287- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف..الخ / بن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:03:32
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
اشتركوا في القناة تفضي كبر أو مرض لا يرجى برء أضعم لكل يوم نسمينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على يبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومنتبعهم بإعسام إلى
يوم الدين لما ذكر موالف رحمه الله ما يثبت به دخول الشهر ذكر من يلزمه الصوم فقال ويلزم الصوم لكل مسلم يعني لا كان فالإسلام ضده الكفر فالكافر لا يلزمه الصوت ولا يصف منه الصوت ومعنى
قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه أما دليل الأول فقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم انتبه يا حجار إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة
إلا وهم كسالة ولا منفقون إلا وهم كارهم فإذا كانت النفقات ونفرها متعد لا تقبل منهم لكفرهم فالعبادات الخاصة من باب أورا وعما كونه لا يقضي إذا أسلم فلقول الله تعالى قل للذين كفروا إين
ينتهوا يعني عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف وتبت عن طريق التواتر أن رسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة الجواب نعم
يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين لأنه إذا كان المسلم المطيع لله المتزم لشرعه يعاقب عليها فالمستكذر من باب أولى وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله
من طعام وشراب ولباس ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى هذا بالنظر للقياس أما بالنظر للنص فقد قال الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين ما سدفكم في سقر قالوا لم نكن
من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الفائضين وكنا نكذب بيوم الدين فهذا هو الذي أدخلهم في سقر فإن قال قائل تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم في سقر قلنا لكنهم ذكروا
أربعة عشياء أربعة أشياء ولولا أن هذه المذكورات مع التكليب يوم الدين أثر في إدخالهم النار لم يكن لذكرها خائدة ولولا أنهم عقبوا عليها ما جرث على باله لم نكن من المصلين الصلاة ولم نكن
نطعم المسكين الزكاة وكنا نقوض مع خائضين مثل الاستجزاء بآية الله وكنا نكذب بيوم الدين إذن فالكافر لا يؤمر بالصوت حال كفر ولا يقبل منه لو صار ولكنه يعذب عليه في الآخرة قال مكلف وإذا
رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل البالغ العاقل لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنوب والقلو يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر تمام خمس عشر سنة إن
باتوا العانى نزالوا المنئي بشهوة وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة ورابع وهو الحي فإذا حاضت فقد بلغت ولو لم يكن لها إلا عشر سنة المجنون يعني العاقل ضده المجنون أي ثاقد العقل من
مجنون ومع تؤهن ومهدر ومع شبهدار كل من ليس له عقل بأي وصف موصف فإنه ليس بمكلف وليس عليه شيء من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ولا شيء يعني لا يجب عليه إطلاقا وعليه فالمهذري
الكبير المهذري مخرف لا يجب عليه صوت ولا إطعام لماذا؟
لفقد أهلية التكليف وهي العقد قادر يعني قادرا على الصيام احترازا من العاجز فالعاجب ليس عليه صوت لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن
العجز ينقسم إلى قسم قسم طارئ وقسم دائم فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية عليه عدة من أيام أخر والدائم هو المذكور في قوله تعالى وعلى الذين ينقيقونه فجة طعام مسكين حيث فسرها ابن عباس
رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة لا يتيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكين والحقيقة أنه بالنظر للآية لظاهر الآية ليست فيها جلالة على ما فسرها ابن عباس رضي الله عنه لأن الآية في الذين
يتيقون الصوم وعلى الذين يتيقونه فجة طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له وأن تصوموا خيراً وهذا الواغر أنهم قادرون على الصوم لكنهم مخيرون بين الفجة والصوم وهذا في أول
الأمر أول ما نزل الصوم أول ما نزل وجوب الصوم كان الناس مخيرين فيه إنشاء صوم وإنشاء أطعم كما ثبت في الصحيحين عن سلامة ابن أكوة رضي الله عنه لكن غور فطح ابن عباس رضي الله عنهما أتي
هذا في الحقيقة يدل على عمق فقه رضي الله عنه لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا بالصوم لمن قدر فإذا لم يقدر بقي عديله إذا لم يقدر على الصوم بقي عديله وهو الفدية
وهذا في الحقيقة من غور فقه رضي الله عنه ورسوح علم وإلا فالإنسان إذا قرأ عليه ما فيه تعرض لمن لا يطيق بل فيها لمن يطيق لكن هذا وجه الدلال فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله الواجب عليه
الإطعام عن كل يوم مسكين ولكن كيف الإطعام ومتى أما كيفيته فله كيفية الكيفية الأولى أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب العيام التي أعلم كما كان أنس بن مالك يفعله حين كبر رضي الله
عنه الكفية الثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ قالوا في هذه الحال يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره أي من غير البر ومد البر ربع الصاع النبوي خمس الصاع الحالي عندنا في القصير فالصاع
النبوي أربعة أمدات والصاع النبوي أربعة أخماس صائنا وعلى هذا فيكون صاؤنا خمسة أمداد يكون خمسة أمداد فيجزئ من البر عن خمسة أيام لخمسة مسافية لكن ينبغي في هذا الحال أن يجعل معهما
يؤدمه من لحل أو نحوه حتى يتم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكي هذه الكثير أما متى فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيوم وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعلي أنس رضي الله عنه
وهل يقدم قبل هل يقدم قبل ذلك يعني لو قال أنا أريد أن أخرج الفدية في أول يوم من رمضان نقول لا لا تقدم لأن تقديمك الفدية كتقديمك الصوف فهل يجزئ أن تقدم الصوف شعبان لا إذن لا تقدم
الفدية فإما أن تجعله كل يوم بيومه أو في آخر يوم من رمضان الخلاصة الآن أن قول المؤلف قادر ضده العاجز وأن العجز ينقسم إلى قسمينه وعرفتم حكم كل منهما ودليله تقي عليه شرط خامس أو رابع
مسلم مكلف قادر رابع على كلام المؤلف رابع وهو المقيم أن يكون مقيما فإن كان مسافرا لم يجب عليها الصوف لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وقد أجمع العلماء الظاهرية
وغير الظاهرية أنه يجوز للمسافر الفطر واختلفوا فيما لو صان فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصف لا يصف صوم مسافر وأنه إذا صان فقد قدم الصوم عن وقت وجوبه فيكون كما لو صام
فيه في شعبه وحجتهم قوله تعالى ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى فأوجب عليه عدة من أيام أخرى لأن عدة هذه مبتدة خبرها محدود التقدير فالواجب أوفع عليه عدة ولكن قولهم طعيف
فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في سفره في رمضان وثبت أن الصحابة كانوا يسافرون في رمضان فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم
وحينئذ يكون المراد بالآية بيان بدل بيان بدل أن عليه عدة من أيام أخر لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر طيب إذن المسافر لا يزمه الصوت لكن يزمه القضاء كالمعين وحينئذ نسأل أي ما أفضل
بالمريء والمسافر أن يصوم أو افتراء نعم نقول الأفضل أن يفعل الأيسر فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراما يقول الله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان فإنه منهي عنه ولكن قال الآية في القتل لا في مطلق الضرر قلنا نعم هذا ظهر الآية أنه في القتل لا في مطلق الضرر لكن عمر بن
العاص استدل بها على نفي الضرر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وذلك في قصة أنه باعته مع سرية فأجنب فأجنب فتيمم ولم يغفص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت
جنوب قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وكانت الليلة باردة فتيمنت فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريرا أو تحذيرا تقريرا بفعل وهذا
يدل على أن الآية تتضمن النهي عن القتل وعن ما فيه الضرار وعليه فنقول إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه فإن قال طائم ما مكياس الضرر قلنا مكياس الضرر قد يعلم بالحس وقد
يعلم بالخبر أما بالحس فأن يشعر المريض نفسه بأن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاء ويوجب تأخر البر وما أشبه ذلك وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك أي بأنه بأنه مريض سبحان الله بأنه
يضره طيب إن أخبره عامي ما عامي ما طبيب فهل أخذ بقوله لا إن أخبره طبيب غير عالم لكنه متطبط فإنه لا يأخذ بقوله إن أخبره طبيب غير ثقة فإنه لا يأخذ بقوله ولكن هل يستردث ثقة أن يكون
مسلما لأن غير المسلم لا يؤمن نعم لا الصحيح لا وأننا متى وثقنا بقول عننا بقول في إصطاط الصيام وفي إصطاط الصلاة قائما مثلا وما أشبدا لأن مثل هذه الأشياء صنعة وقد يحافظ الكافر على
صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان سوابا في أعتقاده وهو حاضر وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثق بكافر في أعظم حال خطرة في أعظم الحالات خطرة وثق بكافر في أعظم الحالات خطرة وذلك
حين هاجر إلى مكة أي من مكة إلى المدينة استاجر رجلا مشبكا من بني الدين وقال له عبد الله بن قريق على أن يدله على الطريق وهذا مثل خطر لأن قريشا كانت تبحث عنه وأخرجت مئة بعير للنبي
عليه الصلاة والسلام ومئة بعير لأبي بكر يعني أخرجوا مئتين بعيد على من دلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر ومثل هذا عوض مغري لهذا الرجل المشرك لكن رسول عليه الصلاة والسلام
كان واثقا منه فدل هذا على أن المشرك أو الكافر إذا واثقنا منه فإننا نأخذ بطوله طيب بالنسبة للسفر هل الأولى أن يصوم أو الأولى أن لا يصوم نقول مذهب الحنابلة أن الأولى أن يصوم اللاصف
بل كره الصوم والشافعية قال الأولى أن يصوم والصحيح التفصيل في هذا أنه إذا كان الفطر والصوم سواء فالصوم أفضل ويشق عليه الصوم من أجل السفر نعم فالفطر أولى فالفطر أولى الدليل على هذا
التفصيل هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في السفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل فإنه في قزوة فتح صام حتى بلع كراع الغمين
فأتوا إليه وقالوا يا رسول الله الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل مع علمهم بأن النساء مخير لكن يريدون تمام التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء بقدح من ماء
بعد صلاة العصر يعني ما بقي على الغروب إلا قليلا بعد صلاة العصر ورافعهم على فخذه حتى رعب الناس فشرب والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به لأنه إمامهم وهم ينتظرون ما يفعل
فجيئ إليه فقيل إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصار أولئك العصار لأنهم صاموا مع المشقة ومع أن رسولهم عليه الصلاة والسلام وإمامهم أفطر ثم يبقوا لهم صياما هذه ما أصر فسماهم حصاته
فإذن نقول الصوابع هو هذا أنه مع المشقة يكون الفطر أولى وإذا كانت المشقة الشديدة يخشع للنسان من ضررها كان حراما أما مع عدم المشقة فأمنتم من الصوم أفضل وأما قول الرسول عليه الصلاة
والسلام ليس من البر الصوم في السفر الذي استجل به الحنابلة على كراهة الصوم في السفر فهذا خاص وليس أن خاص بنا بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ذلل عليه وزحم الناس عليه
ينظرون حاله فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر فنقول إنه خاص بهذا الرجل أجيب هنا قولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحين إذن نجيب على هذا فنقول الخصوصية
نوعا خصوصية شخصية وخصوصية نوعية نوع وشخص فالخصوصية الشخصية أن تقول هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غير هذا يحتاج إلى تليم وهذا هو الذي نقول فيها العبرة بعموم اللغ لا بالخصوص
السبب فآية اللعان ورجت في قصة رجل معين آية الظهر كذلك فهل العبرة بالعموم أو بالخصوص كل أحد يثبت هذا الحكم الثاني النوع الثاني من الخصوصية الخصوصية النوعية وإن شئت فقل الخصوصية
الحالية يعني التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص أي مثل حالي أو مثل نوعي فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن لمن شقة عليه كهذا الرجل كهذا الرجل ولا يعم كل إنسان صام
فهذا هو التفصيل في شرط أن يكون مقيما في الشرط الخامس الخلو من الموانئ وهذا خاص بالنساء فالحائر لا يلزمها الصوم والنفس لا يلزمها الصوم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم
مقرر عن ذلك أليس إذا حابت لم تصلي ولم تصف فلا يلزمها الصوم إجماعا ولا يصف منها إجماعا ويلزمها قضاؤه إجماعا ثلاث إجماعات أن الصوم لا يلزمها وأنه لا يصبح منها وأنها تقضي والنفساء
كالحائق بها ثم قال المؤلف وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإنساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه يعني وإن لن يكون حال الفتر من أهل الوجوب ولهذا قال في أثنائه أي
أثناء النهار أهلاً لوجود إذا قامت البيّنة في دخول الشهر واحد أو متعدد واحد لا لا البيّنة ما أقول متى يجب الصوم واحد إذا قامت البيّنة في أثناء النهار مثل أن يكون الذي رأاه في مكان
بعيد فحضر إلى القاضي في أثناء النهار وشهد يقول معلف واجب الإنساء والقضاء أما وجوب الإمساك فلا شك فيه ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجب صوم عسورة أمر المسلمين بالإمساك في
أثناء النهار أمرهم بالإمساك في أثناء النهار فأمس ولأن هذا اليوم من رمضان فهو يوم محترم له حرمته فلا يمكن أن ينتهك بالفتر وأما القراء فيلزمه يلزم لأن من شرط سيان الفرض أن ينوى قبل
الفجر أي ينوى قبل الفجر لأنه إذا لم ينوى إلا في أثناء اليوم صار الصائم صائم النصف يوم إذا قام في نصف اليوم إذا نوى في نصف اليوم صار صائم النصف يوم فلا ينزل وعلى هذا فيلزمهم القضاء
لهذه العلة طيب أما وجوب المساك فلا أعلم هل فيه مخالف أم لا لأنه لا شفت قول جمهور العلماء ودليله واضح وأما وجوب القضاء فليس فيه دليل ولكن فيه تعليم وهو عدم النية قبل الفجر فإذا كانت
النية من أثناء اليوم لم يستق عليه أنه صام يوما بل صام بعض اليوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل عمر إما لهم وذهب الشيخ السامن التمير رحمه الله إلى أنه
لا قضاء يجب الإنساك ينطر وعلّل ما ذهب إليه أن هؤلاء الذين كانوا يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون بأمر الله بإذن الله قد أحله الله لهم فهم لم ينتهي كحورنا بل هم
جاهلون بها لكون هذا اليوم من رمضان فيدخلون في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا وبناء على قوله لو لم تقم البيينة إلا بعد الغروب غروب ذلك اليوم لم يلزمهم قضاء فإذا
كان الشهر تسعة وعشرين فقد صاموا بالفعل كم ثمانية وعشرين يوم وأجاب عن قولنا اشتراق نية من قبل الفجر بأن النية تتبع العلم وأن الله لا يكلف أحدا أن ينوي ما لم يعلم والعلم لم يحصل إلا
فئة النهار فلو أنه نوى بعد العلم ولو بلحظة يعني لو أخر النية بعد العلم لم يصر حالي صوم لا شك لكن الرجل الآن أن علم نوى ولا يكلف أن ينوي قبل أن يعلم ولا شك أن وفي أيضا القياس على من
أكل قبل غروب الشمس ضان الغروبة ثم تبين أنها غربت أنها لم تغرب أو من أكل شاكا في طلع الفجر ثم تبين أنه قد خرج أو قد طلع الفجر فإن صومه صحيح ولا شك أن تعليله قوي رحمه الله لكن يرجع
قول جمه عندي أن من أفثر قبل غروب الشمس ظاني غروبها أو أكل بعد طلع الفجر ظاني أن الليل باقي كان عنده نية نية الصوم فأكل في آخر نهار ظنا أن الوقت قد انقضى أما هؤلاء فليس عندهم مية من
أصلا ولهذا كان الخلاف في المسألة هين الأخيرتين في من أكل قبل الغروب أو بعد أكل الفجر كان أشهر من الخلاف في المسألة الأولى والمسألة الخطف فيها يسير فكون الإنسان يقضي يوما ويبرئ ذمته
أن يقيل خير من كونه يأخذ قول الشيخ السلام رحمه الله وإن كان له حظ قوي من النظر فيكون الحقيقة مخاطرة وقوله على كل من صار في أثنائه أهل الوجوب طيب ومن كان من قبل هذا اليوم أهل الوجوب
من باب أول مثال الذي يكون في أثنائه الوجوب صبي بلغ في أثناء النهار ثم قامت البيين فيلزمه الإمساء لأنه صار في أثنائه اليوم من أهل الوجوب وكذلك لو فرض أنه قامت البيين وهو لم يبلغ لكن
بلغ بعد قيام البينة فإنه يلزمه الإمساء لأنه صار أهلا صار أهل الوجوب ولكن سيأتينا الخلاف فيما إذا طرأ سلط الوجوب في أثناء النهار هل يلزم القضاء أو لا يلزم سيأتي إن شاء الله طيب على
كل من صار في أثناء الوجوب وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفترا هذه ثلاث مساء حائض طهرت في أثناء النهار ماذا يلزمها؟
على كلام المؤلف الإمساق والقضاء النفس أطهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساق والقضاء مسافر قدم مفترا يلزمه الإمساق والقضاء طيب لماذا؟
لأنه بزوال المانع صار من أهل الوجوب فألزمناه بالقضاء ألزم بالإمساق ولكونه متلبسا بمانع في أول النهار وليس من أهل الوجوب ألزمناه بالقضاء ألزمناه بالقضاء وهذه مسألة فيها عن أحمد
رواية ما ذهب إليه مؤلف ورواية أخرى لا يلزمه الإنساء لا يلزم الإنساء في هذه الصورة لكن عليهم القضاء والفرق بينهم وبينما إذا قامت البيت لأي النهار أن هؤلاء لهم الفطر في أول النهار
ظاهرا وباطنا انتبه هؤلاء الثلاثة لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا فاليوم في حق غير محترم لكن إذا قامت البينة في أثناء النهار وكان الرجل في أول النهار قد أكل وشرف فإن له الفطر
ظاهرا لا باطنا لأنه لو علم في أن أول النهار من الشهر لازمه الإمثال لخلاف من قدم من السفر وهو مفطر أو طهر الحائط ونفس فإنهم يعلمون أن اليوم من رمضان لكن لا خرمة لهذا اليوم في حقهم
ولهذا ذكر صاحب المؤني عن النسوذ رضي الله عنه أنه قال من أكل في أول اليوم فليأكل في آخر يعني من حل له الأكل في أول اليوم حل له الأكل في آخر اليوم وهذا هو الصحيح الصحيح أن المسافر
إذا قدم مفترا إذا قدم البلده مفترا فإنه لازمه الإنسان وأن الحائض إذا طهرت مفترة لازمه الإنسان العبارة السليمة الحائض إذا طهرت مفترة هذا لا أستقيم هذا لأنك إذا قلت الحائض إذا طهرت
مفترة مفهومه إذا طهرت صائمة وهذا لا يستقبل ولهذا الحائد المؤلف حائد ونفس طهرتها ومسافر قدم مفترة ومسافر بكونه مفترة بخلاف الحائد والنفساء لأنه لا يمكن حقهم الصوم فإذا طهرت الحائد
لم يلزمها الإمساك وإذا طهرت النفساء لم يلزمها الإمساك وحينئذ يمكن أن نأتي بمسألة معايات يعني لغض فيقى الرجل تالب راق طادم مسلم في بلد جاز أن جامع زوجته في نهار المضار مسافر قدم
مفترا على امرأته التي طهرت من الحير نعم مسافر قدم مفترا على امرأة طهرت من الحير فيجوز له أن يجامعها نعم لأن كل واحد منهما لا يلزمه الإنسان طيب هذه المسألة الثلاث يمكن أن نعبر عنها
بعبارة عامة فنقول إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يلزم القضاء؟
الجواب؟
نعم هل يلزم الإنساء؟
في خلال المذهب؟
نعم يلزم الإنسان والصحيح لا يلزم يلزم الإنسان وعرفتم التعريب أن هؤلاء الثلاثة ليس لهذا اليوم خرمة في حقه لأنهم يجوز لهم الأكل في أول النهار ظاهرا وباطلا طيب المريض إذا برع في أثناء
النهار وهو مفتر مثل نعم لأنه زال مانع الوجوب كالمسافر إذا قدمه مفتر طيب رجل اضطر إلى الفطر لإنقاذ غريب غريب أو حريق قال لا أستطيع أن أنقذه وأنا نتبع قلنا يجب عليك أن تفطل الإنقاذ
فأفطل الإنقاذ هل نقول إذا أنقذه إذا أنقذه يلزمه الإنسان لا لماذا لأن هذا رجل حل له الفطر لسبب مباح فلا يلزم امرأة افترت خوفا على رضيعه لأنها ترضعه وفي اثناء النهار مات مات الرضيع
يلزمه الانساء ينبني على الخلاف عن القول الصحيح لا يلزمه اذا يعنون عن هذه المسائل بماذا اذا زال مانع النجوب هل يلزم الانساء الجواب الصحيح ان نقول الصحيح لا والمذهب يلزم طيب ما شباب
يسأل يقول هل يجب لكل صوم نية أو تكفي نية رمضان في أوله الصحيح أنه يكتفى في نية واحدة من أول الشهر ما لم يوجد عذر يبيح الفطر في أثناء الشهر فيفطر فإنه لا بد من تجديد النية يسأل يقول
إذا قامت البيانة في أثناء النهار وقلنا بوجوب الامساك والقضاء فما فائدة الامساك فائدة الامساك أن الأصل في هذا الرجل أن يمسك لكن رفع عنه وجوب من أجل الجهل فتبين الآن أنه يرجمه
الامساك وبقي النظر لماذا لا يتزع الامساك بعض النهار لأنه غير عالم فقلنا أن هذا الرجل لم ينوم من أول من قبل فجر لأن النائم لم تجعل الصلاة إلا إلى استقار نعم يعني في أثناء النهار ما
الفرق بين هذا وبين ما إذا طامت البينة في أثناء النهار هكذا أترك الشيئتين الآن ليس هذا المشكل قد يكون عندهم ليس شيء قد يكون الجو صاحب وقد يكون يظنون أن اليوم هذا 29 المسأل الفرق بين
المسأل هذه والمسأل الثولة أن النائم معذور معذور بنوم المفورن على القلب وهذا معذور بجهله نعم ولذلك لا نعتكم هو لا يقول تأثم بأكلك وصرفك بثير المفسد هذا مفسد الصوت لكن يقول لما لم
يوجد الشرط وهو لية الصوت من أول النهار فاسأل المسفو نعم لا يقول إن هذا النهي لا يعود إلى ذات العبادة يعود إلى ضرر المرض لا ما يرون هذا لأن ضرر عندهم الضرر الممنوع في الصلاة وغير
الصلاة ويحتمل إنه إذا قولوا بالتحريم لكنهم لا يقولوا بالتحريم أبدا المذهب لا ما رأيتهم قالوا بالتحرين الصوم على المريض لكن القاعدة إذا ثبت التحرين ولو لضرعه لأنه يقتضي أن يبطل
الصوم لهذا القاعدة أين رجع إلى أمر الخارج وهو ضرع الرجل به نزل حرير الحرير يعود إلى الأمر الخارج وهو يكون حرم على أهل الرجال يعني هم ليسوا أهل المنفس الحرير الحكمة لو قالوا
بالتحرين يلزم على قاعدة من لا يصل الله لنفسك لأن هذا أمر خارج نعم يأثم يأثم يأثم يأثم يوم الاثنين او الخميس فطالح امكان امكان امكان صومت وامر رمضان نعم وانت انهم صومت وهو يوم فهو
نفر نعم نعم فعند شيخ دستان يصح وعن المثل مرأس والله ارى انه ما يجعل يقول امكان من رمضان فيه فرض وان لا يخلص في فرض ولا يملكم هذا اليوم لكن مثل لو صادف مثل الليل لو قالنا أصوم يوم
الأثنين إن كان من رمضان فهو فرضي وإن كان من غير رمضان فهو نفر فهذا على عند الشيخ يصل نعم نعم إذا كان في احتمال أن يكون من رمضان لا لا مش أشكل لنشك في دخوله من أجل غيم أو قطر نعم
نعم نعم نعم لا موصن أولا معنى كلمة المعصول من حل له الأكل أي نعم نعم والمسافر ولا نظرف على هذا والثاني أنه لما تبين من رمضان ما صار يوم شهر ولا صار سابقا عليه في يوم الأوليوان صار
الآن من رمضان حسب الواقع نعم إذا كان من عارة النصور من المثنين فلا فلا فلا فلا لا يصير يدخل في النحن لكنه ما صام لليوم المثنين صام الاحتمال أن يكون من رمضان فاسترف في نيته إن كان
من رمضان فهو فرد وإلا فهو نفس لأن فيه احتمال أن يكون من رمضان فإذا تبين من رمضان صح وإن لم يتبين يكون داخل فينا هنا الأولى لا أصلم قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه يا عمر إن لله حقا
في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضا هنا وش السؤال يعني معناه أنه إذا أخر الإنسان عمل النهار إلى الليل لم يقبل كما لو أخر
صات الظهر وصلها في المغرب ما صحت ولا قبل ولو أخر صلاة العشاء إلى النهار لم تقبل قول لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة هذا ليس على إطلاقه لأن من الفرائض ما يكون موسعا فتصح النافلة فيه
فصلاة الظهر مثلا فريضة ويجلز الإنسان أن يتنفل ما بين الأداني والإقامة لأن الوقت واسم لكن لو ضاق الوقت على الصلاة الفريضة لم تقبل النافلة كالفائتة أو مثل رمضان بقي على الشعبان أربعة
أيام وعليها أربعة أيام ما يصل وهذا يقول من طلاب نحن طلاب نتردد من المجمع كل يوم أنتم من تردد في المجمع وتدركنا صلاة كهر في بريدة فهل لنا نجمع مع صلاة العصر من جامعة تقديم وتقصر
الصلاة علما أن بلدنا يبعد عن بريدة مئة وتسعة ثلاثين كيلو متر والله الأحواط أن لا يفعل لأن هذا لو يعد سفرا يأتون الدرس وإن فعلوا فلا بأس يقول صاحب قطع يار تلاجات وبعض القطع يقول
عليها الحول وبعضها يتجدد بالشهر أعني أنه يسري بالقيمة التي بيعت بها قطع يار أخرى فهل القطع يتجدد عليها زكاة أو تستانف بها حولا جديدا الجواب لا لا يستانف بها حول جديدا لأن عروض
التجارة كل واحد منها جديد يقع بدل الأول كذلك إذا تغير التجارة من قطع يار إلى ملابس في أثناء الحول فهل يبدأ حولاً جديداً أم يكمل الحول هذا الشواب يكمل الحول فالأول يعني عروض التجارة
بعضها يقوي بعضاً عن بعض وهذا المرأة حاضت بعد أن أحرمت وجماعتها لن ينتظروا حتى الضوء لأنهم يريدون العودة إلى مناطقهم لأعمال لديهم كماذا تعمل إذا كانت قد اشترطت إن محلة حيث حبستني
فإنها تحل ولا شيء عليه ولهذا ينبع للمرأة تتبهون النساء ينبغي للمرأة التي حول الحيض أن تنبه علىها ويقال اشترطي أن محل حيث حدثت اللي تكون في ساعة وإن لم تشترط فإن كان يمكن رجوعها
لإكمال عمرتها مثل أن يكون بلدها قريبا وإذا طهرت سهلا ترجع فعلت وإن لم يمكن تلجمت يعني لبس فاضة حتى لا يتسرب الدم إلى المسجد وطافت من أجل الضبور نعم اه? اي نعم تروح هذا اللي
الضرورة.
لان الان ما يمكن ان نفرجه.
اما اذا كان يمكن ولو بعد اسبوع او اسباعيل فلا فلا تفضل.
نعم.
نعم.
لامه اثم هنا.
مدام من يتوقع بخور الشهر.
هو غير اثم.
هو ستأثين المسألة في ذات المستقنع.
وان بين الكلام الشيخ رحمه الله.
الشيخ رسام يقول هذا جائز ولا بأسر.
ان لك على ربك ما ستتنكر.
نعني عبدالله.
ايش? لا.
يأمره به.
ما حكمه الذي يأخذ عوار ويطلق زوجته نقول أن يخجعه وعيه ويطلق زوجته إذا كان من شدة الغضب فلا طلق عليه نعم عبد الله لا الأولى أن لا يضربوا لكنهم يلزمون به المذهب يزوزون الضرب لكن
الضرب إنما ورده في الصلاة لا حسابيا موغن من الشروط أن يكون بالهرهاق ها نعم نعم شغلوا في هذا شيخ السامس يضلب به هذا لكن ليس فيه تبيه لأن هذا تجدد الوجوب شرع أما مسألة رؤية الهلال
فالهلال شرط للوجوب وليس التكريب حدث من جديد العلم برؤية الهلال شرط للوجوب وما قصة عشوراء وأصلاً لن يجب إلا حين أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الكبير الذي لا يقضي على الصوم
نعم إذا سافر أين يقول لا غضى عليه ولا فدية ولكن هذا القول ضعيف جدا وذلك لأن هذا الرجول ليس أهل الوجوب الصوت الواجب عليه الفدية ويستوي فيها السفر والحضر والذي يسقط عن المسافر هو
الصوت وهذا أصلا ليس واجب عليه واجب نعم كيف يسمح الوجوب إذا كنت سيسافر من بلده والذي من البلغ الذي سيسافر إليها من بلده ما يجوز حتى يخرج من البلد إلى الآن ما أصعر مسافر سيسافر لكن
هل هو أنا على سفر أقول لي على نية السفر على سفر نعم أول مبارك الغطيف الحديث لا تسمعه متع على ظلال حم ومجتمعه على ظلال حم مجتمعه لأن هذا الرتل مخالف أرفت وهذا الحديث أيضا في صحتي
نظام بعضهم حسن وبعضهم ضعفا لكن ظاهر القرآن مثل قوله ومن يساقط الرسول من بعد ما تبين لهم هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى أنه أن الاتماع حجة نعم نعم الشيخ الرسال ما أستدبوا
على وجوب الانساق وجوب الانساق ما في شكال يستدلوا بها على عدم وجوب القضاء واجهد الله هنا الرسال ما أزم الذين لم يمسكوا إلا في أثناء هار ما أزمهم بقضاء إيه نحن إيه هذا قبل أن يمسكوا
ما أزمهم إيه خالد لكن هنا كان واجبا لم ينزموا بالقضاء ما قال ومن كان مفتراً فليقضي فالأمر هو بالإنساك مناطر قال لا هي لكن نعم لكن حين كان واجباً فحكم حكم رمضان حين كان واجباً يعني
قبل أن ينسع لأن هذا الإجاب قبل أن ينسع مبادر نعم طوحين إيش إيش أحسن ما هو عاسم إينا حمد لا هي يلزمها الإنساك أي ولا ما بيز يلزمها الإنساك لا يجوز الجماعة إذا جماعها أفسد ولا يجوز
الضغط لا يجوز الجماعة ونجد أن لا يجوز الجماعة إذا كانت جاهلا لا أعرف شيء يفضل الغرب الشمس وشو؟
إذا يرغب الغرب الشمس يفضل الغرب الشمس يعني فقط يرغب الغرب الشمس المشرط أين؟
لا يثبت إلا رؤيته بعد غرور هذا الهداء عندنا شارعا وعرقا لأنه لو غاب قبلها ما سهل ما هل وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ فَمَحَوْنَا آيَةِ اللَّيْفِ وَهُوَ قَمَرْ فإذا
غاب قبل الشمس ما سهل السلطان أخذت ما أخذت سليم يلا كيف ما أرسل ما تتابعني ومزع عندي بشكل وش لون لأنه مصر غيره والثاني من طاري طاري طرف الزمام الكليل هو أنه يعني ما أرى أي شكل من
الحاضر يعني أنت بدك أن الذي أنقذ الغريق ناموه بالإنساك؟
لا لأن الآن هذا الرجل حل له الفطر كم رأت مثلا في أثناء النهار جاء عصبية ولم يقضى تجي غيره ولا يمكن أن ترجعه إلا بعد أن تفتر لا ما أواه يجيب عن هذا قبل بلوغ المكلف بالحكم الشرعي قبل
بلوغ المكلف الحكم الشرعي أما سبب الوجوب فلا يتكلم في هذا لأنه لو قال قائل أنا ما علمت من الشم الزابت هل نصد عن أصراض الظهر؟
نعم وهذا مرادي إنما تلزم قلب العلم يعني العلم بالحكم الشرعي لا العلم بسبب الوجوب ماذا الكلام هذا؟
سوء نعم لا ما يدخل في هذا هذه من أعمال البر الآن لكن مسألة العلم العلم جهابي في سبيل الله لأن الدين الإسلامي يقوم بالعلم والجهاد لا لا بناء المدرس الساكن من الطلاب العلم لا تقرب
يصفون الزداد في المصارفين لو حدثوا عن جهل ما عدم شيء القاعدة أن كل محرور فعله والإنسان جاهل فلا شيء يعني كيف ذلك ما يعني شيء عين يتحرى ويصوم عند الفقه يقولون إن تبين أنه وافق الشهر
أو بعده أجزل وإن تبين أنه قبله نعم نقول إن الواجب إذا شرع فيه الإنسان لا يمكن أن يحوله إلى نفسه