296- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / باب ما يكره ويستحب في الصيام / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ألوى أصحابه ومن تبعهم بأسلامه إلى يوم الدين سبق لنا أن الكفارة تجب في الوضع في دين هذا رمضان لمن يزمه الصوت وأنها عتق رقل فإن لم يجد يصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكين فإن لم يجد سقطت وقلنا إن هذا سار في كل واجب يجز عنه وبيننا دليل ذلك ثم قال مؤلف باب ما يكره ويستحب وحكم القراء هذه ثلاثة عنوين جمعها الكتاب المؤلف في باب واحد فقول ما يكره أي في الصيام ويستحب أي في الصيام وحكم القراء أي قراء رمضان والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترط هذا المكروه عنده نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترط لأنه إنها عنه على وجه الإلزام بالترط سارا صار حراما وأمثلته كثيرا في الصلاة مكروهات في موض مكروهات في الصيام مكروهات في الحج مكروهات في البيع مكروهات يعني الأمثلة كثيرة أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاقبا أمثلت فاقبا وأمثلت أمثلت في الصلاة مكروهات في الصلاة التي نهى عنه الشرع أن الحرام إذا فعله الإلزام استحق العقوبة أما هذا فلا وجملة ما ترضى في السيارة يقول أما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم بل قد يكون من أعظم المحرمات قال الله تبارك وتعالى في صورة الإسراء هنا نهى عن أشياء متعدلة منهيات عظيمة قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كريه لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المه أما المستحب وهو قول يستحب فالمستحب هو المسنون وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل فإن أمر به على وجه الإلزام بالفعل كان واجبا وحكمه أنه يتاب فاعله انتثالا ولا يعاقب تاركه ولكن ثواب المندوب أو المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب بالدليل الأثري والنظري أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القرسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افتربت عليه فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة وأما النظر فإن إيجاب الله بالواجب يدل على أنه أوكر وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافع وعلى هذا فنقول إن المندوب يتاب فاعله انتثالا ولكن ثوابه أقل من ثواب الواجب هل يفرق بين المستحب والمسنون فرق بعض المسنون لأن المستحب ما ثبت بطياس والمسنون ما ثبت بسنة أي بدليل ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة استلاحية ممن قال لا فرق بينهما الحنادلة في أصول الفقه قالوا لا فرق بينهما فلا فرق بينهما أن تقول يستحب أن يتوضأ ثلاثا بثلاثة أو تقول يسن أن يتوضأ ثلاثا بثلاثة وهذا مجرد استلاح يعني لو أن أحدا قال في مؤلف الله أنا إن عبرت بيسنة فإنما أعبرت عن ثابت بسنة وإن عبرت بيستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس ثم مشى على هذا الاستلاح لم نقول له شيئا وأما حكم القضاء فسيأتي إن شاء الله حكمه وأنه يجب القضاء ولكن ليس على الفور وإنما يكون على القضاء فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين الرمضان الثاني مقدار ما عليك فحينئذ يجب عليك أن تقل قال المؤلاء رحمه الله يكره جمع ريقه فيبتلعه يبتلع بالنصف ولك أن تقول لماذا لا نصبها وهي فعل مضارع والأصف فعل مضارع أن يكون مرفوع فنقول لأنه عطف على اسم صريح على اسم خالص صريح وبين مالك يقول وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منهدف وهنا يبتلع ما طوف على جمع وجمع اسم خالص يعني مصر ومنه قول الشاعر الجاهلين ولبس عباءة وتقرعين حب إلي من لبس الشفوف وتقرع بالنصف ما طوف على لبس هنا يبتلع بالنصف ما طوف على جمع يعني يكره جمع ريقه يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه سواء فعل ذلك عبتا أو فعل ذلك لدفع العطش أو لأي سبيل المهم أنه يكره أن يجمعه فيبتلعه لماذا قال في الشرح للخروج من الخلاف أي خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفضر فإن من العلماء من يقول إنما الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفضر ولكن هل التعليم بالخلاف تعليم صحيح تثبت به الأحكام الشرعية الجواب لا ولهذا كل ما رأيت حكما علل للخروج من الخلاف فإنه لا يقوم تعليلا صحيح بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر لأن كانت النصوص تهتمله فإنه يراعى جانب الخلاف هنا لا من أجل أنه لانا خالق ولكن من أجل أن النصوص تهتمله فيكون تجنبه من باب الاهتيار وأما أن نقول في أمد فيه خلاف يكره خروج من الخلاف لو قلنا بذلك لكانت المكرهات عندنا كثيرة جدا لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف فلو قلنا إنه يصف التعليم بالخلاف أو بمراعات الخلاف لكان فيه هذا مشكلة مع أنه لا دليل علىها بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر لأن كانت النصوص تهتمله فإننا نراعيه لا لأجل أنه خالق كلان وكلان لكن لأجل الأجل الأجلة وهنا ليس هناك دليل يدل على أن جمع ذيق يفطل إذا جمعه نساء وابتلعه وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا صحيح التعليم وعلى هذا فنقول لو جمع عريقه وابتلعه فليس بمقروف ولا يقاب إن الصوم نقص بذلك لأننا إذا قلنا إنه مقروف لازم من ذلك أن يكون الصوم نقصا بفعل المقروف فيه وعلم الممتلين المؤلف أنه لو بلع عريقه بلا جمع فإنه لا كراهة بذلك وهو ظاهر وعليه فلا يجب التفل ولو بعد سرب الماء عند أدان الفجر فإنه لم نعهد من الصحابة فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طبع الفجر تعالي يفتل حتى يذهب طعم الماء بل هذا مما يسامح فيه نعم لو بقي طعمه ضعام كحلوة تمر أو ما أسبه ذلك فهذا لا بد أن يدفله ولا يبتلعه يكره جمريقي فيبتلعه ويحوم بلع النخام بلع النخام حرام على الصائم وغير الصائم وذلك لأنها مستقدرة وربما تحمل أمراضا خرجت من البدن فإذا رذتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليه فهي حرام على الصائم وعلى غيره لكنها تتأكد على الصائم لأنها تفسد صومه ولهذا قال نفتر بها فقط إن وصلت إلى ثمه فيبلع النخامة حرام كن على الصائم وغيره لما فيها من القذر وربما يحصل فيها ضرر على البدع من حيث أن لا يشهر المرض وقوله ويفطر بها فقط إن وصلت إلى ثمه فقط التفقيد هنا لإخراج الريق فالريق ولو كثر لا يفطر به النساء إن وصلت إلى ثمه وهو ما يذوق به الطعام فإن لم تصل لأن أحس بها نزلت من دماغ وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر وذلك لأنها لم تصف إلى ظاهر البدن والفم في حكم الظاهر فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر وفي المسألة قول آخر في المذهب أنها لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم وهذا القول أرجح لأنها لم تخفز من الفم ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى ثمه فإنه لا يفطر بها ولكن كما قلنا أولا إن ابتلعها محرم لما فيها من الاستخدار وخوف الضرر طيب إذا ظهر دم من لسانه أو من أسنانه من لذته فهل يجوز بلعه سجيبه لا يجب لا للصائل ولا لغيره لعموم قوله تعالى قدمت عليكم الميتة والدم وإذا وقع من الصائل فإنه مفتر ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصور أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم أن لا يبتلع هذا الدم لأنه يفطره وأيضا هو حرام حتى لو فرضنا أنك لسا بصائم فإن بلع الدم حرام لقوله تعالى حُرِّمت عليكم الميتة والدم وبعض الناس يتدمى سنه ولكن حوله أناس فيخجع منهم فتجده يقول في البير ولا في رسل بعيد نعم يبتلع وهذا خطأ ما صحيح طيب يقول ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمهم ويكره أيضا هذا المكروض الثاني يكره ذوق طعام بلا حاجة يكره أن يذوق طعام كالتمر والخبس والمرق وغيرها إلا إذا كان لحاجة فلا بأس ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى البدم إلى الجوف من غير أن يشعر به فيكون في ذوقه الطعام تعرض لفساد الصوت وأيضا ربما يكون مستهل الطعام كثيرا ثم يتدوق لأجل أن يتلذد به نعم وربما ينتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه لهذا يكره أن يذوق طعام إلا لحاجة الحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حرارته أو ما أشغل عليه قال ويكره مضغ علك قوي ويحرم وإن وزعنا كذا عندكم ما كنا ها نعم ومضغ علك قوي يعني يكره للصائم أن يمضغ أن يعلك نعم علك قوي والقوي هو الشديد الذي لا يتفتث فيكره للصائم أن يمضغه لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعام إن كان له طعام فإن لم يكن له طعام فلا واتهل الكراهة ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس لأنه إذا مضغه أمام الناس فمن الذي يدريهم أنه ينبغي قوي أو غير قوي ومن يدريهم أنه علك لسا فيه طعم أو فيه طعم فلذلك لا ينبغي عنوك الله عندي تعليم في شرح يقول لأنه يجلب البلغ ويجمع الهيق ويورث العطس ثلاثة الشافية نعم ويكره ما ذلك قوي ويحلم ويحلم المتحد نعم وإن وجد طعمه ما في حلقه أفضر إن وجد طعمه ما أي الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة إن وجد طعمه ما في حلقه أفضر وإن وجد طعم العلف القوي في حلقه أفضر وعلم من قول المؤلف في حلقه أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى الماعدة وخالف بذالة شيخ رسال مجمع رحمه الله وقال ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق وهو واضح لأنه أحتانا يصل الطعم إلى الحلق ولكن ما يبتل ما ينزل يكون منتهى الحلق فمثبه هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول إن الإنسان يفتد بذلك ثم إنه أحيانا عندما يتجش الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فنه ومع ذلك يبتلع هذا الذي تجش بهم يعني ربما يتجش ويخلص بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفن بل ينزل وهو يخلص بالطعم وإن وجد طعمه ما في حلق أفضل ويحلم العلق المتحلل قال إن بلى إن بلى أريقه العلق المتحلل هو الذي ليس بصلي إذا علقته تحلل وصار مثل التراب هذا حرام على من على الصائم لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء يعني متحلل يمشي مع أريقه وما كان وسيلته لفساد الصوم فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا ويفسد الصوم إذا بلى عنه شيئا قال المؤلف إن بلى أريقه يعني فإن لما بالأريقه فإنه لا يحرم يعني لو كان إنسان يعلك العلق فلما تحلل لفظه فإنه ليس بحرام أو كان يجمعه يعلكه ويجمعه ولا ينزل ثم لفظه فإنه على كلام المؤلف الماكن لا يحرم لأن المهدورة من مضغ العلق المتحلل أن ينزل إلى الجو وهذا لا ينزل طيب فإن قال قائل هل يقاس ما يكون في الفرشة من تدريك الأسنان في المعجون على العلق المتحلل أو على العلق الصلد القوي نعم هو للمتحلل أقرأ للمتحلل أقرب ولهذا نقول لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوت لأنه ينفل إلى الحلق لغير اختيار الأسان لأن نقوده قوي وانجراجه وتعتريق قوي أيضا فنقول إذا كنت تريد تنظيف أسنانك فانتظر إلى أن تغرب الشمس وانظفها لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون قال وَتُقْرَهُ الْقُبْلَةِ لِمَنْ تُحَلِّكُ شَهُوتَهُ نعم القبلة سنقسم إلى ثات تقسام القسم الأول أن لا يسحبها شهوة إطلاقا مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار أو تقبيل القادم من سفر أو ما أشبه ذلك فهذه لا تؤثر ولا قطم له والثاني أن تحرك الشهوة ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال أو بالإمداء أيضا إذا قلنا بأن الإمداء يفضل الصوم هذا يقول المؤلف أن القبلة تقرى في حقه القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمداء إن قلنا بأنه يخطب الإمداء وسبق أن الصحيح أنه لا يخطب فهذه تحرم إذا ظن الإنزال بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله فهذا لا شكا على خطر إذا قبل زوجتها في هذا الحال على خطر فالنسبة هذا نقول لا أحكم عليه أن يقبل لأنه يعرض صومه لماذا؟ للفساد أما القسم الأول وهي التي لا تحرك الشهوة فلا شك أنها جائزة ولا إشكال فيها لأن الأصل حل حتى يقوم دليل على الكراهة والتحليل وأما الثاني هو الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه فالصحيح أنها لا تقرأ أن القبلة لا تقرأ وأنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان يقبل وهو صائم وسأله رجل عن قبلة الصائم وكان عنده أم سلمة فقال له سأل هذه اسألها فأخفلت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم وهذا يدل على أنها جائشة سواء حركت الشهوة أم لم تحرك ويروى عمر أظن أنه قال ما أبالي قبلت امرأتي أم شممت ريحانا شم ريحانا لا فرد لكنه ينعش النفس ويسر النفس تقبيل زوجه كذلك يسر وينعش الإنسان لكن ليس إجماعا ولا إنزالا فبأي شيء إنك تكون كراه وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عنه قبلة فأذن له وسأله آخر فلم يعدن له فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يعدن له شاب فحديثه بعيد لا تقوموا بالفجة طيب إذن القبلة تنقسم لكم ثلاثة اقسام قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم والصحيح أنها قسمان فقط قسم جائز وقسم محرم والجائز له صورة كامل الأولى أن لا تحذك القبلة شهوتها إطلاقا والثانية أن تحذك شهوتها ولكن يأمن على نفسه وتقرر القبلة لمن تحذك شهوتها طيب غير القبلة من دواعي الوطي كالظم ونحن ونحن نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق نعم قال ويجب ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتي يجب على من على الصائب لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنب هذه الأشياء ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذه الحكمة هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل لفعل الواجبات وترك المحرمات وتليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني لم يريد الله مننا بالصوت أن نتكى الطعام والشراب لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا والله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم إنما يريد مننا عز وجل أن نتقي الله لعلكم تتقون من لم يدع قول الزور أي الكذب وإن شئت فقل الزور كل قول محرم لأنه زور عن الطريق السليل والعمل به أي بالزور وهو كل فعل محرم والجهل السفاهة سفاه وعدم الحلم وعدم الحلم مثل السخف في الأسواق السبب السبب مع الناس وما أشبه ذلك ولهذا سفاه إذا كان يوم صومي أحدكم فلا يصخف يعني لا يرفع الصوات بل يكون مؤدبا ولا يرفض وإن أحد سابه أو قاتل فليقول إني صائف فالإنسان ينبغي أن يكون مؤدبا وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوت لو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة لخرج رمضان والإنسان على خلق ليس على خلقه الأول في الالتزام وفي الأخلاق وفي الآذاب لأنه تربية في الواقع نعم إيش هنا المعجون لا يبغل إيش هنا حتى لو وضعت حلاوة في جمكة أو تمرة وذقتها ما يبسل الصوت قال لهم هذا ينظر فيه إذا كان طعاما بينا فهذا لا يجوز بلع أما مكان من الماء وشبهه فهذا لا بسل ولها يقولنا الأحسن لا تستعم المعجون نعم ما نفسد ما يتوقن ويصل إلى جوفه نعم نعم إذا كان بغلد قصر كتاثا لمسواك إذا بلعه بغير قصر فإنه لا يدع فقصر لا يجوز هذا سؤال وجيب يقول أنا يفهم من الحديث أن من كذب فسد صومه لأن الله ليس له حاجة في أن يدعى طعمه وشرابه نقول قال بذلك بعض العلم من السلف إن الإنسان إذا قال قولا حراما أو فعله بين حراما ورصائل فإن صومه يبطل ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا سئل عن الغيبة من الصائم وقيل له إن فلانا قال إنها تفطر فقال لو كانت الغيبة تفطر ما بقى لنا سياحة كل الناس يغتمون نعم ما يبقى سياحة ثم القاعدة العامة الصحيحة أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسده وإن كان تحريمه عاما لم يبسده أنظر الأكل والشرب يبسد الثوب لأن تحريمه خاص في العبادة لكن الغيبة عامه لله عاما ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المرسوب والوضوء في الماء المرسوب صحيح الوضوء في الماء المرسوب صحيح والصلاة في الثوب المرسوب صحيح لأن التحريم هنا ليس عائب للصلاة يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في الثوب المرسوب ولم يقل لا تتوضوا في الماء المرسوب فإنه عاما استعمال الماء المرسوب في أي شيء حتى في الطعام والتعصيل العادي والتبرض حرام هذا القعد هي التي مشى عليها جمهور العلماء أن الحرام إذا كان خاصا بالعبادة فهو مضرب له وإذا كان عاما فلا نعم ينزل الإنسان تحرز منه أو يكون طبيعي يعني هذا هذا شيء لا ينقص بحرز هو لا يكون طبيعي هو على كل أهل المسواف فيه يعني تبصيل بعض المساوي معروف من الجديد تفتت نعم هذه اختزمة يعني قد يتكلف الإنسان هذا الأمر لا لا لا أما العادل الذي قد استعمل وذهب ما يتبتت منه فالأصل السلام وطعمه كي جليد الطعم الجليد لا يجب أن تأكله لن يجب ترى هم غصداً ولا غصداً ولا غصداً ولا جازها الطعمه أبلعيه ها؟ الثاني ما يجب يفسه الصوت إذا أعضيت فقير زكاة فطر وآخر جهر السوق يبيعها فلازم أن تستعيها الرجل الذي يبيع الطرق الثالث ويبيعها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة نعم يعني ما هي اللي أعطاه الزكاة الثاني يبيع للناس وبعدين يرجعوا يعطوه يعني ينجحر ويأخذوا من الفرس في الطرف الثالث ما رأيكم في زكاة الفطر عندما يأخذ المساكين الزكاة ويبيعونها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة ما فيها شيء يعني كونه ماذا يبيعون ما هو على صاحبه لسه على صاحبه يعني ما يبيعون على اللي أعطاهم إياه لا ما يخاله نفس اللي أعطوهم اللي باعها ليجعر براه ويبيعون ما يخاله لا بأس لا بأس يقول إن رأى تعمد لسقطة ما في بطنها في الشهر الأول من الحمل من أجل مصرحة الطفل اللي لها لما يستكمل السنتين بعد أي تسعة أشهر فتأثم أو تلزمها الكفار أو الكفار لا تلزمها لكن بعض العلماء يقول تأثم وبعضهم يقول لا تأثم ما دم في الأربعين الأولى الله صحيح أنه تأثم إلا إذا دعت الحاجة رحمه الله يفيد نعم يقول ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم هذه دينة إذا عجز الناس عن ذات المنكر فإنه لا يضرهم من ظل إذا اهتدوا أما إذا كانوا يستطعون على ذات المنكر فإنه يضرهم من ظل والباقي لغاية بسم الله الرحمن الرحيم سم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رب العالمين قال المصنى الرحمن الرحيم والله تعالى في ذال ما يقرح واستحق وفق القضاء وصلنا ليسهم قوله لإنشاء وسأخير سحور سحور وتعجير سكر على رفض فإن حجنك سمر فإن حجنك ماء فقول ما ورث واستحق القضاء متسادعا ولا يجوف إلى رمضان إلى رمضان آخر لا رمضان إلى رمضان آخر من غير حزن فإن تعالف عليهم عن قضاء إطعام وفق القضاء ولو بعد رمضان آخر وإن ناثر عليه سوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة مدد استحب بذيء لقضاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العظيم صلى الله وسلم على ربينا محمد وعلى آله وصحبه يا أجنعي منك ما حكم القبلة السطائل على على ما مشاعره المؤلفة مطلقا من دائم في عزة إينا إذا حركت شهوه الكراهة إن تحركت شهوه وإلا وإلا فن والصحيح جمال نتصل إلى ثلاث أقصى أمان مع القصة الأول أن لا تتصل بشهوه إقلاقا هذا لا شيء طيب مع الثاني أن نتصل به شهوه ولكن نأمن على صومه الإفساد بمجال نعم هذا يدرع بحقه نعم من نوع الثالث نعم فأن يخشى يخشى على صومه الإفساد بمجال فهذا يحرم طيب هذا ما دهب إياه مؤلف بالقل الراجع لا يمكن أن يرسمي عليه الزال هذا يحصل أما الصراطان الذي يتطرم أن يتصلينها جائش طيب هذا هو الصحيح الصحيح أنه تنقذ منها قسمين الأول أن يخاف إنزالا فهذه أعرام والثاني هل لا يخاف فهذه لا بأس بها ولو حركت شهوه نعم يقول المؤلف أنه يجب على الصائم يجتنف الكذب الخالب وغيره أنا أسأل كذب يقول المؤلف يجب على الصائم أن يجب أن يبكر وغير الصائم ليش يجب أن يجب الصائم يتأكد الصائم يتأكد بحقه طيب ما هو الدريل على أن يتأكد بحق الصائم ترك المحرمات وفي الواجبات صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل بك والعمل بك والجهد وليس للحاجة فينا لأضعام وفي القرآن طوله تعالى يا أيها الذين أمن لعلكم في التقوى نعم طيب ما حكموا الكذب الأبيض يا خالد زيني نعم ما تصورك لبعد من أعرف جعب خزق ما في أسود ولا أبيض كله كله أسود كله أسود طيب أليس قد جاء في الحديث أن ثلاثة أنواع من الكذب جائزة وهي نعم والثالثة في الحرب يعني طيب هل هذا القول متفق عليه وجاء في الحديث لكن هل هو متفق على هذا المعنى نعم حمله بعض العلماء على أن المراد بنين التورية وهي أن يريد برفضه ما يخالب ظاهره وقال إن التورية تسمى كذبا كما تذعر أبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة بأنه كذب ثلاثة كذبات وعلى كل حال متى أمكان الشناب الكذب التورية فهو أولى حتى على القول بأن الحديث أحمل على الكذب الصريح فإن الأولى تجنبه الغيبة الحباس حرم على الصائم لماذا قال لي يجب على الصائم الشناب وما هي الغيبة نعم هل يستثنى منها شيء عبد الرحمود هل يستثنى من الغيبة شيء أفدا هذا واحد يعني في حال التظلم لا بأس أن يذكر الظالم بما يكرهه الظالم الدليل ومن القرآن لا عبد الله استذل بقوله قصنا الله هل هذا صحيح نعم يعني يمكن يقول له وجه أن تشتكي زوجه نعم لا يحب الله جهر بصوله من القول إلا من ظلم طيب هذي ثنتين الثالث من يعرفه نعم المستفقية قصة هن نعم إيش يجوز يجوز ضيبته تجوز يعني معناه الآن إذا لقانا واحد حال قلعته جاز أن يشرحه بالمجالس يمن هو يمكن هو قال بعض العلمه كما قال الأخ مجاهد بالفسر لكن هذا يقيد بما إذا كان فيه مصدف وهو أنه إذا رأى الناس يعني يتحدثون في المجالس أقلع طيب ها طيب ها طيب هذه أين ايه طيب إذن إذا كان المقصود بها النصيحة كذا وهذا يدخل فيها فروع كثيرة ومنها ذكر معايب الشخص الذي تستشار فيه بمعاملة أو غيرها ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استشارته فاطمة بن فقيس في الذين خطبوها وكانوا ثلاثا من يا محمد لا لا لا نعم هذا معارض لا نعم وابو جهن وغسامة بن زين فبين رسول عليه الصلاة والسلام معايب اثنين واشارب الثالث يلا سعود ماذا قال عن أبي جهن لا أوقف أوقف خلاص نعم طيب إنه لا يرام العصى عن عاتقه وهو كناية عن كثرة أسباله أو عن كونه يضرب النساء وقد جاء في لفظ آخر فضراب للنساء طيب الثاني معايب قال سعلو كل ما لا لك إن كهي مسامة بن زين لعن بارك الله طيب ها كيف نصر هي النصيحة إذا قلنا إذا قصد النصيحة ما مع الجهر يعني واجهة كثيرة ذكر مثل النبوات الضعفة بما فيهم الجرح أشياء كثيرة ذكر المبتلع كما قال الأخوان لا ما إذا قلنا النصيحة فيه عام أفرابها ما أفرابها ما أفرابها نعم لا إذا قلنا إلا بوصفه بالعيب هذا يرضى به عادة تمام في الغالب نعم الكافر الكافر كيف هو له الفرم أفرابها ما أفرابها نعم لا لسا له الفرم طيبا لعلنا نترك هذه لأنها تتفرع كثيرا ما الفرق بين السب والغيبة نعم نعم الغيبة تقوم براء الظهر والسب أماما ولهذا سنة غيبة لأنها تلغيبة طيب يقول ناخد درس الجديد انتهينا من الماضي قال ويسن ويسن لمن شتم قوله إني صائم نعم لا ما قلنا يسن لمن شتم أي لمن شتمه أحد أي ذكره بعيد أمامه وهو بمعنى السب وكذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتر بأنه قاتله يتماسكه إياه يسن له أن يقول إني صائم بقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إن امروا ان شاتم وقاتله فليقول إن امروا ان صائم وهل يقولها سرا أو يقولها جهرا قال بعض العلماء يقولها سرا وقال بعض العلماء جهرا وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفذ فقال في الفرض يقولها جهرا لبعده عن الهياء وقال في النفل يقولها سرا خوفا من الهياء والصحيح أنه يقولها جهرا في صوم النافل والفريض وذلك لأن فيها فائدتين الفائدة الأولى بيان أن المسكوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجله عن المقابلة لأنه لو تركه عجلا عن المقابلة لاستهان به الآخر وصار في ذلك ذل له فإذا قال أنه صائم كأنه يقول أنه لا أعجل عن مقابلتك وعن أوي من عيوبك أكثر من ما بينت من عيوبك لكني مرء صائم الفائدة الثانية تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدا وربما يكون هذا المشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان وكلاهما في الحضر حتى يبين له أنه نعم حتى يكون قوله هذا متضمنا لنهله عن الشاتم وهموكا فالصواب أنه يقولها جهرا في السر في الفرض والنفر وسن لمن شوط ما قوله إن صائم ويسن تأخير أبقرأ سحور صواب للعب ويسن تأخير سحور نعم ما الذي يؤخر هل هو التمر المقدم للنسان يأكله في آخر الليل أو الفعل الفعل إذن سحور لأن سحور بالفتح اسم لما يفعل به وسحور بالضم اسم للفعل ولهذا نقول وضو اسم للماء ووضو اسم الفعل ونقول طهور اسم للماء ونقول طهور اسم الفعل للطهارة وهذه قاعدة مفيدة تمنع أو تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه العبارة إذن يسن تأخير سحور بالضم يعني أن الإنسان إذا تسحر وهو سنة أيضا سحور ينبغي له أن يؤخره اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وترقبا للخيرية التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لا زالنا بخير ما عدلوا الفطر واخروا السحور فيكون فيها سنة قولية وسنة فعلية ورفقا بالنفس لأنه إذا أخر السحور قلت المدة التي ينسك فيها وإذا قدم فإنها تطور بحسب تعجيل السحور وتأخيره ففيها الاقتداء بالسنة وترقب الخير والرفق بالنفس ولكن يؤخرهم ما لم يخشى طلوع الفجر فإن خشى طلوع الفجر فليبادر فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في الأكل أكل السحور متى يسحر إذا بقى ربع ساعة ربع ساعة إذا كان يكفيه خمس دقائق إذا بقى خمس دقائق يعني يكون ما بين بابتدائه إلى امتعاءه كما بينه وبين وقت الفجر تأخير السحور والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى إنه لن يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين آية يقدمون بالآيات لأنه ما في الساعة في الوقت ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيانه البناء على غلبة الضم في دخول وقت الصلاة قالوا له علامات منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزبا من القرآن فإذا قرأ هذا الحزب وكان من عادته أنه إذا تمه دخل الوقت فإنه يحكم بالكل وقت ففي أهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في الساعة فكانوا يقدرون بالآيات بالأعمال قدر جزور الناقة وما أشبه ذلك أو قدر نحر جزور وما أشبه ذلك فلهذا يقول بينهما قدر خمسين آية ثم قدر خمسين آية أي آية نعتبرها الطويلة القصيرة الوسط المتوسط ثم أي تلاوة نعتبر الإسراء أو الترتيب أيضا نقول وسط نقول وسط لأننا لو قلنا أطول آية وقلنا بالترتيب الترتيب يطول الوقت ويسن أيضا يقول ويسن تعجيل الفطر يسن تعجيل الفطر يعني مبادرة به إذا أذن المغرب أو إذا غربت الشمس أي نعم المعتبر غروب الشمس للأذان لا سيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم ثم يربطون التقويم لساعاتهم وساعاتهم قد تتغير بتقويم وتأخير بعض الناس يعتمد كم الوقت الليوم قال على مثل ست عشر الغروب قال يلا أذن ست عشر طبما تكون ساعة مقبل متعاشر دقائق فيؤدن قبل الوقت بعشر دقائق إذا لا عبرة بعذان المغرب العبرة بغروب الشمس فلو غربت الشمس وأن تتشاهدها والناس لن يؤدنوا بعد فلك أن تفتر لأن بأن الرسول عليه الصلاة وقال إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى مشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفتر الصائم ولا عبرة بالنور القول بعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص وحتى يبدأ الظلام بعض الشيء نقول لا عبرة بهذا انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس وصن الفطر فيسن أن يبادل بالفطر ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وبهذا نعرف أن الذين يؤثرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم في الرافضة أنهم ليسوا في خير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر ويروى أن الله سبحانه وتعالى قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل والله سبحانه وتعالى كريم والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله له من حين أن تغرب الشمس أفطر فإن قال قائم وهل لي أن أفطر بغلبة الظن بمعنى أنه إذا غلب على ظن أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر الجواب نعم ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن أسمى بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم فلس كذلك لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس لكن أفطروا بناء على غلبة الظن أنها غابت ثم انجل الغيم فطلعت الشمس فهذا الدميع لم يريد أن يفطر بغلبة الظن ويسلم تعجيل الفطر يقول على رطب الرطب هو التمر الليل الذي لم ييبس وكان هذا في زمن مضى لا يتسنى إلا وقت إلا في وقت معين من السنة أما الآن والحمد لله ففي كل وقت يمكن أن تفطر على رطب في كل الشهر كل الشهر فتفطر على رطب فإن لن يكون يقول فإن عدم فتمر وهو اليابس أو المجبن مجبن يعني المقنوس الذي صار كالجبن مرتبط بعضه فإن عدم في تمر فإن عدم فماء إن عدمت تمر فالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فلغطر على تمر فإن لم يجد فلغطر على ماء فإنه فإنه طهور طيب إذا كان عند الإسان عسل وماء فأيهما يقدم الماء أو العسل قول الماء يقدم الماء لا يقدم الماء لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال فإلا مجد فعلى ماء فإنه طهور ولكن لا بأس يشرب ماء وبعد يأكل العسل ليس أخاه العسل من النحل وهذا من النخل نعم على كل حال يفتر على ماء مقدما على غيره فإن لم يجد ماء ولا شراب آخر ولا طعاما فماذا يسمع ينوى الفترة بقلبه ويقفل وقال بعض العوام إذا لم يجد شيئاً إذا لم تدد شيئاً فعضى لا أصدعه نعم ومصر وهذا لا أصدعه وقال آخرون بلّ الغطرة ثم مصها لأن إذا بللتها انفصلت يقع عن الفم فإذا رجعتها ومصصتها أدخلت شيئاً يعني خارجاً عن الفم إلى الفم وهذا يعتبر أكلاً أو سرقاً وعلى على تقرير على تقرير هؤلاء العوام نقول فإن عدم كما فإن عدم فريق وهذا لا أصل له ونقول إذا غابت الشمس وليس عندك ما تغطر به أفطرت حكماً حتى أن بعض العلماء قال إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أن المعنى أفطر حكماً وإن لم يغطر حساً لكنه يسن له أن يبادئ وليس هذا البعيد إلا أنه يضعفه أن رسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أذن لهم بالوصال إلى السحر قال فإن عدم فتمر فإن عدم فماء ولن يتكلم المؤلف هنا عن الوصال لكن ربما نأخذ حكمه من قوله يسم تعجيل الفطر لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل الفطر والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين نعم فيه في صوم يوم واحد بمعنى أن لا يفتر بين اليومين وحكمه قيل إنه حرام وقيل إنه مكروه وقيل إنه مباح لمن قدر عليه فالأقوال فيه ثلاثة والذي يظهر الذي يظهر فيه التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتم فتركهم وواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى دخل الشهر يعني شهر شوار فقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل له وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم فالقول بالتحريم أقواه ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم لأنه لو كان حراما كما ذهرهم ميتا وخنزير لمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك منعا باتا لكنه نهاهم عن ذلك رفقا به ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز إلى جواز الوصال لمن قدر عليه معللا ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يسوق عليه فكان عبد الله من الزبير يواصل إلى خمسة عشر يوما لا يأكل ولا يأكل نعم ابتغى أول جل الله لكن مع ذلك نحن نقول إنه رضي الله عنه متأول والصواب خلاف تأويل الصواب أن أدنى أدنى أحواله الكراهة وأن الناس لا يذنوا بخير ما عجلوا الفطر لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيكم أراد أن يواصل فلواصل إلى السحر أين هذا معروف في تاريخ والسؤال هو بالآن يحيى فإن عدم فما وقول ما ورد قول ما ورد متى نعم قول ما ورد عند الفطر ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل والسر وهي على القول الراجب واجبة يعني يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشعر أن يسمي لأمر النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم بذلك وليأخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسمي وليمساكي بيد الجارية والأعراب هنا جاء ليأكل قبل أن يسمي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديهما وأخبر أن الشيطان دفعهما وأن يد الشيطان مع يديهما بيد النبي صلى الله عليه وسلم هيأكل من الطعام فالصواب أن التسمية على الأكل والسرب واجبة ولكنه لو نسمي فإنه يسمي إذا ذكر ويقول بسم الله أوله وآخره كذلك أيضا مما ورد الحمد عند الانتهاء فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويحمده الشرب فيحمده عليها وورد أيضا الآثار في ذلك منها اللهم لك صمد وعلى رزقك أفضر سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أن تستميع العليم وهذه فيها ثانية ما فيها لكن إذا قال الإنسان فلا بأس ومنها إذا كان اليوم حارا وشرب فإنه يقول ذهب الضماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وذهب الضماء بالشرب واضح وابتلال العروق كذلك واضح حتى إن الإنسان إذا شرب وهو أقشان يحس في أن الماء من ثمين ما يصل إلى المعدة يتفرق في البدن. يحس بني اساساً