288- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / من أفطر لكبر - ولمسافر يقصر / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا شروط من يلزمه الصوت وأنها عبد الملك نعم نعم نعم نعم القادر طيب المكلف يعني البالو العاقل فالشروط إذن الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقدرة وفيه السادس الخلو من الموانع يعني أن لا تكون المرأة حائضة ولا نفسها طيب يقول مالف رحمه الله تعالى ومن عجز هذا مجدد دسل الليلة قال ومن أبطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤ أطعم لكل يوم مسكين من أبطر لكبر اللام هنا للتعليم أي من أجل الكبر وهو التقدم في السن يتقدم في السن ثم يعجز عن الصوم نعم نعم مدرم أخذناها إينا طيب إذا نسيتم نشرح يشرحنا طيب ما يخال ما يخال يقول إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائها في أثناء النهار أهلاً لوجوبه أي الوجوب الصوم مثل صغير بلغ في أثناء النهار يجب عليه الإمساك مجنون عقل في أثناء النهار يجب عليه الإمساك لوجود سبب الوجوب في أثناء النهار فإذا وجد السبب وجد إيش المسبب فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يصوم أن يمسك حتى لو كان قد أكل أو شرب في أول النهار فإنه يلزمه الإمساك وكذلك أيضاً يلزمه على المذهب القضاء والصحيح أن القضاء لا يلزمه وذلك لعدم وجود سبب الوجوب في أول النهار فهو في أول النهار غير مكلف فإذا وجد سبب التكليم في أثناء النهار وجب عليه الإمساك فقط وكذلك المجنون لو كان الرجل مجنوناً ثم عقل في أثناء النهار في رمضان فإنه يجب عليه الإمساك لوجود سبب الوجوب وهو العقل قال المؤلف والقضاء يعني ويجب عليه القضاء وهذا أحد القولين في المسألة قالوا يجب عليه الإمساك لأنه صرأه للوجود ويجب عليه القضاء لأنه لم ينو من أول النهار ولهذا لو كان صائماً وبلغ في أثناء النهار فإنه لا يلزمه القضاء لأنه قد نوى الصوم من أول النهار ولكن الكلام على من نوى في أثناء النهار والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لعدم تكليف وعلم من كلام المؤلف أن من علم أنه يبلغ غداً فإنه لا يلزمه الصوم من أين يؤخذ؟ من قوله في أثناء النهار وجب الإمساك فإذا قدرنا أن هذا الشخص يعلم أنه غداً يتم له خمس عشر سنة أي يبلغ في أثناء النهار فإنه لا يلزمه الإمساك لعدم التكليف وكذلك من علم أنه يقدم بلده غداً فإنه لا يلزمه الصوم في المسألة الأولى يعلم أنه يبلغ غداً لا يلزمه الصوم وكذلك إذا علم أنه يقدم غداً فإنه لا يلزمه الصوم قال وكذا حائض ونفساء وطهورته وكذا أي وكما صار في أثنائه أهل الوجوب حائض ونفساء طهورته من المعلوم أن الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم ولا يصف منهما أيضاً يا خالد لا يصف من الحائض والنفساء الصوم فإذا طهرتا في أثناء النهار فماذا يجب؟ يقول المؤلف أنه يلزمهما شيئاً الأول الإمساك والثاني القضاء الإمساك لزوال المانع والقضاء لعدم النية من أول النهار وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو أحد القولين في المسألة للعلة التي سمعته والقول الثاني أنه لا يلزمهما الإمساك وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم أنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهراً فلا يلزمهما الإمساك لا يستفيدان فيه شيئاً فالقل يجوز لهما يجوز لهما وذلك لأنه يجوز لهما الإمساك فالقل يجوز لهما الإمساك ولكن يجوز لهما الإمساك فالقل يجوز لهما يجوز لهما إنه يجوز لهما الإمساك فالقل يجوز لهما الإمساك من الوجوب وهو السفر ويلزمه القضاء لأنه لم ينوم من الأول النهار أي من قبل الفجر وبناء على ذلك أي على هذا التعليم لو أن المسافر نوى الصوم من قبل الفجر ثم قدم البلد فالصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه نوى الصوم وعلم من كلام المؤلف أنه لا يلزم المسافر إذا علم أنه يقدم غدا أن يصوم وهذا أحد قولين في المسألة هو الصحيح والمذهب أنه يلزمه أن يصوم لأنه يعلم أنه سيزول المانع غدا ويلزمه الإمساك ولكن القول الصحيح أنه لا يلزمه الصوم المسافر إذا قدم مفترا يلزمه على كلام المؤلف شيئا الإمساك والقضاء الإمساك لزوال مانع من وجوب الصوم والقضاء لأنه لم يتم له صوم ذلك اليوم فيلزمه قضاء والقول الثاني هنا أسأله أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء لأن هذا يجوز له أن نفتر في أول النهار ظاهرا وباطلا وعليه فيكون الفرق بين هاتين المسألتين والمسألة الأولى أو المسألتين الأوليين الفرق بينهما أنه في المسألتين الأوليين وجد سبب الوجوب وفي الأخرين زال المانع فالفرق بينهم إذن أن المسألتين الأوليين من باب وجود سبب الوجوب والأخرين من باب زوال المانع وإلا فإن الحائر والنفساء والمسافر كل منهم يلزمه الصوم فسبب الوجوب متحقق بحقه لكن وجد المانع فنحن أقول هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوم لوجود المانع فإذا كان يحل لهم الأكل والصرب في أول النهار فليقوم كذلك في آخر النهار وقد قال ابن عبد بن سعود رضي الله عنه فيما ذكروا عنه في المغني من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار هنا مسألة ثالثة مثل هذه وهي ما إذا برع المريض فإنه يلزمه على المذهب الإمساك والقضاء إذا برع في أثناء النهار لازمه الإمساك لزوال المانع والقضاء لأنه لم ينوم من قبل الفجر والصحيح أنه لازمه الإمساك وإنما لازمه القضاء فقط فهذه ثلاث مسائل بل أربع مسائل الحائط إذا طهرت في أثناء النهار النفس إذا طهرت في أثناء النهار المسافر إذا قدم مفترا المريض إذا برع مفترا فهؤلاء الأربع كلهم يلزمهم شيئان الإمساك والقضاء والصحيح أنه لازمهم إلا القضاء وبناء على ذلك لو قدم الإنسان بلده مفترا ووجد مرأته قد اغتسلت من الحيث لظهرها في أثناء النهار فإنه يجوز له جماعه وعليه يلغت بها فيقال رجل مكلف بالعاقل حاضر قادر مقيم نعم مقيم بدل حاضر جاز له أن يجامع في أثناء النهار في رمضة فما هذه الصورة؟ نقول هذه الصورة فيما إذا قدم المسافر مفترا ووجد امرأته قد طهرت من الحيث في أثناء النهار فإنه يجوز له أن يجامعها ولا شيء عليه وهذا هو القول الغاجع كما علمته فبقي علينا فيما لو علم أنه يغتر غدا أنا قلت قبل قليل إنه يلزمه الإنساك ولكن الصحيح أنه لا يلزمه الإنساك حتى على المدى لماذا؟ لأنه ليس بمكلف لعدم وجود سبب الوجوب بخلاف من علم أنه يغتر غدا فإنه يلزمه الإنساك لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه والصحيح في المسألتين أنه لا يزمه الإنساك فيهما خلاصة البحث هذا أولا إذا تجدد سبب الوجوب والثانية والثاني إذا زال المان في المسألة الأولى إذا تجدد سبب الوجوب فإنه يجب الإنساك ولا يجب القضاء على الصحيح والمذهب يجب الإنساك والقضاء مثاله من بلغ في أثناء النهار أو مجنون عقلة في أثناء النهار المسألة الثانية إذا زال المان في أثناء النهار فالمذهب يلزم الإنساك والقضاء والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإنساك ثم قال مالف رحمه الله ومن أكثر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مستينا من أكثر لكبر اللام هنا للتعليل أي بسبب الكبر فإن الإنسان إذا كبر يشق عليه الصوت والكبر لا يرجى برؤه أليس كذلك لأن الرجوع إلى الشباب متعذر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت فالكبير لا يمكن أن نرجع شابا فإذا أفضر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوت فيلزمه الفدية كذلك من أفضر لمرض لا يرجى برؤه ويمثل كثير من العلماء فيما سبق بالسل يقولون إنه لا يرجى برؤه لكن المثال في الوقت الحاضر غير صحيح لماذا؟ لأن السلة صار مما يمكن برؤه لكن يمكن أن نمثل في الوقت الحاضر بإيش؟ بالسرطان صلى الله عليه فإن السرطان لا يرجى برؤه فإذا مرغ الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوت صار حكمه حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوت يعزمه الفدية عن كل يوم وهنا يحتاج إلى إلى أمره أو نحتاج إلى أمره الأمر الأول ما وجه سقوط الصوم عنه حيو قال وجه السقوط عدم القدر وليس كالمريض الذي قال الله تعالى أعطى الله فيه فعدته من أخر لأن المريض يرجى برؤه وهذا لا يرجى فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه المثلة الثانية ما هو الدليل على وجوب الفدية لأنه إذا سقط عنه وجوب الصوم للعجز عنه فإنه قد انتثل أمر الله في قوله فاتقوا الله من استطاعته فما الدليل على وجوب الفدية قلنا الدليل على ذلك أن ابن عباس صلى الله عنهما قال في الشيخ والشيخة يعني الكبيرين إذا لم يطيق الصوم يطعمان عن كل يوم مسكين واستدل بقوله تعالى وعلى الذين ينطيقونه فدية طعام مسكين استدل بهذه الآية الحكم صادر من صحابي ومعلوم من خلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو لسه بحجة لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية وإذا كان في تفسير الآية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الراف وإن كان هذا القول ضعيفا لكن لا شك أنه إذا حكم واستدل بالآية فإن استداله بالآيات أصح من استدال غيره فما وجه الدلالة من الآية إذ يمكن لكل واحد أن يقول إن الآية يقول الله فيها وعلى الذين يطيقونه يطيقونه بالكبير لا يطيقه فكيف استدل المعباس بهذه الآية على الذي لا يطيقه نقول استدلال ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية استدلال عميق جدا وجهه أن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خيره فجعل الفدية معادلة للصوم وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم وفدية فلما تعذر أحد البدلين ثبت الآخر لما تعذر الصوم ثبتت الفدية فهو استدلال يدل على عمق فهم ابن عباس رضي الله عنه وإلا فإن من أخرج ظاهر الآية يقول الآية ما تدل على هذا الآية تدل على أن الذي يطيق إما أن يطيق وإما أن يصوم والصوم خير لكن نقول وجه ذلك أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه عند العجز عنه وهذا واقع وعلى هذا فمن أفضل لكبر أو مرض لا يرجع برغه فإنه يطعم عن كل يوم مسته ولكن من الذي يطعم يطعم كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غير وكم نقول هنا لم يقدر ما يعطى المعطى غير مقدر فيرجع فيه إلى العرف إلى ما يحصل به الإطعام وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يجمع ثلاثين فقيرا فيطعمهم خبزا وأذما وعلى هذا فإذا غد المساكين أو عشاهم كفى فإذا جمع ثلاثين ثلاثين فقيرا في آخر يوم من رمضان وعشاهم كفاه عن عن الفجر والعلم من رمضان وعليه وعليه وعليه فقالوا إن الواجب يا حموك الله إن الواجب مد من البر أو نسق صاعي من غير وقيل بل الواجب نسق صاعي من أي طعام كان فالذين قالوا بالأول قالوا إن مد البر يساوي نصف صاعي من الشعير لأنه أطيض وأغلى في نفوس الناس والذين قالوا بأنه نصف صاعي على كل حال قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكاب بن عجرة في فدية الأذاء أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعي قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم فيقاسوا عليه كل فدية ويكون نصف صاع ثم ما المراد بنصف الصاع هل يرجع في الصاع إلى العرف أو يرجع فيه إلى الصاع النبو لم أعلم أن أحد من العلم قال أنه يرجع في الصاع إلى العرف بينما الدراهم والدنمير ذهب الشيخ الإسلام إلى أنه يرجع فيها إلى العرف يعني الدراهم يعني نصاب الدراهم كم من درهم نعم مئة درهم مئة درهم قال في حديث أنس بن مالك الذي كتبه أبو وكر قال وفي الرقة في كل مئتي درهم رب العشر فمن العلم من قال المراد مئتي الدرهم خمس أواقف فاعتبر الوزن ومنهم من اعتبر العدد كشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وقال درهم ما سماه الناس درهما ولو كان كالجمل في كبره أو كان كنصب التمر مثلا العبرة بالعدد لكن الأصواء حتى عند شيخ الإسلام رحمه الله لم يرجع فيها إلى العرف بل رجع فيها إلى الصاع صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا فنقول نصب صاع من صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حرر علماؤنا رحمهم الله الصاع المعروف الآن بين أيدينا هنا في قصيم فواجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا يعني أغف إلى الصاع النبوي , ربعة يكون الصاع الحاضر أي أن الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع الموجود فهمتم صاعنا موجود خمسة أمداد النبوي وصاع ضصول أربعة أمداد النبوي الخلاصة الآن من عجز عن الصوم عجز لا يرجع زواله وجب عليه الإطعام هدية طعام المسكين وهل يجزل أن يغذيهم أو يعشيهم أم لا بد من التمليق على قولين والراجع أنه نجزل يقول مالك راجع أنه نجزل يجزل إطعام ويجزل التمليق قال وَسُنَّ لِمَرِيضٍ يَضُرُّهُ وَلِمُسَافِرٍ يَقْصُرُ سُنَّ الضمير يعود على لا الفطر لأنه قال أفطر ومن عجز عنه الكبر لأب جبره أبعم لكل يوم المسكين يعني هو أفطر وَسُنَّ يعني الفطر لمريض يضره فإذا كان لسن مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سُنَّ هكذا قال المؤلف رحمه الله وذلك أنه إذا لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى والعضون عن رخصة الله خطأ فالذي ينبغي الإنسان أن يقبل رخصة الله والصحيح في هذا المسألة أنه إذا كان يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب هذا هو الصحيح بقول الله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَالنهُّ هنا يشمل القتل الذي هو إزهاق الروح ويشمل ما فيه ضرر والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمر بن عاصر صلى الله عنه أنه صلى بأصحابه وعليه جنابة لكنه خاف البرد فتيمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنوب قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ يعني وَإِنْ يَخْفْتُوا الْبَرْدِ فَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على ذلك فالصواب أن المريض بالنسبة للصوم ينقسم إلى أقسام الأول ما لا يتأثر بالصوم أو من لا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير وجع الرأس اليسير وجع الضرز وما أشفه ذلك فهذا لا يحل له أن نفت وإن كان بعض العلماء قال يحل له لعموم قوله ومن كان مريضا ولكننا نقول إن هذا الحكم معلم بعلا وهي أن يكون الفطر أرفق له فهينئذ له الفطر أما إذا كلا يتأثر فإنه لا يجد له الفطر ويجب عليه الصوم الحال الثانية المريض الذي يشق عليه الصوم ولا يضع فهذا يكره له أن يفطر يكره له أن يصوم ويستن له أن يفطر الحال الثالثة أن يضره الصوم كرجل مصاب بمرض الكلى أو بمرض السكر وما أشفه ذلك فالصوم عليه حرام ولا يحل له أن يصوم ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله لا يجزئه الصوم لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخر فإذا صام في مرضه فهو كالقادر الذي يصوم في شعبان لأنه لم يأتي وقت صومه بعد وقت صومه إذا غوف فإذا صام في مرضه فقد صام قبل وقته فلا يجزئه وهنئذ يزمه القضاء وقول أبي محمد على القائد المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مززئا فإذا قلنا بالتحرير فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه لأنه صوم منهي عنه كالصوم في أيام التشريق وكالصوم في أيام العديد لا يحل ولا يصح وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم الصوم ولكنهم يأضون أن يفطروا نقول هؤلاء أخطروا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل لم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أخطروا أنفسكم إذن الصواب في قول المؤلف وسن لمريض نضره الصابر ويجب على مريض نضره يعني يجب الفطر على مريض نضره قال ولمسافر يقصر يعني يسم الفطر لمسافر يقصر وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفتر وسفر القصر على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء مقدر بالمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل وهي ستة عشر فرصة ومقدارها بالكيلو واحد ثمانين كيلو وثلاثمائة وأظن سبعة عشر مترا أو نحو هذا بالتقريب لا بالتحديد لأن التحديد صعب ولا يمكن لكن بالتقريب فعلى هذا نقول إذا نول الإنسان سفرا يبلغ هذه المسافة فإنه مسافر يقصر وحينئذ يسن له إيش يسن له أي كده طيب فإذا قال القائد لو صام فهل يأثم بذلك نقول أيضا في هذه المسألة المسافر له ثلاث حالات الحال الأولى أن لا يتأثر بالصوم إطلاقا مثل أن يكون في أيام البراد وفي أيام الشتاء النهار قصير والجو مناسب ولا يتأثر صام أو أفضل فهنا اختلف العلم رحمهم الله هل الفطر أفضل أو الصوم أفضل أو أن الصوم مكروح أو أن الصوم حرام فعلى رأيدي محمد الصوم حرام ولو صام لم يجزئ ولكن هذا قول بعيد من الصواب الصواب أن هذا من ذلك الرخصة والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يصومون ويفطرون ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يصوم ولكن الصواب في هذه المسألة أن الإنسان المسافر حالات الأول أن لا يكون في صومه أو فطره يعني أن لا يكون في صومه مزي على فطره ولا عكس ففي هذا الحال نقول الصوم أفضل على قول الغاجر وهو مثب الشافي رحمه الله الصوم أفضل لأجلة أولا أن هذا في عدو الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو ترتائي رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يديه على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بالرواح هذه واحد ثانيا أنه أسرع في إبراء الغم لأن القرى يتأخر والأدى والسلام في رمضان يتقدر ثالثا أنه أسهل على المكلف غالبا لأن صومه مع الناس وفطره مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد كما هو مجرد ومعروف رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب فلهذه الأوجه يترجح ما ذهب إلى إشاق رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر فيه عنده سواء الحال الثانية أن يكون الفطر أرفق به فهنا نقول الفطر أفضل وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مقروها لأن ارتكابه المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعذور أو بالعذوف عن رخصة الله عز وجل الحال الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراما ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شك عليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل دعا بماء بعد العصر وهو على بعيد عليه الصلاة والسلام فأخذ وشربه والناس ينظرون عليه ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصات أولئك العصات فوصفهم بإيش بالعصيان فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر قال المؤلف رحمه الله وهنا مسألة لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض الله ورجعه فماذا يصنع والآن لا يصنع صوام في البلد أو في السفر ولا يرجى زواله المانع في حق فقال بعض الفقهاء إنه لا صوم عليه ولا فدية لا صوم عليه ولا فد لأنه مسافر والفدية بدل عن الصوم والصوم يسقط في السفر ولا صوم عليه لأنه آجز ولكن هذا القول عليم أو هذا التعليل عليم لأن هذا الذي على هذه الحال يعني لا يرجى زواله عجزه لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا وإنما الواجب أيش الفدية والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زواله المانع في حقه فإنه كالمقيم يلزمه فدية أن يطعم عن كل يوم المسكين والقول بأن يسقط عنه السوم والفدية قول مضعيف جدا لأن العلة فيه عديدة كما سمنا نعم نعم والله لا أعلم ماذا يجيب لكن الآن لا أرى جوابا سبيل الله لا لا مطلق مطلق نعم نعم نعم نعم ولو لم يكن في مصر نعم أما حديث المازني ففيه نظر وأما الحديث الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حال فيها مشكلة فإنه رأى رجلا قد ظلل عليه وحوله زحام فقال ما هذا قالوا صائم فبناء على هذه الحال قال ليس من البر أسلام في السفر هذا الأول يحتاج إلى نظر نعم شراف إيش إيش نعم ايش هل يفعله الأفضل أو غير الأفضل نعم معه بالرواح ولا شكله لا صار شريف حر على المعصف مسافرون وفي جهة حرب ينشق عليهم نعم الظاهر أنه لا أنقم لأن صوم النفل ليس فيه ألزام لكن إذا كان يسق عليهم بشقة غير محتمل يقال لا تفعل ارفقوا كما قال رسول عليه على سوزين عبدالله حديث عبدالله بن عمر بن عاص إن لنفسك عليه حق ثم هذا الصوم الذي تصومه نفسه لن يمكن أن تقضيه في أي أيام آخر ما يمكن ما يمكن أن يقول أنه إذا حرم الصوم على المسافر ثم صام فإن المتوجه على القواعد أن صومه لا صد هنا ثم هو يقول لا صد لا ولي ما يقول أن لا صد يقول مقترى القواعد أنه لا صد نعم في هذا السؤال وجه يقول إذا أعصر المريض الذي لا أرجى برؤها والكبير فماذا يكون عليه هل يسقط عنه نقول نعم نصد القاعد عندنا أنه لا واجب مع عجز كل الواجبات تسقط بالعجز لكن إن كان لها بدل وجب بدل وإنما كان لها بدل سقطت إلى غير الشيء ومعلوما أن الأطعام في المريض الذي لا أرجى برؤه والشيخ جبيل ليس له بدل فعند الشيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز لو تطوع الإسلام وصامع عنه في غير رمضان لأن غير رمضان ما يمكن أن يصوم أحد عنه لكن في غير رمضان ولكن الصحيح أنه لا يصف وأن يصوم أحد حيا أبد نعم ما الذي أدعوه وعالم النقد ليس نقل العدد مدام عندنا قادش ضعية وهي أن الشيء المنهي عنه لا يمكن أن يصف لأن هذا فيه مرادة لأمن الله إذا كان لقد نهى عنه فمعنى أن الله لا أرضه بقي السفر المحرم أو المكروم هل يترخص به اللسان في قصص الصلاة والكفر في رمضان وما أشب ذلك فيه قولاني للعلماء فماذا بوابه حنيفة رحمه الله واختاره شيخ رسام النتهمية أنه يترخص حتى في السفر المحرم نعم ولكن الصحيح أن السفر المحرم لا رخصت فيه لأنه يمكن للمسافر أن يتخلص منه بماذا في التوبة نقول تب وترخص عرفت طيب لكن لو سافر ليفتر هل له أن يفتر نعم لا ليس له أن يفتر لأنه أراد أن يتحيل على إسقاط الواجب والتحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطه فيحرم عليه السفر ويحرم عليه الفتر كلاهما يحرمان نعم إيش طيب زين إذن سافر لي إيش ليجي أمن فيحرم عليه نعم ذا فينا في جبر نعم هذا كل حال ما ما ما يمكن أن نعين مرض معجل كل شيء لا يرجع برعه نعم فالحكم واحد لكن فينا مرض الكلاه غير فشل الكلاه أحياني يكون في مرض الكلاه تحتاج الكلاه إلى شرب دائما هنا نعم ها في الأطعام وغيره نعم جمهور علم على التفريق ومنه الشيخ الزام بن جيمي رحمه الله وبعض العلم قال إنه لا فرد ولا شك أن الأحباط أن يقال إنه لا فرد هذا لا فرد هنا مثل برعه أحسن هنا الأحباط أن يكون نص ولكن لو قلنا بالروقر فلا فأسن نعم كم رأى أطعين نعم إيش نعم لا نعم يزمه القضاء لا لا يمكن إما أن عندك وهما نعم نعم نعم يخذ بقولة أو قولة لا بقولة هو الطبيب ما يعلم أنه شيء قادره ولا شيء لا يحلم أنه ضرر لا الضرر يأخذ بقول الطبيب الضرر يأخذ بقولة الطبيب اشتركوا في القناة