282- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / حكم دفع الزكاة للهاشمي ..والغني / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

اشتركوا في القناة لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل وتسنف الفاظم عن كفايته ومن يمونه ويهدم بما ينفسها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين رجل متطوع يجاهد في سبيل الله هل له من الزكاة الشيء؟ خالد اي نعم أنا قلت رجل غازي متطوع هل له من الزكاة الشيء؟ كيف غازي متطوع يعني ما له من الديوان شيء له مدريل؟ نعم هل يصرف من الزكاة يا عمداد؟ هل يصرف من الزكاة في شراء أسلوحة للجاهة بسبيل الله؟ نعم على القول الراجح والمذهب لا ما الذي جعل هذا القول راجحا؟ أن شراء الأسلوحة؟ نعم تمام من هو ابن السبيل؟ ما حضرت؟ طيب ولماذا سمي ابن سبيل؟ لأن السبيل لم ترده سنت العرب تطلق الابن على ما لازمه غيره كابن مثل ابن الماء لطير الماء طيب راجل الأراد أن ينشأ سفرا من بلده هل يُعطى من الزكاة؟ لا يُعطى ولا في التفصيل؟ جاءك سؤال بهذا راجل الأراد أن ينشأ سفرا من بلده فهل يُعطى من الزكاة؟ ما قلنا قاله خالد محمد لأن أبو جيس سيكون حاجة ضدار وريد ويُعطاه الله من الفقر طيب إن أُعطي للفقر فلا بأس إن أُعطي لكونه ابن السبيل فلا إذن فيه ترسيل طيب لكن خالد يريد أنه لا يُعطى بصفته ابن السبيل بدليل تعليله لكن إذا جاءنا سؤال من آمن يقول هل نُعطي شخصاً يريد أن يُنشأ السفر من بلده إلى بلد آخر؟ لابد أن نفصل يالله عبدالله الخام رجل يكفيه ما يمونه في السنة عشرة ألاف لكنه ذو عيال ولا يكفيه إلا عشرون ألفاً فهل نُعطيه عشرين ألفاً؟ أو عشرة فقط ولا نُعطيه عشرين ألفاً؟ فتبقى عائلته جائعة ميتة من الجوع لا رجل أعطيناه عشرة ألاف لتكفيه وله عائلة لكن مع عائلة لا فيه إلا عشرون ألفاً فهل نُعطيه عشرين ألفاً؟ يعني يُعطى كفاية وكفاية عائلته؟ طيب ما تقولون؟ صحيح طيب يقول المؤلف إنه يُسنُّ صرف الزكاة إلى أقاربه فهل هذا على عمومه؟ ثاني أه؟ استثم ذلك من يمون فالذي يمونهم لا يعطيهم من الزكاة أو الذين تلزموا مأونتهم؟ طيب لَلَّذِينَ يَمُونَهُمْ نعم؟ لماذا عدلت عن الكلام الأول؟ قل أي ما حضرت نعم هم من أهل الزكاة لكن هل هل نقول هل العبارة الذين لا تلزموا مأونتهم أو الذين يمونهم؟ يمونهم هل المراد أقاربه الذين لا يمونهم لا يمونهم أو الذين تلزموا مأونتهم؟ ما الفرق؟ يعني لا يجب أن ينفق عليهم لأنه يقول الذين لا تلزموا أو أن لا يمونهم أيهم الشرق؟ أن لا يمونهم أو أن لا تلزمه مأونتهم ما الفرق؟ وفي حال كونه يمونهم ولا تلزمه مأونتهم يجوز أن يعطيهم من الزكاة؟ أي تطوعا مدام ما تلزمه ما نتطوع يجوز نعم أين؟ بمعنى واحد هو ليس بمعنى واحد قطعا لكن بس ما الفرق؟ وهل ينبني على هذا الفرق حكم أو لا؟ لا ما ندي المثال لكن لو فرضنا أنه يمون جماعة لا تلزمه مأونتهم هل يعطيهم من الزكاة؟ أو لا يعطيهم جزما صحيح؟ صحيح لأنه لا تلزمه مأونتهم يستطيع أن يطلجهم يقول روحه ما أنفق عليهم ولأنه وإذا أعطاهم من زكاة يدفع بذلك منته عليهم فيستغلون عن عن مأونتهم أين؟ وعبارة المؤلف واضح قال الذين لا تلزمه مأونتهم ولم يقل الذين لا يمونهم وبينهما فرق ماذا شرحنا هذا أولا؟ طيب ثم قال المؤلف فصل هذا الفصل يريد أن يبين فيه موانع الزكاة أي موانع استحقاب من هو من أهل الزكاة لصرف الزكاة إليه الذي يمنع الإنسان من إعطاء الزكاة وهو أهل الله هذا هو المراد بهذا الفصل يعني قد يكون الإنسان يقتصد بوصف يستحق به الزكاة ولكنه لا يعطى لوجود المانع فهذا الفصل معقود لبيان موانع الزكاة أي الموانع التي تمنع الشخص من من إعطاء الزكاة وذلك أن الأصل أن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها فالقرابة مثلا سبب من أسباب الإرث وإذا وجد مانع كاختلاف الدين انتنع الإرث هكذا أيضا الوصف الذي يستحق به الإنسان من الزكاة قد يوجد فيه مانع يمنع من إعطاء الزكاة ذكر في هذا الفصل قال لا تدفعوا إلى هاشمي أي ذرية بني هاشم أي ذرية هاشم لأنهم من آل محمد عليه الصلاة والسلام وآل محمد أشرف الناس نسبا ولشرفهم لا يُعطون من الزكاة لا احتقارا لهم بل إكراما لهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس حين سأله من الزكاة قال إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس فبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة والعلة الحكمة أنها لا تحل لهم والعلة أنها أوساخ الناس أوساخ الناس وهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا أوساخ الناس كيف؟ أدراهم أوساخ؟ هل الغنم؟ إذا كان زكاته زكاة غنم؟ أوساخ؟ هل الإبل أوساخ؟ التمر أوساخ؟ الحب؟ البر أوساخ؟ لا كيف كان هذا؟ نقول لأن الزكاة تطهر تطهر والطهور يتسخ لما يطهره والدليل ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم الآن إذا كان بين يديك إناء وصخ فغسرته بالماء صار الماء يحمل هذه الأساخ فليهذا قال عليه السلام إنما هي أوساخ الناس فلا تحل هاشم منزلة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجد إيش؟ ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم عبد الله هذا الأب عبد المطلب هذا الجد ابن هاشم الثاني وإن شئت قل هو الأب الثالث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تحل لآل هاشم أو لبني هاشم الزكاة والدليل هذا الحديث واختلف العلماء رحمهم الله هل يصف أن تدفع زكاة هاشمي لهاشمي لقوله إنما هي أوساخ الناس أي الناس الذين سواكم أو لا فمن العلماء من يقول إنه يصح أن تدفع زكاة الهاشمي لهاشمي مثله لأنه ما في الشرف سوا فإذا كان أسواء فإنه لا يعد مثلبه إذا أعطاه إذا أعطى زكاته نظيرة ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث وجدنا أنه لا فرق بين أن تكون زكاة هاشمي أو غيره أوساخ الناس والهاشميون من الناس فلا تحل لهم نعم لو فرض أنه لا يوجد لإنقال حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين فزكاة الهاشميين أولى من زكاة غير الهاشميين لا شك طيب وقال بعض أهل العلم يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمس بأن لا يوجد خمس أو وجد ومنع منه ما الخمس الخمس هو أن الغنائم تقسم خمسة أسهم أربعة أسهم للغانمين وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضا سهم لله ورسوله يكون هذا في مصالح المسلمين وهو ما يعرف بالفي أو بيت المال السهم الثاني لذي القربة من ذي القربة هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم بني هاشم وابن المطلب لأن بني المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس واليتامة والمساكين وابن السبيل فإذا منع الخمس أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا فإنهم يعطون من الزكاة دفعا إيش لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم وعمل ندعوهم يموتون جوعا أو نقول لناس تصدق عليهم فإذا قال لناس لن نتصدق فالحاصل أنهم إذا لم يكن خمس فإنهم يعطون من الزكاة عند الضرورة دفعا للضرورة وهذا اختيار الشيخ لسام التيمية وهو الصحيح أنه إذا لم يكن خمس فلهم أن يأخذوا حاجتهم من الزكاة طيب الصدقة صدقة التطور هل تدفع إلى بني هاشم نعم يأخذون من صدقة التطوع لأن صدقة التطوع كما وليست أوساخ ناس فيعطون من صدقة التطوع وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين قسم لا تحل لهم صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة وهم شخص واحد من؟ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هذا لا أكل الصدقة الواجبة ولا التطوع والبقيه من بني هاشم يأكلون صدقة التطوع ولا أكل صدقة الواجبة طيب قال الموالف رحمه الله ومطلبي المطلبي المطلبيون المنتسبون إلى المطلب والمطلب أخو هاشم المطلب أخو هاشم وأبوهما عبد مناف أبوهما عبد مناف ولهو أربعة أولاد عبد مناف هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس بن هاشم وبن المطلب شيء واحد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هما في النصرة شيء واحد حتى أن قريشة لما حاصرت بن هاشم انضم إليهم بن المطلب وقصة محاصرة في الشعب مشهورة في التاريخ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما احتج عليه لجانوا من بني عبد شمس في إعطائه بن المطلب من الخمس ولم يعطهم قال إنما بن المطلب وبن هاشم شيء واحد هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وبناء على ذلك قال المؤلف إنها لا تدفع الزكاة إلى بن المطلب لماذا؟ ليس لأنهم من آل البيت ولكن لأنهم مشاركون لآل البيت في الخمس فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن الزكاة وهذا التعليل يدل على أنهم على أنه إذا لم يكن خمس فهم يستحقون الزكاة قطعا ولا إشكال فيه لخلاف بني هاشم طيب إذن بن المطلب حكمهم في منع الزكاة حكم بني هاشم حكمهم في استحقاق الخمس كبني هاشم بن عمهم النوفيليون والعبشميون هل هم كهم؟ لا ليس لهم حق من الخمس ولهم الأخ من الزكاة طيب وهذا الذي مشى عليه المؤلف رواية عن الإمام أحمد رحمه الله والصحيح والصحيح الرواية الأخرى وهي المذهب أنها تصح أنه يصح دفع الزكاة إلى بني عبد المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأن مبنى على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة فهم لما آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاء لفعلهم من الخمس أما الزكاة لا يشيء آخر فالصحيح أن بني المطلب يصح دفع الزكاة إليهم قال المؤلف ولا إلى مواليهما أي عتقائهم أي العبيد الذين أعتقهم بني هاشم أو أعتقهم بني المطلب لا تدفع الزكاة إليهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مولى القوم منهم إن مولى قوم منهم طيب فإذا قلنا بجواز دفع الزكاة لبني المطلب جازت جاز دفع الزكاة إلى موليه طيب إذا قال قائل هل هؤلاء الآن موجودون أعني بني هاشم وبني المطلب قلنا نعم موجودون وقد ذكروا أن من أثبت من يكون نسبا من بني هاشم ملوك اليمن الأمة الذين انقضت ملكيتهم بثورة الجمهوريين عليهم قريبا فهم منذ أكثر من ألف سنة متولون على اليمن ونسبهم مشهور معروف بأنهم من بني هاشم ويمجد أناس كثيرون أيضا ينتمون إلى بني هاشم فمن قال أنا من بني هاشم قلنا لا تحل لك الزكاة لأنك من آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال المؤلف ولا إلى فقيرة تحت غني منفق ولا إلى فقيرة فقيرة هذه الصفة هذه المصوف محذوف التقدير من مرأة فقيرة تحت غني منفق اشترط المؤلف شرطي أن تكون تحت غني وأن يكون هذا الغني منفقا أي باذلا للنفقة فلا تدفعوا إليها لأنها في الحقيقة غير فقيرة إذ أن زوجها الذي ينفق عليها قد استغنت به لكن لما كان نظرنا إلى ذات المرأة يجعلنا نعكم بفقرها قلنا هي فقيرة ومع ذلك لا تحل لها الزكاة والعنة في هذا ظاهر أنها مستغنية بإنفاق زوجها عليها فإن كانت تحت فقيرة امرأة فقيرة وزوجها فقيرة هل تحل لها الزكاة أنا أسأل أنا هي تحل وتحل لزوجها أيضا وتحل لزوجها لأن الوصف منطبق عليه طيبة قال وإذا كانت تحت غني ملياري لكنه أبخل من أشعب فهل تعطى نعم تعطى تعطى من الزكاة لأنها فقيرة فإن قال قائل لماذا لا تقولون لها طالب الزوج ارفعه إلى المحكمة قلنا لا نقول لها ذلك لأن هذا يترتب عليه مشاكل قد يفضي إلى أن يطلقها وهذا ضرر عليها ودفع حاجتها لدافع هذا الضرر لا شك أنه مما تأتي به الشريعة طيب يقول مالف ولا إلى فرعه وأصله فرعه من كان هو أصلا لهم وأصله من كان هو فرعا لهم هذا التعليف نعم فرعه من هو أصلهم وأصله من هو فرعهم نعم هذا لا يعطي لا يعطي تصورا لهذا الأصل هم الآبا والأمهات وإن علوا والفرع هم الأبناء والبنات وإن نزل سواء كانوا وارثين أم غير وارثين وعلى هالا فلا يدفو زكاته إلى جدته لا من قبل أبي ولا من قبل أمه ولا إلى بنته ولا بنت ابنه ولا بنت بنته لأن كل هؤلاء حصول وفروق والمعرف رحمه الله لم يقيد الأصل والفرع يعني لم يقل ولا إلى فرعه الوارث أو أصله الوارث فيشمل الوارثة وغير الوارث وعلى هذا فبنت البنت لا يدفع لها زكاته وأم الأم لا يدفع لها زكاته وأب الأم لا يدفع له زكاته وهأم مجر لماذا؟ لأن الأصل والفرع تجب النفقة عليهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني فإن النفقة واجبة عليه لهما سواء كانوا وارثين أم غير وارثين ولكن يقال استحقاق الزكات مقيد بإيش؟ بوسط مقيد بوسط الفقر المسكنة العميل الأمالة وهكذا فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكات ومن ادعى خروجه فعليه الدليل وليس في المسألة الدليل ولهذا نقول القول الراجح الصحيح أنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى أصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه انتبه الصحيح أنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى أصله وفرعه أبي وأمه وجد وجدته وابنه وبنته ما لم يسقط بها واجبا عليه يعني ما لم تجب نفقتهم عليه فإن وجبت نفقتهم عليه فلا جوز أن يدفع الزكاة لأنه معنى ذلك أنه أسقط النفقة عن نفسه وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقير لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه فهنا لا يجوز دفع الزكاة للأب والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير الجد يجوز أو لا يجوز مش المانع لكن لو صاح الأب على ابنه قال تعطي يلقى أطر يلعاق تعطي جدك ولا تعطي بوك من زكاتك بش يقول سأقول أنا أعطي أبي مما هو أطهر من الزكاة من مالي الخاص ولا أعطيه من أوساخي أنا أعطي جدي الآن من الأوساخ وأعطي أبي من المنظف الطاهر واضح؟ طيب طيب عنده أم وجده وماله يتسع للإنفاق على الأم فهو ينفق عليها ولكن لا يتسع للإنفاق على جدته فهل يجوز أن يعطيها من الزكاة؟ نعم المذهب لا يجوز يجزقها الله زكاة من غيره وهذا ضعيف جدا قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة وأنا الآن لا أدفع عن نفسي أو لا أسقط عن نفسي واجبا حتى يقال أني حبيت نفسي طيب لو كان غنيا ينفق على أبيه وأبوه مستغن إما بنفسه أو بإنفاق ولده لكن عليه دين يستطيع الولد أن يؤدي الدين لكن يقول لا أؤديه أنا أريد أن أقضي دين أبي من زكاة هذا يجوز؟ يجوز يجوز لماذا؟ لأنه لا يجب على الإبن وفاء دين أبيه اللهم إلا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة يعني أن الأب يحتاج ويشتري في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته ففي هذا الحال نقول لا يجوز أن تقضي دينك دين أبيك من زكاة لأن هذا يؤدي إلى أن يضيق الإنسان على أبيه حتى يضطر إلى أن يستدين للنفقة ثم يقول أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاة فلهذا نقول يجوز أن يقضي الدين عن أبيه وأمه أو ابنه وابنته بشرط أن لا يكون هذا الدين استدانه لنفقة واجبة على من على نذن فإن كان لنفقة واجبة فإنه لا يقضي دينه منه لأن ذلك يؤدي إلى التحيل على إلجاء الأب إلى الإنفاق إلى الاستدانة ثم بعد ذلك يقضيه من زكاته فيسطط بذلك واجبا واجبا طيب نعم هذا المثال رجل أبوه فقيد لكنه الابن غني وعنده زكاة والاب يحتاج ويشتري بذمته لنفقته فجعل أبيل الابن وقال اقضي ديني فهنا لا يقضي دينه من زكاة لأن هذا الدين إنما لحق الأب بإيش بالنفق والنفق واجب على الابن أما لو أن الأب لحقه دين بسبب جائحة اشتاحة ماله أو حادث عليه أو ما أشبه ذلك فهنا يجوز أن يقضي الدين من زكاة دين أبيه من زكاة لأنه لا يزمه وفاء وفاء الدين عن أبيه نعم نعم نعم يعني لو قال قائل مولى القوم منهم يعني أنه تابع لهم كقوله صلى الله عليه وسلم سلمان من أهل البيت فنجيب عن ذلك بأن الحديث سببه طلب الإعطاء من الزكاة فمنعت من ذلك وقال إن مولى القوم منهم ما فهمت يعني يريد أن ينفق عليهم نعم الأفضل الأقرب فلأقرب إذا كانوا في الحاجة سواء وإلا في الأحوج حسب دول الله الرحام نعم ها نعم إيش تجيب له تجيب له النفقة رازكات لا ما لم تجيب نفقته عليك إيه وفاء