298- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / من مات وعليه صوم أوحج أو نذر / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال وإن مات وعليه صوم أو حد أو اعتكاف أو صلاة نظر استحب لوليه قراء من مات من شرطية وفعل الشرط مات وجوابه استحب لوليه قراء من مات وعليه صوم نظر وقلت لكم أن تقرأ بدون تنوين
لاعتبار نية المضار إليه طيب من مات وعليه صوم نذر نعم هي وإن مات صحيح أنا ظنيت أنه قال ومن مات الحمد لله إذن إن شرطية بدل من والحكم لا يتعجب إن مات وعليه صوم نذر في آخر شيء وإن مات
وعليه صوم أو اعتكاف أو صلاة نذر ولهذا قلت لكم لا تنوى الذي يقع المثل يقرأه بلا تنين على نية المظفل إن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاء استحب ولا يجب وإنما يستحب أن يقضيه لقول
النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي وهذا خبر بمعنى الأمر ولأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألت أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها
فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني صومي عنها وشبه ذلك بالدين تقضيها عن أمها فإنه تبرع ذمتها به فكذلك الصوم طيب إذن الدليل عندنا حديثا حديث الأول حديث آئس رضي الله عنه من
مات وعليه السيام صام عنه ولي وهذا خبر بمعنى الأمر والثاني حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن أمها نذرت أن تصوم فلم تصم فعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقريه
طيب فلو قال قائل حديث عائشة أمر صامعا هو ولي فما الذي صرفه عن الوجوب نقول صرفه عن الوجوب قوله تعالى ولا تزر وزرة وزأ أخر ولو أننا قلنا بوجوب بوجوب قضاء الصوم عن الميت لازم من عدم
قرائه أن تحمل وزرة وزرة أخرى وهذا خلاف ما جاء في القرآن إذن مستحب لوليها أن يقرر فإن لم يفعل على نوع قد عفان الله كنا له أطعم عن كل يوم مسكين يطعم عن كل يوم مسكين قياس على صوم
الفريرة طيب وإن مات وعليه صوم فرد فهل يقضع عنه الجواب لا يقضع عنه يعني المؤلف خصص هذا بصوم النذر والعبادات ليس فيها قياس ثم لا يصح القياس هنا أيضا لأن وجوب النذر أخف من الوجوب من
الوجوب بأصل الشرع الوجوب بالنذر أخف من الوجوب بأصل الشرع فلا يمكن أن يقاس الأفطل على الأخف لأنه ما وجب بالنذر تدخل النيابة لخفتهم بخلاف الواجب بأصل الشرع فإن الإنسان مطالب به من
قبل الله عز وجل وهذا مطالب به من قبل العبد هو الذي ألزم نفسه به فكان أهوى ودخلته النيابة إذن من مات وعليه صوم فرق رمضان أو كفار أو غيرها فماذا نقول نقول لا يقضع لماذا لأن هذا واجب
بأصل الشر ولا يصف القياس على النذر لأن النذر تخف منه ولا يصف القياس بأصل الشرع على ما وجب بالنذر لأنه دونه ولكن القول الراجع أن من مات وعليه سيام فرض بأصل الشرع يعني سيام مفروض
بأصل الشرع فإن وليه يقضي عنه لا قياسا ولكن بالنص ما هو النص حدث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه ولي وصوم نكرة غير مقيل لصوم معين وأيضا كيف يصحا نقول إن المراد به صوم النذر وصوم
النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل يعني ربما يموت الإنسان ما ندر صوم يوم الواحد لكن كونه يموت وعليس يوم رمضان هذا كثير فكيف نرفع جلالة الحديث على ما هو غالب ونحمله ونحملها على ما هو
ناجع هذا تصرف غير صحيح في الأدلة الأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر ولو سألنا ما هو الغالب الأكثر في الذين يموتونه وعليهم السيام هي الفرض رمضان أو كفارة أو ما أشكل ذلك فالصواب أن
صوم رمضان إذا مات الإنسان وعليه الصوم فإنه يقضع عنه طيب لكن متى يكون عليه الصوم؟
نحن ذكرنا قبل قليل ثلاثة أقسام ما هو الذي يزمه الصوم هو من أمكنه الثاني القسم الثاني وهو من أمكنه القضاء فلم فلماذا هذا هو الذي يزمه الصوم نعم فإذا مات قلنا لوليه صمعا لقول النبي
صلى الله عليه وسلم من مات وعلى السيام صام عنه طيب وإذا صام عنه وليه فمن هو الولي هل الولي من يتولى أمره كالأبي مع ابنه البالغ أو مع ابنته البالغة أم ماذا نقول الولي هو الوارث
والدليل على أن الولي هو الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر فذكر الأولوية في المراث إذن الولي هو الوارث وقيل الولي هو القريب
مطلقا ولكن الأقرب أنه الوارث وحتى على قول بأنه القريب فيقال أقرب الناس وأحق الناس بههم هم ورثة وعلى هذا يصوم الوارثة هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجع أنه يسمى الواجب بأصل الشرع
والواجب بالنذر هل يلزم أن يقتصر ذلك على واحد من الوارثة لأن صوم هذا وجب على واحد فهل نقول لا يصوم عنه إلا واحد نعم ننظر صام عنه ولي وولي مفرد مضاف فيعمل كل ولي كل وارث فلو قدر أن
الرجل له خمسة عشر ابنه وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن شهر ستين عن شهر ثلاثين يومين هل يجزئ؟
نعم يجزئ طيب لو صاموا لو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا نعم يجزئ لأنهم لأنهم صاموا ثلاثين يومين ولا فرق بين أن يصومها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي
بعده حتى يتم الثلاثين يوم طيب لو كان لو كان هذا في كفارة الظهار هل يستيام ستين شهرين متتابعين فهل يمكن أن يقتسمها الولي الورثة لا يمكن لماذا لإشتراض التتابع قد يقول قائل ممكن نجعل
واحد يصوم هذا اليوم إذا أفطر صام الثاني ثلاث أيام وأهل مجرا حتى تتم نقول لكنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين بل إنه صام وعليه فنقول إذا واجب على الميس يوم الشهرين
متتابعين فإنه إما أن ينتجب لها واحد من الورثة ويصومها وإما أن يدعم عن كل يوم مسكين الثاني قال أو اعتكار أو حج من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه لأن امرأة سألت النبي صلى الله
عليه وعليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم وإذا كان حج فريضة فكذلك أيضا حج الفريضة بأصل الإسلام ثابت ففي حديث عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعليه
وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شفر ما قال من؟
قال أخلي أو قريب لي قال حجزت عن نفسك قال حج عن نفسك ثم حج عن شفر ما وكذلك أيضا في حديثي بالصحيحي أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريد رسول الله على عداده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا
لا ذكرت على راحلة أفع حج عنه؟
قال نعم فإذا جازت النيابة عن الحج لعدم قدرة الحج فعن الميت من باب أوله الثالث او اعتكاب اعتكاب نذر رجل نذر ان يعتكف الثلاثة الايام من اول شهر جمهر الثاني ولكن انه لم يعتك ومات فاذا
مات يعتكب ان من ولي لان هذا الاتكاب صار دينا عليه واذا كان دينا فانه يقضى كما يقضى دينا الادم طيب وإذا كان اعتكافاً واجباً بأصل الشراء نعم ما فيه صح إذن الاعتكاف لا يمكن أن يكون
واجباً إلا بالنذر ولهذا يقال إن أحد الملوك نذر قال لله علي نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركون فيها أحد استفت الناس قال ما يمكن لأنه ما تدفل في عبادة إلا ويمكن آخرون يكونوا متلبسين بها
فسالوا عالم فضلا فقال يخلى له المطاف يعني بالكعبة فإذا لم يطف بالكعبة إلا هو فقد تلبس بعبادة لا يشاركوا فيها لأن ما في طواف مشروع إلا في الكعبة أما الاعتكاف فإنه ربما ينظر أن يعتكف
في هذا المسجد ويكون غيره أيضا قد اعتكف في مثل الآخر طيب الرابع أو صلاة نذر رجل نذر أن يصلي الله أكتين فمضى الوقت ولم يصلي ثم مات يستحق لوليه أن يصلي عنه لأن هذا النذر صار دينا في
ذمته والدين يقضى كدين الآدمين طيب وإن كان فريضة بأصل الشرع نعم هل تقضى؟
لا تقضى لأن ذلك لم يريد وعلى هذا فالحج يقضى فرضاً كان أو نذراً قولاً واحداً والصوم يقضى إن كان نذراً وإن كان فرضاً بأس الشرع ففيه خلاف والصلاة لا تقضى قولاً واحداً إذا كانت واجبةً
بأس الشرع وإن كانت واجبةً بالنذر فإنها تقضى على ما قال المؤلف وفهمت من دليلها بقي الاعتكاة الاعتكاف لا يمكن ان يكون واجب لباس الشرع وانما يجب بالنذر فيعتكب عنه ولي فاذا قال الوري
انا لا اعتكب لسه ملزومة فما دنصنا او قال لا اصلى نقول ما في بديل ما في اطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة نعم فهذه الجاوة التامة الصلاة القائمة أبو محمد بن رسلية والغليل وزارة
المقام المحمد نعم ألي أتبت حديث هذا الشيخ في تأخيرها الصيام نعم وأنها قاد لا صدر على قليل إلا بشغال أي أنها لا تستطيع شرعاً أن تأخيره إلى ما بعد رمضان لا يمكنه نعم نعم أبو أن لك
سبب تأخيرها إلا شغالي مكانه في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا عد منها ومن أحد رواس فيها في خلاف هل هي مدرجة أو من كلامها طيب حتى المنطقة ودرجة ما يستخدم للمتال نعم يعني الآن
حمي استفدنا من كلامها أنها لا تؤخروا بعض الموضوع نعم نعم ما يستخدموا بعض الموضوع أنها تود على الموضوع لماذا تؤخريه نعم هذا اعتذار هذا اعتذار اعتذار لكن لو كان تستطيع أن تؤخروا إلى
بعض الموضوع الثاني كان العذو موجود ما كان بسيط يجب أن تستمي نعم لن تصوضت ايه اقول انها بالنسبة للرسول حصم معاشرة فقط لكن لا يمنع مني من وجه بقضاء نعم نعم إذا أعيسك إذا أعيسك أما
إذا لم تأسك تنتظر نعم ما قريت طيب نعم نعم يحبون العيال لكن نعم نقول لا لا تتبون الأولاد شرعا شرعا وصحيح في فرق ان هي ربما لا يقدر فيما بعد ربما لا يقدر الله ان تحمل احمل وتقدر نعم
اي نعم لا هذا لا يرجع زواب اذا كان امرأة كل سنة تحمل وهي اما حامل ولا مرضى اذا جرى مرأة تطعم عن كل مسجد ايش نعم ماذا فرنا نفل كايقلنا فرضا بأصل الشرع او نظر اي نعم ان الاصل ما جاده
في الفرض جاده في النفل الا بدل ثم حديثنا عباس في القصة رجالة لبيت عن شوفه ما ما قال هل هو نفل او فرض لكن لقينا فيما إذا استناد شخص غيره في حج نفل إيش؟
نعم لأنه تعذر الصوم وإذا تعذر الصوم في الكبر فقد ثبت أن فيه إطعام فهذا مثل لا أصواج في ذمة دين دين في ذمة نعم نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس في العبادات على أمور عادية ما هي
عبادة قال رأيت لو كان علمك دايما فقرأي فيه وهذا الاعتكاف المنذور صار دايما عليه فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدي نعم اللي على الجدار الظاهر أن هذا لا يجزء لا يجزء نطعم عنه هو لو
قال أن الأمر واسع لا بأس أترك الصوم لأجي أن يطعم عني هذا ما أرسل نعم عند الاستطاع نعم بارك الله فيك ما تقولون في هذا الإيراد يقول إنهم أليس بحديث عائشة فما أصدقان أقريهم إلا في
رمضان إلا في شعبان أليس فيه كليم على الفورية في القضاء هكذا أهدر هل يرجع علينا هذا لو كان واجبا شرعا ما مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام من تركه هنا استطاعها بدنيا من أجل مراعاة
الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل الرسول حينا هذا سوى منها أو من بعض الروات لكن لا شك إنه لو كان واجبا على الفقر ما مكنها الرسول أن تؤخذ نعم حينا بدأ نقول على خلال انتهاء هذا لكن
نقول نحن نرى هذا إلا أن هذا عورض بظاهر النصر وفي احتمال أن يكون على سبيل التطور وليس على سبيل التطور أي شيء زال هذا ما نقول إذا كان الله تعالى ذكر في معرض البيان الواجد أن عليه عدة
من أيام أخر ولم يكون غيرها فنقول ما ورد عن هذه الصحابيين ما ورد إنما هو على سبيل الاستحباب إذا صح عامهم عنهم والله ينسل منها شيء لا لا لا ما فيه إسماء والإسماء اللي يكون إذا اشتهر
القول ولم ينكر مثل حديث عمرو حطاب عبد الله عنه في قوله في حكاية التشهد لما حكى على المنبر التشهد قال السلام عليك أيها النبي وكان هذا بعد وفاة بصول ولم ينكر عليه أحد وبه استدلان على
أن قول المنفسود رضي الله عنه تفقها من عنده لكن مخالف من النص لأنهم كانوا في حياة الرسول يقول السلام عليكم وبعد موته السلام على النبي انتهى حتى الخمس لهم نعم يقول لقد ورى الحديث في
قيم الله وأجهت واجهين للذي فتح السماوة وقال حنيفة وما أنا من المشركين إلى قوله وأنا أول المسلمين هل يقال وأنا أول المسلمين اقتداء بالرسول أو يقال وأنا من المسلمين الجواب يقال وأنا
أول المسلمين كما تشاهد الحديث والأولية هنا ليست أولية زمن إنما هي عولية قياد والمعنى أنني لا أمكر ذلك بل أستسلم لله طيب الباقي نخليه درس القادم إن شاء الله نعم نقرأ درس ولا فيه
مذاكرة درس جديد نسخت الليلة هي الليلة عشق مناقشة ولا قرأة جديدة خلاص إذن النصيح تأتي إلى إثبات عقيد مما كتاب يلا على نبينا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين رجل عليه
صوم من رمضان فلم أصمه إلا في شوار من السنة الثانية ما الحكم؟
أيه نقول من السنة الثانية فما الحكم؟
طيب من يعرف؟
نعم أصبر أصبر أصبر هذا خطأ وجواب سعيد خطأ نعم خطأ خطأ نعم لعذر نعم نعم يعني مع الإذن طيب هذا هو الصغير ولاحظوا جماعة الشيء اللي يتهاجر التفسير لا أبد أن تبصر حتى يكون الجواب مبنياً
على أصف طيب هلك هلك عن بنت وأخ وعم عم شقيق بنت وأخ وعم شقيق كيف نقسمها؟
خالف فللبنت النصب والباقي للعم الشقيق يعني أخي شقيق أنا أب أو لأب فللبنت النصب طيب انظر الآن التفسير لا بد منه في المقام اللي يحتاج له تفسير لا تغلط الان لو هذا الميت خلف الف مليون
كان لذنت خمسمائة مليون يبقى خمسمائة مليون لمن انجدت للاخ اخطأت وانجدت للعم اخطأت حتى تفصل فالشيء الذي يحتاجه لتفصيل لا بد من التفصيل طيب اذا من خلاصة اذا كان تأخيره قضاء رمضان الى
السنة الثانية لعدر فلا شيء عليه الا الضغر واذا كان لغير عذر فهنا يأتي الخلاف خزر ما كيف ما أتي لغايد عدد دون الإطران وعليه يثم لما عليه لأنه لغايد عدد والصيحانه لا شيء عليه إلا
القضاء طيب مات الإنسان وعليه صوم رمضان فما صورة المسألة أن يموت الإنسان وعليه صوم رمضان الأخ إذن ما صورتها مثال نعم نعم حسن وجوبا أو استخبابا استحبابا كيف نقول إنه استحباب مع قول
الرسول عليه الصلاة والسلام صام عنه ولي بقوله لا تزر وازراته الزوف ولقلنا وجوبا لنجب أن نؤثمه إذا لم يصم فيكون نؤثما بجعل غير إذا لم يصم الولي قال إنما لست بصائب هكذا تروح إذا لم
يصم الولي سليم إن كان خلف مالا واجب أن يطعم عنه من تركة لكل يوم مسكي وإن لم يخلف مالا سقط صحيح طيب ما تقولون يقول هل للولي أن يستأجر من يصوم يقول يالله تعالي صوم كل يوم كذا وكذا من
الدراء الجواب لا لأن مسائل القرب لا صح الإجارة عليها رجل نظر أن يصلي ركعتين ولكنه مات قبل أن يصلي وجوبا واستحبابا لكن وجوبا استحبابا فإن لم يفعل يعثم إذن وجوبا طيب أنا ما هذا من
المجد إذا أوجب على نفسي شيء أن يكون واجباً عليه أنا المهم الآن رجل نظر أن يصلي رفتين فلن يصلي حتى مات فهل يصلي عنه وليه أو لا وجوباً ما هو يصوم وجوباً ولا استقاباً طيب كيف يكون
وجوباً وقد قال الله تعالى ولا تزل وازلت فهو أوجب على نفسه شيئا فكيف يجب علينا؟
واضح لا لا تزه وازرة وزن أخرى استعبابا طيب ما تقولون؟
ما هو الدليل على استحباب خارج؟
هنا استحباب قضاء صلاة ركا غير من دورتين صاب عنهم من مات وعليهم وعليهم صام صاب عنهم لأننا الآن في الصلاة هنا ترى هل ما هو؟
نعم فياس على الصوت وهل في العبادات الحياسة؟
إذن قياساً على الصوم لك ما في دليل يؤين هذا القياس قل بيد الله لا ما هو أنك ما نقضي السيان يا أخوان صلاة هذا الكلام خالد قلنا بقياس قال لا فطلبنا منه دليلاً واضحاً على القياس في
هذه المسألة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن أمها نذرت صوم شهر فلم تصم حتى ماتت أفتصوم عنها قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتها فقالت نعم قال اقضوا الله
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذر دينا وإذا كان دينا وقد قاس الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله على دين الآدمين يقول لا فرق بين دين الصيام ودين الصلاة نعوم الحديث وقال بعض
العلماء إن الصلاة والاعتكاف لا يقضيان لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجب أن يبأس الشر فلا يقضيان والمسألة مهتملة يعني أن الأقوال في أن التعليلات فيها متكافة عندي وكنت أمينه من قبل لأنها
لا تقف الاعتكاف ولا الصلاة لأنها عبادة لم تجد بأصل الشرق لكني ترددت الآن هل تقضى أو لا تقضى أما الصوف واضح والحج واضح جاءت في السنة وأما الاعتكاف والصلاة فمن أخذ بعموم أرأيتي لو
كان على أمك دايب قال يقضى يعني هذا نذر والنذر جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الدين فيقضى ومن قال إنها عبادة لم يكن لها وجوب بأصل الشرع فلا تقاس فقال لا يقضى وعلى هذا فيكون
الاحتياط القضى طيب نذر شخص أن يصوم شهر محرم فمات في ذي الحجة أقيل هات هذا جواب ما هي المسألة ما أنت المعنى طيب معنى أنا قلتها باللسان العربي لكن ما أدع أنه مبين ولا غير مبين إيش
غلط إن تبه نعم لماذا؟
لأنه عين وقتا إيش لم يدرك رجل نذر أن يصوم شهر محرم ولكنه مات في ذي الحجر فهل يقضى عنه يقول لا لأنه مات قبل أن يدرك زمن الوجود