القول بأنه يصح في أي وقت فهذا لا يستغل لكم المسجد مما تقام في الجماعة لأنه ليس بحاجة إلى ذلك إذ أن زمن الاتكاف مدة ساعتين أو ثلاث أو ثلاث ساعة يقول إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة إلا المرأة فيصف الاتكافها في كل مسجد المرأة تعتكف المرأة المرأة تعتكف أين تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة إن كان في اعتكافها فتنة فإنه لا تمكم هذا لو فرضنا إذا اعتكبت المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام المسجد الحرام كما تشاهدون ما في مكان خاص في المسجد إذا اعتكبت المرأة فالمرأة لا بد أن تنال إما ليلة وإما نهار ونومها بين الرجال ذاهبين وجائل فيه فتنة لكن إذا لم يكن فتنة فإنه يصلح أن تعتكب والدليل على هذا اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حياته وبعض المعات اعتكف أزواجهم من بعده واعتكف المعات لكن إن خيف فتنة فإنها تمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك لما أراد أن يعتكب عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم وإذا هذا خباء العائشة أو هذا خباء لفلانه فقال عليه الصلاة والسلام آل بر يريدنا ثم أمر بنقضها وألغى الاعتكاف في الكسنة وقضاه في سواء وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل في فتنة فإنه تمنع من باب أول لكن المرأة لو اعتكافت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع جماعة وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه ولكن قد تقولون كيف تعتكف في مسجد لا يصلي فيه الجماعة أليس في هذا فتنة؟ نعم يقول ربما يكون وربما لا يكون قد يكون المسجد هذا يعني محرزا محفوظا لا يدفله أحد ولو شعل النساء فتنة في وقد يكون الأمر بالعكس لكن المدار على أنه متى حصلت الفتنة منع من ارتكاف النساء طيب هل نقول من لا تجب عليه جماعة كالمرأة؟ نعم لو فرض الإنسان معذور بمرأة أو بغيره مما يبيعه لو ترك جماعة ثم اعتكف في غير مثل تقام في الجماعة فلا بأس يلا يا سليم مش عندك اعتكف في رمضان وإيش نعم هذا الحديث عمر استدلوا بحديث عمر إن يقولون لو كان الصوه لو كان اعتكف لا صف الله بصوه صار حراما أي إنسان يفعل عبادة وقد افتل شرط منها وهو عالم به يحرم عليك فإن تلقا بهذه كل الإنسان يفعل عبادة وهي غير مشروعة فإنه يحرم عليك لا يسهل الأسفل وقد اعتقدت ما زالك يشور ولا يسهل والبدل أنه يتمنى أن نقول يعني تخرج على كل عبادة تقضى لا يشتغط فيه شروط العبادة نعم نحن نقول ما هو مشروط نقول استوهم ما هو شرط اين هذا ماذا انا نقول الان ما يشعر الصوت ما يجاوبون الا انه نقولون ان الاتكاف تابع للسيام فيما اعظم الاتكاف تابع للسيام ولا يمكن ان يكون المتبوع تابع يعني لا يمكن ان ننزمه بالصوت وقصار وبلعد بالمتبوع منه لكن على كل حاله اقول مرجوع نعم القول بانه لا بد من الصوت قوى له مرجوع ايش في معنى أنا ما أرى الاجتماع على الإبادات إلا ما جاءت من الشريعة فقط لأن الإجتماع على الإبادات يفتح علينا باب كثير من مناهج الصوفية وغيره أما ما جاءت بالسنة فعلى العيو الرأس كالاجتماع على الإسراب الجماعة وعلى الإسراب الجمعة وعلى الإسراب والكسوف وماش بذلك نعم لا يحفرني لكن ما لا. ما تقولون يعني ان هذا خاص بزوجك ورسول. نعم. اقول لا يخدني الان لكن لا بد ان لو رجعت الى الآثار وجدت ان هذا ثابت. ولكن ولكن الاصل عدم الخصوصية. كل انسان يدعي خصوصية في عمل. فهو مطالب بالدريب. لا لا يا خد. ما تكمل بالبيت. تكمل المسجد. ضربنا اخبيعات لهنا. الحديث صحة قضى من. يقولون صارة. يقولون قال فقدر الله احسابا. اخوصا. نعم يقول شيخ الإسلام رحمه الله وناهيك به حافظا وفقيها وفيلسوفا دينيا يقول كل حديث فيه ورد فيه وما تأخر فقيره صحيح لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل بدر ما قيل له مرتأخ قيل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لأنهم رضي الله عنهم فعلوا الحسنة الكبيرة في هذه الغزوة فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما يأتي من بعد وما قال ورحمه الله صحيح نعم لا لا ما يقال واجب لكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبتها حتى أنه لما فاتته سنة الظهر هنا جاءه وفق وقضاها بعد العصر أثبت هذا العمل نعم آدم نعم لا نحن على ذلك لأن الآية عامة في المساجد والعل في أنه لابد من الجماعة عرفته أنه إذا صلى في مسجد لا تغنفي الجماعة إما أن يترك الجماعة وهذا حرام وإما أن يتردد إليها وهذا ينفل اعتكام يوسف بالتوزيع والله ما أستطيع أن أنكر عليه لكن أقول له إن هدي الرسول خير من كل هدي وإذا كان رسول لم نعتكف إلا بوقت معين فلا تعتكف إلا بهذا الوقت لكن نعم من قال كلما دخلت المسجد فنوى الاعتكاق هذا هو الذي ينقر عليه لأنه جعله سنة نعم ادر الاهل يعني لا تجعل الامير تعترض دون البر فإذا حرفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير اشتغلون يقول ان الله يقول لا تجعل الله وردت الايمان ان تبره وتبتقه وتصرف الناس وانت قلت لو نظر للإنسان ان لا يكلم ان كلمت فلانا ان اصروا مع عشرة اياه وهذا يقتغي ان تهجره كذا فاشكر عين العين هل سيجود ان يهجر الانسان احيانا يهجر احيانا يعني لو كان هذا العاصم إذا هجرناه استقام حتى يستقيم حتى يستقيم الدور نرى أنه مدام مسجد ولو كان فوقه سكن لكن لا جوز أن يبنى فوق المسجد السكن لأن المسجد يملك القرار والهواء الهواء إلى السماء والقرار إلى قاعة الأرض لكن أحيانا يبني الإنسان عمارة ثم يوقف أسفلها مسجدا ما في بأس لأنه عينت مسجد الآن لو أبني مسجد ما جاز أن أبني فوقه بوك لكن لو بنيت عمارة وجعلت أسفلها مسجدا فلا بأس هذا صحيح نعم والله أنا أرى من الاعتكاف المسنون الذي يرجى ثواب فاعله ما شابه اعتكاف النبي صلى الله عليه وعلى وعلى وسلم وأن الإنسان تعتكف يوم من عشر أو آخر ما أجل هل يحصل له الاعتكاف أو أجر الاعتكاف هذا اليوم أو لا إلا إذا شرع في الاعتكاف ثم قطعه لعدر شرع كمرض أو سمع النبي أهليه مرضا أو ما أشفى ذلك نعم لأن المحرم ابتداء النذر إن شاءه وأما وفاءه فواجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه نعم ما هو أنت يا خالد هذا وراك نعم ولا أمر بها أقرها نقول هذا عمل جائز ولولا الإقرار لكان بدعة لكن ليس من السنن التي تطلب من الإنسان ربما لو يجي إنسان مثل حال الرجل يقول أنا والله أنا أحب وأرغب أن أقرأ قل والله أحب لأنها صفية الرحمن ربما لو كان الإنسان في قلبه مثل قلب هذا الرجل قلنا إنه مصنوع خالد بقعش نعم لا لا إيه لكن دعا في كل أوقف على أي سفة. وهذا دعاء مخصوص. مفتتع بالتكبير مفتتع بالتسليم وفيه ركوع وفيه سجود وقيام وقعود مقيم. نعم. انتهى الوقت والرجل دخل المسجد والإمام راكع فخشي فوات الركعة فكبر تكبيراته واحدة ولم يكبر تكبيراته الركوع فهل عليه شيء؟ الجواب ليس عليه شيء. ولا يجب يقول هذا يا شيخ يوجد من بعض طلبة أن أدبهم على الأساتذة في المدرسة. أرجو توجه له كلمات ينفعه الله بها على كل حال لا شك أن سوء الأدب مع الأسادة وغيرهم أمر لا ينبغي فأكمل المؤمنين إيمانا أحسن ومخلقا ومع الأستاذ يكون أشد وأشد لأن له فضلا عليك بالتعليم والي يعلم أن الإنسان إذا أساء الأدب مع الأستاذ فإن الأستاذ لن يزداد إلا شدة عليه لكن إذا تأدب معه وكلمه باحترام وتعظيم وإذا أخطأ في المادة العلمية لم يرد عليه أمام الطلبة وترك الأمر حتى يخرج معه ويكلمه بسر فهذا لا شك أنه يرضي الأستاذ وربما يرجع نعم لو فرض أنه أخطأ خطأ بي فإنه يتكلم معه بسر إذا خرج من الفصل فإن أصر على رأيه ووخطأ بي مثل أن يقول الميت حلال والله تعالى قد حرم الميت فحين عيد الله حرجنا يتكلم في الفصل فيقول يا أستاذ ذكرت كذا وكذا والله يقول كذا وكذا أو السنة المهم يلزم غاية العدد ومن نذره أو الصلاة في المسجد غير الثلاثة وأفضره الحرام ومسجد المدينة الأقصى لم يجز فيه وإن أين الأقضر لم يجز فيما دونه وأكسه بأكسه لم يجز فيما دونه مهب لم يجز لم يجز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الاتكافة من السنن الثابتة الباقية وأن وقته العشر الأواخر من رمضان وسبق أنه لا بد فيه من أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة إذا كان المعتكف من من تلزمه الجماعة وأما إذا كان من من لا تلزمه فإنه يصرف في كل مسجد ولهذا قال المرأة المؤلف فهو بفجأة درس الليلة إلا المرأة ففي كل مسجد يصرف أن تعتكف في كل مسجد وإن كان لا تقام فيه الجماعة وفي هذا إشارة إلى أن النساء يسن لهن الاعتكاء وهو كذلك ولكن يشترط فيه أن لا يلزم منه فتنة فإن لزم منه فتنة فإنه يمنع لأن الشيء المستحب إذا ترتب عليه ممنوع وجب أن يمنع كالشيء المباحث إذا ترتب عليه ممنوع وجب أن يمنع قال سوى مستد بيتها فلا سفت كابوا بي فيه ومستد ويتها هو المكان الذي اتخذته مصلى وكان الناس فيما سبق يتخذون مصليات في بيوته تصلي فيه النساء يجعلون حسر معينة خاصة تصلي فيها النساء هذا المصلى لا يصف الاتقاف فيه لأنه ليس بمستد حقيقة ولا حكما ولهذا لا يعتبر وقتا فلو بيع البيت بما في هذا المصلى فالبيت صحيح ولو دخل أحد البيت وقال أنا أريد أن أصلي بهذا المكان لأنه مصلى كالمساجد لا تنعوني من مساجد الله قلنا لا نمنعك لأن هذا ليس المشد ولو لبثت المرأة فيه ويحائل فلا بأس ولو بقي فيه إنسان وهو جنوب فلا بأس ولو دخله وجلس فيه بلا ركعتين فلا بأس ومثل ذلك المصليات التي تكون في المكاتب الأعمال الحكومية فيها مصليات هذه المصليات لا يثبت لا حكم مسجد وكذلك المصليات مصليات النساء في مجالس البنات لا يعتبر لا حكم مسجد فيجوز فيها البيع والشراء ويجوز فيها البقاء والإنسان على جنابه وهكذا لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكما ويقول قال سوى مسجد بيتها إذن نقول المصليات المعدة في البيوت أو في المكاتب لا تعتبر