285- شرح زاد المسـتقنـع/ الـصـيـام / تعريف الصيام - رؤية الهلال / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الصيام في اللغة في اللغة مصدر صام يصوم ومعناه أمسك فالإمساق في اللغة والصيام بمعنى واحد ومنه قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمان صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
صوما يعني إمساكا عن الكلام بدليل قوله فإما ترين من البشر أحدا يعني إذا لم ترين أحدا فقوني إني نذرت للرحمن صوما أي إنساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم نسي ومنه قولهم صامت عليه الأرض إذا
أمسكت وأخفته أما في الشر فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الشم من طلوع التجر إلى قروب الشمس التعبد لله بالإمساك عن الأكل والصرب وسائل
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويجب أن التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف لأن كثير من الفقهاء لا يذكرونها بل يقول هو الإمساك عن المفطرات من كدائلة في الصراع يقولون الصراع
هي أقوال وأفعال معلومة ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك بل تكون عبادة تعبد الله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائل المفترات من طنوع الفجر إلى
غروب الشمس وحكم الوجوه بالنص والإجماع ومرتبته في الدين الإسلامي أنه أحد أركانه فهو ذو أهمية عظيم في مرتبته في الدين الإسلام ثم أعلم أن من حكمة الله عز وجل أن الله نوع العبادات في
التكليف ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع هل يمتثل ويقبل ما يوافق هواه وقبعه أم يمتثل ما به يدب الله عز وجل فإذا تأمننا العبادات الخمس الصلاة والزكاة والصوم الحد وجدنا أن
بعضها بدني محل وبعضها مالي محل وبعضها مركب حتى يبتل الشحيح من الجواب ربما يهون على بعض الناس أن يصلي ألف ركعة ولا يبدل درهما واحد أليس كذلك؟
نعم وربما يهون على بعض الناس أن يبدل ألف درهم ولا يصلي ركعة واحد هكذا فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويم حتى يعرف من يمتثل تعبد لله ومن يمتثل تبعاً لهوا فالصلاة مثلاً عبادة بدنية محطة
وما يتب لها مما يحتاج إلى المال كما الوضوء الذي يشتريه الإنسان وثياب سجر العورة فهو تابع وليس داخلاً في صلب العبادة والزكاة مالية محطة وما تحتاج إليه من عمل بدلي كإحصاء المال
وحسابه ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهذا يعتبر تابعاً ليس داخل في صلب العبادة والحد مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجوا إلى المال لكن هذا شيء نادر بالنسبة أو قليل
بالنسبة لغير أهل مكة الجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن وربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن فالجهاد من حيث التركيب أعم العبادات لأنه قد يكون بالمال فقط وقد يكون بالبدن فقط وقد
يكون بهما جميعا ثم إن التكليف أو العبادات المكلف بها تتنوع من وجه آخر إلى كف إلى كف عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات وهذا مع تكليف أيضا كف عن المحبوبات مثل الصوم بذل للمحبوبات
كالزكاة فإن المال محبوب إلى النفس ولا يبلل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء نحب إليه منه وكذلك الكف عن المحبوبات هو أيضا تكليف وربما يهون على المر أن ينفق ألف درهم ولا يصوم يوما
واحدا أو بالعكس ومن ثم استحسن بعض العلماء استحسانا مبنيا على اجتهاد لكنه سيء حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم شهرين متتابعين بدلا عن اعتقد رقبة في الجماعة في نهار رمضان وقال إن ردع هذا
الأمير بالصيام شهرين متتابعين أبلغ من ردعه بعتاق رقبة لأنه ربما يأتق ألف رقبة ولا يهون عليها النسومة يوما واحد لكن هذا اجتهاد فاسد اجتهاد فاسد لأنه مقابل للنص ولأن المقصود بالكفارة
ليس هو تعذيب الإنسان بل تطهير الإنسان وتطهيره بالاعتاق الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعتقى عبدا فإن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من النار فهو فكاك من النار فيكون أفضل
وأعظم والمقصود بالكفرات هو التهذيب وإن كان فيها شيء من التأذيب لكن أهم شيء هو التهذيب وتضيير مر فالحاصل أنك إذا تأملت الشريعة الإسلامية والتكاليف الإلهية وجدتها في غاية الحكمة
والمطابقة والامتحان والاختبار يقول ماله رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله وهذه الجملة لا يريد بها بيان وجوب الصوم لأنه مما علم ذو الضرورة ولكنه يريد أن يبين متى يجب فذكر أنه يجب
بواحد من أمري الأول رؤية الهلال قال برؤية هلاله وسيأتي بيان من تذكت به رؤية هلال رمضان وقوله برؤية هلاله مستفاق من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوم بل من قوله تعالى
فمن شهد منكم الشهر فليصوم أي من القرآن والصنة فمن القرآن في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن الصنة في قوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفضل وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتغى
الحساب لا يجب الصوم بمقتل الحساب فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكنه لم يرى فإنه لا يصاب فلا عمدة على الحساب لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو
الرؤية فإن لم يرى الشيء الثاني مما يثبت به دخول رمضان اتنام شعبان ثلاثين يوم فإذا كان شعبان قد ثبت وتم ثلاثين يوما فإنه يجب صوم رمضان في اليوم الحادي والثلاثين لأن الشهر الهلالية
لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوم ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوم فهو بين التسعة وعشرين والثلاثين فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفترين إن لم يرى نائب الفاعل يود على من؟
على الهلال مع صحو أي صحو السماء بأن تكون خالية من الغين وخالية من القطر خالية من الدخان خالية من الضباب من كل مانع النعضوية دايلة الثلاثين أي من شعبان أصبحوا مفترين حتى وإن كان قد
هلأ في الواقع ما دام لم يرى فإنه وإن كان في السماء وقد هلأ في الواقع فإنهم نسبحون مفترين وفي هذا الحال لا يصومون يعني أصبحوا مفترين إنا وجوبا وإنا استحبابا لقول النبي صلى الله عليه
وآله وسلم لا تقدموا رمضان لصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم وإن حال دونه غيم أو قطر فغالر المذهب يجب صوم حال دونه أي دون هلال أي دون رؤيته غيم أو قطر الغيم معروف
السحاب والقطر التراب تحميله الرياح وكذلك غيرهما مما يمنع الضوء فظاهر المذهب يجب صومه هذه العبارة غريبة من المؤلف لأنه لم يرد مثلها في هذا الكلام فظاهر المذهب وكأن المؤلف رحمه الله
يشير إلى أن في المذهب خلافا قويا على خلاف هذا القول وسيأتي إن شاء الله فظاهر المذهب يجب صومه يجب صومه وجوباً ظنياً احتياطاً ما هو قطع لماذا لا يكون قطعي؟
قطياً لأنه لم يرى وإنما كان احتياطاً فالوجوب إذن مبني على الاجتهاد والظن لا على اليقين والقطع فظهر مذهب يجب صومه لماذا؟
احتياطاً كيف يكون احتياطاً؟
لاحتمال أن يكون الهلال قد هل ولكن لم يرى بواسطة الغيوب أو القطر أو الضباب أو ما أشبه ذلك وحين يذل يكون للناس في ليلة الثلاثين الحال الأولى وجوب الصوم والثانية الفطر متى يكون الفطر
إذا كانت السماء صاحب ويكون الصوم إذا كان عليها غير أو قطر أو نحوهما فالرهب المذهب يجب صومه وهذا هو المشهور من المذهب المعتمد عند المتأخرين حتى قال بعضهم إن النصوص أحمد الإمام أحمد
رحمه الله تدل عليه أي على الوجوب واستدل كما قلت لكم بأن هذا من باب الاحتياط وبأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وفيه غيم أو قطر أرسل من ينظر إلى الهلال
فإن رآه وإلا أصبح صائما أصبح هو بنفس الصائما ولا يأمر أهله بالسيء لكن لورائه وشدة تحرير رضي الله عنه كان يصبح صائما إلا أننا نعلم أنه لا يرى الوجوب لأنه لم يأمر بذلك أهله فصار
الفقهة رحمه الله استدلوا لوجوب الصوم بنظر وأثر النظر الاحتياط لاحتمال أن يكون هلاله قد هل ولكن منعه هذا الحاجة والأثر أثر ابن عمر رضي الله عنه ولننظر إلى هذا الاستلال هل هو صحيح أو
لا فنقول أما الاحتياط فإنما يخون فيما كان الأصل وجوب فشككنا في سقوط الوجوب وأما ما الأصل عدمه فلا احتياط في إجابة هذه واحدة ثانيا ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغير
الإمام أحمد فيما أظن أنه ليس بجازل وإنما هو على سبيل الوراء والاستحباب وذلك لأننا إذا احتقنا وأوجبنا فقد وقعنا في غير الاحتياط من حيث تأثيم الناس بالترب والاحتياط أن تؤثم الناس أو
أن لا تؤثمهم فلذلك نقول إن باب الاحتياط إنما يكون فيما الأصل وجوبه والأصل هنا عدم الوجوب أو الوجوب عدم الوجوب فتبين ضعف هذا الاستداء أما الأثر أثر ابن عمر فلا دليل عك فيه أيضا لأن
ابن عمر إنما فعله رضي الله عنه على سبيل الاستحفاء لا شك لأنه لو كان على سبيل اليوتوب لأمر الناس به ولو على الأقل أهله ولم يأمرهم بذلك فسقط الاستداء بهذه بالأثر وبالنظر فقال أنه قال
هل في المسألة قول آخر نقول فيها ستة تقوار غير هذا القول وهذا السابق نعم فمن العلم من قال إنه يحرم صومه على العكس من القول بالوجوب واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا
تقدم رمضان بصوم يوم ولا يوما إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم وإذا كان لا يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي في الشد فقد تقدم رمضان بيوم وبحديث عمار بن ياسم الذي علقه البخاري ووصله أصحاب
السنة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا يوم يشك فيه لوجود الغيم القتل وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا
رأيتموه فأفضلوا فإن غبي عليكم فأكملوا العبدة ثلاثين فقولوا أكملوا العبدة أمر والأصل في الأمر الوجوب وإذا واجب إكمال شعبان ثلاثين يوما حرم الصوم وهذا القول هو الصحيح والراجح أنه لا
يدور صومه احتياطا وربما نستجل بدليل الرابع وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون فإن هذا من باب التنطع في العبادة والاحتياط لها في عير محل القول الثاني الثالث نعم القول
الثالث أن صومه مستحب وليس بواجب استدلالاً بتعل عبد الله بن عمر القول الرابع أن صومه مكروه وليس بحرام والقول الخامس أن صومه مباح وليس جواجه ولا مكروه ولا مستحق كم هذه؟
خمسة الأحكام الخمسة الأحكام الخمسة التجري في هذا الوجوم والتحريب والاستحباب والكراهة والإباحة القول الثالث العمل بعادة غالبة يقولون إذا مضى شهراني كاملان فالثالث ناقص أو شهراني
ناقصان فالثالث كامل هذا الغالب فيعمل بالعادة الغالبة فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصا فالنالا كامل وإذا كان رجب وجمال الثانية ناقصا فالشعبان كامل والقول السادس السابع نعم القول السابع
أن الناس تبعوا للإمام أن الناس تتبعوا الإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأرحى يوم يضح الناس والناس يتبعون إمامهم في هذا فهذه
الأقوال سبع أصحها التحريم ولكن إذا ثبت عند الإمام يعني إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس به فإنه لا يتنبغي منابذته ويحصل عدم منابذته ألا يظهر الإنسان فطرة لا يفتر في هذه
الحال سرا والمسألة الآن كلها ما ثبت الشهر أما لو حاكم الولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجه لكن الآن لم يثقل دخول الشهر فهذه سبعة أقوال وقد عرفتم أدلة كل قوم وإن رؤية نهارا الرؤية
الضمير يعود على الهلال نهارا فهو للليلة المقفلة إذا رؤيا نهارا فهو للليلة المقبلة وكلام المؤلف في قوله فهو للليلة المقبلة لم يرد به الحكم بأنه ليلة المقبلة فلأراد به رد قول من يقول
إنه للليلة الماضية فإن بعض العلم يقول إذا رؤيا الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم دل ذلك على أنه للليلة الماضية ومنهم من فصل بما إذا رؤيا قبل الزوال أو بعدها ولكن القول
الصحيح أنه ليس للليلة الماضية اللهم إلا أن يرى بعيدا عن الشمس يعني مرتفعا عن الشمس كثيرا فهنا ربما نقول أنه للليلة الماضية إذا قدرنا أن بينه وبين غروب مغرب الشمس يعني مسافة طويلة
فهذه قد يقال أنه للليلة الماضية وأنه لم يرى في تلك الليلة لسبب من الأسباب لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر ثم إن قوله إنه للليلة المقبلة ليس على إطلاقه أيضا لأنه إن رؤية تحت الشمس
فليس للليلة المقبلة قطعا إن رؤية تحت الشمس يعني أقرب إلى الغروب إلى المغرب من الشمس فليس للليلة المقبلة لماذا؟
لأنه سابق لها والهلال لا يكون هلالا إلا إذا تأخر عن الشمس فماذا لو رأيناه قبل غروبه بنصف ساعة ووجدناه أي الهلال قد بقي عليه ربع ساعة أو عشر ثقائق والشمس بقي عليه نصف ساعة فهنا قطعا
لا يكون للليلة المقبل لماذا؟
لأنه سيغيب قبل أن تغرب الشمس وإذا غاض قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته إذ أن العبرة بالرؤية رؤيته بعد الغروب متخلفا عن الشمس هذا العبرة ثم قال وإذا رآه أهل بلد لازم الناس كلهم
الصوم إذا رآه أي الهلاب أهل بلد لازم الناس كلهم الصوم والمراد بالأهل هنا مات من تثبت به رؤيته فهو عام أريد به الخاص فليس المراد به أن جميع أهل البلد من صغير وكبير وذكر وأن يراه
المراد إذا ثبتت رؤيته بمكان من بلاد المسلمين لازم الناس كلهم الصوت في مشابق الأرض ومغاربها وشمالها وجنود لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته والخطاب موجه
لعموم الأمة فيصام الرؤية ويهطل الرؤية في جميع أقطار الأرض لأن الخطاب عام سوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولأن ذلك أقرب لاتحاد المسلمين وعدم اجتماع كلمتهم وعدم التفرق بينهم بحيث يكون
هؤلاء صائمين وهؤلاء مفترين هؤلاء معيدين وهؤلاء صائمين ففيه تفريق للأمة وإذا اجتمعوا فصار يوم صومهم واحدا ويوم فطرهم واحدا كان هذا أقوى في الاتحاد واجتماع الكلمة ففيه إذن دليل أثري
ودليل نظري معنو الأثر قوله صوم لرؤيته وأفضل لرؤيته والنظر أن فيه اجتماع كلمة المسلمين وابتحادهم وهذا أمر ينظر إليه الشر النظر الاعتبار وعلى هذا فإذا ثبتت رؤيته في أقصى المغرب بل في
أمريكا وجب على أهل الصين أن يصوم مع تباعد ما بين المطالع فإن مطالع الهلال في أمريكا ومطالعه في الشر في أقصى الشر متباعلة جدا لكن مع ذلك يجب الصوم لما سمعتم من الدليل الأثري والدليل
النظر وقال بعض أهل العلم لا يجب إلا على من رأاه أو كان في حكمه ومن هو الذي في حكمه من وافقت مطالع الهلال عنده مطالع الهلال عند من رأاه فإذا اتفقت المطالع فإنه يجب الصوم وإذا اختلفت
لم يجب قال الشيخ الإسلام رحمه الله تختبف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة أي معرفة بالفلك وجرائل الشمس والقمر فإن اتفقت لازم الصوم وإلا فلا إن اتفقت لازم الصوم وإلا فلا وهذا القول
أقوى من الأول وأصح لدلالة الأثر والنظر الصحيح عليه أما الأثر فلقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فالصوم من شهد منكم الشهر والقوم الآخرون الذين لا وفقنا من شهده في المطالع لا يقال إنه
شهدوه لا حقيقة ولا حكما والله عز وجل إنما أوجد الصوم على من شهده ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطلوا لرؤيته فعلل الأمر بالصوم بالرؤية ومن يخالف من رآه في المطالع لا
يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكم وأما القياس فإن التوقيت الشهري نعم فإن التوقيت اليوم يختلف فيه المسلمون بالنص والإجمال التوقيت اليوم إنساكا وإفطارا يختلف فيه المسلمون بالنص والإجمال
فإذا طلع الفجر في المشرق فهل يلزم أهل المغرب أن يمسكوا كيف كولوا واشربوا الخطاب بالأمة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسرد من الفجر تبين لنا في المشرب يقول لأهل المغرب نعم
أمسكوا طيب غابت الشمس في المشرب وأهل المغرب صائمون ولقت عندهم أول النهار نقول غربت الشمس فأخطروا طيب ليش ما نقول أليس إذا دخل هلال شوال ورؤيه هلال شوال وهو هلال وهو وقت في الفطر
على هذا القول اللي هو المذهب يخطر الناس جميعا وإذا دخل رمضان وإذا رؤية هلال رمضان أمسك الناس جميعا يعني صاموا أليس كذلك إذن ما الفرق الخطاب واحد موجه للعموم معلق بالرؤية الخطاب
واحد موجه للعموم معلق بطرع الفجر وبغروب الشمس إذن القياس الصحيح أنه كما يختلف المسلمون في الإمساك والإفطار اللوني يجب أن يختلفوا كذلك في الإمساق والإفطار الشهري إذا اختلفت المطار
وبناء على هذا القول لو رآه أهل المغرب أي الهلال ولم يره أهل المشرق لم يلزمهم الصوم ولو رآه أهل المشرق ولم يره أهل المغرب لازمهم الصوم كيف يسمي نعم وحقيقة ما يصنع متى رآه أهل المشرق
والخط واحد فلابد أن يراه أهل المغرب لأنه إذا رؤي متأخرا عن الشمس في المشرق فإنه لا يزداد في مسير الشمس إلا تأخرا وإذا رؤي خفيا في المشرق فسوف يرى في المغرب ظاهرا قويا ولا يمكن أن
يرى في المشرق ثم يقول أهل المغرب ما رأينا أبدا بل أحد الدعويين بل إحدى الدعويين كاذب إما أن المشرق لم يرواه وإما أن المغرب قد حجب عنه أما أن يقول أهل المشرق رأيناه ثم يقول المغرب
ما رأيناه فهذا لم يمكن أليس كذلك؟
لكن لو قال أهل المغرب رأيناه وقال أهل المشرق لم نره صحيح هذا يمكن هذا يمكن وإذا القول الراجع على هذا أنه إذا اختلفت مطالع الهلال لم يلزم من خالفت مطالعهم مطالع أبراين أن يصوموا أو
أن يختلفوا القول الثالث في المسألة أن الناس تبعوا للإمام إذا صام صاموا وإذا أفطروا فإذا كان تبع المملكة أو الإمارة إذا تبت في بلد الأمير رؤية الهلال لازم جميع من ينتسب لهذا الأمير
أن يصوم وعلى هذا فلو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بكبوت لازم جميع من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاربها أن نصوم أو يفتك لأن لا تختلف
الأمة وهي تحت ولاية واحدة فيحصل التنازل والتفرق وعمل الناس اليوم على هذا عمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لازم جميع من تحت ولايته أن يتبع ما ثبت عنده من صوم أو فضل
وهذا من الناحة الاجتماعية قول قول وحتى لو صححنا القول القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فينبغي لمن رأى أن المسألة مبنية على اختلاف المطالع أن لا يظهر مخالفة لما كان عليه
الناس لأن الصوم يوم الصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس طيب إذا كان على هذا القوم إذا كانت الحدود بين الدولتين الحد بين الدولتين يعني فاصل فقط كالمراسيم بين الأرضين أهل القرية الذين
في هذا الحكم يلزمهم الصوم وأهل القرية التي ليس بينها وبينها إلا دراع واحد نعم لا يلزمهم الصوم بناء على أن المرجع الولاية لكن الذي تدل عليه الأدلة ما اختاره الشيخ الأسلام من تنمية
رحمه الله من أن المسألة مبنية على ايش على اختلاف المطالب وذهب بعض أهل العلم ولسي من المتأخرون إلى أنه إذا كان يمكن إلى أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليل في
الليلة وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في وقتنا الحاضر لأنه يمكن وصول الخبر لجميع أكثر الدنيا في أين؟
في أقل من الليلة هذا يقول في الحقيقة إنما يعترف عن المذهب فيما لو كانت وسائل الاتصالات مفقود فيقولون ما يصل إلى الخبر في الليلة يجب أن يصوم وما لا يصل الخبر إليه إلا بعد يوم لا يجب
فالآن باعتبار المواصلات والاتصالات يمكن أن يسأل الخبر نعم؟
فيه دقيقة إذا أعلم مثل في الإذاعة هنا في المملكة يسمع الإذاعة هل في المملكة هو الذي فيه؟
فيه خارج المملكة كل من يسألوا إلى صوت الإذاعة قال وإن رؤيا نهارا؟
لا وإذا رأاه أهل بلد لازم الناس كلهم الصوم أو لازم الناس كلهم الصوم هل الناس يلزمون الصوم ولا الصوم يلزمهم؟
الصوم يلزمهم لكن ما اللازم هل الناس يلزمون الصوم ولا الصوم يلزمهم؟
اه ايه الصوم يلزمهم صحيح كما نقول يجب الصوم يعني يلزم الصوم نعم قال قال ما اشيصل لالداد مساك وارغاية مساكية عمل الناس الآن مبنيون على القول بأن الناس تبعوا لديماغ في مسأل دكور
الشهر وخروجه لا هذا بالإجماع هذا الإجماع تختلق قد يرى في المغرب ولا يرى في المشهر وقد يرى في الشمال ولا يرى في الجنوب لأن القمر دائما متأخر عن الشمس قال الله تعالى والشمس يضحاها
والقمر إذا تراها بعض العلماء يقول المعنى الشمس وضحاها هذا أول النهار والقمر إذا تراها هذا أول الشهر لأنه في أول الشهر يتلوها لكن الواقع أن القمر دائما يتلو الشمس دائما متأخر عنه صح
القمر دائما متأخر عن الشمس صحيح لكن قد يقول قائد في آخر الشهر القمر يطلع قبل الشمس يقول هذا هو بسبب تأخره طلع قبلها كل يوم يتأخر نعم يترتب على هذا ما في قول من يقول إنه للذف الماضي
فهؤلاء يقولون إذا رؤي في الهلال يلزم الإمساك إذا رؤي الهلال نهارا يلزم الإمساك لأنه تبين اليوم من رمضان هنا كلام المؤلف للليلة المقبلة فيه من يرى أنه للليلة الماضية وعليه فيجب
الإمساك إذا رؤي في النهار ما لا يزال من قال قاله أقول للعلماء لكنه مثل ما قلت لكم أنا وتحتى كلام المؤلف للليلة المقبلة ليس على إطلاقه نعم نعم هنا حليث بم الفضل أنها أسس مولى لها
إلى معاوية فرجع من معاوية إلى المدينة وقال إن معاوية أفطر لأنهم رأوا لها ليس جمعة قال ابن عباس إما نحن وأنه ليس سبت ولا نزلنا صوم حتى نراه الفقه يجبون عن هذا بجواب ليس بصواب يقول
إن ابن عباس لم يعتد بقول الواحد لأنه فطر ولا يعتد بقول الواحد ولكن هذا ليس بصحيف والحديث لا دل على أنه لم يعتد بقول الواحد فجدل على أنها لم اختلاف في المطالع صار أهم المدينة لا
يزمهم الفطر حتى يروا الهلاب لكن المعاوه لا يخالف من عباس لهذا لا يخالفه في هذا لأنه يوافقه لعلمه وفقه يوم يوم أن يصوم الناس في المشتق وإيجاز أهل المغرب يومي ما صادق لا هو الغريب
أحيانا أن أهل المغرب يصومون وأهل المشتق يصومون بعدهم بيومي لا بالأكس الباكستان أحياني يتأخرون عنه يومين المغرب لا بأس المغرب قد يكون اي احد يمكنك كاذب الذي يقول لرأيناه في المشرب
والمغرب يغلو ما رأيناه ايه ايه ايه اذا قال اهل مشرق لأيناه وقال اهل المغرب لم نراه فأحدهما كاذب لا هذا هو لا بالأكس هذا الصور لأنه إذا رؤيا في المشرق لابد أن يرى في المغرب لابد
لأنه إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فلا يمكن أن يقفز ويرخ قدامه فلا يرى ولهذا تذكرون قبل ثلاث سنوات أننا أفطرنا وكسفت الشمس بعد غروبها كسفت الشمس بعد الغروب وصار فيه ضجة كبيرة
قالوا أفطار السعودية خطأ لماذا؟
لأن كثوف الشمس سربوه أن القمر يحول بينها وبين الأرض وهذا يقتضي أنها حين غابت عنها غابت بعد القمر ثم لحقت وكسفت وصار فيها ضجة كبيرة في الصحة الخارجية نعم وهذا ما في الشأن يعني لا
يمكن أن تكسف الشمس بعد الغروب ثم يقال إن القمر قد هل أبدا مستحيل لكن لو قال الإنسان إن الله على كل شيء قدير نقول الله على كل شيء قدير صحيح يمكن يجعل الهلال ليلة البدر القمر ليلة
البدر يمكن يجعله هلالا على كل جيء قديم لكن العادة والسنة التي أجراها الله عز وجل أن هذا لا يمكن أن يقال هل الهلال ثم تكسب السنس بعد الغروب ولما قال الفقه رحمه الله إذا وقع الخصوف
يوم عرفه يوم عرفه إذا وقع خصوف القمر يوم عرفه صلى صلاة الخصوف ثم دفع قالوا لي أن الدفع وقته واسع والكسوف غير واسع لأنه ربما ينجلي فتفوت الصلاة لما قالوا هذا قالوا ويتصور كسوف الشمس
والقمر كل وقت والله على كل شيء قديم فقال الشيخ والسلام نعم لا نعارب في قدث الله كما أنه يمكن أن تخرج الشمس في نصف الليل ولا ما يمكن والله على كل شيء قديم في آخر الزمان تخرج المغرب
لكن يقول أجله الله العادة أنه لا خسوف للقمر إلا في زمن الإبداء ولا خسوف للشمس إلا في زمن الاستسراء في آخر الشهر ولا يمكن أن يقع خسوف القمر في عرافة أبدا مستحيل وتعرفون أن قبر شهرين
عندنا هنا في عنيزة لا استجلوين ولو إنثى لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخباه عبد الله بن عمر أنه رأاه صام وعمر الناس بالسياة ولو أنثى لأنه خبر ديني فاستوا فيه الذكر والأنثى
كما لو قالت لك الأنثى غابة الشمس تفتر على طوله طيب إذا رآهن نعم على المذهب يصام بأمن ثالث وهو إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر فإنه يجب أن يصام وعليه فيكون سيام رمضان
يثبت بواحد من أمور ثلاث رؤية هلاله كما شعبان ثلاثين أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان بينه وبين أن حول بينه وبين أن يحول ليلة الثلاثين من شعبان بين أو دون رؤيته غيم أو قتل طيب والصحيح
في الثالثة الصحيح هو أنه لا يجب صومه بل لا يجب صومه لأنه لوم الذي يشك فيه طيب إذا رؤية هلال نهارا هل يكون للليلة الماضية أو المقبلة المذهب يقول إنه للليلة المقبلة ومرادهم أنه ليس
للليلة الماضية خلافا لمن قال إنه للليلة الماضية وقد ذكرنا في ذلك تفصيلا هل يرى تحت الشمس أو فوق الشمس ذكرناه فيما سبب طيب إذا رآه أهل بلد فهل يلزم جميع الناس أن يصوم المذهب نعم
يلزم جميع الناس أن يصوم والصحيح أنه إن اختلفت المطالع لم يلزمه وإن اتفقت لازمه كما يتل على ذلك الأثر والنظر وأظن أننا بينا الأدلة على ذلك الأثرية والنظرية طيب ثم قال مؤمن وهو
ابتداء دستة الله فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى هلال هذا إفزاع كل الدنيا قامت يقول ويصام برؤية عدل ولو انت يصام نائب الفاعل