300- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / مايكره ويحرم صومه / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال ويكره إفراد رجب بالصور يكره إفراد رجب بالصور لماذا؟ عللوا هذا بأنه من شعال جاهلية وأن أهل جاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر وأما السنة فلم تريد في تعظيم ولهذا قالوا إن كل شيء كل أحديث تروى في فضل صور أو الصلاة فيه فكاذب باتفاق أهل العلم بالحديث كل حديث يروى في فضل الصلاة أو الصور في رجب فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وقد ألف ابن حجر رحمه الله رسالة صغيرة تبيون العجب فيما ورد في فضل رجب أو قول في صوم رجب وقوله يكره إفراد رجب يؤخذ منه أنه لو صامه مع غيره فلا يكره وذلك لأنه لذا صام معه غيره لم يكن استيامه من أجل تخصيص رجب يعني لو صام شعبان ورجب فلا بأس لو صام جماد الثاني ورجب فلا بأس يكره إفراد رجب والجمعة الجمعة يكره إفراده إفراده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعد وقال لا تخصوا يوم الجمعة باستيام ولا لا ينتهى لقيام وقال لإحدى أمهات الممني وقد وجدها صائمة يوم الجمعة أصنت أمس قالت لا قال أتصنين غدا قالت لا قال فأفضل فإن صامها مع غيرها لم يكن لو صام الخميس والجمعة فلا بأس أو الجمعة والسلط فلا بأس فإن صامها وحدها لا للتخصيص لكن لأنه وقت فراغ كرجل عام يعمل كل أيام وليس له فراغ إلا يوم الجمعة فهل يكره نعم عندي أن فيه ترد إن نظرنا إلى مرعه مصد لا تخص يوم الجمعة بسيام قلنا إن هذا لم يخص وإن نظرنا إلى حديث المرأة قال أصنت أمس قالت لا قال أتصنين غدا قالت لا قال فأفضل فإن هذا قد يؤخذ منه أنه يكره أفرادها وإن كان في الأيام أفرى لا أستطيع وقد لا يؤخذ منه فيقال إن قول رسول أصنت أمس أو سمن غدا يدل على أنها قادرة على الصوم فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة لصوم لا لقصد الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ فالظاهر إن شاء الله أنه لا يكره وأنه لا بأس وقوله والشك يعني يكره إفراده والسبت نعم والسبت أيضا يكره إفراده لأن وأما جمعه مع الجمعة فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتصومين غدا فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا بأس وهذا هذه المسألة قد يلغز به ويقال يومان إن أفرد أحدهما كره وإن اجتمع فلا كراه مع أن الذي يتبادر أن المقروه إذا ضمه إلى مقروه مرح ازدادت الكراه لكن هذا إذا ضم المقروه إلى مقروه ازداد الكراه وذلك لأن الكراهة إنما هي في الإفراد فإذا صار جمع فلا كراه إفراد يوم السبت ما الدلي على كراهته الدليل يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ونحن إذا نظرنا إلى هذا الحديث وإلى ظاهر هذا الحديث قلنا إن صوم يوم السبت في النافلة منهي عنه سواء أفرده أو ضمه إلى يوم الجمعة أو إلى يوم الأحد ولكن يقال هذا النهل لنفظر أنه عام فإذا ورد ما يدل على التخصيص وهو جواز صوم يوم السبت مع الجمعة كان مخصصا لهذا العموم وقد اختلف العلمة في هذا الحديث فمنهم من قال إنه مسوح ومنهم من قال إنه ضعيف ومنهم من قال إنه شاف ولكن يقال لا حاجز إلى هذا كله الحديث لا بأس به ولكن يحمى العلامة إذا أفرده بدليل ما ثبث في الأحاديث الأخرى من أنه إذا ضم إليه يوم السبت فلا بأس به فإذا قال قائل إذا ضم إليه يوم الجمعة فلا بأس به فإذا قال قائل كيف تقولون تقتصرون على الكراهة مع النهي كنا نقتصر على الكراهة مع النهي لأنه لو كان النهي بالتحريم لم يزل التحريم بضمه إلى يوم آخر فهذا يبدو على أنه فيه خفيف جليل أنه يصف صومه أو يجوز صومه مع طمه إلى يوم آخر وقوله يوم الشك يعني يكره صومه والكلام الآن ما هو يوم الشك قيل إن يوم الشك هو ليلة هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقتر وقيل إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء صحوا وأيهما أقرب الأول أقرب لأنه إذا كانت السماء صحوا وترى الناس الهلالة ولم يروا لم يبقى عندهم شك أنه لم يهل الشك يقول إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال ولكن لما كان فقهاء رحمهم الله روم أنه إذا كان ليلة الثلاثين يحول بين رؤية الهلال ما يمنع رؤيته فإنه يجب صوم حمل الشك على ما إذا كانت السماء صحوا وهذه آفة في الحقيقة يلجأ إليها بأضل العلم وسبب هذه الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل وهذا خطأ الواجب أن تجعل اعتقادك تابعا للدليل فتستدل أولا ثم تعتقد ثانيا وتحكم ثانيا فالصواب بلا شك أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء ما يمنع رؤية الهلال وأما إذا كانت السماء صحوا فلا شك بقي أن يقال هل صومه مكروه كما قال المؤلف أو محرم نقول في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه محرم ومنهم من قال إنه نكرم والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان ودليل ذلك قول عمار بن ياسع من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فلا صوم وعلى هذا فإذا صام يوم الشك احتياطا لرمضان فإن ذلك يكون حراما علي لأنه نوع من التعدي لحدود الله فإن الله يقول في كتابه فمن شهد منكم الشهر فلا صوم والنبي ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ويحلم صوموا العيدين لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقد ثبت عن أنه نهى عن صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صومهما محرم فلا يجز الإنسان أن يصوم يوم العيد ولكن لو أنه كان يوم العيد عندنا هنا وكان في شرق آسيا مثلا ليس يوم العيد هل يحرم عليهم الصوت؟ إن قلتم لا يحرم أخطأتم إن قلتم يحرم أخطأتم عليهم نقول على رأي من يرى أنه إذا ثبتت الرؤية في مكان من الأرض في طريق شرعي فهي للجميع يكون صوم الذين في شرق آسيا حراماً لأن هذا اليوم يوم العيد لهم وإذا قلنا إن كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروا ونهم رأيناه فإنهم لا يحرم عليهم ويحرم علينا نهم ويحرم ولو في فرض حتى لو كان في فرض فإنه يحرم أن يصوم يوم العيدين حتى لو كان على الإنسان قضى في رمضان وقال أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال كن هذا حرام حتى لو فرض أنه نظر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد فإنه حرام عليه قال وصيام أيام التشريق يعني يحرم لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال فيهما أيام أكل وصرب وذكر لله عز وجل فقولها أيام أكل وصرب يدل على أن هذه الأيام لا تصرح أن تكون أيام إنساء وإنما هي أيام أكل وصرب وذكر لله وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر فهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذه الأيام الثلاثة تسمى أيام التشريق لأن الناس كانوا يشريقون فيها اللحل ومعنوا يشريقونه أي يقددونه ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يعفن ويقشن فلهذا سميت أيام التشريق قال إلا عن دم متعة وقران يعني فيصح كيف دم المتعة والقران إذا حج الإنسان وكان متمتع والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا ثم يحل ويأتي بالحج بعد ذلك فعليه الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع القارن كالمتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة محجة أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل السوء في طوافها فهو أيضا قارن وعليه الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من الحج دم المتعة والقران إذا لم يجدهما الحج فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فمتى تبتدي هذه الثلاثة تبتدي من حين الإحرام بالعمرة حتى ولو كان قبل شهد الحج إذا كان متمتعا وحرا بالعمرة في آخر القعدة وهو يعلم أنه لن يجد هذا لأنه ليس عما هو دراه فله أن يصوم فين قيل كيف يصوم في العمرة والآية الكريمة يقول الله فيها ثلاثة في الحج نقول لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم دخلت العمرة في الحج متى ينتهي صوم هذه الثلاثة ينتهي بآخر يوم من أيام التشريف وعلى هذا فإذا لم يكيسر للإنسان أن يصوم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ودليل ذلك فريد عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ما قال لم يرخص في أيام التشريف أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي وقول الصحابي لم يرخص أو رخص لنا أو ما أشبه ذلك يعتبر مرفوعا حكما قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطع من دخل يعني شرع في فرض موسع فإنه يحلم عليه قطعه ويلجمه إتمامه إلا لعدن شرعه مثال ذلك رجل لما أذن لصراف الظهر قام يصلي شرع الظهر ثم أراد أن يقطع الصلاة ويصلي في مبادئ فإنه لا يحل له ذلك مع أن الوقت موسع له إلى العصر لكن لما شرع فيه صار لازما عليه فلا يحل له قطعه لوجوه المضي فيه لأنه واجب شرع فيه وشرعه فيه يشبه النذر فأزمه أن يتل وإن دخل في فرض موقع قطعه مضيق حرم قطعه من باب أولى فلو دخل في الصلاة ولم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطعه من باب أولى لأنه إذا حرم القطعه في الموسع ففي المضيق من باب أولى طيب لكن استثنين ما إذا كان لضرورة مثل أن يشعر الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها ليتفائي حريق أو صد ضرق أو ما أشبه ذلك ففي هذا الحال له أن يقطع الصلاة وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أقمل مثل أن يشرع الفريضة في الصلاة ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة فهل له أن يقطع الصلاة هنا من أجل أن يدخل في الجماعة لأن هذا الرجل لم يعمد إلى معصية الله ورسوله لقطع الفريضة ولكنه قطعها ليأتي بها على وجه على وجه أكمل فهو لمصلحة الصلاة الواق فلهذا قال العلماء في مثل الحال له أن يقطعها إلى ما هو أفضل وربما يستدل لذلك في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس أو قال أن أصلي في بيت المقدس قال صليها فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال شأنك يعني أنا أفتيت لأنه يجب أن أصلي في مكة وإذا أصرت على أن أصلي هناك فشأنك أي فلزم شأنك أو فالأمر شأنك وأمرك فهنا أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكة لماذا؟ لأنها أفضل وإن كان ذهابه إلى بيت المقدس فيه نوع من المشقبة والتعب ولكن لا يتقصد الإنسان التعب في العبادة تقصد التعب في العبادة قد لا يكون في الأجل لكن إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب كانت أفضل وهذه نقطة ينبغل الإنسان يتنبهها لا وهي هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة؟ الجواب الراحة أفضل لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت المشقبة والتعب أفضل فيها أجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يطع الله بالخطايا فيما يطع الله بالدرجاج والكفر بالخطايا قال استاغوا الوقوع على المكار لكن لا نقول للإسان إذا كان يمكنك أن تسخن الماء فالأفضل أن تذهب إلى الماء الثلج وتتوضع به لا لا نقول هذا ما جام الله يصفر عليك فيه ليصفر على نفسه الشاهد من هذا أن رسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي في مكة حتى لح عليه فقال شاهده قال المؤلف رحمه الله ولا يلزم في النفل يعني لا يلزم الإتمام في النفل في النفل ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال هل أن تقل شيء قالوا نعم عندنا حيث قال أريني أريني يقول لآشا فلقد أصدحت صائع فأرثوا إياه فأكل وهذا الصوم نفل فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل فتل هذا على أن النفل أمره واسم للإنسان أن يقطعه ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى ولا تبقل أعماله واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انتقده لترك قيام الليل فكيف بمن تلبس بالنافلة يكون انتقاده إذا تركها من باب من باب أولي ولهذا نقول للإسان إذا شرعت النافلة لا تقطعه إلا لغرض صحيح وهل من الغرض إذا دخل في الصلاة فنادته أم هل من الغرض الصحيح أن يرد عليها فيقطع الصلاة هنا نافلة نافلة نعم مطلقا أو في التفسير نعم طيب نقول في التفسير إذا كانت الأم إذا علمت أنه في صلاة لا ترضى أن يقطعه وأحب إليها أن لا يقطعه وأن ينضي في صلاة ولا يؤثر عليها شيئا ولا يكون في قلبها شيئا عليه فهنا لا يقطعه لأن ربما لو قطعها مثلا لو قطع الصلاة وقال لأم قطعت الصلاة من أجله قال ليش تكبرها هذا لا نقول اقطع الصلاة أما إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال يعني بعض الإنساء بل بعض الآب لا يعذر في مثل هذه الحال ففي هذه الحال نقول اقطع طيب لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصلاة هذا الصلاة لو ناداه الرسول نقول أما هذه المسألة الآن فلتك لكن المسألة يعني فرضها نظريا وعلميا نقول يجب عليها أن يقطع الصلاة بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يثيكم لكن لو قال قائمنا الآية فيها إذا دعاكم لما يثيكم فلابد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا فالجواب أن هذا القيد ليس قيد احتراسا ولكنه قيد لبيان الواقع فإن الله ورسوله لا يدعو لنا إلا لما فيه حياتنا ويحرم الصور من دين ولو في فرد يعني هذا إشارة إلى أخلاف ما أدعى في أخلاف أو رفع توهم يعني في استلاف لأن لا يقول قائم إذا كان فرضا فهذا واجب عرضه محرم توهم إن جاء صومة عياد الكفار الخلف فيها الفقر منهم من قال إنه يكره أن يصوم يوم عيد الكفار لأن هذا يعطي الكفار قوة ويقول هؤلاء المسلمون أظموا عيدنا فصاموا وهذا أصح ومنهم من قال بل لا يكره لأن الصومة ضد الفطر والفطر فرح وصرور فكأنه يقول أنتم من يؤمن الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالآكل والشرب والحلوى ومعش فذلك ونحن نقابلكم بالصوم والإمسان لكن الأولى أن يقال بالفراهة وأن وأن لا نعبأ بالكفار وأعياده يعني ينبغي بل يجب علينا أن لا نهتم بأعياده اللهم إلا أن نحذر الصفهاء الذين يعظمون عيد الكفار ويجب أدنون هدايا بينهم بأعياده هذا لا بأس إذا كان يساً يصلي وفي الحي عليك إيه نعم هادي يمكن يصلي ويعمل مش ما هي مش يعني لا حيا الجاه لا يجب ركز إيه الحق بأم الله إذا كان فردك باية يقطع لا أو فرد عين مثل يعرف أن هذا الرجل يعرف من الاستلاح والعمل بالاستلاح ما لأعرف وفي أشغل نعم شيخ ما أطلق فيه فأكتب أن تذيب رصياني يصومه نعم الله صلى الله عليه وسلم فيه خير الهجر يجب محمد صلى الله عليه وسلم نعم فإنه يصومه مين والخميس نعم فما الذي يكون عبر تذيب من نسخة المسلم نعم يتبع المبيه صلى الله عليه وسلم يصومه يعني السنة الغالية يصوم الاثنين والخميس أم يصومه يوم لا يصوم يومه ويفضل يومه لا يصومه يومه ويفضل يومه لأن حتى الحديث كان عائد للأسر نعم نعم أن من صار يوما وأفضل يومه فما صيره إلى أن يصومه اثنين والخميس فقط لأن الجمع منهي عنها إطراضها وكذلك منهي عنها أن يقصد بجر لا مهصد هذا ما يفضل سنيه وغير وعشر طيب كل هذه مغطة علينا أدلتها ما هي الأيام التي يحرم وصومها نعم نعم إلا لمنتمتعه وقارن لم يجده حسن طيب ويوم الشك على الضوء الصحيح وهو يوم الثلاثين شر إذا حال دون الهدال غيم أو نحو طيب ذكرنا أن من حكمة الله ورحمته أن شرعة التطوع في الصوم والحد والصدقة وغير ذلك كيف هذا نعم أي نعم نعم تكمل الفرائض يوم القيامة طيب هذه الفكرة وما وجه كونها رحمة تفت درجاء طيب لو لا لو لا مشوعيتها لكانت ألوها بكة تمام طيب رجل شرع في صيام القضاء سامح فهل يجوز له أن يقطعه لماذا والمضيئ لا تقول واجب قل لأنه واجب ومن شرع في واجب واجب عليه اتمام وطيب شرع في صيام كفارة يمين محجوب رجل شرع في صيام كفارة يمين هل يجوز أن يقطع هذا اليوم نعم موقفات اليمين إذا لم يجد الاطعام والرقبة والكسوة يصنث الاتيام أنا سألتك هل يجوز قطعه يجوز لماذا لأنه واجب لأنه واجب كفارة رمين استمر ما عندك علم يعني يجوز أن يخرج منه لأنه واجب كفارة ما هي واجبة مين ما عنده ما عنده طعام مسكين أو لم يجد مساكين ولا عنده رقبة المهم لم يجد لا اطعام اطعام ولا كسبة ولا رقبة من خالد نعم والقاعدة كل من تلبسه فيه واجب واجب عليه الاتمان طيب ما ينشرع في نفر يجوز قطع يجوز قطع طيب بالدليل نعم طيب هذا صعيب