294- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / الجماع والكفارة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى الله وأصحابه ومن تبعهم في السلام إلى يوم الدين سبق لنا أن أن من أكل شافكا في غروب الفجر في طلع الفجر ثم
تبين أنه طالع فما الحكم تبين أنه طالع إيه نعم يستصومه حتى علم مشاعر المؤلف أي طي هذا يقول المذب أن عليه القرى والراجع الراجع أن صومه صحيح طيب ما هو الدليل على رجح أن هذا القول نعم
أنه إذا أكل شاب كان في طلوع الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح فما هو الدليل ما هو الدليل ربنا لا تراخذنا إن نسلنا واحد عنا طيب وهذا ما خطأ وهل هناك دليل
خاص في المسألة سعر طيب فطلعت الشمس وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من ذلك أوله لأن أوله معذول له أن يأخذ ويشرب إلى أن يتبين له الفجر طيب رجل آخر هكذا يعتقد أنه لي في آخر النهار
فبعم نهارا شرف ما حكم هذا الذي فعل هذا الفعل أنا أحب أن تجيب أولا بما قال المؤلف من أجل أن أعرف أنك هرمت الكتاب إذن ما درست الكتاب لا تقول أني درست هذا المستقبل طيب.
نعم.
اينا.
يزمه القضاء.
على رأي المؤلف يزمه القضاء لانهم لا يعدلون بالجهل.
في باب المكساف الصوم لا يعدلون بالجهل.
والقول الراجح انه لا قضاء عليه.
طيب ما هو دليل رجحان هذا القول يا عبدالله خان.
ما هو انهم ابطروا.
كيف? ابطروا على طرف يعني.
اينا.
ابطروا في يوم غير.
ثم طلعت.
ولما امرهم بالقضاء.
طيب.
هذا دين خاص.
وامل لدينا العامة.
ربنا لا تأخذين عن مسئلنا وقتانا.
فهي واقع.
ثم عقد المؤلف فصلا خاصا وهو مجدات الليلة للجماع.
الجماع من مفطرات الصائم.
الاجماع.
ودليل هو قوله تعالى فالان باشره وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام أي الإمساك إلى الليل وهو مفطر بالإجماع وهو
أعظم المفطرات ولهذا وجبت فيه الكفار قال المؤلف ومن جام في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفار من جام من هذه من صيغ العموم لأنها اسمه شرب فيشمل كل من جاء في نهار رمضان وهو
صائم فعليه القضاء والكفار ولكن ليس هذا على عموم فلابد من شروط الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوت فإن كان ممن لا يلزمه الصوت كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفار لأن له أن يخطر بدون
عزم الشرط الثاني أن يكون أن لا يكون هناك مسقط للصوت فإن كان هناك مسقط للصوم كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه ليس عليه إثم وليس عليه كفار وإنما عليه القرى فقط بقوله تعالى
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى فإذا لابد أن يكون ممن يلزمه الصوم ولابد أن لا يوجد مسقط للصوم طيب رجل مريض صائم وهو ممن يضاع له الفطر بالمرض لكنه تكلف وصار ثم جامع
زوجته فهل عليه القضاء أثال عليه الكفارة لا لأنه ممن يحل له الفضل فالحاصل إذا كان ممن يزمه الصوت وقوله في قبل أو دبر يشمل القبل الحلال والدبر الحلال والدبر الحرام والقبل الحرام يعني
حتى ولو كان زنا ولا يقبل الله فإنه يزمه القضاء والكفار فعليه القضاء نعم لا الدبر حرام كل الدبر حرام حتى زوجته لكن دبر من امرأة محلاء اما الدبر فلاح الوقت حتى من الزوجة فهو يشمل
كلها فعليه القضاء لانه افسد صومه الواجب الواجب عليه القضاء وعليه الكفارة الكفارة احتراما للزمن احتراما للزمن وبناء على ذلك أنه احترام للزمن أنه لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاءه
واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفار لماذا؟
لأنه خارج شهر رمضان تخلاف ما إذا كان في الشهر فعليه الكفار وظاهر كلام المؤلم أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل فإذا أورج الحشفة في القبل أو الدبر فإنه يلزمه كما قال المؤلف القضاء
والكفار قال وإن جامع دون الفرج فأنزل فالجواب قوله أفطر ولا كفار إن جامع دون الفرج كما لو جامع بين فخديها أو ما أشبه ذلك فأنزل فعليه القضاء ولا كفار كذلك إذا كانت المرأة معذورة لجهل
أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليها كفار وعليها القضاء وعلم من قولها أو كانت المرة معذورة إلى آخره أنه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفار فإن قال قائل ما هو الدليل على وجود الكفارة
قلنا الدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هلكت قال ما أهلك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فسأله النبي صلى
الله عليه وعلى عليه وسلم هل يجد رقبه فقال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تستطيع أن تطعم سكين مسكينا قال لا فالرجل فقير وعاجل عن الصوم ثم جلس الرجل فجيء إلى
النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بتمع فقال خذ هذا تصدق به قال على أفقر مني رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه فضحك النبي صلى الله عليه وعلا وسلم ثم قال أطعمه أهلك
فرجع إلى أهله بتم فإن قال قائل هذا الرجل عرفنا الدليل لكن ما هو الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبي صلى الله عليه وعلا وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة الكفارة مع أن
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن يعني لا يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه فالجواب عن هذا أن يقال إن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه
والمرأة لم تستفت وحالها تحتمل أن تكون ماذورة ومكرهة وتحتمل أن تكون مطاورة فلما لم تأتي وتستفت سكت عنها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ولم يذكر أن عليها كفارة والاستفتاء لا يشترط
فيه البحث عن حال الشخص الآخر ولهذا لما جاء في امرأة وابن سجان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكيه لأنه لا يتق لم يطلب أبا سجاد يسأله بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي
ولدها فإذا قال قائل ما الدليل على الوجوب أليس الأصل ضراءته ضراءة الدمة قلنا الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بإزدنا لجلد
ثمانية جلدة إذا لم أنت بالسهول مع أن الآية في النساء والذين يرمونها المحصنات ثم لماتوا بأضعة الشهداء فجللهم ثمانية جلدة فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرية إلا بدليل طيب
فإذا قال ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعدور بجهل أو مسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه قلنا نعم هذا ظاهر لقوله أو كانت المرأة معذورة فالفهم منه أنه لو كان الرجل هو المعدور فإن
الكفارة لا تسقط عنه نعم وهذا هو المشكور من المذهب والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة وأن المرأة كذلك إذا كان معذورا بجهل أو
نسيان أو إكراه فليس عليه قضاء ولا كفارة المذهب أن عليها القضاء وليس عليه كفارة والصحيح أنه لا قضاء عليها ولا كفارة وكذلك بالنسبة للرجل فلو كان رجل جاهلا لا يعلم أن الجماعة بدون
إنزال حرام على الصائب قلنا له ليس عليك قضاء وليس عليك كفار من الجهل وقد سبقت الأدلة على ذلك وكلالك لو قال أنا نسيت نسيت أني صائب قلنا لا قضاء عليك ولا كفار وإن كان النسلام في مثل
هذا الحال بعيدا لأن الناس في رمضان والنسلام يكون بعيد لكن نقول ربما أحسن ولو قال قائل إذا نست هو لم تنسى الزوجة قلنا يمكن أن تنسى الزوجة أو تداهم ربما تداهم تسكت وتقول ما نتذكره
كما يقول بعض العامة إذا رأيت قد يشعب ووصائم ويأكل وصائم فلا تذكر لأن الله هو الذي أطامهم وسطا فنقول هذا قد يكون قد يكون هي داهنت وسكتت وقالت هذا ناس ولو ذكره فعلى كل حال إذا وجد
الجهد أو النسيان أو الإكرام من الزوج أو الزوجة فالقول غاجع أنه ليس عليه مقضاء ولا كفاء بقي أن ننبه على مسألة مهمة وهي أنه أن الفقه رحمهم الله قالوا لا يمكن الإكراه على الجماع من
الرجل يعني لا يمكن أن يكره الرجل على الجماع لأن الجماع لابد فيه من انتشار وانتصاب الذكر والمكر لا يمكن أن يكون منه ذلك فيقال هذا غير صحيح لأن الإنسان إذا هدد مثلا بالقتل أو بالحبس
أو ما أشبه ذلك ثم جنى من المرأة فلا يسلم من الانتشار وكونه يقول إن هذا غير ممكن نقول هذا ممكن فإن قال قائد الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم أليس جاهلا كما
استشكلوا الأخ سلي نقول هو جاهل ما يجب عليه وليس جاهلا أنه حرام ولهذا يقول هلك فهو عادل لكن لا يدري ماذا عليه ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل
المحرم ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل هل هو حرام أو ليس بالحرام ولهذا لو أن أحدا زنى جاهلا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية رجل حديث عادي بالإسلام أو عاش في بادي بعيدة لا
يعلمون أن زنى محرم فزنى فإنه لا حد عليه لكن لو كان يعلم أن زنى حرام لكن لا يعلم أن حده الرجم أو أن حده جلد والتغريب فإنه يحد لأنه انتهك الكرم فصار الجهل بما يترتب على الفعل المحرم
ليس بعذر والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر طيب يقول أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفار جامع من نوى الصوم في سفره يعني من صام في سفره هذا المراد إنسان مسافر سفر
من ويح الفطر فصام ثم في أثناء النهار جامع ذو جفر فهذا يفطر وليس عليه كفار ويزمه القضاء أو لا يزمه يزمه القضاء وعليه فالذين يذهبون إلى العمر في رمضان ويصومون هناك ثم يجامع أحدهم
زوجته في النهار ليس عليه كفار لماذا؟
لأنه مسافر والمسافر يباح له الفطر هذا إذا نوأ أقل من أربعة في أيام أما إذا نوأ أكثر من أربعة في أيام فالمسألة الخلافية معروفة والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله فإنه مسافر
يجدد له الفطر ويجدد له الجماعة أو جامع منه صمر في سفره أفطر ولا كفار لماذا؟
نعم لأن الجماعة والأقل والصربة في حقه مباح له المسافر أن يفطر في أثناء النهار وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتين ذكر المؤلف رحمه
الله مسألتين المسألة الأولى إذا جامع في يومين بأن جامع في اليوم الأول من رمضان وفي اليوم الثاني فإنه يزوم كفارة وإن جامع في ثلاثة أيام كم؟
ثلاث كفارات وإن جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون كفارة أو تسعين أشوار حسب يام الشهر وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة ولهذا لا يفسد الصوم اليوم الأول بفساد الصوم اليوم الثاني لأن كل يوم
عبادة مستقلة فيزمه لكل يوم كفارة وقيل لا يزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول وذلك لأنها كفارات من جنس واحد فاكتوفي فيها بكفارة واحدة كما لو حلف على إيمان متعددة ولم يكفر فإنه
إذا حنث في جميعها تكفيه كفارة واحدة وكما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه نزئهم وضوء واحد وهذا القول وإن كان لو حظ من النظر وقوة لكن لا تنبغي الفتية به لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمة
الشهر كله وسهل عليه أن يطعم ستين مسكينا ولذيما إذا كان شابا تزوج في آخر الشعباء فإنه يقول ما دام يجزي أن أطعم ستين مسكينا فسيف ولا يباري أنه فعل محرما وإلا فهو آسم ليس المعنى أن
الكفارة يعني أنها تبيح الفعل لكنها تكفر الذنب وأما الفعل فهو حرام على كل حال لا ينبغي الفتوى بهذا القول وإن كان له حظ من النظر وذلك خوف من التهاون بهذا الأمر أما إذا جامع في يوم
واحد مرتين فإن كفر عن الأول لازمه كفاره عن الثاني وإن كفر عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزاءه كفاره واحد وذلك لأن الموجب والموجب واحد واليوم واحد فلا تتكرر الكفار وقيل إنه لا
يلزمه عن الثاني كفار لأن يومه فسد فسد بإيش بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائب وإن كان يلزمه الإمساك لكنه ليس هذا الإمساك مجزئا عن صوم فلا تلزمه الكفار لأن الكفارة تلزم إذا أفسد
صوما صحيحا وهذا القول له وجه من النظر أيضا أنه إذا كرر في يوم واحد لم تزمه إلا كفرة واحدة سواء كفر عن الأول يعني عن أول مرة أم لم يكفر طيب مثال رجل الجامعة في أول نهار بعد طلوع
الشمس مثلا ربع ساعة ثم كفر في عتاق راقبة ثم جامعة بعد الظهر ألا ما مشى عليه المؤلف يلزمه كفارق ثانيا لأنه كفر عن الأول وهو الآن وإن كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يلزمه الإنساك وعلى
القول الثاني لا تلزمه الكفارة لأن الجماعة ورد على صوم غير صحيح وإنما هو على إنساك فقط وفي الأولى ثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع
يعني من لزمه الإمساك إذا جامع فإنه يكفر وإن كان لا يعتد بصومه مثال رجل مسافر مسافر وكان مفترا فقدم إلى بلده فعلى المذهب يلزم أن يمسك مع أن هذا الإمساك لا يعتبر له فلو جامع فإن عليه
الكفار لأنه يلزمه الإمساك أعرفتم؟
ولا فيه نظر راجل مسافر مفتر في سفر قدم إلى بلده فالمذهب كما سبق يلزمه الإمساك لحرمة اليوم فلو كان مشتاقا إلى أهله وجامع زوجته في ذلك اليوم الذي قدم فيه وهو مفتر فعليه الكفارة أما
القضى فوعد عنه لا أبقى أن يقضي لأنه مفتر وهذا هو ما نشعر المؤلف والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك لأن هذا اليوم في حقه غير محترم إذ أنه في أوله مفطر بإذن من الشر وليس عندنا صوم
يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البينة فهذا شيء آخر وهذا هو القضر الراجع قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفطر أول النهار فليفطر آخر يعني من أبيح له أن يفطر في أول النهار
أبيح له أن يفطر في آخر النهار ومثل ذلك أيضا إذا كان مريضا يضاح له الفطر وهو الآن محتر ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر فإنه على المذهب يلزمه الإمساق فإن جامع في هذا
الحال فعليه الكفارة كذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت من الحيط في أثناء النهار وهي طبعا محترة لأن الحيط ليس في صيام فيلزمها على المذهب الإمساق فلو جامعها زوجها المريض الذي يضاح له أن
يفطر فعليها الكفارة والصحيح أنه لا كفارة عليه وبناء على ذلك لو قدم المسافر مفطرا في يوم كانت زوجته طاهرا في أثنائه من الحي فهل يجوز أن يجامعها على القول الراجع يجوز أن يجامعها ولا
إذن عليه ولا عليه لأن هذا اليوم في حقهما غير محترم لإذن الشارع لهما بالفطرفين لكن على المذهب كما رأيت يلزمه الإمساك ويترتب على الجماع ما يترتب على الصوم من أول النهار وكذلك من لزمه
الإمساك وإذا جامع ومن جامع وهو معافع ثم مرد أو جن أو سافر لم تسقط نعم هذه أكثر مسألة الأولى جامع وهو معافع وصائف ثم مرد في أثناء النهار أصابه مرض يضح له القطر فهل ترزمه الكفارة؟
هنا ترزمه الكفارة مع أنه في آخر النهار يباح له أن يفتر لكن يقول هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له في الفطر فلازمته الكفارة كذلك أيضا من جامع وهو عاقل ثم جن في أثناء النهار فالصوم
يبضل بالجنون وعليه الكفارة لأنه حين الجماع من أهل الوجوب وهو أيضا صالح وكذلك من جامع في أول النهار ثم سافر في أثناء فإنه يباع له الفطر ويزمه وتزمه الكفار فإذا قال هو إنه قد أذن لي
في الفطر آخر النهار هلا كفارت علي كالذي أذن له في الفطر أول النهار وجامع في آخره وقلت إنه لا كفارت علي ما الفرط يقول أنا في آخر النهار قد أذن لي بالفطر فما الفرق بيني وبين من أذن
له في أول النهار حيث يقولكم إنه لا تزم الكفار نقول الفرق ضارف جدا أنت حينما جامعت هل سبق من الشارع إذن لك بالفطر لا فلأنت ملزم بالصوت وما ورد من العذر أو ما طرأ من العذر فهو طارئ
بعد انتهاكك لحرمة الزمن مظهر الفرق ثم قال المؤلمة ولا تجب الكفارة إلا بغير الجماع في صيام رمضان لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان نزيد قيل ممن يلزمه الصوم فلا تجب الكفارة في
صيام النفر ولا تجب الكفارة في صيام كفارة اليمين ولا تجب الكفارة في سيام فدة الأذى ولا تجب الكفارة في سيام المتعة لمن لم يدد الهدي ولا تجب الكفارة في سيام النذر لا تجب إلا في
الجماعة في نهار رمضان ممن يلزموا الصوم أيضا لا تجب الكفارة في الإنزال في قبلة أو مباشرة أو غير ذلك لأنه ليس بجناء طيب فإن جامع رؤنا وظاهره أن الكفارة تجد بالجماع وإلا نحصل إنزال
وهو كذلك لأن الكفارة مرتبة على الجماع نعم نحياء نعم نحياء نعم نحياء ما نمتلك أي أقول هذا قوي جدا نعم أبدأ القياس على ما سنفتها حتى كفرت الظهار لأن ما كفر عن الأول ما تكرر أي نعم
كفرت القتل لأنها عوضة عن نفسك كما لو قتل المحرم صيودا حرم لو متى قتل عشر حمامات يزموا عشر سيئة وإن لم يفتع عن الأول لأنها عوضا عن أنفس قوي قوي جدا أنا أرى أنهم قوي لكننا لا نفتي به
حضرا من التهاو ومثل هذه المسائل نحن نعطيكم إن شاء الله أنتم المستقبل ستكون من أهل الفتية مثل هذه المسائل التي يظهر فيها الدليل لكن يخشى من انتهاك الناس ملاجوث يمكن ان يفتبه الانسان
سرا في حال معين يعني فلو جاء الانسان في هذه المسائل الانسان مثلا وقعته مرات او ارتت ايام او اربت ايام وكانا ما استطيع اصوم عن كل يوم شهرين فان في هذه الحال اذا درسنا حاله وعرقنا ان
الرجل صحيح يشق عليه ذلك وأن القياس ظاهر لنا فهذا ربما نفتيه سرا ونقول لا تخبر الناس وكان كثير من العلماء يفتون في هذه المسائل سرا مثل المجد رحمه الله جد شغل سامتينية كان يفتي بأن
الطلاقة الثلاث واحدة لكن يفتي به سرا موجر لا لا ما دم يقول لا أفتيه الآن قلت لكم لا افتيبي.
ما يخالف يسمعون هذا وهذا.
يسمعون قول القول ويسمعون لا نفتيبي.
كيف? ما? ايش? لو احتاله وآكل ثم جامع.
حل ينفعه ذلك? ايه تنزمه وكفاء.
ما في شيء.
لانه يزمه الامساك اصلا.
اصل اكله هذا حرام.
انتم سمعتهم سؤال المنان.
يقول لو انه تحيل وآكل ثم جامع.
في نهار رمضان.
وهو ما يجعل يقول لا لا لا يفيدوا هذا شيء.
يعني اصل الاصلاء الاكل حرام العلم.
نعم.
ايش? نعم.
يعني قبل ان يخطي من البلد.
اي نعم.
عليه القضاء والكفاء.
يعني هو لا يحل له ان يختل الله لساف.
نعم.
ها? الانسان بالمساعة.
طيب.
النزر الجماع يعني لو ان الانسان كان يجامع زوجته في اخر الليل.
ثم اذن المؤذن الذي يؤذن على طلع بعنفجر وهو على اهله فنزع في الحال يعني اخرج ذكر فيقول المؤلف ان النزع جماع وهذا من الغرائب من الغرائب العلم والواقع الفار من الشيء كالذي يفعله هو
لما نزع من يوم سماء الادان هل هو فار من الجماع ولا واقع فيه ها فار منه فار منه ولهذا القول الراجح ان النزع ليس جماعا.
ان النزع توبى.
وانه لا يفسد صومه ولا تزمه كفار.
وهذه يعني انا ترفض التنبيه عليه وانتها مهمة لانها نادرة الوقوع.
اما المساحقة والياذ بالله فالمساحقة تقوم بين المرأتين.
كل واحدة تجامع الاخرى.
نعم فاذا فلا فلا فلو انزلت التاهما او كلتاهما فانه ليس عليهما كفار.
من ايجابها.
نعم لو جامع في صوم واجب غير رمضان فلا كفار نعم وهو ايش نعم نعم نعم لكن متى جاز انتهاك الزمان ابعد الجماعة او قبله لا بعد الجماعة ولما جامعه اقل ما في خلاف لا لا فرض بين الانسان
انتهك الحرمة بعد والحرمة باطية وبين الانسان لم ينتهك العلّة الكريف العرابي أن نباشر وتحضر.
فأمزوين.
لا لا.
وكما أننا سوينا بين نباشرة بالإنزال والجماعة جامع الشهوة في الصدر.
لا يتكون في الأفراب.
لا ما أصل.
لأن رجل يقول وقعت ولا امرأة.
ولا مذكر.
ولا مذكر أنه أنزل.
فجاء العلّة الوقاع.
شاء الله تعالى لا تزوجس إن شاء الله هاتف ناس على يقول السعد سعد والسعود سعد يقول أفلا نقيس الرجل إذا كان يجامع وأذن على من أذن والإناء في يده فإنه لا فإنه لازمه يعني ترك الشرب حتى
يقضي نهمته فيقول هذا يقول ما هو نازع حتى يقضي شهواته يقول هذا ربما يكون له جسم أضر لكن الأصل المهم ثم إن الماء قد يكون لدافع ضرورة.
بخلاف الجماع.
فعلى كل حق.
على كل حق لازمه ان ينزع لكن الصحيح انه لسه بجماع.
اذا.
نعم.
نعم.
كيف? لا.
ما فصل صومهما.
صومهما باقي.
اي نعم.
ما فيهم.
ما يحتاج الامساك.
نعم.
لا.
ما يكون على هذا.
حتى يعني متى لو فرض انه متهيل لمزول الماء الدافع.
يخرج حتى مع الناس.
سليم.
الحمد لله.
اي.
بس يقول لان لان اه الاخص لهما في الفطر بالنسبة للمسافر ما دام مسافرا.
اما الان فهو مقيم.
صحيح.
لا كلامك صحيح ابدا ولا حصل من الهادع.
وقدم الانسان مسافرا وهو مفطر.
واهله كذلك قد طهروا من الحيض.
فلا حرج المجامل.
نعم.
ايه? قلني اذا نوع الفطر افطر.
نوع السفر.
نعم.
نوع السفر.
ما حصل السفر الى الان.
ايه? ايه? نوع افطر.
فرق شفلاء لو نوى أن يعقل ولم يأقل فإنه لا فطل عليك للفرق بين من نوى المحضور ولم يفعل وبين من قطع العباد أرفت ولهذا لو نوى أن يحدث وهو يصلي ولم يحدث