297- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / قضاء رمضان / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال وَيُسْتَحَبُّ الْقَضَاءُ مُتَتَابِعًا والباب الذي نحن فيه باب ما يُكره وَيُسْتَحَبُ وَإِشْ وحكم القضاء هنا بدأ بالقضاء قال وَيُسْتَحَبُّ الْقَضَاءُ مُتَتَابِعًا الاستحفاغ من
صب على قوله متتابعًا وليس على قوله القضاء لماذا؟
لأن القضاء واجب وَالْمُسْتَحَبُ كَوْنُهُ مُتَتَابِعًا أي لا يفقد بين أيام السيارة لماذا؟
لوجهي الوجه الأول أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء صح؟
لماذا؟
لأن الأداء متتابع شهر رمضان متتابع وثاني أسرع في إبراء الذن فإنك إذا صمت يوما وأفتطل يوما تأخر القضاء فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذن وثالثا أنه أحوط لأن الإنسان لا يجري ما
يعبد له قد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا وينبغي أيضا أن يبادر به من حين أن يزور اليوم العيد يسرع فيه يعني في
اللوم الثاني من شوال يسرع فيه لأن هذا كما قلت أسرع لإبراء الذنة وأحوط ثم قال لا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر ولا يجوز إلى رمضان آخر أو إلى رمضان في التنوين هنا لأنه لأن رمضان إذا
كان المقصود بها رمضان معين امتنعت من الصرف وإذا كان المراد أي رمضان فإنها تصرف وذلك لأنها إذا كان المراد بها أي رمضان ففقد منها شرق واحد وهو العالمية والمزيد بالألف والنون يشترط
لمنعه من الصرف أن يكون عالما وأن تكون الألف والنون زائد أضل انتهى الآن لا لا لا ما هذا مهنطه ضد المجلس يعني أنه مطهر من المعدة لا لا حق هذا مبني على أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا
فمن قال إنه لس بحجة فإنه لا يخص به العموم ومن قال إنه حجة فلازم قوله أن يخصص به العموم ما لم يكن مبنيا على اجتهاد فإن كان مبنيا على اجتهاد فقد يختي وقد وسي وأنا أرى أن الأولى الأخذ
بالعموم وأن لا يخصص يعني معنى هذا أن فعل ابن عمر في كونه إذا حجة واعتمر أخذ من لفيته لا يخصص عموم الأمر بالعفاء أين نعم أبدا التعمق التعمق مذمون بكل حال بقوله هلك المتنبطعون قالها
ثلاثة نعم أيهن في الوصال في الوصال نقول إن هذا تأول تأول مع ابن الزبير أخطأ فيها رضي الله نعم مراد بالمقاتلة إيش بالمراد نعم المقاتلة بالأيدي الأخذ بالأيدي الشبكون لا لا هذا قتل
دعنا نعم لا هذا قتل دعنا لا هذا قتل لا لا أخذ بالله المراد بالمقاتلة يعني مشابك بالأيدي وشبه أين نعم نعم بس هذا ليش نزول شيخ نظر نصبه نصبه نصبه نعالجه المريض هذا صلي الشيوعة فيه ها
ها ها أينها الكراهة لابد فيها من جنيه الشعر فأما إذا كان على سبيل التعالجه تقول الأولى فقط نعم تخير أما ما صام ستة من شوال مقدما إياها على قضى رمضان فإنها لا تنفعه عن السف حتى لو
قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال أما صام رمضان ثم أتبعه ومن بقى عليه شعور رمضان لن يكن صام رمضان وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا مبني على صحة النفل قبل
القضاء وليس بصحيح لأن صوم ستة من شوال تابع لرمضان لا يصحه إذا بقى من رمضان شيء يعني لا يثاب ثواب الستة إذا بقى من رمضان شيء وقد نص على ذلك ابن الرجل رحمه الله في كتاب اللطائف لطائف
معه سيأتينا إن شاء الله وهو ثابت نعم نعم ينبغي قد يشعر نعم أي جل أف نعم معهد السلام للغرب تعالى عنا يعني ما في كطولة البنيان سيئة أف لقدر لكن الله خير أمن الله إنسان يفتر يفتر يعني
واجهة ذكر يفتر يفتر عندما يطور الشيء كيف إنسان ما يكون عندما يكون صغير وكيف يفتر يفتر تانية؟
إن شاء الله يعني أشيئين دورة تنية؟
يركى يركى للجار واحد عشيئة؟
لا حاجة يا شيخي صحيح هذا هي يطر عين؟
نعم هذا حقيقة هاجواقي أيضا ما هي شيخي حقيقة هاذا وطلعوا هذر من الأسابيع بس حقيقة يا شيخي هما هي شيخي حبت أصلا أنجنا إذا غربت الشمس إذا كنت إذا كان إذا كنت تحت السقل كيف تعلم من
الشمس؟
الآن من الحين جادس فيك على تاهم لا فيديو تحاولي كثيرا نعم الشمس بتكون بين في الغروب ولكن في كل الشمس إسا نسط ونسط الأخر يعني لو أتينا مثلا في صحراء مرى نسط ونسط التفتر إذا لا تفتر
كان؟
لا تفتر ما يفتر يعني ما يفتر إلا يتضلوا مثل حين حيث الرحل يتضلوا عن جماع يتضلوا بالشمس الناس ينتظروا عندما ينتهي ضول الشمس من السماء يعني يميلوا على كل حالة بارك يا شيخي نعم إسط
عزيزة إذا كانت تريد أن لا تنتظر الأذان إسط عزيزة حبوب صلات الفوقي وما رضينا قدامي أعني دعا دعا نعم صحيح هو الآن يعني مرتب مدفع نصف تفترى مدفع إذا إنه الأذان فهوله نعم أنه سبق أن
الإنسان يأخذ حتى يأخذ قراء الفجر والآخر في غلامة الضرم والآن تقليم يعني تقليم جدا وأيضا ثابت مغير طريق أن في نقطة الحظة أن الفجر يضلوا بعد تقليم في مقدار ربع ساعة ومشف الزرم الله
لكل حال لو فتح الباب للعامة العامة ما يمكن تقدر يعني لو قيم مثلا لكم أن تأكلوا إلى بعد خمس دقائق من الأذان العامة ما يمكن تربطها خلهم على ما هو عليه لكن فيما لو جاء إنسان يستفتيك
قال أنا بعد ما أدن أكلت مراته وشركت في خلال خمس دقائق ما يمكن تقول لي يلزمك القضاء نعم لماذا؟
ثلاثين يوم ما يفوتوا لأن هذا قضاء لعذر ولهذا لو فرضنا للإسلام مثلا المرأة صامت رمضان كلها وفي ليلة العيد نفست وبقت كل شهر شوال ما تصوم فلها أن تصوم في ذا القاعدة ويكتبها الأجر لأن
إذا كان رمضان وهو واجب إذا أخر لعذر أجزاء فهذا مثلا أنت يقول ما قولكم في من يروح يميلا والشمالا أو إلى الأمام والخلف عند قراءة القرآن وبعضهم يعتذر بأن هذا يطلب النوم وما القول فيه
في من يمشي عندما يتحفظ شيئا ويعتذر أن هذا أطلد النوم أما الثاني الذي يمشي فلا شك أنه جائز لأن القرآن يقرأ في حال المشي وفي حال الجلوس وفي حال التجاء وفي حال الابتكاء وأما الأول
فنعم بعض الناس يعتاد هذا لا يفعله تعبدا لكن من عنده فإن كان شيئا بسيطا من أجل أن يطلد النوم عنه كما قال فلا بأسنه أما الإنسان الذي يبارغ في هذا الشيء ويكاد يصل إلى الأرض ثم يرغب
رأسه فهذا ظهر أنه لا ينبغي أما هذا يقول ما هي الشروط التي من خلالها نستطيع أن نحكم على كون الشيء هذا بدعة كل ما تُعبد به لله ولم يثبت في الشرع فهو بدعة هذا الضابط وما فعل على سبيل
العادة فإن جاءت السنة أو فإن جاءت الشرع بتحريم الفوحران وإلا فالأصل في الخلف والعبادة السواء كانت في العقيدة كما فعل أهل البدعة أو كانت في القول كالأذكار التي يرتبها الصوفية أو
بالفعل كالذي يشرع يعني عباداتهم يخترعها فهذا الضابط كل من تعبد لله بما لم يعدم به الله فهو مبتدع كل من فوحي قول الصائم لما يشتمه النصائم بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا
لكونه صائم هل يفهم من ذلك أنه يسن لمن يشتم وهو غير صائم أن يرد على شاتمه بالمثل لينا هو جائز أن يفعل ذلك أن يرد عليه بالمثل لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليه وهذا يقول ذكرتم أنه إذا أفضل عن جماع يلزمه كفارتان وإن جامع ثلاثة أيام تلزم ثلاث كفارات عبد رفعان محمد هذا غير صحيح نحن نحن لا نذكر أنه إذا أفضل عن جماع يلزمه كفارتان إنما
يلزمه كفارتان كفارة وحد لكن إذا كرره في يومين تلزمه كفارتان في ذات أيام تلزمه ثلاثة كفارات هذا الذي إذا كره المات وقد تقدم الكلام عليه آخر سؤال ما حد من قتل أبنته القصاص عن الجلد
والحبس عبداللطيف العصيم ما حضرت الدرس نعم الصحيح أن من قتل أبنته عمدا أو ابنه عمدا فإنه يقتص منه والقول الثاني لا يقتص منه وعليه اديه وسبق لنا الكلام بهذا وبين الأدلة ألس كالك نعم
اديه للورثة للورثة غير الأب اسمعنا اقرأ القر ترسلهم رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا ولا يدوز إلى رمضان آخر من غير عبره فإن فعل فعليه عن قضاء إبعام مسكين مسكين لكل يوم وإن مات ولو
بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف صوم بدون أن تلين وعليه صوم صوم أو حج لا صوم أو حج عليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نظر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن تكلمنا على قول المؤلف ويستحب القضاء متتابعا وأن هذا الحكم منزل على إيش جمال لا لا لا كلمة يستحب القضاء
متتابعا هذه المصب على القضاء أو على متتابعا لماذا نعم يعني القضوات أن ما استحب أن يكون متتابعا ولهذا لو عبر المؤلف فقال ويستحب التتابع في القضاء نعم نزال الوهن طيب نبدأ على الدست
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب القضاء متتابعا أي أن يكون قضاؤه متتابعا أي لا يفضل بين الأيام وذكرنا بهذا ثلاث علن أسرى في إبراء الدم نعم أنه أشبه بالأداء أن التتابع أشبه بالأداء
طيب ثم قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غيب عذر ولا يجوز أي تأخير القضاء إلى رمضان آخر يجب التنوين هنا لأنه نكر وزيادة الأله والنون لا تمنع من الصرف إلا إذا كانت إلا إن ضعف إلى ذلك
علمية أو وصفية وهنا ليس علما ولا وصفا إذا قلنا رمضان آخر فما شرطه التعريف إذا كان نكره فإنه ينصره هذا الظابط ما يسترط في منعه من الصرف العالمية فإنه إذا زالت العالمية لم يمتنع من
الصرف إذن نقول هنا إلى رمضان آخر آخر من يؤمن الصرف للعالمية والعدل من غير العلم وعلم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان لقوله هو لا يجوز إلى
رمضان آخر فيجوز أن يقضي في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في أي شهر لشرق أن لا يكون الباقي من شعبان لقدر ما عليه فإذا بقي من شعبان لقدر ما عليه فحينئذ ينزمه أن يقضي متدابعه وعلم من
قوله من غير عذر أنه لو أخره لعذر فإنه جائد مثل أن يكون مسافرا فيستمر به السفر أو يكون مريضا فيستمر به المرض أو تكون امرأة حاملا فيستمر بها الحمل ويزيد عن فسعة أشهر أو امرأة مرضعا
فتحتاج إلى الإفطار كل السنة المهم أنه إذا كان لعذر فلا بأس عن يؤخره لأنه إذا جاء النفطر في رمضان وهو أدى فجوازوا الإفطار في أيام القضاء من باب من باب عود قال ولا يجوز إلى رمضان آخر
من غير عود ولم يتكلم المؤلف عن عن الصيام قبل القضاء فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء وهل هل يصف لو صام ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقال ما دام الوقت موسعا فإنه يجوز أن يتنفل كما لو
جاء كما لو تنفل بوقت الصلاة قبل أن يصلي فمثلا الظهر يدخل وقتها من الزواء وينتهي إذا صار ضل كل شيء مثلا له أن يؤخرها إلى آخر الوقت في هذه المدة هل له أن يتطوع الجواب نعم لأن الوقت
موسع فقال بعض العلماء هل يجوز أن يتطوع بصوم النفل من عليه القضاء ما لم يضع الوقت وقاسوا ذلك على الصلاة وقالوا هذه الصلاة وهي أوكد من الصيام يجوز للإنسان في حال الساعة أن يتطوع
بجنسها وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواف لأن القياس فيه ظاهر ولكن هل هذا أولى أول أولى أن يبدأ بالقضاء الثاني الأولى أن يبدأ بالقضاء حتى مثلا لو مر عليه عشر من الحجة أو يوم عرفة
فإننا نقول صمي القضاء في هذه الأيام وربما تدلق أجر القضاء وأجر استيام هذه الأيام وعلى فرض أنك لا تدلق إلا القضاء فإن القضاء أفضل من تقديم النفل لكن كلام على الصحة وعدم التأثين في
استيام النفل فالذي يظهر أنه لا يعتم وأن النفل يكون صحيحا أما المذهب فإنه لا صح ويأثم لا يصح أن يتطوع بصون قبل القضاء ويكون آثما لأنه لا يمكن أن تؤدي النافلة قبل الفريض وجواب على
هذا التعليم أن نقول الفريضة وقتها في هذه الحال موسع فهو لم يفرض علي أن أقالها حتى أقول أنني تركت الفرض بل هذا فرض في الذمة وسع الله تعالى فيه فإذا صمت النفل فلا حرف إلا أن هنا
مسألة يمبرية التنبه لها وهي أن الأيام الستة من سوال لا تقدم على قراء رمضان فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابه الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم من صام رمضان ثم
أتبعه ستة من سوال كان كسيام التهم وذلك لأن الحبيث يقول فيه من صام رمضان ومن كان عليه قراء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان وهذا واضح وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلافة في صحة صوم
التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا وليس كذلك فهذا لا ينتبق عليه لأن الحديث به واضح أنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان فإن قال قائم ما هو الدليل على جواز التأخير وما هو الدليل على منع
التأخير إلى ما بعد رمضان آخر قلنا أما الأول فدليله قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني فعليه عدة من أيام أخر ولم يقيدها الله تعالى بالتتابع لو قيز بالتتابع
للازم من ذلك الفورية ولكن الله تعالى لم يذكر التتابع فدل هذا على أن الأمر فيه سعر وعما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني فلأن أم المؤمنين عائش رضي الله عنها قالت كان
يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان فقولها ما أستطيع أن أقضيه دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان لأنها لا تستطيع أن تؤخره إلى ما بعد رمضان والاستطاع هنا
استطاع الشرعية يعني لا أستطيع شرعه وأما التعليل فلأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخر صلاة فريضة إلى وقت الثاني من غير عذر ومعلوم أنه لا يجب أن تؤخر صلاة فريضة إلى وقت الثاني
إلا العذر يقول فإن فعل يعني إن فعل أي أخره إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم لو أخر إلى ما بعد رمضان الثاني كان آثم وعليه مع القضاء إطعام مسكين
لكل يوم أما وجوب القضاء فواضح لأنه دين في ذمته لم يقضه فلازمه قضاء وأما الإطعام فجبرا لما أخلى به من تفويث الوقت المحدد فيكون هذا الإطعام جبرا للتأخير يطعم عن كل يوم مسكينة يعني ما
كل يوم يقضيه يطعم مسكينة فإذا قدرنا أن نعره ستة أيام فيطعم معها ستة مسكين وقد روي في هذا حريث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه أمر بالإطعام مع القضاء في من أخر إلى
ما بعد رمضان لكنه حديث هالك الإسناكي ضعيف جدا لا تقوم به هجة ولا تشغل به الذمة وروي أيضا عن ابن عباس صلى الله عليه وعن أبي هريرة أنه يزمه الإطعام وما ذكر عنهما فإنه ليس بحجة وذلك
لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتب والسنة وأما أقوال الصحابة فإن في ثبوتها نظر إذا خالفت ظاهر القرآن وهنا إجاب الطعام مخالف لله بالقرآن لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخرى لم يوجب أكثر
من ذلك وإذا لم يوجب إلا عدة من أيام أخر فإننا لا ننزم عباد الله بما لم ينزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به ذمة على أن ما روي عن ابن عباس صلى الله عليه وعن أبي هريرة يمكن أن يحمل على
سبيل الاستحبار لا على سبيل الوجوب فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني وجب عليه
الإطعام فقط ولا يصف من الصيام بناء على أنه عمل عملا ليس عليه عم الله ورسوله فيكون عمله باطلا أن يكون القضاء في غير وقت كما لو صلى الصلاة بغير وقتها فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن
هناك عذر يبيح تأخيرا فالأقوال إذا ثلاثة طعام فقط أو صيام فقط أو الجمع بينهما وأصح الأقوال أنه يزمه الصيام فقط القضاء ثم قال فعليه إطعام وإن مات ولو بعد رمضان الآخر يعني إن مات بعد
أن أخره مات من عليه القضاء بعد أن أخره فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين لأن القضاء في حقه تعذر يعني رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات فعليه إطعام والقضاء تعذر لأنه مات قبل
أن يتمكن من بعد رمضان الثاني وقيل يلزمه إطعامان إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير وهذا لا شك أنه أقيس إذا قلنا بأنه يجب إطعام إلى آخر الصيام إلى ما بعد رمضان فالأقيس نلزمه إطعامان
إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير ولكن لا بد من التفصيل في هذا المسك إذا مر رمضان على إنسان المريض إذا مر على إنسان المريض فننظر هل مرضه يرجى زواله أو لا إن كان يرجى زواله تقي
الصوم واجبا عليه حتى يستاويق لكن لو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه عرفتم؟
مثال إنسان وصيب في رمضان بزكاة في العشر لواقع من رمضان مثلا بزكاة والزكاة من المعروف أنه يرجى زواله لكن تضاعف به المرض حتى هلأ لماذا؟
لأن الواجب عليه عدة من أيام أخرى ولم يتمكن من ذلك قبل أن يتمكن فصالك الذي مات قبل أن يتلكه رمضان فليس عليه شيء الثاني أن يكون هذا الذي أفطر رمضان أفطر بمرض يرجى زواله ثم عوفي ثم
عوفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقل فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين بعد موته الثالث أن يكون المرض الذي أصابه في رمضان لا يرجى زواله فهذا عليه الإطعام ابتداء لا بدلا لأن من أفطر لعذر لا
يرجى زواله فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم كالكبر ومرض السلطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زواله أعرفتم الآن؟
هذه أقسام ثلاثة الأول من كان مرضه يرجى زواله ولكنه استمر به المرض حتى مات لا شيء عنه لا قضاء عليه ولا يطعم الثاني من مرضه يرجى زواله ثم شف وتمكن من الصوم ولكنه لم يصم فعليه إطعام
مسكين لكل يوم يأخذ من جركته وهل يصام عنه في هذا خلاف بين العلماء؟
يأتي إن شاء الله في آخر الباب الثالث من كان مريضا بمرض لا يرجى زواله فهذا ليس عليه صوم وإنما عليه الإطعام ابتداء فيطعم عنه ووحي يطعم عنه لكل يوم مسكين هذا الثالث لو فرض أن الله
عافاه والله على كل شيء قدير فهل يزمه أن يصوم؟
لا لا يزمه أن يصوم لأن الرجل كان يجب عليه الإطعام وقد أطعم فبريأت إمته وسقط عنه سياه ثم قال المؤلف وإن مات ولو بعد رمضان آخر وقوله ولو بعد رمضان آخر إشارة إلى الخلاف الذي ذكرته فإن
من العلم من قائد مات بعد رمضان آخر ولم يصم وقد أخر بلا عذر يلزمه كم يطعامه يطعام عن القضاء ويطعام عن التأخير