286- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / ويصام برؤية عدل / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يصام برؤية عدل ولو أنثى وبعضهم معبر برؤية ثقة وهو أهم برؤية عدل من العدل؟
العدل في اللغة المستقيم ضد المعوج وفي الشرق من لم يفعل كبيره من قام بالواجب ولم يفعل كبيره ولم يسر على صيره هذا العدل انتبه من قام بالواجب أن يعد الفرائل كالصلاوات الخمسة ولم يفعل
كبيره ولم نسر على صغيره وحينئذ نحتاج في هذا التعريف إلى معرفة ما هي الكبائر لأن الكبير بمجرد ما يفعله الإنسان يخرج عن العدالة ما لم يتوب والصغير لا يخرج بمجرد فعلها ما لم نسر عليه
طيب فما هي الكبيرة؟
من الكبائر النميمة وهي نقل كلام الناس بعضهم ببعض لقصف الإفساد بينهم فيأثير الشخص ويقول قال فيك كلام كذا وكذا مما يؤدي إلى العداو والبغضاء هذه النميمة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتاة أي نمام وتبت عنه أنه كسف له عن رجل يعذب في قبره بالنميمة كما في هذه الدينة أباس صلى الله عليه وسلم مرة في قبرين فقال إنهما لا يعدبان وما يعدبان
في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزل من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فإذا نمى الإنسان مرة واحدة ولم يتوب فليس بعد من الكبار أيضا الغيبة ويدكرك أخاك بما يكره من عيد خلقي أو خلقي
أو ديني هذه الغيبة خلقي كأن تقول هذا الرجل أعوض نعم هذا أنفه مائي هذا فمه واصف وما أشبه ذلك هذا عيد خلقي خلقي مثل أن تقول هذا أحمق سريع الغضب عصبي وما أشبه ذلك ديني مثل أن تقول
متهاون بالصراء لا يصل رحمه لا يبرد والدي وما أشبه هذه الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته ولا في حذوره في غيبته ولهذا تسمى غيبة فعلا من الغيب أما في حضرته فلا تسمى غيبة وإنما تسمى
سبا وشتما ولهذا قال النبي عليه الصلاة إن امروا من سابه يعني الصائب سابه أو قاتله فليقول إن امروا من سائب طيب رجل اغتاب شخصا في مجلس نقول إنه خرج عن العجابة ما لم ما لم يتب من ذلك
هذا هو العجب يقول فقه أيضا يزيدون على ذلك ولم يخالف المرؤة لم يخالف المرؤة فإن خالف المرؤة فإنه ليس دعته ومثل لذلك بمن يأكل في السوق ومثل لذلك أيضا بمن يتمسخر بالناس يقلد صواتهم
وما أشبه له قالوا هذا ساقط المرؤة فيكون ساقط العدالة وظاهر كالأمن أحمد في من ترك الوتر أنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة أن من ترك عبادة مؤكدة فإنه تسقط عدالته ولكن ينبغي أن
يقال إن الشهادة في الأموال ليست في الشهادة في الأخبار الدينية في الأموال ينبغي أن يشدد لا سيئا في وقتنا هذا فما أكثر الذين يشهدون زورا لكن في الأخبار الدينية يبعد أن الإنسان يكذب
فيها إلا أن يكون هناك مغريات توجب أن يكذب مثل ما يقال إنه في بعض الدول إذا شهد شخص بشهادة بدفل رمضان أعطوه مكافعة أو بشهادة شوال أعطوه مكافعة هذه ربما تغري طريق الإيمان فيشهد بما
لم يرى طيب يشترط مع العدالة وهي قد فاتت المؤلف رحمه الله أن يكون قوي البصر بحيث تصدق دعوى أنه رآه أطبالكم أجمع قوي البصر فإن كان ضعيف البصر فإنه وإن كان عدلا لا تقل لأنه إذا كان
ضعيف البصر وهو عدل فإن نعلم أنه متوهن لكن لعدالة خاف أن يتعلق بذمة شيء فشهد بما هو متوهن فيه ألس كذلك؟
رحمه الله لهذا لابد مع العدالة من قوة البصر بحيث يحتمل صدقه فيما الدعا وإلا فلا فلو جاءنا رجل أعمس رجل أعمس ضعيف البصر لكنه عدل في دينه لا يخلب واجب ولا أنتهيك محرما وقال لقد رأيت
الهلال قلنا هاتغيرك قد تقتح في ديني ماذا أقول له لا إذن صوم الناس في ربك يقوله للقاطر خف الله فيقول لهم أنا أشك في إدراكك لهذا أقتح في رؤيتك ولا موم وإن شاء أن يختبره اختبره فيضع
له علامة في الجدار يكون بينه وبينك كما بيني وبين الجدار كم أرأ ثلاثة مثل علامة كبيرة علامة السفهان يقول ما هذه فيقول هذا رقم تسعة نعم هل يكون هذا ثقة لا ما هو ثقة فلا نقبله وإن كان
عدل في دينه وعندنا في ذلك دليل من القرآن وهو أن الله عز وجل جعل القوة والأمانة من مسوّغات إجراء ما يترتب على العمل ففي قصة موسى مع صاحب مدين قالت احد ابنتيه يا أبتي استأسره إن خير
من استأجرت القوي الأمين وقال العفريت الملجم الذي التزم أن يأتي بعرس ملك السبع قال وإني عليه لقوي أمين فهذان الوصفان ركناني في كل عمل ومنه الشهادة طيب إذن نقول برؤية عدل فات المؤلف
أن يقول طوي البصر لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن المؤلف ويقول إن العدل إذا كان ضعيف البصر فلا يمكن أن يشهد بما لم يرى ما تقولين نقول لا هذا مؤلف لأن العدل إذا توهم وتخيل أنه رأى
الهلال فسوف يصرب على أنه رأى لما عنده من الدين الذي يرى أنه من واجب عليها أن يبلغ لأجل أن يصوم الناس أو يفتر الناس فلا بد من الإضافة قوي البصر طيب قال ولو أنثى ولو أنثى قوله ولو ما
في السؤال السؤال بعد النعم بعد النساء ولو أنثى لو غالبا ما تأتي إشارة بالخلاف والمسألة كذلك في هذا قوله ولو أنثى إشارة خلاف فإن بعض العلماء يقول الأنثى لا تقبل شهادتها في رؤية
الهلال لا رمضان ولا غير لأن الذي رأى الهلال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجل فلا يقبل إلا الرجال ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا شاهدان
والمرأة شاهدة وليست شاهد شاهدا ولكن الفقه رحمه الله فقهاء المذهب يقولون إن هذا خبر الدين يستوي فيه الذكور والإناث كما استوت الذكور والإناث في الشهادة في الرواية في الرواية والرواية
خبر ديني فكذلك الخبر برؤية الهلال ولهذا لم يشترطوا لرؤية الهلال رمضان لم يشترطوا ثبوت ذلك عند الحاكم ولا لفظ الشهادة بل قالوا لو سنع شخصا ثقه يقول يحدث الناس في مجلسه إنه رأى
الهلال فإنه لنزمه أن يصوم بخبره وهذه المسلة تتاجل إلى تحريب يعني كون الإنسان إذا سنع شخصا يخبر بأنه رأى الهلال لا رأى الهلال رمضان فإنه لزمه الصوم هذه تتاجل نظر لأنه لابد أن تثبت
الأمور ويقال لابد أن يذهب هذا الشاهد إلى الحاكم ليحكم دعيته قال وإن صاموا فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفضروا إن صاموا أي الناس في شهادة
واحد أي في دخول شهر رمضان ولم يرى الهلال هنا أتموا ثلاثين فإنهم لا يفضروا بل يصومون واحدا وثلاثين يوما فإن لم يرى الهلال صاموا اثنين وثلاثين يوما بلى نعم كيف طيب ربما يكون أخطأ في
شبان يكون فيه خطأ في شبان يوم وفي دخول رمضان يوم هذا يوم على كل حال إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يرى الهلال وجب عليهم من يصوم واحد وثلاثين يوما لماذا؟
لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين وهنا الصوم مبني على شهادة رجل فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر واضح؟
طيب الآن الصيام ثابت بشهادة واحد والإفطار لا يثبت إلا بشهادة اثنين إذن لا تفت يعني كذا أفطرت فقد بنيت على شهادة واحد إذا أفطرت فقد بنيت على شهادة واحد هذا هو المشكور من المذهب
وعرفتم التعليم وقال بعض أهل العلم بل إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر لأن الفطر هنا تابع للصوم ومبني عليه والصوم ثبت بطريق شرعي مقبول ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
فشهادة الشوال نعم لا تقلب إلا برجلين لكن لما ثبت دخول شهر رمضان شرعا كان دخوله مبنيا على أصل شرعي فيكون خروجه مبنيا على هذا الأصل تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهذا القول هو
الصحيح أنهم إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما لزمهم الفطر لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوما كذلك إذا صاموا لأجل غير فإنهم لا يفتروا وهذا الذي قالوه نوافقهم عليه هذا نوافقهم
عليه لأن صيامهم في أول الشهر ليس مذنيا على بينا وإلا ما هم احتياط احتياط كما ذكروا أنه يصومهم احتياطا حكما ظلميا وعلى هذا فإذا صاموا لأجل غير لم يفتروا يفتروا لو صاموا ثلاثين يوم
وعلى القول الصحيح هل هل تأتي هذه المسألة لماذا لأنهم لن يصوموا لأجل غير فهذه المسألة عندما تتأتى على قول من ينزمهم بالصيان يوم الغير فهذه المسألة فهذه المسألة لأنه هذا الرسول الغير
وعلى هذا عندما تحاول في الواجبات وإذا قال هو إن يرعا فتعين جنوب الغير أو لا رعا وإذا قال في الجوار عندما تحاول في الواجبات ممكن معرفة ما تقول كيف حول هذا أقول ليس صعب حول نعم ليس
صعب لأنه حتى إذا كان غير عاجل يمكن يريد أن يضرب الناس في الشهر ويأكل أو ما يرى نعم ما تقوله السؤال يقول إذا كان الإنسان غير عاجل فعل كبير ورأى الهلال فهل يلزمه أن يخبر القاضي بأنه
فعل كبير ويرد شهادته أو يسكت ويجعل الحاكم يحكم بالظاهر نعم يخبر يفضح نفسه نعم لا يتوب يبلر يتوب يبلر أين هذا إن حصل فضي ما حصل فطج يعني لو فرض إنسان مبتلا بشرب الخمر ولا يذب الله
ويعلم ما هو ما هو راح يترك الخمر لكن من رأى الهلال قطعا فهل يلزمه أن يخبر فيجير يقول يا حضرة القاضي لقد رأيت الهلال يقينا وأنا أشرب الخمر إيه إيه يمكن نصره كلم على هل يشهد عند
القاضي ولا لا نعم إن أخبر القاضي من قبل شهد لكن هل يلزمه أن يخبر أو يقول أنا تأقنت الآن إني رأيت الهلال هو إذا حصل لقال خالد أن يتوب إلى الله ويخبر هذا هو الواجه لكن إذا لنحصل
فالظاهر لأنه يلزمه أن يخبر ما هو يخبر بأنه يشهد الخمر يلزمه أن يخبر بأنه رأى الهلال ولا يخبر بأنه شارب خمر لأن الأحكام تتبعر نعم في ونقر لأغلب لا يقول رأى الهلال في الصباح يوم
الثلاثين أو التاسع والعشرين هل يؤثر يعني هل نستفيد لا نستفيد منه من حيث يبدأ لكن نستفيد منه من حيث أنه يقرب أن يرى الليلة أو لا يرى فمثلا إذا رؤيا رفيعا فهذا يبعد أن يرى لكن إذا لم
يرى فإن الناس يزداد تحفيهم له بعد الغوب نعم معنى أنه قوي النظر يعني الواسط لا في باس أنا أذكر لما كان ما فيه أنوار كهرباء كان الناس يصابون على المناير ومعهم مكبرة النظر إينا ما فيه
ولهذا نرى أنها لا قجة في استعمال ما حطات مراسط إينا لكن المراصد المراصد أنا أرى أنه يعمل بها في رد شهادة من شهد ولم يرى في المرصد لا في إثبات الهلال إذا لم يرى إذا لم يره أهل الأرض
رهمين يعني مثل لو جاء الإنسان في الأرض قال أنا رأيت الهلال قطعا وأهل المرصد عدود ثقات يقول ما رأيناه بل رأيناه قد غاب قبل الشمس لأن المرصد يمشي مع القمر فهل نرد شهادة هذا الرجل نعم
أنا أرى أنه يجب أن ترد نعم يجب أن ترد لن نكذب الواقع لكن لو قال أهل المرصد رأينا الهلال ولكن أهل الأرض لم يروا فلا عبرة بالمرصد لا عبرة به لأن قرصوا إذا رأيتموه يعني رؤيا المعتادة
الله الله والصلاة القائمة ياته محمد الوسيل زوال القبيل نعم لو لا لا يفترون نعم واستدلوا بالليل والمهار قرنا يطنى اختلاف الصائمون نعم يطنونها ولا الصائمون نعم نرد أنه نقول أنها
الاختلاف الشمس على أن الاختلاف الكامل أوسع من الاختلاف الشمس نعم الاختلاف الشمس يكون دقائق يعني دقائق دقائق لأن الاختلاف الكامل يكون أكبر لا لا حق نفس الشي دقائق هذا الاختلاف كامل
لا دقائق بس لأن هذا مقيد بالغروب يكون يوم كامل لكن هو دقائق يعني يمكن يغيب عن أهل المشفق قبل الغروب الدقيقة ويتأخر عن أهل المغرب بعد الغروب الدقيقة خيورا لا ما هو شغل هذا يوم الفرق
يوم لأن هذا اليوم موقت برؤية رجال عند الغروب إنما نفس الهلان يتأخر عن هؤلاء بدقيقة أو بدقيقتين نفس الدقصة يكون مستركون في اليوم يعني مثلا هؤلاء مثلا بينهم دقيقة يطعرون ما يهم كل
واحد ما في شيء هذا غير مؤثر كون يشركون في اليوم وإذا لم تغيب الشمس قبل أن نصوم ما يأتي نعم عقوبة جنيوية أو أخرون نعم هذا حد لشيخ سامن تهمي رحمه الله وبعضهم قامنا فيه حد في الدنيا
أو وعيد في الآخر واقتصر على ذلك وبعضهم قامنا فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخر أو ترتيب لعنة أو غضب أو نفي إيمان فجعلها خمسة وبعضهم عدها عبدا الزنا الربا السرقة وعيد لكن ما ذكره
الشيخ وزيب كل ما رتب عليه عقوبة خاصة هو كبيرة لأنه يتميز عما نهي عنه هناك مجرد سلامة بالنكر بالنكر هناك نعم لا بأس نعم مطلوب نعم المذهب لا يقبلوا مسطور الحال في هذا المسألة في بعض
المواضع يقبلوا مسطور الحال لكن في هذا لا يقبلوا ها الله ليظهر لي إن القاضي إذا وثق بالرجل ما يأتي البحث عن عدالته وقد ايه نعم نعم نعم يقول إذا رأى الهلال وقد فعل كبيرة ثم كان فهل
يلزمه أن يبلغي القاضي نقول إيش نعم يلزمه العدالة عند الأداء لا لا ما عند التحمل عند الأداء ولهذا لو شهد الفاسق لو تحمل الشهادة هو فاسق ثم أدىه وهو عدل قبل بل لو تحمل الشهادة وهو
كافر كافر مر ثم أصلا فإنه يقبل ناصر ايه هذا المشكلة واستقولين بهذا هذا حق وإن ننبه عليه تقول لو قلنا بهذا القول ما وجدنا أحدا عدله من يسلم من الضيبة من يسلم من السحرية بالناس من
يسلم من التهاون في الواجبات من يسلم من أكل المحرم ما أكثر الذين يتخلفون عن الواجب في الوظائف يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج وما أكثر للذين يقولون في إخوانهم ما لا يرضون مشكلة
هذه ويشرب الدخان يحلق اللحية في بعض الناس يحلق اللحية ويشرب الدخان ويشرب الخمر لكن لا يمكن أن يشهد إلا على حق أبدا هذا شيء مشاهد ولهذا قال الله تعالى فرجل ومرتان ممن ترضون من
السهداء فجعل المسألة راجعه لما يرضاه الناس والصحيح في هذه المسألة أنه يقبل من شهادة الفاسق ما يترجح أنه حق وصدق لأن الله قال لأن الله لم نأمر برد شهادة الفاسق قال إن جاءكم فاسق
بنبأ فتبين تذبت فهذه الصف انتهى الوقت طيب الحمد لله رب العالمين وصلم واسلم على أشرف الأمبياء والمسلمين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المسلك رحمه الله تعالى وإن صاموا بشهادة
واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال فانصاموا لأجل غيم لم يفطروا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوار صام ويرزم السلم لكل مسلم مكلف قادر وإذا قامت البيينة في أثناء النهار
وجب الإنسان وجب الإنسان والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه وكذا حائر ومفسار طهرتا ومسافر قدم مطبرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا
محمد وعلى آله وأصحابه الأزمين سبق أن الناس يلزمهم الصوم على المسؤول من أن نذهب بواحد من أمور ثلاثة الأول رؤية الهداء والثاني كمال الشعبان ثلاثة والثالث أن يحون دون منظره ليلة
الثلاثين من الشعبان غيم أو قطر أما الأول والثاني فصحيح وأما الثالث فلا الصواب أن الثالث إذا حال دون منظره غيم أو قطر فإنه لا يجب الصوم بل يحر وبناء على ذلك إذا صاموا من أجل الغل
وأتموا ثلاثين فمن حكم نعم يفتنون أو لا يفتنون بناء على على الصحيح ما ما نعم لا إذا يرى الهداء سيخبركم الله في الصوم راحة الثلاثين لأنهم صاموا احتياطا إذا لا يبن على الصوم الأول إذا
صاموا ثلاثين من أجل الغيم ولم يرى الهداء أتموا يعني استمروا في الصوم طيب إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوم قل على المذهب لا يفترون لماذا دخول الشواء لا يثبت نعم إلا باثنين ودخول
رمضان ثبت بواحد فلا يبن عليه وهل هناك قول آخر يا أحمد كل ما نفترون سامي هل هناك قول آخر أنهم إذا أتموا ثلاثين بشهادة واحد يفترون في طول ما حجز هذا القول هنا بأنهم يفترون الذين
قالوا يفترون من كلام الأخ نعم ودخول رمضان ثابت شرعا نعم تمام صحيح وهذا القول هو الصحيح ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى مهمة ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله وحده أي منفردا عن الناس
سواء كان منفردا بمكان أو منفردا برؤية مثال منفرد بمكان أن يكون الشخص في برد في برية ليس معه أحد فيرى الهلال ويذهب إلى القاضي فيرد قوله إما لجهال في بحاله أو لغير ذلك من الأسباب هذا
انفرد بيعيش بالمكان أو انفرد بالرؤية بحيث يجسمع معه ناس وترعون الهلال فيراه هو ولا يرونه فهذا ايضا رأى وحده هلال رمضان منفردا بالرؤية لا بالمكان لكن غد قوله يقول مؤلف صام صام يعني
لزمه الصوم لزمه الصوم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم وهذا الرجل قد شهد الشهر فيجب عليه أن سوم ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوموا لرؤيته وأفطلوا لرؤيته وهذا الرجل رآه
فواجب عليه الصوم وفي لفظ إذا رأيتموه فصوموا وهذا الرجل رآه فيلزمه الصوم وهل يلزمه الصوم فقط أو كل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رآه فيلزمه الصوم المثل الثاني أو رأى هلال شوال يعني
وحده إذا رأى هلال شوال فإنه يصوم أو رأى هلال شوال صام عندكم صام وحده رأى هلال شوال فإنه يصوم والفرق بينهما أن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين لا يثبت سرعا إلا بشاهدين وهنا لم يشهد به
إلا واحد فلا يكون داخلا شرعا فيلزمه الصوم مع أنه رأاه رأى هلال بعين متأكد نقول يلزمه الصوم والتعليل لأنه لا يثبت دخول شوال إلا بشاهدين وإذا شهد واحد لم يثبت دخوله شرعا وقال بعض
العلماء بل يجب عليه الفطر سرا إذا رأى هلال شوال يجب عليه أن يفطر سرا لماذا؟
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطر وهذا الرجل قد رأى ولقول صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته وهذا الرجل قد رأى فيلزمه فطر ولكن يلزمه ذلك سرا لأن لا يعلن
مخالفة الجماعة واختار الشيخ الزام رحمه الله في هاتين المسلتين أنه يتبع الناس وأنه لو رأى وحده هلال رمضان لم يلزمه الصوم لأن الهلال ما هل والسهل اشتهر لا ما رؤيته وعلى هذا على رأي
الشيخ رحمه الله يلزم هذا الرجل أن يصوم كما قال المؤلمين لكن كلامنا لا نريد على رأي الشيخ في مسألة رؤية رمضان رؤية رمضان لا يلزمه أن يصوم عند الشيخ رحمه الله لا يلزمه أن يصوم إذا
رأى وحده فيلال رمضان فيلقاته متجددا فيلزمه الصوم مع أنه رأى رأى الهلال بعين متأكد نقول ليلزمه الصوم والتعليم لأنه لا يثبت دخول شوال إلا بشهدين وإذا شهد واحد لم يثبت دخوله شرعا وقال
بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا إذا رأى وحده إلى شوال يجب عليها أن يفطر سرا لماذا؟
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطر وهذا الرجل قد رأاه ولقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وهذا الرجل قد رأاه فيلزمه الفطر ولكن يلزمه ذلك سرا
لأن لا يعلن مخالفة الجماعة واختار الشيخ السلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس وأنه لو رأى وحده هلال رمضان لم يلزمه الصوم لأن الهلال ما هل واستهل لا ما رؤك وعلى هذا على
رأي الشيخ رحمه الله يلزم هذا الرجل أن يصوم كما قال المؤلف لكن كلامنا لأن يريد على رأي الشيخ في مسألة رؤية رمضان رؤية رمضان لا يلزمه أن يصوم عند الشيخ رحمه الله لا يلزمه أن يصوم إذا
رأى وحده هلال رمضان ورد قوله وهنا المؤلف رحمه الله يقول في هلال رمضان ورد قوله ولم يقل في هلال شوال ورد قوله لأن هلال شوال لا يثبت به دخول الشهر مطلقا حتى لو قبل وقيل له أنت رجل
عدل ونصدقك بأنك رأيته فإنه لا يعتبر بخلاف رمضان والخلاصة الآن ليتظه المقام دخول رمضان يثبت بشهادة واحد ودنيله حديث ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فقصام وأمر الناس
بصيام هلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا فقال إن شاهد شاهد فصوموا وأفطر ومثل ذلك أيضا دخول شهر الحجة لو رأى
الإنسان وحده في لالة الحجة فهل يثبت دخول الشهر لا وعلى هذا فلو وقف هذا الرجل بعرفه في دوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يتزئه ولو أرأت ولو أرأت أن يصوم أن يصوم في
اليوم تاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس بنية أنه من عرفة فإن ذلك لا يتزئه عن عرفة طيب وفي اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصومه؟
أنت ناسع اليوم التاسع عند الناس وهو عنده العاشر هل يجوز أن يصومه؟
نعم يجوز يجوز لأنه وإن كان عنده حسب رجلته العاشر لكنه عند الناس التاسع لم يثبت شرعا دخول شهر الحجة في شارث هذا الرجل وعلى هذا فإذا وقف في اليوم العاشر عنده وهو التاسع عند الناس
أجزائه الوقوف أجزائه الوقوف والذي يظهر لي في مسألة الصوم ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يصوم سرا أما في مسألة الفطر فإنه لا يفتر وهذا من باب الاحتياط نكون احتطنا في الصوم واحتطنا في
الفطر ففي الصوم قلنا له صوم وفي الفطر قلنا لهم لا تفتر صوم لأنك وإن رأيته فإن الاحتياط أن لا تفتر تبعا لمن تبعا للجماعة هذا عندي أقرب مع أن المسألة تتاج إلى نظر وأما شيخ الزام رحمه
الله فقال المعتبر ثبوته سرعا لا عبرة برؤية لأن الإهلال هو ما استهل وظهر وبان وأما أن ينفرد برؤية رجل فهذا علينا بن عليك ثم قال المؤلف مبين من يلزمه الصوم يلزم الصوم لكل مسلم مكلف
قادر طيب يلزم الصوم لكل مسلم وضده الكافر فالكافر لا يلزمه الصوم بل لو صام لم يلزئه ولم يصح منه والله آمم نعم بل لكن ما صار يمرين أي نعم أي يقول إذا رأى هلال الحجة وصار عنده اليوم
العاشد فلماذا لا نقول إنه يحتاط ولا يصم لأنه يوم أرثة نقول لأن دخول الشهر لا يثبت شرعا إلا بشهده أما رمضان فلأن دخول الشهر يثبت بشهده واحد فلهذا نقول إذا رأيت رمضان هصم نعم نعم كيف
يصم الشهر يصم تبعا للجماعة ألا هو الآن لو أنه اعتبر رؤيته في هذا الشوال لكن الصوم حرما عليه يصم طيب لا لا لأن هنا هنا قلنا له يتبع الجماعة حكمنا بأنه يتبع الجماعة احتياطا في دخول
الشوال نحكم بأنه يتبع الجماعة احتياطا أيضا في دخول ذي الحجة نعم يعني ثم عادل الإسلام ما زم الطبق هل كفر لا زم العالم الإسلام الأمن تطرعا وإعلاقها تشل يعني لو ظاهر مثلا في سوريا
يرغم المغرب يصنع نعم هل كن المجد في المغرب ما زاهم يشوك؟
الآن عمل الناس بارك الله فيه كل دولة لها رؤيتها إلا إذا حصلت العلاقات مع الجنة الأخرى صار معبت نعم إنما أنا غير الإنسان إذا صام الناس في بلدك صم وإذا أكثر فأكثر الشعب هنا الشعب
يقول لا لا لا لا تعتقد هذا غلط غلط هذا غلط من بعض يقول بعض الناس العام عيدوا والناس صايمين هم صايمين نعم تتبع إذا كان هناك رابطة أو مكتب إسلامي تتبع ما يقول هذا المكتب وإذا لم يكن
كذلك فهم يخيرون والأحسن أن يتبعوا أقرب بلد إليه نعم لا شاء مشاهدان في شوان وكل واحد يقول رائضهم وطعان يعني يقول واحد سبار حجره وطاني قال غلاق ما تقول مشاهدته لا ولا واحد التناقض
سبار حجره وطاني شهر رمضان الحجره والآخر قال غلاق رمضان ما أشتغل فيه التعجل يعني يقول حاجر الحاجره وطاني لا ينظر للأرض حمام رضي حمام نعم نعم المحبوس المحبوس يعني نعم يزم التحكم
وماذا أصبح