281- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / في سبيل الله- ابن السبيل- صرفها لصنف واحد / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المؤلف رحمه الله تعالى السابع في سبيل الله وهو مغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم الثامن ابن السبيل المسافر المتطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده ومن كان
داعيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويصن إلى أقاربه الذين لا تلجمه مؤونتهم فصلوا أسماء الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلى
يوم الدين قال المؤلف موسى الحجاوي موسى بن سالم الحجاوي في زاد المستقنع باختصار المقنع قال في باب أهل الزكاة السابع أي من أهل الزكاة الذين فرض الله لهم الزكاة في قوله إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل السابع في سبيل الله والسبيل هي الطريق قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيره وقال تعالى قل الله عنا سحج البيت من استطاع إليه سبيلا والسبيل أضيف إلى الله وأضيف إلى المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الأود ويتبع غير سبيل المؤمنين وقال تعالى
إنما استدغاد الفقراء إلى قوله وفي سبيل الله فكيف التوفيق بين الإضافتين الجواب على ذلك أن التوفيق بين الإضافتين هو أن إضافته إلى الله لأنه موصل إلى الله فانسلك هذا السبيل وصل إلى
الله ولأن الله هو الذي وضعه لعباده فهو منه ابتداء وإليه انتهاء أما إضافته إلى المؤمنين فلأنه طريقه الذي يستكونه فبذلك يتبين أنه لا تنافية بين الإضافتين السيارة هذا يقول داتسون
غمارة مكيف مكيف مين 84 رقم اللوحة من اليمين 2666784 أثنين سيارة ميتيسو بيشي سيدان بيضع رقم اللوحة من اليمين 9088442 الرجاء إخراج السيارات المذكورة من ينهج الله خير يخرج طيب في سبيل
الله من في سبيل الله يقول مؤلفهم الغزاة جمعوا غازي هذا واحد المتطوعة بخلاف غير المتطوعين شرط الثالث الذين لا دي نعم الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم نصيب من بيت المال على غزو فهم
متبرعون بالغزو هؤلاء هذا هو معنى قوله تعالى وفي سبيل الله فجعل المؤلف هذه الظرفية جعلها للمقاتل للمقاتل لا لنفس الطريق فكأن الآية معناها عند كلام المؤلك والغازين في سبيل الله فخص
المؤلف رحمه الله في سبيل الله بالغزاة الذين ليس لهم ديوان أي ليس لهم شيء من بيت المال يعطون إياه على غزوه وهذا تخصيص من وجهيه الوجه الأول أنه جعل في سبيل الله الجهاد فقط والثاني
أنه جعله للمجاهدين فقط والثالث أنهم المجاهدون المتطوع للذين لا ديوان لهم ثلاثة شرط فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه فلافا لمن قال إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير
فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله فيشمل بناء المساجد إصلاح الطرق بناء المدارس طبع الكتب وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل لأن ما يوصل إلى الله من أمال البر لا حصل له ولكن
هذا القول ضعيف لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا ما هو الحصر إنما الصدقات لكذا وكذا معناه لا فائدة للحصر والصواب أنها خاصة في الجهاد في سبيل الله وأما قول
المؤلف إنهم الغزات وتخصيصه بالغزات ففيه نظر والصواب أنه يشمل الغزات وأصلحة الغزات وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله حتى الأدلة الذين يدلوننا على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة
وبناء على هذا يقع السؤال الآتي هل يجوز أن يشترى من الزكاة أصلحة للقتال في سبيل الله على رأي المؤلف لا لأنها ما تُعطى المجاهد وعلى القول الصحيح يجوز أن يشترى منها أصلحة يقاتل بها في
سبيل الله لا سئمة وأن العطف معطوف على مجرور بفي الدالة على الظرفية دون التمليك بل هي نفسها مجرور بفي وفي سبيل الله وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله في سبيل الله يا عم الغزاة وما
يحتاجون إليه من سلاح وغيره أما قول المعلّف المتطوعة الذين لا ديوان لهم فظاهروا كلامه أن من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم وإما إذا كان لا يكفيهم فيعطون
من الزكاة ما يكفي بل لو قال قائل إنهم يعطون من الزكاة مطلقا لكان له وجه ولكن وجه ما قاله المعلّف رحمه الله أنهم إذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن يعطيهم من
الزكاة لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة يقول مال إبراهيم والله الثامن الثامن من أهل الزكاة ابن السبيل ابن السبيل ما هو السبيل الطريق وما معنى ابن السبيل ابن السبيل
يعني المسافر وثمي ابن سبيل سبيل لأنه ملازم للطريق والملازم للشيء قد يضاف إلى الشيء في وصف البنوة كما يقولون ابن الماء لطير الماء فعلى هذا يكون المرد ابن السبيل المسافر الملازم
للسفر وابن السبيل هل يعطى لسفره أو يعطى لحاجته إن قلت إنه يعطى لحاجته أو ردى عليك مولد لأنه إذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء وابن البقراء فيقال ويعطى لحاجته لكنه ليس شرطاً أن لا
يكون عنده مال أما الفقير فيشترط أن لا يكون عنده مال ولهذا نقول إن ابن السبيل نعطيه ولو كان في بلده من الناس إذا انقطع به السفر نعطيه ما يوصل إلى سفره ولو كان غني لأنه في هذه الحال
محتاج لا يقال أنت غني استقرض أي واحد تقول أقرضني يقرضك لا يلزم لا يلزم أن نقول له هذا يعطى ما يوصله إلى بلده إذا كان الذي يوصله إلى بلده يختلف درجة أولى ودرجة سياحية ماذا نعطيه ما
طيب أو ينظر إلى حاله قد يكون من الناس الذين إذا أعطوا من الدرجة السياحية صار فيه نوع غضاظة عليه وإهانة الله فيقول أنا من أنا تعطيني درجة سياحية مع العمال والفقراء نعم أعطني درجة
درجة أولى أو أولى الأولى هي أظن أفقي في واحد فوق الأولى طيب المهم هل نعطيه تذكرة مثله بصفته غنيا أو نعطيه تذكرة المحتاج نعم ما حل تردد الحقيقة ما حل تردد لكن يرجح أنه إذا كان هذا
ينقص من قدره إذا أعطيناه درجة المحتاج فإن نعطيه ما لا ينقص به قدره طيب لكن المسافر المنقطع المنقطع به يعني المنقطع به السفر وهو الذي نفره نفقته لا يسمعه ما يصل إلى بلده وظهر كلام
المؤلف أنه لا فرق بين كون السفر طويلا أو قصيرا لأنه قال المسافر وأطلق ولم يقل سفر قصر وظهر كلامه أيضا أنه لا فرق بين المسافر سفرا محرما أو سفرا غير محرما لأنه أطلق أما الأول فنعم
وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير فإن قال قائل السفر القصير يمكنه أن يمشي على قدميه ويصل قلنا لكن قد يكونوا وعرا في جبال وأودية وقد يكون مخوفا يحتاج إلى رفقة فهو محتاج إلى
نفقة توصل إلى بلده وأما الثاني وهو أنه محرم أو غير محرم فقد قال به بعض العلماء إنه وإن كان سفره محرما يُعطى ولكن الصحيح أنه لا يُعطى إلا إذا تاب إذا تاب أعطيناه وهو سهل أن نقول له
توب إلى الله نعطيه فيستفيد بهذا فائدتين الفائدة الأولى التوبة والثانية قضاء حاجته وقوم ألف يُعطى ما يُصله إلى بلده ظاهر كلامه أنه يُعطى ما يُصله إلى غاية سفره ثم رجوعه ما يُعطى؟
يُعطى ما يُصله إلى غاية السفر ثم الرجوع فإذا قدرنا أنه رجل يُريد أن يُحُج وهو من أهل قصيب عن طريق المدينة وفي المدينة ضاعفنا فقطه في المدينة ضاعفنا فقطه فهل نقول الآن لا نُعطيك من
الزكاة إلا ما يُرُدُّك إلى القصيب؟
أو نُعطيه ما يُوصله غاية مقصوده ثم يُعطيه ثم يُرجعه الثاني الثاني هو المقصود لأنه يفوت به غرضه إذا قلنا يُرجع طيب فإن كان فيه رجوعه هذه السيارة الصغيرة الاسمه الغبصة التي توقلنا
بيضاء مستويشي بس على كل هذا بيضاء اللون مقابلة المكتب العقالي الرجاء إخراج هذه السيارة يمكن صعب مو موجود هذه أعلننا عنها قبل طيب قال المؤلق إذن كلام المؤلق يشمل القصير والطويل صح؟
يعني على ظاهره المحرم وغير المحرم نقول هكذا أيضا قال بعض العلماء وقالوا إن السفر تثبت به الرخص ولو كان محرم حتى إن له القصر والمسفلت اليام عن الخفر ولكن المذهب وهو أصح خصوصا في
مسألة الزكاة أن نقول له تب ثم نعطيه والأمر سهل هذا حيئ الله قال دون المنشئ للسفر من بلده لأن المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه بن سبيل لو قال أنا محتاج أن يسافر إلى المدينة
وليس معه فلوس فإننا لا نعطيه لماذا؟
لا نعطيه بوصفه بن سبيل لأنه لا يصدق عليه أنه بن سبيل لكن إذا كان سفر إلى المدينة ملحا ضروريا وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى ما هي الفقر يعطى لفقرين قال المؤلف نعم فيعطى
ما يصله إلى بلده ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم إذا كان له عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم ولو دراهم كثيرة فلو فرضنا أنه ذو عائلة كثيرة وأن المعيشة غالية وأنه يحتاج إلى مئة ألف في السنة
فهل نعطيه؟
نعم نعطيه مئة ألف وذلك لأن عائلته لازمة له لو قلنا لهنا هل نعطيك أنت؟
والعائلة رزقها على الله يقول لا أنا عائلة لا بدون قليل فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله قول ذا عيال مأخوذة من العيلة أي لأن العيال فقراء بالنسبة لمن يعولهم قال الله تعالى وإن خفتم عيلة
فسوف يغنيكم الله من فضله ويجوز صرفها إلى صنف واحد يجوز صرفها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي
سبيل الله وابن السبيل وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم فمن العلم من يقول يجب تعمين الأصناف في الزكاة فمن زكاة ثمانون درهما يجب أن يعطي كل واحد عشرة عشرة أو مثل ثمانية واثنى
عشر أو ما أشبه ذلك المهم لا بد أن تعوم الأصناف لأن هؤلاء الأصناف ذكروا بالوا والدالة على الاشتراك وكما أن الغنيمة تُعطى جميع الأصناف وعلموا أن ما غنمت من شيء فأن لله خمسة وللرسول
ولد القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل يجب في الغناء تعميمها ولا الأصناف وقد ذكر أهل العلم أن الغنيمة تقسم خمسة أسف أربع للغانمين وسهم الخامس يقسم على خمسة أسف فأن الله خمسة
وللرسول وهذا واحد ولد القربة واليتامة والمساكين قالوا فكما يجب التعميم في آية الغنائم يجب التعميم في آية الزكاة وكما لو قلت هذا المال لزيد وعمل وبكر وخالح أو هذا المال لطلبة العلم
والعباد والمجاهدين لكل الجميع فهذا أيضا مثله ولا شك أن هذا القول قوي ولكن إذا وجد ما يخرجه عن هذا المدلول وجب الأخذ بما يدل على إخراجه من هذا المدلول وقد جاءت أدلة تدل على أنه يجوز
الاقتصار على صنف واحد قال الله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ماهن وإن تخفوها وتؤتوها للفقراء فهو خير لكم والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطول وقد ذكر الله الزكاة بلفص الصدقات إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعمل عليها ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث مراد إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذوا من أغنيائهم فترد فيه قرائهم صنف واحد ولأن الرسول
عليه الصلاة والسلام قال لقبيصة أقم عندنا حتى تأثينا الصدقة فنأمر لك بها فهذه الدلة تدل على أن المرادة بالآية بيان المستحقين لا تعميم المستحقين بيان من يستحق الزكاة لا أن المرادة
بها التعميم ومعلوم أن الشريعة يبين بعضها بعضا وما بينت الشريعة أولى من القياس لا شك قال يجوز إلى صنف واحد طيب وإذا جاز إلى صنف واحد هل يجب أن نعطى من هذا الصنف ثلاثة فأكثر لأن
الآية بصيغة الجمع الفقراء والمساكين العاملين عليها ثم ولف قلوبهم أو الرقاب الغارمين هل يجب أن نعمل أو نقول أن هذا بيان المستحقين فيصدق بالواحد الجواب الثاني بدليل حديث قبيصة فنأمر
لك بها طيب فصار الآن في المسألة أقوال القول الأول أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد وهذا أخص ما يكون لأقول الثاني يجوز الاقتصار على صنف واحد بشرط أن يكون جماعة الثالث يجب
تعميم الأصناف ولو على واحد والرابع يجب تعميم الأصناف كل صنف على جماعة ثلاثة فأكثر وبهذا التقرير وبغيره وبما مر علينا في الدرس البارحة يتبين كيف قسم الله عز وجل الأفهام والعلوم بين
عباده لأن هذه الاختلافات ليست عن سوء قصد وعن هو إذ أن المخالفة فيها من جهابذة العلماء وأمناء العلماء ولكنها إما عن قصور في العلم إما عن نقص في العلم أو قصور في الفهم والله يجب أن
يأتي فضله من يشاء طيب ويجوز إلى صنف واحد طيب وظاهر كلام المعلف أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد ولو كان غريما لو كان غريما له مثل أن يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير فتعطيه كذا يجوز
أو لا هنا الرجل يطلب شخصا تراهم ألف ريال وهذا الشخص فقير فأعطاه الطالب من زكاته أيجوز أم لا أنا هذا اللي أقول هل هذا الرجل يصطق عليها أنه فقير طيب إذن الحكم علق بهذا الوسط بالفقر
أعطي طيب هل يجوز أن يعطيه لقضاء الدين لقضاء الدين طيب أنا أقول لكم دعونا نبحث في الآية الآية أماما والغارمين فهل هو غارم؟
نعم غارم لنفسه فقير ما يقدر يوفن هل هو غارم؟
طيب ما الذي يخرجه من الوسط طيب أنا أنا أعطيته ما قلت خذ هذه ألف ريال من الزكاة أوفني بها لو قلت هكذا ما يجوز قلت هذه ألف ريال لأنه مدين قد يصفها في ديني أو في دين غيري ما قال كل
هذا يصفها في ديني وقد يكون فقيرا ولا يصفها في الغرم لأن أنا ما قلت خذ هذه لغرمك هو فقير مستحق بالفقر ومستحق بالغرم فأعطيته الزكاة ولم أشترط عليها أن أردها لي هذا جائز فلو ردها علي
هل يجوز لي قبولها نعم يجوز لأنه ملكا طيب مسألة الثانية قليلة من هذا لو كان هذا الذي أطلبه لو كان فقيرا وأنا علي زكاة ألف ريال وأطلبه ألف ريال فقلت له أسقطت عنك ألف ريال من زكاة هذا
لا يجوز فإبراء الغريم من الزكاة لا يجوز لأن زكاة أخ وإعطاء خذ من أموالهم صدقة أعلمهم أن الله ترى عن صدقهم تؤخر من أغنياء فترد على فقرائهم ولأن العين أغلى وأنفس من الدين على سك ذلك
العين لصندوقك لمتجرك لا شك أنه أرفع من الدين الذي فيه دمم الناس قد يأتي وقد لا يأتي فإذا أسقطت الدين عن العين فهذا من باب تيمم الخبيث لينفق منه الخبيث يعني الردي الردي فلا يجوز
ولهذا إبراء الغريم لا يجوز وإعطاء الغريم يجوز قال ويسن في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم يسن أي صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل أخيه عمه خاله ابن أخيه وما أشبه ذلك
يسن أن يصفها لكن متى إذا كانوا من أهل الزكاة فإن السنة هو الأفضل أن تصف زكاتك فيه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقتك على ذي القرابة ورابة صدقة وصدة حجم بين أمرين لكن اشترضى
المؤلف أن لا تلزمه مؤونتهم أي لا يلزمه الإنفاق عليهم فإن لزمه الإنفاق عليهم فلا تجزل لماذا؟
لأنه يدفع عن ماله ضررا لأنه إذا أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه نافقتهم فصار ببدله الزكاة مسقطا لواجب عليه والقاعدة أنه لا يجوز أن يسقط الإنسان بزكاته واجبا عليه ولا بكفارته أيضا
ولا بكفارته لا يجوز أن يسقط الإنسان واجبا عليه لا في زكاته ولا في كفارته الزكات عرفتموها هؤلاء إخوتي فقراء وأنا غني وتلزموني نفقتهم حسب الشروط التي قرناها في النفقات وعندي زكات إذا
أعطيتهم إياها كفتهم لمدة سنة أو نصف سنة أو أقل وقت فهل يجوز أن أعطيهم إياها؟
لا لأنهم إذا اقتنوا بها سقط الواجب عنه فأسقطت بها واجبا عليه ومثال الكفارة علي كفارة طعام عشرة مساكين يجوز أن أغديهم ما كفارة؟
لا الصحي يجوز يجوز أن أغديهم يجوز أن أعشيهم فهؤلاء الفقراء نزلوا ضيفا علي والضيف يجب إكرامه يجب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته فغديت هؤلاء ونويتها كفارة يجزون للا أخوان كيف
تقولون قبل قليل يجزون ولأن تقولون ما يجزون لأنني بهذا الإطعام إيش أسقطت واجبا علي لأنه يجب علي أن أضيفهم بغداء وعشاء وبكل ما يزم في الضيافة فإذا غديتم وعشيتهم ونويته عن كفارة علي
فقد أسقطت واجبا علي من كفارتي أو أسقطت بكفارتي واجبا علي وهذا لا جزء وهذه قائدة نافئة أنها أن الزكاة والكفارات لا تجزء في إسقاط واجب على المزكي أو المكفر طيب إذا كان أبو الإنسان
فقيرا وعنده زكاة عند الإبن هل يجوز أن يصفها لأبي أعوذ بالله الأب مهم من الأقارب طيب المالي بقول الأقارب قيده بماذا الذين لا تنزموا مأونتهم طيب أنا ما تنزم من مأونت أبي لأن الذي
عندي لا يكفيني أنا وزوجتي يا الله كما يقول أهل الحجاز وأضن أهل مصري يلا دوبه يكفيني أنا وزوجتي نعم هل يجب علي الإنفاق على أبي في هذا الحال لا يجب أصبر يا سلام لا يجب إذن يجوز أن
أعطيه من زكاتي لأني في هذه الحال لا أسقط بها واجبا عليه وزكاتي الآن ستذهب إما إلى والدي وإما إلى غيري فهل من الأولى عقلا فضلا عن الشرع أن أعطي ابن الناس يثمتع بزكاة ويدفع حاجته
وأثرف أبي يتضور من الجوع نعم وأنا ما أستطيع أن أنفق عليه لا أستطيع أن أنفق على والدي ففي هذا الحال يجزي يجزي أن أعطيه والدي من زكاتي وربما يأخذ من قول المؤلف الذين لا تلزمه مؤونته
لأن من شرط وجوب النفق حتى عند المؤلف ومن قال بقول من أصحاب لا حاجة نعم غنى المنفق غنى المنفق وهنا المنفق غني لأنه لا يجد ما ينفق على هؤلاء به كيف يتصبح إذا كان ما عنده إلا خمسمائة
ديال مثلا حالة عليها الحال لكنه يحتاجها لنفقة هو زوجته أو أنثى مثلا عندها حلي محتاجة لبغائه عليها لا يمكن أن تبيعها وفيها الزكاة وليس عندها إلا مقدار زكاة الحلي مثلا متصورة وقريبة
ما هي شيء من الأمر الفرضيات ليست من الأمر الفرضية فالقاعدة الآن القاعدة التي سنفعكم اللا يثبت بالزكاة واجبا عليه هذا القاعدة هي النافعة هذا يطبقها حتى على الأخ وعلى العم إذا وجبتنا
فقطوما لا تعطيهما من الزكاة الكافي سمنع اشتركوا في القناة