293- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / أو حجم أو احتجم ..إلخ / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قول المعلف رحمه الله تعالى أو حجم أو احتجم وظهر دم حجم غيره احتجم طلب من يحتمه فهنا حاجم وهنا محتوم يقول المعلف إنه إذا حجم غيره أو احتجم أي طلب من يحتمه وظهر دم لهذا الشر فإن لم يظهر دم لكون المحتوم قليل الدم ولم يفعل شيء فإنه لا يحتجم وظاهر قول المؤلف وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا فإذا حجم الإنسان وظهر دم فإنه يفطر سواء كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن وموضع الحجامة معروفة عند الحجامين وأوقاتها أيضا معروفة عند الحجامين وأحوال المحجوم معروفة من يمكن أن يحجم ومن لا يمكن ولهذا يجب أن الإنسان إذا أراد اكتجامه أن يحتاج وأن يختار لمن يحكمه من هو معروف بالحذب لأن لا ينزف دمه من حيث لا ينزف الدم خطير جدا وقوله وظهر دم يشمل القليل والكثير الدليل قول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم فإذا قال قائل هذا الحديث فهمنا هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقال إنه لا يصف عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به لأنه لا جود أن يحتج بالضعاء على أحكام الله عز وجل ومن العلم من صححه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام المتيمية وغيرهما من الضاط وعلى هذا يكون الحديث حجة فإذا كان حجة وقلنا إنه يفضل بالحجامة الحاجم والمعجم فما هي الحكمة؟ قال الفقهة رحمهم الله إن هذا من باب التعبد والأحكام السرعية التي لا نعرف معنها تسمى عند أهل الفقه تعبدية بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء عن الحكمة أم له ولكن نسأل هل لها حكمة معلومة عند الله الجواب نعم لا شك لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك الحكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباق وقد لا تظهر فهذه المسألة عن إفطار الحاجم والمحسوم الحجامة إذا ظهر الدم هذه من الأحكام التعبدية التي يجب على الإنسان أن يتعبد الله بها وأن نمارف المعنى وهذه أحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم الممينة عائشة رضي الله عنها هنا سألتها عمر بن ترواح قالت ما بالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة معاذة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فوكلت الأمر لمن إنا حكم الله ورسوله ولم تقل لأن الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر ومأسف ذلك مما ذكروا فوقها لأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله فهذه الحكمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الفيارة من أمره فالحاصل أن الأحكام التي لا تعلم حكمتها تسمى عند العلماء تعبدية يعني الواجب علينا أن نتعبد بها الله مع اعتقادنا أن لها حكمة ولابد لكن لقصورنا أو لتقصيدنا في طلب الحكمة صرنا لا نعرفها وقال الشيخ الإسلام بمتنين رحمه الله بل لذلك حكمة أما المحجوم فالحكمة من كونه يفطر هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته لأنه لو بقي مثلا إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل فكان من الحكمة أن يكون مفطرا بوجه ذلك أن الحجامة للصائم إذا قلنا بأنها تفطر لا تدوذ في الغريضة إلا عند الضرورة فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل وحين إذن نقول احتجم وكل واشرق من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض لسبب هذا الضعر وعلى هذا فالقول لتفطيل الصائم بالحجامة من مصلحة الصائم فليس كذلك من مصلحة لماذا؟ لأن نقول إذا كان صومه فرضا فإنه لا يجوز أن يحتجم إلا للضرورة فإذا اضطر إلى ذلك وحجم قلنا الآن أفطرت بعذر شرع احتجم نعم واحتجم قلنا الآن أفطرت بعذر شرع وإذا أفطرت بعذر شرع فكل حتى تغتد عليك القوة وعلى هذا فكذلك من مصلحة أما إذا كان الصوم نفلا فالأمر واضح فيه والصائم نفلا له أن يخرج من صومه بدون عذر لكنه يكره بغير غنظ صحيح إذن صارت الحكمة بالنسبة للمحتجم ظاهرة أو غير ظاهرة ظاهر الحكمة بالنسبة للحاجم يقول شيخ أستان بن تيمير رحمه الله إن الحاجم عادة يمص القارورة قارورة الحجام وإذا مصها فإنه بالضرورة سوف يصعب الدم إلى فمه وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطله من حيث لا يشعر وهذا يكون سربا للدم فيكون بذلك مفترا يقول هذا هو الغاجة ولا عبرة بالناد ولا أذيها تعرفون قوارير الحجامة قوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة قناة دقيقة يمصها الحاجم ويكون في فمه قطنة من حين ما يمصها يصدقها بهذه القطنة لأنه إذا مصها تفرق الهواء وإذا تفرغ الهوى فلابد أن يجذب الدم ولهذا إذا جذب الدم ثم امتلأت القارورة سقطت وأما ما دامت لم تنتقف فهي باقر يقول لابد أن يصل إلى الحاجم شيء من هذا الدم من غير السعور والحكمة إذا كانت غير منطبطة فإنه يأخذ بعمونها ولهذا قال لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مصر فإنه لا يفطر بذلك أما الذين يقولون أن يتعبد فيقولون أن الحاجم يفطر ولو أفطر بآلات منفصلة لعموم اللفظ نعم بآلات منفصلة فإنه يفطر لعموم اللفظ وعلى كل حال الذي يظهر لي والعلمد الله أنما ذهب إلى الشهر والسلام أولى أن نقول إن الإنسان إذا حجم في طريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مصر فلا معنى لأن يقول بأنه مفضر والأحكام السرعية ينظر فيها إلى العلل السرعية طيب وقلت لكم من العلماء مختلفون في هذا المسأل والقول بأن إجامة مفضرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو منفرد به عن المداهب وانفراد الإمام أحمد عن المداهر لا يعني أن قوله ضعيف لأن المسألة ما هي بالأكثرية كمجالس الناس دون المسألة تعود إلى ما دل عليه الشر وإذا انفرد الإمام أحمد رحمه الله بقول دل عليه الشر فإن الجماعة معه جماعة معه وله رحمه الله مفردات منظومة شرحها الشيخ يونس منصور بيونس البهوت من أراد أن يرجع عليه فهي مفيد طيب يقول المؤلف ورهر دم عامداً ذاكراً لصومه فسد اشترط المؤلف لفساد الصوم شرطين الشرط الأول أن يكون عامداً وضده غير الآمد والشرط الثاني أن يكون ناسياً وضده نعم نعم أن يكون ذاكراً وضده الناس فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين العمل والذكر ومقتضى كلامه أنه لا يشترط أن يكون عالما لأنه لم يذكر إلا شرطين العمل والثاني الذكر أن يكون ذاكر يعني فإن كان جاهلا فإنه يفتر لأنه لم يشترط أن يكون عالما طيب لو أن الرسال لم يتعمل فإنه لا يفتر مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو يدخله حشرة من ذباب أو غيره بغير قصد فإنه لا يفتر بذلك والدليل قوله تبارك وتعالى وليس عليكم تناحوا فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه وهذا لم يتعمد قلبه تناول المفسد فيكون بذلك أو فيكون صومه صحيح ولهذا قال لا ناسيا وهذا ضد ذاكرا أو مكرها وهذا ضد عامدا قبل أن نتكلم على الشرطين نسأل هل يلحق بالحجام الفصد والشرق والإرعاق وما أشبه ذلك الفصد يعني فصد العرق والشرق كذلك شق العرق إن شققته طولا فهو شرق وإن شققته عرضا فهو فصل فهل يلحق هذا بالحجامة ونقول إن الإنسان إذا شرط عرقه حتى خرج منه الدم أفطر وكذلك إذا فصده وكذلك إذا أرعف نفسه هو الذي تعمد أن نرعف من أجل أن يخف رأسه المذهب لا يلحق بالحجامة ويكون جائزا للصائم فرضا ونفدا لماذا؟ لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها وهذه قاعدة وصولية فقهية من قواعد أصول الفقه الأحكام التعبدية لا يقاس عليها لأن من شرق قياس اجتماع الأصل والفرق في العلة وإذا لم يكن علة فلا قياس فيقولون إن الفقر بالحجامة التعبدي والتعبدي لا يقاس عليها أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن كيمية وهو أن علته معقولة معلومة فيقول إن الفصد والشرط يبسدان الصوار وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من الأنفه فإنه يفتر بذلك وقوله رحمه الله أقرب إلى الصوار قوله أقرب إلى الصوار وأما مغالاة العامة الآن بحيث أن الإسان لو استاك وأدمت لثته قالوا أفضل ولو حق جلده حتى خرج الدم من حبكته قالوا أفضل ولو قلع ذرسه وخرج الدم قالوا أفضل ولو أرعف بدون اختياره جاءوا يسألون هل يفضل أو لا يفضل كل هذه مبالغة فقلع الذرس لا يفضل ولو خرج الدم لأن قلع ذرسه لا يقفل بذلك يخرج الدم وإنما جاء قروج الدم تبعا وكذلك لو حق الإلسان جلدة أو لو بطل جرح حتى خرج منه مادة العفنة كل ذلك لا يضع بقي علينا الشرطين الذين ذكرهم المؤلف أن يكون عامدا ذاكرا ما هو الدليل نقول أما اشتغاط كونه ذاكرا فدليله حديث أبي هير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نسله وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وقوله وصائم يسمى للفيضة والناف من نسعه وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وانظر الحديث أطعمه الله فلم ينسب الفعل إلى الفاعل فل إلى الله لأنه ناس لم يقصد المخالفة ولم يقصد المعصر فلهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل طيب هذا دليل واضح وهو دليل خاص ولدينا دليل عام قاعدة شرعية من أقوى قواعد السريعة ويقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت فصار في النسيان دليلان عام وخاص طيب وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فأيهما أولى أن نستدل بالخاص أو بالعام أن نستدل بالخاص لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل هذا عام والمسألة هذه مستثنات من العموم مثلا قد يدعي هذا مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوة مردودة لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عبد الله الصلاحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض لأن عباد الله الصالحين عاما فالعموم يشمل جميع أفراد فلو استدللنا على أن الناس إذا أكل أو شرب لا يبسد صومه بآية البقرة استدلال صحيح ولا صحيح طيب ولو ادعى مدّا أن هذا خارج قلنا له نعم قلنا أين الدليل الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم والدليل على هذا الأصل حديث إذا قلتم ذلك فقد استلمتم على كل عبد صالح في السماء ولا لكن الحمد لله المسألة فيها دليل خاص طيب أكل ناس أو شرب ناس ولما جعل يعلق اللقمة ذكر أنه صائم فهل يلزمه أن يلفظها نعم نعم يلزمه أن يلفظها لأنها في حكم الظاهر الفم في حكم الظاهر والدليل أنه في عقل الظاهر أن لنسان الصائم يتمضمض ودابس الصوم طيب ابتلع ابتلعها حتى وصلت أو يعني وصلت ما بين حنجرته ومعدته هل يجب أن يخرجها لا يجب ولو حاول وأخرجها لفسد صومه من جهة التقي طيب هذا رجل ذكره لأنه سابق ونحن صغار يقول أنه اشترى عين بل والعنب في ذلك الوقت قليل جدا يعني من نحصل على عنقود من العنب فجاء به إلى إلى أهله وكان ناس يفرحون بالعنب جدا العنقود يساوي عندهم شيء كثير فوضعه في منذير وكأنه أعجبه فجاء ليأكل وهو صائم يأكل ويأكل ويأكل حتى خلص ما في المنذير إلا واحدة يوم ما بقي إلا واحدة ذكر أنه صائم فقال في نفسه إن كان ما أكلته من العنب السابقا لا يفطر فهذه ما تفطر نام واحدة من مئات وإن كان ذاك يفطر فقد افطرت فأكل الواحد فاستفتى بعض العلماء وقال له أعد صوم لماذا؟ لأنه تعمد أكل هذه لكن لو قال قائل أفلا يريد عليه أنه جاهل قلنا بلى لكن على القول بأن الجاهل لا يعدر فيه باستيام يفتر ما في إشكال وعلى القول الثاني أنه يُعذر فيه يتوجه احتمالا أن يكون مفترا وأن لا يكون مفترا لأن كونه يتعمد أن يأخذها وهو عالم أنه صائم دون أن يتحرى يكون بذلك مفرطا وعلى كل حال نقول الحمد لله عينبة بيوم اقضي يوما ولا ضعف ان شاء الله وينتهي بقي عليه يقول لا ناس أو مكره قال ولو بوجور مغمن عليه معالجة نعم أو مكره يعني إذا كان مكره فإنه لا يفتر فيشترض أن يكون عمدا ودليله ما تكماه قبل قليل وليس عليكم جناح فيما أفطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وقوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أفطأنا طيب يقول ولو بوجور مغمن عليه معالجة وهذه يحتاج إليها هي شرح شرح معنا شرح ولو بوجور مغمى عليه معالجا يعني إنسان أغمى عليه وصائف فجعلوا يصبون في فمه ماء لعله يصب فصحر هل يفتل بذلك؟ يقول الشارح لا يفتل بهذا لأنه غير قاص الذي يصب به الماء آخر وهو مغمى عليه لا يحسر فعلى هذا نقول هذا الرجل الذي صبقنا فيه الماء معالجة لا يفتر لأن ذلك بغير قصد منه كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت فيه في فمه ماء وهو نائم فهذا يفتر بهذا لا يفتر لأنه بغير قصد وإذا صببت فيه الماء سوف يزدده يبتلع وهو نائم فلكنه يبتلع وهو غير ثام السعور فلا يكون صومه فاسم بقي علينا أننا نزيد نحن هنا شرطا ثالثا دل عليه الكتاب والسنة وهو أن يكون عالما فتكون الشروط المفقرات ثلاثا العلم والذكر والعمل فإن كان ضد العلم الجهل والجهل ينقسم إلى قسمين جهل بالحكم وجهل بالحال الجهل ينقسم إلى قسمين جهل بالحكم الشرع يعني لا يدري أن هذا حرام وجهل بالحال لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرف وكلهما عذر الدليل لذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وإذا انتفت المؤاخرة انتفى ما يترتب عليه وهذا عام وهناك دليل خاص في هذا المسأل للنوعين من الجهل أما الجهل بالحكم فدليل الحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصبح ويقرأ قول الله تعالى كنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فماذا صنع أتى بعقال أسود عقال البعيد الحبل تربط به يد البعيد أتى بعقال أسود ويقال أبيض وجعلهما تحت رسادة وجعل يأكل يأكل وينظر إلى خيطين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فتوقع هذا أخطى في إيش في الحكم في بام الآية وهذا خطأ في الحكم الحكم أن الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد اللون فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال له إن وسابك لا عريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود صحيح لنا صار مساده مد الأفق الخيط الأبيض يمتد من السمار إلى الجنة فقال إن وسادة العالية أن وسع الخيط الأبيض والأسفل ولم يأمره بالإعادة لماذا؟ لأنه جاهل ما قصد ولا تعمد مخالفة الله ورسوله يرضى أن هذا هو حكم الله ورسوله فعذر بهذا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقراء وأما الجاهل بالحال فقد ثبت بالصحيل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثم طلعت الشمس هؤلاء أفطروا في النهار وأكلوا في النهار بناء عليه على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون لا بحكم الشرعي ولكن بالحال لم يظنوا أن الوقت في النهار ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله ولكان محفوظا فلما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه أمرهم بالقضاء فالأصل براءة الدمة وعدم القضاء إذن نزيد في الشروط شرطا ثالثا وهو العلم وضده الجهل سواء كان الجهل بالحكم الشرعي أو بالحال فإنه لا يفرط ولكن هؤلاء الذين أفتروا قبل أن تغيب الشمس إذا تبين أن الشمس لم تغرب هل يقولوا نحن أفطرنا الآن أو لا لا يجب عليهم الإنساء يجب عليهم أن ينسوا لأنهم أفطروا بناء على سبب تبين عدمهم وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة وهو أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوم وهذا له مساء كثيرة من أهمها ما يقع لبعض الناس في مسألة الطلاق يقول لزوجتي مثلا إن دخلت لدار فلان فأنت طالب بناء على أنه عنده آلات محرمة كتروزيون أو غيره ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك فهل إذا دخلت تطلق أو لا لا لا تطلق لأنه مبنى على سبر تبين زوال وهذا هو القياس الشرعا وواقعا نعود إلى قضية علي بن حاتم استدل بها البلاغيون على مسألة دعوها والله أعلم بصحته يقولون كلما كان الإنسان طويل الرقبة كان غبيا لأنه كان طويل الرقبة كان غبيا لماذا؟ لتباعد ما بين الدماغ والقلب فيضعف فهمه ولهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض لأن عرض المسادة يدل على طول الرقبة وطول الرقبة يدل على البلاهة وهذا قول باطل من أقل الأقوال كيف يصف الرسول عليه الصلاة رجلا مجتهدا بأنه أبه هذا لا يقع من أدنى واحد فكيف بالرسول من أن يصولها هذه مستقلة جاءت فيها السنة نعم نعم لكن لو ضعه وحتاجه للفطر أفطر لضعفه نعم إنه الآن يقول أنه يفتر سوما صحيح لكن لو فرض أنه بلقي تعب لما خلات الماعدة تعب واحتاج إلى الفتر يفتر نعم لا النادر لا حكم له نعم الغالب أن الدم المتبردين هو كثير يعني يلحق البدن من الضعف ما تكيقه الحجام وبناء على ذلك يكون مفتر فإذا كان صومه فريضة إذا كان صومه فريضة فإنه لا يجول أن يتبرع إلا إذا كان هناك ضرورة وهذا بناء على ما ذهب إلى الشيخ السلام أما على المذهب فلا نعم ممكن أن نقول هكذا ويمكن إذا قلنا بأن تعبدية ما تكون هكذا نقول هذه جاءت في السنة مستقلة نعم أخذنا قاعدة إلا إذا كان مستمتظة يعني قصير قيم نصوص عليها نعم وعادة على نصب الإبطار نعم إنها لا يؤديها أحسن وهو الحاجم إذا لم يستقرون أين هو صحيح هذه ترد على هذه القاعدة ولهذا قلنا لكم نحن والظاهر لنا كلمة شخصان والأقصر بالنسبة للمحجوم واقع بالنسبة للحاجم قد نقول إنه إذا كانت لله هذه غير مستنبضة غير منصوصا عليه ولا متبعا عليها فلا ينبغي أن نقول بأنها تفتت لكن لقائنا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمن الحاجم يعني المعهود تكون القلب بمعنى الآهد الذهني المعروف عنده أما اللي يحجن بآلات بس هذا بعيد نعم ويشتغلون بهذا الفرق يقول إذا كان ليس في المدينة إلا حاجمه أحد كل يوم يجيه واحد من الضر في رمضان له أن يقول من أحاجمه إلا إذا خاف أن يهلك لأن أحيانا يثور الدم على الإنسان وردما يهلكه يجوز ماذا يسمع مثل ما لو كان كل يوم يطلق يلقى حريق ولا غريب انت انت الوقت اخاف جسم وضطر ولا عاد نعم تأخير الليل واضح اذا امكن حتى لو عادي لو ما في الا واحد بيحتجم اذا كان يمكن الليل نعم يقول اثناء الصلاة يجد بعض الناس ضيقا شديدا في الصلاة وعلى احيانا يضطر الى الرجوع الى الخلف وايضا متشاهد الاخير بعض الاخوان هدائهم الله يبترش ولك ان بجواره احب وربما يكون ما شاء الله قد أعضاه الله صح على كل حالة السنة في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها التشهدان أن يتورر لكن إذا كان يخشى من عذية جاره فهذه سنة تترك من أجل دفع الأذى العوفي تقول رجل عنده بعض خبرة في الفصل والحجام وجاءه في يوم رمضان في النهار مريض يجوز له لضرورة المرض ما رأيكم هل يبصده أو يحجمه مدام مريضا يجزله المرض فهو يفطر ايه ايه نعم لكن هل ما يمكن يصبر إلى الليل المهم يمكن يصبر الليل عشان ما يفطر الحاجم لأن الآن الحاجم هو المشكلة مدام مريض يجزله لكن إذا كان يمكنه ضرورة يعني يخشى أن يموت قبل الليل فهنا يحجمه ويفطر هذا الحاجم هذا السؤال الثالث والباقي نعم يقول ذكرت من الحقن لا تفطر ولو غدت للجسم لأنها ليست بمعنى الأكل والسرف فهل يقاس عليها العبرة المغذية وهل هي بمعنى الأكل والسرف نعم العبرة المغذية نرى أنها تفطر الصعب لأنها بمعنى الأكل والسرف في فائدة الجسم هذا يا أم عبد الله تقول ما القول الصحيح في مساء تجار المرأة عن الرجل الأعمى والسؤال الثاني أسقط الطفل له شهرين أن يصلى عليه وتعتد كعدة النفساء أما الأول فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تتجب عن غريل الأعمى وأما الثاني فلا يصلى عليه لأنه لا يصلى إلا على من بلغ أربعة أشهر وليس فيه نفاس أيضا لأن النفاس لا يكون إلا إذا خلق ولا يخلق في شهرين تصلي نعم نقل عما النقل يقل نقل في الأحاديث رجلها المؤلف هو الألف نعم لم يخسد لا لا إن بائن أكلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعون به الثاني إلى يوم الدين سبق لنا أن المبطرات التي مرت فينا يشترط لكونها مبطرة سروط نعم الشراف الأول العند وضده الجهل ها الخطم الجهل نعم يعني عدم العمل يعني اللاقص للشيء طيب أحسن أصبر أصبر أصبر بس يكفي هذا العلم ما هو الدليل على اشتراق العمدية عبد الله ها الخطأ متعمد لكن جاهد لا الخطأ قرين النسلان وهو الجاهد إذا نسل نعم أين أين الدليل هذا ما أكفي لكن لم يتعمد وليسا عليهم جناهم نعم ولكن ما يتعمد طلوبهم طيب يوخذ من قوله ولكن ما تعمدت قلوبكم طي مثاله غير العامد يران حجوب حجوب مثال غير العامد هذا السؤال نعم حاجة بجامعة بما غير عامد غير عامد الصيام غير عامد لما حصل من المفضرات ها لا مثال مثال ما هو دعين ها لا ناس ها ايه او تمضمض فنزل المادي غير قصد طي هذا الظن عامل طيب هذا لا يفتح يشترط سبط آخر العلم وضده وضده الجهل أحسنت ما الدليل لا الدليل أول أحسنت والجهل الجهل خطأ طيب ذكرنا أن الجهل ينقسم إلى قسمين أين بالحكومة وكلاهما يعدروا به كلاهما يعدروا به أحسنت طيب ما هو الدليل الخاص على العذر بالجهل بالحكم لكن مش اللي فعله هو عديد من الحاة ماذا فعله نعم نعم حديث عديد من الحاة أنه أتى بعقالين أبيض وأسود وهو يريد أن يصوم وجعل ما تحتل وسادة التي هم تكون عليها فكان يأكل يشعر وينظر يا هذين العقالين فلما تبين الأسود الأبيض من الأسود أمسك أخبر بنارك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ولم يأمره بالقضاء الجهل بالحال مثال يظن أنها أنها غابت الشامس هل يفطر أو لا يفطر إذن لم تعذره بجهل ما علم أنها غابت ما ذهب يفطر لا يفطر لأنه جهل بإيش الحكم يدري أنه لا يجد الأكل قبل غرب الشمس جاهل بالحال يعني يظن أن الشمس غربت فهو جاهل بالواقع ترى ما عن الحال هنا الواقع الحال يعني الجاهل بالواقع طيب ما هو الدريع لهذا أحمد طيب حريث أسماء أنهم أفضلوا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في يوم غير ثم طلعت الشمس ولن أمرهم بالقضاء طيب إذا قال قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم يعني كونه لم ينقى لأنه أمرهم لا يدل على أنه لم يمرهم فبماذا نجيب خالب نعم نعم أحسن لو كان القضاء واجبا لأمرهم به لأنه شر ولو أمرهم به لوجب أن ينقى إلينا لأن الشرع لا بد أن يكون معفوضا فلا يضيب طيب الشرط الثالث هذا ذاك ضده الناس يعني لو اكل وشرب هو صائب ناسي يفطر ولا ما فطر لا يفطر ينام هو ناسي اكل شرب على العادة مر بالبرادة وهو عطشان فعل عادة شرب ناسي نعم ما هو الدليل العام والخاص والخاص حديث ابي يوريون ان النبي هذا هو المهم في درسنا في معرفة المقدرات هو معرفة هذه الشيء حتى لا نكسل صوم أحد إلا بدليل شرعي يكون لنا حجة عند الله لأن الله تعالى سيقول لنا لماذا أفسدتم عبادي بلا إذن منه وهذا أمر مهم لأن بعض الناس تساهد في هذا الأمر والإنسان المفتي أو المؤلم يحكي عن الله ويقول على الله فلا مد أن يعرف له جوابا عند الله وما القيامة إذا سأله كيف يبسك عبادة عبادي بدون إذن منه فماذا يقول فإذا جاءت النصوص ولله الحمد ميسرة على العباد عاذرة لهم بالجهد والنسيان وعدم القصد فلماذا نحن نلزم الناس بشيء قد عفو الله وأفو الله تعالى أوسعه من مؤاخدته ورحمته أوسعه من غضبه من عقوبته ورضاه أوسع من غضبه عز وجل وهذه مسألة ينبغي للإنسان طالب العلم الذي يمن الله عليه بالفتوى أن يجعل هذا السؤال مصبع له لماذا طيقت على عبادي بالسروط لماذا أفسدت عبادة عبادي بلا دليل وما أشبهها ضد العمد عدم الاختيار يعني أني ما اختلف هذا الشيء فعامدا بمعنى مختار كل شيء يحصل بلا قصد أو بإكرار لأن المكرى يفعل الشيء بلا قصد طيب إنسان أغمي عليه وصامي عباس فاضطروا إلى أن يوجروه بدواء لا يفتر لماذا لعدم القصر صحيح وهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك به يجوز لهم للضرورة ولأنه لا يفتر صومه لم يفتر في هذا العمل رجل قبل زوجته فأمدع حسن حتى على كلام المؤلف حتى على ما ذهب إليه المؤلف ابن داول أنه يفطر لأنه يزعل المذن نعم كالعنزاح طيب رجل لحكمة الله كرر النظرة فأمذى أي يفطر حتى على رأي المؤلف طيب حتى على رأي المؤلف كرر النظرة فأمذى ما تقولون أيهما صح الثاني هو الأول الثاني وهنا فرق المؤلف من الإمداء والإمناء والصواب أن الفرق بينهما في هذه الحال وغيرها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في ديان ما لا يفسد الصوم أو طار إلى حلقه ذباب يعني فلا يفتر لأنه بغير قصد لكن لو كان مستقرب الذباب هنا طار أقصى الفم فإنه يمكن أن يخرجه إنما لو ذهب إلى الحلق فإنه لا يمكن أن يخرجه وربما لو حاول إخراجه يتقير لذلك نقول يحف عنه كذلك إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يغطر بذلك لعدم القصد ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم لأنك لو عملت وأنت صائم لطار إلى حلقه غبار لأننا لا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود هو يريد أن يعمل يعمل في التراب ومن كان يعمل في افطار فلا بد أن يطير إلى حلق الغبار فإذا طار إلى حلق الغبار فإن ذلك لا يضر أفلا يمكن أن يقال ما دام هذا العمل وسيلة إلى افطاره أفلا نقول إنه لا يجزعني عمل أجوب أن نقول هذا ليس وسيلة إلى افطاره لأنه إذا طار إلى حلق الغبار بلا قصد فإنه لا نفتر كذلك إذا يقول أو فكر فأنزل فكر يعني في الجماع فأنزل سواء كان ذا زوجته ففكر في جماع زوجته أو لم يكن ذا زوجة ففكر في الجماع عموما فأنزل فإنه لا يفسد صومه بذلك ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز لأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وهذا ما لم يعمل ولم يتكلم إنما حدث نفسه وفكر فأنزل وأول ما منه من كلامه فكر فأنزل أنه لو حصل منه عمل فإنه يفطر أو لا يفطر يعني لو حصل ما هو عمل بأن تدلك بالأرض حتى أنزل أو حرك ذكره حتى أنزل أو قبل زوجته حتى أنزل أو ما أشهد ذلك فإنه يفطر أو فكر فأنزل أو احتلم احتلم فإنه لا يفتر حتى لو نام على تفكير واحتلم في أثناء النوم فإنه لا يفتر بذلك لماذا؟ لأن النائم غير قاص وقد رفع عنه القلم فلا يفتر إذا احتلم طيب أحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرق الماء الدافئ فهل يلزمه في هذه الحال أن يمسكه؟ لا لأنه انتقل انتقل من محله ولا يمكن رد وحبسه في الضغط على الذكر مضر فيقال في هذا الحال يمشي كما أنه لو تحركت معدته ليتقيا فإنه لازمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرب يقول واحتلم أو أصبح فيه طعام فلفظه فهنا لا يفسد صوته لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفتح كيف يتصور هذا يتصور إذا كان إنسان مثلا يأكل تمرا وصار في أقصى فمه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد أن طلع الفجر يقول في هذا الحال تنفض هذا وصومك الصحيح تنفضه وصومك الصحيح ولا بأس يقول أو اغتسل اغتسل فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفتر بذلك لعدم القصد أو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يفتر لعدم القصد أو استنثر والمراد استنشأ لأن الاستنثار يخرج الماء من القلم فإما أن تكون هذه من المؤلف سبقة قلم أو سهر لأن المراد بقول استنثر يعني استنشق استنشق الماء الوضوء مثلا ثم نزل الماء إلى حلقه فما عبته فإنه لا يفتد لعدم القصد أو زاد على الثلاث المضمضة أو السنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صوت وأتى المؤلف بقول زاد على الثلاث لأن ما قبل الثلاث مشروع ما قبل الثلاث المضمضة والسنشاق مشروع وما دون فيه والقاعد عند الغلماء أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون فهنا إذا تمضمط في الأولى والثاني والثالثة فنزل الماء إلى بطن فإنه لا يبطل في ذلك واضح لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا وهذا ترتب على شيئا مشروعا فلا يضمع لكن لو زاد على الثلاثة فالزيادة على الثلاثة الوضوء إما محرمة وإما مكروهة كراهة شديدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وضع فإذا زاد على الثلاث فازجاد مكروها أدنى أحوالها أن مكروها لكنه زاد عليها ووصل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر لعدم القصد لأنك لو سألت هذا الذي تمضمت أكثر من ثلاث أأنت تريد أن يصل الماء إلى بطنه لقال لقال لا فإذا كان كذلك فإنه لا يفتد لأنه لم يقصد أن ينزل الماء إلى بطن وكذلك لو بالغ في الاستنشاء أو المضمضة مع أنه مكروه يكر للصائم أن يبالغ فيه ماء لكن لو بالغ ودخل الماء إلى بطن فإنه لا يفتد ذلك لعدم القصد طيب لو أنه يبس فموت كما يوجد في أيام الصيف ويوجد أيضا مع بعض الناس يكون ريقه قليلا ينشف فموت فتمضمض من أجل أن يبتل فمو أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه فهل يفتل بذلك نقول لا لأنه غير مقصود ولم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه وإنما أراد أن يبل فماء ونزل الماء بغير قصر ويتفرع على هذا هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا نقول يجوز لكن الأولى أن لا يستعملهما لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق وبدلا من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل الأمر واسع أو بلغ فدخل الماء حلقه لم يفسد ثم قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه من أكل شاك ومن شرب مثل ومن جامع كذلك يعني من أتى مفترا وهو شاك بطلع الفجر فصومه صحيح لأن الله تعالى قال فالآن باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا إلى متى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسرد من الفجر وضج التبين الشك والظن فما دمنا لم يتبين لنا فلنا أن نأكل ونشرب لأن الله أباح ذلك ثم إن الإنسان في هذا الوقت إما أن يتيقن أن الفجر لم يطلع مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فهنا يتيقن أن الفجر لم يطلع وهذا لا إشكلة وإما أن يتيقن أن الفجر طلع كأن يأكل الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسف ولا شاف وإما أن يأكل وهو شاف هل طلع الفجر أو لا ويغلب على ظنه أنه لم يطلع فما الحكم صومه صحيح طيب وإما أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالب فصومه صحيح وإما أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحا فصومه صحيح هذه الخمسة أقسام يصف الصوم فيها في ثلاثة أقسام إذا علم أنه لم يقلب أو غلب على ظنه أنه لم يقلب أو تردد فيه أو غلب على ظنه أنه طلع لكن لم يتأقلب كل هذا يؤخذ من الآية الكريمة كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسعود من الفجر طيب هل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين الفجر إذا لم يتبين أنه أكل في الفجر أما على القول الراجح فإنه لا يقين حتى لو تبين أن الفجر قد طلع فصومه صحيف بناء على العذر بالجهل في الحال وأما على المذهب فيقولون إذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناء على أنهم لا يعذرون بالجهل والصواب العذر بالجهل كما سبق طيب يقول لا إن أكل شاكا في غروب الشمس فإنه لا يصح صومه والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس أن الأول بان على أصل وهو الأصل بقاء الليل والثاني أيضا بان على أصل وهو الأصل بقاء النهار فلا يجوز أن يأكل مع الشك لا يجوز أن يأكل مع الشك طيب إذا متى يجد أن يأكل إذا تيبقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت حتى على المدهب في هذه الحال إذا غرب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يخطف ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب وسبق الغول السيحة أنه مادور أيضا أرجو أنكم فهمتم الآن إذا أكل شاك كان في طلع الفجر فأكلهم جائز أول جائز وصومه صحيح إذا أكل شافتاً في غروب الشمس فأكله حرام وعليه القضاء الفرق أنه في الأول بنى على أصل وفي الثاني بنى على أصل الأول بنى على أي أصل على أصل بقاء الليل لأن أصل بقاء الليل حتى يقبل أنه طرع الفجر والثاني بنى على أصل أيضا وهو أن الأصل بقاء النهار ما لم نعلم أن الشمس قد غربت طيب إذا تبين بعد أن أكل شاكا في غرب الشمس إذا تبين أن الشمس قد غربت قد أن يعمل فما حكم صومه صومه صحيح صومه صحيح لأن شبكه كان تبين أنه مبني على غير أصل أعرقتم طيب وإن أكل ظنا أن الشمس غربت ولم يتبين العين فصومه صحيح من أين نأخذ من كلام المؤلف من قول شاكا في غروب الشمس فعلمان أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصف صومه ما لم يتبين أنها لم تغرب فإن تبين علىها لم تغرب فقد عرفتم القول الصحيح هذا وهو أنه لا قضاء عليه والمذهب أن عليه القضاء طيب فإن قال ما الدليل إن قال قائل ما الدليل على أنه يجوز الفطل بالظن مع أن الأصل ذقاونها قلنا ندري الحديث أسنى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أخطروا في أوم غير ويبطارهم بناء على إيش على ظن أو على يقين على ظن قطعا لأنه لو تأقلوا من الشمس طلعت أن الشمس غربت ما طلعت فهم بنوا على ظن فدل ذلك على أنه يجوز أن يفترض به بظن الغروب ثم إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح أو لم يتبين شيء فالأمر أيضا واضح وإن تبين أنه لم تغرب وجب القضاء على المذهب وعلى قول الراجل لا يجب القضاء طيب ثم قال أَوْ أَوْ أَعْتَقِدَاً أَنَّهُ لَيْلِ فَبَانَ نَهَارًا يعني سواء من أول نهار أو آخر أكل يعتقد أنه ليل بناء على ظنه أو بناء على الأصل فبان نهارا فعليه القضاء لماذا؟ لأنهم لا يعدرون بالجهل لأن الفقهة رحمه الله لا يعدرون بالجهل ويقول العمل بالواقع مثاله أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يظهر فتبين أنه ظالم فما الحكم؟ نعم المذهب يجب عليه القضاء وهذا يقع كثيرا يقوم الإنسان من فلاشه ويقرب سهوره ويأكل ويشفر وإذا بالصلاة تقام يعني أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر فعلى المذهب يلزمه القضاء وألق بالراجح إلى قضاء كذلك أكل يعتقد أن الشمس غرق ثم تبين أنه لم تغرب فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبانع أنه في نهار فيلزمه على المذهب القضاء والراجح أنه لا يلزمه إذن حصلنا على الفرق بين أول نهار وآخره في أنه يجوز في أول نهار الأكل مع الشر وفي آخر النهار لا جزء الأكل مع الشيخ نعم أقل المذهب وصوله إلى جو سواء الحل أو البطن أو أين كان الشيخ السامرى أن مناطر حكم بوصول الشيء إلى المعينة فقط وأما غيرها فلا عبر تبينه وهذا أقرب إلى الانضباط وإلى الصواد نعم صحيح لا ماهجوز حالة بعرضهم لم تغضب لا جوز. نعم. ايش? نعم. نعم. نعم. نعم. اذا كان المؤذن او عامل مسجد مصلحا في بلقان ففكروا الاداة انا. اكل ثم تبين انما انها لم تغرب الشمس. فجاء يستفتي محمد محتوب فماذا يقول ده? كون صم صحيح. على المذهب غير صحيح. والراجع طيب وهو كده حسن ايش ايش اي لا تضع الضائحة لا تضع يعني لو انسان مثلا كما قال الاخ يرش مبيد الاشراء فضار الى حلقه رائحةه فلا يضع نعم اسمعتم ايراد جيد يقول القاعد عند الفقهة ان ما وصل الى مجوف فانه مفضل فلماذا استثنوا الإحليل يعني إذا قرطر في إحليل هذه ذكره فإنه لا يظهر يقولون لأن المثانة ما تنفذ إلى الجو لا من الجو نعم المؤذنون في الواقع يختلفون أولا منهم من ليس في حريص ومنهم من ساعة غير مضبوطة ومنهم من نظره ضعيف فيظن أربع نصر يظن خمس ونصر ما إنسان يعتمد عليهم تماما إلا إلا مؤذن تعرفه تماماً يتحرأ فهذا إذا أذن من يومي أذن تأمسك لكن ورد أنه إذا أذن ولناء في يدك وان تشرط فلا تضعه حتى تقلع نهمتك منه وهذا فيه ساعة نعم شرافة نعم ماذا فهمت؟ نعم نعم نعم نعم يقول من غابت عنهم فليفتروا ومن لا انتغاد عنهم فلا يفتروا ماذا؟ نعم نعم هم يقولون إن الحكم ما يتغذر إنما يتنظف الأمعاء فقط لكن إذا ثبت أن الحكم تغذي، فالحكم أرحب. نعم. نعم. نعم. نعم. صغمه صحيح. إنه آثي. لأنه لا تأخذ عند الشارع. لكنه آثي. نعم؟ إنه آثي. لكنه أغفر في قط الليل. والرسول عليه السلام يقول: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر من هاهنا وغربت الشمس فقد أغفر الصائب. سواء أنه أول منه لأن نقول لهذا الرجل الذي أكل شاكل هو أنت أنت يتوذلك الأكل قبل أن تأكل