280- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / أهل الزكاة - الفقراء..الى الغارم / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نأخذ الدرس الآن ليلة قانون الموالف رحمه الله أهل الزكاة ثمانية والدليل على حصر الآية وذكرتموها الأول الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية بعض كلمة بعض يريد بي ما دون
النص والثاني المساكين المساكين جمعوا مسكين ووصفوا بهذا الوصف لأن الفقر أسكنهم أي أذلهم والغالب أن الغني يكون له عزة وشمن وحركة بخلاف الفقير المسكين الذي ليس غنيا فإنك تجده قد أسكنه
الفقر وأذله ولا يتكلم ولا يرى لنفسه حظا يقول مالف المسكين يجدون أكثرها قوله يجدون يحسن أن يكون عرابها أن تكون خبر مبتدى محذوف يعني هم يجدون ويعجوز أن نقول المساكين مبتدى ويجدون خبر
لكن يعارض هذا أن المساكين خبر لقوله الثاني المساكين يجدون أكثرها يعني أكثر الكفاية أو نصفها وعرفتم من يجد أكثرها أو نصفها طيب والذي يجد كلها هذا غني ليس لو حقنا الزكاة الثالث
العاملون عليها العاملون عليها هنا قال عليها ولم يقل فيها ولا بها لم يقل فيها ولا بها فالعامل هذا المشتق يتعدى بالب ويتعدى بعلى ويتعدى بالفي وقد قال الله تعالى والعاملين عليها
العاملين عليها لم يقل بها ولا فيها والنظف مثلا يبين لنا الفرض هذه دراهم عند شخص قيل له اتجر بها ولك نصفر بها ماذا نقول لهذا عامل فيها أو بها بها بها هذا عامل بها يعني يعمل بها
الثاني شخص استؤجر لتنظيف البيت فصار ينظف كل يوم هذا عامل فيه ولبه فيه طيف الثالث رجل وكلناه لسأجير هذا البيت والنظر فيه وفعل ما يصلحه هذا عامل عليه إذن العاملون عليها يعني الذين
تولوا عليها هل عمل هنا عمل ولاية ليس عمل مصلحة عمل ولاية كيف عمل ولاية يعني أن لهم ولاية عليها ينصبهم ولي الأمر وهم الفرقة التي ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها وصرفها في
مستحقها لأنهم عاملون عليها لهم نوع ولاية طيب المؤلف رحمه الله أطلق قال العاملون عليها كما جاء في القرآن فهل يشترط أن يكونوا فقراء الجواب لا لا يشترط أن يكونوا فقراء بل يُعطون ولو
كانوا أغنياء لأنهم يعملون لمصلحتها لمصلحة الزكاة فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم فإن انضم إلى ذلك أنهم فقراء وأن نصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم فإنهم يأخذون
بالسببين أي يُعطون للعمالة ويُعطون للفقر طيب مثال العامل عليها قال قال المؤلف رحمه الله وهم جباتها وحفاظها الجبات والحفاظ وكذلك الموحلون بقسمها كلهم من العاملين عليها الجبات جمع
جابي وهم الذين يأخذونها من أهلها والحفاظ الذين يقومون على حفظها والثالث القاسمون لها الذين يقسمونها في أهلها فالزكاة الآن تحتاج إلى ثلاثة أشياء جباية والثاني حفظ والثالث فقصي
فالذين يشتغلون في هذا هم العاملون عليها طيب الرعاة هل هم من العاملين عليها او من العاملين فيها ولذلك لا يعطون من الزكاة على انهم من اهل الزكاة ولكن يعطون من الزكاة كوجراء يؤجرهم من
له الولاي على الزكاة من الزكاة نعم الرابع المؤلف قلوبهم المؤلف اسم مفعول وقلوب نائب فاعب يعني الذين يعطون لتعليف قلوبهم ومن هم الذين يعطون لتعليف قلوبهم هم السادات المطاعون في
أشائرهم لأنه عمل لمصلحتهم وحن قلنا الأهل الزكاة منهم من يعطى للحاجته ومنهم من يعطى للحاجته إليه لو كان هكذا وأنه يصف إليه لفقره صار العطف هنا لا فائدة منه لأن المساكي والفقراء ذكر
استقاقهم من قبل وقولك إن هذا هو الغالب لعلك لم تطلع على الدفاتر الدفاتر اللي يعملون عليها يروح أغنية وبعضهم يرجع غني قتل من عطرها باللنتوية بعض الانينا علي أن يصل على هافية يقولون
لي يرجعون أغني نعم إيش موصع مين بصحيح لا يدعي عن نقلها لكن حكما ليس بصحيح العبرة بوجوبها عندها تمام الحو لو فرض أنه أخرها وربحت فإن الربح اللي حصل بعد وجوب الزكاة لا يعدها طرمين
تعجيل ولا تأخير تأخير الزكاة المثال لذلك هذا الأخير تعجيل تعجيل ولا التأخير العبرة بمقدار ماله عند وجوب الزكاة فلو قدر أنه وجبت عليه في رمضان وماله عشر ثلاث وأخرها إلى الحجة فبلغ
ماله في هذه المدة عشرين ألف فإنه لا زكت عليه إلا في عشرة نعم العكس تجيب الزكاة فيما حصل من جديد نعم من نقلها إلى بلد آخر ها نعم المهم إن الشيء إذا عاد إلى غير ذات الشيء فإنه لا
يؤثر فيه مع غينة ولو مع غينة وَلَوْمَ عَوْمُ بِنَفْسِهِ مَأَفَرْ سَابَءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُمُ الْغُزَاةِ الْمُتَطَوِّعَهِ الَّذِينَ لَا هِيوَانَ لَهُمْ ثامن ابن السبيل
المسافر المنقضئ به دون المنشق للسفر من بلده فيرطى ما يصله إلى بلده بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين أصناف الزكاة ثمانية دل الله والمؤلفة قلوبهم قلوبهم فريضة من الله طيب ما الفرق بين الفقراء والمساكين رحمن الذي لا يجب الكفاية يومي الكفاية يومي لا دل الله هنا دون
الكفاية طيب أيهما أشد حاجة حجاج فقير طيب كم يعطى الفقير المسكين علي إلى كم مدة إلى سنة وكذلك المسكين نعم لماذا خصوها بسنة خالبة يعطى منها كل سنة سنة مدة يعطى تفايته إلى مدة سنة
وإذا ارجعت السنة الجديدة يعطى منها زكاة الجديدة تمام هل العاملون فيها هم الذين لهم حضل من الزكاة أو العاملون عليها العاملون فيها العاملون عليها نعم ما الفرق ما حضرت طيب عبد المناء
نعم طيب هذا هو فرق في المعنى وعلى تدل على ايش يا قالد العاملون عليها قد يكون اغنيها وصفون من الزكاة العاملون عليها قد يكون اغنيها والعاملون فيها قد يكون اغنيها وعطون من الزكاة
لعملهم بناء هذي اشنو اللغة بناء على الحاجة اليهم نعم وفي التوارف بالمثال والمعنى أيضا عبد الله لكن العاملين عليها ذو ولاية عليها ولهذا عدت بخلاف العاملين فيها كالرائي والحالب وما
أشبه ذلك فهذا يسمى أهل الزكاة قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع الرابع المؤلفة قلوبهم الرابع يعني من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم قلوبهنا بالرفع على أنها نائف فاعل إذ أن مؤلف اسم
مفعول واسم المفعول بمنزلة الفعل المبني المجهول والمراد بالمؤلفة قلوبهم ما ذكره المؤلف في قوله ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعضيته قوة إيمانه المؤلف قلوبهم هو الذي يطلب تعريف
قلبي على هذه الأمور المذكورة أولا إسلامه بحيث يكون كافرا لكنه نرجع إسلامه إذا أعطيناه من الزكاة فنعطيه من الزكاة تعريفا له على الإسلام لأن هذا فيه حياة قلبه وحياته في الدنيا
والآخرة فإذا كان الفقير يعطى منها لإحياء بدنه فيعطاء الكافر الذي يرجع إسلامه من باب أولى وعلم من قوله يرجع إسلامه أن من لا يرجع إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى لا يعطى أملا في أن
يسلم لا لا بد أن يكون هناك قراء توجب لنا رجاء إسلامه مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين أو أنه يقلب كتبا يقرأ بها عن الإسلام أو ما أشبه ذلك المهم لا بد أن نعرف أنه يريد الإسلام
ونرجو إسلامه والرجاء لا يكون إلا على أساس لأن الراجل الشيء بلا أساس إنما هو خياله نفسه فلا عبرة به أو يرجى كف شره لأنه يكون شريرا يعتدي على المسلمين وعلى أعراضهم وعلى أموالهم
فنعطيه لكف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه بحيث يكون الرجل ضعيف الإيمان عنده تهاول في الصلاة في الصدقة الزكاة الحج والصيام المهم أن الرجل نعرف أنه ضعيف الإيمان ونرجو قوة إيمانه إذا
أعطيناه من الزكاة فهنا نعطيه من الزكاة وعل ما سبق من أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن وحياة البدن فحفظ الدين وحياةه من باب أوله وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسترط أن يكون سيدا مطاعا في
عشيرته والمذهب أنه لابد أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أعطى المؤلفة قلوبهم إنما أعطى الكبراء والوجهاء في عشائرهم وغبائلهم ولم يعد عامة
الناس ولأن الواحد من عامة الناس لا يضر المسلمين عدم إيمانه أو ضعف إيمانه ولا يضر المسلمين شره لأنه من الممكن أن نحبسه أو نضربه أو نقيم عليه الحد في عمر يحد فيه أو ما أشبه هذا بخلاف
الوجهة والكبراء فإنه قد يتعذر مثل ذلك في حقه فيعطون من الزكاة لتعليف القلب وهذا ظاهر في بعض المسائل التي عدها المعلق وهي كف الشر له فإن كف الشر إذا كان الشر من واحد غير ذي أهمية
وليس مطاعا وليس سيدا فإننا لا يحتاج نعطينا الزكاة نعطيه بدل الدرهم ضربة في ظهره حتى يتوب ويكف شره عن المسلمين أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام فالقول بأنه يعطى من لم يكن سيدا مطاعا في
عشرته لذلك قول قوي والعلة فيه ما أشرنا إليه من أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن فلهذا ما ذكر المؤلف من المسائل منها ما يمكن دفعه بدون إعطائه من الزكاة كفرد
واحد شغير فهنا يمكن أن ندفع شره بتعديب وعقوبته بخلاف قوة الإيمان ورجاع الإسلام وقول مؤلف ممن يرجع إسلامه إلى آخره إذا قال قائل ماذا نعطيه هل نعطيه قليلا أو كثيرا فيه قال الحكم
المعلق بوسط يثبت ما دام الوسط باقيه فنعطيه من الزكاة ما يتحقق تأليفه به فإذا ما لئل الإسلام مثلا أو عرفنا منه قوة الإيماء فإننا أو كف شر إذا كان من السادث المطاعين في عشائرهم فإننا
لا نعطيه لأن ما علق الوسط يثبت بثبوت ويزول بزواله طيب وهنا هل يعطى هؤلاء لحاجتهم أو لحاجة إليهم لا الثاني ولا الأول منهم من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى لحاجة المسلمين إليه فمن يعطى
لكف الشر هذا ليس لحاجته بل لاحتياجنا إلى دفع شره ومن يعطى لقوة إيمانه أو رجاء إسلامه يعطى لحاجته لكن ليس في الحاجة حاجة النفقة والماء فالحاجز أخرى الخامس الرقاب لقول الله تعالى وفي
الرقاب وما هي الرقاب الرقاب جمهر قدر والمراد بها الأرقاء فتصرف الزكاة في الأرقاء ولكن كيف ذلك هل معناه أننا نعطي الرقيق ما لن لا معناه ما ذكر المؤلف قال وهم المكاتبون المكاتبون هم
الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم هؤلاء هم المكاتبون مكاتب أي قد اشترى نفسه من سيده وهو مأخوذ من الكتابة لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد وبين العبد فكم يعطى؟
يعطى ما يحصل به الوفاء مثال ذلك اشترى عبد نفسه من سيده بعشرة ألاف خمسة بعد ستة شفر وخمسة بعد ستة شفر أخرى فهنا نعطيه خمسة ألاف للأجل الأول وخمسة ألاف للأجل الثاني والمكاتبون يجوز
أن نعطيه بيده فيوفي سيده ويجوز أن نعطيه سيده قضاء عنه لأن الله تعالى قال في الآية وفي الرقاب فيه للضرفية ولم يقل وللرقاب بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليهم ولمؤلف قلوبهم فإن
هؤلاء يعطون تمليكا بعيدهم لأن استحقاقهم كان باللام واللام للتمليك أما الرقاب فجاء استحقاقهم بفي الدالة على الظرفية ولا يسترطوا فيها التمليك فيجوز أن نذهب إلى السيد ونقول قد كاتبت
عبدك على عشرة ألاف هذه عشرة ألاف وإن لم يعلم العبد وحينئذ يصدق أننا أدينا الزكاة في المكاتبين المؤلف ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم يجوز أن يفك منها الأسير المسلم الأسير فعيل
بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح فأسير بمعنى مأسور والأسر تارت أن يكون بقتال كما لو قاتلنا الكفار فأسروا منا من أسروا وتارت أن يكونوا بارتصاب وهو ما يسمى بالعرف الاختطاف فالمختطف أسير
يفك من الزكاة ولكن المالف اشترط أن يكون مسلما فأما لو أسر معاهد أو ذمي فإنه لا يجوز أن نعطي من الزكاة في فكه لأن حرمته أدنى من حرمة المسلم فلا يعطى منه وقول يفك منها الأسير المسلم
إذا قال قائل هذا خلاف ظاهر الآية لأن الرقبة في اللغة العربية بل في المعنى الشرعي اسم للعبد الرقيق كقوله تعالى فتحرير رقبة فكيف يفك منه الأسير الذين قالوا بجواز ذلك قالوا أولا أن في
ذلك تفعل لحاجته تدفع حاجة الفقير وثانيا أنه إذا جاز أن نفك العبد من الرق العبودية فهذا نفكه أيضا من شيء قد يكون أعظم من الرق العبودية وهو أنه معرض للقتل لا سيما ينهدد الآسر ينهدد
الآسر بقتله إن لم يدفع إليه مال وقوله يفك منها الأسير المسلم من نعطي المال عند فك الأسر نعطيها الأسري الأسري إذن عندنا نوعان من الرقاب الأول المكاتب والثاني الأسير المسلم بقي نوعان
أن نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه فهل يجوز نقول نعم يجوز لأنه داخل في عموم هذا موجود في الروض المربع عندكم موجود في الروض لأن قوله في الرقاب يشمل هذه الصورة ولا سجم إذا كان هذا
الرقيق عند سيد يؤذيه أو عند سيد لا يؤمن عليه فإنه يشترى من الزكاة ويعتقه بقي نوع رابع أن يكون عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجوز لأن هذا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة
يعني بمنزلة أن يكون عند الإنسان دين عند شخص فقير فيسقطه عنه ويحسبه من الزكاة فهذا لا يجوز فصار عندها أربعة انواع المكاتب الأسير المسلم رقيق يشتراه فيعتق هذه الثلاثة جائزة الرابع
رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة فهذا لا لزم طيب السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع قينا أو لنفسه مع الفقر الغارم ينقسم لقسمين والغارم من لحقه الغرم وهو الضمان والإلزام بالمال
وما أشبه ذلك وهو نوعان الأول لإصلاح ذات البين والثاني لنفسه مستدين لنفسه فالأول يعطى من الزكاة إذا كان غارما يعطى بمقدار ما غارم ولو كان غنيا وقول الإسراءات البين البين يعني الوصل
البين هو الوصل وقيل القطيعة فيكون من باب الأضداد واللغة العربية غنية أحيانا وفقيرة أحيانا متى تكون غنية في الأسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى عدة ألفاظ وتكون فقيرة في الألفاظ
المشتركة إذا كان اللفظ الواحد له عدة معان هذا معنى فقر حيث توالث المعاني المتعددة على لفظ واحد فالوصل يجود أن يكون من البينون وهي الانفصال ويكون الوصل يعني القطع أي إصلاح القطع
ويجود أن يكون الوصل يعني إصلاح ذات الوصل أي ما تحتاج إلى وصل وعلى كل حال فإصلاح ذات البين أن يكون بين جماعة وجماعة أخرى عداوة وبغضاء ربما تصل إلى فتنة كبيرة فيأتي رجل منه الخير
ويصلح بين القبيلتين لكن قد لا يتمكن من الإصلاح إلا ببذل مال فيقول أنا أتزم لكل واحد منكم بعشر ثلاث ديار وأصلح ذات بينكم فيوافقون على هذا فيعطى هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا
الإصلاح والمثال الذي ذكرنا يعطى فيه كم عشرون عشرون يعطى فيه عشرون عشر لهؤلاء وعشرة لهؤلاء طيب فإن وفى من ماله إن وفى من ماله فإنه لا يعطى لأنه إذا وفى من ماله لا يكون غارما إذ أنه
الآن لسا له دي إن بدل من ماله ولكن ينبغي أن نفصل فنقول إن دفع من ماله بنية الرجوع على الزكاة فإنه يعطى أما إذا دفع من ماله بنية التقرب بذلك إلى الله أو دفع من ماله وليس على باله أن
يرجع على مال الزكاة رحمك الله فهذا لا يعطى فيكون على هذا يعطى الغارم لأسلاح ذات البين إذا لم يوفي ما غرم وإذا عفاه بنية الرجوع على مال الزكاة عرفتم؟
أما الأول فضاه لأن دمته مشغولة وأما الثاني فلألا نسد باب الإصلاح لأن الحال قد تقتضي الدفع فورا في الإصلاح بين القبيلتين فإذا كانت قد تقتضي الدفع فورا فماذا يصنع؟
إن أخر الدفع عاد الأمر كما كان وإن دفع وقلنا يغرمه لما دفعهم ماله لا يعطى شيئا صار في هذا السد لهذا الباب العظيم الذي قال الله عنه لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو
معروف أو إصلاح بين الناس فعلى هذا نقول الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة في حالين ولا يعطى من الزكاة في حالين الحالان اللتان يعطى فيهما من الزكاة إذا لم يدفع فذمة هنا مشغولة
لا بد أن نفكها والحالة الثانية إذا دفع بنية الرجوع على مال الزكاة والحالة الثانية لا يعطى فيهما إذا دفع من ماله بنية التقرب إلى الله فهنا لا يعطى لأنه دفع أهل الله فلا يرجع فيها
والثانية إذا دفع من ماله ولم يكن على باله الرجوع فهنا أيضا لا يرجع لا يرجع على مال الزكاة قال المؤلف أولي نفسه ولو مع غنا يعني أن الغارم ليستهدف البين يعطى ولو مع غنا يعني ولو كان
غنيا لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه أو لحاجة للحاجة إليه ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا يستطيع يكون فقيرا قال أولي نفسه مع الفقر كيف أولي نفسه يعني هو الغارم لنفسه لشيء نخصه فهنا نعطيه
مع الفقر والفقر هنا ليس كالفقر في السنف الأول الفقر هنا العجز عن الوفاء ولو كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله للمنتج السنة أو أكثر فالفقر في كل موضع بحسبه فالمراض بالفقر هنا إيش؟
العجز إيش؟
عن الوفاء حتى لو كان له ما يكفيه مؤونة ولكنه لا يستعنو فيه فإنه يعطى فإذا قدرنا أن شخصا عليه عشر ثلاث ريال وراتبه ألف ريال في الشهر ومعونته كل شهر ألف ريال فهن نوفي عنه عشر ثلاث
راتبه أربعة وعشرون ألفا في السنة نعم نقول والآن فقير بالنسبة للدين فقير لا نوطيه من الزكاة لفقره لأنه مستغن براتبه لكن هو من ناحية الدين فقير أعرفتم طيب إذن نعطيه من الزكاة لوفاء
دين وهل يجوز أن نذهب إلى طالبهم ونوفي عنهم بدون علمه نعم يجوز لأن هذا داخل بفي والغارمين عطفا على الرقاء والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف في التقدير وفي الغارمين وفي تدل
على التمليك أو لا لا التي تتلعه على التمليك هي اللام فيجوز أن أذهب إلى من يطلبه وأقول يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا فهذه طلبته فإن قال قائل هل الأولى أن أسلم الغارم ليدفع للغريم
أو الأولى أن أذهب إلى الغريم وأوفي فالجواب أن فيه تفصيلا إذا كان الغارم ثقة حريصا على وفاء دينه فالأفضل بلا شك أن أعطيه هو ليتولى الوفاء عن نفسه لألا يخشل أمام الناس ولألا تظهر من
نتي عليه وإذا كان يخشى أن يفسد الدراهم التي نعطيه لوفاء دينه فإننا لا نعطيه بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه نعم لأن الضرر في فساد ذات البين بين القبيلتين أعظم بكثير من
الضرر بين الشخصين وامح لا هذا الغارم لإصلاف هذا البين يعطاهه بنفسه لا له له ملك ثم يعطيها القبيلتين لا ما تملك لأنه لازم يعطي لهؤلاء نعم المهم أنه يدفع على القبيلتين ما اتفق معهما
عليه لا ليس أن أعقلنا لها ويروح على طول عطينيها ما مشكل نعم سليم يعني ما نقول مثلا إذا أنت الآن لتزمت لهم عطم أنتغني يعني لو قالنا ما ألتزمت عشرة ألاف حاطونه من الزكاة قالنا لا
أنتغني ما نعطيك ما نقول هكذا يعني ولو كما أغني يعني الرجل الغني أصلح بين طائفتين على عشرة ألاف الياح وجالا منه قال أعطوا من الزكاة قلنا أنتغني ما نعطيك قال أنتغني ما نعطيك المغالب
يقول ولو كما أغني نقضي الدينه الذي ألتزم به القبيلتين ولو ما أغني لا معلوم نعطيه لي فقره لا لا أنتو لما دفع العشرة ولما عنده إذا ليس عنده شيء سواها فنعطيه لي فقره نعم يوسف لا لا
يخسون هذا لا يجعلهم هم يدفع الشر لكن لو فرضنا إلى جنبك دولة تخشى منها وأرق تعطيهم دفعا لشره ما في بأس أعطهم حتى من الزكاة أصبر أعطيهم حتى من الزكاة لا لا يحقق ما لهم إلا ما يستحقون
مجد المال المزكاة ما تحلهم نعم كم تعطلين في السلام ترغب ترغب مصير كموضب في بانك أو دخان أو ترغب في صلاة الجماعة لا لا لا يرغب لا يرغب