277- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / حكم منع الزكاة- تجب في مال الصبي / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

و السلام على نبينا و خلجه و على آله و أصحابه أجمعين قال المسننف رحمه الله تعالى في باب إخراج الزكاة حين منعها جهداً لوجودها خفر عارف كفر عارف بالحكم و وخدت وخدت أو بخلاً وخدت منه ووزر و تجب في مال سبيل المسلوم و يخرجها و نيهما و لا يجود إخراجها إلا بالنية و الأفضل أن يخرقها بنفسه و يقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد و الأفضل إخراج زكاة في مال في فخراء بلديه و لا يجود نخلها إلى ما تقتر فيه السلاة فإن فعل أجزاءك إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و أصحابه و من تبعهم في إحسانه إلى يوم الدين متى وقت إخراج الزكاة إلك متى عند ملك النصاب أو عند تمال الحول ما حكم مبادرة في إخراجها الشرافي نعم إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة أو تعذر لأنه قال يجب مع إمكانه ما مثال التعذر نعم الزكاة نعم إذا ما تزكوا لسنة و سنتين فهنا يتأذى الإخراج طيب وهل فيه زكاة في مدة ضياءه لا إذا كان لو أخرج بأول سنة لنبص عنه ما عند الشيء أضاع له من دون ريال ولا عنده غير فهل يجب عليه الإخراج في هذه السنة التي يضاع فيها أو السنتين أو الثلاث نعم وجدة هل يخرج لما مضى أو لا نعم المذهب يخرج لكل ما مضى والصحيح كما قلت أنه يخرج سنة واحدة كالدين على المصر طيب رجل منع إخراج الزكاة علي منع إخراج الزكاة هل يكفر أو لا أما يأخذناها ما انتهت طيب إذن نأخذ من الجديد بسم الله الرحمن الرحيم درس الليق قال المؤلف مع العمال فإن منعها جحدا لمجوبها كفر عارف بالحكم إن منعها أي الزكاة جحدا مفعول من أجله أي من أجل الجحد وهذا المفعول من أجله سابق على الفعل لأن المفعول من أجله قد يكون سابقا على الفعل وقد يكون لاحقا له وقد يكون مقارنا له فهنا الجحد سابق أو مقارن نعم سابق أو مقارن بمعنى إما أن يكون سابقا ويقول ليس عليه زكاة والزكاة خير مفعوضة أو يكون جحده حين الإخراج حين المن إذا منعها على هذا الوجه فيقول المؤلف كفر عارف بالحكم عارف بالحكم يعني يعلم أن الزكاة واجبة فإنه يقف إذا جحده وذلك لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام كل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة ضرورة فإذا جحد ذلك كفر وهنا قيد المؤلف رحمه الله الكفر بأن يكون عارفا بالحكم فعلم من كلامه أنه لو جحد وجوبها جاهلا بالحكم فإنه لا يقفر فإنه لا يكفر لأن جهل عذر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة كتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة يعني لا بكل الصور لقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي رسولا يعلم الناس ويبين لهم كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبينا بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فدل هذا على أنه لو لم يرسل رسل إلى الخلق فلهم حجة على الله لأنهم عذورون وقال الله تبارك وتعالى في قريش أنهم قالوا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخسر وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطى والنسيان وما السكره عليه والنسوس بهذا كثيرا أن الجهل عذور ولكن هنا مسألة قد لا يعذر الإنسان بالجهل بمعنى أنه يمكنه أن يتعلم ولم يفعل مع قيام الشبهة عنده كرجل قيل له هذا محرم مثلا هذا محرم وكان يعتقد الحل فمن المعلوم أنه إذا قيل له هذا محرم فسوف تقوم عنده شبهة على الأقل فحينئذ يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين فهذا ربما لا نعذره بجهله لماذا؟ لأنه فرط في التعلم والتفريط يسقط العذر لكن من كان جاهلا ولم يقم عنده أي شبهة ويمشي في هذا على أنه الحق أو يقول هذا على أنه الحق فلا شك أن هذا لم يريد المخالفة ولم يريد المعصية ولم يريد الكفر فلا يمكن أن نكفره حتى لو كان في أصل من أصول الدين الإمام بفرضية الزكاة أصل من أصول الدين وأدعوها أصل من أصول الدين وما ذلك؟ الجاهل لماذا نقول الجاهل؟ نكفره لا لا لا يكفر الجاهل لا يكفر وبناء على هذا يتبين حال كثير من عوام المسلمين في أقطار في بعض الأقطار الإسلامية الذين يقفره لا يتبين أصول الدين وهم لا يعلمون أن هذا حرام بل قد لبس عليهم أن هذا مما يقرب إلى الله وأن هذا ولي الله وأنه هو الذي يشفع لك عند الله وما أشبه ذلك وهم مؤتنقون الإسلام وعندهم غير على الإسلام ولكن يظنون أن هذا من الإسلام ولم يأتهم من ينبهه فهؤلاء معذورون لا يآخذون مؤاخرة المعاند الذي قيل له هذا شرك قال له العلماء هذا شرك قال لا أنا على ما عليه آبائي وأجداد فإن هذا الثاني حكم فإن حكم هذا الثاني حكم من قال الله عز وجل إن عنهم إن وجدنا آبائنا على أمه وإن على أثاله مختدون إذن لابد من أن يكون الجاهل لوجوب الزكاة لابد أن يكون عارفا بالحكم فإذا جحدها وهو عارف بالحكم صار كافر طيب فإن كان جاهلا وأخبرناه وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه فحينئذ يكون كفر عالما بالحكم وبناء على ذلك يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار بالحكم إذا بلغه الحكم على وجه واضح بين فقد قامت عليه الحجة سواء أقرأ أو أنكر حتى لو أنكر أنا لا أرى وجوه هذا الشيء فإنه لا ينفعه ولا يرفع عنه الحكم وإلا لكان فرعون الذي أنكر رسالة موسى مع إقراره بها في باطن نفسه لكان مؤمنا محقا وليس كذلك فالشرط هو البلوغ على وجه يتبين به الأمر فإذا بلغت الإنسان حجه على وجه يتبين به الأمر فإن إقراره بها ليس بشرط يحكم بكفره ولو لم يضر بها قال كفر عارهم بالحكم طيب وإذا أخبرناه إذا أخبرناه وأصر على أنها ليست بواجبة لكنه يخرجها قال أخرجها لكن على أنها تطور يكفر أو لا يكفر يكفر وعلى هذا فقول المؤلف ومن منعها جحدا لوجوبها ليس قيدا في الحكم لأن المدار على إيش على الجحود المدار على الجحود فإن جحد الوجوب وهو عارف بالحكم فإنه يكفر سواء أخرجها أم لم يخرجها وبهذه المناسبة أود أن أذكر كلاما للإمام أحمد رحمه الله حين قيل له إن فلانا يقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فلما قيل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن كبس وقال إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل فتبقى الآية لا فائدة منها لأن الآية علقت الحكم على وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود علقت الحكم على وصف إيش القتل أما إذا جحد فهو كافر نعم أما إذا استحل فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل ومن ذلك الذين قالوا إن كفر تارك الصلاة محمول إن نصوص كفر تارك الصلاة محمولة على من تركها جحدا لوجوبها يقول سبحان الله كيف هذا العقول إذا جحد وجوب الصلاة فلو صلى فإنه كافر لو صلى لو كان وراء الإمام لا يقتلف عن ظهر الإمام ولا يوما واحد وهجه يجحد وجوبها كافر كيف هذا تعتبرون وصفا لم يكن في الدليل ولم يشر إليه الدليل ولا إشارة وتلغون وصفا علق الدليل عليه الحكم هذه جناية على النص جناية من وجهه إلغى ما اعتبره الشرع وصفا موجبا للحكم واستحداث وصف لم يكن في النص ولا تعرض لهم النص وهذا البلاء يا أخواني هذا البلاء يأتي كثيرا من العلماء لأنهم يعتقدون قبل أن يستدلوا فإذا اعتقدوا قبل أن يستدلوا حاولوا لي أعناق النص إلى ما يعتقدون هذه واحدة أو يكون المستدل العالم مستعظما للأمر كيف يكفره وهو يشهد الله لله وأنه محمد رسول الله ويؤمن بالله اليوم الآخر فيستعظم أن يكفر بثرك الصلاة فيحاول أن يحرف النصوص من أجل استعظامه أن يكفر على كل حال هذا جئنا به استطراض وإلا الموضوع موضوع من منع الزكاة جاحدا لوجوبها فهو كافر ومن جاحد وجوبها وأداها فهو أيضا كافر للجحت لا للمنع طيب سيقول رحمه الله أو بخلا يعني أو منعها بخلا طيب نعم نعم وأخذت منه وقتل أخذت منه الزكاة وقتل تأخذ منه وتعضى أهلها ويقتل يقتل ردته وهنا يقع إشكاء كيف تأخذ منه وقد حكمنا بكفره وهي لا تقبل منه لقوله تعالى وما منعهم ومن تقبل منهم أفضاتهم لأنهم كفروا بالله فكيف نأخذها منه عندما حكمنا بكفره وردته وإذا قتلناه فسأكون ماله لمن لبيت المال لأن المرتد لا يرث ولا يرث فكيف تأخذ نقول لأنه تعلق بها حق الغير وهم أهل الزكاة فإذا قال قائل إذا دخلت بيت المال فالذي يصرف إليه بيت المال أعم مما تصرف فيه الزكاة أفلا يدخل الأخص بالعم الجواب لا لأنها ربما تصرف في الأعم تصرف مثل في إصلاح الطرق في بناء المساجد ومعش بلالك وهذا لا يصرف الزكاة فيه إذن نقول إذا منعها جحدا لوجوبها فإنها تأخذ من ويقتل وورد الإشكال الذي أوردنا وهي كيف تأخذ منه وهو كافر ولا تقبل منه قلنا لتعلق إيش حق الغير بها وأوردنا سؤالا آخر قلنا أفليس مال مرتد لبيت المال وبايت المال أعم من الزكاة قلنا بلى لكن قد لا تصرف في المصالح الخاصة وتصرف في المصالح العامة وهذا لا يجوز ثم قال وقتل قتل لردته قتل لردته ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه وظاهر كلام المؤلف أنه لا يستتاب ولكن هذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكم المرتد أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام والعلماء رحمه الله مختلفون هل كل كفر يستتاب منه وهل الاستتابة واجبة أو راجعة إلى رأي الإمام والصواب أنها ليست واجبة وأنها راجعة إلى رأي الإمام إن رأى من المصلحة أن يستتاب لكون المرتد زعيما في قومه وأنه لو عاد إلى الإسلام لنفع الله به فهذا يجب أن يستتيبه الإمام وإن رأى أن إعدامه خير من بقائه لنفسه ولغيره لأن طول عمر الكافر زيادة في إثمه قال الله تعالى وَلَا يَحْسَبَ النَّا لَذِينَ كَفَرُوا عَنَّا مَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَا أَنْفُصِهِمْ إنما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَا أَعْدَابُ مُهِمْ لا يحتاج إلى ستاءة يقتلوا ثم القول الراجح أن التوبة مقبولة من كل ذنب حتى من سب الله ورسوله إذا تاب الإنسان من أعظم الذنوب تاب الله عليه لكن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تقبل توبة ويقتل ومن سب الله فإنها تقبل توبة ولا يقتل نعم أو بالعكس صحيح نعم لماذا؟ لأن حق الله لله وقد بيّن سبحانه وتعالى لنا أنه يغفر الذنوب جميعا لا يأخذ عليه ونحن نقتله لله انتقاما منه لحق الله فإذا كان الله سأل قد بيّن لنا أنه يغفر الذنوب جميعا فلس من حقنا أن نقتله أما الرسول عليه الصلاة والسلام فسبه حق له وقتله قتل الساب لحق الرسول وهو حق آدمي ولا يعلم أعفى عنه أم لم يعرف فلهذا يجب قتل من سب الرسول ولو تابه طيب وإذا قتلناه بعد توبته لماذا نصنع نغسل ونكفن ونصلي عليه وندعو له بالمغفرة وندعو له مع المسلمين لأن قتله حصل به أداء الحق إلى أهله وقد تاب إلى الله طيب يقول المؤلف أخذت منه وقتل أو بخلا بخلا هذه معطوفة على جحدا أو بخلا وما هو البخل البخل منع ما يجب والشح الطمع فيما ليس عنده عرفتم البخل منع ما يجب والشح الطمع فيما ليس عنده فالبخيل ممسك والشحيح مقتطع يريد أن يكون أموال الناس كلها عنده فإذا منعها بخلا أو شحا نقول بخلا أو شحا بخلا لأنه منع ما يجب أو بخلا أخذت منه وعزر أخذت الفعل مبني المشور فمن الآخذ الآخذ من له حق الأخ وإعزام الناس بالشرق وهو السلطان وسلطان كل بلد من جعل أميرا عليها من قبل السلطان الأعلى فتأخذ يأخذها الإمام قهرا أو افتيارا قهرا لأنه من ويعزر يعزر التعزير يطلق على نعان منها النصرة ومنها التأديم النصرة كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعزر رسوله أي تنصرونه والتعزير بمعنى التأديم مثل كلام المؤلف وهو كذير كلام الفقه وسمي التأديم تعزيرا وعصر التعزير النصرة لأن فيه نصرة نفس الإنسان عليه لأننا إذا أدبناه استقام فنصرناه على نفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصر فهذا الذي أدبناه نقول عزرناه تعزير نصر في الواقع لأننا نصرناه على نفسه إذ أن هذا سيردعه عزرناه عن ما كان عليه وهنا سؤال إذا أخذت منه فهل تبرأ بها ذمته نقول أما ظاهرا فتبرأ منها ذمته تبرأ ظاهرا بمعنى أننا لا نطالبه بها مرة ثانية وأما باظنا فلا لا تجزئه لأنه لم ينوبها اتقر بالله ولم ينوبها إبراء ذمته من حق الله فلا تبرأ بها ذمته فيكون معاقبا عليها عقوبة من لم تؤخذ منه لأنه بغير اختيار منه يقول وعزر لم يبين المؤلف رحمه الله بماذا يعزر بماذا يعزر الضرب بأخذ شيء من ماله زيادة على الزكاة بالحبس بالتوبيح أمام الناس بإركابه حمارا لم يذكر وإذا كان المقصود من التعزير التأديب فإن ما يحصل به التأديب هو الواجب ويختلف باختلاف الناس من الناس من تعزيره بالمال من هذا البخير البخير عزره بالمال وليعوب ومن ناس من تعزيره بالضرب المال لو تأخذ النصف مالهما يهم فربما يفعل الرجلان ذنبا واحدا أحدهما نعزره بالمال وثن نعزره بالضرب وربما يكون جلده صخرا ما يبالي بالضرب ولكن لو توبخه بكلمة أمام الناس راصد به الأرض بماذا نعزره بالتويخ وربما يعزر بالفصل عن الوظيفة المهم من التعزير لا يتقيد بنوع معين من العقوبة لأن المقصود به إيش الإصلاح والتأتيب وهذا يختلف باختلاف الناس نعم وقالوا إن بخيرا عثر عثر عثرة جيدة فلما عثر ورأى أصفعه وإذاه قد أدنى فقال الحمد لله شوي ول في النعلة أي أشد عنده أن هذا أشد يمكن لو أن قطع أصفعه ما يهم ولكن النعلة الشديدة هذه هذا من إيش من البخلة مثل هذا ما عزره بأي شيء بالماء ولذلك المؤلف أطلق لكنه قد روى أهل السنن من حديث يباس بن حكيم عن نبيه عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منعها إننا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ولا شك أن الشرع دعين نوع العقوبة ولو بالتعسير فهي خير مما يفرضه السلطان فنأخذها وشطر ماله فما المراد بشطر المال شطر المال نصفه لكن هل هو المال عموما أو ماله الذي منع زكاته في هذا قولا للعلمة وأظنكم أيضا سيقول لكم فيها قولا أن نأخذ نصف ماله الذي منع زكاته فإذا كان عنده مثلا مئة من الإبل ومنع زكاته وعنده مئة من الغنم أدى زكاته فعلى القول بأن المراد بشطر ماله أي الذي منع زكاته كم نأخذ منه زكاة الإبل وخمسين بعيرا وعلى القول الثاني نأخذ زكاة الإبل وخمسين بعيرا وخمسين شاتا لأن المراد المال كله والنص محتمل محتمل فإذا كان محتملا فهل نأخذ بأشد الاحتمالين أو بأيسرهما نعم الظاهر أن نأخذ بأيسرهما لأن ما زاد على الأيسر مشكوك فيه والأصل احترام مال المسلم فنأخذ بأيسر نعم لو أن الناس انهمكوا فيها وتمردوا ومنعوا الزكاة ورأى ولي الأمر أن يأخذ باحتمال الآخر فيأخذ نصف المال كله لكان له مساء ودليل ذلك تضعيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر حيث زاد فيها إلى أخف الحدود ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون تجب الضمير يعود على الزكاة في مال صبي ومجنون وقد سبقت الإشارة إليه حيث ذكرنا في شروط وجوب الزكاة الإسلام ولم نشترض البلوغ ولا العقل وذلك لأنها واجبة في المال فهي من جهة أنها تكليفية وعبادة يرجح فيها جانب السقوط كما قال به بعض العلماء أنها لا تجب في مال الصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى أبلو والمجنون حتى أوفير ولكن الصحيح أنها واجبة في المال وأنها تجب في مال الصبي والمجنون كما يجب عليهما طمان متلفهما يعني أن المجنون أو الصبي لو أتلف شيئا وجب عليهما طمانه لأنه حق آدمه ولو أفسد عباده لم يجب عليهما شيئا لأنه حق عباده حق لله فهنا نقول الزكاة فيها شائبة شائبة حق للآدمي لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء وفيها أيضا شائبة أنها تجب في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقوله إنما الصدقات للفقراء للفقراء وفيها أيضا شائبة أنها تجب في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقوله إنما في أموالهم حق المعلوم وقوله لمعاد أعلمهم أن الله ترض عليهم صدقة في أموالهم فالراجح أنها تجب في مال الصبي والمجنون ولكن من يخرجها يقول معرف يخرج وتجب في مال الصبي والمجنون فيخرجها وليهما يعني من يتولى شأنهما في المال في المال الخاص ومن الذي يتولى شأنهما في المال الخاص هو الأب أو صيد أو وقيله إن كان حيا وأما الأخ والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون على المشكور من المدهب والصحيح أن وليهما من يتولى أمرهما من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال أو غيره لأن هذا هو مقتضاء الولاية قد يكون أبو ميتا ولم يوصل أحد لكنهم قالوا إذا لم يوصل أحد فالأمر إلى الحاكم وقاضوا يولي من شاء والصحيح أن الأقرفين هم الأولياء نعم نعم يقول السائل ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم من تقم لنفسه قط أفلا يكون ذلك مانعا من قولنا بتحت مقات ساب الرسول الجواب لا لأن ساب الرسول بعد وفاته لا ينال شخصا إذ هو قد مات وسابه في الحقيقة ساب له لشخصه لكن حقيقة الأمر تعود إلى دينه ولهذا نقول أن ساب الرسول إذا كان حيا فهو ساب شخصي وإذا رضيه وعفى فلا بأس ولهذا لو سب الرسول باعتبار أنه رسوله وأراد بذلك سب دينه فلا نظن أن رسول يسقط حقه نعم لا بالدين لكن الدين من يمثله من يمثله من يمثله النبي عليه الصلاة والسلام فهنا تعلق بالشخص الرسول وبالدين نعم نعم هذا السؤال جيد يقول كيف نعذر المشتكين الآن الذين يشتكون في بعض بلاد الإسلامية وهم يعيشون في وسط المسلمين ولم يعذر أبو الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أبي وأبوك في النار أما أهل الفترة فليس لنا أن نتجاوز ما جاءت به النصوص ولولا أن الرسول قال أن أبوه في النار لكان مكتظ القاعدة الشرعية أنه لا يعد في النار وأنه يكون أمره إلى الله كسائر أصحاب الفترة لأن القول الراجح أن أصحاب الفترة يمتحنون يوم القيامة لما شاء الله من نوع الانتحان فمن أطاء دخل الجنة ومن عصى دخل النار حتى قيل إنهم امتحنون بأن تمثل لهم النار أو تكون أمامه ويقال أدفل النار فمن دخلها كانت برد والسلام عليهم ومن أبى أذب بها فأهل الفترة لولما جاءت به النصوص لكانوا من من يتوقف في أمرهم ويكل أمرهم إلى الله عز وجل أما هؤلاء فإنهم يقولون إنهم مسلمون يعتبرون أنفسهم مسلمين ولم يأتيهم من يقول إن عملكم هذا شرك بل عندهم من العلماء الضالين والمظلين من يقول إن هذا هو الحق وهذا هو الصحيح ولهذا قلنا لو قيل لهم إن هذا شرك حرام وأبوا إلا أن يكون ألمهم عليه فإنهم لا يعذرون في عذرهم نظر والله لا تقول لا تقول ربما تخفى العامة يعني أمرهم أجيب هذا كل حالة لما تخفى عليه نحكم بكفة نعم تلفت نعم صاحب الأمانة لو أتفها هو ضمنها على كل حال مين ولو من جل تفريف إذا أتفها هو لكن لو تلفت ولهذا كنا لو تلفت يعني هي بنفسها تلفت باحتراق مثلا أو جاء إنسان أخذ وصراقها لكن لو هو يتلفها أفرض إن هذا صاحب الأمانة أني جاءت عنده طبق تمر قلت هذا وديعه فجاء هذا الرجل فظلنه طبقه فأكله يضمن أو لا يضمن حتى النائم يضمن ليش أي مرفوعا هو قل بالنسبة لبثل لكن بالنسبة لضمان حق الآدمي لا يفرر نعم نعم هل يعضى طيب رجل ذبح شاتا مع بطنها جاهلا بحسب المقصود ما تتبأ أي حال فجاء بالسكين وقدها مع بطنها حتى أشقها نسكا وهو ما يدفل ما تقول ميتا ونفس الشي في من لم يسمى وإذن يتسهلني من هذا ابن حلال في البطن هو اللي فيه الطعام وللشكية البطن ما عدوا لا تتعود تأكل خلا بذبح مع البطن هذا فعل محرم المشرك فعل محرم وهذا ترك واجب فرق من ترك واجب وعدل لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل انهار الدم والتسمية في حكم واحد فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل شر وقال الصيد إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ولهذا من غرائب الأقوال أن من العلماء رحمهم الله من قال إذا نسلت تسمية على الدبيحة فهي حلاء فهي حلاء وإذا نسلت تسمية على الصيد فهو حراء مع أنه مع أنه مع أنه كله واحد كل الشرط مع أنه لو كان الأمر بالعكس كان أولا لأن الصيد جاءت الإنسان بسرعة ويرتبك فيجي على طول يرمي والدبيحة بالطمأنينة عرفت حلاء أنهم حقب البيادة ولا طول بهم ولأنه لا يزاج على أفضل حق من المضاعم كسائر الصحور وقيل وشطر وشطر وشطر وشطر طيب صاد خير حانو ثابت الحديث حديث صحيح هذا نعم من سأل شيئا من شخص بعد من سأل زيادة ما يضع لكن الرجل منعه بخلا وعبع بس ناخد المنق الرح عز وجل المرة الثانية ما يمنعه ولا يجب غيره ما يمنع داعش عند الله مستقلون في هذا يقول هذا الذي أخذناها منه قهرا قلنا إنها لا تتزوى عند الله لكن لو تاب لو تاب هل يلزمه إخراجها أو لا الظاهر يلزمه إخراجها لأنه ما برعد نمت نعم انت ابو حجاج الفقر سبعة ولا سمعه إلا عشرة إلا مئة أظن هذا معني السؤال فهل يجود أن يعطيه المئة ويرجع عليه فيما بعد من باب المصارفة إذا كان باب المصارفة فإنه لا يجوز لأنه لا بد من السلام في مصر يقول إذا جاء تشتريه من شخصه بأشرة ريالاته ولا سمعه إلا مئة فهل أعطيه المئة وأقول أرجع عليك أخذ التسعين إذا لم يكن عنده وتسعين ذيال أقول من باب المصارفة لا يجوز لأنه لا بد من طب يعني قصر يسر في مئة بعشرة نعم مئة بعشرة أوراق من فئة عشرة لكن ما قبر هذا ما يجوز أما إذا قلق خذ هذه المئة وأنا كاهن عنده وأنا آتي لك بالعشرة فيما بعد هذا ما فيه بس أو تبقى عنده يقول ما صارف حتى أنه يتوفر عندك تبقى عندك وديعة حتى أحضر بعدما يتوفر عندك ونتفق على هذا هذا كل حال يقول أقتلح أن تكون هناك أسئلة قبل درس الزاد وذلك لأنه بقي الكثير منه والأسئلة ما الذي يشير الكلمة الكثير من وقته فحبذا لا تكون هناك أسئلة قبله لأنه بإمكان السائل أن يسأل في وقت آخر ولله الحمدل منه إلا إذا كانت هناك قضية مطروحة في الساحة فهذه حاجة لأبد من تبينا إلى طلبة العلم والله يحفركم أبو عبد الرحمن فوزي بن سعاد النفاعي فعلى كل حال اتفقنا بمشورة الأخ هداية الله إنه ما يجاب إلا علثات تسلة فقط هذه تبقى حتى اعتيها الدور إن شاء الله وإن جاء رمضان قبل أن يتهدوا فاسل بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز إخراجها إلا بمية والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وأخذها ما ورد والأفضل يخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تخسر فيه الصلاة فإن فعل أجزاء إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رجل منع زكاةه فبماذا تحكم عليه ماذا كان عندك تبصيل فبص عندك تبصيل نعم إن كان جاهز لوجوبها كفر طيب وإن كان مقرم بوجوبها ولكن تهاون أو بخل بها فإن فإن لم يقتل طيب ماذا تقولون في الجواب الثاني لا يقتل حتى النسيخ توخذ قهرا توخذ قهرا ولا يقتل لكن لو منعها قوم قوتلوا لو منع جماعة قوتلوا كما بعد الصديق يقول الله عنه طيب يقول المؤلف إذا منعها بخلا أخذت من وعزر بماذا يكون التعزير بحسبه طيب هل هناك قول تاني في المسألة نعم انتهينا من هذا أخبرنا به هل في قول آخر التعزير ما اكتبته خالف هل هناك قول توخذ وشطر ماله طيب تلينها خالد الله عليه السلام بنا أخذوها وشطر ماله طيب من المراجب الماله يا سلام من قال شطر ماله كله ثم من قال شطر ماله الذي منع زكاته طيب وبناء على هذا بناء على الاحتمالين هل نأخذ بالأشد أو بالأخر مطلقا كان يتداعى أتفضل الناس عليها أو غرب الناس لا يفضل عليهم كما عامل عبرهم نعم يعني يأخذ بالأسهل لأنه متيقل ما لم يكن في أخذ في الأخذ بلا شد مصلحة في عبد التبع هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لا خليك على ما شعر المؤلم تجب من يخرجها الولي طيب من الولي نعم نعم والقول الثاني من يتولى أمره من أب أو جد أو عم أو خال أو أم وهذا هو الصحيح طيب نبدأ ترسل الليلة طيب لا أقول إما أن يقام أهل القتل إنه يعتبر جاح أنه لا يمكن أن يكون يستمر على هذا الشيء ونقول أنه تركها تهاولا فلنه هو جاح فلنقول بالزكاة بهذا الشيء لا لا ما نقول لأن الصلاة قال كثير من العلماء بكفر تاركها لكن لا بالزكاة فهو مصدع على ذلك بس هداك نهدن هو بالقسر المصدق الذي ترك الصلاة فإذا أبع ولا قسر فهو يقلع لنه إن لا غضوط وأنه معاند لكن هذا لا نهدده بالقتل لأنه لا يقتل نعم من العلماء الزكاة لا يقتل نعم قتال قتال مانعه قتال جماعة طائفة لا يجوز لا يجوز بما سبق الفرق بين القتال والقتل وأن المقاتلة أوسى من القتل قال المؤلف في درس الليلة الجديد يقول ولا يجوز إخراجها إلا بنية لا يجوز يعني ولا يجز أيضا إخراجها إلا بنية بنية من من تجب عليه لأنه هو المخاطب بها ودليل ذلك أثري ونظري أما الأثر فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نور وأما النظر فلأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة وللصدقة المسحبة ويكون هدية ويكون ضمانا لمثلة إلى غير ذلك ولا يحدد نوع الإخراج إلا النية فلهذا لابد من نية في إخراج الزكاة فينوي الزكاة عن ماله المعين كان عروض تجارة فينويها عروض تجارة كان من النقدين ينويها النقدين من الماشية كذلك المهم ينوي الزكاة عن هذا المال المعين والدليمة ما سمعتم من الأثر والنظام وبناء على ذلك لو أن رجلا أخرج الزكاة عن آخر بدون توكيل فإنها فإنها لا تلسل لعدم وجود النية ممن تجب عليه وظاهر كلام وظاهر ما قلنا أنه وإن أجاز ذلك من تجب عليه فإنه لا يلسل وقيل إذا أجازها من تجب عليه فلا بأس أما القول الأول فدليله أن النية إنما تقول ممن خوطب بها والدافع قبل أن يوكل ليس أصلا ولا فرعا فلا تجزل حتى وين أجاز لأن النية لا بد أن تقارن الفعل وأما الثاني الذي يقول إذا أجازها من تجب عليه أجزات فيستدل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز دفع أبي هريرة المال للذي شاءه وادعى أنه فقير وذو عيال مع أن أبا هريرة إنما هو وكيل في الحفظ فقط وليس وكيلا في التوزيع فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أقلق ولكن الأول أحوال أن لا تدفع الزكاة عن شخص إلا بعد استئذانه حتى تبرع ذمته بيقين قال والأفضل أن يفرقها من الطيب لا تزئ إلا بنية لو فرضنا أن الرجل انتنع من إخراج الزكاة بخلا كما سبق وأخذت منه فهل تزئه فيما بينه وبين الله ذكرنا أن فيما سبق أنها لا تزئه لكنها تزئه ظاهرا بمعنى أنه لا يحق للإمام أن يطالبه بها مرة أخرى والأفضل أن يفرقها بنفسه هذا هو الأفضل أن يفرقها بنفسه بمعنى أنه والذي يباشر أن ينال أجر في تفريقها لأن تفريقها عبادة فيثاب عليه المر والثاني لأنه يبرؤ ذمته بيقين فإن فإن فإن فإن الوكيل قد يتهاون بعض الشيء قد يتهاون في إعطائها من لا استحق قد يتهاون في المبادرة بصرفها وقد يتهاون فتتلف عنده فإذا فرق الانساء بنفسه أبرأ ذمته بيقين وجه ثالث أنه يدفع عن نفسه المذمة لا سيما إذا كان غنيا مشهورا ولم يعرف وكيل له فإنه يقع في أفواه الناس يقول فلان لا يزكل فهذه ثلاثة الأوجف كلها تدل على أن الأفضل أن يفرقها بنفسه طيب وعلم من قولها الأفضل أنه يجوز أن يوكل من يدفعها عنه سواء دفعها الوكيل من ماله أو أعطاه من تجب عليه المال وقال إدفعه زكاة فهو جائز أما الصورة الأولى أن يدفعها الوكيل من ماله فأن يقول شخص لآخر إن علي مئة ريال زكاة فيدفعها عني فيدفعها الوكيل من ماله فيجزئ ويرجع بها على من تجب عليه وأما الصورة الثانية فأن يعطيه الدراهم ويقول هذه زكاة فرقها على نظرك لمستحقها طيب وهل يجوز دفعها إلى الساعي وهو الوكيل من قبل الحكومة الجواب نعم يجوز لكن بشرط أن نكون على ثقة لأنها تصرف في مصارفها فإن كنا فإن كنا لسنا على ثقة فإنا لا ندفعها إلا إذا طلبت منا وخفنا أن يرجعوا علينا فيما لو لم ندفعها لهم فحينئذ ندفعها وإن كان يغلب على ظننا أنهم لا يضعونها في مواضعها وإذا دفعناها في هذه الحال صار صار الإثم إن لم تصل إلى أهلها على من على الساعة وهنا يقول الأفضل أن يفرقها بنفسه ولم يذكر هل يفرقها سرا أو يفرقها على نم وهل يعلم من سلمه إياها بأنها زكاة أو لا يعلم فهتان مسألتان الأولى هل الأفضل إصرارها أو إعلامها والثاني هل يعلم من أطاح بأنها زكاة أو لا يعلمه أما الأول فالصحيح أنه ينظر للمصلح إن كانت المصلحة في الإصرار أسر وإن كانت المصلحة في الإعلان أعلن وإذا كانت المصلحة في الإعلان تتحقق بدفع بعض الزكاة دفع البعض إعلانا وأسر الباق لأن العصل أن الإصرار أفضل لكن إذا كان في الإعلان مصلحة مثل أن يقتدي به الناس في إخراج زكاة أموالهم وما أشبه ذلك من المصالح التي تعرف في خينها فإن الأفضل الإعلان وإلا في الأصل أن الإصرار أفضل لأن لا يقع الإنسان في الريال وأن يكون بذلها ليقع فلان كريم أما المثل الثاني هو هل يخبر المدفوع إليه بأنها زكاة أو يعطيه ويسكد قال العلم رحمهم الله إذا عالم أنه أهل للزكاة فلا يخبره بأنها زكاة يعطيه ولا يحتاج أن يعلمه لأن في إعلامه أنها زكاة نوعا من الإذلال والتخجيل فلا يمر أن يعلمه أما إذا كان لا يعلم فليعلمه وليقول إنها من الزكاة من أجل أنه إن كان من أهلها قبلها وإن لم يكن من أهلها قال لا أقبل ثم قال المؤلف رحمه الله ويقول ويقول عند دفعها هو وأخذها ما ورد يحتمل أن تكون العبارة ويقول عطفا على يفرق ويحتمل أن تكون بالرفع على سبيل الاستئناف وعلى كل فينبغي أن يقول عند دفعها ما ورد ويقول المدفوع إليه أيضا ما ورد أما هو فينبغي أن يقول اللهم تقبل لني إنك أنت تستنع العليم بعضهم يقول تقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما وأما الآخر فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن الله فتقول اللهم صلي عليك