279- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / باب أهل الزكاة - مناقشة للدرس الماضي / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم ذكر المؤلف أهل الزكاة لأنه لما ذكر إخراجها وكيفيته ووقته ذكر مستحق الزكاة فقال باب أهل الزكاة الأهل بمعنى المستحق فمعنى أهل الزكاة يعني المستحقين لها وعلم أن الله سبحانه وتعالى
بحكمته قد يعين المستحق وما يستحق وقد يعين المستحق دون ما يستحق مثال الأول أن يعين المستحق دون ما يستحق أهل الزكاة أهل الزكاة عينهم الله ولقال أعطوه هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا أو
اقسموها بين الأسانة الثمانية على قول الراجع تعين المستحق وما يستحق مثل الفرائض عين الله المستحقين وما يستحقوه وكذلك كفارة الأذع خدة الأذع ستة مساكين لكل المسكين نصف صار وتعين
المستحق دون ما يستحق مثل الكفارة كفارة الأنين وغدهار وما أشبه يقول وهم ثمانة أصناف ثمانة أصناف الدليل على هذا الحصر القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وبالسبيل محصورون وقولهم ثمانية يستفاد منه أنه لا يجوز أن تصرف في غيره لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور ونكف عن ما سواه فلا يجوز صرف
الزكاة في بناء المساجد ولا بناء المدارس ولا إصلاح الطرق ولا غير ذلك لأن الله فرضها لهؤلاء الأصناف وقال فريضة من الله والله عليم الحكيم الأول يقول الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا أو
يجدون بعض الكفاية والمساكين يجدون أكثرها أو نصبها فصار الفقراء يجدون أقل من النصب أو لا يجدون شيئا والمساكين يجدون النصب ودون الكفاية النص بدون الكفاية وكيف يمكن أن نعرف هذا
والإنسان قد يقدر أنه أن نفقته في السمح عشر تلاف ثم تزداد الأسعار فتكون نفقة عشرين آلف أو خمسة عشر فكيف يمكن نقول هذا يقدر الإنسان بحسب ما يظهر له الآن وإذا جد حديث فلكل حادث حديث
حديث واحد أو يكون الإنسان يعلم ذلك براتب شهري راتب شهري نقداره مثلا خمس ثلاث وهو ينفق في السنة عشر ثلاث نقدر خمس ثلاث في السنة كلها وهو ينفق في السنة عشر ثلاث الآن نعرف أنه فقير
ولا مسكين مسكين ليه؟
يجد النص إذا كان راتبه أربعة ومصوفه عشرة فهو فقير إذا لم يكن عنده شيء ولا وظيفة ولا عمل فهو فقير نعم؟
طيب أفضل وسمي الفقير فقيرا لأنه خالي اليد وأصلها من القفر والقفر الأرض الخالية من السكان لكن الاشتقاق هنا اشتقاق لا يناسب المستقبل في ترتيب الحروف وإن كان يوافقه بالحروف لكن يخالفه
بالترتيب يقول المؤلف وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية وهل المعتبر كفاية الشخص أو كفايته وكفاية من يمونه الثاني هو المعتبر وهل المعتبر ما يكفيه للأكل والشرب والكسوة والسكنة
أو حتى للإعفاف إعفاف نفسه النكاح الجواب الثاني يعني لو فرضنا نساء المكتاج للزواج وعنده ما يكفيه الأكل وشربه وكسوته وسكنه لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر فإننا نعطيه نعطيه ما يتزود به
ولو كان كثيرا إذا كان رجل عنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته وسكنه لكنه طالب علم يحتاج إذا كتب تشترى له فهل نعطيه؟
نعم نعطيه يشترى الكتب لكن لا نعطيه يأثث مكتبة فيها الكتاب نعطيه ما يحتاج إليه فقط من الكتب وذلك لأنه إذا كان يُعطى لدفعه غدائه البدني فيعطى لغدائه البدني فإنه يعطى لغدائه الروح
والقلب فإذا كان هذا الرجل يحتاج إلى كتب علم فإنه لا بأس أن يعطى من الزكاة ما يشتري به الكتب طيب يحتاج إلى سيارة هو عندما يكفي للأكل والشرب والسكن والنكاح لكنه يحتاج إلى سيارة لأن
عمله في مدرسته أو ما أشبه ذلك يحتاج إلى سيارة هل نشتري له سيارة أو ندفع له أجر يكتري بها سيارة الظاهر الثاني الظاهر الثاني لأننا إذا اشترنا له سيارة فهي بثمن باحث هذا الثمن ممكن أن
نعطيه فقيراً آخر فنقول الآن نؤمن لك سياء لحاجتك وإذا أغنى فالله يشترى من نفسك طيب ذكر في الشرح مسألة مهمة وهو رجل قادر على التكسر يستطيع أن يتكسر لكن ليس عنده مال ويريد أن يتفرغ عن
العمل لطلب العلم فهل يعطى من الزكاة أو لا الجواب يعطى يقول إنه يعطى وشي لسيارة؟
نقول يُعطى لماذا؟
لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله هكذا قرر الفقه هنا وقال إذا تفرغ قادم على التكسب للعلم فإنه يُعطى لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام بن
تيمية رحمه الله في جواز أخذ الذهان في العلم يعني تعايا رجلانك المسألة فقال أحدهما سنجعل جعلا للمصيب إن أصبت أنا أعطيه مئة وإن أصبت أنت أعطيك مئة هذا لا شأن نريد هل يجوز أو لا
المشهور عند الفقهة أنه لا يجوز وأنه لا يجوز السبق إلا في ثلاثة وهي العبل والخيل والسهاء ولكن الشيخ العزام رحمه الله قال ويجوز أيضا في طلب العلم لأن العلم نوع من الجهاد وقد جعله
الله تعالى قسيما للجهاد في قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْ لَنَافَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٌ مِّنْهُمْ طَائِثَةٌ خرجوا في الجهاد ليتفقهوا أي الفرقة
الباقية في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحفروا طيب رجل آخر رجل آخر طيب وحبيب يقدر على العمل لكنه رجل عابد أحب العبادة يحب أن يصوم يوما ويفضل يوما أن يقوم ثلثا ليل أن
يتعبد بالصلاح لا فينقو المشكلة إن بقيت أتعبد هكذا احتجت إلى مؤونة وإن اشتغلت إن كففت عن العبادة فهل نعطيه؟
نعطيه ولا لا ما نعطيه؟
لماذا؟
لأن العبادة نفعها قاصة على المتعبد بخلاف العلم ولهذا يقال إن موت عالم أشد نعم أهوى على الشيطان من ألف عابد أو أشد أشد أشد على الشيطان من ألف عابد طيب نشوه يقال إن جنور الشيطان
قالوا لك كيف تفرح بموت العالم هذا الفرح ولا تفرح بموت العابد قال سأريكم فأرسل إلى العابد وقال له هل يقدر الله أن يجعل السماوات والأراضين في بيضه فقال العابد لا ما يصل ما يقدر فأرسل
إلى العالم وقال له هل يقدر قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيه فقال انظر على كل حال إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم فإننا نعضي من الزكاة وإن تفرغ للعبادة فإننا لا نعطيه
والفرق طاه العلم جهاد ونفعه متعدي والعبادة نفعها قاصل على العابد فقط نعم صحيح نسينا يقول هل يجوز أن نعجلها لأكثر من حولين لا لحولين فأقل ولا يجوز أن تعجل لأكثر من حولين نعم لا
يعتمي الآن الدل ولا يستبعد أن يكون في المسألة الخلاف لأنه إذا جاز للحولين فما الذي يمنع نعم نعم على كل حالنا لنرجعها إن شاء الله نعم يعني تلفت الغنم الأولى أقول تلفت نعم نعم نعم
نعم لأن السابق زكاة عن عن نصاب تلف وهذا النصاب الجديد يحتاج إلى الحب نعم مثل إيش لم يهيب واجبة ها إيش يقول ما يمكن يقول شيء لا يعين في المستحق ولا المستحق مثل قلص صدقك تصدق غير
واجب نعم يا شخص إذا طلب مننا مكوس هذه فيها خلاف بين العلم منهم من قال يجوز أن تدفعها بنية الزكاة مثل طلب مني ماكس على هذا المال المعين فدفعته وبعضهم يقول لا يجوز لأن هذا مما أمر
الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه وأنت إذا نويت بالزكاة دفعت الصبر وهذا أقرب سريط يعني قبل تمام الحور تم يعني ما أخرجتها الآن يعني حزرتها عمالك أين تضمنها دوره لا لا تقضي أي
دور لا هذه صدقة أين تدفع هذا وهذه إن حصلت في الدنيا وإلا فلا أكبر الله أكبر ناقص ولا ناقص هنا التعجيل يكون تطوع لا ما يمكن لأنه نوعا هذا العام لا لا مهم مراجعة فقه مراجعة الماذا
بعمل وجوب هما قلنا جواز نقلها للمصلحة والحاجة نفس الشيء نعم أحمد كيف لا الفقير في باب الزكاة غير الفقير في باب الزكاة الفقير مثلا في الحج غير يعني يختلف بختلف المواضع سليم لا
الفقير اللي عنده اقل من نصف الكفاية عرفت اذا كان يكفيه بالسنة عشر ثلاث ريال عنده اربع ثلاث هذا فقير والمسكين اللي عنده اقل من الكفاءة الكاملة فاللي عنده مثلا خمسة الاف ونفقته عشرة
نقول هذا مسكين عنده الستة مسكين سبعة مسكين ثمان مسكين تسعة مسكين عشرة غني لا لا الفقر إلى النظر هذا نظرنا فيه نظرنا فيه وقلنا أن تقديم الشيء بعد وجود السبب قبل الشرط ثابت في
الكفارة مثلا إذا حلف وأراد أن يخرج الكفارة قبل الحنث فنبعس قد فرض الله لكم تحلل ذائما لكن مع ذلك لا يستحب يعني لا نقول أن هذا نبع من المسابقة بخير نقول لا يستحب أن يخرج قبل نعم ما
زادا حولي هذا محمد لأنه قد تاجر الحوال لن ترككم أنت فيه وأنت ومعدكم الليلة هذا هو نعم موجود اقرأ لكنه الليلة هذه بركافه هنا سبحان الله نعم حديث رواه الخمسة وذكر النور المجموع
المجدد التالي صفحة 27 الكرام على حديث عبدالله منطفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم قد سحمه ثم يتوفر فيه ولأن عامة بسواس منه قال هذا الحديث حسد رواه
أحمد وابو داود الكرمد والمسائي وغيرهم السناد الحسد وروا حميد من عبد المحمن الحمياري عبدالله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو غرير رضي الله عنه وقال لها رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن يمتشف أحدنا كل يوم أو يقول في مختصرة رواه أحمد وابو داود والنساء والبيهقي وإسناده صحيح وقال المنزل من الدقي والترهيد المجلب الأول صفحة 237 في الكلاب على حديث أبن
الله المغفر وقال رواه أحمد والنساء والدماجة والتربلي واللفظ له وقال حديث غريب لا نعرفه مرفوعة إلا من حديث أشعر فيناس الله ويقال له أشعة الأعمى ونقل كامل حافظ فقال بسناده صحيح متصد
وأشعة عبد الله دقة وصدوق وكذلك بقية وراته وكذلك قال دعاكم كمستدرك أبد الله الأولى صحة 168 هذا حديث عبد الله مربع حديث صحيح على شرط الشيخين وله شاهد عند أبي داود من حديث حميد ابن
عبد الرحمن أرحمي لي عن أبي فغيرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشف أحدنا كل يوم أو يقول في مقتسلة ووافقه الذهب على ذلك وهذا والله أعلم وهناك كرام بعض المعاصرين بأردت
إرادة نعم إيش الشيخ الأباني كرام عليه نعم موجود كل إقرأ قال الأباني هذا حديث غريب أي ضعيف وعلته عندي أنه من رواية الحسن عن عبد الله الذي مغفل والحسن مغلس وقد عن عنه فلا يقترب من
صححه ومن المعاصرين أو الغابرين لكن بالنهي عن البول حديث صحيح عند أبي داود وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يقوله بمتسلم السلامة والله والله صلى الله
عليه وسلم طبعاك الله يفتفوا الخير نعم نعم طبعا بتوكي مسلم ليس كم مسلم يحسنك يتعلق عليه يتعلق عليه ويكون فاتحة يعني فاتحة خير إن شاء الله نعم نعم طيب يصوره ووزع إن شاء الله لكن هذا
المستحمل السابق نفسه المستحمل لا المستحمل السابق يعني يكون أرضهم مستوية ويخشن إذا توضع يصيبه الرشاش البول يبدأ يكون معه وسواس هل أصابه الرشاش البول أو لم يصج أما الآن الحمد لله
المستحمات محل البول خاص وينضف من يوم جهة الماء لماذا يعني المستحمات العادية للاقتسان فقط تسمي من تبعهم بيثاني لا يمدي هل يجوز التراخي في أخراج الزكاة سليم يجوز التراخي في اختار
الزكاة التراخي يعني انه ما يخرج بول السلام احسنت مش مثال العذر يا سام يعني اتيها رجل الحكومة نعم رجل منع الزكاة خالد بن خلق رجل منع الزكاة هل يقتل او لا وهل يقتل حدا او كفرا بخلت
منه وقتل وقتل حجل لردته الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك من بدل دينه فقتله هذه الحالة الحالة الثانية أنه منعها جحدا جحدا لوجوبها جحدا ولا بخلا الثانية جحدا لوجوبها لكنه
جاهل بالحكم جاهل بالحكم كحديث عهد الإسلام أو أهل الله هنا تأخذ منه ولا يقتل ولا يقتل بهذا ولا يأخذ بردته لا يأخذ بردته لعذره بالجهل الحال الثالثة أنه منعها بخلا وفي هذه الحالة تأخذ
منه ويعذر تعذيه أنواع قيل أنها ترجع إلى الإمام للمصلحة وهو الذي يرى نوع التأذير أي التأذير وقيل وهو راضح والصحيح أنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ وشطر مال حسن رجل مجنون
مجنون وله بالر له 20 سنة وعنده مال فهل تجلب الزكاة من مال لا كان وليس شافاً في الزكاة إلا بالسلام طيب وإن كان من أبلاد الفاتحين أتصدر طيب من الذي يخجعه هو مجنون وليه من وليه من
الأب الأم يعني كل من يتسرف مطلقا مذهب يعني غير الكل والأخ يعني هو حصر بمن بالأب وأخرباء غير غير الأم والأخ يعني والمذهب يقول هذا ليس لا يكون ولي من الولي على المذهب؟
العب فقط طيب لا العب فقط طيب نعم ثم الرصي ثم من؟
الحاكم ثم الحاكم طيب هل الأفضل أن يوزع الزكاة بنفسه أو أن يوكل فيها من يوزعه؟
يا خاد أن يفرقها بنفسه هذا واحد عبادة فأمبغى أن يبشرها بنفسه ودفع التهم عن نفسه عن ناس من حوله الثالثة أن يكون على يقين من الضرائح المدينة من سؤولها لمستحق لها كذا؟
نعم سيادة الآجر في مشقة التقسيم طيب رجل ما له في جدة فأخذ حسام فأخذ ذكاته في المدينة ماذا تقول؟
بس يعني يجوز إلا إثم يجوز مع الأثم يعني تجزي أو يجوز مع الأثم ولا يجوز إذن لا يجوز هل يعثم الإنسان على شيء يحل له إذن لا تجوز وتجزي ثابت ها حين الحسامية إثبت إذن نبيل مذهب ونشوف
ويجوز إلا ما يجوز لا يجوز لأنه يعثم ولا إثم إلا على المعارض طيب طيب ما هو الدليل على عدم الجواز أحمد الدليل حدي معاد ما هو أن الله ترى عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم فترى
على فقرائهم كمان فيها قول ثاني شراف فيها قول ثاني طيب كيف نجيب عن حديث معاد أخرج زكاته في المدينة ماذا تقول بس يعني يجوز بلا يتم يجوز مع الأثم يعني تجزي أو يجوز مع الأثم ولا يجوز
مع الأثم إذن لا يجوز هل يعتم الإنسان على شيء يحل له إذن إذن لا تجوز وتجزي ثابت ها عن الحسامية اثبت نبيل ما يذهبون وشوفنا ويجوز ولا ما يجوز لا يجوز ولا يتم إلا على محارف طيب ما هو
الدليل على عدم الجواز أحمد الدليل حدي معاد ما هو أن الله ترى على صدقة وأموالهم تأخذ من أغنيائهم فترى على فقرائهم فيها قول ثاني شراف فيها قول ثاني طيب كيف نجيب عن حديث معاهد؟
معاهد؟
نعم المشاطر يشيخ في المكة و المدينة و المدينة و المدينة و معنا يقال بعض التخصيص يحياء الإضافة يعني إذن لا يتعين أن تكون في فقراء البلد لأن احتمالا تكون المراد بها الجنس يعني في
فقراء المسلمين لأنهم لما أسلموا صاروا مسلمين ففقراءهم يعني فقراء المسلمين صحيح طيب عندنا اشكال في كونها تحرم وتدزد يا رحمان يحرم نقلها الى بلد اخر ولو فعل اجزاء نعم يعني الى امن
الخارج عن الابادة طيب هل لها نضيع مثل تنجس ايه ما يصنع يعني سالك في الثبب النجس لا دعنا انا ضرورة لو صلى في الثبب النجس عالما بطل الصلاة صلى شما عندك هذا ضرورة لكن ما ينطفل ما
تنطفل ما تنطفل لأنه على المذهب يصلي ويعيد وصحرينه ما يعيد لكن هذا الضرورة آخر واحد ليش؟
لا طيب كله يعني تعود على شيء واحد وهو حديث المحصول حديث تلقي الركبان تلقي الرقبان حرام ومعلوم أن المراد تلقيهم للشراء منهم ما هو تلقيهم ويستملم عليهم ومع ذلك البيع صحيح أيها أي نعم
يعني إذا كان على اختار الصحيح ما ذكرت ما ذكرت جواب هذه أنا ما ذكرته إلا أكل عمامة لا ذكرته أنا ما ذكرته سبحان الله الدليل على أن الشيء يحرم ويصح لأنه عايد على غيري خير الشيء إن لم
أكن ذكرته فالآن ذكرته نعم المراد ثوب الحرير الذي حرم لأنه حريم لأنه غير ساتف طيب إذا كان في بلد لا فقراء فيه عبدالله الأحمد إذا كان في بلد لا فقراء فيه فماذا يصنع طيب يتعين الأقرب
أو لنا أن نبعد نعم والقول الثاني إيش أنه لا يتعين الأقرى هل لها نظير المحادر نعم أحسنت طيب تعجيل الزكاة أفضل أم تأخيرها أي نعم أفضل أم تأخيرها لا أسوال هل هو أفضل أم التأخير عند
تمام الحاول أحسنت إذن إذا قال آخر التعجيل أو التأخير نقول ما لا تريد بالتأخير إن أردت التأخير ما بعد الحاول فهو حرام لأنه لا أجل إلا الغرار وأن التأخير إلى تمام الحول فالأفضل
تأخيرها إلى تمام الحول ذكرنا أن أهل الزكاة ثمانية فما هو الدليل على انحصارهم في هذا فدر ومن السبيل فريضة من الله طيب أحسنت ما الفرط بين الفقراء والمساكين في هذا الباب الفقير فلن
يلاجد شيئا أو يجد بدون النصر من كفايته يداخرها أو نصرها ومن يجد كفاة كلها غني ليس فقير ولا مسكين طيب إذا قال قائل كيف نعرف أن عنده نصف الكفاية أو أقل أو الكفاية أو أقل بماذا نعرف
هذا نعم نعم أنتم خمسة لف وكم ما نفقتون هذا غامل ينجي نعم إعكس تصل أقول إعكس تصل إذا صار من المعاش وإن في المعاش ازي؟
ونافقته؟
وراتبه بالسنة الفين ولا بالشهر؟
اي؟
ونافقته بالسنة؟
خمس ثلاثة غني جداً لأنه عنده عشر بالسنة ها؟
نعم وراتبه بالشهر ثلاثة ثلاثة معناها ستة ثلاثين أعلم عنده يستمع الجواب سنونا ها؟
في الشهر لكن عبد الله فقير ينفق بالشهر هذا ايش طيب والمسكين صحيح صحيح طيب وإنما ضربنا هذا المثل لأنه أقرب لأن مجرد الدراهما المجموعة مهما كانت تنفد دراهما اللي ما يدخل عليها شيء
تنفد لكن يكون عنده صنعة صنعة يأخذ منها في الشهر مثلا نصف شبه راتب أجرة عمل وما أشبه ذلك ما اشبه ذلك مغل مغل يجرث مثل البيت عمارة دكان نعم يأخذ منها اقل من كفاعته نقول هذا هذا فقيح
طيب فلو قال قائم اذا كان عنده بيت يساو مئة الف يؤجره بعشرة الاف سنوية وينفق في السنة خمسة عشر الف فهل يلزموه ان يبيع البيت او نقول يبقي البيت ويأخذ من زكاة نعم وقد نص عليه الإمام
أحمد رحمه الله على أن الذي عنده عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته فإنه يعطى كفايته ولا يلزم بأن يبيع البيت ما يلزم بأن يبيع البيت لأنه يقول أنه إذا بعت البيت نقص
الكفايته والناس ليسوا دائمين ليه كل سنة يعطون لي من الزكاة طيب هل لنا أن نعرف أن الفقير أشد حاجة في الأسلوب القرآني؟
لا لا لا نريد من الأسوبة اللي في الآية نعم ويبدأ بالأهم من فالأهم في نفس الموضوع وهنا الحاجة فالأشد حاجة هل عندنا دليل على أن المعطوف بالواو يبدأ بالأسبق يعني بالمعطوف عليه دليل من
السنة على أن العطف بالواو يقتضي تقديما المعطوف عليه ولو كان بالواو من السنة نعم لما دم من الصفاء قرأ أبدأ بما بدأ الله به وفي هذا الدنيا على أن الواو قد تقتل الترتيب لا باعتبار
ذاتها لكن باعتبار التقديم التقديم المعطوف يدل على أنه أولى