276- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / باب إخراج الزكاة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال باب إخراج الزكاة الزكاة هنا للعهد الذهني وإنما قلنا ذلك لألا يدفل فيه زكاة الفطر فإن زكاة الفطر قد علمت وبين وقت وجوبها وقت اخراجه وقدره وكل شيء لكن مراد إخراج الزكاة زكاة المال وأنواع الأموال المذكة الذهب والفضة عروض التجارة سائمة بهمة النعام الخارج من الأرض طيب يقول يجب على الفور مع إمكانه يجب يعني إخراج الزكاة على الفور الفور يعني مبادرا مع إمكانه أي مع إمكان الإخراج قوله يجب على الفور دليله أن الأصل في الأوامر الفورية والدليل على أن الأصل الفورية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم من لم يسق الهدي ولكنهم تأخروا بعض الشيء رجاء عن ينسخ الأمر غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وكذلك لما تأخروا عن حلق رؤوسهم في غضوة الحديبية ليتحللوا بذلك غضب وهذا يدل على أن الأمر للفورية وكذلك أيضا أن الإنسان لا يدري ما يعدد له فهو إذا أخر يكونوا مخاطرا فقد يموت ويبقى الواجب ذمته وإبراء الذمة واجب فهذا دليل الوجوب على الفور لكن المؤلف اشترط قال مع إمكانه إمكان إيش إمكان الإخراج فإذا لم يمكن فإنه لا يلزمه كما لو كان ماله غائبا فإنه لا يلزمه أن يخرج من أين يخرج وكما لو كان له دين في ذمة موسر أو في ذمة معسر وقلنا بوجوب الدين في ذمة المعسر وهو الآن ليس بيده فإنه لازم الإخراج لعدم إمكانه وهل من ذلك إذا وجب على المرأة زكاة الحلي وليس عندها دراهم هل يدخل في قولي مع إمكانه أو نقول إن هذا ممكن نقول هذا ممكن بماذا لأن تبيع منه مقدار الزكاة وتخرج الزكاة ما لم يتبرع لها زوجها أو أحد من أقاربها بالزكاة فلا بأس وإلا فيجب عليها أن تبيع منه لكن النساء يقولنا إذا أوجبتم علينا أن نبيع من الحلي ليخاج زكاة انتهى حلي لم يكن عندنا شيء وهذا مما نحتاج بنص القرآن أو من يشعه في الحلية وهو في الخصام غير مبين نقول هذا غير وارد هذا الإراد غير وارد لأنه ينقطع وجوب إذا نقص الحلي عن النصار فمثلا إذا كان عندها ثمانون غراما من الذهب فلسا عليها زكاة فكيف تقول إنكم إذا أرزمتمون بإخراج الزكاة من الحلي نفتها نقول هنا لا ينفت تصبحين الآن فقيرة والفقيرة يكفيها من حلي الذهب نعم ثمانون غراما طيب يقول يجب على الفور مع إمكانه ذكرنا الدليل وذكرنا التعليم هناك أيضا إلا أخرى وهي دعاء الحاجة إلى التقديم لأن حاجة الفقير تحتاج إلى من يدفعها فإذا أمهلنا في إخراج الزكاة فقر الفقراء في حاجة فما دامت الزكاة من فوائدها تفع حاجة الفقير فإن المبادرة واجبة قال إلا لضرر ضرورة عندي لضرر مع إمكانه إلا لضرر لا نقول إلا لضرورة لأن إلا لضرورة ممكن تؤخذ من قوله مع إمكانه مع إمكانه لكن هي إلا لضرر أقول إلا لضرر إيه صحيه صحيه اللي عنده ضرورة يجعل لضرر إلا لضرر فهنا إذا كان هناك ضرر على الرجل في إخراج الزكاة فور وجوبها فلا حرج عليها أن يؤخرها حتى يزول الضرر من الضرر أن يخشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى يعني وجبت عليه زكاة الماشية في محرم ويخشى أن يأتي الساعي في صفر ساع من الساعي العمال الذين يأخذونه من أهلها يأتي في شهر صفر يقول الله أخر زكاة ولا يصدقه وإلا فالواجب أن يصدق صاحب الزكاة في دفع زكاة لأنه مؤتمن عليها وهي عبادة عبادة له لكن هذا من الضرر لن يأتي الضرر هذا من الضرر من الضرر أيضاً أن يخشى على نفسه أو على ماله إذا أخرج الزكاة بأن يكون بين قوم فقراء مخربين مفسدين ولو أخرج الزكاة قالنا ماذا عنده مال يلا أسطوا على بيته واخذوا ماله هذا ممكن ولا غير ممكن ممكن أو اقتلوه واخذوا ماله هذا ضرر له أن يؤخر حتى يفرج الله له طيب فإن قال قائل هل يجوز أن أؤخرها لمصلحة ما هو لضرر لمصلحة مثل في رمضان عندنا الآن يكثر إخراج الزكاة ويغتن الفقراء أو كثير منهم لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة فهل يجوز أن أؤخرها لأشد الحاجة هذه لمصلحة من إذا أخرتها لمصلحة المستحق لها فإذا أخرت لمصلحة المستحق لها فلا بأس لكن بشرط أن أبرزها عن مال أو أن أكتب وثيقة بأن زكاة تحل في شهر رمضان لكن يؤخرها للشتاء من أجل مصلحة الفقراء هذا لا بأس لأنه لمصلحة الفقراء وكذلك لو أخرها من أجل أن يتحرى من يستحق كما في وقتنا الحاضر وقتنا الحاضر لو شاء الإنسان لأخرج زكاته في أسبوع واحد لو كان يعطيها من هب ودب لكنه يقول الأمانة عندنا ضعفة وحب المال اشتد فأنا أريد أن أخرها حتى أتحرى من يكون أهلا لها فهل يجوز هذا أو لا يجوز أيضا لأن ذلك لمصلحة المستحق لأني لو عجلت وبدرت فقد أعطيها من لا يستحق وأحرم من يستحق وهنا لا بأس أن تؤخر والله أعلم بالنيات قد يكون بعض الناس يتعلل بهذا وهو يريد أن ينتفع بماله لكن إذا علم الله من نيتها أنه إنما أخر لمصلحة المستحق فإن هذا لا بأس به قال ثم قال فإن منعها منعها أي منع قبل أن نتجاوز إذن يجوز تأخير الزكاة إذا تعدر إخراجه من أين تؤخر من قوله مع الإمكان يجوز تأخير الزكاة إذا خاف الضرر من قوله إلا لضرر المسألة الثالثة التي ذكرناها إذا كان لمصلحة المستحق فهل يجوز أو لا المؤلف لم يتكلم عليها لكن تكلم عليها في الشر وغير المؤلف أيضا قلنا إن ذلك جائز أو هل جائز جائز لأن هذا ليس لمصلحة المزكي المزكي يحب براء ذمة بأس وقت لكن لمصلحة الآخر اتدخغها لكننا قلنا يجب أن يفعل إيش أي أن يفرزها من مال يتب عليها النازكات أو يكتب ثيقة بأن زكاة وجبت في شهر رمضان ولكني أخرتها إلى أشد حاجة لأن لا يموت وهو لا يعلم وورثته لا يعلمون وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حق ما حق أمر مرء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده والزكاة مما يوصى فيه لأنها حق واجب ثم قال فإن منعها يعني أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر كفر عارف بالحكم إن منعها أي ذو المال الذي ذو المال الزكوي أي الفاعل يعود على صاحب المال الزكوي وهاء المحول به يعود تعود على الزكاة وقول المالف جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وعلة ذلك ليس المنع هلة الحكم بكفر ليس المنع وإنما علة الحكم بكفره جحد كونها فريضة وعلى هذا فيكون قول المالف إن منعها جحدا لوجوبها تصويرا لا تأصيلا يعني يعني ليس من شرط القول بكفر جاحدها أن يمنعها فالمن جحد وجوبها وهو عارف بالحكم فإنه يكفر فإنه يكفر طيب لو أداها وهو جاحد وجوبها كذلك يكفر فالعلة إذن الجحد وأما إذا منعها بخلا وتهاونا نعم فذكرهم ألا هنا نقف عند نقطة مهمة جدا وهي قوله كفر عارف بالحكم ولم يقل كفر أي المانع جهدا نقل إن منعها جهدا لوجوبها كفر قال إن منعها جهدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وعلى هذا فإذا منع وجوبها وهو يجهل الحكم فإذا منعها جهدا لوجوبها وهو يجهل الحكم فإنه لا يقفر لأنهم أعذر بجهلهم ولكن هل تقبل دعوة الجهل من كل واحد لا من عاش بين المسلمين وجحد الصلاة أو جحد الزكاة أو جحد الصوم أو جحد الحج وقال أنا ما علمت فإننا لا نقبل قوله لأن مثل هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام يعرف العالم والعالم فلا يقبل لكن لو كان حديث عهد بإسلام أو كان ناشئا في بادية بعيدة عن القرى والمدن وأصحاب البواد البعيدة قد يجهلون شيئا معلوما بالضرورة من الدين لأنه ليس عندهم أحد ويمشون على ما عليه الآباء فهذا يقبل منه أنه جاهل ولا يكفر ولكن نعلمه يجب علينا أن نعلمه ونقول الزكاة واجبة فريضة ونبينه لأدلة من القرآن والسنة فإذا أصر بعد ذلك حكمنا بكفر إذا أصر بعد ذلك حكمنا بكفرهم وهذه المسألة أعني مسأة العذر بالجهل مسألة عظيمة شائكة من الناس من أطلق وقال لا يعذر جاهل بعصول الدين لا يعذر جاهل فيه عصول الدين يعني عصول الدين لا يعذر فيها بالجهل كالتوحيد مثلا فلو وجدنا مشركا يعبد القبر أو يعبد الولي ولكنه يقول إنه مسلم إنما وجد أباؤها على هذا ومشى عليه ولم يعلم بأن هذا شرك وهذا قد يوجد قد يوجد في بعض القرى النائية أو البواد النائية فهل نحكم بكفره؟ لا ما نحكم بكفره لأن الرسل أول ما جاء به هو التوحيد ومع ذلك يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون لا بد من أن يكون نسان ظالما وإلا فلا استحق أن يهلك والعجل في هذا كثير حال أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ السلام بن تيمية رحمه الله وقال من قسم هذا؟ وقال هذا التقسيم لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة في آخر القرن الثالث وقال كيف نقول إن الصلاة من الفروع لأن الذين يقسموا الدين إلى أصول وفروع يجعلون الصلاة من الفروع كيف نقول الصلاة من الفروع وهي الرقم الثاني في الإسلام أو الزكاة من الفروع أو الحج من الفروع أو الصوم من الفروع ولذلك هذه المسألة من أصعب المسائل تحقيقا وتصويرا لأن كثير من الناس يطلق الكفر يقول من أشرك فهو كافر مطلقا ولو كان منتسبا إلى الإسلام ولو كان لاعب عن هذا شيئا ولكن ليس بالسحيل وسيأت إن شاء الله بقيض كلام على هذا السلام على نبي عليه وأصحابه أجمعين قال المسنف رحمه الله تعالى في بعض إخراج الزكاة فإن منعها جهدا لوجودها كفر عارف كفر عارف للفكر ووخدت منه ووخدت منه ووزر ووزر وتجب في مال سبيه مطلوم ويخرجها وليهما ولا يجود إخراجها إلا بنية والأفضل أن يخرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورث والأفضل إخراج زكاة في مال في فقراء بلده ولا يجود نخلها إلى ما تقصر فيه السلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في ماله