290- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / إن أفطرت الحامل والمرضع ..الخ / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وَإِنَّ وَحَاضِمُ صَوْمَ يَوْمٍ ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ فَلَهُ فُطْرٍ حاضر يجب عليهم أن يصنوا كما هو واضح فإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يفتر أو لا يفتر في هذه المسألة قولان للأهل الأول القول الأول أن له أن يفتر لكن بشرط كما سأذكره القول الثاني ليس له أن يفتر الأول هو المشهور من مذهب الإمام يحمد رحمه الله وعلل ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني فأفطر فعدة من أيام أخر وهذا الآن سافر وصار على سفر فيصدق علي أنه ممن رخص له في الفطر فيفطر والقول الثاني عللوا بأن الإنسان شرع في صوم واجب فلازمه إتمامه كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتم وإن كان لو لا شروعه لم يلزمه أن يصوم يعني مثل الإنسان عليه يوم من رمضان فقال أصومه غدا أو بعد غد نقول أنت بالخيار غدا أو بعد غد لكن إذا صامه غدا فهل له أن يفتر في أثنائه ليصوم بعد غد لا فهذا مثله لكن صحيح ما ذهبه المؤلم أن له أن يفطر وقد جاءت السنة بذلك والآثار عن الصحابة رضي الله عنه أنه إذا سافر في أثناء اليوم فله الفطر ولكن هل يشترق أن يفارق القرية أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر في هذا أيضا قولان عن السلف والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية لأنه لم يكن الآن على سفر ولكنه ناول للسفر ولذلك لا جوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد فكذلك لا جوز أن يفطر حتى يخرج من البلد وإذا جاز أن يفطر بعد السفر في أثنان اليوم فهل يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر شاء مفطر شاء الجواب الثاني له أن يفطر بالأكل والشرب وجمال الأهل إذا كانوا معه في أي مفطر ثم قال مالك وإن افترت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتاه أطعمتا لكل يوم مسكين إن افترت حامل أو مرضع إلى آخر فهذا المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحامل أن تفتر ويجوز للمرضع أن تفتر وإن لم تكون مريضتين وذلك لأن الحامل يشق عليه الصوت من أجل الحمل لا سيما في أشهره الأخيرة ولأن سيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء فربما يضمر الحمل ويضعف وكذلك في المرضى هي سليمة صحيحة ما في أشياء لكن إذا صامت ربما يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل لهذا كان من رحمة الله عز وجل بهما أن رخص لهما في الفطر ولكن احطارهم قد يكون مراعاة لحالهما وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد فما الحكم في الأحوال الثلاثة نقول أما القضاء فلابد جميل القضاء لابد جميل لأن الله تعالى فرر الصيام على كل مسلم وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر مع أنهما مفتران بعذر فإذا لم يسقط القضاء عن من أفطر لعذر من مرض أو سفر فعدم سقوطه عن من أفطرق بس لمجرد لمجرد الراحة من باب من باب أذر فالقضاء لا بد منه ولكن الإطهام هل يلزم أو لا ذكر المؤلف رحمه الله حالي فقال في الحال الأولى وإن أبطلت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط أي قضت الصوف فقط فقوله فقط هذه كلمة تعني أنه لا زيادة على ذلك وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكين فزاد هنا أنه في الحال التي يفتران مراعاة للولد يلزمهما القضاء وأن يطعمها عن كل يوم مسكين أما القضاء فواضح لأنهما أفطرت وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة الغير فلازمهما الإطعام وفيه أيضا قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم عنهما كانت رخصة للشيخ قوله وعلى لينا ويطيقون وفجة طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان السيام يفتران ويفترا ويطعما لكل يوم مسكين والمرضع والحبلة إذا خافت على أولابهما أفترت وأطعمت رواره أبو جود وروي عن ابن عمر رضي الله عنه فعلى هذا يلزمهما تمشي وأطعمت فعلى هذا يلزمهما شيئا الأول القضاء لأنهما أفترت والثاني الإطعام لأن فطرهما كان لمصلحة الغيب بقي حال ثالثة لم يذكرها المؤلف ماهي إذا أفطرت لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين أو الطفل فالمؤلف سكت عن ذلك أحمد الله ولكن المذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم وعلى هذا فيقضيان فقط فيقوم الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان لمصلحة الغير لمصلحة الولد الجنين أو الطفل وهذا أحد الأقوال في المسأل والقول الثاني أنه لا يلزمهم القضاء وإنما يلزمهم الأطعام فقط سواء أفطرتها لمصلحة مماء أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا واستدل قائل هذا القول بهذا الأثر أثر ابن عباس إذا خابت على أولادهما أفطرتها وأطعمتها ولم يذكر القضاء وبحديث آخر أن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلة والمرضة وقال بعض العلماء يلزمهما القضاء فقط دون الإضعاء وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ما يكون في حالهما أنهما كالمريض والمسافر يلزمهما القضاء فقط وأما سجد النعباء صلى الله عليه وسلم عنهما في هذا الأثر عنه القضاء فلأنه معلوم وأما ما ورد أن الله وضع عن حبلة والمرضع الصيام فالمراض بذلك وجوب وأجائه وعليها القضاء فإذا قال قائل أرأيتم لو أن شخصا أفضل لمصلحة الغيب في غيب هذه المسألة مثل أن يفتل لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ نقول في هذا قولان للعلماء منهم من قال يلزمهما القضاء والإطعام قياس على الحامل المرضى ومنهم من قال لا يازمه إلا القضاء فقط واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في القبلة والمرضع دون غيرهم ولكن قال الآخرون وإن ورد النص في ذلك لكن القياس في هذه المسألة التام وهو أنه أفطر لمصلحة لمصلحة الغيل والأفطار لمصلحة الغيل هو صور منها إنقاذ الغريب لو أن رجلا رأى شخصا معصوما سقط في الماء وهو يقول لا أستطيع أن أخرجه إلا إذا شربت لأن أعتشاه لا أستطيع أن أتحرك فنقول إيش اشرب وأنقذ وكذلك في إطفال الحريق لو قالا لا أستطيع أن أخرج الحريق حتى أشرب قلنا لا بأس اشرب وأقذ الحريق في هذه الحال إذا أخرج الغريق إذا شرب وأخرج الغريق هل له أن يأكل ويشرب دقية اليوم نعم نعم له أن يأكل ويشتر بقية اليوم لأن هذا الرجل أذن له في فتر هذا اليوم وإذا أذن له في فتر هذا اليوم صار هذا اليوم في حق الاسم من الأيام التي يجب أن يساكها سيبقى مفترا إلى آخر النهار طيب كذلك لو أن شخصا احتيج إلى دمه لحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصف له وأنه إن لم يستدرك هذا المرير قبل الغروب لمات فهل له أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المرير نعم له ذلك هنا له ذلك وفي هذا الحال يفطر بناء على القول الراجح أن ما ساوى الإجامة فهو مثلها وتعلمون الخلاف في هذه المسألة أن المذهب أنه لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصل ودون الشر لكن صحيح أن ما كان بمعناها فهو مثل طيب وقول مالف رحمه الله أطعمتا لكل يوم مستيث أطعمتا ظاهر كلامي أن الإطعام واجب على الحامل والمرض أعرفتم ولكن المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة للولد فمثلا إذا كان الأب موجودا فمن الذي يطعم الأب لأنه والذي يرغمه الانفاق على ولده دون الأم وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بصليا فقط وأما لطعام فنخاطب به الأب ولو أن الأب تهاوى ولم نطعم فليس على الأم في ذلك إثم لأن الواجب إنما هو على الأب ولهذا يعتبر كلام أم ألف رحمه الله مخالف للمذهب في هذه المسألة ثم قال ومن نوى الصوم الأطعام كل ما أطلق الأطعام هو مدبر أو نصف سائل من غيره والصحيح أنه له أن يخرج هذا وله أن يطعم المساكين طيب يقول مؤلف رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا من لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء القضاء فقط هذه ثلاثة أشياء متشعبية الجنون والإغمى والنوم وأحكامها تختلف إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان يعني أصابه الجنون من قبل الفجر حتى غربت الشمس فمن المعلومة أن صومه لا يصف لماذا؟ لا هو ناوم الرجل تسحر منوى لكن أصيب في الجنون لأنه ليس أهلا ليس أهلا للعبادة من شرط صحة الصوم العقل وإذا من شرط الوجوب والصحة هالعقل وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء لماذا؟ لأنه ليس أهلا للوجوب ليس أهل الوجوب مجنون والمجنون ليس أهل الوجوب طيب الثاني من أغمي عليه بحادث أو مرض إنسان بعد أن تسحر أصيب بمرض أو حادث فأغمي عليه جميع النهار فهل يسف صومه لا لا يسف صومه لأنه ليس بعاق ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف وهذا قول جمهور العلماء طيب لو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد كله الشمس يصرح أو لا يصف صومه الصلاة الفجر هل تلزمه أو لا لا ترجم لا ترجمه لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوه طيب الثالث من؟ الثالث النائم رجل تسحر وكان مرهقا والطجع ينتظر أذان الفجر ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشميس فما الحكم؟ صومه صحيح ولا قضى عليه فهذه ثلاث مسائل متشابهة وأحكامها مختلفة إنما مرضى عليه رمضان إنما حامل أو مرضى ما تقلون في هذا السؤال سؤال موجيه واقع امرأة تحمل في رمضان ويشق عليه الصوت وإذا حمل في رمضان سوف تضع قبل رمضان الثاني بثلاثة شهر نعم أو أقل المهم نعم أو أكثر ثم تشرع في الرضاء في الإرضاء لا تسوم الشهر الثالث فجاء الشهر الثالث سنة الثالثة حملت الظاهر والله أعلم أنه مثل هذه اللي تكون كالشيف الكبير تطعم عن كل يوم مسكين يعني فإذا علمنا أنه سوف يستغرب من رمضان إلى رمضان كل هذا الوقت لا يمكنه أن تقضي فالظاهر أنها تطعم عن كل يوم مسكين نعم السلام على ما على إيش أراجح أنه لا إطعام أصلا نعم أي نعم والله في نفسي منه شيء من القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد إذا الأضحى فإن الشاتة تزي عن الأرهي وعن العقيقة لكن في نفسي من هذا الشيء لأن كل عبادة مستقلة لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد يعني نعم تحية المسجد إذا دخل المسجد وصلى راتبه أجزأت عن تحية المسجد أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد واللي قد أيس الله عليه أن يدبع ثمتيا والحمد لله نعم يعني بعد أن طارع الفجر يصل الصوم لكن هذا شرع في الأرض شرع في الثوم وهو آخر ودخل في الثوم وهو آخر ما نضم بهم لأنه استمر لا لا المفروض انه ما اكل ولا شرم لو اكله وشرم ما يستطيع صوره يقل يقل نعم نعم نعم اجوا هم قادمين يتغير من العلماء يؤخذ من كل وجه نعم هنا هنا هنا نعم نعم ونحن هو عام نعم نعم نعم هل يبقى الصوت أذكر؟ لا إذا جن في أثناء الإحرام فقيل إنه يرطل إحرام يرطل وقيل يبقى حتى ينظر هل يفوتها والحج أو يمكنها معقل وقال فوقتها كل ما صحيح صحيح قلنا لو أدرك العقل وأدرك عرفه صحيح صحيح معناها لا نبقو الشرط وصيها أفاقة جدا من النهار إذا لم يرفق ما صحيح نعم نعم هم يقولون ان اصطوا مجرد من مجرد من يمو عمال فإذا كان مجرد من يبهار الذي تن قد نوع وارتزم للآلت ولم يحصل اكل ولا سرق يستمت لا اصطر عمل كذ يعني هو مبين صطر عمل ركوع وزدود لا مقعود نعم اين يعني استمت مدام صام قبل الفجر نوى قبل الفجر ها افتر لا ما يسكر يقضي هذا اليوم يقول ذكرتم أنه لو أغنى على رسل قبل الفجر وعفاق بعد غروف الشمس لنسح صومه عليه القضاء أما الصالف العقلية هذا ما هو كبير لينهما بارك الله في ألمكم وتفريق أن الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاة ولهذا وجب على الحاء قضاءه ولم يجب عليها قضاء الصلاة هذا عحمد محمد يقول هل يصرح عجل الماكن في المسجد وجدير بالذكر أن الشخص يحظم مبكرا ويجد الأماكن محجوزة والله نحن نرى أنه لا يجوز لكن نرى أن الإنسان إذا حجز فلغيرها نحجز مثل ما قلنا في المشاعر ومشاعر الحد الأصل ما يجوز الحجز لكن إذا حجز النأس فأحجز ماذا تفعل وهذا يقول نعم عليش هل الجواز ولا على من لا لأن الماذا بأنه يجوز المشهور ماذا بالحنابلة أنه يجوز أن يحجز في الصلاة وفي الدرس مسألة عدم مسؤولية قضاء المواما عليه الصلاة أنا ما أرى جواس أنا أرى أن الإنسان لا يحفظ إذا حجز فله أن يحفظ نعم ما يزم بارك الله فيه لأنه الناس كلما الآن تساقوا وصار كل إنسان يأخذ حقه يقول مسألة عدم مسؤولية قضاء المواما عليه الصلاة لم تبترح واقع إذا أغمي عليه حتى هذا الوقت فهذا هو لا يزمه القضاء نعم هي ما سقضت لأن صاحب ما هو حقه في الحرب لا تستطيع لا ما يصح فيها سوى لأن النائم السيقي إذا أوقظ السيقة ثم المغمى عليه فهو يعني عقله أكثر من نعم زوال عقلي وتغذيته أكثر من نعم لا إذا تعمل الإغمى أو أغمي عليه لمصلحة نفسه كما لو أغمي عليه ببنج فإنه يغمى بقية الأسئلة ما لها مكان لأن الأسئلة قررنا ثلاثة فقط على آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في الكاب السيام ويجب تعيين من يتين الليل لصوركم ليوم وادم لا نينة كويضة ويصف النقل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غضب من رمضانة وطربي لم يجده فمن نوى التختار أفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ألواء أصحابه ومن تبعهم بإحسام إلى يوم الدين ما تقول في إنسان صامى وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار نعم والذي ما شاء عن رشال المؤلف أن له أن نخته وتمينه حليب جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عامل فلما بلغ فلما بلغ خراعة الغمين افطر امرأة حامل افطرت خوفا على نفسه فماذا عليها افطر في افطر فعلا خوفا على نفسه عليها ايش عليها القضاء في مهطان طيب واخرى اخترت خوفاً على الولد والإطعام امرأة ثالثة اخترت خوفاً على نفسها وعلى الولد على الغضاء فقط هذا هو الذي مشعر المهلف وما هو الضول الغاضح للنهاية عبد الله أنه لا يزمها إلا الغضاء الغضاء طيب رجل أصيب بحاجث قبل طول الشمس قبل طول الفجر وقد نوى الصوت ولم يفق إلا بعد غروب الشمس يزم هو القرى. طيب. واخر نام قبل طرع الفجر الى غروب الشمس. سيما صحيف. ولا قرى عدم. وثالث اه جنة قبل طرع الفجر ولم يفق الا بعد غروب الشمس. عليهش? عليه القرى. طيب. احمد. لا يخطم ولا عليها الله. ايش? لا يخطم ولا عليها الله. ليس عليه قرأ فصار الثلاثة الآن تختلف أحوالهم النائم يصحه ثومه ولا قضاء عليه والمغمى عليه لا صحه ثومه عليه القضاء والمجنون لا صحه ثومه ولا قضاء عليه طيب ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه الفرق بين النغمى عليه والمجنون لكن ما الفرق ليس من نائم هذا قلنا لا صحه صومه ولا قرأ عليه المغمى عليه ينزمه القرأ ولا يصف صومه والمجنون لا يصف صومه ولا يزمه القرأ نعم لأن المغمى عليه مكلف والمجنون لا يسلم مكلف طيب الموالج يقول ولا ينزم المغمى عليه القرأ فقط في عبارة شيء من الخلأ فما هو الخلأ نعم لأن القول هو فقط يوهم أنه لا أقعام عليه وليس هذا المرأ المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة فقط هو الذي يرزمه القضاء ولهذا لو قال ويرزم المغمى عليه فقط القضاء فكان أحسن ويرزم المغمى عليه فقط يعني دون