283- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / دفع الزكاة للعبد - والزوج - ومن يظن فقيرا / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين ما حكم دفع الزكاة إلى بني هاشم محمد ما الدليل؟
طيب هل في المسألة الخلاف؟
بالنسبة للخلاف؟
بالنسبة للزكاة الخلاف؟
الزكاة الزكاة كلام من الزكاة لنسبة للخلاف؟
نعم نعم يعني استثناء بعض العلماء ومنه شيخ رسام التهمية ما إذا لم يكن هناك خمس فإنهم يعطون دفعا للضروح واستثناء بعض العلماء أيضا استثناء ناخ الزكاة الزكاة الهاشمي لهاشمي مثله فقالوا
إنه لا بأس طيب بعض العلماء استثناء إذا كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو من المؤلف قلوبهم يقول لأن الغازي لا يعطى لحاجته ولكن للحاجة إليه والغار من الإصلاح ذات البين كذلك هو
لا ينتبع بما يعطى بل يعطى لإصلاح ذات البين والمؤلف لأنه خير له من أن يكون بعيدا عن الإسلام ولكن ظاهر نسوس العمور وأنهم لا يعطون من ذلك من الزكاة هل تدفع الزكاة إلى مطلبي؟
من مطلبي؟
بني المطلبي ما صلتهم ببني هاشم؟
بن عمر طيب هل تدفع إلي المطلبي أو لا؟
الزكاة نعم فيها خلاف بعض العلماء يقول طيب ما حجة القائلين بعدم يدفع إليهم؟
نعم بعدم الدفع أنه ليس من آله حجة القائلين بعدم الدفع أنهم ليسوا من آله ولذلك لم تدفع إلى بني نوفا وأبد شمس طيب حجة القائلين بأنها تدفع إليهم أنها لا تدفع إليهم؟
نعم ماذا تقول؟
هذا إذا قلنا تدفع فالعلة لأنهم ليسوا من آله محمد نعم فما الدليل؟
وبنوا المطلبي وبنوا المطلبي ما هو عدم المطلبي؟
طيب هذا واحد تعليق هذا تعليق القول هنا ما هو شيء واحد نعم يلا سريد تمام فإذا كان يعطيهم من الخمس كما يعطي بني هاشم فهم يحرمون من الزكاة كما يحرم بني هاشم لكن الصحيح أنها تدفع إليهم
منصور ما أعرف كون هذا هو الصحيح؟
الضيعة أنهم يعطون من الزكاة لا أنهم يعطون من الخمس لعموم لعموم الأدلة إنما الصدقات والفقراء والمساكين فيدخل فيها بني هاشمي أعتقى عبدا يا هداية الله أعتقى عبدا فهل حاشمي أعتقى عبدا
فهل يجوز أن نعطي هذا العتيق من الزكاة؟
لا لأنه من موالب بني هاشم تمام طيب هل تجوز دفع الزكاة إلى الأب؟
هذا الله الأحمد نريد أولا كلام المؤلم لا يجوز دفع الزكاة إلى الأب لكل حال طيب ما هو قرار الراجح لخالد بن خلق؟
لا نريد قاعدة عامة أن ذكرنا حول هذا الموضوع قاعدة عامة طيب ناصر حسنت أنه إن أسقط بدفع الزكاة واجبا عليه منع وإلا فلا طيب وبناء على ذلك محمد خزرجي إذا قضى بها دينا على والده ليس
سببه النفق نعم يجوز لأنه لأنه فقير لأنه لا يسقط بذلك حقا واجبا عليه إذ أن قضاء الدين عن الوالد ليس ليس بواجب طيب يغسل إذا كان الابن غليا لكن غناته قليلة تكفي لزوجته وأولاده ولا
يستطيع أن ينفق على أبيه فهل يعطي أباه من الزكاة للنفقة؟
لا يعطي لماذا؟
لأن نفقته لا تجيب عليه توافقون على هذا؟
طيب وهكذا نقول في الفرع الذي قال فيه المؤلف ولا إلى فرعه فإن كلام المؤلف يدل على من عدف الزكاة عليه مطلقا والصحيح التفصيل صحيح التفصيل ثم قال المؤلف إلى عبد قال ولا تصح يعني بدأ
درس اليوم قال المؤلف رحمه الله في ابتداء درس الليلة قال ولا إلى زوج عبده نعم ولا إلى عبد يعني لا تلفى الزكاة إلى العبد لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة انتقل مرك الزكاة فورا إلى سيده
فإن مال العبد ملك لسيده فلا يجب أن نعطيه عبد لأنه لا يملك وملكه لسيده لكن يستثنى من هذا المكاتب فقد سبق أن المكاتبين من اهل الزكاة داخلون في قوله تعالى وفي الرقاء فيعطى المكاتب ما
يقضي به دين الكتابة ولكن نسأل هل المكاتب عبد؟
الجواب نعم هو عبد حتى يؤدي فيعتق وأظن المكاتب معلوما لكم هو أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل فيعطى هذا العبد الذي يشتري نفسه من سيده؟
ما يوفي سيده ليعتبه فهو قبل أن يؤدي عبد ولهذا جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم ما إذا كان عاملا على الزكاة فإنه يعطى لعمالته كما لو كان أجيرا ومعلوم أنه يصح أن
يستأجر العبد من سيده فيصح أن يجعل عاملا في الزكاة بإذن سيده إذن يستثنى من ذلك مسألتها مثل الأولى المكاتب والثانية العامل لأنه كأجير والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده فالولى إلى زوج
من الذي يدفع الزكاة؟
الزوجة لا يصح أن تدفع زكاة إلى زوجها لماذا؟
لقوة السلة بينهما فيشبه الأصل مع الفاظ أعرفتم؟
ولكن هذا التعليل عليم والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج أنه يجوز أن تدفع المرأة زكاة إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة فلو فرضنا أن امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج إما أنه
مدين أو أنه ينفق على أولاده أو ما أشبه ذلك فللزوجة أن تؤدي زكاة إليه وقولنا أو لأنه ينفق على أولاده المراد بأولاده من غيرها لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيرا يلزمها أن تنفق عليهم
لأنهم أولادها لكن إذا كان له أولاد من غيرها أو فقير فلزوجة أن تعطي زكاة لهذا الزوج وربما يستدل لذلك بحديث زين بامرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على
الصدقة فقال ابن مسعود أعطيني وأولادي أنا أحق من تصدقت عليهم فقالت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت
عليهم فيمكن أن يقال أن قول من تصدقت عليهم يشمل الفريضة والنافعة وعلى كل حال إن كان في الحديث الدليل فهو خير وإن قيل إنه خاص بصدقة التطوع فإننا نقول في تقرير جواز دفع الزكاة إلى
الزوج الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة وعين الدليل على المانع لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع
زكاةها لزوجها أفهمتم وهذه قاعدة أنا ذكرتها لكم من قبل الأصل في من ينطبق عليه وصف الاستحقاء أنه مستحق وتلزل الزكاة له إلا بدليل ولا نعلم مانع من ذلك إلا من كان إذا أعطاها أسقط عن
نفسه بذلك إيش واجب طيب وهل يجوز أن يعبد الزوج زوجته من زكاته لا تتصرر كلمة الزوج في كلم المؤلف يمكن أن تحمل على الزوجة وعلى الزوج لأن كلمة الزوج في اللغة العربية تطلق على المرأة
وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمكن أن يقال إنها تجزئ أي تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته على ما اخترناه أما على المذهب فلا تبز يعني على المذهب لا يجوز أن يدفع الزوج
زكاته إلى زوجته لقوة الصلة والرابطة ولكن القول الراجع أنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته بشرط قولوا أن لا يستطبه حقا واجبا عليه وعليه فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا لتشتري
طعام فإن ذلك لا يجزئ وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ لأن قضاء الدين عن زوجته لا يزمه ثم قال المؤلف وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهل أو بالعكس بأن أعطاها لمن ظنه غير أهل
فبان أهل فإنه لا تجزئ لأنه حين دفعها يعتقد أنها وضعت في غير موضعه كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غنيا ثم بعد ذلك يتبين أنه فقير كيف نقول تجزئه لا تجزئه لا تجزئه لا تجزئه لأنه حين دفعها
يعتقد أنها في غير محل ولأنه متلائه ولأنه متلائه فلا تجزئه وهذا واضح بالعكس أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل فلا تجزئه أيضا لأن العبرة بما في نفس الأمر لا في ظنه لا بظنه مثاله أعطى
رجلا يظنه غارما فبان أنه غير غارب فإنها لا تجزئه لماذا لأن العبرة بما في نفس الأمر يعني بالواقع والواقع أنه غير أهل أعطاها لشخص يظنه بن سبيل فتبين أنه غير بن سبيل مواطن فإنها لا
تجزئه أعطاها لقريب يظن أنها تجزئه ولكن لا تبين أنه لا يجزئه أعطاء هذا القريب لوجوب الإنفاق عليه فإنها لا تجزئه باستثنى من ذلك مسألة إلا لغني ظنه فقيرا فإنه اجزئه مثل رجل جاء يسأل
وعليه علامة الفقر من الثياب الرديئة فأعطيته من الزكاة فلما انصرف عني جاء شخص وقال ما الذي أعطيته قلت زكاة قال هذا أغنى منك هذا عنده ملاي فما حكم الزكاة التي دفعتها تجزئ لأنه ليس
لنا إلا الظاهر ومثل ذلك أولئك السؤال الذين يأتون إلى طلب مساعدة في مدرسة أو مسجد أو ما أشبه ذلك ثم نعطيهم بناء على الظاهر لنا ويتبين أنهم على خلاف هذا فإن ذلك يجزئ ما هو الدليل
الدليل قصة الرجل الذي تصد لأنه ليس لنا إلا الظاهر ومثل ذلك أولئك السؤال الذين يأتون إلى طلب مساعدة في مدرسة أو مسجد أو ما أشبه ذلك ثم نعطيهم بناء على الظاهر لنا ويتبين أنهم على
خلاف هذا فإن ذلك يجزئ ما هو الدليل الدليل قصة الرجل الذي تصدق ليلة من الليالي خرج بصدقة فدفعها إلى شخص فأصبح الناس تحدثون تصدق الليلة على غني فقال الحمد لله على غني يعني رأي هذا
مصيبة ثم خرج مرة أخرى فتصدق فوقعت في يد بغي البغي هي الزانية فأصبح الناس تحدثون تصدق الليلة على زانية أو على بغي فقال الحمد لله على غني وعلى زانية ثم خرج مرة ثالثة فتصدق فوقعت
الصدقة في يد السارق فأصبح الناس تحدثون تصدق الليلة على سارق فقال الحمد لله غني وبغي وسارق فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت أما صدقت فقد تقبلت أما الغني فلعله يعني يتذكر ويتصدق ويتعذ بما
حصل منك وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطيته عن السارقة وأما البغي فلعلها تتعفف بما أعطيتها عن البغي أو عن البغى فانظر إلى هذا هذا الرجل نيته طيبة وقعت الصدقة في غير ما يريد ولكن
الحسن نيته صارت مفيدة مقبولة عند الله ونافعة لمن تصدق عليهم لأنه قال لأله في وقت من هذا الحديث أن الإنسان إذا تصدق على غني يظنه فقيرا فإن الصدقة فإن الزكاة تجزئ وذهب بعض أهل العلم
إلى أنه إذا دفعها إلى من يظنه أهلا بعد التحري فبان غير أهل فإنها تجزئ حتى في غير مسألة الغناء عموما قال لأنه اتقى الله ما استطاع ويصعب أن نقول له إن زكاتك لم تقبل مع أنه اجتهد
والمجتهد أن أخطع فله أجر وإن صاب فله أجران وهذا القول أقرأ إلى الصواب أنه إذا دفعها لمن يظنه أهلا مع الاجتهاد والتحري فتبين غير أهل فزكاته متزئة والعل ما سمعته طيب إذا جاءك سائل
يسأل يقول أعطيني من الزكاة ورأيته جلدا قويا فهل تعطيه أم ماذا نقول عظه أول عظه أولا انصح وقول إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في
الرجلين الذين أتيا إليه يسألانه من الصدقة فرآهما جلدين فقال إن شئت ما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فإن قال قائل أحوال الناس لهم فسدت حتى لو وعدته بهذا الكلام لم يتعد
فما الجواب الجواب أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة حسنة فنعظه بما وعظه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أصر ونحن لا نعلم خلاف ما يدعي فإننا نعطيه أما إذا أصر على السؤال
ونحن نعلم أنه على خلاف ما يدعي فإننا لا نعطيه طيب ومما يتفرع على هذا الموضوع هل نقول للشخص إذا أعطيناه هذه زكاة أو لا نقوم في التفصيل إن كان الرجل نعلم أنه أهل الزكاة وأنه يقبل
الزكاة أعطيناه بلا قول لأن قولنا له إنها زكاة فيه غضادة عليه أما إذا كان إذا كنا لا ندري وفيه احتمال أنه ليس من أهل الزكاة فإننا نصفره لأن لا نقع في مشكلة وكذلك إذا كان لا يقبل
الزكاة لأن بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة وإن كانوا محتاجا فهنا نقول له هذه زكاة يستحسن بعض الآمة أننا إذا علمنا حاله وأنه فقير حقيقة يأكل الغداء ولا يحصل له العشاء ويأكل العشاء
ولا يحصل له الغداء ولكن لا يقبل الزكاة يقول بعض العامة أعطيه من الزكاة ولا تخبره فما رأيكم لا فقيرنا لا نعطيه لأنه إذا كان لا يقبل فإن الزكاة لا تدخل ملكه لأنه من شرط التملك أيش
القبول وهذا لا يقبل ونقول لهذا الرجل الذي يريد أن ينفع هذا الفقير العفيف نقول أعطيه صدق التطوع ولا تقول هذه صدقة وأنت مأجور أما أنت تقحم في ملكه ما لا يريده