295- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / كفارة الجماع في نهار رمضان / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن لم يجد صيام جهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعامهم ستين ستين فإن لم يجد سقطت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسام إليه يوم الدين هذا تجيب الكفارة في غير الجماع وما هو الجماع الذي تجيب فيه الكفارة نمشي الصيام فلا يكون هم أتعود بالكفارة ماذا نقول مما نجيب على الصيام يكفل هذا اللي الذي قلت نعم ايه نعم ايه لا لا ما هو الجماع الذي تجب به كفار الاول هذا واحد طيب ما يحتاج لك لنا ما يزمه الصوم عن هذا يعني سرى الشرطان اول ان يكون في انهار رمضان والثاني ممن يزمه الصوم طيب رجل الجامعة في قلائر رمضان هل عليه الكفارة؟ لا كفارت عليه لماذا؟ لأن الكفارة ترى من الزمن ولا يكون ذلك إلا في نهار رمضان طيب مسافر جاء مع الوصائم في نهار رمضان هل عليه الكفارة؟ لماذا؟ لا يجب لأنه لا يجب أن يصل كرر للجمع هل تتكرر الكفارة شرافة؟ هكذا نقول إذا كفر عن الأول لازمه كفار عن الثاني طيب وإلا مكفر خطأ قبل أن نشوف المعلم نحتاج لتبصيق سليم نعم هنقول إذا كفر عن الأول لازمهم سواء في يوم أو في يومين كفر عن الأول يا أخي كفر عن الأول نعم في يوم أو في يوم طيب إذا لم نكفر عن الأول نعم في أيام المتطلقة هنزول في يوم كفارة لأما عبادة مشغف الله على ما بعد وصلنا إلى التعريب بس أطلع الحكم إذن إذا كان في يوم واحد فكفارت من واحد وإن كان في أيامه تعددة فعليه لكل يوم كفارة فيه رأيه فيما إذا فرره في يوم وكفر عن الأول خالق لا يجب عليك كفارة ثانية نعم لأنه جمعه الثاني كان في يوم فاسل السيام طيب هل يفرق بين أن يكون الجماعة من امرأة واحدة أو من ثنتين من يسهل الزوج لا لا يفرع. لا يفرع. يعني فلو جامعة. لو جامعة الاولى في الاولى. وسأني في اخرين. او في اخرين. لا موعدة. وخلى في اخر. ولم يكفر. يرجع. الثاني على القول. والقول الثاني لا يسمع. ولم يكفر. جامعة ياهما في ارض النهاء. والثاني في اخره. ولم يكفر. كفارة واحدة. كفارة واحدة. مع ان الموضوع اسمتين. طيب. ثم نعطل الدرس الجديد قال وهي أي كفارة الوضعي في نها دمضان عتق رقبة عتق رقبة أي فكها من الرقب هذا عتق الرقبة ووجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نها دمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب ففدى نفسه بعتق الرقبة فإن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين فصيام الفرابط للجواب وصيام مبتدع خبر محذوف والتقدير فعليه صيام شهرين متتابعين بدلا عن عطف الراقبة فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكين أي فعليه إطعام ستين مسكين والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين لأن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا كان الفقير أشد حاجة وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار دمعنا واحد إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع طيب طيب كيف إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع طيب فيطعام ستين مسكين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله في رمضان أعتق رقبه فقال لا أجد قال صوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أبعم ستين مسكين قال لا أجد فجعل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم مرتب وهذه أغلب الكفارات ويسويها كفارة الظهار التي وصف الله الظهار بأنه منكر من القول وزور ويليها كفارة القتل لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان العثق والصيام وليس في عطاء وقوله صيام شهرين متتابعين هل المعتبر الأهلة أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المجزع في هذا قولان العلماء والصحيح أن المعتبر الأهلة أن المعتبر أهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزع إن شاء الفرط نعم إذا ابتدأ للنسان هذين الشهرين من أول يوم من أول ليلة ثبت الشهر ولنقل إنه شهر جماد أولى كما أن فيه الآن ابتدأه من أول يوم من شهر جماد الأولى فيختمه في آخر يوم من شهر جماد الثانية ولنقرض أن جماد الأولى 29 يوما وكذلك جماد الثانية فيكون صومه 58 يوم هذا لا شك أنه يعتبر بالهلال لكن إذا ابتدأ الشهر من نصف شهر جماد الأولى فجماد الثانيه معتبره بالهلال أليس كذلك؟ لأنه سوف يدرك أول الشهر وآخر الشهر فيعتبر بالهلال بقينا آخر شهر جماد الأولى وأول شهر راجع هل يعتبر بـ 29 يوما أو بـ 60 يوما؟ الصحيح أنه يعتبر بـ 29 يوما إذا كان شهر جماد الأولى تسعة وعشرين وقيل بل يجبر ويجعل ستين يومي واضغتمع إذا ابتدى الصور في النصف من شهر جماد الأولى متى أنتين؟ في الرابع عشر من شهر رجب في الرابع عشر آخره الرابع عشر من شهر رجب وإذا قدرنا أن شهر جماد الأولى ناقص وشهر جماد الثاني ناقص صار فأمه 58 يوما وإذا قلنا بأنه يكمل النصف في العدد صار لا ينتهي إلا في الخامس عشر من الرجل فيقوم الشهر المجزأ ثلاثين يوم وقولوا مألف فيطعموا ستين مستين هنا قدر الطاعم دون المطعم فهل المطعم مقدر المشهور من الملحب أنه مقدم وهو مد من البر أو نسق ساع من غيره لكل مسكين والمد ربع الصاع عن صاع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وعلى هذا فتكون الأصواء لستين مسكينا كم؟ خمسة عشر صاع صاع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن الصاع المعروف الآن ينقص عن صاع القصير الخمس وخمس الخمس والنقع خمس الخمس وعلى هذا فيكون الصاع في القصير خمسة عمداء ويكون عطام ستين مسكيدا كم بالأسواع القصيمية اثناء اثناء عشر صاعا وقيل بل يطعم نصف الصاع من الضر أو من غير واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن عجرة حين حلق رأسه في العمرة قال أبعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صار وأطلق ولم يقل من التمر أو من الضر وهذا يقتل أن يكون المقدر نصف الصار وإذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصف فيكون بالنسبة لصاعب صلوص الله وسلم يطعم مسكين مسكينا كم ثلاثين صاع وبالنسبة لصاعنا أربعة وعشرين صاع والأمر في هذا القريب فلو أن الليسان احتاط وأطعم لكل مسكين النصف صاع ده كان حسنا ثم انتقل المؤلف إلى يقول فإن لم يجد سقطت الكفار إن لم يجد سقطت ودليل ذلك من الكتاب والسنة أما من الكتاب فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وهذا رجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف إلا ما آتاه الله والله عز وجل بحكمته لم يؤتيه شيئا ودليل آخر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت ودليل ثالث العموم عموم القاعدة الإسلامية الشرعية وهي أنه لا واجب مع عجز فالواجبات تسقط بالعجز عجز وهذا الضغط الذي جام ليس عنده لا يستطيع الرقبة ولا الصيام ولا الضغط نقول إذن لا شيء عالي وبرأت ذمة فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا أجيب لا يلزمه لأنه سقطت وكما أن الفقيل لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته لأنه فقير فكذلك هذا الذي لم يجد الكفاره إذا أغنىه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤه وهذا يقال نحن قلنا من الكتاب السنة من السنة أن الرجل لما قال لا أستطيع أن أطمستنا مسكينا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أطعمهم ما تستطعت بل أمره أن يطعم حين وجد فقال خذ هذا فصدق به فقال أعلى أبقر مني يا رسول الله قال أطعمه أهلك ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك فدل هذا على أنها تسقط بالعدل وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعدل واستذل بالحديث قال لأن الرجل قال لا أجب فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال أخذ هذا تصدق به ولو كان في كفارة ولو كانت ساقطة بالعدل لم يقل أخذ هذا تصدق به فيقارف جواب إن هذا وجده في الحال يعني وجده في حال في المجلس الذي عبداه النبي صلى الله عليه وسلم به فكان كالواجد قبل ذلك ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل وعليك كفارة إذا اقتنيت فالقول الراجع أنها تسقط وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادر عليها حين وجوبها فإنها تسقط إما بالقياس على كفارة الوقت في رمضان وإما لدخولها في عموم حوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا أكلب الله نفسا إلا ما أتاها وما أشبه وعلى هذا فكفارة الوقت في الحيض إذا قلنا إن الوقت في الحيض يجب كفارة ثم عجل تسقط أو لا تسقط فيدية الأداء إذا لم يجب ولم يستطع الصوت تسقط وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدلنا به لهذه المسألة وبناء على قاعدة العامة القصورية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة وهي أنه لا واجب ما عدد ثم قال المؤلاء برحمه الله باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ها كيف لماذا وقف كيف اينا جاء الحريف مطلقا اعفق رقبه ولكن كلما جاءت رقب مطلقا فلا بد من شرط الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاكب محكم يستفيه في جارة له رقمها قضب عليها ورقمها فأراضي أن يعتقها فأدعاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة فهذا يدل على أن عتق قير المؤمن ليس بمشروب فكلما جاءت الراقبة مطلقة فإنها مقيدة بالإيمان ها؟ على التقسيم نعم ما بهذا اللقاء هذا؟ هذا ما عن الحديث طيب سؤال فقول لها طيب ايه؟ ايه نعم سلامتها من العنوب فيها خلاف الصغار سلامتها من العنوب فيه خلاف فمنهم من قال أنه سرق ومنهم من قال لا نسترده سوى ما شرق الله وهو الإيمان العذن لا يقول أنه إذا كان معيبا عيبا مخل بالعمل خللا بينا فإن اعتاقه يكون به عالة على غيره وعظم اعتاقه أحسن له يبقى عند سيده ينفق عليه لكن إذا كان مثلا مكسر مكسر رجل ما يستطيع عمل لا يزداد لله حسرة الله اعتاجي لا تحريف لا بني ارهب لي انه لا يزداد يكون ما وجه خطأ من ابو محمد حبيب الله وقد قلنا ان الفلة اعلى درية المحبة والقائل لهذا نطق بالعموم الذي تدخل تحت الفلة اين اعلى اين اعلى بس اجبني طيب اذا وصفته بالادنى هرمته حقه للا لا لان الفلة ما تدخل بالمحبة لا ما تدخل ايه تراتيات اعلاها الخلة فالحبيب ليس بخليل ولهذا قال رسول لو كنتم اتخذ من امة خليل اتخذ ابا بكر واتخذ من امتي احبة نعم وليس كل حبيب اذا اذا وصفت بالعم دون الاخص الذي هو اعلى فهذا هضمي حق نعم ابو هرين اتخذ رسول خليل لكن الرسول ما اتخذه خليل هذا الفرق يعني انا دي انا اقول اتخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا لكن الرسول ما يقول فالخل هنا بالنسبة لأبي هريرة من أبي هريرة للرسول لا من الرسول لأبي هريرة نعم